احتساب فوائد على الفوائد والفرق بين التقادم الخمسي وتقادم بخمسة عشر سنة




هل يجوز احتساب فوائد على متجمد الفوائد؟

وايه الفرق بين التقادم الخمسي تقادم الدي بمضى 15 سنة؟

 الحكم ده مهم جدا لكل واحد ابتدى يغلب على شغله الطابع التجاري

الموضوع باختصار شركة كانت بتحصل على تسهيلات ائتمانية من بنك لكن  الشركة دخلت في مشاكل وبدأت في التصفية
وطلبت من البنك قفل الحساب البنك قفل الحساب وكان ليه فوائد
 البنك بعد قفل الحساب استمر في حساب الفوائد على متجمد الفوائد القديم بمعنى مثلا لو الدين الاصلي بعشرة الالاف جنيه مثلا وكان بيحسب فوائد دوريه عليه وصلت عند قفل  الحساب لخمسة الالاف جنيه ابتدى البنك يحسب فوائد تاني على الخمسة الالاف جنيه الاخيرة .
الشركة لما عرفت رفعت دعوى امام المحكمة الاقتصادية  طلبت ندب خبير لتصفية الحساب بينها وبين البنك واحتساب الفوائد من تاريخ تصفية الشركة وسقوط الفوائد التي مر عليها خمس سنوات  الا ان المحكمة  الاقتصادية بعد ندب خبير رفضت الدعوى وقالت ان الشركة لم تعترض على حساب الفوائد المركبة وبخصوص التقادم قالت المحكمة ان مفيش حاجة في قانون التجارة تفيد بتقادم الفوائد بمضى خمس سنوات

طعنت الشركة بالنقض والنيابة طالبت بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوع

المحكمة

المحكمة قسمت الحكم الى 3 اجزاء ::-

الجزء الاول او المشكلة الاولى تحتساب الفوائد على الفوائد

 محكمة النقض اتبعت السهل الممتنع على راي عادل امام هو القانون بيقول ايه ؟ وفتحت كود القانون المدني بكل بساطة والمعروف انه بينظم الموضوع ده في المواد232 و233 وقالت ان المادة 232 نصت على ان لايجوز احتساب فوائد على متجمد الفوائد  وانه لايجوز ان تبلغ الفوائد مقدار راس المال مالم تقضى لقواعد لتجارية بغير ذلك
وقالت المحكمة ان بعد قفل الحساب تصبح الفوائد دين عادي وليس تجارى وبالتالي لايسرى عليها الاستثناء الوارد وهو الالتجاء الى العرف التجاري ، وردت المحكمة على الحكم الاستئنافي لما قال ان الشركة لم تعترض على كشف الحساب الذي يرسله لها البنك والمذكور فيه الفوائد المركبة ردت عليها بان ارسال كشف حساب للعميل لايعني احقية البنك بمبالغ لم يقدم عنها حسابا تفصيليا يمكن معها التعرف عليها وعلى مصادرها ومراجعة ما بها ن اخطاء مادية وحسابية بمعنى اخر مش معنى ان البنك ارسل كشف مكتوب فيه الدين الاصلي كذا والفوائد كذا كده العميل فهم هو عليه ايه وليه ايه لا لازم يبقى الكشف مفصل بحيث يعرف العميل كل مليم مصدره ايه وليه وازاي
وانتهت محكمة النقض في الجوزء الاول ان الحكم بالنسبة للجزء ده معيب ويستوجب نقضه

الجزء الثاني اول المشكلة الثانية التقادم

وتستمر محكمة النقض في اتباع سياسة عادل الامام هو القانون بيقوووول ايــــه ؟

سياسة سهلة وبسيطة الشركة بتطالب بسقوط الفوائد بمضى خمس سنوات وليس خمسة عشر سنة

الاول المحكمة قالت احنا امام شركة وبنك وتعامل تجاري يبقى ناخدها واحدة واحدة الاول  مين بيحكم العلاقات السابقة ؟؟؟

قانون التجارة طيب قانون التجارة نظم العملية بين البنوك والعملاء ازاااااي ؟؟؟ المادة 372 من قانون التجارة قالت انه بيحكم تقادم دين الرصيد والعائد بتاعه القواعد العامة وهنا بقى تعرف الفرق بين محكمة النقض واي محكمة اوقضاة اخرين ليه بقول كده ؟؟

 محكمة النقض قالت ان المادة السابقة من قانون التجارة قالت يرجع للقواعد العامة يعني احنا امام اكثر من قاعدة يبقى لازم نفهم طبيعة الدين الاول قبل مانتكلم ، وقالت اننا امام عائد بيغلب عليه الصفة الدورية واما راس مال فيعتبر دين ثابت تمام
بعد قفل الحساب بيتم دمج الاتنين مع بعض ، والمفترض ان يصبح لهم طبيعة واحدة وهو الثبات وباالتالي يسقط بمضى خمسة عشر سنة بس قالت ان العائد صعب جدا يتخلى عن صفته الدورية وبالتالي يسقط العائد فقط بمضى خمس سنوات راحت المحكمة للقواعد العامة وهي موجودة في مواد القانون المدني وطبعا مواد التقادم الخمسي والتقادم بمضى خمسة عشر سنة موجودة فييين ؟ في القانون المدني حلو المحكمة شافت المواد الخاصة بالتقادم الخمسى وهي المادة 375 واللي قالت يسقط بالتقادم كل دين دوري متجدد  بمضى خمس سنوات حتى لو اقر به المدين زي الفوائد وغيرها
بمعنى تاني عشان لو فيه حد مش فاهم الفرق بين التقادم الخمسي والتقادم بمضى خمسة عشر سنة
التقادم بمضى خمسة عشر سنة اذا كان الدين ثابت يعني لو واحد استلف منك مثلا الفين جنيه لو انت لم تطال بالدين ده لمدة خمسة عشر سنة سقط بالتقادم  اما الخمسي مثلا الضرائب كل سنة بيتم احتساب عليك ضرائب لو مصلحة الضرائب لم تطالب بضرائب احدى السنوات سقطت بالتقادم لعد مضى خمس سنوات
انتهت محكمة النقض ان الحكم في الجزء ده معيب ويستوجب نقضه

الجزء الثالث والاخير


تصدت المحكمة للفصل في الموضوع وحكمت بسريا الفوائد من تاريخ التصفية وسقوط اي عائد قبل تاريخ قفل باب المرافعةبخمس سنوات  بالتقادم
للاطلاع على الحكم بالكامل اضغط هنا