ما هى الشروط الواجب توافرها فى عقد العمل؟
1. أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة. والكتابة ليست ركناً فى العقد وإنما هى شرط لإثباته، فيجوز للعامل فى حالة عدم وجود عقد مكتوب، إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات. (المستشار فايز السيد جاد اللمساوى والدكتور أشرف فايز اللمساوى، موسوعة قانون العمل الجديد، المجلد الأول، 2004، دار عماد لتوزيع الكتب القانونية، ص 234.)
(أ) إسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
(ب) إسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
(ج) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
4. ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة فى حالة مخالفة الشروط السابقة بغرامة لاتقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز مائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود (مادة (246) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
ما هى الأوراق المطلوب من العامل تقديمها عند إبرام عقد العمل؟
على العامل تقديم الأوراق التالية عند إلتحاقه بالعمل (مادة (2) من لائحة تنظيم العمل النموذجية الصدرة بالقرار رقم 185 لسنة 2003)):
1. شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.
2. الشهادات العلمية أو الفنية إن وجدت.
3. البطاقة العسكرية لمن يتراوح سنه بين الثامنة عشرة والحادية والعشرين أو شهادة المعاملة الخاصة بالخدمة العسكرية لمن يتراوح سنه عند التوقيع بين الحادية والعشرين والثلاثين.
4. شهادة القيد بمكتب القوى العاملة المختص وإذا لمن يكن العامل من بين الحاصلين على تلك الشهادة وجب عليه قيد إسمه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إلحاقه بالعمل.
5. صورة البطاقة الشخصية أو العائلية ومعها عدد 6 صور شخصية شمسية للعامل.
6. شهادة طبية تثبت صلاحية العامل للعمل.
7. شهادة نهاية الخدمة بالعمل السابق إن وجدت.
8. الترخيص بالعمل إذا كان العامل من الأجانب.
9. إقرار موقع عليه من العامل يبين فيه حالته الإجتماعية وأسماء زوجته وأولاده الذين يعولهم وسن كل منم.
10. شهادة الحالة الجنائية.
وعلى العامل أن يقدم كذلك كافة المستندات الأخرى التى تطلبها منه المنشأة.
ويجب على صاحب العمل إعطاء العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات (مادة (32) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ومادة (2) من لائحة تنظيم العمل النموذجية الصادرة بالقرار رقم 185 لسنة 2003). ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة فى حالة المخالفة بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز مائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فىشأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود (مادة (246) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
ويجب على العامل الإخطار كتابة بكل تغيير يطرأ على أى بيان من البيانات الخاصة به عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول فى المواعيد المحددة لذلك وإلا تعرض للجزاء المترتب على ذلك، وفى حالة عدم الإخطار يعتبر آخر بيان ثابت بشأن حالته الإجتماعية وعنوانه حجة عليه ولا يعتد بأى تغيير يخطر عنه إلا من تاريخ وصول الإخطار للمنشأة (مادة (2) من لائحة تنظيم العمل النموذجية الصادرة بالقرار رقم 185 لسنة 2003).
وإذا ظهر بعد التعيين أن العامل قدم بيانات أو إقرارات أو توصيات أو شهادات غير صحيحة، تتخذ إجرءات مساءلته وتعتبر فى هذا الشأن كافة البيانات والمستندات المشار إليها أعلاه جوهرية فى التعيين (مادة (3) من لائحة تنظيم العمل النموذجية الصادرة بالقرار رقم 185 لسنة 2003).