ما هى مسئولية مؤسسى الشركة قبل الغير؟
يكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عما التزموا به (مادة (10(1)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). ويعتبر المؤسس الذى التزم عن غيره ملزماً شخصياً إذا لم يبين إسم موكله فى عقد إنشاء الشركة أو إذا اتضح بطلان التوكيل الذى قدمه. (مادة (10(2)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
كما يكون مؤسسو الشركة مسئولين بالتضامن قبل كل ذى شأن، ولو اتفق على غير ذلك، عما يأتى (مادة (30) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ومادة (71) من لائحته التنفيذية):
1. جزء رأس المال الذى اكتتب فيه على وجه غير صحيح. ويعتبرون بحكم القانون مكتتبين به، ويتعين عليهم أداؤه بمجرد إكتشاف سبب البطلان.
2. كل زيادة فى قيمة الحصص العينية قررت على خلاف الواقع فى عقد تأسيس الشركة أو العقد الخاص بزيادة رأس المال. ويعتبرون بحكم القانون مكتتبين بهذه الزيادة، ويتعين عليهم أداؤها متى ثبت ذلك.
ويجب على المؤسس أن يبذل فى تعاملاته مع الشركة تحت التأسيس أو لحسابها عناية الرجل الحريص. ويلتزم المؤسسون - على سبيل التضامن - بأية أضرار قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة مخالفة هذا الإلتزام (مادة (11(1)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
وإذا تلقى المؤسس أية أموال أو معلومات تخص الشركة تحت التأسيس، كان عليه أن يرد إلى الشركة تلك الأموال، وأية أرباح يكون قد حصل عليها نتيجة إستعماله لتلك الأموال أو المعلومات (مادة (11(2)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
كذلك يكون المؤسس مسئولاً فى ماله الخاص عن جميع الإلتزامات الناشئة عن كل تدخل بإسم الشركة فى أى تصرف لم تراع فيه الشروط الخاصة بذكر نوع الشركة وبيان رأس المال على مطبوعات الشركة أو فواتيرها. وإذا كان البيان الخاص برأس المال مبالغاً فيه، كان للغير أن يعتبر من تدخل بإسم الشركة مسئولاً عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير الوارد فى هذا البيان بالقدر الذى يلزم للوفاء بحق الغير (مادة 6(2)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
هل تلتزم الشركة بتصرفات المؤسسين خلال فترة التأسيس؟
تسرى العقود والتصرفات التى أجراها المؤسسون بإسم الشركة تحت التأسيس فى حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت ضرورية لتأسيس الشركة (مادة (13) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). أما فى غير ذلك من الأحوال، فلا يسرى فى حق الشركة بعد تأسيسها أى تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس وبين مؤسسيها، وذلك ما لم يعتمد هذا التصرف بقرار من جماعة الشركاء فى إجتماع لا يكون فيه للمؤسسين ذوى المصلحةأصوات معدودة (مادة (12) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
وفى جميع الأحوال يجب أن يضع المؤسس ذو المصلحة تحت نظر الجهة التى تعتمد التصرف كافة الحقائق المتعلقة بالتصرف المذكور (مادة (12(2)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
هل تقع مسئولية مدنية على مديري الشركة قبل الشركة وقبل الشركاء؟
يسأل مديرو الشركة تجاه الشركة والشركاء عن جميع الأخطاء فى إدارة الشركة وعن أعمال الغش أو إساءة إستعمال السلطة. كما يسأل مديرو الشركة عن مخالفتهم لأحكام القانون أو نظام الشركة (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 468).
تحمى حقوق الشركة أو الشركاء دعوى المسئولية ضد المديرين، ولا ترفع هذه الدعوى إلا ممن أصابه ضرر نتيجة أخطاء المديرين أو أحدهم (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 469). ويجوز رفع ثلاث أنواع من دعوى المسئولية ضد المديرين فى مثل هذه الحالات وهى (1) دعوى الشركة التى يرفعها الممثل القانونى للشركة؛ و (2) دعوى الشركة التى يرفعها شريك أو أكثر؛ و (3) دعوى الشريك.
لا يمنع رفع أى من هذه الدعاوى الثلاث صدور قرار من جماعة الشركاء ببراءة ذمة المديرين.
وفى حالة دعوى الشركة بنوعيها، إذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من المديرين أو من مراقب الحسابات، فإن هذه الدعوى تسقط بمضى سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير المديرين. ولكن إذا كان الفعل المنسوب إلى المديرين يكون جناية أو جنحة فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى العمومية(مادة (102/2) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
أما فى حالة دعوة الشريك، فإنها تتقادم بمضى ثلاث سنوات من اليوم الذى علم به المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بمضى خمسة عشر عاماً على وقوع الفعل غير المشروع.
وعلى وجه الخصوص، يكون مديرو الشركة – فى حالة زيادة رأس المال - مسئولين بالتضامن قبل كل ذى شأن ولو اتفق على غير ذلك عما يأتى (مادة (30) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ومادة (71) من لائحته التنفيذية):
1. جزء رأس المال الذى اكتتب فيه على وجه غير صحيح. ويعتبرون بحكم القانون مكتتبين به، ويتعين عليهم أداؤه بمجرد اكتشاف سبب البطلان.
2. كل زيادة فى قيمة الحصص العينية قررت على خلاف الواقع فى عقد تأسيس الشركة أو العقد الخاص بزيادة رأس المال . ويعتبرون بحكم القانون مكتتبين بهذه الزيادة، ويتعين عليهم أداؤها متى ثبت ذلك.
كذلك يكون كل مدير مسئولاً فى ماله الخاص عن جميع الإلتزامات الناشئة عن كل تدخل بإسم الشركة فى أى تصرف لم تراع فيه الشروط الخاصة بذكر نوع الشركة وبيان رأس المال على مطبوعات الشركة أو فواتيرها. وإذا كان البيان الخاص برأس المال مبالغاً فيه، كان للغير أن يعتبر من تدخل بإسم الشركة مسئولاً عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير الوارد فى هذا البيان بالقدر الذى يلزم للوفاء بحق الغير (مادة 6(2)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
هل تقع مسئولية مدنية على مديري الشركة قبل الغير؟
يسأل مديرو الشركة تجاه الغير عن جميع الأخطاء فى إدارة الشركة وعن أعمال الغش أو إساءة إستعمال السلطة. كما يسأل مديرو الشركة عن مخالفتهم لأحكام القانون أو نظام الشركة (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 468).
تحمى حقوق الغير دعوى المسئولية ضد المديرين. ولا ترفع هذه الدعوى إلا ممن أصابه ضرر نتيجة أخطاء المديرين أو أحدهم (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 469).
لا يمنع رفع هذه الدعوى صدور قرار من جماعة الشركاء ببراءة ذمة المديرين.
تتقادم هذه الدعوة بمضى ثلاث سنوات من اليوم الذى علم به المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بمضى خمسة عشر عاماً على وقوع الفعل غير المشروع.
وعلى وجه الخصوص، يكون مديرو الشركة - فى حالة زيادة رأس المال - مسئولين بالتضامن قبل كل ذى شأن، ولو اتفق على غير ذلك، عما يأتى (مادة (30) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ومادة (71) من لائحته التنفيذية):
1. جزء رأس المال الذى اكتتب فيه على وجه غير صحيح. ويعتبرون بحكم القانون مكتتبين به، ويتعين عليهم أداؤه بمجرد اكتشاف سبب البطلان.
2. كل زيادة فى قيمة الحصص العينية قررت على خلاف الواقع فى عقد تأسيس الشركة أو العقد الخاص بزيادة رأس المال. ويعتبرون بحكم القانون مكتتبين بهذه الزيادة، ويتعين عليهم أداؤها متى ثبت ذلك.
كذلك يكون المؤسس مسئولاً فى ماله الخاص عن جميع الإلتزامات الناشئة عن كل تدخل بإسم الشركة فى أى تصرف لم تراع فيه الشروط الخاصة بذكر نوع الشركة وبيان رأس المال على مطبوعات الشركة أو فواتيرها. وإذا كان البيان الخاص برأس المال مبالغاً فيه، كان للغير أن يعتبر من تدخل بإسم الشركة مسئولاً عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير الوارد فى هذا البيان بالقدر الذى يلزم للوفاء بحق الغير (مادة 6(2)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
هل تقع على المديرين مسئولية جنائية؟
يقع على كل من المديرين مسؤولية جنائية وفقاً للمواد 162 و 163 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981
فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه – يتحملها المخالف شخصياً – أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل مدير وجه الدعوة إلى الجمهور للإكتتاب فى أوراق مالية أيا كان أنوعها لحساب شركة ذات مسئولية محدودة، وكل من عرض هذه الأوراق للإكتتاب لحساب الشركة؛ و
2. كل مدير وزع أرباحاًً أو فوائد على خلاف لأحكام القانون أو نظام الشركة؛ و
3. كل مدير زور فى سجلات الشركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف يتحملها المخالف شخصياً:
1. كل مدير يتصرف فى حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة فى قانون الشركات؛ و
2. كل مدير خالف الأحكام المقررة فى شأن نسبة المصريين فى مجالس إدارة الشركة أو نسبتهم من العاملين والأجور؛ و
3. كل مدير خالف أى نص من النصوص الآمرة فى قانون الشركات؛ و
4. كل مدير أحجم عمداً عن تمكين المراقبين أو موظفى الجهة الإدارية المختصة الذين يندبون للإطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الإطلاع علها وفقاً لأحكام القانون، وكل مدير تسبب فى تعطيل دعوة الجمعية العامة أو جماعة الشركاء.
وفى حالة العود أو الإمتناع عن إزالة المخالفة التى صدر فيها حكم نهائى بالإدانة تضاعف الغرامات المنصوص عليها عاليه فى حديها الأدنى والأقصى (مادة (164) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
هل تلتزم الشركة بتصرفات مديرى الشركة وموظفيها ووكلاؤها؟
يعتبر ملزماً للشركة أى عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو المديرين أو من ينوب عنهم أثناء ممارستهم لأعمال الإدارة على الوجه المعتاد، ويكون للغير حسن النية أن يحتج بذلك فى مواجهة الشركة ولو كان التصرف صادراً بالتجاوز لسلطة مصدره أو لم تتبع بشأنه الإجراءات المقررة قانوناً (مواد (55/1،121/3) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة أن تدفع مسئوليتها عن أية أعمال أو أوجه نشاط تمارسها بالفعل، بأن نظام الشركة لم يصرح لها بالقيام بمثل تلك الأعمال أو أوجه النشاط (مادة (55/2) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
أما فيما يخص تصرفات موظفى الشركة أو أحد الوكلاء عنها، فلا يعتبر ملزماً للشركة أى تصرف يصدر عنهم ما لم يكن مرخصاً به صراحة أو ضمناً من الجمعية العامة أو المديرين أو من يفوضونه فى الإدارة بحسب الأحوال (مواد (56/1،121/3) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). ومع ذلك يكون للغير حسن النية أن يتمسك في مواجهة الشركة بأي تصرف يجريه أحد موظفي الشركة أو وكلائها، إذا قدمته إحدى الجهات المشار إليها على أنه يملك سلطة التصرف نيابة عنها، واعتمد الغير على ذلك في تعامله مع الشركة (مادة (56/2) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
ولا يجوز للشركة أن تتمسك في مواجهة الغير حسن النية من المتعاملين معها بأن نصوص عقد الشركة أو لوائحها لم تتبع بشأن التصرف. كما لا يجوز لها أن تحتج بأن مديري الشركة أو غيرهم من الموظفين أو الوكلاء لم يتم تعيينهم على الوجه الذي يتطلبه القانون أو نظام الشركة، طالما كانت تصرفاتهم في حدود المعتاد بالنسبة لمن كان في مثل وضعهم في الشركات التي تمارس نوع النشاط الذي تقوم به الشركة (مواد (57،121/3) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
ولا يعتبر حسن النية فى الحالات السابقة من يعلم بالفعل أو كان في مقدوره أن يعلم بحسب موقعه بالشركة أو علاقته بها بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة ولا يعتبر الشخص عالما بمحتويات أية وثيقة أو عقد لمجرد نشرها أو شهرها بإحدى الوسائل المنصوص عليها في هذا القانون (مادة (58) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
ما هى مسئولية أعضاء مجلس الرقابة؟
لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين أو نتائجها، إلا إذا علموا بما وقع فيها من أخطاء وأغفلوا ذكر هذه الأخطاء فى تقريرهم المقدم لجماعة الشركاء (مادة (124) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ود. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 73).
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه – يتحملها المخالف شخصياً – أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مراقب صادق على توزيع أرباح أو فوائد على خلاف أحكام القانون أو نظام الشركة، ويخضع لذات العقوبة كل مراقب تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية، أو أغفل عمداً هذه الوقائع فى التقرير الذى يقدم للجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون رقم 159/1981 (مادة (162/5 و6) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 و ود. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 74).
وفى حالة العود أو الإمتناع عن إزالة المخالفة التى صدر فيها حكم نهائى بالإدانة تضاعف الغرامات المنصوص عليها عاليه فى حديها الأدنى والأقصى (مادة (164) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
ما هى مسئولية مراقب الحسابات؟
يكون مراقب الحسابات مسئولاً قبل الشركة عن تعويض الضرر الذى يلحقها بسبب الأخطاء التى تقع منه فى تنفيذ عمله، وإذا كان للشركة أكثر من مراقب واشتركوا فى الخطأ كانوا مسئولين قبل الشركة بالتضامن (مادة (109(1)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
وتسقط دعوى المسئولية المدنية المذكورة فى الفقرة السابقة بمضى سنة من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة التى تلى فيها تقرير المراقب. وإذا كان الفعل المنسوب إلى المراقب يكون جريمة جنائية، فلا تسقط دعوى المسئولية إلا بسقوط الدعوى العمومية(مادة (109(2)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
كما يسأل المراقب عن تعويض الضرر الذى يلحق الشريك أو الغير حسن النية بسبب خطئه (مادة (109(3)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مراقب وكل من يعمل فى مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية، أو أغفل عمداً هذه الوقائع فى التقرير الذى يقدم لجماعة الشركاء (مادة (162(6)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). وفى حالة العود أو الإمتناع عن إزالة المخالفة التى صدر فيها حكم نهائى بالإدانة تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حديها الأدنى والأقصى (مادة (164) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
منقول(موقع LAW FOR ALL)