بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ على عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد أحمد حمدى الأمير ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 11/7/1991 أودع المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 3346 لسنة 37 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة دائرة التسويات بجلسة 13/5/1991 فى الاستئناف رقم 586 لسنة 22ق .س المرفوع من محافظ الغربية بصفته ضد فايزة رمضان إبراهيم القاضى بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتى التقاضى.
وللأسباب الواردة بتقرير الطعن طلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلان وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعية فى صرف بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين اعتبارا من 1/1/8/1978 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية مخصوما منها ما تقاضته من مكافأة أو حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية المدعية فى صرف بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين اعتبارا من تاريخ استحقاقه طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976، وقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى، وخصم ما يكون قد صرف من مكافآت أو حوافز بديلة وإلزام جهة الإدارة المصروفات ونظرا الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قررت بجلسة 10/5/1993 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الثانية” لنظره بجلسة 12/6/1993 المسائية حيث نظرته وقررت إصدار الحكم فىه بجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبول شكلا.
وحيث أن الطعن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أن المدعية/ فايزة رمضان إبراهيم يوسف أقامت الدعوى رقم 1801 لسنة 17ق أمام المحكمة الإدارية بطنطا ضد (1) وزير الزراعة بصفته، (2) محافظ الغربية بصفته (3) وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية بصفته(4) مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الغربية بصفته بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة فى 12/9/1989 طالبة فى ختامها الحكم بأحقيتها فى صرف بدل التفرغ بذات الفئات المقررة للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وفقا للقرار رئيس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 اعتبارا من1/4/1977 وما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام جهة الإدارة التابعة لها المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 27/6/1990 قضت المحكمة بإخراج وزير الزراعة بلا مصاريف، وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية فى صرف بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976، قرار وزير الزراعة والرى رقم 6150 لسنة 1976 وذلك اعتبارا من 23/3/1986 مع ما يترتب على ذلك من أثار، وفروق مالية على أن يخصم من هذه الفروق ما يكون قد صرف للمدعية من حوافز أو مكافآت بديلة بذات فئة البدل وشروط استحقاقه وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصاريف.
وإذ لم يرتض المدعى عليه – محافظ الغربية – بصفته الحكم المذكور فقد بادر بالطعن عليه بالاستئناف رقم 586 لسنة 22ق.س أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة دائرة التسويات حيث صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 13/5/1991 بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأسست المحكمة قضاءها بذلك على أن الاعتماد المالى اللازم لصرف بدل التفرغ المطالب به طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة والرى رقم 6150 لسنة 1976 لم يدرج بموازنات الجهة الإدارية بما يفتقد معه هذان القراران مقومات تنفيذهما.
وينهض الطعن الماثل على هذا الحكم على مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم أسس رفضه للدعوى على أنه لم يتم تدبير الاعتماد المالى اللازم لنفاذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 فى حين أنه تم تدبير هذا الاعتماد بالفعل بموازنة السنة المالية 1977 على أنه يصرف البدل المستحق اعتبارا من 1/4/1977.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 قد تقرر بأداته القانونية السليمة على صحيح سنده القانونى مستكملا سائر أركانه ومقوماته بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه اعتباره من 1/4/1977 وبهذا يكون قد أضحى متعين التنفيذ قانونا بدءا من هذا التاريخ ولا يحول دون تنفيذه أو ترتيب أثاره أية توجيهات أيا كان مصدرها مادام لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره، وأن مناط استحقاق هذا البدل وفقا لأحكام القرارين المشار إليهما أن يكون المطالب به طبيبا بيطريا مقيدا بنقابة الأطباء البيطريين ويشغل إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة والرى رقم 6150 لسنة 1976 عى سبيل الحصر.
وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعية فايزة رمضان إبراهيم يوسف حائزة على بكالوريوس الطب البيطرى عام 1984 وقد عينت بتاريخ 1/1/1986 واستلمت العمل فى 23/3/1986 بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية بوظيفة طبيبة رعاية وتحصين دواجن وهى إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 الصادر بتاريخ 4/11/1976 تحت رقم 47 ومقيدة بنقابة الأطباء البيطريين بالغربية تحت رقم 12496 فى 17/11/1984 ومن ثم تتوافر فى حقها شروط استحقاق البدل الذى تطالب به اعتبارا من تاريخ استلامها العمل فى 23/3/1986.
وحيث أنه متى ثبت أن هذا البدل صرف بذات فئة قاعدة استحقاقه تحت مسمى أخر كمكافآت تشجيعية أو حافز فقد غدا متعينا أن يستنزل من متجمد البدل المستحق ما صرف من مكافآت أو حوافز بديلة لبدل التفرغ مما لا تعدو فى حقيقتها أن يكون البدل ذاته بمسمى أخر.
وحيث أن الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعية فى بدل التفرغ المطالب به على الوجه والتفصيل السالف بيانه، مع إلزام طرفى الخصومة المصروفات مناصفة.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه. وبأحقية المدعية فى صرف بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976، وقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 وذلك اعتبارا من 23/3/1986 ، مخصوما منه ما تقاضته من مكافآت أو حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه، وألزمت طرفى الخصومة المصروفات مناصفة.