طعن على قرار ازالة 5

بسم الله الرحمن الرحيم
با سم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع 
بالجلسة المنعقدة علنا  برئاسة السيد الأستاذ المستشار /محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم  نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك و  د.عبد الفتاح صبرى أبوالليل و عطية عماد الدين نجم وأحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة  وحضـور السيد الأستاذ المـستشار/  دمحمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولـة سكرتـارية السيد / سيد سيف محمد حسين   أمــيــن الســر
أصدرت الحكم الآتي في الطعن رقم 3073 لسنة 42 ق- عليا 
المقامة من
-------------
ضــــــــد
1- محافظ القاهرة   بصفته    2- رئيس حى مصر الجديدة    بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد (ب)
فى الدعوى رقم 6197 لسنة 46ق    بجلسة 4/2/1996
فى  يوم السبت الموافق  30 /3/1996 أودع الأستاذ/ عبد الرحمن على عبد الله    بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار  إليه والقاضى بقبول تدخل الخصم المنضم للجهة الإدارية وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا  وألزمت المدعى المصروفات ، وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بعريضة الطعن – قبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 155 لسنة 1991 وإلزام المطعون ضدهم المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى0
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق 0
  وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى 0
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن حيث أودع الطاعن حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها إلغاء الحكم المطعون فيه ، وقررت الدائرة بجلسة 26/3/2002 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظر بجلسة 2/6/2002 ، وتدوولت نظر الطعن بالمحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات  ، وبجلسة 27/ 9/2003 أودع الطاعن مذكرة طلب فيها إلغاء القرار المطعون فيه رقم  (155 / 1991 ) مع إلزام المطعو ن ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماه ، وقد تحدد جلسة اليوم لإصدار الحكم  ، وفيها صدر هذا  الحكم بعد أن أودعت مسودته مشتمله على أسبابه لدى النطق به        
      المــــــحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ،   و  المداولة قانونا 
ومن حيث إن الطعن أقيم فى الميعاد المقرر قانونا ، مستوفيا لسائر أوضاعه الشكلية من ثم فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق – فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6197 لسنة 46ق ، أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 23/5/1992 بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 155 لسنة 1991 و الخاص بإزالة الألوميتال والزجاج الموجود بتراس شقته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات وذلك على سند من إنه لم يقم بآيه أعمال بناء وأن ما قام به هو عبارة الوميتال وزجاج بالتراس وهو غير مخالف للقانون 0
وبجلسة 2/11/1995 طلب الحاضر عن السيد / جمال الدين السيد إبراهيم قبول تدخله منضما للجهة الإدارية 0 وبجلسة 4/2/1996 قضت المحكمة بقبول تدخل الخصم المنضم للجهة الإدارية وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات , وذلك على سند من إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة – قضاء محكمة النقض – فقد جرى على أن التعديلات التأجير يه التى يدخلها المستأجر على العين التى يشغلها بقصد توفير أفضل استخدام لها وفقا للظروف المعيشية وللحالة الأسرية ، ومن ضمنها تقفيل  البلكونات أو إقامة مظلات بها كل ذلك منوط بالا يحدث تعديلات بالبناء أو تسبب ضررا بمبانى العقار ، وإنه ولما كان الثابت من الرسم الكروكى المبين على القرار المطعون فيه ومن سائر الأوراق أن المدعى قام بتكسير الحلية الخرسانية المجودة ببلكونه الواجهة  وتقفيل التراس على واجهتى العقار بالطوب ومن ، ومن ثم يكون ذلك من قبيل تعديل المبانى المحظور إجراؤها  طبقا للمادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وقد رأت اللجنة الفنية المختصة بإبداء الرأى فى المخالفات المبانى والتى تملك تقرير ما إذا كانت الأعمال التى قاب بها المدعى من الناحية الفنية تؤثر على سلامة المبنى من عدمه كل ذلك فى إطار الحفاظ على النظام العام وتأمين المبانى ، قد رأت هذه اللجنة إزالة الأعمال المخالفة وبناء على رأيها صدر القرار المطعون فيه من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية – المفوض فى هذا الاختصاص بقرار – المحافظ رقم 175 لسنة 1991 ، ومن ثم يكون هذا القرار قائما على سببه وبالتطبيق السليم لأحكام القانون ويغدو الطعن عليه على غير أساس جدير بالرفض 0ومن حيث إن مبنى العن انتفاء المخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 حيث لم يقم الطاعن بآيه أعمال بناء ، وإنه الموجود هو عبارة عن ألوميتال وزجاج بالتراس الكائن بشقته التى تعلوه بنفس العقار والتى لم يصدر لها مثل هذا القرار ، وأن ما قام به الطاعن لا يؤثر على بنيان العقار ، وصدور القرار المطعون فيه من غير ذى صفه ومعيب  بعيب عدم اختصاص عن إصدارة ، إذ صدر القرار المطعون فيه من المهندس / ماهر حشمت يوسف مهندس بحى مصر الجديدة ، وصدر غير مفوض من المحافظ فى ممارسة هذا للاختصاص 0 ومن حيث إن مفاد نصوص المواد (14 ، 15 ،16   من القانون رقم 106 لسنة 1976 ) فى شأن توجية وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم ( 30 لسنة 1983 ) أن المشرع حظر القيام بأى عمل من الأعمال المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون قبل الحصول على ترخيص  بها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، و أجازت المادة (155) للجهة المذكورة إصدار قرار مسبب بوقف الأعمال  المخالفة بالطريق  الإدارى ، كما إنه فى مقام التفسير الصحيح لنص المادة (16) من القانون المذكور فقد استقر قضاء المحكمة على أن المشرع أجاز للمحافظ المختص أو من ينيبه – بعد أخذ رأى اللجنة الفنية المذكورة المشار إليها لإصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح المخالفة ، كما أوجب فى المادة (11) من القانون المشار إليه أن يتم تنفيذ البناء والأعمال وفقا للمواصفات الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى تمنح الترخيص على أساسها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، أما التعديلات البسيطة التى تقتضيها ظروف التنفيذ فيكفى فى شأنها بإثبات الجهة المذكورة لها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها 0  ومن حيث أن هذه المحكمة قد قضت بأن البلكونة بالزجاج والألومتال وهى من المواد الخفيفة ولا تدخل ضمن مواد البناء أو المنشآت البنائية ، ولا تمثل ثمه أضرار بالسكان أو للمارة أو بغيرهم  ، وبالتالى فهى تدخل فى نطاق التعديلات البسيطة التى يتطلب القيام بها للحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، ومن ثم فأنه لا يجوز إزالتها 0
            ( الطعن رقم 5269 لسنة 44ق0عليا  جلسة 4/2/2001 )
 ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق ( القرار المطعون فيه ) أن الجهة الإدارية قد نسبت إلى الطاعن تقفيل التراس على واجهتى العقار ( 17 شارع القبة – روكسى – مصر الجديدة ) فحررت له محضر المخالفة رقم 372 لسنة 91 ، ثم قام بتكسير الحلية الخرسانية الموجودة ببلكونة الواجهة الخلفية بطول (  2 و1 ) متر، سمك ( 15 و ) متر  ، وعرض ( 20 و) متر ، وإنه قام بتسقيف البلكونة الداخلية على الوجهة الخلفية بشبكة من الزوايا الحديدية ثم تغطيتها بالبلاستك المفرغ ، وعليه أصدرت الجهة الإدارية القرارين ( 197 لسنة 1991 ، 122لسنة 1992 بإيقاف الأعمال ، ثم أصدر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية – بناء على التفويض الصادر له من محافظ القاهرة رقم 175 لسنة 91 الصادر بتاريخ 20/5/1991 – قرار الإزالة رقم 155 لسنة 91 بعد العرض على اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون المشار إلية ، ولما كان الثابت  من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 20/3/2000 المنطوية على صورة الفوتوغرافية لواجهة العقار أن تقفيل الطاعن للتراس المطل على واجهتى العقار بالألومتال  والزجاج أسوه بما قام بعض سكان العقار وهى من المواد الخفيفة التى لا تدخل كما قضت هذه المحكمة ضمن مواد البناء ولا تخل بالأسس البنائية للمبنى أو تؤثر على سلامتها ، وإنها لا تشكل ثمـــه أضرار بالسكان أو المارة أو بغيرهم
( كم ذهب إلى الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 661 لسنة 111 ق فى القضية رقم 5924 / 93 إيجارات كلى شمال القاهرة المقامة من مالك العقار بإخلاء العين من الطاعن ) ، وبالتالى فأن هذه الأعمال تدخل ضمن التعديلات البسيطة التى لا يتطلب القيام بها الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بشئون التنظيم وبالتالى فلا يجوز إزالتها 0
  ومن ثم يكون القرار المطعون فيه رقم 155 لسنة 91 قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون  قد أخطأ فى تطبيق القانون وبات متعين الإلغاء والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 155 لسنة 1991 وإلزام المطعون ضدهم المصروفات 0 
فلـــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمـــــة :-
                    بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء
                    مجددا بإلغاء 155 لسنة 1991 المطعون عليه ، وألزمت                            
                     المطعون ضدهما المصروفات  0 
                  سكرتير المحكمة                                                    رئيس المحكمة

طعن على قرار ازالة 4


طععن على قرار ازالة 3


طعن على قرار ازالة 2


طعن على قرار ازالة 1


الطعن على قرار سلبي بالامتناع عن الترخيص


عقود ادارية


الطعن على القرار السلبي بالامتناع عن الترخيص

باسم الشعب
 مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسه السيد الاستاذ/ محمد احمد الحسينى عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولةورئيس المحكمة وعضوية السادة الاستاذه المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك . د/ محمد ماجد محمود / عادل سيد عبد الرحيم بريك , سراج الدين عبد الحافظ عثمان  نواب  رئيس  مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / د/ محمد عبد المجيد اسماعيل  مفوض الدولة وسكرتارية السيد  / سيد سيف محمــد  امين الســر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 10737 لسنه 47ق عليا
المقام من / 1- محافظ القاهرة بصفته
2- رئيس حى مدينه نصر بصفته
3- مدير اسكان حى مدينه نصر بصفته
4- وزير الدفاع والانتاج الحربى بصفته
ضد/ ------
فى الحكم الصارد من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة   (الدائرة الثالثة )
بجلسه 19/6/2001 فى الدعوى رقم 411 لسنه 55ق.أ

بتاريخ 16/8/2001 اودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل بالطعن فى الحكم المشار اليه بعالية والذى قضى منطوقة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذالقرار المطعون فيه فيما تضمنه من قصر الترخيص رقم 107 لسنه 1998 على بدروم وارضى وخمسه  ادوار متكرره على النحو المبين بالاسباب والزام الجهة الادارية المصروفات .
وطلبت هيئة قضايا الدولة للاسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
ولم يعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده اعلانا قانونيا .
وقد نظرالطعن امام الدائرة الخامسة ( فحص ) بجلسة 22/1/2002 وتأجل نظره لجلسة 9/4/2004 لتودع هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن بشقية واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنين بالمصروفات ونظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث كلفت المحكمة الجهة الادارية الطاعنه باعلان المطعون ضده بتقرير الطعن والجلسة المحددة لنظرة وتم اعلان تقرير الطعن والجلسة المحدده لنظره وذلك عن طريق الادارة واخطر المطعون ضده باعلان برقم 117 فى 30/5/2002 وبجلسة 13/1/2003اودع الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم مذكرة بدفاعهم اختتمت بطلب الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن وبجلسة 14/4/2003 قررت الدائرة الخامسة ( فحص ) احالةالطعن الى دائرة الموضوع ( الخامسة ) بالمحكمة وحددت لنظرة جلسة 7/6/2003 ونظر بتلك الجلسة والجلسات التالية حيث اودع الحاضرعن الطاعنين بصفاتهم مذكرة بدفاعهم اختتمت بطلب الحكم بالطلبات الواردة بتقريرالطعن وبجلسة 23/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بهذه الجلسة وفيها صدر واودعت مسودته مشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .
جيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا .  
  ومن حيث ان عناصرالمنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 21/10/2000 اقام المطعون ضده
الدعوى رقم 411 لسنه 55 ق. أ بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار الصادر من حى مدينه نصر بعدم تسليمة الترخيص بالبناء لبدروم وارضى واحدى عشر دورا وفقا لاحكام القانون وذلك بالقطعه رقم 24 بلوك 121 تقسيم المنطقة السادسة بمدينه نصر مع الزام المدعى عليهم المصروفات وذلك للاسباب الموضحة بصحيفة الدعوى .
ونظرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الادارى الشق المستعجل من الدعوى بجلساتتها وبجلسة 19/6/2001 اصدرت حكمها المطعون فيه وشيدت قضاء ها على سند من ان المشرع بموجب القانون رقم 101 لسنه 1996 قد حدد قيود الارتفاع للمبانى بمره ونصف عرض الشارع بحد اقصى 36 مترا ممن ثم يكون قد نسخ ايه قيود للارتفاعات تكون قد وردت بالقانون رقم 106 لسه 1976 واية قرارات او شروط تضمنتها اية لوائح او ضوابط تكون قد فرضتها ايه جهة ليصبح الاصل فى تحديد الارتفاعات مرده القانون رقم 101 لسنه 1996ومن ثم تضحى قيود شركة مدينه نصرللاسكان والتعمير على قطعة الارض محل الدعوى غير صحيحة وهو مااكدته الهيئة العامة للطيران المدنى بخطابها رقم 652 فى 21/5/1998 الموجة الى رئيس حى مدينه نصر والمودع صورته بالموافقة للمدعى على اقامه المبنى بالقطعه المشار اليها بارتفاع 40م فوق سطح الارض واذ كان عرض الشارع يسمح باقامه بدروم وارضى واحد عشر دورا متكررا من ثم يكون قرارجهة الادارة بالترخيص رقم 107 لسنه 1998يقصر البناء على خمسة ادوار متكررة بالاضافة للبدروم والارضى غير قائم على اسباب تبرره من الواقع والقانون وهو الامر الذى يرجح الغائه عند الفصل فى موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالاضافه الى توافر ركن الاستعجال حيث ان تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه حرمان المدعىمن تعليه البناء اربعه ادوار متكرره اخرى بالاضافه الى ماورد بالترخيض والافاده فيه وجنى ثماره وتلك نتائج يتعذر تداركهاوخلصت المحكمة الى قضائها السابق بيانه .
وحيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقة وذلك لما ورد تفصيلا بتقرير الطعن
ومن حيث انه عن الموضوع فان الاصل فى القرار الادارى ووفقا للمستفاد من نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة هو نفاذه وسريان احكامه مالم تسحبه الادارة فى الحدود التى يجوز فيها السحب او يقضى بالغائه لمخالفته لاحكام القانون وبهذه المثابة فان وقف تنفيذ القرار الادارى ينطوى على خروج على هذا الاصل ومن ثم فلا يسوغ الاحيث تدعو ضرورة ملحة لتفادى نتائج يتعذر تداركها فيما لولم يقضى بوقف تنفيذه ذلك ان المشرع حينما  خول القضاء الادارى صلاحية وقف تنفيذ القرارات الادارية انما استهدف تلافى النتائج الخطيرة التى تترتب على تنفيذ القرار مع الحرص فى ذات الوقت على مبدأ افتراض سلامه القرارات الادارية وقابليتها للتنفيذ ومن ثم يلزم لوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنين اساسيين اولهما قيام حالة الاستعجال ومقتضاها ان يترتب على تنفيذ القرار او الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها والمقصود بهذه النتائج تلك التى يتعذر اصلاحها باعادة الحالة الى ماكانت عليه او يتعذر اصلاحها بالتعويض عنها ماديا او تلك التى يستحيل اصلاحها قانونا
وثانيهما هو ركن الجدية بان يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الاوراق على اسباب يرجح معها الغاء القرارموضوعا عند الفصل فى موضوع الطلب وقد استقر القضاء الادارىعلى ضرورة توافر هذين الركنين معا للقضاء بوقف تنفيذ القرار الادارى ( فى ذلك الطعن رقم 11263 لسنه 46ق عليا جلسة 31/5/2003)
وحيث ان من الامور المسلم بها ان القرار الادارى موضوع دعوى الالغاء يلزم ان يكون قائما لحين الفصل فى موضوع الدعوى ومن ثم فان مقتضى ذلك ولازمة هوالايترتب علىالقضاء بوقف تنفيذه افراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها عند الفصل فيها بحيث يستحيل على المحكمة عند التصدى لموضوع الدعوى القضاء برفض طلب الالغاءلان واقع الحال يترتب عليه استحالة تدارك ماتم نتيجة القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه او لتعذر اعادة الحال الى ماكان عليه اعمالا للقرارواثره المعمول به قبل الحكم بوقف تنفيذه لاسيما وانه يتعين الايكون الحكم القضائى بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم مما يتعين معه فى هذه الحالة نظر مثل هذه الدعوى موضوعا وليس كقضاء مستعجل لتفادى النتائج السابق بيانها وحتى لاينقلب الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار رغم انه حكم مؤقت صادر من ظاهر الاوراق الى حكم موضوعى دائم بجيث لايكون للحكم الصادر فى موضوع الدعوى وهو الالغاء للقرار رغم انه الاصل فى النزاع اى اثر وينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ الى حكم موضوعى وهو مايتنافى مع الطبيعة الموقته للاحكام الصادرة من الشق المستعجل. ( فى ذلك الطعن رقم 7211 لسنه 46 ق عليا جلسة 31/5/2003)
وحيث انه بتطبيق ماتقدم على الواقعة محل النزاع وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ودون المساس باصل طلب الالغاء واذ البادى من الاوراق ان المطعون ضده تقدم لحى مدينه نصر يطلب ترخيص بناء على
القطعة رقم 24 بلوك 121 بمنطقة مدينه نصر المنطقه السادسة وذلك لبناء بدروم +ارضى+ 11 دور متكرر وبتاريخ 19/8/2000 اجرت الجهة الادارية القائمة على شئون التنظيم معانية للموقع وارتأت انه بالمعانية على الطبيعة ان الارض فضاء والارتفاع المسموح بع ارضى + خمسه ادوار متكرره وبناء عليه اصدرت جهة الادارة الترخيص رقم 107 لسنه 1998 للمطعون ضدة بانشاء بدروم جراج + ارضى + خمسه ادوار متكررة على قطعة الارض المشار
 االيهاوذلك على سند من تعليمات  هيئة العمليات بالقوات المسلحة بضرورة الالتزام بالارتفاعات المسموح بها والمسافات التى يتعين تركها وذلك حسبما ورد بمذكرات دفاع جهة الادارة وليس من شك فى انه فى ضوء ماتقدم يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه من شأن تنفيذه الزام جهة الادارة بمنح المطعون ضده ترخيص البناء ببناء ادوار متكررة تجاوز الادوار المرخص بها بالترخيض رقم 107 لسنه 1998 وقيامه ببناء الادوار التى يرخص بها تنفيذا للحكم الصادر فى الشق المستعجل من الدعوى المطعون فيه ولاريب ان ذلك هو الذى يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها بما يترتب عليه زوال محل القرار المطعون فيه تبعا لزوال حظر البناء بحيث لايتبفى للمحكمة ماتقضى به عند نظر الشق الموضوعى من الدعوى وهو مايتعارض مع النهج القضائى الواجب اعماله على نحو صحيح ومن ثم ينتفى ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعوزن فيه مما يتعين معه الحكم برفض طلب وقف التنفيذ دون ماحاجة لبحث ركن الجدية واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير هذا النهج فانه يكون قد جانبه الصواب فى تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه الحكم بالغائة والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده المصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى
سكرتير المحكمة                                                                     رئيس المحكمة

ازالة وغلق بدروم



مخالفات مباني

تفويض المحافظ ومستشار المحافظة