قانون إنشاء محاكم الأسرة 10 لسنة 2004
1 اصدار
يعمل باحكام القانون المرفق فى شان انشاء محاكم الاسرة ، ويلغى كل حكم يخالف احكامه .
2 اصدار
على محاكم الدرجة الاولى الجزئية والابتدائية ان تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت بمقتضى احكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الاسرة ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بامر الاحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد امام محكمة الاسرة التى احيلت اليها الدعوى .
وتلتزم محاكم الاسرة بنظر الدعاوى التى تحال اليها ، تطبيقا لاحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكتب تسوية المنازعات السرية المنصوص عليها فى القانون المرفق.
ولا تسرى الفقرة الاولى على الدعاوى المحكوم فيها او الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقى الاحكام الصادرة فى هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .
3 اصدار
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة امامها قبل تاريخ العمل باحكام القانون المرفق عن الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الاحوال فى الدعاوى التى اصبحت بموجبه من اختصاص محاكم الاسرة .
4 اصدار
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره .
قانون
إنشاء محاكم الأسرة
المادة 1
تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للاسرة ، ويكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل .
وتنشا فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف ، دوائر استئنافية متخصصة ، لنظر طعون الاستئناف التى ترفع اليها فى الاحوال التى يجيزها القانون عن الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاسرة .
وتنعقد هذه الدوائر الاسئتنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية . ويجوز ان تنعقد محاكم الاسرة او دوائرها الاستئنافية ـ عند الضرورة ـ فى اى مكان فى دائرة اختصاصها او خارج هذه الدائرة ، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية او رئيس محكمة الاستئناف ، بحسب الاحوال .
المادة 2
تؤلف محكمة الاسرة من ثلاثة قضاه يكون احدهم على الاقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون خبيران احدهما من الاخصائيين الاجتماعيين ، والاخر من الاخصائيين النفسيين يكون احدهما على الاقل من النساء .
وتؤلف الدائرة الاستئنافية ، من ثلاثة من المستشاريين بمحكمة الاستئناف يكون احدهم على الاقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف ، وللدائرة ان تستعين بمن تراه من الاخصائيين .
ويعين الخبيران المشار اليهما من بين المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية او وزير الصحة ، بحسب الاحوال .
المادة 3
تختص محاكم الاسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لاحكام قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
ويسرى امام محاكم الاسرة فى شان صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية ، وفى شان اعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها ، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها احكام المادة (3) من القانون ذاته .
واستثناء من احكام الفقرة الاولى يختص رئيس محكمة الاسرة باصدار شهادات الوفاة والوراثة ، ويجوز له ان يحيلها الى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شانها .
كما يختص ، دون غيره ، باصدار امر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى من مواد اصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 ، وذلك بصفته قاضيا للامور الوقتية .
المادة 4
تنشا نيابة متخصصة لشئون الاسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة امام محاكم الاسرة ودوائرها الاستئنافية .
وتتولى نيابة شئون الاسرة ـ فى الدعاوى والطعون التى تختص بنظرها محاكم الاسرة ودوائرها الاستئنافية ـ الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانونا ، ويكون تدخلها فى تلك الدعاوى والطعون وجوبيا والا كان الحكم باطلا .
وعلى نيابة شئون الاسرة ايداع مذكرة بالراى فى كل دعوى او طعن ، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك .
وتشرف نيابة شئون الاسرة على اقلام كتاب محاكم الاسرة ودوائرها الاستئنافية ، عند قيد الدعاوى والطعون المشار اليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها ، طبقا للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
.
المادة 5
تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب او اكثر لتسوية المنازعات الاسرية ، يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الاخصائيين القانويين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين .
ويراس كل مكتب احد ذوى الخبرة من القانونيين او من غيرهم من المتخصصين فى شئون الاسرة ، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل ، ويصدر بقواعد واجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل .
المادة 6
فى غير دعاوى الاحوال الشخصية التى لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوى المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والاوامر الوقتية ، يجب على من يرغب فى اقامة دعوى بشان احدى مسائل الاحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الاسرة ان يقدم طلبا لتسوية النزاع الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص .
وتتولى هيئة المكتب الاجتماعى باطراف النزاع ، وبعد سماع اقوالهم ، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة ، واثاره ، وعواقب التمادى فيه ، وتبدى لهم النصح والارشاد فى محاولة لتسويته وديا حفاظا على كيان الاسرة .
.
المادة 7
يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الاسرية ، وتعيين مقار عملها واجراءات تقديم طلبات التسوية اليها ، وقيدها ، والاخطار بها ، وبما تحدده من جلسات ، واجراءات العمل فى هذه المكاتب ، والقواعد والاجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح ، وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية .
ويكون اللجوء الى تلك المكاتب بدون رسوم .
المادة 8
يجب ان تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاور هذه المدة الا باتفاق الخصوم ، فاذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الاسرية اثباته فى محضر يوقعه اطراف النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ ، وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه .
واذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصره او بعضها ، واصر الطالب على استكمال السير فيه يحرر محضر بما تم منها ويوقع من اطراف النزاع ، او الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الاخصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعها الى قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التى ترفع اليها الدعوى ، وذلك فى موعد غايته سبعة ايام من تاريخ طلب اى من اطراف النزاع ، وذلك للسير فى الاجراءات القضائية ، فيما لم يتفق عليه اطراف المنازعة .
المادة 9
لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى محاكم الاسرة بشان المنازعات التى تختص بها ، فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين اطرافها وفقا لحكم المادة (8) .
وللمحكمة ان تامر باحالة الدعوى الى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لاحكام هذا القانون ، وذلك بدلا من القضاء بعدهم قبول الدعوى .
المادة 10
تعقد جلسات محاكم الاسرة والدوائر الاستئنافية فى اماكن منفصلة عن اماكن انعقاد جلسات المحاكم الاخرى ، وتزود بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات واطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع الى اقوالهم .
وتسترشد المحكمة فى احكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى .
المادة 11
يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما فى المادة (2) من هذا القانون جلسات محكمة الاسرة وجوبيا فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة .
وللمحكمة ان تستعين بهما فى غير ذلك من مسائل الاحوال الشخصية اذا رات ضرورة لذلك .
وعلى كل منهما ان يقدم للمحكمة تقريرا فى مجال تخصصه .
المادة 12
تكون محكمة الاسرة المختصة محليا بنظر اول دعوى ترفع اليها من احد الزوجين مختصه محليا ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من ايهما ، او تكون متعلقة او مترتبة على الزواج او الطلاق او التطليق او التفريق الجسمانى او الفسخ ، وكذلك دعاوى النفقات او الاجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب ، ودعاوى الحبس لا متناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الاحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان احكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار اليه .
وينشا بقلم كتاب المحكمة المشار اليها ، لدى رفع اول دعوى ، ملف للاسرة تودع فيه اوراق هذه الدعوى ، واوراق جميع الدعاوى الاخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الاسرة .
المادة 13
يتبع امام محاكم الاسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والاجراءات المقررة فى هذا القانون ، وفى قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار اليه ، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية ، واحكام القانون المدنى فى شان ادارة وتصفية التركات .
المادة 14
مع عدم الاخلال باحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تكون الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض .
.
المادة 15
تنشا بكل محكمة اسرة ادارة خاصة لتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها او من دوائرها الاستئنافية ، تزود بعدد كاف من محضرى التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .
ويتولى الاشراف على هذه الادارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الاسرة فى دائرة تلك المحكمة .