عقد العمل محدد المدة
هذا النوع من العقود يتم إبرامه لإنجاز عملاً ما لمدة محددة كالسنة أو السنتين. ويكون للعقد تاريخ بداية وتاريخ إنتهاء معينيين فى العقد.
ينتهى عقد العمل محدد المدة بإنقضاء مدته. فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند إنقضاء خمس سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. (مادة (104) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.)
إذا إنتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى. فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. (مادة (106) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.)
إذا إنقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه دون أن يقوما بتجديده لمدة أخرى قبل تاريخ إنتهاؤه، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة. ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب (مادة (105) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
عقد عمل لإنجاز عمل معين
يتم إبرام هذا النوع من العقود لإنجاز عمل يتم تحديده فى عقد العمل. ويحدد العقد متى يتم إنجاز الأعمال المتعاقد عليها.
إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، إنتهى العقد بإنجاز هذا العمل. فإذا أستغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجار العمل. (مادة (107) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.)
إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة. فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلى والأعمال التى جدد العقد لها على خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال. (مادة (109) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.) أما إذا إنتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل دون تجديد العقد الأول، اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة (مادة (108) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
عقد العمل غير محدد المدة
عقد العمل غير محدد المدة يتم إبرامه دون تحديد ميعاد لإنهاؤه. وبالتالى لا يجوز لصاحب العمل أو العامل إنهاؤه دون مبرر مشروع. كما أن حق صاحب العمل فى إنهاؤه مقيد وفقاً لأحكام القانون. ولهذه الأسباب فإن أصحاب الأعمال عادةً ما يتجنبوا إبرام مثل هذه العقود.
ويجب أن يستند العامل فى الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الإجتماعية أو الاقتصادية (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003). كما يجب أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إلا فى حدود ما ورد بالمادة (69) قانون العمل أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003). وقد نصت المادة 69 من قانون العمل على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً. ولقد أوردت المادة عدة حالات للخطأ الجسيم على سبيل المثال.
وفى جميع الأحوال لا يتم الفصل إلا عن طريق المحكمة. حيث يكون الإختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية والتى تتكون من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية والتى تفصل فى طلب فصل العامل. (مادة (71) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.)