قانون
رقم 119 لسنة 2008
بإصدار قانون البناء
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية .
المادة الثانية
تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد ، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى ، ويستثنى من هذا الحظر :
(أ) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة .
(ب) الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى ، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة .
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة الثالثة
يلغى القانون رقم 78 لسنة1974 فى شأن المصاعد الكهربائية ، والقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، فيما عدا المادة 13 مكررا منه ، وقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ، والفصل الثانى من الباب الثانى والفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، كما يلغى كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق
المادة الرابعة
فى تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ما لم ينص على خلاف ذلك .
ما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية ، وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره .
المادة الخامسة
على الملاك أو ذوى الشأن فى المبانى التى بها مصاعد توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الأولى سنة 1429 هـ
( الموافق 11 مايو سنة 2008 )
حسنى مبارك
قانون البناء
( الباب الأول )
التخطيط العمرانى
( الفصل الأول )
التخطيط والتنمية العمرانية
مادة1
تسرى أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية ومناطق التجمعات العمرانية والمناطق الصناعية وجميع أجهزة التنمية والتعمير بجميع أنحاء الجمهورية ، وعلى طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بهذه الأحكام
مادة2
فى تطبيق أحكام هذا الباب ، يقصد بكل من العبارات التالية المعنى المبين قرينها .
الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية .
التنمية العمرانية المستدامة : إدارة عملية التنمية العمرانية بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لتلبية احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير على فرص الأجيال القادمة .
المخطط الاستراتيجى : المخطط الذى يحدد الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية وقد يكون على المستوى القومى أو الإقليمى أو المحافظة أو المدينة أو القرية ، ويبين الأهداف والسياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة العمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة ، ويحدد الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمرانى ، واستعمالات الأراضى المختلفة وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل على المستوى التخطيطى .
المخطط الاستراتيجى القومى : المخطط الذى يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية على كامل مساحة الجمهورية ، ويبين المشروعات القومية التى سيتم تنفيذها ومراحل التنفيذ ، ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة فى هذا التنفيذ .
المخطط الاستراتيجى الإقليمى : المخطط الذى يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية لكل إقليم من الأقاليم الاقتصادية ويبين المشروعات الإقليمية التى سيتم تنفيذها ومراحل التنفيذ ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة فى هذا التنفيذ وذلك فى إطار المخطط الاستراتيجى القومى .
المخطط الاستراتيجى للمحافظة : المخطط الذى يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية لكل محافظة وذلك فى إطار مخطط الإقليم الذى يضم المحافظة ، ويبين المشروعات التى سيتم تنفيذها ، وأولوياتها ، ومراحل تنفيذها ، ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة فى هذا التنفيذ .
المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية : مخطط المدينة أو القرية الذى يبين الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمرانى ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلى فى إطار الرؤية المستقبلية لمخطط المحافظة التى تضم المدينة أو القرية ، ويحدد الحيز العمرانى للمدينة أو القرية ، واستعمالات الأراضى المختلفة والاشتراطات التخطيطية والبنائية بالحيز العمرانى ، وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل .
المخطط التفصيلى : المخطط التنفيذى للاشتراطات البنائية والتخطيطية والبرامج التنفيذية لمناطق استعمالات الأراضى والبنية الأساسية بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية ، ويشتمل على جميع مشروعات التنمية المتكاملة من التصميم العمرانى أو تقاسيم الأراضى أو تنسيق المواقع التى يقترح تنفيذها ضمن المخطط الاستراتيجى العام .
زمام القرية : مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة للقرية .
الحيز العمرانى : المساحة التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية لأغراض التنمية العمرانية طبقا لإحداثيات ومعالم أرضية واضحة .
الكردون : الحدود الإدارية للمدينة .
المناطق الاقتصادية والتجارية والخدمية : الأماكن التى تتركز بها الأنشطة التجارية والمالية وبيوت الأعمال والفنادق والمؤسسات الترفيهية والثقافية والمبانى الإدارية الرئيسية وبعض المساكن .
مناطق إعادة التخطيط : المناطق المراد تجديدها وتطويرها ويتم تحديدها بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية وتتضمن :
(أ) المناطق أو المساحات التى تعانى من الكثافة البنائية العالية وتكون الغالبية العظمى من مبانيها متهالكة ، ويستلزم الأمر إحلالها بإعادة تخطيطها وتعميرها .
(ب) المناطق أو المساحات التى تكون بعض مبانيها متهالكة وتفتقر إلى المرافق أو الخدمات الأساسية ، ولا يستلزم الأمر إحلالها بالكامل بل إحلال بعض أجزائها أو مبانيها لإمدادها بالمرافق والخدمات اللازمة لتحسينها والارتقاء بمستواها .
المناطق غير المخططة : المناطق التى نشأت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط والبناء ، ويتم تحديدها بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية .
المناطق السياحية : هى تلك التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية فى نطاق المخطط الاستراتيجي .
المناطق الصناعية : هى المساحات المحددة من الأراضى التى تقع داخل أو خارج زمام المحافظات والموضح إحداثيات حدودها الخارجية على خرائط مساحية ، وتخصص للمشروعات الصناعية والأنشطة الخدمية المرتبطة بها وفقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للصناعة والاستثمار فى نطاق المخطط الاستراتيجى .
المناطق الحرفية : المناطق التى تخصص لما ينشأ أو يدار من المعامل أو الورش وغيرها من المحال التى يقتضى الصالح العام أن تكون فى هذه المناطق ويحددها المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية .
مناطق التنمية العمرانية الجديدة : مشروعات التنمية العمرانية الجديدة التى يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية ، وتحددها المخططات الاستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية ، ويعتمدها المخطط الاستراتيجى القومى ، ويصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية .
التصميم العمرانى : مشروعات إنشاء مجموعة من المبانى العامة أو الخاصة المتصلة أو المنفصلة على قطعة أرض واحدة ويتم تحديدها فى المخطط التفصيلى .
تقسيم الأراضى : كل تجزئة لقطعة أرض إلى أكثر من قطعة واحدة .
التجمع السكنى : هو مجموعة من المبانى السكنية والخدمية والترفيهية طبقا للمخطط التفصيلى المعتمد .
دلائل الأعمال للمخططات العمرانية : الدلائل التى تحدد أساليب ومعدلات ومعايير إعداد ومتابعة تحقيق المخططات العمرانية بمستوياتها المختلفة وتعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى
مادة3
ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية الوزراء المختصين ، ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضى الدولة ، وعشرة من الخبراء المتخصصين فى المسائل ذات الصلة نصفهم على الأقل من غير العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية يرشحهم الوزير المختص ، ويصدر بتشكيل المجلس وبنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية
مادة4
يباشر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وله على الأخص ما يأتى :
إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضارى على المستوى القومى .
التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضى الدولة لوضع وتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى .
إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة ، واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة فى تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة .
اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية .
تقويم النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى والمخططات الاستراتيجية الإقليمية ، وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف القومية .
اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التى يضعها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى .
إقرار تحديد مناطق إعادة التخطيط ، واعتماد مخططاتها وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر التمويل بناء على عرض المحافظ المعنى .
إقرار واعتماد مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة التى يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية طبقا للمخططات الاستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية والمعتمدة بالمخطط الاستراتيجى القومى ، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية .
تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها فى القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات ، وإصدار قرار بها لتكون ضمن الاشتراطات الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص ، بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وذلك دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصدار التراخيص .
وللمجلس فى سبيل تنفيذ اختصاصاته ومهامه اتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة5
الهيئة العامة للتخطيط العمرانى هى جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة ، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة ، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلى فى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة .
وتتولى الهيئة التحقق من تطبيق تلك المخططات والبرامج طبقا للأهداف والسياسات المشار إليها ، وترفع تقاريرها فى هذا الشأن للوزير المختص لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
مادة6
تباشر الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الاختصاصات المنوطة بها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ولها على الأخص ما يأتى :
1- وضع البرنامج القومى لإعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية بمختلف مستوياتها .
2- إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة والمخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى .
3- مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وأحوزتها العمرانية .
4- إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية .
5- إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها .
6- تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية
7- تطوير وتنمية قدرات إدارات التخطيط العمرانى بالوحدات المحلية .
8- تطوير آليات تنفيذ المخططات بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية .
9- تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة .
10- اقتراح وإبداء الرأى فى القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية
مادة7
يكون بكل إقليم اقتصادى مركز إقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، ويباشر اختصاصات هذه الهيئة بالإقليم ، كما يتولى الدعم الفنى للإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظات الإقليم ، ومتابعة إعداد وتنفيذ مخططات مدن وقرى تلك المحافظات ، ويصدر بتنظيم هذه المراكز واختصاصاتها قرار من الوزير المختص .
مادة8
تنشأ بكل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية ، تتولى داخل نطاقها الإدارى القيام بإعداد المخططات التفصيلية طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الاراضى المختلفة وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، وذلك كله تحت إشراف المركز الإقليمى للهيئة العامة للتخطيط العمرانى لإقليم المحافظة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة9
يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من خلال مراكزها الإقليمية إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية على مستوى المحافظة ، وذلك وفقا للاحتياجات التى يحددها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، وفى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية .
( الفصل الثانى )
التخطيط والتنمية العمرانية القومية والإقليمية
مادة10
تعد الهيئة العامة للتخطيط العمرانى المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات ، وذلك وفقا لما تجريه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة من دراسات تخطيطية وتنموية وبمراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة .
وتحدد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية التى تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى أساليب ومعدلات ومعايير إعداد ومتابعة تحقيق هذه المخططات .
ويتم اعتماد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير المختص ، وينشر قرار الاعتماد فى الوقائع المصرية .
( الفصل الثالث )
التخطيط والتنمية العمرانية المحلية
مادة11
تحدد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات ، وفقا لدلائل أعمال المخططات العمرانية التى تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وبمشاركة الوحدة المحلية المختصة والمجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية المختصة وممثلى المجتمع المدنى والأهلى ، احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى فى إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية واقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها .
وتتولى المراكز الإقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية إعداد مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، على أن يراعى عند وضع مشروعات المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى التى تتضمن مناطق ذات قيمة متميزة الأسس والمعايير والاشتراطات التى يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى .
مادة12
تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل الوحدة المحلية مشروع المخطط الاستراتيجى العام ، وتتلقى ملاحظات المواطنين والجهات ذات الصلة والمجلس الشعبى المحلى ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا العرض وتلقى الملاحظات عليه .
ويتولى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية المراجعة الفنية الأولية للمخطط بناء على ما يبدى من ملاحظات ، ويقوم بإجراء ما يلزم من تعديلات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالمراجعة النهائية لمشروع المخطط وإقراره ، ويكون اعتماد المخطط من الوزير المختص أو من يفوضه ، بعد العرض على المجلس المحلى المختص ، وينشر قرار اعتماد المخطط فى الوقائع المصرية .
مادة13
يتم مراجعة وتحديث المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية كل خمس سنوات على الأكثر لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والعمرانى والأوضاع المحلية .
ويكون تعديل وتحديث المخطط واعتماد هذا التعديل والتحديث باتباع ذات القواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية لإعداد المخطط الاستراتيجى العام واعتماده
مادة14
تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، وطبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة15
تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن أو القرى واعتمادها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة ، تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى ، وبعد التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع ، ويعمل بهذه القواعد والاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد واعتماد المخططات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
وتقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع اشتراطات بنائية مؤقتة للمناطق القائمة التى لم تحدد لها اشتراطات بنائية وعلى الأخص خطوط التنظيم للشوارع وارتفاعات المبانى بما يحقق متطلبات الإضاءة والتهوية والطابع المعمارى والعمرانى ومتطلبات الدفاع المدنى والإطفاء ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة والاشتراطات البيئية طبقا للكثافات البنائية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى ستة وثلاثين مترا ، وتسرى هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المشار إليها واعتمادها
مادة16
يصدر باعتماد المخططات التفصيلية ، لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة ، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة فى هذا القانون .
وينشر المخطط المعتمد فى الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه فى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية . وتسرى أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة على العقارات التى يطرأ عليها التحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية المنصوص عليها فى هذه المادة .
مادة17
تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطا بنائية يجب الالتزامات بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا فى شأن تنظيم أعمال البناء ، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن ، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها .
وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام ( المادة 15) من هذا الباب .
وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقا لغرض قومى ، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة فى المخطط الاستراتيجى العام أو إعفاؤه منها أو بعضها ، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة فى المخطط الاستراتيجى العام أو إعفاؤه منها أو بعضها ، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض ، أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة .
مادة18
يحظر الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص صورة مصدقا عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
ولا يجوز للجهات الحكومية الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد صدور قرار باعتماد التقسيم موضوع الإعلان .
ولا يجوز للمسئول فى الجهة التى تتولى الإعلان القيام بالإعلان إلا بعد الحصول من صاحب الشأن على ما يثبت الإيداع المشار إليه ، أو من الجهة الحكومية على صورة مصدق عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن ، مع مراعاة القواعد الخاصة بالمحافظات الحدودية .
مادة19
يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة قرارا بتحديد الرسوم على الوجه التالى :
(أ) مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية ، وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم بما لا يجاوز مائتى جنيه .
(ب) رسوم عن الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم بما لا يجاوز جنيها واحدا عن كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز مائتى ألف جنيه .
ويتم زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يزيد على 3% (ثلاثة فى المائة) سنويا .
وتئول حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة ، بما فى ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون .
تقسيم الأراضى
مادة20
يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضى وقائمة الشروط الخاصة بها ، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية ، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمرانى للمدينة أو القرية ، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجى العام والمخطط التفصيلى وذلك مع عدم الإخلال بالفقرة الثانية من المادة (15) من هذا القانون ، ويترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى تعتبر تقسيما ، والإجراءات الخاصة باعتماد مشروع التقسيم ، والمعدلات التخطيطية ، والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها فى التقسيم ، وكيفية التعامل على أراضى التقسيم أو أى شطر منها .
وتعتبر قائمة الشروط المشار إليها فى هذه المادة جزءا لا يتجزأ من قرار التقسيم .
مادة21
لا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية
مادة22
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى له مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها ، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين .
وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المناطق الصناعية والحرفية
مادة23
تقوم الجهة الإدارية المختصة باعتماد التخطيط التفصيلى للمناطق الصناعية والحرفية طبقا للاشتراطات الصادرة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .
وتسرى على مشروعات التقسيم فى المناطق الصناعية والحرفية ذات الأحكام والإجراءات الخاصة بتقسيم الأراضى مع مراعاة اللوائح والشروط والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مناطق إعادة التخطيط
مادة24
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان مناطق إعادة التخطيط التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام أو المخطط التفصيلى والتى يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص ، كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الأراضى ، ويكون تحديد هذه المناطق والإجراءات التى تتخذ فى شأنها وفق الأسس والمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر المحافظ المختص قرارا ببيان هذه المناطق والإجراءات التى تتبع فى شأنها على أساس كونها مناطق ذات وضع خاص ، مع تحديد أولويات إعداد مشروعات التجديد والتطوير لهذه المناطق .
وتتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بموجب الإعلان المشار إليه التفاوض مع ملاك العقارات داخل منطقة إعادة التخطيط لوضع مخطط لإعادة تقسيمها ، وإعادة توزيع ملكيات الأراضى بها ، طبقا للخطوات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى حالة عدم الاتفاق مع أى من ملاك العقارات داخل المنطقة ، يصدر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص قرارا بنزع ملكية العقارات بالمنطقة للمنفعة العامة بغرض إعادة التخطيط وذلك بالنسبة لمن لم يتم الاتفاق معهم ، ويحدد المجلس مقابل نزع الملكية طبقا لنوع الاستخدام المحدد للأراضى المنزوع ملكيتها ، ويكون للملاك الخيار بين :
1- اقتضاء التعويض على أساس قيمة أنصبتهم فى أراضى المنطقة فور صدور قرار نزع الملكية طبقا للقيمة التقديرية للأرض ، قبل تنفيذ مشروع إعادة التخطيط والتى يحددها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .
2- اقتضاء التعويض بعد تنفيذ مشروع إعادة التخطيط وبيع قطع الأراضى الجديدة ، على أساس تقدير نصيب الأرض المنزوع ملكيتها من القيمة الإجمالية لقطع الأراضى بالمنطقة بقيمتها الجديدة وذلك بعد استبعاد الأراضى التى تم تخصيصها للطرق ، والخدمات العامة وخصم تكاليف تنفيذ المشروع .
وتتبع فى شأن إعداد واعتماد مشروع تجديد وتطوير مناطق إعادة التخطيط ذات الإجراءات التى تتبع فى شأن إعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمدينة أو القرية .
وتلتزم الدولة بتدبير أماكن بديلة لسكنى الشاغلين من غير الملاك بالمنطقة أو ممارسة نشاطهم قبل البدء فى التنفيذ .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق هذا الغرض .
المناطق غير المخططة
مادة25
على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان المناطق غير المخططة التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام أو المخطط التفصيلى والتى يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص ، باعتبارها مناطق تخضع للتطوير والتحسين ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والمعايير الخاصة بتحديد تلك المناطق وأسلوب التعامل معها ، ويقوم المحافظ المختص بإصدار هذا الإعلان .
وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتعاون مع المجلس الشعبى المحلى المختص وممثلى المجتمع المدنى بتحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة وتحديد أولوياتها فى ضوء الموارد المالية الحكومية المخصصة لتلك الأغراض ، وكذلك الموارد المتاحة من المساهمة الأهلية وأى جهات أخرى .
وتتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة ، وتتبع فى شأن إعداد واعتماد مخطط تطوير المنطقة غير المخططة ذات الخطوات المتبعة فى شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلى .
ويتبع فى شأن ما قد يلزم من إجراءات التفاوض مع ملاك العقارات ، وإصدار قرارات لنزع الملكية للمنفعة العامة لأغراض التطوير والتحسين ، وتدبير المساكن البديلة للشاغلين من غير الملاك ، ذات القواعد والإجراءات المقررة فى شأن مناطق إعادة التخطيط المنصوص عليه فى المادة (24) من هذا القانون .
( الباب الثانى )
التنسيق الحضارى
( الفصل الأول )
تنظيم أعمال التنسيق الحضارى
مادة26
تسرى أحكام هذا الباب على المدن بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ، وعلى المناطق السياحية وعلى المبانى والتجمعات العمرانية الجديدة ، وأيضا المناطق والمبانى ذات القيمة المتميزة بجميع أنحاء الجمهورية فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير المختص بالإسكان وبالاتفاق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية والوزير المختص بشئون الثقافة
مادة27
فى تطبيق أحكام هذا الباب واللوائح والقرارات المنفذة له يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
الجهاز : الجهاز القومى للتنسيق الحضارى المنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 37 لسنة 2001 .
الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الثقافة .
التنسيق الحضارى : الأعمال التى تحقق القيم الجمالية والحضارية للشكل الخارجى للأبنية والفراغات العمرانية والأثرية وأسس النسيج البصرى لكافة المناطق الحضرية بالدولة والطابع المعمارى والعمرانى مع الحفاظ على مواقع وعناصر البيئة الطبيعية .
الطابع المعمارى : حصيلة صفات التشكيل الخارجى السائدة فى تكوين واجهات المبانى فى مكان ما ، التى تصل بها إلى التميز والتفرد .
الطابع العمرانى : حصيلة صفات التشكيل السائدة فى تكوين مجموعات المبانى والنسيج العمرانى والمحيط الطبيعى والاستعمالات السائدة فى مكان ما .
دليل التنسيق الحضارى : الكتيب الذى يصدره الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، ويحتوى على التعريفات العلمية ، وأسس ومعايير التنسيق الحضارى ، وكيفية تطبيقها فى مجال ما .
النسيج العمرانى : العلاقة بين الفراغات العمرانية والكتل البنائية .
الفراغات العمرانية : مناطق غير مبنية تتخلل البيئة العمرانية تحددها واجهات المبانى أو الأسوار أو الأشجار .
المبانى ذات القيمة المتميزة : (غير الخاضعة لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 ) :
المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبط بحقبة تاريخية أو قيمة فنية من حيث أسلوب إنشائها وأنماط وطرز بنائها أو وظيفتها أو المرتبطة بحرفة نادرة أو علاقتها بشخصية تاريخية أو ارتباطها بحوادث قومية أو دينية هامة .
المناطق ذات القيمة المتميزة : المناطق التى تتميز بثراء محتوياتها ذات القيمة التراثية أو المعمارية أو العمرانية أو الرمزية أو الجمالية أو الطبيعية ، وتحتاج إلى التعامل معها كوحدة متكاملة للحفاظ عليها .
الإعلان : أية وسيلة أو لوحة صنعت من أى مادة من المواد وتكون معدة للعرض والنشر بقصد الإعلان بحيث تشاهد من الطريق والفراغات العمرانية .
مشروعات تنسيق المواقع : الأعمال التى توضع أو تثبت أو تنشأ أو تزرع فى الطرق والميادين والشوارع والحدائق والفراغات العامة ، أو على جوانبها لأغراض وظيفية أو جمالية مثل أعمدة الإضاءة والمقاعد وسلال المهملات والنافورات والأشجار والنباتات والإعلانات واللافتات .
مادة28
الجهاز القومى للتنسيق الحضارى مقره مدينة القاهرة ، ويكون له بكل إقليم اقتصادى مركز إقليمى للتنسيق الحضارى يتبعه ، ويباشر اختصاصاته بهذا الإقليم ، ويجوز بقرار من رئيس الجهاز إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ، وفى البلاد المعتبرة مدنا ، وفى المناطق السياحية ، وفى التجمعات العمرانية الجديدة ، وفى المناطق ذات القيمة المتميزة بجميع أنحاء الجمهورية .
مادة29
يتولى الجهاز تحقيق أهداف التنسيق الحضارى المنصوص عليها فى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 37 لسنة 2001 ، وله على الأخص ما يأتى :
(أ) رسم السياسة العامة للتنسيق الحضارى ، ووضع المخططات والبرامج التفصيلية والتنفيذية بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ويعتمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية السياسات العامة والمخططات وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(ب) اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة بالتنسيق الحضارى .
(ج) وضع الأسس والمعايير والدلائل لأعمال التنسيق الحضارى التى يتولى اعتمادها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، ويجب على الجهات الإدارية المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص للأعمال ذات الصلة بالتنسيق الحضارى ، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والاشتراطات المقررة لإصدار التراخيص .
(د) إجراء البحوث والدراسات التفصيلية فى مجال التنسيق الحضارى .
(هـ) التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ الاشتراطات والضوابط المنظمة لتحقيق أهداف التنسيق الحضارى .
مادة30
يجوز للجهاز القيام بإعداد مشروع تنسيق حضارى للتطوير والارتقاء بمناطق معينة والإشراف على تنفيذه وأن يتقاضى مقابلا لهذا العمل يحدده مجلس إدارة الجهاز ، وذلك بالاتفاق مع الجهة صاحبة المشروع ، ويكون المقابل الذى يتم تقاضيه ضمن موارده
مادة31
يقوم الجهاز بإنشاء جداول لقيد المكاتب الاستشارية والخبراء فى مجال التنسيق الحضارى بالتنسيق مع النقابات المختصة ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط القيد والشطب والحذف من هذه الجداول .
(الفصل الثانى )
المناطق ذات القيمة المتميزة
مادة32
يقوم الجهاز بإعداد أسس وضوابط الحفاظ على المناطق والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة ، ويصدر بهذه الأسس والضوابط قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، وتلتزم بها الجهات المختصة عند قيامها بأى أعمال بتلك المناطق والمبانى والمنشآت .
مادة33
تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناء على اقتراح الجهاز وطبقا للأسس والمعايير التى يضعها للحفاظ على هذه المناطق ، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .
ولا يجوز إقامة أو تعديل أو تعلية أو ترميم أى مبان أو مشروعات أو منشآت ثابتة أو متحركة . ولا وضع إشغالات مؤقتة أو دائمة ، ولا تحريك أو نقل عناصر معمارية أو تماثيل أو منحوتات أو وحدات زخرفية فى الفراغات العمرانية العامة فى المناطق المشار إليها بالفقرة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة ، وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أن يشترط الحصول على موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى فى بعض المناطق التى يصدر قرار بتحديدها
مادة34
يقوم الجهاز بإعداد نماذج رائدة للمناطق والمبانى ذات القيمة أو المواقع الطبيعية أو الحضارية ، وأن يباشر ما يراه من أعمال لازمة للحفاظ على قيمتها بما تتضمنه من تعديل وتحسين وترميم وتدعيم ، أو تحديد الأسلوب الأمثل لاستغلالها ، ويكون ذلك على نفقة الجهاز أو بالتعاون مع الجهات الحكومية أو الجهات غير الحكومية أو الجمعيات الأهلية .
مادة35
يجوز للجهاز اقتراح نزع ملكية بعض المبانى ذات القيمة المتميزة أو أجزاء منها للمنفعة العامة بغرض الحفاظ عليها ، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، ويصدر بنزع الملكية قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، ويتم التعويض عن نزع الملكية طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط .
وللجهاز طلب إزالة المخالفات بالمبانى فى المناطق ذات القيمة المتميزة بغرض الحفاظ عليها وذلك على نفقة المخالف .
( الفصل الثالث )
الإعلانات واللافتات
مادة36
مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها ، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص
مادة37
لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأمكان الآتية :
1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى .
2- فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة .
3- المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة .
4- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية .
5- فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها .
6- النصب التذكارية والتماثيل والنافورات .
7- فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة .
8- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة .
9- الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .
(الباب الثالث )
تنظيم أعمال البناء
( الفصل الأول )
أحكام عامة
مادة38
تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص
مادة39
يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق .وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخيص له عند الشروع فى تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه .
( الفصل الثانى )
مستندات الترخيص
مادة40
تلتزم الجهة الإدارية بإعطاء أصحاب الشأن بيانا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع ، وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من الباب الأول من هذا القانون .
ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسى المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة ، ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولا عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه فى الترخيص .
وفى جميع الأحوال لايترتب على منح الترخيص أو تجديده أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية .
ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولا عن استيفاء المستندات ، وعن أعمال التصميم ، وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص
( الفصل الثالث )
البت فى الترخيص
مادة41
يتولى المهندس أو المكتب الهندسى تقديم الرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص ، وإصدار شهادة بصلاحية الأعمال للترخيص ، وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اعتماد هذه الشهادة وإصدار الترخيص بالبناء فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالإعداد ، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة .
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف عما يرتكب من مخالفات ، يكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولا عن سلامة المستندات المرفقة وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية المنظمة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير وإجراءات تحديد المهندسين والمكاتب الهندسية المشار إليهما فى الفقرة الأولى ، وإجراءات إصدار الترخيص
مادة42
يعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه ، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونا إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء فى التنفيذ ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص
مادة34
يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة ، وذلك طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية
مادة44
يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط ، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية .
وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب بناء على اقتراح المحافظ المختص مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين .
وعلى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وقف إصدار الترخيص ، وعدم إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر بها قرار الوقف .
( الفصل الرابع )
رسوم الترخيص
مادة45
يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة ، قرارا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار ، ويزاد هذا الحد الأقصى سنويا بواقع 3% ( ثلاثة فى المائة ) .
ويؤدى طالب الترخيص تأمينا 0.2% ( اثنان من عشرة فى المائة ) من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة46
لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين .
ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التى لاتجاوز قيمتها مائتى ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة .
وتغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لما يلى :
1- مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم .
2- مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى .
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك ، وتحدد مسئوليته المدنية وفقا لأحكام هذا القانون .
ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التى تلحق بالغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الواحد ، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالتأمين بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار ، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به ، على ألا يجاوز القسط 0.2% (أثنان من عشرة فى المائة ) من قيمة المبنى ، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمين .
وتكون وثيقة التأمين طبقا للنموذج الذى يعتمده الوزير المختص بالتأمين
مادة47
يلتزم المالك فى حالة رفع الغطاء التأمينى لأى سبب من الأسباب بإيقاف الأعمال ولا تستأنف إلا بعد إعادة التغطية التأمينية ، وفى حالة إصدار شهادة الصلاحية للمبنى لا يجوز رفع الغطاء التأمينى .
( الفصل الخامس )
التزامات طالب الترخيص
مادة48
يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى ، وذلك وفقا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات فى الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض ، ووفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة49
يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة50
يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث ، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى ، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .
بإصدار قانون البناء
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية .
المادة الثانية
تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد ، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى ، ويستثنى من هذا الحظر :
(أ) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة .
(ب) الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى ، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة .
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة الثالثة
يلغى القانون رقم 78 لسنة1974 فى شأن المصاعد الكهربائية ، والقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، فيما عدا المادة 13 مكررا منه ، وقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ، والفصل الثانى من الباب الثانى والفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، كما يلغى كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق
المادة الرابعة
فى تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ما لم ينص على خلاف ذلك .
ما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية ، وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره .
المادة الخامسة
على الملاك أو ذوى الشأن فى المبانى التى بها مصاعد توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الأولى سنة 1429 هـ
( الموافق 11 مايو سنة 2008 )
حسنى مبارك
قانون البناء
( الباب الأول )
التخطيط العمرانى
( الفصل الأول )
التخطيط والتنمية العمرانية
مادة1
تسرى أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية ومناطق التجمعات العمرانية والمناطق الصناعية وجميع أجهزة التنمية والتعمير بجميع أنحاء الجمهورية ، وعلى طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بهذه الأحكام
مادة2
فى تطبيق أحكام هذا الباب ، يقصد بكل من العبارات التالية المعنى المبين قرينها .
الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية .
التنمية العمرانية المستدامة : إدارة عملية التنمية العمرانية بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لتلبية احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير على فرص الأجيال القادمة .
المخطط الاستراتيجى : المخطط الذى يحدد الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية وقد يكون على المستوى القومى أو الإقليمى أو المحافظة أو المدينة أو القرية ، ويبين الأهداف والسياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة العمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة ، ويحدد الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمرانى ، واستعمالات الأراضى المختلفة وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل على المستوى التخطيطى .
المخطط الاستراتيجى القومى : المخطط الذى يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية على كامل مساحة الجمهورية ، ويبين المشروعات القومية التى سيتم تنفيذها ومراحل التنفيذ ، ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة فى هذا التنفيذ .
المخطط الاستراتيجى الإقليمى : المخطط الذى يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية لكل إقليم من الأقاليم الاقتصادية ويبين المشروعات الإقليمية التى سيتم تنفيذها ومراحل التنفيذ ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة فى هذا التنفيذ وذلك فى إطار المخطط الاستراتيجى القومى .
المخطط الاستراتيجى للمحافظة : المخطط الذى يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية لكل محافظة وذلك فى إطار مخطط الإقليم الذى يضم المحافظة ، ويبين المشروعات التى سيتم تنفيذها ، وأولوياتها ، ومراحل تنفيذها ، ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة فى هذا التنفيذ .
المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية : مخطط المدينة أو القرية الذى يبين الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمرانى ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلى فى إطار الرؤية المستقبلية لمخطط المحافظة التى تضم المدينة أو القرية ، ويحدد الحيز العمرانى للمدينة أو القرية ، واستعمالات الأراضى المختلفة والاشتراطات التخطيطية والبنائية بالحيز العمرانى ، وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل .
المخطط التفصيلى : المخطط التنفيذى للاشتراطات البنائية والتخطيطية والبرامج التنفيذية لمناطق استعمالات الأراضى والبنية الأساسية بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية ، ويشتمل على جميع مشروعات التنمية المتكاملة من التصميم العمرانى أو تقاسيم الأراضى أو تنسيق المواقع التى يقترح تنفيذها ضمن المخطط الاستراتيجى العام .
زمام القرية : مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة للقرية .
الحيز العمرانى : المساحة التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية لأغراض التنمية العمرانية طبقا لإحداثيات ومعالم أرضية واضحة .
الكردون : الحدود الإدارية للمدينة .
المناطق الاقتصادية والتجارية والخدمية : الأماكن التى تتركز بها الأنشطة التجارية والمالية وبيوت الأعمال والفنادق والمؤسسات الترفيهية والثقافية والمبانى الإدارية الرئيسية وبعض المساكن .
مناطق إعادة التخطيط : المناطق المراد تجديدها وتطويرها ويتم تحديدها بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية وتتضمن :
(أ) المناطق أو المساحات التى تعانى من الكثافة البنائية العالية وتكون الغالبية العظمى من مبانيها متهالكة ، ويستلزم الأمر إحلالها بإعادة تخطيطها وتعميرها .
(ب) المناطق أو المساحات التى تكون بعض مبانيها متهالكة وتفتقر إلى المرافق أو الخدمات الأساسية ، ولا يستلزم الأمر إحلالها بالكامل بل إحلال بعض أجزائها أو مبانيها لإمدادها بالمرافق والخدمات اللازمة لتحسينها والارتقاء بمستواها .
المناطق غير المخططة : المناطق التى نشأت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط والبناء ، ويتم تحديدها بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية .
المناطق السياحية : هى تلك التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية فى نطاق المخطط الاستراتيجي .
المناطق الصناعية : هى المساحات المحددة من الأراضى التى تقع داخل أو خارج زمام المحافظات والموضح إحداثيات حدودها الخارجية على خرائط مساحية ، وتخصص للمشروعات الصناعية والأنشطة الخدمية المرتبطة بها وفقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للصناعة والاستثمار فى نطاق المخطط الاستراتيجى .
المناطق الحرفية : المناطق التى تخصص لما ينشأ أو يدار من المعامل أو الورش وغيرها من المحال التى يقتضى الصالح العام أن تكون فى هذه المناطق ويحددها المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية .
مناطق التنمية العمرانية الجديدة : مشروعات التنمية العمرانية الجديدة التى يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية ، وتحددها المخططات الاستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية ، ويعتمدها المخطط الاستراتيجى القومى ، ويصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية .
التصميم العمرانى : مشروعات إنشاء مجموعة من المبانى العامة أو الخاصة المتصلة أو المنفصلة على قطعة أرض واحدة ويتم تحديدها فى المخطط التفصيلى .
تقسيم الأراضى : كل تجزئة لقطعة أرض إلى أكثر من قطعة واحدة .
التجمع السكنى : هو مجموعة من المبانى السكنية والخدمية والترفيهية طبقا للمخطط التفصيلى المعتمد .
دلائل الأعمال للمخططات العمرانية : الدلائل التى تحدد أساليب ومعدلات ومعايير إعداد ومتابعة تحقيق المخططات العمرانية بمستوياتها المختلفة وتعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى
مادة3
ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية الوزراء المختصين ، ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضى الدولة ، وعشرة من الخبراء المتخصصين فى المسائل ذات الصلة نصفهم على الأقل من غير العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية يرشحهم الوزير المختص ، ويصدر بتشكيل المجلس وبنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية
مادة4
يباشر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وله على الأخص ما يأتى :
إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضارى على المستوى القومى .
التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضى الدولة لوضع وتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى .
إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة ، واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة فى تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة .
اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية .
تقويم النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى والمخططات الاستراتيجية الإقليمية ، وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف القومية .
اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التى يضعها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى .
إقرار تحديد مناطق إعادة التخطيط ، واعتماد مخططاتها وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر التمويل بناء على عرض المحافظ المعنى .
إقرار واعتماد مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة التى يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية طبقا للمخططات الاستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية والمعتمدة بالمخطط الاستراتيجى القومى ، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية .
تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها فى القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات ، وإصدار قرار بها لتكون ضمن الاشتراطات الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص ، بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وذلك دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصدار التراخيص .
وللمجلس فى سبيل تنفيذ اختصاصاته ومهامه اتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة5
الهيئة العامة للتخطيط العمرانى هى جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة ، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة ، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلى فى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة .
وتتولى الهيئة التحقق من تطبيق تلك المخططات والبرامج طبقا للأهداف والسياسات المشار إليها ، وترفع تقاريرها فى هذا الشأن للوزير المختص لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
مادة6
تباشر الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الاختصاصات المنوطة بها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ولها على الأخص ما يأتى :
1- وضع البرنامج القومى لإعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية بمختلف مستوياتها .
2- إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة والمخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى .
3- مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وأحوزتها العمرانية .
4- إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية .
5- إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها .
6- تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية
7- تطوير وتنمية قدرات إدارات التخطيط العمرانى بالوحدات المحلية .
8- تطوير آليات تنفيذ المخططات بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية .
9- تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة .
10- اقتراح وإبداء الرأى فى القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية
مادة7
يكون بكل إقليم اقتصادى مركز إقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، ويباشر اختصاصات هذه الهيئة بالإقليم ، كما يتولى الدعم الفنى للإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظات الإقليم ، ومتابعة إعداد وتنفيذ مخططات مدن وقرى تلك المحافظات ، ويصدر بتنظيم هذه المراكز واختصاصاتها قرار من الوزير المختص .
مادة8
تنشأ بكل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية ، تتولى داخل نطاقها الإدارى القيام بإعداد المخططات التفصيلية طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الاراضى المختلفة وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، وذلك كله تحت إشراف المركز الإقليمى للهيئة العامة للتخطيط العمرانى لإقليم المحافظة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة9
يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من خلال مراكزها الإقليمية إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية على مستوى المحافظة ، وذلك وفقا للاحتياجات التى يحددها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، وفى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية .
( الفصل الثانى )
التخطيط والتنمية العمرانية القومية والإقليمية
مادة10
تعد الهيئة العامة للتخطيط العمرانى المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات ، وذلك وفقا لما تجريه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة من دراسات تخطيطية وتنموية وبمراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة .
وتحدد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية التى تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى أساليب ومعدلات ومعايير إعداد ومتابعة تحقيق هذه المخططات .
ويتم اعتماد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير المختص ، وينشر قرار الاعتماد فى الوقائع المصرية .
( الفصل الثالث )
التخطيط والتنمية العمرانية المحلية
مادة11
تحدد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات ، وفقا لدلائل أعمال المخططات العمرانية التى تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وبمشاركة الوحدة المحلية المختصة والمجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية المختصة وممثلى المجتمع المدنى والأهلى ، احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى فى إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية واقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها .
وتتولى المراكز الإقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية إعداد مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، على أن يراعى عند وضع مشروعات المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى التى تتضمن مناطق ذات قيمة متميزة الأسس والمعايير والاشتراطات التى يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى .
مادة12
تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل الوحدة المحلية مشروع المخطط الاستراتيجى العام ، وتتلقى ملاحظات المواطنين والجهات ذات الصلة والمجلس الشعبى المحلى ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا العرض وتلقى الملاحظات عليه .
ويتولى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية المراجعة الفنية الأولية للمخطط بناء على ما يبدى من ملاحظات ، ويقوم بإجراء ما يلزم من تعديلات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالمراجعة النهائية لمشروع المخطط وإقراره ، ويكون اعتماد المخطط من الوزير المختص أو من يفوضه ، بعد العرض على المجلس المحلى المختص ، وينشر قرار اعتماد المخطط فى الوقائع المصرية .
مادة13
يتم مراجعة وتحديث المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية كل خمس سنوات على الأكثر لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والعمرانى والأوضاع المحلية .
ويكون تعديل وتحديث المخطط واعتماد هذا التعديل والتحديث باتباع ذات القواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية لإعداد المخطط الاستراتيجى العام واعتماده
مادة14
تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، وطبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة15
تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن أو القرى واعتمادها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة ، تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى ، وبعد التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع ، ويعمل بهذه القواعد والاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد واعتماد المخططات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
وتقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع اشتراطات بنائية مؤقتة للمناطق القائمة التى لم تحدد لها اشتراطات بنائية وعلى الأخص خطوط التنظيم للشوارع وارتفاعات المبانى بما يحقق متطلبات الإضاءة والتهوية والطابع المعمارى والعمرانى ومتطلبات الدفاع المدنى والإطفاء ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة والاشتراطات البيئية طبقا للكثافات البنائية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى ستة وثلاثين مترا ، وتسرى هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المشار إليها واعتمادها
مادة16
يصدر باعتماد المخططات التفصيلية ، لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة ، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة فى هذا القانون .
وينشر المخطط المعتمد فى الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه فى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية . وتسرى أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة على العقارات التى يطرأ عليها التحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية المنصوص عليها فى هذه المادة .
مادة17
تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطا بنائية يجب الالتزامات بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا فى شأن تنظيم أعمال البناء ، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن ، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها .
وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام ( المادة 15) من هذا الباب .
وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقا لغرض قومى ، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة فى المخطط الاستراتيجى العام أو إعفاؤه منها أو بعضها ، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة فى المخطط الاستراتيجى العام أو إعفاؤه منها أو بعضها ، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض ، أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة .
مادة18
يحظر الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص صورة مصدقا عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
ولا يجوز للجهات الحكومية الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد صدور قرار باعتماد التقسيم موضوع الإعلان .
ولا يجوز للمسئول فى الجهة التى تتولى الإعلان القيام بالإعلان إلا بعد الحصول من صاحب الشأن على ما يثبت الإيداع المشار إليه ، أو من الجهة الحكومية على صورة مصدق عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن ، مع مراعاة القواعد الخاصة بالمحافظات الحدودية .
مادة19
يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة قرارا بتحديد الرسوم على الوجه التالى :
(أ) مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية ، وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم بما لا يجاوز مائتى جنيه .
(ب) رسوم عن الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم بما لا يجاوز جنيها واحدا عن كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز مائتى ألف جنيه .
ويتم زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يزيد على 3% (ثلاثة فى المائة) سنويا .
وتئول حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة ، بما فى ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون .
تقسيم الأراضى
مادة20
يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضى وقائمة الشروط الخاصة بها ، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية ، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمرانى للمدينة أو القرية ، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجى العام والمخطط التفصيلى وذلك مع عدم الإخلال بالفقرة الثانية من المادة (15) من هذا القانون ، ويترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى تعتبر تقسيما ، والإجراءات الخاصة باعتماد مشروع التقسيم ، والمعدلات التخطيطية ، والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها فى التقسيم ، وكيفية التعامل على أراضى التقسيم أو أى شطر منها .
وتعتبر قائمة الشروط المشار إليها فى هذه المادة جزءا لا يتجزأ من قرار التقسيم .
مادة21
لا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية
مادة22
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى له مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها ، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين .
وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المناطق الصناعية والحرفية
مادة23
تقوم الجهة الإدارية المختصة باعتماد التخطيط التفصيلى للمناطق الصناعية والحرفية طبقا للاشتراطات الصادرة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .
وتسرى على مشروعات التقسيم فى المناطق الصناعية والحرفية ذات الأحكام والإجراءات الخاصة بتقسيم الأراضى مع مراعاة اللوائح والشروط والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مناطق إعادة التخطيط
مادة24
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان مناطق إعادة التخطيط التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام أو المخطط التفصيلى والتى يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص ، كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الأراضى ، ويكون تحديد هذه المناطق والإجراءات التى تتخذ فى شأنها وفق الأسس والمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر المحافظ المختص قرارا ببيان هذه المناطق والإجراءات التى تتبع فى شأنها على أساس كونها مناطق ذات وضع خاص ، مع تحديد أولويات إعداد مشروعات التجديد والتطوير لهذه المناطق .
وتتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بموجب الإعلان المشار إليه التفاوض مع ملاك العقارات داخل منطقة إعادة التخطيط لوضع مخطط لإعادة تقسيمها ، وإعادة توزيع ملكيات الأراضى بها ، طبقا للخطوات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى حالة عدم الاتفاق مع أى من ملاك العقارات داخل المنطقة ، يصدر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص قرارا بنزع ملكية العقارات بالمنطقة للمنفعة العامة بغرض إعادة التخطيط وذلك بالنسبة لمن لم يتم الاتفاق معهم ، ويحدد المجلس مقابل نزع الملكية طبقا لنوع الاستخدام المحدد للأراضى المنزوع ملكيتها ، ويكون للملاك الخيار بين :
1- اقتضاء التعويض على أساس قيمة أنصبتهم فى أراضى المنطقة فور صدور قرار نزع الملكية طبقا للقيمة التقديرية للأرض ، قبل تنفيذ مشروع إعادة التخطيط والتى يحددها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .
2- اقتضاء التعويض بعد تنفيذ مشروع إعادة التخطيط وبيع قطع الأراضى الجديدة ، على أساس تقدير نصيب الأرض المنزوع ملكيتها من القيمة الإجمالية لقطع الأراضى بالمنطقة بقيمتها الجديدة وذلك بعد استبعاد الأراضى التى تم تخصيصها للطرق ، والخدمات العامة وخصم تكاليف تنفيذ المشروع .
وتتبع فى شأن إعداد واعتماد مشروع تجديد وتطوير مناطق إعادة التخطيط ذات الإجراءات التى تتبع فى شأن إعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمدينة أو القرية .
وتلتزم الدولة بتدبير أماكن بديلة لسكنى الشاغلين من غير الملاك بالمنطقة أو ممارسة نشاطهم قبل البدء فى التنفيذ .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق هذا الغرض .
المناطق غير المخططة
مادة25
على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان المناطق غير المخططة التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام أو المخطط التفصيلى والتى يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص ، باعتبارها مناطق تخضع للتطوير والتحسين ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والمعايير الخاصة بتحديد تلك المناطق وأسلوب التعامل معها ، ويقوم المحافظ المختص بإصدار هذا الإعلان .
وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتعاون مع المجلس الشعبى المحلى المختص وممثلى المجتمع المدنى بتحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة وتحديد أولوياتها فى ضوء الموارد المالية الحكومية المخصصة لتلك الأغراض ، وكذلك الموارد المتاحة من المساهمة الأهلية وأى جهات أخرى .
وتتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة ، وتتبع فى شأن إعداد واعتماد مخطط تطوير المنطقة غير المخططة ذات الخطوات المتبعة فى شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلى .
ويتبع فى شأن ما قد يلزم من إجراءات التفاوض مع ملاك العقارات ، وإصدار قرارات لنزع الملكية للمنفعة العامة لأغراض التطوير والتحسين ، وتدبير المساكن البديلة للشاغلين من غير الملاك ، ذات القواعد والإجراءات المقررة فى شأن مناطق إعادة التخطيط المنصوص عليه فى المادة (24) من هذا القانون .
( الباب الثانى )
التنسيق الحضارى
( الفصل الأول )
تنظيم أعمال التنسيق الحضارى
مادة26
تسرى أحكام هذا الباب على المدن بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ، وعلى المناطق السياحية وعلى المبانى والتجمعات العمرانية الجديدة ، وأيضا المناطق والمبانى ذات القيمة المتميزة بجميع أنحاء الجمهورية فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير المختص بالإسكان وبالاتفاق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية والوزير المختص بشئون الثقافة
مادة27
فى تطبيق أحكام هذا الباب واللوائح والقرارات المنفذة له يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
الجهاز : الجهاز القومى للتنسيق الحضارى المنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 37 لسنة 2001 .
الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الثقافة .
التنسيق الحضارى : الأعمال التى تحقق القيم الجمالية والحضارية للشكل الخارجى للأبنية والفراغات العمرانية والأثرية وأسس النسيج البصرى لكافة المناطق الحضرية بالدولة والطابع المعمارى والعمرانى مع الحفاظ على مواقع وعناصر البيئة الطبيعية .
الطابع المعمارى : حصيلة صفات التشكيل الخارجى السائدة فى تكوين واجهات المبانى فى مكان ما ، التى تصل بها إلى التميز والتفرد .
الطابع العمرانى : حصيلة صفات التشكيل السائدة فى تكوين مجموعات المبانى والنسيج العمرانى والمحيط الطبيعى والاستعمالات السائدة فى مكان ما .
دليل التنسيق الحضارى : الكتيب الذى يصدره الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، ويحتوى على التعريفات العلمية ، وأسس ومعايير التنسيق الحضارى ، وكيفية تطبيقها فى مجال ما .
النسيج العمرانى : العلاقة بين الفراغات العمرانية والكتل البنائية .
الفراغات العمرانية : مناطق غير مبنية تتخلل البيئة العمرانية تحددها واجهات المبانى أو الأسوار أو الأشجار .
المبانى ذات القيمة المتميزة : (غير الخاضعة لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 ) :
المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبط بحقبة تاريخية أو قيمة فنية من حيث أسلوب إنشائها وأنماط وطرز بنائها أو وظيفتها أو المرتبطة بحرفة نادرة أو علاقتها بشخصية تاريخية أو ارتباطها بحوادث قومية أو دينية هامة .
المناطق ذات القيمة المتميزة : المناطق التى تتميز بثراء محتوياتها ذات القيمة التراثية أو المعمارية أو العمرانية أو الرمزية أو الجمالية أو الطبيعية ، وتحتاج إلى التعامل معها كوحدة متكاملة للحفاظ عليها .
الإعلان : أية وسيلة أو لوحة صنعت من أى مادة من المواد وتكون معدة للعرض والنشر بقصد الإعلان بحيث تشاهد من الطريق والفراغات العمرانية .
مشروعات تنسيق المواقع : الأعمال التى توضع أو تثبت أو تنشأ أو تزرع فى الطرق والميادين والشوارع والحدائق والفراغات العامة ، أو على جوانبها لأغراض وظيفية أو جمالية مثل أعمدة الإضاءة والمقاعد وسلال المهملات والنافورات والأشجار والنباتات والإعلانات واللافتات .
مادة28
الجهاز القومى للتنسيق الحضارى مقره مدينة القاهرة ، ويكون له بكل إقليم اقتصادى مركز إقليمى للتنسيق الحضارى يتبعه ، ويباشر اختصاصاته بهذا الإقليم ، ويجوز بقرار من رئيس الجهاز إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ، وفى البلاد المعتبرة مدنا ، وفى المناطق السياحية ، وفى التجمعات العمرانية الجديدة ، وفى المناطق ذات القيمة المتميزة بجميع أنحاء الجمهورية .
مادة29
يتولى الجهاز تحقيق أهداف التنسيق الحضارى المنصوص عليها فى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 37 لسنة 2001 ، وله على الأخص ما يأتى :
(أ) رسم السياسة العامة للتنسيق الحضارى ، ووضع المخططات والبرامج التفصيلية والتنفيذية بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ويعتمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية السياسات العامة والمخططات وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(ب) اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة بالتنسيق الحضارى .
(ج) وضع الأسس والمعايير والدلائل لأعمال التنسيق الحضارى التى يتولى اعتمادها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، ويجب على الجهات الإدارية المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص للأعمال ذات الصلة بالتنسيق الحضارى ، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والاشتراطات المقررة لإصدار التراخيص .
(د) إجراء البحوث والدراسات التفصيلية فى مجال التنسيق الحضارى .
(هـ) التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ الاشتراطات والضوابط المنظمة لتحقيق أهداف التنسيق الحضارى .
مادة30
يجوز للجهاز القيام بإعداد مشروع تنسيق حضارى للتطوير والارتقاء بمناطق معينة والإشراف على تنفيذه وأن يتقاضى مقابلا لهذا العمل يحدده مجلس إدارة الجهاز ، وذلك بالاتفاق مع الجهة صاحبة المشروع ، ويكون المقابل الذى يتم تقاضيه ضمن موارده
مادة31
يقوم الجهاز بإنشاء جداول لقيد المكاتب الاستشارية والخبراء فى مجال التنسيق الحضارى بالتنسيق مع النقابات المختصة ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط القيد والشطب والحذف من هذه الجداول .
(الفصل الثانى )
المناطق ذات القيمة المتميزة
مادة32
يقوم الجهاز بإعداد أسس وضوابط الحفاظ على المناطق والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة ، ويصدر بهذه الأسس والضوابط قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، وتلتزم بها الجهات المختصة عند قيامها بأى أعمال بتلك المناطق والمبانى والمنشآت .
مادة33
تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناء على اقتراح الجهاز وطبقا للأسس والمعايير التى يضعها للحفاظ على هذه المناطق ، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .
ولا يجوز إقامة أو تعديل أو تعلية أو ترميم أى مبان أو مشروعات أو منشآت ثابتة أو متحركة . ولا وضع إشغالات مؤقتة أو دائمة ، ولا تحريك أو نقل عناصر معمارية أو تماثيل أو منحوتات أو وحدات زخرفية فى الفراغات العمرانية العامة فى المناطق المشار إليها بالفقرة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة ، وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أن يشترط الحصول على موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى فى بعض المناطق التى يصدر قرار بتحديدها
مادة34
يقوم الجهاز بإعداد نماذج رائدة للمناطق والمبانى ذات القيمة أو المواقع الطبيعية أو الحضارية ، وأن يباشر ما يراه من أعمال لازمة للحفاظ على قيمتها بما تتضمنه من تعديل وتحسين وترميم وتدعيم ، أو تحديد الأسلوب الأمثل لاستغلالها ، ويكون ذلك على نفقة الجهاز أو بالتعاون مع الجهات الحكومية أو الجهات غير الحكومية أو الجمعيات الأهلية .
مادة35
يجوز للجهاز اقتراح نزع ملكية بعض المبانى ذات القيمة المتميزة أو أجزاء منها للمنفعة العامة بغرض الحفاظ عليها ، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، ويصدر بنزع الملكية قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، ويتم التعويض عن نزع الملكية طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط .
وللجهاز طلب إزالة المخالفات بالمبانى فى المناطق ذات القيمة المتميزة بغرض الحفاظ عليها وذلك على نفقة المخالف .
( الفصل الثالث )
الإعلانات واللافتات
مادة36
مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها ، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص
مادة37
لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأمكان الآتية :
1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى .
2- فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة .
3- المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة .
4- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية .
5- فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها .
6- النصب التذكارية والتماثيل والنافورات .
7- فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة .
8- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة .
9- الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .
(الباب الثالث )
تنظيم أعمال البناء
( الفصل الأول )
أحكام عامة
مادة38
تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص
مادة39
يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق .وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخيص له عند الشروع فى تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه .
( الفصل الثانى )
مستندات الترخيص
مادة40
تلتزم الجهة الإدارية بإعطاء أصحاب الشأن بيانا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع ، وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من الباب الأول من هذا القانون .
ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسى المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة ، ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولا عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه فى الترخيص .
وفى جميع الأحوال لايترتب على منح الترخيص أو تجديده أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية .
ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولا عن استيفاء المستندات ، وعن أعمال التصميم ، وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص
( الفصل الثالث )
البت فى الترخيص
مادة41
يتولى المهندس أو المكتب الهندسى تقديم الرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص ، وإصدار شهادة بصلاحية الأعمال للترخيص ، وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اعتماد هذه الشهادة وإصدار الترخيص بالبناء فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالإعداد ، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة .
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف عما يرتكب من مخالفات ، يكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولا عن سلامة المستندات المرفقة وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية المنظمة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير وإجراءات تحديد المهندسين والمكاتب الهندسية المشار إليهما فى الفقرة الأولى ، وإجراءات إصدار الترخيص
مادة42
يعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه ، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونا إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء فى التنفيذ ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص
مادة34
يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة ، وذلك طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية
مادة44
يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط ، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية .
وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب بناء على اقتراح المحافظ المختص مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين .
وعلى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وقف إصدار الترخيص ، وعدم إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر بها قرار الوقف .
( الفصل الرابع )
رسوم الترخيص
مادة45
يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة ، قرارا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار ، ويزاد هذا الحد الأقصى سنويا بواقع 3% ( ثلاثة فى المائة ) .
ويؤدى طالب الترخيص تأمينا 0.2% ( اثنان من عشرة فى المائة ) من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة46
لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين .
ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التى لاتجاوز قيمتها مائتى ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة .
وتغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لما يلى :
1- مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم .
2- مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى .
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك ، وتحدد مسئوليته المدنية وفقا لأحكام هذا القانون .
ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التى تلحق بالغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الواحد ، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالتأمين بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار ، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به ، على ألا يجاوز القسط 0.2% (أثنان من عشرة فى المائة ) من قيمة المبنى ، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمين .
وتكون وثيقة التأمين طبقا للنموذج الذى يعتمده الوزير المختص بالتأمين
مادة47
يلتزم المالك فى حالة رفع الغطاء التأمينى لأى سبب من الأسباب بإيقاف الأعمال ولا تستأنف إلا بعد إعادة التغطية التأمينية ، وفى حالة إصدار شهادة الصلاحية للمبنى لا يجوز رفع الغطاء التأمينى .
( الفصل الخامس )
التزامات طالب الترخيص
مادة48
يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى ، وذلك وفقا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات فى الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض ، ووفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة49
يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة50
يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث ، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى ، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .
( الفصل السادس )
تنفيذ الأعمال المرخص بها )
مادة51
يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص ، ولايجوز إدخال أى تعديل أو تغيير جوهرى فى الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير طبقا لقواعد إصدار الترخيص .
ويكتفى فى شأن التعديلات البسيطة التى تقتضيها ظروف التنفيذ بموافقة المهندس أو المكتب الهندسى الذى قام بالإعداد ، وعلى المهندس أو المكتب إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، على أن يتم توقيعها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة فى موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التى يجرى تنفيذها عليها .
مادة52
إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ .
مادة53
يجب على المالك أو من يمثله قانونا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل ، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التى تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال .
ومع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين ، يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها ، ويكون المشرف مسئولا مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى أو مكتب هندسى متعدد التخصصات تبعا لنوعية الأعمال المرخص بها .
وفى حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلى عن التزامه بالإشراف ، فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بشهر على الأقل ، ويوضح فى الإخطار أسباب التخلى ، وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى فى ذات التخصص بالإشراف على التنفيذ وإخطار الجهة الإدارية بذلك ، قبل حلول موعد التوقف عن الإشراف ، فإذا لم يعهد المالك بالإشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بوقف الأعمال ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف .
وعلى المشرف على التنفيذ أن يخطر المالك والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كتابة بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيا كان مرتكبها مالم يتم تصحيحها ، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات .
وفى حال التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يوما يتعين على المرخص له أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
وذلك كله طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة54
يقوم المشرف على التنفيذ بإعداد تقارير ربع سنوية عن تقدم سير العمل ، وحين انتهاء الأعمال المرخص بها ، وموافاة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بهذه التقارير وذلك حتى إتمام البناء ووفقا لم تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة55
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، يلتزم المالك بأن يعهد إلى أحد المقاولين المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص متى زادت قيمة تلك الأعمال على ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه ، ويقدم صورة من التعاقد مع المقاول للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من القيمة المذكورة يلتزم المالك بتقديم صورة من التعاقد مع أحد المقاولين إلى الجهة الإدارية المذكورة .
ويترتب على عدم الالتزام بحكم الفقرتين السابقتين إيقاف الأعمال
مادة56
يتعين عند البدء فى البناء أو التعلية أو استكمال الأعمال أو الترميم أو التدعيم أن توضع لافتة فى مكان ظاهر من موقع البناء ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمواصفات الواجب توافرها فيها .
ويكون كل من المالك والمقاول مسئولا عن وضع هذه اللافتة وعن بقائها فى مكانها واضحة البيانات طوال مدة التنفيذ
مادة 57
يلتزم المقاول المنفذ والمهندس المشرف على التنفيذ بالتضامن فيما بينهما باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المبانى المجاورة والبيئة ووقاية وسلامة الجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات ومبانى باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها عند الشروع فى تنفيذ الأعمال المرخص بها وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن .
( الفصل السابع )
التفتيش ومراقبة الأعمال والإجراءات
مادة58
يختص جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى جميع أنحاء الجمهورية .
وعلى الجهات الإدارية المختصة أن تضع جميع المستندات والبيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة من الجهاز ، وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التى يصدرها الجهاز ولجانه المختصة .
مادة59
توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ، ويعلن هذا القرار بالطريق الإدارى إلى شخص المالك أو من يمثله قانونا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أى أعمال بناء جديدة فيها ، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين مالم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية .
وفى جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات فى شأنها ، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء هذه اللافتة فى مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها .
ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال قرارا مسببا بإزالة الأعمال التى تم إيقافها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لايخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، ويعلن القرار إلى ذوى الشأن .
مادة60
تزال بالطريق الإدارى على نفقة المالك المخالفات الآتية :
1- المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص .
2- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .
3- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات .
4- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات .
5- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار .
6- المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام خارج الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية .
ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات .
مادة61
على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ، وذلك خلال المدة المناسبة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، ويخطر ذوو الشأن بالقرار وبالمدة المحددة للتنفيذ بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به ، ويتحمل المخالف جميع النفقات ، وتحصل منه بطريق الحجز الإدارى .
وفى حالة ارتكاب مخالفات بعد إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تلتزم الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية ، ولها فى سبيل تنفيذ قرار إزالة المخالفة أو تصحيحها أن تخلى المبنى بالطريق الإدارى من شاغليه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية .
وإذا اقتضى تنفيذ أعمال التصحيح إخلاء المبنى مؤقتا من كل أو بعض شاغليه ، يتم ذلك الإخلاء بالطريق الإدارى ، مع تحرير محضر بأسماء من تم إخلاء مبانيهم ، وبيانات العين التى تم إخلاؤها ، وتعتبر العين خلال المدة التى تستغرقها أعمال التصحيح فى حيازة المستأجر قانونا .
ويكون لمن تم إخلاء العين التى كان يشغلها الحق فى العودة إليها فور إنتهاء أعمال التصحيح دون حاجة إلى موافقة المالك ، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناعه .
ويتحمل المتسبب فى المخالفة تكاليف إزالة المخالفة أو تصحيحها ، إضافة إلى القيمة الإيجارية للوحدات التى تم إخلاؤها والوحدات البديلة لحين الإنتهاء من الأعمال .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التنفيذية اللازمة .
( الفصل الثامن )
صلاحية المبنى للإشغال
مادة62
بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد أنه تم التنفيذ مطابقا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وتودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليا بالطبيعة .
ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال فى مكان ظاهر فى مدخل العقار ، ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدور الشهادة .
ولا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى ، وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات لتوصيل المرافق فى مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة ، وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة63
فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار ، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له ، أو استخدامه فى غير هذا الغرض ، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق ، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال ، تتولى الهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونا بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه – حسب الأحوال – خلال مدة لا تجاوز شهرا .
فإذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات ، ويتحمل المالك النفقات ، بالإضافة إلى 10% ( عشرة فى المائة ) مصروفات إدارية ، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإداري .
وذلك كله وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة64
تتبع فى شأن إجراء ما يلزم من تعديل أو تحديث بالمصاعد ذات الإجراءات المقررة لإصدار شهادة صلاحية رخصة المبنى للإشغال وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة65
إذا توقف البناء قبل استكماله وكان بالإمكان إشغال جزء منه جاز أن تصدر شهادة بصلاحية المبنى للإشغال الجزئى وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يجوز للمالك البدء فى استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئى إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم باستكمال أعمال البناء وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن
مادة66
يقع باطلا كل تصرف يكون محله ما يأتى :
1- أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا .
2- أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان .
3- تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به ، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة .
ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف
مادة67
يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات .
(الفصل التاسع )
صيانة وتشغيل المصاعد
مادة68
على المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية ويعتبر هذا التعاقد شرطا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها .
( الباب الرابع )
الحفاظ على الثروة العقارية
( الفصل الأول )
تنظيم اتحاد الشاغلين
مادة69
تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى والمنشآت فى وحدات الإدارة المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمبانى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، ولاتسرى أحكام هذا الفصل على المبانى التالية :
- المبانى المستغلة إداريا بالكامل لجهات حكومية .
- المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية .
- المساكن المملوكة لشخص اعتبارى والمخصصة بأكملها لسكنى العاملين بها .
- المساكن التى تشغل بتصاريح إشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة .
- العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .
مادة70
على اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه ، وذلك خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ صدور نظام اتحاد الشاغلين .
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة فى شأن اتحادات الملاك .
مادة 71
يصدر الوزير المختص قرارا بنظام اتحاد الشاغلين .
مادة72
تنشأ اتحادات لشاغلى العقارات المبنية والتى لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات ، أو المجمعات السكنية سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية ، مملوكة أو بحق انتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية وذلك أيا كان تاريخ إنشائها أو شغلها ، كما يجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار ، ويجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة ، وفى حالة التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذا التجمع بإنشاء شركة أو أكثر للإدارة والصيانة ، لها الاختصاصات المقررة لاتحاد الشاغلين ، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن .
وعلى الوحدات المحلية وغيرها من الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين ، إخطار شاغلى العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا الباب والتى لم يتم إنشاء الاتحاد بها للقيام بإنشاء اتحادات للشاغلين ، أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة ، ومتابعة القيام بإنشاء الاتحادات أو توفيق الأوضاع وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة73
فى حالة عدم توفيق أوضاع اتحاد ملاك العقار القائم وقت العمل بهذا القانون أو عدم إنشاء اتحاد للشاغلين للعقار الذى تنطبق عليه أحكام هذا الفصل ، تتولى الوحدة المحلية المختصة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين لجنة مؤقتة للإدارة مكونة من رئيس ونائب وأمين الصندوق من غير الشاغلين تتولى المهام المنوط بها اتحاد الشاغلين وذلك لحين اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة لاتحاد شاغلى العقار .
مادة74
يجوز لمجالس إدارات اتحادات الشاغلين القائمة فى مجمع سكنى أن تنشىء فيما بينها اتحادا للتنسيق فى المسائل المشتركة ولمعاونة تنفيذ الجهات الإدارية لواجباتها المحلية وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة75
يتولى الاتحاد أو ذوو الشأن بحسب الأحوال الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته ، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعمارى وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار ، وله فى سبيل ذلك التعاقد مع شركات صيانة المبانى المقيدة لدى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة76
تتولى الوحدات المحلية المختصة قيد الاتحادات وتحديث البيانات الخاصة بعضويتها ومتابعة قيامها بالتزاماتها ، ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وينشأ سجل خاص لقيد اتحادات الشاغلين بكل وحدة محلية . ويؤشر فى هذا السجل بما يرد للوحدة المحلية من محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها والتظلمات من قرارات الاتحاد وأى شأن من شئونه ، مع بيان تاريخ ورودها وطريقة تسليمها وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة77
يعد عضوا باتحاد الشاغلين كل من يشغل وحدة فى العقار سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع أو مشتريا يعقد غير مسجل أو مستأجرا لها أو يحوزها بموجب سند قانونى سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا . كما يعتبر عضوا باتحاد الشاغلين مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين . فإذا تعدد ملاك العقار غير الشاغلين ناب عنهم من يختارونه فى عضويه الاتحاد ، وإذا تعدد الشاغلون للوحدة مثلهم من يختارونه فى العضوية .
وفى العقارات التى تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة 1996 يكون مالك الوحدة هو عضو الاتحاد ويلتزم بأداء اشتراك اتحاد الشاغلين وكافة الالتزامات الأخرى المقررة وفقا لهذا القانون .
مادة78
تتولى الجمعية العمومية تشكيل مجلس إدارة الاتحاد من رئيس الاتحاد وأمين للصندوق وعضو ، وفى حالة زيادة عدد الوحدات على سبع ينتخب نائب للرئيس طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة79
يكون مالك وحدات العقار رئيس الاتحاد ، فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس الاتحاد من بينهم .
فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين رئيسا للاتحاد من بين أعضاء الاتحاد من غير الملاك ، فإذا تعذر على الجمعية العمومية تعيين الرئيس أو لم تجد من يقبل التعيين تولت الوحدة المحلية المختصة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين من تراه من غير الشاغلين ، وللجمعية العمومية للاتحاد أن تعين – فى أى وقت تراه – رئيسا للاتحاد بدلا من الرئيس المعين بمعرفة الوحدة المحلية المختصة .
مادة80
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تختص الجمعية العمومية للاتحاد بانتخاب وعزل الرئيس المنتخب وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، واتخاذ جميع القرارات التى تحقق أهداف الاتحاد وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما تختص الجمعية العمومية بتحديد الالتزامات المالية التى يلتزم بها الشاغلون ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن
مادة81
تشكل الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين من كافة أعضاء الاتحاد وتنعقد مرة على الأقل كل سنة أو بناء على طلب من مجلس إدارة الاتحاد أو بدعوة موقعة من ربع الأعضاء على الأقل ، أو بناء على طلب من الجهة المختصة إذا رأت ضرورة لذلك .
ويعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحا بحضور أى عدد من الأعضاء .
وتصدر قرارات الجمعية بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين .
ولا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية صوت معدود فى المداولات .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات دعوة أعضاء الجمعية العمومية .
وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين ملزمة لكافة أعضاء الاتحاد
مادة82
على عضو الجمعية العمومية إذا كان شخصا اعتباريا أو مالكا للعقار غير شاغل له أو شاغلين متعددين لوحدة واحدة أن يخطر رئيس الاتحاد باسم من يختاره لتمثيله فى العضوية .
وفى جميع الأحوال يجوز لأى عضو ولو كان ممثلا لشخص اعتبارى أو لمالك فى العقار أو شاغلين متعددين لوحدة واحدة أن ينيب عنه من يراه فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وعلى كل عضو بالجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين فى حالة التصرف فى الوحدة التى يشغلها سواء بالبيع أو الإيجار أن يخطر الوحدة المحلية ورئيس الاتحاد كتابة بهذا التصرف .
ولا تقبل عضوية العضو الجديد إلا بعد سداد ما على الوحدة من التزامات .
مادة83
على عضو الجمعية العمومية الذى لا يقيم فى العقار أن يخطر رئيس الاتحاد بمحل إقامته أو بموطنه المختار وبالتغيير الذى يطرأ عليه . وإلا صح إعلانه طبقا للقواعد العامة ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة84
توجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية للاتحاد إلى جميع أعضائها قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل وتتم الدعوة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة85
تتكون موارد الاتحاد من الالتزامات المالية التى تقررها الجمعية العمومية على جميع الشاغلين ، أو عائد ناتج استثمار موارد الاتحاد ، أو التبرعات التى يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تتخذ فى هذا الشأن .
ويتولى أمين الصندوق تحصيل الالتزامات المالية التى تقررها الجمعية العمومية ، وإعداد الموازنة التقديرية والحساب الختامى وعرضهما على الجمعية العمومية وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة86
يتولى مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ، ويتولى رئيس المجلس الدعوة إلى عقد اجتماعات الجمعية العمومية ، كما يباشر إجراءات قيد الاتحاد فى السجلات الخاصة بالوحدة المحلية المختصة ، وعليه أن يخطر الوحدة المحلية بما يطرأ من تعديل على البيانات الخاصة بالعضوية ، ويتولى إدارة وتصريف شئون الاتحاد ، وتمثيله أمام القضاء والجهات الحكومية ، ولمجلس الإدارة أن ينيب غيره فى ذلك .
ويتولى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو أمين الصندوق اختصاصات رئيس الاتحاد فى حالة غيابه
مادة87
يكون للاتحاد فى سبيل تحصيل الالتزامات المالية التى تحددها الجمعية العمومية حق الامتياز على الوحدة وملحقاتها ومالها من حصة شائعة فى الأرض والأجزاء المشتركة للعقار وما بها أو على منقولات شاغل الوحدة إذا لم يكن مالكا لها ، وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده كما يعفى قيد حق الامتياز أو تجديدة أو شطبه أو إلغاء الشطب من الرسوم أو الضرائب أو المصروفات .
ولرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال بعد تكليف الشاغل الذى لم يف بالتزاماته المالية أن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية المختص أمرا بالأداء وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذ الأمر أو الحكم .
وفى جميع الأحوال يترتب على عدم سداد كل أو بعض الاشتراكات أو الالتزامات والنفقات المشار إليها ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار قانونية .
مادة88
يلتزم الشاغل بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التى يشغلها ولسائر الأجزاء المفرزة التى يملكها أو يحوزها متى كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق أذى بالمبنى ، وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ الإصلاحات المذكورة جاز لرئيس الاتحاد – بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل – أن يستصدر من القاضى المختص بالأمور المستعجلة فى المحكمة الكائن بدائرتها العقار إذنا بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل .
مادة89
يلتزم الخلف العام أو الخاص لعضو اتحاد الشاغلين قبل الاتحاد بذات الحقوق والواجبات المقررة فى هذا القانون والتى ترتبت فى ذمة السلف .
( الفصل الثاني )
فى شأن صيانة وترميم العقارات المبنية
وهدم المنشآت الآيلة للسقوط
مادة90
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه ، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر فى كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة معاينة وفحص المبانى والمنشآت ، وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئى أو الكلى طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن .
وتقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها فى ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة ، وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا جزئيا أو كليا ، وفى حالتى الهدم الجزئى أو الكلى تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار المهندسين والمكاتب الهندسية والجهات الهندسية المتخصصة المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وكذا كيفية تشكيل اللجان ، والقواعد والإجراءات التى تتبع فى مزاولة أعمالها ، كما تبين اللائحة الاعمال التى تعتبر من أعمال الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئى أو الكلى فى تطبيق أحكام هذا القانون .
مادة91
تعلن القرارات المشار إليها فى المادة السابقة إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار ، وإلى ملاك العقارات المؤجرة طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996 ، وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإداري ، وتعاد صورة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، فإذا تعذر إعلان أى منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرارات فى مقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار ، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وفى جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار فى مكان ظاهر بواجهة العقار .
مادة92
يجوز لذوى الشأن أو اتحادات الشاغلين التظلم من القرارات التى تصدرها اللجنة المشار إليها بالمادة (90) ، وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات ، ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
وتختص بنظر التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بقرار من المحافظ المختص ومكونة من :
1- قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها العقار يندب وفقا لقانون السلطة القضائية رئيسا ، وعضوية كل من :
2- مدير مديرية الإسكان بالمحافظة أو من ينوب عنه .
3- مهندس استشارى مدنى لاتقل خبرته عن خمسة عشر عاما .
4- اثنين من المهندسين المتخصصين فى الهندسة المدنية من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة .
ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم اثنان من المهندسين ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة .
وعلى اللجنة أن تبت فى التظلمات المقدمة إليها ، وإبلاغ ذوى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى يتم بها الإخطار ، وكيفية إعلان قراراتها إلى ذوى الشأن واتحاد الشاغلين والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وتعتبر قرارات اللجنة نهائية .
مادة93
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون ، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه .
وللجهة الإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن ، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري .
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، وأن يستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه .
مادة94
إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم ، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى ، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك ، ويتم ذلك بالطريق الإداري فى حالة امتناع المالك .
ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى .
ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونا
مادة95
على شاغلى العين التى صدر قرار نهائى بهدمها كليا أن يبادروا إلى إخلائها فى المدة المحددة فى القرار ، فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إخلاؤها بالطريق الإدارى وعلى نفقتهم دون أى إجراءات
مادة96
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقار ، وكذلك المبانى المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإدارى واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير إلا فى حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل ، فيكون لها فى هذه الحالة الحق فى إخلائه فورا .
كما يكون لها فى حالة الضرورة القصوى هدم العقار جزئيا أو كليا بموجب حكم من قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار .
مادة97
ينشأ صندوق يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمبانى السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ، ويكون من بين موارده :
1- ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن 0.5% ( خمسة فى الألف) من الموازنة الاستثمارية للدولة .
2- الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أمواله .
ويصدر بنظام الصندوق وبقواعد الاقتراض منه قرار من رئيس الجمهورية .
(الباب الخامس )
العقوبات
مادة98
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها
مادة99
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المواد ( 17، 18 " فقرة ثانية " ، 29 فقرة (ج) ، 32 ، 36 ، 37 ، 39 ، 44 ، 62 فقرة ثالثة ، 96 ، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة ) من هذا القانون ، ويجوز الحكم فضلا عن ذلك بالعزل من الوظيفة ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .
مادة100
يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة (18) من هذا القانون ، بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات .
ويعاقب بالحبس أو الغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها فى إحدى الفقرتين السابقتين عن طريق التحايل أو استخدام أوراق مزورة أو بالإعلان عن تقاسيم وهمية .
مادة101
يعاقب كل من خالف أحكام المادة (21) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، وذلك فضلا عن الحكم بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالفة
مادة102
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم
مادة103
يعاقب المهندس أو الشخص المسئول فى المكتب الهندسى القائم بأعمال الاعتماد على مخالفته لأحكام المواد (41 ، 43 ، 46 ، 62 فقرة أولى) من هذا القانون بالحبس ، وغرامة لا تقل عن 5% (خمسة فى المائة) من قيمة الأعمال المرخص بها ولا تزيد على 10% (عشرة فى المائة) من قيمة هذه الأعمال وذلك بحد أدنى خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم بإزالة المخالفات وتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف ، وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ، ومثلى الغرامة المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وفى حالة تكرار المخالفة تقضى المحكمة بشطب المهندس المخالف أو المكتب الهندسى الذى ارتكبت المخالفة لصالحه أو من أحد العاملين لديه من سجلات نقابة المهندسين .
مادة104
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة ، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئيا أو صيرورته أيلا للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة . فإذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر ، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة ، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .
ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال – وذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه .
وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه
مادة105
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49 ، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف . فإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عامة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات ، فضلا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين .
مادة106
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (54) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات .
كما يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (56 ، 59 فقرة ثالثة ، 62 فقرة ثانية) من هذا القانون بغرامة يومية مائة جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة
مادة107
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .
مادة108
يعاقب المالك أو ذوو الشأن فى حالة مخالفة أى من أحكام المادتين الخامسة من قانون الإصدار و (68) من هذا القانون بغرامة يومية مائة جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة ، فضلا عن إيقاف تشغيل المصعد بالطريق الإدارى حتى إزالة أسباب المخالفة
مادة109
يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة بغرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه تتعدد بعدد أشهر التخلف ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة
مادة110
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيا من أحكام المادتين (93 ، 95) من هذا القانون ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى .
أحكام عامة
مادة111
يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذه القرارات ، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقا لقانون السلطة القضائية ، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبي المحلى المختص لمدة سنتين ، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى ، والآخر مهندس مدنى يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد .
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص ، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة .
وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها ، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
مادة112
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يحظر من وقت اعتماد المخططات التفصيلية إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم ، على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا ، ويستثنى من ذلك أعمال التدعيم لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض .
وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم أو فى حالة إعادة تخطيط المنطقة جاز للوحدة المحلية المختصة بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له قد شرع فى القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع ، وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا
مادة113
يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء صفة مأمورى الضبط القضائى ، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان .
كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة مأموري الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال ، وإثبات ما يقع بها من مخالفات ، واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها .
وعلى الأشخاص المشار إليهم فى الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص إليهم والمشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث فى هذه الأعمال من إخلال بشروط الترخيص .
كما يكون عليهم متابعة تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وقواعد الوقاية من الحريق ، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ومتابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة ، وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأى عقبات فى سبيل تنفيذها وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة114
تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل فى الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون ، وإشكالات التنفيذ فى الأحكام الصادرة منها فى هذا الشأن ، ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة ، وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات فى أول جلسة ، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مالم تأمر المحكمة بذلك
ألغى القانون رقم 106 لسنة 1976 بالمادة الثالثة من القانون رقم119 لسنة 2008
الخاص بالبناء الموحد " ونصت المادة المشار إليها على الإبقاء على المادة 13 مكرر من القانون الملغى "
مادة 13 مكرراً (1)- يُنشأ جهاز يسمى التفتيش الفني على أعمال البناء يختص بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك فيما يتعلق بإصدار التراخيص بإنشاء المباني أو إقامة الأعمال أو توسعتها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية. ويصدر بتنظيم العمل بهذا الجهاز وتبعيته وتحديد اختصاص العاملين فيه وسلطاتهم في ضبط المخالفات وتحديد المسئولين عنها قرار من رئيس الجمهورية.
تنفيذ الأعمال المرخص بها )
مادة51
يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص ، ولايجوز إدخال أى تعديل أو تغيير جوهرى فى الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير طبقا لقواعد إصدار الترخيص .
ويكتفى فى شأن التعديلات البسيطة التى تقتضيها ظروف التنفيذ بموافقة المهندس أو المكتب الهندسى الذى قام بالإعداد ، وعلى المهندس أو المكتب إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، على أن يتم توقيعها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة فى موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التى يجرى تنفيذها عليها .
مادة52
إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ .
مادة53
يجب على المالك أو من يمثله قانونا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل ، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التى تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال .
ومع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين ، يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها ، ويكون المشرف مسئولا مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى أو مكتب هندسى متعدد التخصصات تبعا لنوعية الأعمال المرخص بها .
وفى حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلى عن التزامه بالإشراف ، فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بشهر على الأقل ، ويوضح فى الإخطار أسباب التخلى ، وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى فى ذات التخصص بالإشراف على التنفيذ وإخطار الجهة الإدارية بذلك ، قبل حلول موعد التوقف عن الإشراف ، فإذا لم يعهد المالك بالإشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بوقف الأعمال ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف .
وعلى المشرف على التنفيذ أن يخطر المالك والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كتابة بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيا كان مرتكبها مالم يتم تصحيحها ، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات .
وفى حال التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يوما يتعين على المرخص له أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
وذلك كله طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة54
يقوم المشرف على التنفيذ بإعداد تقارير ربع سنوية عن تقدم سير العمل ، وحين انتهاء الأعمال المرخص بها ، وموافاة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بهذه التقارير وذلك حتى إتمام البناء ووفقا لم تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة55
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، يلتزم المالك بأن يعهد إلى أحد المقاولين المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص متى زادت قيمة تلك الأعمال على ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه ، ويقدم صورة من التعاقد مع المقاول للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من القيمة المذكورة يلتزم المالك بتقديم صورة من التعاقد مع أحد المقاولين إلى الجهة الإدارية المذكورة .
ويترتب على عدم الالتزام بحكم الفقرتين السابقتين إيقاف الأعمال
مادة56
يتعين عند البدء فى البناء أو التعلية أو استكمال الأعمال أو الترميم أو التدعيم أن توضع لافتة فى مكان ظاهر من موقع البناء ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمواصفات الواجب توافرها فيها .
ويكون كل من المالك والمقاول مسئولا عن وضع هذه اللافتة وعن بقائها فى مكانها واضحة البيانات طوال مدة التنفيذ
مادة 57
يلتزم المقاول المنفذ والمهندس المشرف على التنفيذ بالتضامن فيما بينهما باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المبانى المجاورة والبيئة ووقاية وسلامة الجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات ومبانى باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها عند الشروع فى تنفيذ الأعمال المرخص بها وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن .
( الفصل السابع )
التفتيش ومراقبة الأعمال والإجراءات
مادة58
يختص جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى جميع أنحاء الجمهورية .
وعلى الجهات الإدارية المختصة أن تضع جميع المستندات والبيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة من الجهاز ، وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التى يصدرها الجهاز ولجانه المختصة .
مادة59
توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ، ويعلن هذا القرار بالطريق الإدارى إلى شخص المالك أو من يمثله قانونا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أى أعمال بناء جديدة فيها ، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين مالم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية .
وفى جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات فى شأنها ، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء هذه اللافتة فى مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها .
ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال قرارا مسببا بإزالة الأعمال التى تم إيقافها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لايخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، ويعلن القرار إلى ذوى الشأن .
مادة60
تزال بالطريق الإدارى على نفقة المالك المخالفات الآتية :
1- المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص .
2- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .
3- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات .
4- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات .
5- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار .
6- المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام خارج الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية .
ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات .
مادة61
على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ، وذلك خلال المدة المناسبة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، ويخطر ذوو الشأن بالقرار وبالمدة المحددة للتنفيذ بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به ، ويتحمل المخالف جميع النفقات ، وتحصل منه بطريق الحجز الإدارى .
وفى حالة ارتكاب مخالفات بعد إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تلتزم الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية ، ولها فى سبيل تنفيذ قرار إزالة المخالفة أو تصحيحها أن تخلى المبنى بالطريق الإدارى من شاغليه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية .
وإذا اقتضى تنفيذ أعمال التصحيح إخلاء المبنى مؤقتا من كل أو بعض شاغليه ، يتم ذلك الإخلاء بالطريق الإدارى ، مع تحرير محضر بأسماء من تم إخلاء مبانيهم ، وبيانات العين التى تم إخلاؤها ، وتعتبر العين خلال المدة التى تستغرقها أعمال التصحيح فى حيازة المستأجر قانونا .
ويكون لمن تم إخلاء العين التى كان يشغلها الحق فى العودة إليها فور إنتهاء أعمال التصحيح دون حاجة إلى موافقة المالك ، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناعه .
ويتحمل المتسبب فى المخالفة تكاليف إزالة المخالفة أو تصحيحها ، إضافة إلى القيمة الإيجارية للوحدات التى تم إخلاؤها والوحدات البديلة لحين الإنتهاء من الأعمال .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التنفيذية اللازمة .
( الفصل الثامن )
صلاحية المبنى للإشغال
مادة62
بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد أنه تم التنفيذ مطابقا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وتودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليا بالطبيعة .
ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال فى مكان ظاهر فى مدخل العقار ، ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدور الشهادة .
ولا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى ، وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات لتوصيل المرافق فى مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة ، وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة63
فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار ، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له ، أو استخدامه فى غير هذا الغرض ، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق ، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال ، تتولى الهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونا بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه – حسب الأحوال – خلال مدة لا تجاوز شهرا .
فإذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات ، ويتحمل المالك النفقات ، بالإضافة إلى 10% ( عشرة فى المائة ) مصروفات إدارية ، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإداري .
وذلك كله وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة64
تتبع فى شأن إجراء ما يلزم من تعديل أو تحديث بالمصاعد ذات الإجراءات المقررة لإصدار شهادة صلاحية رخصة المبنى للإشغال وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة65
إذا توقف البناء قبل استكماله وكان بالإمكان إشغال جزء منه جاز أن تصدر شهادة بصلاحية المبنى للإشغال الجزئى وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يجوز للمالك البدء فى استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئى إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم باستكمال أعمال البناء وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن
مادة66
يقع باطلا كل تصرف يكون محله ما يأتى :
1- أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا .
2- أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان .
3- تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به ، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة .
ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف
مادة67
يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات .
(الفصل التاسع )
صيانة وتشغيل المصاعد
مادة68
على المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية ويعتبر هذا التعاقد شرطا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها .
( الباب الرابع )
الحفاظ على الثروة العقارية
( الفصل الأول )
تنظيم اتحاد الشاغلين
مادة69
تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى والمنشآت فى وحدات الإدارة المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمبانى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، ولاتسرى أحكام هذا الفصل على المبانى التالية :
- المبانى المستغلة إداريا بالكامل لجهات حكومية .
- المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية .
- المساكن المملوكة لشخص اعتبارى والمخصصة بأكملها لسكنى العاملين بها .
- المساكن التى تشغل بتصاريح إشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة .
- العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .
مادة70
على اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه ، وذلك خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ صدور نظام اتحاد الشاغلين .
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة فى شأن اتحادات الملاك .
مادة 71
يصدر الوزير المختص قرارا بنظام اتحاد الشاغلين .
مادة72
تنشأ اتحادات لشاغلى العقارات المبنية والتى لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات ، أو المجمعات السكنية سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية ، مملوكة أو بحق انتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية وذلك أيا كان تاريخ إنشائها أو شغلها ، كما يجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار ، ويجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة ، وفى حالة التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذا التجمع بإنشاء شركة أو أكثر للإدارة والصيانة ، لها الاختصاصات المقررة لاتحاد الشاغلين ، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن .
وعلى الوحدات المحلية وغيرها من الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين ، إخطار شاغلى العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا الباب والتى لم يتم إنشاء الاتحاد بها للقيام بإنشاء اتحادات للشاغلين ، أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة ، ومتابعة القيام بإنشاء الاتحادات أو توفيق الأوضاع وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة73
فى حالة عدم توفيق أوضاع اتحاد ملاك العقار القائم وقت العمل بهذا القانون أو عدم إنشاء اتحاد للشاغلين للعقار الذى تنطبق عليه أحكام هذا الفصل ، تتولى الوحدة المحلية المختصة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين لجنة مؤقتة للإدارة مكونة من رئيس ونائب وأمين الصندوق من غير الشاغلين تتولى المهام المنوط بها اتحاد الشاغلين وذلك لحين اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة لاتحاد شاغلى العقار .
مادة74
يجوز لمجالس إدارات اتحادات الشاغلين القائمة فى مجمع سكنى أن تنشىء فيما بينها اتحادا للتنسيق فى المسائل المشتركة ولمعاونة تنفيذ الجهات الإدارية لواجباتها المحلية وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة75
يتولى الاتحاد أو ذوو الشأن بحسب الأحوال الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته ، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعمارى وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار ، وله فى سبيل ذلك التعاقد مع شركات صيانة المبانى المقيدة لدى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة76
تتولى الوحدات المحلية المختصة قيد الاتحادات وتحديث البيانات الخاصة بعضويتها ومتابعة قيامها بالتزاماتها ، ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وينشأ سجل خاص لقيد اتحادات الشاغلين بكل وحدة محلية . ويؤشر فى هذا السجل بما يرد للوحدة المحلية من محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها والتظلمات من قرارات الاتحاد وأى شأن من شئونه ، مع بيان تاريخ ورودها وطريقة تسليمها وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة77
يعد عضوا باتحاد الشاغلين كل من يشغل وحدة فى العقار سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع أو مشتريا يعقد غير مسجل أو مستأجرا لها أو يحوزها بموجب سند قانونى سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا . كما يعتبر عضوا باتحاد الشاغلين مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين . فإذا تعدد ملاك العقار غير الشاغلين ناب عنهم من يختارونه فى عضويه الاتحاد ، وإذا تعدد الشاغلون للوحدة مثلهم من يختارونه فى العضوية .
وفى العقارات التى تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة 1996 يكون مالك الوحدة هو عضو الاتحاد ويلتزم بأداء اشتراك اتحاد الشاغلين وكافة الالتزامات الأخرى المقررة وفقا لهذا القانون .
مادة78
تتولى الجمعية العمومية تشكيل مجلس إدارة الاتحاد من رئيس الاتحاد وأمين للصندوق وعضو ، وفى حالة زيادة عدد الوحدات على سبع ينتخب نائب للرئيس طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة79
يكون مالك وحدات العقار رئيس الاتحاد ، فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس الاتحاد من بينهم .
فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين رئيسا للاتحاد من بين أعضاء الاتحاد من غير الملاك ، فإذا تعذر على الجمعية العمومية تعيين الرئيس أو لم تجد من يقبل التعيين تولت الوحدة المحلية المختصة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين من تراه من غير الشاغلين ، وللجمعية العمومية للاتحاد أن تعين – فى أى وقت تراه – رئيسا للاتحاد بدلا من الرئيس المعين بمعرفة الوحدة المحلية المختصة .
مادة80
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تختص الجمعية العمومية للاتحاد بانتخاب وعزل الرئيس المنتخب وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، واتخاذ جميع القرارات التى تحقق أهداف الاتحاد وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما تختص الجمعية العمومية بتحديد الالتزامات المالية التى يلتزم بها الشاغلون ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن
مادة81
تشكل الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين من كافة أعضاء الاتحاد وتنعقد مرة على الأقل كل سنة أو بناء على طلب من مجلس إدارة الاتحاد أو بدعوة موقعة من ربع الأعضاء على الأقل ، أو بناء على طلب من الجهة المختصة إذا رأت ضرورة لذلك .
ويعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحا بحضور أى عدد من الأعضاء .
وتصدر قرارات الجمعية بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين .
ولا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية صوت معدود فى المداولات .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات دعوة أعضاء الجمعية العمومية .
وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين ملزمة لكافة أعضاء الاتحاد
مادة82
على عضو الجمعية العمومية إذا كان شخصا اعتباريا أو مالكا للعقار غير شاغل له أو شاغلين متعددين لوحدة واحدة أن يخطر رئيس الاتحاد باسم من يختاره لتمثيله فى العضوية .
وفى جميع الأحوال يجوز لأى عضو ولو كان ممثلا لشخص اعتبارى أو لمالك فى العقار أو شاغلين متعددين لوحدة واحدة أن ينيب عنه من يراه فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وعلى كل عضو بالجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين فى حالة التصرف فى الوحدة التى يشغلها سواء بالبيع أو الإيجار أن يخطر الوحدة المحلية ورئيس الاتحاد كتابة بهذا التصرف .
ولا تقبل عضوية العضو الجديد إلا بعد سداد ما على الوحدة من التزامات .
مادة83
على عضو الجمعية العمومية الذى لا يقيم فى العقار أن يخطر رئيس الاتحاد بمحل إقامته أو بموطنه المختار وبالتغيير الذى يطرأ عليه . وإلا صح إعلانه طبقا للقواعد العامة ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة84
توجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية للاتحاد إلى جميع أعضائها قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل وتتم الدعوة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة85
تتكون موارد الاتحاد من الالتزامات المالية التى تقررها الجمعية العمومية على جميع الشاغلين ، أو عائد ناتج استثمار موارد الاتحاد ، أو التبرعات التى يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تتخذ فى هذا الشأن .
ويتولى أمين الصندوق تحصيل الالتزامات المالية التى تقررها الجمعية العمومية ، وإعداد الموازنة التقديرية والحساب الختامى وعرضهما على الجمعية العمومية وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة86
يتولى مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ، ويتولى رئيس المجلس الدعوة إلى عقد اجتماعات الجمعية العمومية ، كما يباشر إجراءات قيد الاتحاد فى السجلات الخاصة بالوحدة المحلية المختصة ، وعليه أن يخطر الوحدة المحلية بما يطرأ من تعديل على البيانات الخاصة بالعضوية ، ويتولى إدارة وتصريف شئون الاتحاد ، وتمثيله أمام القضاء والجهات الحكومية ، ولمجلس الإدارة أن ينيب غيره فى ذلك .
ويتولى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو أمين الصندوق اختصاصات رئيس الاتحاد فى حالة غيابه
مادة87
يكون للاتحاد فى سبيل تحصيل الالتزامات المالية التى تحددها الجمعية العمومية حق الامتياز على الوحدة وملحقاتها ومالها من حصة شائعة فى الأرض والأجزاء المشتركة للعقار وما بها أو على منقولات شاغل الوحدة إذا لم يكن مالكا لها ، وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده كما يعفى قيد حق الامتياز أو تجديدة أو شطبه أو إلغاء الشطب من الرسوم أو الضرائب أو المصروفات .
ولرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال بعد تكليف الشاغل الذى لم يف بالتزاماته المالية أن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية المختص أمرا بالأداء وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذ الأمر أو الحكم .
وفى جميع الأحوال يترتب على عدم سداد كل أو بعض الاشتراكات أو الالتزامات والنفقات المشار إليها ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار قانونية .
مادة88
يلتزم الشاغل بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التى يشغلها ولسائر الأجزاء المفرزة التى يملكها أو يحوزها متى كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق أذى بالمبنى ، وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ الإصلاحات المذكورة جاز لرئيس الاتحاد – بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل – أن يستصدر من القاضى المختص بالأمور المستعجلة فى المحكمة الكائن بدائرتها العقار إذنا بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل .
مادة89
يلتزم الخلف العام أو الخاص لعضو اتحاد الشاغلين قبل الاتحاد بذات الحقوق والواجبات المقررة فى هذا القانون والتى ترتبت فى ذمة السلف .
( الفصل الثاني )
فى شأن صيانة وترميم العقارات المبنية
وهدم المنشآت الآيلة للسقوط
مادة90
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه ، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر فى كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة معاينة وفحص المبانى والمنشآت ، وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئى أو الكلى طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن .
وتقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها فى ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة ، وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا جزئيا أو كليا ، وفى حالتى الهدم الجزئى أو الكلى تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار المهندسين والمكاتب الهندسية والجهات الهندسية المتخصصة المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وكذا كيفية تشكيل اللجان ، والقواعد والإجراءات التى تتبع فى مزاولة أعمالها ، كما تبين اللائحة الاعمال التى تعتبر من أعمال الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئى أو الكلى فى تطبيق أحكام هذا القانون .
مادة91
تعلن القرارات المشار إليها فى المادة السابقة إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار ، وإلى ملاك العقارات المؤجرة طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996 ، وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإداري ، وتعاد صورة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، فإذا تعذر إعلان أى منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرارات فى مقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار ، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وفى جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار فى مكان ظاهر بواجهة العقار .
مادة92
يجوز لذوى الشأن أو اتحادات الشاغلين التظلم من القرارات التى تصدرها اللجنة المشار إليها بالمادة (90) ، وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات ، ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
وتختص بنظر التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بقرار من المحافظ المختص ومكونة من :
1- قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها العقار يندب وفقا لقانون السلطة القضائية رئيسا ، وعضوية كل من :
2- مدير مديرية الإسكان بالمحافظة أو من ينوب عنه .
3- مهندس استشارى مدنى لاتقل خبرته عن خمسة عشر عاما .
4- اثنين من المهندسين المتخصصين فى الهندسة المدنية من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة .
ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم اثنان من المهندسين ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة .
وعلى اللجنة أن تبت فى التظلمات المقدمة إليها ، وإبلاغ ذوى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى يتم بها الإخطار ، وكيفية إعلان قراراتها إلى ذوى الشأن واتحاد الشاغلين والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وتعتبر قرارات اللجنة نهائية .
مادة93
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون ، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه .
وللجهة الإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن ، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري .
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، وأن يستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه .
مادة94
إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم ، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى ، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك ، ويتم ذلك بالطريق الإداري فى حالة امتناع المالك .
ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى .
ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونا
مادة95
على شاغلى العين التى صدر قرار نهائى بهدمها كليا أن يبادروا إلى إخلائها فى المدة المحددة فى القرار ، فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إخلاؤها بالطريق الإدارى وعلى نفقتهم دون أى إجراءات
مادة96
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقار ، وكذلك المبانى المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإدارى واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير إلا فى حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل ، فيكون لها فى هذه الحالة الحق فى إخلائه فورا .
كما يكون لها فى حالة الضرورة القصوى هدم العقار جزئيا أو كليا بموجب حكم من قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار .
مادة97
ينشأ صندوق يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمبانى السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ، ويكون من بين موارده :
1- ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن 0.5% ( خمسة فى الألف) من الموازنة الاستثمارية للدولة .
2- الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أمواله .
ويصدر بنظام الصندوق وبقواعد الاقتراض منه قرار من رئيس الجمهورية .
(الباب الخامس )
العقوبات
مادة98
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها
مادة99
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المواد ( 17، 18 " فقرة ثانية " ، 29 فقرة (ج) ، 32 ، 36 ، 37 ، 39 ، 44 ، 62 فقرة ثالثة ، 96 ، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة ) من هذا القانون ، ويجوز الحكم فضلا عن ذلك بالعزل من الوظيفة ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .
مادة100
يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة (18) من هذا القانون ، بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات .
ويعاقب بالحبس أو الغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها فى إحدى الفقرتين السابقتين عن طريق التحايل أو استخدام أوراق مزورة أو بالإعلان عن تقاسيم وهمية .
مادة101
يعاقب كل من خالف أحكام المادة (21) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، وذلك فضلا عن الحكم بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالفة
مادة102
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم
مادة103
يعاقب المهندس أو الشخص المسئول فى المكتب الهندسى القائم بأعمال الاعتماد على مخالفته لأحكام المواد (41 ، 43 ، 46 ، 62 فقرة أولى) من هذا القانون بالحبس ، وغرامة لا تقل عن 5% (خمسة فى المائة) من قيمة الأعمال المرخص بها ولا تزيد على 10% (عشرة فى المائة) من قيمة هذه الأعمال وذلك بحد أدنى خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم بإزالة المخالفات وتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف ، وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ، ومثلى الغرامة المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وفى حالة تكرار المخالفة تقضى المحكمة بشطب المهندس المخالف أو المكتب الهندسى الذى ارتكبت المخالفة لصالحه أو من أحد العاملين لديه من سجلات نقابة المهندسين .
مادة104
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة ، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئيا أو صيرورته أيلا للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة . فإذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر ، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة ، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .
ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال – وذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه .
وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه
مادة105
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49 ، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف . فإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عامة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات ، فضلا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين .
مادة106
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (54) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات .
كما يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (56 ، 59 فقرة ثالثة ، 62 فقرة ثانية) من هذا القانون بغرامة يومية مائة جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة
مادة107
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .
مادة108
يعاقب المالك أو ذوو الشأن فى حالة مخالفة أى من أحكام المادتين الخامسة من قانون الإصدار و (68) من هذا القانون بغرامة يومية مائة جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة ، فضلا عن إيقاف تشغيل المصعد بالطريق الإدارى حتى إزالة أسباب المخالفة
مادة109
يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة بغرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه تتعدد بعدد أشهر التخلف ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة
مادة110
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيا من أحكام المادتين (93 ، 95) من هذا القانون ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى .
أحكام عامة
مادة111
يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذه القرارات ، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقا لقانون السلطة القضائية ، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبي المحلى المختص لمدة سنتين ، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى ، والآخر مهندس مدنى يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد .
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص ، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة .
وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها ، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
مادة112
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يحظر من وقت اعتماد المخططات التفصيلية إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم ، على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا ، ويستثنى من ذلك أعمال التدعيم لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض .
وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم أو فى حالة إعادة تخطيط المنطقة جاز للوحدة المحلية المختصة بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له قد شرع فى القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع ، وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا
مادة113
يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء صفة مأمورى الضبط القضائى ، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان .
كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة مأموري الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال ، وإثبات ما يقع بها من مخالفات ، واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها .
وعلى الأشخاص المشار إليهم فى الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص إليهم والمشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث فى هذه الأعمال من إخلال بشروط الترخيص .
كما يكون عليهم متابعة تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وقواعد الوقاية من الحريق ، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ومتابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة ، وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأى عقبات فى سبيل تنفيذها وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة114
تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل فى الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون ، وإشكالات التنفيذ فى الأحكام الصادرة منها فى هذا الشأن ، ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة ، وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات فى أول جلسة ، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مالم تأمر المحكمة بذلك
ألغى القانون رقم 106 لسنة 1976 بالمادة الثالثة من القانون رقم119 لسنة 2008
الخاص بالبناء الموحد " ونصت المادة المشار إليها على الإبقاء على المادة 13 مكرر من القانون الملغى "
مادة 13 مكرراً (1)- يُنشأ جهاز يسمى التفتيش الفني على أعمال البناء يختص بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك فيما يتعلق بإصدار التراخيص بإنشاء المباني أو إقامة الأعمال أو توسعتها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية. ويصدر بتنظيم العمل بهذا الجهاز وتبعيته وتحديد اختصاص العاملين فيه وسلطاتهم في ضبط المخالفات وتحديد المسئولين عنها قرار من رئيس الجمهورية.
(
الجريدة الرسمية – العدد 19 مكرر (أ) فى 11 مايو سنة 2008 )
اللائحة التنفيذية لقانون البناءالصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
التعريفاتيقصد بالعبارات والمصطلحات المستعملة في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني الموضحة قرين كل منها :-
المجلس:-
المجلس الاعلى للتخطيط و التنمية العمرانية الصادر بتشكيله القرار الجمهورى رقم 298 لسنة 2008
الهيئة:-
الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الصادر بانشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973
الكتلة العمرانية:-
المساحة المبنية فى المدينة أو القرية والمشغولة بالأنشطة المختلفة وما يتخلل هذه المساحة من أرض فضاء أو مزروعة أو مسطحات مائية كما تشمل التقاسيم التى تم اعتمادها
المجاورة السكنية :-
عبارة عن مجموعة متكاملة من المساكن بمرافقها العامة وخدماتها الضرورية على أساس خدمتها بمدرسة تعليم اساسى وأن توفر لسكانها الوصول الى الخدمات العامة بها دون مشقة.
الكثافة السكانية الاجمالية للمدينة أو القرية:-
نسبة عدد السكان منسوبا إلى المساحة العمرانية للمدينة أو القرية، وتحسب تلك المساحة على أساس مساحات اراضى جميع الاستعمالات العمرانية عدا مساحات الجبانات والأراضى الزراعية والصحراوية والمسطحات المائية ومساحات ألاراضى ذات الصفة الإقليمية و القومية.
الكثافة السكنية الصافية :-
نواتج قسمة عدد الوحدات السكنية مقسوما على اجمالى مساحة قطعة الأرض بعد استبعاد مساحة الطرق والمناطق العامة .
معدل التزاحم:-
اجمالى عدد افراد الاسرة المقيمين بالغرفة الواحدة و يحسب كمتوسط لكل منطقة بالمدينة او القرية
البلوك:-
قطعة من الأرض محاطة من جميع جوانبها بشوارع أو طرق أو حدائق أو مجارى مائية
قطعة الأرض:-
جزء من البلوك أو أى مساحة من الأرض معدة كوحدة للتصرف فى ملكيتها أو القيام بأعمال التنمية العمرانية عليها .
مساحة قطعة الأرض:-
المساحة الاجمالية الأفقية مقاسة من حدود قطعة الأرض بخلاف الممرات المؤدية الى عقارات أخرى.
نسبة اشغال الأرض :-
النسبة المئوية لمساحة مبانى الطابق الأرضى من مساحة قطعة الأرض .
الكثافة البنائية (معامل استغلال الارض) :-
وتمثل كحد اقصى بنسبة اجمالى المساحات المبنية بكافة ادوار المبنى الى اجمالى مساحة قطعة الارض المقام عليها المبنى
المقسم:-
أى شخص طبيعى او معنوى يقوم بتقسيم الأرض .
مخطط تقسيم الأراضى :-
خريطة مبين عليها تفاصيل ومقاسات تقسيم مساحة من الأرض الى قطع أراضى غير قابلة للتجزئة طبقاً للاستعمال المحدد لكل قطعة .
مشروع التقسيم :-
خريطة الأرض المقسمة تعد بالشكل النهائى الصالح للتعامل والتسجيل مرفقاً بها المستندات اللازمة ومبيناً عليها المقاسات والتعاريف وبيانات الطرق والميادين والمنتزهات العامة وغير العامة من المساحات المفتوحة وكذلك البلوكات والقطع وغير ذلك من المقاسات والبيانات المتعلقة بالأرض .
قائمة الشروط الخاصة :-
مجموعة من الشروط والالتزامات المتعلقة بعقود بيع قطع أراضى التقسيم ، وتشكل التزامات وحقوق بين المشترين وبعضهم البعض وبينهم وبين المقسم.
استعمال الارض :-
الغرض الذى تخطط أو ترتب أو تعد له أرض أو منشأة أو يجرى لأجله أشغالها أو الاحتفاظ بها أو النشاط المسموح بممارسته عليها وفقاً للاستعمالات المسموح بها .
منطقة سكنية (تصميم حضرى) :-
مشروع سكنى يحتوى بداخله على خدمات طبقا لمتطلبات واحتياجات السكان على ان يعتمد فى الخدمات الاخرى على الخدمات المحيطة بالمشروع
مناطق الامتداد:-
الاراضى المضافة للكتلة العمرانية القائمة بالمدينة او القرية لاستيعاب الزيادة السكانية و يسمح فيها بالاستعمالات المختلفة طبقا للاشتراطات التخطيطية للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة و القرية و المخطط التفصيلى
البنية الأساسية العامة:-
التجهيزات و الخدمات و المنشآت و ملحقاتها الضرورية التى تفى بالاحتياجات العامة مثل نظم حركة المشاة والسيارات وشبكة صرف مياه الأمطار و شبكات التغذية بالمياة و توزيعها و الصرف و معالجته و منشآت معالجة و التخلص من المخلفات الصلبة و السائلة وشبكات و منشآت الطاقة والاتصالات ... الخ.
الخدمات العامة:-
الخدمات اليومية او الشهرية او الموسمية التى يحتاجها المواطن و الواردة بالمخططات الاستراتيجة العامة للمدن و القرى مثل الخدمات التعليمية، الصحية، الاجتماعية، الدينية ، التجارية، الثقافية، الادارية، الترفيهية، الخ).
المناطق الترفيهية:-
هى قطعة او مساحة من الارض او الماء يتم تخصيصها او تحديدها او حجزها للاستعمالات الترفيهية العامة او الخاصة، و قد تشتمل على مبانى و خدمات
الطريق العام :-
الحيز أو الفضاء المخصص للمنفعة العامة و المعد للمرور العام.
الطريق الخاص :-
الحيز أو الأرض الفضاء المملوكة للفرد أو عدة أشخاص للوصول الى مبانيهم ويكون احد هذه المبانى على الاقل لا يتصل بالطريق العام.
طريق ذو نهاية مغلقة (الشوارع غير النافذة) :-
طريق له مخرج واحد مع فراغ كافى وملائم للدوران بالسيارات للخلف بأمان بالنسبة للمرور الآلى.
الجهــاز :-
الجهاز القومي للتنسيق الحضاري المنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (37) لسنة 2001.
مجلس الإدارة :-
مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
المنطقة المتجانسة :-
هي المنطقة التي نشأت في فترات أو مراحل زمنية متقاربة ، وذات نسيج عمراني ناتج تراكمياً عبر الزمن ، أو وفقاً لفكر تخطيطي سائد في مرحلة تاريخية محددة ، أو منطقة تتميز مبانيها بطابع معماري موحد ، أو أنها ذات طابع عمراني متميز .
القيمة الحضارية :-
الشكل العمراني الذي يعتبره المجتمع صفة معبرة عن البعد الثقافي في زمن ما.
الطابع العام :-
صفات المنطقة العمرانية المدركة عن طريق الحواس ، التي في الذهن وتميزها عن غيرها.
النماذج الرائدة :-
مشروعات يقوم بتنفيذها الجهاز على نفقته أو نفقة الغير أو بالمشاركة المالية في مكان معين لتطبيق أسس ومعايير التنسيق الحضاري ، ولكي يكون مشروع يحتذى.
العناصر الإعلانية:-
كل منتج بصري على هيئة منشأ أو عنصر تصميمي ويحمل رسالة لها مردود تجاري بغرض الربح.
اللافتة الإعلامية :-
كل منتج بصري يحمل رسالة إخبارية أو دعائية أو معلوماتية ولا يستهدف الربح التجاري.
اللافتة الإرشادية :-
كل منتج بصري يحمل رسالة توجيهية لمستعملي الطرق أو الفراغات العامة.
عناصر التنسيق الحضاري :-
العناصر المستخدمة في جميع مجالات عمل التنسيق الحضاري كالأرصفة والإعلانات ، واللافتات الإعلامية والإرشادية ، والمسطحات الخضراء ، والأشجار ، وأحواض الزهور ، وواجهات المباني ، والأعمال الفنية في الفراغات العمرانية كالتماثيل والجداريات والنوافير ، وعناصر الإضاءة والإنارة الخارجية ، وعناصر تأثيث الفراغات العمرانية مثل المقاعد وكبائن التليفونات والمرافق ، ومحطات المواصلات العامة والخاصة وصناديق القمامة وغيرها .
أسس ومعايير التنسيق الحضاري:-
القواعد الفنية الواجب مراعاتها في مجالات عمل التنسيق الحضاري - والتي يصدرها الجهاز في شكل أدلة – كأدلة الطرق والأرصفة ، ومراكز المدن ، ومداخل المدن ، والأسس البيئية ، والإعلانات واللافتات الإرشادية ، والمباني والمناطق التراثية والمناطق والمسطحات الخضراء .
اشتراطات التنسيق الحضاري:-
الضوابط الخاصة بالتنسيق الحضاري الملزمة عند إصدار تراخيص البناء .
أعمال الفن العام:-
الأعمال الفنية التي توضع في الفراغات العامة .
والمقصود بالأعمال الفنية : التماثيل والرسومات والصور والجداريات والنوافير وأعمال الحفر البارز أو الغائر ، والتشكيلات الفنية بخامات مختلفة .
والمقصود بالفراغات العامة : الشوارع ومسارات المشاة والميادين والحدائق العامة.
أصول الرسومات :-
نسخ الرسومات الموقع عليها من المهندس المصمم والمعتمدة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
حد الطريق:-
الخط الذى يحدد عرض الطريق عاماً كان أو خاصاً.
خط التنظيم:-
الخط المعتمد الذى يوضع لتعيين حد الطريق ويفصل بين الأملاك الخاصة والمنفعة العامة ، وقد يكون على حد الملكية أو داخلاً أو خارجاً عنه.
زوائد التنظيم:-
المساحة الزائدة المحصورة بين خط التنظيم وحد الملكية والناتجة عن وجود خط تنظيم خارج حدود الملكية .
ضوائع التنظيم:-
المساحة الواقعة بين خط التنظيم وحد الملكية والناتجة عن وجود خط تنظيم داخل حدود الملكية وتخضع للملكية الخاصة ويلزم ضمها للمنفعة العامة .
محور الطريق:-
مسار الخط الذى يحدد منتصف عرض الطريق.
خط البناء:-
الخط الذى يسمح بالبناء عليه سواء كان مصادفاً لحد الطريق أو خط التنظيم أو مرتداً عن أى منهما بمسافة تحددها قرارات تصدر من السلطة المختصة.
ارتفاع المبنى:-
ارتفاع ظهر منسوب البلاطة الخرسانية للدور الاخير مقاسا من منسوب الرصيف امام منتصف واجهة المبني ، ولا يدخل فى حساب الارتفاع المقرر قانونا ارتفاع الدراوى وغرف الخدمات بالسطح
الارتفاع الكلي للمبني:-
ارتفاع اعلى نقطة في المبني مقاساً من منسوب الرصيف امام منتصف واجهة المبني
الإرتداد الأمامى:-
المسافة التى يرتد بها خط البناء عن خط التنظيم أو حد الطريق أو حد الملكية.
الإرتداد الجانبى:-
المسافة التى يرتد بها خط البناء عن حد الملكية من الناحية الجانبية.
الإرتداد الخلفى:-
المسافة التى يرتد بها خط البناء عن حد الملكية من الناحية الخلفية.
الوحدة السكنية:-
المكان الذى يوفر للإنسان الاقامة واحتياجات الحياة اليومية الأساسية وتشتمل على حمام ومطبخ وغرفة سكنية واحدة على الأقل .
الغرفة السكنية:-
الغرفة التى تكون معدة للمعيشة والإقامة فيما عدا صالات وطرقات التوزيع ، وتعتبر الصالة الرئيسية والتى تستخدم كصالة معيشة فى حكم الغرفة المعدة للسكن.
مرافق البناء:-
أى مساحة غير مهيأة للمعيشة أو الإقامة مثل المطبخ ودورات المياه وصالات وطرقات التوزيع ، والأماكن المخصصة للغسيل أو التخزين.
مرافق الخدمات بالسطح:-
المرافق التى تخدم المبنى كحيز المصاعد أو آبار السلالم أو خزانات المياه أو أجهزة المضخات والكهرباء ومعدات التكييف المركزى .... الخ.
دورة المياه:-
المرفق الذى يحتوى على مرحاض وحوض لغسيل الأيدى .
الحمام:-
المرفق الذى يحتوى على حوض لغسيل الأيدى ومرحاض ووعاء للإستحمام (حوض حمام أو حوض قدم ).
المطبخ:-
المرفق المخصص لإعداد وطهى الطعام و به حوض للغسيل .
طابق الميزانين:-
هو طابق واحد يكون فوق الطابق الأرضى ، ولا تخرج منه أى بروزات أو زوائد عن حدود الدور الأرضى.
الفناء:-
فراغ متصل من أعلاه بالفضاء الخارجى ويخصص لتهوية وإنارة غرف ومرافق البناء ويمتد من أسفله إلى أعلاه دون أى عائق بخلاف البروزات المسموح بها عليه.
الفناء الخارجى:-
فناء متصل من أعلاه بالفضاء الخارجى وأحد جوانبه على الأقل على حد الطريق.
الفناء الداخلى:-
فناء متصل من أعلاه بالفضاء الخارجى ومحاط بالحوائط من جميع الجهات أو بعضها.
الفناء المشترك:-
فناء يدخل ضمن أكثر من ملكية .
الفناء الخدمى:-
فناء الهدف منه توفير الإضاءة الطبيعية والتهوية لمرافق المبنى، مثل فراغ السلم والحمامات والمطابخ.
الفناء السكنى:-
فناء الهدف منه توفير الإضاءة الطبيعية والتهوية لبعض غرف المبنى، مثل الغرف وصالات المعيشة
منور الجيب :-
الفراغ المتصل من أعلاه بالفضاء الخارجى والفناء أو الطريق من أحد جوانبه وتفتح عليه فتحات التهوية والإنارة للغرف ومرافق البناء التى لا يتيسر إتصالها مباشرة بالفناء أو الطريق.
الشرفة المكشوفة ( البلكون ):-
بروز لأرضية أى دور محاط بحاجز لا يتجاوز ارتفاعه قامة الشخص بحيث يسمح بالإطلال على الفضاء الخارجى .
البرج:-
بروز لأرضية أى دور علوى مسقوف محاط بحوائط بكامل ارتفاع الدور.
الرواق:-
الجزء المسقوف والمفتوح من جهة الفناء أو الفراغ الخارجى ، ويتكون من عدة بواكى ويكون الفاصل بين المنشأ والفناء الداخلى أو الفراغ الخارجى .
دروة السطح:-
السور العلوى الذى يتم بناؤه أعلى سقف الدور الأخير للمبنى .
السور:-
السياج المحدد لحدود قطعة الأرض، وتكون مادة إنشائه من المبانى أوالخرسانة أو أى مادة إنشائية أخرى.
التشطيبات الخارجية:-
تغطية واجهات المبانى القائمة سواء المطلة على الطريق العام أو غير المطلة عليه بالبياض بأنواعه المختلفة أو التكسيات المختلفة ، وكذلك أعمال الحليات أوالكرانيش والدهانات .
الكورنيش:-
أى عنصر زخرفى يبرز عن الحائط الخارجى.
المخرج :-
الجزء الذى يؤدى إلى الإنتقال من الطابق الذى يخدمه إلى الطريق العام أوإلى مساحة آمنة.
بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والبنائية :-
بيان تصدره الجهة الإدارية المختصة لتحديد الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع وتحديد نوعية الاستخدام.
شهادة صلاحية الأعمال للترخيص :-
شهادة يصدرها المهندس أو المكتب الهندسى المصمم وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وتفيد بأن جميع الرسومات والمستندات الخاصة بأعمال الترخيص صالحة للترخيص ومطابقة لأحكام القانون وهذه اللائحه.
شهادة صلاحية المبنى للإشغال :-
شهادة يصدرها المهندس او المكتب الهندسي المشرف علي التنفيذ وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم تفيد أن تنفيذ المبنى تم طبقا للترخيص المنصرف وطبقا للكودات المنظمة والأصول الفنية ، ولأحكام هذا القانون وهذه اللائحة.
الاشتراطات المعمارية:-
الاشتراطات الخاصة بالتصميم المعمارى للمبنى داخلياً وخارجياً.
الاشتراطات الإنشائية:-
الاشتراطات الفنية الخاصة بالتصميم الهندسى الإنشائى للعناصر الحاملة للمنشأ
التركيبات الصحية:-
التركيبات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى من الأجهزة والأدوات الصحية ومواسير توزيع المياه المستعملة فى مختلف الأغراض وملحقاتها ، وكذا مواسير وأعمدة الصرف .
اشتراطات أعمال التركيبات الصحية:-
الاشتراطات الفنية الواجب تحقيقها فى أعمال التمديدات والتركيبات الخاصة بالتغذية بالمياه والصرف الصحى بالمنشأ.
اشتراطات أعمال التركيبات الكهربائية:-
الاشتراطات الفنية الخاصة بالتمديدات والتركيبات الكهربائية.
إشتراطات أعمال التركيبات الميكانيكية:-
الاشتراطات الفنية الخاصة بالتركيبات الميكانيكية الموجودة بالمنشأ شاملة المصاعد وأنظمة التبريد والتدفئة والتهوية والتكييف والطلمبات ...الخ.
الدراسات التحليلية للتأثيرات المرورية:-
دراسة تختص بتحديد مدى تأثير إقامة منشأة عمرانية ذات نوعية محددة على شبكة الطرق المحيطة بها حالياً ومستقبلاً .
المبنى السكنى:-
المبنى الذى يقتصر على الاستعمال السكنى ويتكون من طابق واحد أو أكثر ويضم وحدة سكنية واحدة أو أكثر وله مدخل مستقل. ويمكن أن يضم إشغال تجارى أو إدارى بالدور الأرضى والأول وقد يكون المبنى مستقلا أو متصلا بمبانى سكنية أخرى .
المجموعة السكنية:-
مجموعة من المبانى السكنية يجمعها موقع واحد ولها مداخل ومخارج محددة .
المجمع السكنى:-
مبنى يحتوى على مجموعة من الوحدات السكنية يحتوى على أكثر من مدخل ومخرج .
المبانى غير السكنية :-
مبانى ذات إشغال يتطلب اشتراطات خاصة تختلف عن اشتراطات المبانى السكنية .
المجمعات التجارية المغلقة :-الأسواق الكبيرة المغلقة التى تكون عادة عبارة عن مبنى يحتوى على عدد كبير ومختلف النشاطات من المحلات التجارية وأماكن الترفية ومطاعم الوجبات الخفيفة.
المراكز التجارية :-
عبارة عن أسواق تجارية مفتوحة تشتمل على عدد من المحلات التجارية مجمعة فى موقع واحد وقد تكون ذات نشاط واحد أو متعددة الأنشطة.
المبانى ذات الإشغالات المرتفعة أو المتعددة :-
مبانى تحتوى على أنواع مختلفة من الإشغالات سواء كانت إدارية أو سكنية أوتجارية أو ترفيهية أومستشفيات أو غيرها طبقاً للإشتراطات الواردة بهذه اللائحة .
فاصل الحريق :-
حاجز يعمل كحاجز ضد انتشار الحريق ويكون مطلوباً له مقاومة حريق محددة.
مسافة الارتحال :-
طول مسار الوصول من أى نقطة فى المبنى إلى مدخل المخرج.
تكييف الهواء :-
عمليات معالجة الهواء للتحكم فى درجة حرارته ورطوبته النسبية ونقاوته وضغط وسرعة الهواء وتوزيعه داخل الحيز المراد تكييفه.
مواسير وسيط التبريد : -
مواسير لسريان وسيط التبريد من وإلى مختلف مكونات دائرة التبريد.
براقع ( هود ):-
هى إحدى معدات منظومة التهوية وتعمل على سحب الهواء المطلوب طرده خارج حيز المكان المطلوب تهويته أو تكييفه.
الغلاية ( المرجل ) :-
وعاء يستخدم إما لتوليد البخار أو لتسخين مياه لأغراض مختلفة.
العزل المائى :-
عزل المنشآت ضد المياه والرطوبة والرشح والمياه الجوفية ومياه الأمطار.
العزل الحرارى :-
معالجة عناصر المنشأ بغرض تخفيض سريان أو إنتقال الطاقة الحرارية.
شبكة الأرضى :-
توصيل شبكات الكهرباء المغذية للمبنى و/أو أجسام المعدات الكهربائية الموجودة فى المبنى بالأرض.
الأجـزاء المشتركة :-
أجزاء المبني المعدة لمنفعة العقار أو العقارات المجاورة والتي لا يجوز التصرف فيها أو البناء عليها مثل ( المناور ، المدخل ، السلالم ، الطرقات ، مناطق الردود ، .... الخ ) .
الجهـة الإدارية :-
الجهة الادارية المختصة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو هيئة التنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية أو هيئة التنمية الصناعية بالنسبة للمناطق الصناعية .
الإدارة المختصة :-
الإدارة المختصة بشئون اتحاد الشاغلين بالجهة الإدارية .
أعمال الصيانة :-
إجراء الأعمال التي من شأنها المحافظة علي بعض أو جميع أجزاء المبني بحالتها الأصلية أو بكفاءة مناسبة وتنقسم إلي نوعيـن ( الصيانة الدورية – الصيانة الطارئة ) .
الصيانة الدورية :
عمل فحص دوري للمبني كل فترة زمنية لكشف العيوب وإصلاحها .
الصيانة الطارئة :
صيانة وإصلاح العيوب التي تحدث فجأة والتي قد تؤثر علي سلامة المبني .
أعمال التدعيم والترميم:-
إصلاح العيوب التي تظهر في المبني بغرض المحافظة علي سلامته أو زيادة كفاءته وتنقسم إلي قسمين ( أعمال التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية – أعمال الترميم لباقي عناصر المبني ) .
أعمال التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية :
إصلاح العيوب التي تظهر في العناصر الإنشائية الحاملة للمبني وعمل العلاج والتعديلات اللازمة لها .
أعمال الترميم لباقي عناصر المبني :-
إصلاح العيوب التي تظهر في باقي عناصر المبني وعمل العلاج والتعديلات اللازمة وكذلك الأعمال التي تتطلبها إعادة الحال إلي ما كانت عليه في الأجزاء التي تناولها الترميم والصيانة الخارجية .
أعمال الهدم الجزئي :-
إزالة أجزاء من المبني بغرض الحفاظ علي بقية المبني أو خوفاً من سقوط هذه الأجزاء بما يعرض الأرواح والأموال للخطر .
أعمال الهدم الكلي :-
إزالة جميع أجزاء المبني حتي منسوب التأسيس .
الباب الاول
التخطيط العمراني
الفصل الاول
المجلس الاعلى للتخطيط و التنمية العمرانية
مادة (1):
تقوم الجهات ذات الصلة بالتخطيط والتنمية العمرانية بوضع مرئياتها تجاه اهداف والسياسات اللازمة بالخطط المستقبلية وترسل الى الامانة الفنية للمجلس لاعداد الدراسات اللازمة حولها ورفع تقرير بنتائجها الى المجلس لاقرارها.
مادة (2):
يقوم المجلس بمخاطبة جميع جهات الدولة لتحديد الاشتراطات الخاصة بأصدار التراخيص بكل جهة، على أن ترسل هذه الجهات ما لديها من اشترطات الى الامانة الفنية للمجلس لاعداد تقرير بشأنها ورفعها للمجلس، وفى حالة الموافقة عليها تعتبر هذه الاشتراطات واحدة من الشروط الواجب توافرها لاصدار التراخيص.
ويصدر المجلس كتابا يتضمن كافة تلك الاشتراطات ويتم توزيعه على الوزارات والمحافظات والجهات المعنية للالتزام به دون الحاجة الى الحصول على الموافقات من الجهات المختصة عند إصدار الترخيص.
كما يتولى المجلس اعتماد الاشتراطات التحطيطة والبنائية الخاصة بكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية داخل نطاق اختصاصها وبعد التنسيق مع الوزير المختص.
مادة (3):
يقوم المجلس بناء على اقتراح الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، بأعتماد الضوابط والمعايير المتبعة في تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة وبرامج الحفاظ عليها واولويات واليات التنفيذ ومصادر التمويل مادة (4):
يقوم المجلس بأعتماد المناطق ذات القيمية المتميزة بناء على عرض الجهاز القومي للتنسيق الحضارى ، واذا تبين وجود مناطق متميزة عند اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية ، بناء على الضوابط و المعايير التى اقرها المجلس بعد اعداد المخططات الاستراتيجية للمدن و القرى، يتم اخطار الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ليقوم بالدراسة وعرض تحديد المنطقة على المجلس لاقرارها.
مادة (5):
عند اقتراح أى جهة مشروع قانون يتعلق بالتنمية العمرانية يتم ابداء الرأى فى هذا المشروع من خلال المجلس، وللمجلس مراجعة التشريعات واقتراح تعديلها على ضوء المستجدات.
مادة (6):
يقوم المجلس بتقويم نتائج تنفيذ المخططات الاستراتيجية القومية والاقليمية بناء على التقرير السنوي الذي تعده الهيئة العامه للتخطيط العمراني والذي يتضمن ما تم تنفيذه من البرامج والمشروعات المقترحة في المخططات الإستراتيجية القومية والإقليمية والتى ادرجت فى الخطط الخمسية للدولة , وتقويم دور الجهات المعنية بالإدارة والتنفيذ وتحديد أهم الانجازات والعقبات (العملية أو المالية) التى تواجه عملية التنفيذ.
ويقوم المجلس بتكليف الوزارات و الجهات المعنية بمتابعة التنفيذ.
مادة (7):
يقوم المجلس بناء على عرض المحافظ المختص بأقرار تحديد مناطق اعادة التخطيط والمناطق غير المخططة ، حسب مخرجات المخطط الاستراتيجى العام او المخطط التفصيلي للمدينة أو القرية. على ان يشمل عرض المحافظ الجوانب الفنية والتكلفة المالية لاعادة التخطيط وموضحاً على الاخص ما يلى:-
تكاليف نزع الملكية.
التعويضات.
اقتراحات توفير البديل للمواطنين لحين الانتهاء من اعادة تخطيط المنطقة.
المخططات التفصيلية لتلك المناطق .
برامج واولويات التنفيذ.
اقتراح اليات التنفيذ ومصادر التمويل لاتخاذ ما يلزم نحو قرار تحديد تلك المناطق كمناطق لاعادة التخطيط وفى حالة الموافقة يتم اعتماد مخططاتها وبرامج واولويات التنفيذ.
مادة (8):
فى حالة طلب اقامة مشروع للتنمية العمرانية الجديدة خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية داخل المخططات الاستراتيجية المعدة على مستوى المحافظة، تقوم الجهة الطالبة باعداد الدراسات اللازمة حول المشروع على أن يوضح بها على الاخص ما يلى:-
جدوى المشروع الفنية، الاقتصادية، الاجتماعية، الخ.
التكلفة المالية اللازمة.
اليات التنفيذ والبرامج الزمنية.
مصادر التمويل.
يتم عرض المشروع والدراسات التى تم اعدادها بشأنه على الامانة الفنية للمجلس لدراستها بالتنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات اراضى الدولة وهيئه عمليات وزارة الدفاع واعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس، وفى حالة موافقة المجلس على المشروع يتم رفع الامرالى رئيس الجمهورية لاصدار القرارات اللازمة بشأنها.
كما تقوم الامانة الفنية للمجلس باجراء الدراسات النوعية المتخصصة اللازمة و يكون للمجلس تشكيل لجان نوعية متخصصة لابداء الرأى فى الموضوعات التى تعرض عليه.
الفصل الثاني
التخطيط والتنمية العمرانية
الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية
مادة (9):
تقوم الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المنشأة بقرار من المحافظ المختص و تحت اشراف المركز الاقليمى للتخطيط و التنمية العمرانية على الاخص بما يلى:-
اعداد المخططات التفصيلية طبقا للأشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الاراضى المختلفة وبرامج واولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية من خلال الخبراء والاستشاريين والمكاتب الاستشارية المتخصصة و الجهات المقيدة بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى وذلك خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، على ان تشرف المراكز الاقليمية التابعة للهيئة العامة للتخطيط العمرانى على الاخص على ما يلى:-
1- اعداد كراسة الشروط المرجعية لاعمال المخطط التفصيلى للمدينة و القرية.
2- ابداء الرأى الفنى فى المخطط التفصيلى.
3- الدعم الفني للادرات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظات الاقليم.
4- متابعة اعداد وتنفيذ مخططات مدن وقري المحافظة.
وضع الاشتراطات المؤقتة للمخططات التفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية و يصدر بها قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى و بعد التنسيق مع الاجهزة المختصة بوزارة الدفاع.
وضع اشتراطات مؤقتة للمناطق القائمة التى لم تحدد لها اشتراطات بنائية وعلى الاخص خطوط التنظيم للشوارع وارتفاعات المبانى بما يحقق متطلبات الاضاءة والتهوية والطابع المعمارى والعمرانى ومتطلبات الحماية المدنى ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة.
اعداد كل ما يتعلق بالشئون المالية للمشروعات والموازنات وأقتراح تدبير الاعتمادات المالية ومتابعة الصرف.
معاونة الجهات المعنية فى المهام الفنية والادارية بالنسبه للمشروعات التى توكل اليها.
عرض مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية داخل الجهة الادارية وتلقى ملاحظات المواطنين والمجلس المحلى عليها.
عرض مشروعات تقسيم الاراضى وقائمة المشروعات الخاصة بها على المحافظ المختص لاصدار قرار بها و ذلك فى حدود الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة اوالقرية والمخطط التفصيلى لهما.
تحديد الاحتياجات واولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى و اقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها وفقا لدلائل اعمال المخططات الاستراتيجية العامة للمدن و القرى بمشاركة الجهة الادارية المختصة والمجالس المحلية.
اعمال التخطيط والتنمية العمرانية طبقا لاختصاصتها المحددة بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008.
الفصل الثالث
المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية
اجراءات وقواعد اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية
مادة (10):
تهدف عملية التخطيط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية الى تحديد الملامح الأساسية (العمرانية، الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، الخ) والتعامل مع كل المقومات و العناصر الطبيعية الواقعة فى حدودها.
مادة (11):
تقوم الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بإعداد تقرير يرفع الى المركز الاقليمى بنتائج إحتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى واقتراحاتها للمشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها وذلك بمشاركة الجهة الادارية المختصة والمجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية المختصة وممثلى المجتمع المدنى والأهلى، بعد اعتمادها من رئيس المدينة او القرية وذلك وفقا لدلائل أعمال المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى.
مادة (12):
يقوم المركز الاقليمى بدراسة التقارير الواردة اليه من الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ويقوم بإعداد مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية بواسطة الخبراء والاستشاريين والجهات الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وذلك وفقا لاحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنه 1998 وتعتبر هذه التقارير جزء من كراسة الشروط ومستندات التعاقد.
مادة (13):
عند إعداد مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية يجب أن يراعى فيه على الاقل القواعد الاساسية الاتية :-
أن يكون وفقا لدليل الاعمال الخاص بإعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية.
الضوابط واسس التعامل مع المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بها قرار من المجلس.
ما ورد بتقرير الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
مادة (14): خطوات اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية
يتكون مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية من خرائط و تقارير طبقا لما ورد بدلائل الاعمال الصادرة عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى و يراعى فى اعدادها على الاخص الخطوات التالية :-
1- الاعداد
تقوم الهيئة بمخاطبة المحافظ المختص لتسهيل مهمة المتعاقد معه المكلف من قبل الهيئة لامداده بكل البيانات (السكانية، الاجتماعية، العمرانية، الاقتصادية،البيئية، البنية الاساسية المتاحة) و ايضا خرائط التطور العمرانى للمدينة او القرية، الحيز العمرانى المعتمد، كردون المدينة او القرية و غير ذلك من الخرائط الاساسية.
يقوم المتعاقد معه باعداد برنامج زمنى لاعداد المخطط على ان تخطر به المراكز الاقليمية والادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ومجلس المدينة او القرية المراد اعداد التخطيط لها و ذلك بالطرق المنصوص عليها فى كراسة الشروط على ان يرتبط البرنامج الزمنى بالمدة الزمنية للتعاقد و المراحل الزمنية لاعداد المخطط الاستراتيجى العام.
2- تحديد الوضع الراهن
يتم إعداد دراسات الوضع الراهن وفقا لما يلي:-
الدراسات العمرانية و تشمل الدراسات الخاصة بالتطور التاريخى، استعمالات الأراضى (شاملا تحديد العقارات ذات القيمة المتميزة والتى تم حصرها بمعرفة لجان حصر العقارات طبقا لقانون 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشأت غير الايلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى)، استعمالات المبانى و حالات المبانى وتوزيع الخدمات/توزيع المؤسسات والأنشطة الاقتصادية طبقا للنوع، الارتفاعات وتقسيم المناطق طبقا للكثافات السكانية، ملكيات الأراضى الفضاء المتاحة للتنمية سواء الامتداد أو بالمناطق داخل المدينة، تحديد المناطق غير المخططة ودراسة المدينة او القرية وعلاقتها و دورها الاقليمي بما يحيط بها من مدن و قرى.
الدراسات الاقتصادية وتشمل جوانب الاقتصاد المحلى المختلفة و منها دراسة الموارد الطبيعية والامكانات الائنمائية بها وتداول الخامات والموارد المختلفة ، تحديد اهم الانشطة الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية، وتقديرات فرص العمل والمؤسسات، متوسطات الدخول والإنفاق ، بالاضافة الى رصد جميع القضايا الاقتصادية بالمدينة اوالقرية.
دراسات البنية الاساسية: وتشمل دراسة شبكات الطرق، الكهرباء، التغذية بمياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من المرافق والبنية الاساسية.
دراسات الخدمات الاجتماعية وتشمل الدراسات الاجتماعية والسكانية ومنها على الاخص تطور نمو السكان وخصائصهم والكثافات السكانية وتطورها والتركيب الاجتماعي والاقتصادي لسكان المدينة اوالقرية والخدمات الاجتماعية القائمة والمستهدفة (التعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الامومة والطفولة، الدينية، الاجتماعية، البريد والاتصالات، الخدمات الامنية ، الخ).
وتحدد دراسة الوضع الراهن اوجه القصور ومجالات التميز كما تحدد البرامج الحالية والمشروعات الجارية فى المجالات التنموية المختلفة ويتم تحديد المشروعات والمبادرات المحلية الرائدة المطلوب استمرارها وتعزيزها فى المستقبل.
و يلزم ان تتناول دراسات الوضع الراهن المشار اليها تأثيرها على الجوانب الاتية:-
حماية البيئة العمرانية وما يتضمنه من جوانب مختلفة محددا الأثر البيئي لهذه القطاعات على السكان.
المرأة و الفقراء والمهمشين و تحديد احتياجاتهم من المرافق و البنية الاساسية والخدمات الاجتماعية و السكنية.
الاقتراحات الخاصة بتطوير مشاركة المجتمع المدنى والادارة المحلية شاملا تحديد ادوار المجلس الشعبى المحلى ومجلس المدينة او القرية والمجتمع المدنى فى هذه الاقتراحات.
3- صياغة الرؤية المستقبلية
يشمل التقرير صياغة رؤية مستقبلية للمدينة أو القرية على المدى الزمنى للمخطط (عمرانيا – اجتماعيا – اقتصاديا- بنية أساسية – بيئيا) وتحديد الأهداف والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات ذات الاولوية التي تحقق هذه الرؤية اخذا فى الاعتبار التقرير المقدم من الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
4- مشروع المخطط الاستراتيجي العام
تتبع كافة الخطوات المبينة بدليل اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية المعد من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ويعتبر من اهم مخرجاته على الاقل ما يلى:-
وضع المخطط الاستراتيجى على المدى القصير، المتوسط و البعيد (سنة الهدف) للجوانب التنموية المختلفة للمدينة او القرية وموضحا على خرائط المخطط و الحيز العمرانى مناطق الاستعمالات الاتية:-
• المناطق السكنية
• المناطق الاثرية
• المناطق ذات القيمة المتميزة
• مناطق وسط المدينة
• المناطق الصناعية و الحرفية
• مناطق اعادة التخطيط
• المناطق غير المخططة
• مناطق الامتداد
غير ذلك من المناطق التى يرى القائم على اعداد المخطط تحديدها
على ان يشتمل المخطط على اليات وبرامج التنفيذ و مصادر تمويل المشروعات ذات الاولوية الواقعة باحد هذه المناطق.
وضع الحيز العمرانى للمدينة او القرية حتى سنة الهدف.
وضع مخطط استعمالات الاراضى لجميع الاستعمالات الحالية والمستقبلية حتى سنة الهدف موضحا الاستعمالات المسموح بها.
الاشتراطات التخطيطية والبنائية التى تحدد اهم السمات العمرانية للمناطق ومنها على الاخص توضيح الكثافة السكانية الإجمالية للمدينة أو القرية على ان يراعى فى تحديد الكثافة السكانية ما يلى:
• المدن والقرى المحاطة بالأراضى الزراعية أو المحددات الطبيعية.
• المدن والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة التى تنشأ فى الأراضى الصحراوية.
• المدن والقرى ذات الطبيعة الخاصة مثل الواقعة بالمحافظات الحدودية اوالمتاخمة لمنشآت اومرافق عسكرية، الخ.
تحديد الكثافة البنائية وعلاقتها بالكثافة السكانية، الارتفاعات، و غير ذلك من الاشتراطات البنائية التى يرى القائم على اعمال التخطيط ضرورة ارتباطها بالاشتراطات التخطيطية للمدينة او القرية.
اما بالنسبة للعزب و الكفور و النجوع التابعة للوحدات المحلية فيقتصر مكونات المخطط الاستراتيجى لها على الاتى:-
- تحديد الحيز العمرانى حتى سنة الهدف محدداً مواقع الامتداد العمرانى المستقبلى و مناطق الخدمات الاساسية ان وجدت.
- تحديد الاشتراطات التخطيطية و البنائية لها وفقا لما يرد بالمخطط الاستراتيجى العام للقري
مادة (15) : قواعد واجراءات عرض واعتماد مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة و القرية
يقوم المركز الاقليمى للتخطيط والتنمية بإستلام مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية ومراجعته على كراسة الشروط المرجعية ودلائل الاعمال وغير ذلك مما تتطلبه اعمال المراجعة. ثم يتم ارساله الى الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية لتقوم بدورها بعرضه على المواطنين والجهات والمجلس الشعبى المحلى وفقا للأجراءات التالية :-
دعوة كافة شركاء التنمية بالمدينة او القرية من مواطنين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجلس الشعبي المحلي المختص وكذا كافة الادارات المعنيه بالإدارة المحلية لاجتماع عام بحضور القائم على اعمال التخطيط و بحضور ممثل عن المركز الاقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية و ذلك لعرض مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية ومخرجاته.
تكون الدعوة بالطرق التالية:-
- الاعلان في عدد 2 جريدة يومية واسعة الانتشار عن الانتهاء من المشروع الاولى للمخطط الاستراتيجى محددا فى الاعلان موعد جلسة الاستماع .
- الاعلان عن المخطط ومخرجاته في لوحات زجاجية بمكان واضح بمبني الجهة الادارية ويتم الاعلان وعرض المخطط ومخرجاته لمدة لا تقل عن 15(خمسة عشر) يوماً من تاريخ بدء الاعلان .
يتولى القائم باعمال التخطيط اثناء الاجتماع الرد علي الاستفسارات ويقوم ممثل المركز الاقليمى للتخطيط و التنمية العمرانية بتسجيل الملاحظات الواردة من الحضور.
مادة (16):
خلال اسبوعين من تاريخ الاجتماع يقوم المركز الاقليمى بتجميع الملاحظات الواردة اليه و التى لم يتم الانتهاء منها و عرضها على القائم باعمال التخطيط لابداء الرأى فيها وإجراء التعديلات على ضوئها . ويجوز تشكيل مجموعة عمل من المشاركين فى جلسة الاستماع بقرار من المحافظ المختص وبرئاسة رئيس الجهة الادارية المختص لمتابعة القائم على اعمال التخطيط والتأكد من تلافي الملاحظات وإجراء التعديلات الواردة علي مشروع المخطط الاستراتيجى العام.
مادة (17):
يتقدم القائم على اعمال التخطيط بالمخطط الاستراتيجي العام ومخرجاته بعد اجراء التعديلات المطلوبة وعرضها علي مجموعة العمل إلي المركز الاقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية لإتمام أعمال المراجعة الفنية الاولية خلال أسبوعين من تقديم المخطط وطلب استكمال أية دراسات أو معلومات أو بيانات أو مخرجات مع اجراء التعديلات المطلوبة وفق دليل العمل المرجعي المقدم للمشروع، و يصدر المركز الاقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية خطاب صلاحية الاجراءات والخطوات التي تمت لاعداد المخطط وكذا استيفاءه لكافة الدراسات طبقا لدليل العمل
مادة (18):
ترسل الهيئة العامة للتخطيط العمراني مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية محددا به على وجه الخصوص الحيز العمرانى المقترح لكلا من:-
لجنة الاحوزة العمرانية لابداء الرأي في الحيز العمرانى المقترح وتعديله أو الموافقة عليه طبقاً للقواعد والاجراءات الخاصه بذلك.
الجهات المختصة بوزارة الدفاع لابداء وجهة النظر العسكرية و مقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة وذلك بالنسبة للمخططات الاستراتيجية للمدن.
مادة (19):
فى ضوء موافقتى لجنة الاحوزة العمرانية ووزارة الدفاع، تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بارسال مشروع المخطط الى المحافظ المختص لعرضه على المجلس الشعبى المحلى.
مادة (20):
بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى المختص تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بإتمام أعمال المراجعة النهائية و اقراره و اعتماده من الوزير المختص.
مادة (21):
ينشر قرار اعتماد المخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية في الوقائع المصرية .
مادة (22): الاشتراطات المؤقتة
فى حالة عدم وجود مخططات عامة او قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن و القرى و عند قيام الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية بوضع اشتراطات مؤقتة لتنظيم العمران و خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية يجب ان يكون من بين ما يراعى الكثافات البنائية على ان تكون وفقا لما يلى:-
حد اقصى مرة واحدة من اجمالى مساحة الارض لقطع الاراضى بالقرى.
حد اقصى مرتان من اجمالى مساحة الارض لقطع الاراضى للمدينة.
الفصل الرابع
المخطط التفصيلى
مادة (23): القواعد و الاجرءات الخاصة بالمخطط التفصيلى
المخطط التفصيلى هو الوسيلة المحققة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بالمدينة او القرية وتوفير بيئة صحية و امنة و يكون من ضمن مكوناته ما يلى:-
الخرائط والتقارير الخاصة بالدراسات التخطيطية التفصيلية لشبكات الشوارع والنقل والمواصلات وشبكات المرافق العامة، وتوزيع الخدمات والمساحات الخضراء والفراغات ومراكز العمالة والمناطق السكنية وغيرها.
البرامج التنفيذية للقطاعات المختلفة (إسكان- مرافق- خدمات- نقل الخ) وتوزيعها الزمني بما يكفل تكاملها وتوافق تنفيذها.
الاشتراطات البنائية و التخطيطية للمناطق وفقا للمخطط الاستراتيجى العام.
مادة (24):
عند الانتهاء من المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية ، وطبقا لنتائج المخطط الاستراتيجى العام واولوياته ، تقوم الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بأعداد المخططات التفصيلية وذلك بواسطة من تعهد اليه من الخبراء والاستشاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية و الجهات المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى طبقا لنموذج كراسة طرح المخطط التفصيلي ودلائل الاعمال ان وجدت المعد بالاتفاق مع المركز الاقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع للهيئة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنه 1998
مادة (25):
يراعى عند اعداد المخطط التفصيلى العام وضع الاشتراطات الخاصة التالية:-
- أن يتوافق تقسيم المدينة أو القرية الى مناطق مع إلاهداف و الاولويات الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة و القرية .
- أن تغطى الا شتراطات البنائية للمناطق جميع مناطق المدينة او القرية .
- توحيد وتكامل الاشتراطات والقواعد داخل المنطقة الواحدة و ذلك طبقا للاشتراطات و القواعد العامة الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية.
- أن تكون الاشتراطات الخاصة بأبعاد المبانى ومساحة قطع الاراضى وغيرها متفقة مع الاشتراطات والمعايير الواردة بالقانون و هذه اللائحة .
مادة (26): اعداد المخطط التفصيلى
- يتم اعداد المخطط التفصيلى على أساس دراسة السكان و قوة العمل والخدمات والأنشطة الاقتصادية واستعمالات الأراضى و الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية المكونة للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية، بالاضافة الى دراسات أخرى تفصيلية للوضع الحالى والمستقبلى، وفى اطار المخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، على أن تشمل هذه الدراسات ما يلى :-
1- اشتراطات المناطق القائمة و المعمول بها -ان وجدت- و المستقبلية و تشمل هذه الاشتراطات الاتى:-
- الاستعمالات لكل قطعة أرض خالية أو مشغولة بما فيه من استعمالات قائمة ، ملكيات ، معالم طبيعية (ترع، مصارف،.....)، مرافق قائمة (محطات مياة شرب او صرف صحى قائمة، شبكات ارضية او هوائية للكهرباء او الاتصالات، شبكات الطرق الممهدة او غير الممهدة، ......). مع بيان جميع انواع المخالفات القائمة من مخالفات استعمال و جميع انواع مخالفات البناء.
- الحد الأدنى لمساحة قطع الأراضى وأبعادها – حسب نوعية الاستعمال .
- ارتدادات المبانى الأمامية والجانبية والخلفية .
- حالات المبانى
- ارتفاع المبانى.
- الكثافة السكانية ومعدل التزاحم.
- الكثافة البنائية .
2- ما يتعلق بالموضوعات التالية:-
- الأسعار التقديرية للأرض .
- مواقع الخدمات التعليمية والترويحية والصحية والتجارية والمهنية والحرفية والدينية وغيرها
- شبكات المرافق العامة (مواقعها وقدراتها).
- شبكات الشوارع : قطاعاتها ومساراتها وحالتها وتقاطعاتها.
- حركة المرور (الحجم والاتجاه) والنقل العام ومساراته وسعته.
- أماكن انتظار السيارات وأماكن التحميل والتفريغ داخل الملكيات الخاصة وخارج حدود الشوارع.
- المتطلبات البيئية ومعالجتها من حيث طبيعة الموقع والضوضاء والتلوث وغيرها.
- مساحات الحدائق العامة والمساحات الخضراء والفراغات.
- طابع المنطقة متضمناً الاشتراطات المتعلقة بواجهات المبانى وألوانها وموادها وطابعها المعمارى وغيرها.
- عدد المناطق التى ستقسم اليها المدينة أو القرية و المساحة المقترحة بها لكل نوع من هذه المناطق و حدود كل منطقة.
- تطابق الحدود الفاصلة بين مناطق الاستعمالات مع حدود الملكيات القائمة ما أمكن مع احترام الشكل المسيطر على الأرض.
- مراعاة النسب المستقطعة وفقا لما يرد في هذه اللائحة بشأن تحديد نسب المستقطع من الاراضى لصالح المنفعة العامة من طرق وميادين و مناطق خضراء وخدمات.
مادة (27):
مع مراعاة احكام المادة 112 من القانون ، يجب أن تكون اشتراطات المناطق من حيث استعمالات الأراضى وإشغالات المبانى بمشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق القائمة متمشية مع الاستعمالات الحالية والإشغالات بالمنطقة مع السماح بإبقاء الحالات المخالفة على ما هى عليه وقت اعتماد التخطيط التفصيلى بالشروط الآتية:
- عدم التوسع في زيادة فى المبانى ، أوالاستعمالات ،أو الاشغالات المخالفة أيا كان نوعها أوسببها خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ اعتماد مشروع التخطيط التفصيلى يوقف بعدها الاستعمال المخالف ، ويجوز مد هذه المدة لمدة اخرى أو مدد لا يتجاوز مجموعها عشر سنوات من التاريخ المذكور وذلك بعد موافقة الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية
- حظر الترخيص بإجراء أى تقوية أو دعم أو تعديل فى المبانى المخالفة للاشتراطات أياً كانت الظروف أو الأسباب التى تتطلب ذلك
الاشتراطات العامة للمخطط التفصيلى للمدن و القرى
مادة (28):
يتم توضيح اشتراطات المخطط التفصيلى من خلال خرائط توضح المناطق المختلفة وتقرير مكتوب يختلف ترتيبه وتنظيمه من مدينة وقرية لأخرى و يشتمل على الاقل على ما يلى:-
- مقدمة لشرح الغرض من اشتراطات المناطق
- الاشتراطات التفصيلية وفقا للاشتراطات العامة للمدينة او القرية الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام لهما.
الاستعمالات غير المطابقة للمخطط التفصيلى والتى تعد على سبيل المخالفات الموجودة عند البدء فى اعداد المخطط.
مادة (29):
- عند اعداد مشروع المخطط التفصيلى للمنطقة، يتم تحديد الكثافة البنائية بمراعاة الظروف المحلية لكل مدينة او قرية ووفقا لاجمالى عدد الوحدات السكنية والخدمية المطلوبة لسنة الهدف والقيمة الاقتصادية للأراضى والاستعمالات المسموح بها وكفاءة الخدمات والمرافق والشوارع و ذلك بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة و القرية
- و توصف كل منطقة واردة برسومات التخطيط التفصيلى بالتفصيل وتوضح حدودها وتحدد الاستعمالات المسموح بها فى كل منطقة وإشغالات المبانى حسب التدرج فى الاشتراطات المقررة لكل منطقة.
- و تحدد لكل منطقة من مناطق المخطط التفصيلى لائحة اشتراطات بنائية تحدد الشروط الخاصة للمنطقة على ان تكون متوافقة مع الاشتراطات العامة لكافة انواع المناطق الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية، و التى من اهمها الاتى:-
1- اشتراطات المساحة والابعاد:
- لا تقل مساحة قطعة الارض عن80 م2 للاراضى داخل الاحوزة
العمرانية للقرى و150م2 للاراضى داخل الاحوزة العمرانية للمدن.
- لاتقل واجهة القطعة المطلة على طريق لا تقل عن8 متر للاراضى داخل الاحوزة
العمرانية للقرى و10 متر للاراضى داخل الاحوزة العمرانية للمدن.
- لا يزيد طول البلوك السكنى250 متر للمدينة و150 متر
للقرية .
2- اشتراطات نسب التغطية:
و تحدد بحد اقصى لنسبة البناء على قطعة الارض
3- الكثافة البنائية:
وتختلف باختلاف المدخلات المحددة لكل منطقة من مناطق المخطط التفصيلى و الموضحة بكلا منها.
4- عروض الطرق:
و تمثل باقل عرض طريق تقع عليه قطعة الارض كحد ادنى بحيث لا يقل عن6 متر للطرق لمناطق الامتداد
العمرانى داخل الاحوزة العمرانية للقرى ولا تقل عن 10 متر لمناطق الامتداد داخل
الاحوزة العمرانية للمدن
في حالة الشوارع القائمة يتم الارتداد عن حد الملكية بمقدار نصف الفرق بين العرض الحالى للطريق والعرض المقترح عند البناء او اعادة البناء للقطع المطلة على طرق تقل عن الحدود الدنيا السابق ذكرها.
5- الارتفاعات:
وتحدد ارتفاعات المبانى طبقا للاشتراطات المعتمده من المجلس والواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية.
مادة (30): الاشتراطات الخاصة بالمخطط التفصيلى للقرى
فيما يخص الاراضى الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمرانى المعتمد لجميع قرى الجمهورية - ويقصد بالاراضى أوالمبانى الخاضعة لهذه الاشتراطات أى قطعة أرض فضاء أو مبنى متهدم أو مراد إحلاله وتجديده أو التعلية على مبانى قائمة - و بالاضافة الى الاشتراطات العامة بالمخطط التفصيلى يراعى تطبيق الاشتراطات الاتية:-
- تقتصر الاستخدامات موضوع هذه الاشتراطات على الارضى المراد استخدامها أو إعادة استخدامها فى أغراض الاسكان والخدمات أو الاستخدام المختلط مع الانشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان على ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة بالبيئة .
- فى حالة الاحلال والتجديد أو البناء على قطع الاراضى الفضاء التى يقام عليها مبنى واحد فى الكتلة العمرانية القائمة بالقرية، يسمح بالبناء أو اعادة البناء أو التعلية لقطع الاراضى المطلة على الطرق التى لايقل عرضها عن اربعة أمتار للطرق الداخلية وسته أمتار للطرق الرئيسية وثمانية أمتار لطريق داير الناحية للقرية. واذا قل عرض الطريق عن الحد المسموح به يلزم الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى يستكمل عرض الشارع.
انواع المخططات التفصيلية للمدن
المناطق السكنية
مادة (31 ):
طبقا للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والاشتراطات البنائية الصادرة عن المجلس، تحدد المخططات التفصيلية للمناطق السكنية على الاقل ما يأتى:-
- أنماط المبانى السكنية المسموح بها (فيلات – عمارات متوسطة الارتفاع – عمارات عالية)
- مستويات الاسكان .
- الاستعمالات الاضافية المسموح بها فى كل منطقة بشروط معينة مثل الاماكن العامة لانتظار السيارات وممارسة بعض المهن والحرف وغيرها .
- الاشتراطات البنائية .
- أية اشتراطات أخرى .
مادة (32):
تشمل الاشتراطات البنائية للمناطق السكنية، على الاخص تحديد ما يلى:-
- الكثافة البنائية الاجمالية
- الارتدادات و تحدد الارتدادات طبقا لنوع المسكن سواء متصل او شبه متصل او منفصل و تشمل فى ذلك ارتدادات امامية و جانبية و خلفية و يجوز البناء على الصامت طبقا لظروف و حالة قطعة الارض و علاقتها بالطريق امامها و تحدد ابعاد هذه الارتدادات بما يحقق الحد الاقصى لنسبة التغطية المسموح بها بمنطقة المخطط التفصيلى مراعيا كلا من طول واجهة قطعة الارض وعمقها.
- الارتفاعات: و تحدد كحد اقصى
- اشغال المبنى : يحدد مزاولة أى نشاط داخل المبانى السكنية الموجودة فى المنطقة السكنية طبقا للاشتراطات الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة
- الاستعمالات الاضافية بالمناطق السكنية.
مادة (33):
تشمل انواع المخططات التفصيلية للمناطق السكنية، على الاقل ما يلى:-
اولا: المناطق السكنية المتكاملة – التجمع السكنى
تحدد المخططات التفصيلية للمناطق السكنية المتكاملة (التجمع السكنى) على الاقل ما يلى:-
- التأثير المتبادل بين المخطط الاستراتيجى العام للمدينة و المنطقة السكنية .
- الاهداف الرئيسية للتخطيط المقترح.
- التحليل العام ومؤشرات التخطيط.
- المحددات البيئية للمنطقة السكنية و منها على الاخص تحديد طبيعة الأرض وطبوغرافية المنطقة، دراسة المحددات المناخية وتأثيرها على تخطيط المنطقة .
- محددات الحركة الرئيسية (القائمة والمحيطة) بالمنطقة السكنية وامكانية الوصول للمنطقة وشبكة الطرق .
- البدائل التخطيطية .
- تحديد ميزانية استعمالات الأراضى بالمنطقة .
- خطة الاسكان ويتم تحديد عناصر خطة الاسكان من خلال تحديد مساحة المنطقة المخصصة للاسكان - الكثافة البنائية - عدد الوحدات السكنية - المساحة الاجمالية للخدمات - متوسط حجم الأسرة .
- تحديد المستويات الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة السكنية طبقاً للدراسات و المسوحات الاجتماعية والاقتصادية للسكان بالمدينة.
- تحديد متوسط مسطح قطع الأراضى للمستويات المختلفة .
- تحديد عدد قطع الأراضى .
- خطة الخدمات ويتم تحديد احتياجات المنطقة السكنية من الخدمات بنوعياتها وبمستوياتها المختلفة.
- تحديد الاشتراطات الخاصة بالمناطق السكنية على ان يراعى على الاقل الاعتبارات الاتية:-
- أبعاد قطع الأراضى بحيث لا يزيد عمق القطعة عن مثلى عرضها
- تصميم المنحنيات والنواصى .
- اشتراطات مناطق الخدمات داخل المنطقة السكنية و تحدد وفق نوعية الخدمات المسموح بها داخل المنطقة السكنية
ثانيا: منطقة سكنية (تصميم حضرى)
و يراعى فى المخطط التفصيلى للمنطقة السكنية (تصميم حضرى) على الاقل ما يلى:-
- البرامج التخطيطية.
- موقع المنطقة السكنية بناء على المخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة.
- محددات الاستعمالات المحيطة والمحددات البيئية والطبوغرافية.
- محددات الحركة الآلية وامكانية الوصول الى المنطقة ومحددات حركة المشاه .
- توزيع اهم عناصر المشروع وعلى الاخص، المجموعات السكنية شاملا عدد الوحدات السكنية التى تتضمنها المنطقة وكذلك الكثافة البنائية والكثافة السكانية حسب مستويات الاسكان المقترحة، توزيع المناطق المفتوحة و حركة المشاة الرئيسية.
- ميزانية استعمالات الأراضى للمنطقة السكنية
المناطق التجارية
مادة (34):
يتم تصنيف المناطق التجارية على الأسس الآتية :-
- نمط تداول السلع (تجارة جملة أو قطاعى أو غيرها) .
- نوع ومسطح المحلات التجارية المسموح بها .
- الاشتراطات البنائية.
ويتم تصنيف المناطق الى الاتي:-
- سوق المجاورة السكنية: على أن يتم كتابة قائمة الاستعمالات المسموح بها بسوق المجاورة بدقة لمنع أى نشاط غير مرغوب .
- مركز تجارى الحى السكنى.
- وسط المدينة.
- مركز تجارى الاقليم
- على أن تحدد اشتراطات المناطق الأنشطة التجارية المسموح بها فى كل منطقة.
مادة (35): القواعد والاشتراطات العامة للمناطق التجارية
توضح المخططات التفصيلية للمناطق التجارية، على الاقل العناصر الاتية:-
1. استعمالات الأراضى
2. اشغالات المبانى المسموح بها وتصنيفها
3. الاشتراطات الواجب توافرها فى كل نوع منها .
4. الاشتراطات البنائية بالمنطقة التجارية متضمنة الكثافة البنائية ،الكثافة السكانية وارتفاعات المبانى والنسبة القصوى لمساحة قطعة الأرض المشغولة بالمبنى والطابع المعمارى للواجهات وعرض الأرصفة
5. أماكن انتظار السيارات ومعدلات أماكن التحميل والتفريغ.
6. تحديد اشغالات أرصفة الشوارع بما فيها الأكشاك والأسواق المفتوحة .
7. عناصر تنسيق الموقع وعلى الأخص بالنسبة للأشجار وشكل الاضاءة والأرصفة والنافورات والاعلانات و غيرها .
8. مواقف السيارات خارج حد الشارع : لايواء السيارات الخاصة بالسكان أو العاملين أو الزوار سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو المستشفيات أو المكاتب الادارية أو المحلات التجارية أو المنشآت الحرفية، وتحدد المساحة اللازمة حسب نوع النشاط .
مناطق الخدمات العامة
مادة (36):
يحدد المخطط التفصيلى لمناطق الخدمات العامة على الاقل ما يلى:-
- توزيع الخدمات (تعليمية – صحية – اجتماعية – دينية – تجارية – ثقافية – ادارية – ترفيهية- مناطق مفتوحة) طبقاً للمخطط الاستراتيجى العام
- المسطح الاجمالى (مركز الخدمات–عدد السكان–عناصر الخدمات الرئيسية)
- برامج عناصر الخدمات (تعليمية – صحية– دينية– تجاريه – مناطق مفتوحة ....الخ)
مادة (37):
تشتمل الدراسات التخطيطية لمنطقة الخدمات العامة على الاقل ما يلى:-
- الدراسات التحليلية لمنطقة الخدمات و منها: التحليل الهندسى و الاقتصادى لمواقع خدمات المنطقة وتأثيره على توزيع الأنشطة فى مركز الخدمات و شبكة الطرق المحيطة وامكانية الدخول والخروج لمركز خدمات المنطقة و شبكة المشاه الرئيسية والثانوية لمركز الخدمات .
- توزيع استعمالات اراضى الخدمات بالمخطط التفصيلى و تشتمل على الاقل جميع عناصر الخدمات العامة و منها التعليمية، الصحية، الدينية والاجتماعية ، الادارية، التجارية، الترفيهية والمناطق المفتوحة ........الخ.
المناطق الاقتصادية و التجارية و الخدمية
مادة (38):
تتولى الجهة الادارية بالاشتراك مع الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية وتحت اشراف المركز الاقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني تحديد المناطق الاقتصادية والتجارية والخدمية ووضع الاشتراطات الخاصة بها فيما يتعلق باستعمالات الأراضى وإشغالات المبانى على ضوء خصائصها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية .
وتتولى تحديد المعدلات التخطيطية الخاصة بتوفير أماكن انتطار السيارات وأماكن التحميل والتفريغ التى تتطلبها الاستعمالات المسموح بها وفقا للقواعد التالية :-
- عدد الوحدات السكنية .
- المسطح المخصص للتعامل مع الجمهور فى الاستعمالات التجارية.
- المسطح المخصص للمكاتب وعيادات الأطباء والمصانع والورش المسموح بها.
- عدد الأسرة بالنسبة للمستشفيات .
- عدد الكراسى بالنسبة للمسارح ودور السينما والملاهى والمطاعم والمقاهى وما فى حكمها.
- المسطحات المخصصة لأى استعمال آخر .
مادة (39):
يراعى عند وضع الاشتراطات الخاصة بالمناطق الاقتصادية و التجارية و الخدمية والمناطق المكونة لها ما يأتى :-
- نسب الاستعمالات المختلفة بكل منطقة إلى بعضها البعض.
- الكثافة السكانية الإجمالية نهارا.
- قدرة المرافق العامة بالمنطقة (مياه – كهرباء – مجارى - اتصالات سلكية ولاسلكية، الخ) .
- قدرة الشوارع والأرصفة وأماكن التحميل والتفريغ ونظم النقل العام والخاص القائمة بالمنطقة.
- حجم المرور الذى ينتج عن الاستعمالات المسموح بها بالمنطقة (مشاه وسيارات خاصة ونقل وغيرها) .
- الطابع العام والمتطلبات البيئية للمنطقة .
المناطق الحرفية
مادة(40):
يقوم تخطيط المناطق الحرفية على الأسس و القواعد التى تهدف الى تحديد الاتى:-
الأسباب والدوافع التى تؤدى الى ضرورة انشاء المنطقة للورش والمصانع الصغيرة
الاحتياجات التكنولوجية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية لانشاء المنطقة.
الأسس الفنية والاقتصادية والادارية التى يجب أن تقوم عليها المنطقة.
الأنشطة النوعية الانتاجية والخدمية التى سيتم انشاؤها فى المنطقة.
أساليب وأسس تمويل المنطقة.
الاطار العام لتنمية المنطقة.
مادة (41 ):
يراعى عند اعداد المخطط التفصيلى للمناطق الحرفية على الاقل ما يلى:-
- تحديد أنواع الأنشطة الحرفية طبقاً للموارد المتاحة وذلك بناء على الأسس الآتية :-
- تحديد أسس تسويق وترويج المنطقة الحرفية وكيفية جذب الحرفيين اليها (الفئات المستهدفة) خاصة الحرفيون وأصحاب المصانع الصغيرة وصغار المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى المجالات الحرفية أو الصناعات الصغيرة .
- تحديد الأنشطة النوعية الانتاجية والخدمية التى سيتم انشاؤها فى المنطقة الحرفية.
- تحديد مستويات التكنولوجيا التى ستتواجد فى المنطقة الحرفية طبقاً للآتى :-
النوع الأول و تشمل الأنشطة التقليدية والموروثة :-
المستوى الأول : أنشطة تقليدية تتمثل فى صناعات مثل صناعات الأحذية والملابس والنسيج والأثاث ستعتمد على درجات عالية من الميكنة .
المستوى الثانى : أنشطة معتمدة على موروث ثقافى : وستعتمد على درجات عالية من المهارة اليدوية.
النوع الثانى و تشمل الأنشطة والصناعات الهندسية والكهربائية والكيماوية – يجب أن تلتزم فيها المصانع الصغيرة والورش بمستويات عالية من التكنولوجيا والميكنة وتحديد المساحات اللازمة لكل نوع من انواع الانشطة النوعية الانتاجية.
- تحديد الأثر البيئى للأنشطة والصناعات الحرفية على المدينة أو القرية وآليات تخفيف أى آثار سلبية متوقعة .
- تحديد مسطحات وأبعاد قطع الاراضى المناسبة لكل نوع من أنواع الأنشطة الحرفية .
- تقسيم الأراضى المقترح لمركز الأنشطة الحرفية (توزيع استعمالات الأراضى – توزيع الخدمات– تخطيط شبكة الطرق للمشاه والسيارات وأماكن الانتظار والتفريغ والشحن).
مادة (42) : أسس تخطيط وتصميم المنطقة الحرفية :
- التخصص النوعى لتجمعات الورش والمصانع الصغيرة المرتبطة بنشاط نوعى معين فى أماكن محددة ومناسبة لها مثل :-
1. تخصيص أماكن وفقاً لدرجة الميكنة ومستويات التكنولوجيا المستخدمة فى هذه الورش وتخصيص مكان واضح للصناعات المغذية والصناعات والمنتجات التصديرية فى المنطقة الحرفية .
2. وجود مراكز خدمة فنية متخصصة لكل نشاط نوعى بجوار الورش والمصانع الصغيرة المستفيدة من هذه المراكز .
3. تخصيص أماكن للورش التى ستعتمد على أساليب الانتاج اليدوية ذات المهارة العالية والتى تقوم بتصنيع منتجات ذات موروث ثقافى.
- تخصيص أماكن للورش التى تقوم بتقديم الخدمات والصيانة بأشكالها وأنوعها المختلفة.
- تخصيص مساحات للورش.
- تخصيص مساحات كافية لتشغيلها مجمعات أو مبانى للاسكان الادارى للخدمات الداعمة والمساعدة للمنطقة الحرفية وعملائها.
- تخصيص مساحات كافيه لانشاء المبانى السكنية لأصحاب الورش والمصانع الصغيرة والعاملين معهم بحيث تتناسب مع احتياجاتهم وتساعد على تغيير انماطهم السلوكية والحياتية على نحو أفضل.
- انشاء مركز تدريب نوعى يراعى فيه مستوى التكنولوجيا المختلفة المطبقة فى المنطقة الحرفية.
- تخصيص أماكن للخدمات الادارية الحكومية (نقطة شرطة – نقطة اطفاء...... الخ).
- توفير الوحدات الخدمية الداعمة والمساعدة (بنوك – مكاتب محاسبة – وكالات اعلان وتسويق وتصدير ...... الخ).
- تخصيص أماكن للخدمات الاقتصادية المرتبطة بتوفير الاحتياجات اللازمة للاعاشة وتوفير السلع الاستهلاكية المختلفة.
- تخصيص مساحات كافية من الحدائق والطرق وأماكن الترفيه.
- مراعاة الشروط المتعلقة بالحفاظ على البيئة الداخلية للورش والمصانع الصغيرة وبما لا ينعكس سلباً على البيئة الخارجية للورش أو المنطقة الحرفية ككل مع مراعاة اشترطات الصحة و السلامة المهنية.
مراعاة الامتداد المستقبلى للمنطقة الحرفية مادة (43) : الاشتراطات التخطيطية للمناطق الحرفية يجب مراعاة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الآتية:-
- الاستعمالات المسموح بها : تشتمل المناطق الحرفية على الصناعات الحرفية والصناعات الخفيفة والصغيرة. ويسمح في هذه المناطق بأستعمالات الخاصة للانشطة الصناعية والتجارية والخدمات العامة اللازمة لخدمة المنطقة وكذلك دور العبادة والسكن.
- مساحة قطع الأراضى : الحد الأدنى للمساحة اللازمة لكل حرفة لا تقل عن 100م2 والمصنع الصغير عن 500م2.
- عروض الطرق : الحد الأدنى لعروض الشوارع لا تقل عن12 متر .
- أبعاد قطع الأراضى : الحد الأدنى لعروض القطع لا تقل عن10 متر والعمق لا يزيد عن ضعف
عرض واجهة القطعة.
- الا يزيد البناء عن 65% من اجمالى مساحة قطعة الارض.
- طول البلوك : الحد الأقصى لأطوال البلوكات لا يزيد عن300 متر .
- الا تقل مساحة الخدمات (الاجتماعية والادارية والاقتصادية) المكملة للمنطقة الحرفية عن 5% من مساحة المنطقة .
- أماكن انتظار السيارات : معدلات المساحات الخاصة بأماكن انتظار السيارات والتفريغ والشحن يشترط تأمين موقف سيارة لكل 100م2 من مساحة المبنى ولا يدخل ضمن هذه المساحة مساحات مستودعات التخزين و بما لا يقل عن موقف سيارة لكل ورشة
- المسافة الفاصلة بين المناطق الحرفية والمناطق السكنية المتاخمة لا يقل عن 20 متراً و بما لا يتعارض مع اية اشتراطات تنظمها قوانين و لوائح اخرى .
مادة (44):شبكات البنية الأساسية
يتم اعداد المخطط التفصيلى لشبكات البنية الاساسية على ضوء المخطط الاستراتيجى العام و يجب ان يشمل على الاقل ما يلى:-
اولا: بالنسبة لشبكات الطرق :
- تحديد محاور الطرق وقطاعاتها العرضية لمختلف درجات شبكات الطرق.
- تخطيط التقاطعات وأماكن انتظار السيارات على شبكة الطرق بمختلف درجاتها.
- تحديد المعايير والمواصفات اللازمة لأعمال التصميمات التنفيذية وحساب التكلفة الإجمالية لإنشائها بصفة مبدئية.
ثانيا: بالنسبة لأعمال التغذية بمياه الشرب :
- عمل التخطيط التفصيلي لشبكة توزيع مياه الشرب والأقطار للخطوط الرئيسية والفرعية وأماكن المحابس بأنواعها (قفل وغسيل وهواء) مع بيان كيفية التوصيل للقطع (توصيلة منزلية نموذجية) على خريطة مساحية مع بيان حنفيات الحريق وأماكنها في المساقط الأفقية للشبكة بمقياس رسم مناسب .
- بيان موقع الخزانات اللازمة للتغذية بانواعها وارتفاعها والضغط الاستاتيكي وبيان سعة هذه الخزانات وعمل تخطيط تفصيلي لها وللوحدات المرفقة بها.
- عمل حصر لمكونات شبكة المياه وملحقاتها من خزانات بانواعها ومحطات وحساب تقدير تكاليف إنشاء الشبكات و المحطات حتى سنة الهدف.
ثالثا: بالنسبة لأعمال الصرف الصحي:
- تخطيط تفصيلي لشبكة الصرف الصحي (رئيسية وفرعية) مبينا اتجاهات الصرف ومواقع المطابق بالشبكة وتحديد المسافات بينها مع مسقط أفقي وقطاع رأسي نموذجي لها، كذلك بيان كيفية توصيل القطع بالشبكة.
- إعداد تخطيط تفصيلي لمحطات الرفع وملحقاتها مع بيان أبعاد كل من وحداتها وتصرفاتها وعمل الرسومات والقطاعات اللازمة بصفة مبدئية، وبيان كيفية دخول التصرفات إلى المحطة وخروج الماسورة الصاعدة منها والتفاصيل المبدئية لهذه الأعمال.
- الاعمال التفصيلية الخاصة بانشاء محطات المعالجة مع بيان انواعها و نظم التحكم البيئى الحاكمة لها.
- بيان انحدارات خطوط الشبكة واتجاه الصرف والمطابق ومسارات الخطوط بالنسبة لخطوط المرافق الأخرى (مسقط أفقي وقطاع رأسي) وعمل مقايسة مبدئية بتكاليف تنفيذ المخطط التفصيلى .
رابعا: بالنسبة لاعمال التخلص من المخلفات الصلبة:
تحديد أماكن تجميع و تخزين المخلفات الصلبة و مسارات تجميعها والوسيلة المقترحة في جمع القمامة و تخزينها.
عمل تقدير مبدئي لتكاليف اساليب التخلص من المخلفات الصلبة وحتى سنة الهدف، و تحديد النظام المقترح للتخلص من المخلفات الصلبة وتحديد الموقع اللازم لاعمال التخلص النهائى.
خامسا: بالنسبة لأعمال التغذية بالكهرباء والطاقة:
- إعداد تخطيط تفصيلي لشبكة التوزيع شاملا محطات المحولات الرئيسية و الفرعية، مصدر التغذية، مسارات الخطوط الرئيسية، لوحات التوزيع والمحولات الفرعية، كابلات الجهد المتوسط والجهد المنخفض شاملا صناديق توزيع الجهد المنخفض والربط بينها وكوفريهات تغذية المبانى ، وكذلك شبكة إنارة الشوارع بمكوناتها المختلفة.
- تحديد المواد والمعدات المقترح استعمالها مع عمل حصر لكافة المواد والمعدات وعمل مقايسة مبدئية بتكاليف تنفيذ المخطط التفصيلى .
سادسا: بالنسبة لأعمال التليفونات والاتصالات:
- إعداد تخطيط تفصيلي للشبكة ومكوناتها بما فى ذلك مسارات الخطوط واقطارها ونوعها وكبائن التوزيع وسعتها وغرف التفتيش.
- الدراسات الخاصة بالسنترالات و سعتها و مواقعها مع عمل مقايسة مبدئية بتكاليف تنفيذ المخطط التفصيلى .
سابعا: كما يشمل اعمال المخطط التفصيلى جميع انواع الشبكات الاخرى مثل التدفئة و الغاز الطبيعى و التيار الخفيف و غيرها.
المناطق الاخرى (ترفيهية – خاصة)
مادة (45):
تحدد دراسة المخطط التفصيلى للمناطق الترفيهية على الاقل ما يلى:-
- الهدف والفائدة من انشاء منطقة ترفيهية وأثر هذه المنطقة على المحيط البيئى
- دراسة موضع المنطقة وخصائصها .
- إعداد دراسة للشروط البيئية والاقتصادية والاجتماعية والمالية .
- تخطيط المنطقة الترفيهية .
- البرنامج التقديرى لتنفيذ وتمويل المرافق العامة و نمط ادارة المنطقة .
- برنامج وطريقة تمويل المرافق للبنية الأساسية .
- الميزانية التقديرية .
مادة (46):
تشمل المناطق ذات الطبيعة الخاصة على الاقل ما يلى:-
- الأراضى المعرضة للسيول.
- الاراضى ذات الطبيعة الخطرة.
- الأراضى المجاورة للمطارات والمناطق العسكرية .
مادة(47):
يحتوى المخطط التفصيلى للمناطق ذات الطبيعة الخاصة على الاقل ما يلى:-
- التقرير الذي يعرض كيفية التعامل مع هذه المنطقة الخاصة.
- تطبيق الاشتراطات البنائية المقيدة للبناء الخاصة بهذه المناطق و ذلك طبقا للاشترطات الصادرة من المجلس.
تقسيم الاراضى
مادة (48) حالات التقسيم:
الحالة الاولى
خاصة بقطع الاراضى المزودة بمياه الشرب والكهرباء والتى لا تحتاج الى شق طرق جديدة و لا يتم استقطاع اي نسبة من ارض التقسيم لانشاء مرافق او خدمات جديدة مع تطبيق كامل الاشتراطات البنائية الموضوعة من خلال المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية و المخطط التفصيلى
الحالة الثانية
خاصة بقطع الاراضى المزودة بمياه الشرب والكهرباء لكن تحتاج الى شق طرق داخلية مع تطبيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية المذكورة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة اوالقرية و خاصة عروض الطرق المطلوبة لمنطقة التقسيم
الحالة الثالثة
خاصة بقطع الارضى التى يتطلب مشروع التقسيم فيها انشاء كافة المرافق والخدمات المطلوبة خصما من اراضى منطقة التقسيم.
مادة (49): القواعد العامة لمشروعات التقسيم
يجب أن تحقق المعايير والقواعد والشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا الباب توفير الإضاءة والتهوية الكافية للمساكن وكذلك توفر الأماكن المفتوحة والمرافق العامة وغيرها من الخدمات التى تمكن من الحفاظ على مقومات الصحة وجمال البيئة ويجب أن تحقق بصفة خاصة ما يأتى:-
- تنفيذ مشروعات المخطط الاستراتيجى العام
- الحفاظ على البيئة الطبيعية .
- اتفاق عمليات التقسيم مع الاحتياجات الفعلية للمدينة او القرية وفقا لما يتطلبه المخطط الاستراتيجى العام لهما.
- ضمان تزويد التقاسيم بالمرافق العامة وفقا للأسس العلمية والهندسية السليمة سواء تم ذلك بمعرفة الجهة الادارية أو المقسم.
- ملائمة مشروع التقسيم لطبوغرافية الموقع والمنشآت القائمة فية .
- توافر مواقف انتظار السيارات اللازمة وفقا للمعايير التخطيطية الخاصة بكل استخدام .
مادة (50):
تحتوى اشتراطات تقسيم الأراضى للمدن والقرى على مجاليين رئيسيين هما
1- معايير تصميم مشروع التقسيم
2- التحسينات والمرافق المطلوب توفيرها فى ارض التقسيم
اولاً: معايير تصميم مشروع التقسيم
- يجب أن يعد التقسيم على أساس القواعد والمعايير التى تتمشى مع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية اخذا فى الاعتبار المساحات المطلوب تركها للشوارع والحدائق العامة والمدارس وجميع الخدمات المطلوبة على ان يتم تصميم أرض التقسيم فى اطار مجموعات متكاملة من المناطق السكنية، التجارية، الصناعية، و الاستخدامات الاخرى.
- دراسة علاقة الموقع بالمخططات والمنشآت المجاورة قبل اعداد مشروع التقسيم للموقع موضحا على الاقل ما يلى:-o ان يتسق التقسيم مع المناطق السكنية المجاورة له بالنسبة لاتصال الشوارع مع بعضها وكذا خطوط المرافق، و ان تمتد هذه الخطوط والشوارع الى حدود التقسيم والى الأرض المجاورة المحتمل تقسيمها فى المستقبل حتى يسهل ربطها مع شوارع ومرافق التقسيم.o نوعية ومواقع الخدمات القائمة أو المعتمدة وشبكة المرافق والشوارع وتأثير ذلك علي تصميم الموقع .o توافر الخدمات بمساحات كافية وفي مواقع ملائمة حسب احتياجات السكان – مع مراعاة الخدمات ( القائمة والمعتمدة ) في المناطق المجاورة وتأثيرها علي مشروع التقسيم . o علاقة الموقع بالبيئة الطبيعية المجاورة كالمزارع والترع والمصارف والمناطق الخضراء – ومدي تأثير ذلك علي اتجاه الحركة وتوجيه المباني .o يشترط فى أعداد مشروعات التقسيم أن تكون طبقا للمبادئ والأسس التى بنى عليها المخطط التفصيلى للمدينة أو القرية واشتراطات المناطق وعلى الأخص بالنسبة لاستعمالات الأراضى وحركة المرور وتوافر المرافق والخدمات العامة مع مراعاة ما يأتى :-
( أ ) أن تكون أبعاد ومساحات البلوكات وقطع الاراضى وغيرها من المساحات المخصصة للاستعمالات السكنية والتجارية والصناعية والمنافع العامة مصممة بحيث توفر القدر المناسب من التهوية والأضاءة والمساحات المفتوحة وأماكن انتظار السيارات خارج حدود الشوارع وأماكن الشحن والتفريغ .
(ب) أن يكون تنظيم وترتيب الشوارع والبلوكات والقطع فى التقسيم بحيث يمكن الاستفادة الكاملة من الصفات الطبوغرافية وميزات الطبيعة فى موقع التقسيم مع المحافظة بقدر الامكان على الأماكن المشجرة والأشجار المنفردة الكبيرة .
كما يجب أن يراعى فى تصميم الشوارع الأسس الفنية التى تتضمنها التعليمات التى تضعها الجهة الإدارية المختصة لذلك .
(جـ) أن يحد كل قطعة أرض فى مشروعات التقسيم المعدة لأقامة المبانى شارع من جانب واحد على الأقل .
( د ) لا يجوز إنشاء تقسيم إلا إذا كان متصلا بأحد الطرق العامة ، الا أنه إذا كانت أرض التقسيم غير متصلة بطريق عام ، ورأت الجهة الادارية إنشاء طريق يصل الأرض المذكورة بأحد الطرق العامة كان لها أن تلزم المقسم بتحمل تكاليف إنشائه وتزويده بالمرافق العامة .
- يجب أن يراعى فى تحديد أطوال وعروض وأشكال و مواقع البلوكات فى التقسيم مايأتى :-o إمكان اختيار المواقع المناسبة للمبانى فى القطع بما يتفق مع الاحتياجات الخاصة بنوع الاستعمال المتعلق بالمبنى .o توافر شروط ومتطلبات الأحكام الخاصة بمناطق الاستعمالات فيما يتعلق بمساحات القطع وأبعادها ونسبة الأشغال فيها .o توافر متطلبات الاتصال بين الشوارع والمبانى مع تأمين حركة المرور.o الأوضاع الطبوغرافية فى موقع التقسيم .o ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى على 250 مترا مقاسة على طول محور البلوك ويجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالجهة الادارية عند زيادة الطول بما يجاوز250 متر أن تلزم المقسم
بتوفير ممر عبر البلوك محمل بحق ارتفاق مرور وبعرض لا يقل عن أربعة أمتار، ويخصص
لمرور المشاة فقط عبر البلوك وألا تزيد المسافة من محور هذا الممر ونهاية البلوك
على 150 مترا وإذا اخترق التقسيم مجرى مياه أو مجرى لتصريف مياه الأمطار أو ما شابه
ذلك وجب على المقسم توفير حق ارتفاق لمرور المجرى بذات العرض والسعة التى تسمح
يتصريف المياه مضافا إليها ما يستجد من مياه منصرفة من موقع التقسيم .
o أن تكون
البلوكات بعرض يتناسب مع الاستعمال بحيث يسمح بإنشاء أماكن خارج حدود الشوارع للشحن
والتفريغ بالنسبة للاستعمالات التجارية والصناعية .
قطع الاراضي السكنية:
- يجب ان تطل واجهه كل قطعة أرض على طريق واحد على الاقل .
- يجب الا تقل مساحة اصغر قطعة سكنية عن 150م2 داخل احوزة المدن .
- يجب ان لا يقل عرض الطرق المطلة عليها قطع الاراضى (الواجهه الرئيسية المطلة علي الشارع) 8م للمناطق القائمة بالمدن و10متر لمناطق الامتداد بالمدن.
- الا تقل عرض واجهة القطعة عن10 متر ولا يزيد عمقها عن مثلى
واجهتها.
- يجب ان يوضح مشروع التقسيم نوعية الوحدات السكنية (عمارات عالية – عمارات متوسطة الارتفاع – فيلات) ويمكن ان يحتوي المشروع علي كل هذه الانواع اوبعضها.
فى حالات التقسيم التى تتطلب انشاء شبكة طرق داخلية و خدمات و مرافق عامة (الحالة الثالثة من حالا التقسيم الوارده بهذه اللائحة)، يجب ان يخصص ثلث مساحة أرض التقسيم على الاقل للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة - بخلاف المساحة المخصصة للخدمات العامة - للمنفعة العامة دون مقابل وتتبع اجراءات نزع الملكية فيما تجاوز النسبة المذكورة اذا رأت الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم زيادتها على ذلك وفقا لاحكام قانون نزع الملكية رقم10 لسنة1990 وذلك مع مراعاة الاعتبارات الاتية:-
الا تقل المساحة الكلية المستقطعة للشوارع عن 20% من المساحة الكلية لقطعة الارض محل التقسيم و الا تجاوز ثلث المساحة الكلية لأرض التقسيم.
أن يتماشي تصميم الشوارع ومواقف انتظار السيارات مع منسوب ارض التقسيم .
أن يراعى فى توفير الحدائق والمتنزهات العامة وغيرها من الأماكن المفتوحة الاحتياجات الفعلية وفقا للاوضاع المقررة فى المخطط الاستراتيجى العام.
قائمة الشروط الخاصة:
يجب أن تتضمن قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم كافة الشروط التى يلتزم المشترون بها لحسن نظام التقسيم وتهيئة البيئة السكنية المناسبة لرفاهية وراحة السكان.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون وهذه اللائحه التنفيذية والاشتراطات الصادرة عن المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية، تعالج قائمة الشروط بصفة عامة جميع المسائل التى تحقق الأهداف المشار إليها فى هذه اللائحة من حيث :-
- استعمالات الاراضى وطابع المبانى.
- التحكم فى الكثافة السكانية والبنائية
- عدم السماح باقامة اكثر من مبنى على كل قطعة ارض الا بصدور قرار تقسيم.
- الالتزام بالاشراف الهندسى على تنفيذ التقسيم.
- تحديد موقع المبنى بالنسبة لقطعة الأرض مثل خط البناء والارتدادات والارتفاعات و غيرها.
- حظر الأعمال التى ينتج عنها ضوضاء أو مضايقات.
- حظر اقامة المنشآت المؤقتة.
- حظر التخلص من القمامة والفضلات على قطعة الأرض المقام عليها المبنى.
- اية احكام اخرى تحقق الاهداف العامة المذكورة
وتكون قائمة الاشتراطات الخاصة الواردة بلوحة التقسيم النهائى هى جزء من قرار التقسيم وتعتبر الشروط الواردة بها حقوق ارتفاق للمشترين والمقسم.
ثانيا: التحسينات والمرافق المطلوب توفيرها فى ارض التقسيم
- يجب أن تتم جميع اعمال التحسينات و المرافق المطلوب توفيرها فى ارض التقسيم وفقا لما جاء بالكودات المصرية المنظمة لذلك.
- يجب أن يتم تصميم وتنفيذ اعمال المرافق العامة طبقا للمخططات الاستراتيجية العامة للمدن و القرى و المخططات التفصيلية وكذلك المواصفات والمعايير المقررة وأن يتم التنفيذ تحت أشراف الجهة المختصة بالمرفق وفقا لتوجيهاتها- والشروط والقواعد التى تضعها لذلك .
- على المقسم عند قيامه بتنفيذ المرافق تقديم مجموعتين من الخرائط والرسومات والمواصفات اللازمة لذلك للجهة الادارية المختصة وأن يكون التصميم واعداد الخرائط والرسومات والمواصفات بمعرفة المهندس اوالمكتب الهندسى المتخصص وفقا للقواعد الصادر بها قرار من الوزير المختص.
- يجب وضع علامات حديدية من مواسير أو زوايا عند أركان البلوكات وقطع الأراضي تثبت فى الأرض بعمق كاف وبشكل يضمن عدم نزعها ، كما يجب أن يحدد التقسيم على الطبيعة بوضع علامات من الخرسانة عند أركانه تنشأ بشكل يضمن بقاءها وتكون العلامات المذكورة وفقا للرسومات والأبعاد التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
- يلتزم المقسم بإنشاء وتزويد التقسيم بالمرافق العامة على النحو التالى:-o تحديد معالم التقسيم فى الطبيعة وتحديد الشوارع والميادين والحدائق والأفاريز وغيرها من المساحات العامة المقترحة ، وضبط مناسيبها طبقا للمناسيب التى تقررها الجهة الإدارية المختصة . o انشاء الشوارع والأفاريز والميادين العامة و رصفها بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق العامة الأخرى المقررة o انشاء الحدائق العامة والجزر المنزرعة بالشوارع والميادين وغرس الأشجار على جوانب الشوارع وفى الحدائق وفقا لما تقرره الجهة الادارية المختصة.
- تزويد التقسيم بشبكات المياه الداخلية المقررة وتركيب حنفيات الرش والحريق فى شوارع التقسيم وفقا للاوضاع والشروط والمواصفات التى تضعها الجهة الادارية المختصة وتحت أشرافها.
- ويجوز للجهة الادارية المختصة أن تطلب زيادة أقطار بعض المواسير لتغذية مناطق أخرى خارجة عن حدود أرض التقسيم وفى هذه الحالة تلتزم الجهة الادارية المذكورة بنفقات الزيادة فى التكاليف فضلا عن نفقات إنشاء الخزانات والروافع .
- تزويد التقسيم بشبكة التيار الكهربائى لمبانى التقسيم وكذلك شبكة الإنارة العامة ويدخل فى ذلك الكابلات والأعمدة وملحقاتها وذلك فى المناطق التى تتوافر فيها التغذية بالتيار الكهربائى وتتحمل الجهة القائمة على مرفق الكهرباء نفقات إنشاء شبكة الضغط العالى ومحولاتها والاكشاك اللازمة لها وكذلك نفقات الأعمال الزائدة التى ترى لزومها لزيادة قدرة الشبكة لتغذية مناطق أخرى خارجة عن التقسيم.
- تزويد أرض التقسيم بشبكة المجارى العامة إذا كانت توجد شبكة عامة للمجارى يتيسر توصيل شبكة المجارى بالتقسيم بها وفقا لما تقرره الجهة الادارية المختصة وتشمل الشبكة بالوعات صرف مياه الشوارع ومحطات الرفع اللازمة لخدمة التقسيم ، و إذا رأت الجهة الادارية المختصة زيادة أقطار بعض المواسير عليها ان تلتزم بنفقات هذه الزيادة ويكون تصميم وتنفيذ أعمال المجارى وفقا للشروط التى تقررها الجهة القائمة على مرفق المجارى.
- و فى المناطق التى ليس بها شبكة للمجارى العامة أو التى يكون توصيل التقسيم بشبكات المجارى غير مناسب تكون عملية صرف المخلفات السائلة بوسيلة صرف مناسبة تعتمدها الجهة الادارية المختصة وفى هذه الحالة يلزم أن يبين فى اعتماد التقسيم الطريقة التى يتم بها الصرف .
- فى حالة الصرف بواسطة خزانات تحليل أو أية وسائل أخرى مماثلة يجب مراعاة ما يأتى:-
- ألا تقل مساحة قطعة الأرض المعدة للاستعمال السكنى عن500 متر مربع .
- أن يكون المنشأ المخصص للصرف أو أى جزء منه على مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار من حدود قطعة الأرض المنشأة عليها .
- أن يراعى فى نظام الصرف الشروط والمواصفات المقررة .
- ويجوز للجهة الادارية إذا كانت مساحة التقسيم تزيد عن 30 ألف متر مربع فأكثر أن تلزم المقسم بتزويد التقسيم بوسيلة صرف مناسبة لصرف المخلفات.
مادة (51): مشروعات التقسيم ذات الطبيعة الخاصة
1- التقسيم على أرض الهضاب والمنحدرات و التلال
يجب على من ينشئ تقسيما فى أرض منحدرة يبلغ متوسط انحدارها 15: 100 (خمسة عشر إلى مائة) فأكثر مراعاة ما يأتى :-
- أن يقدم بيانات تفصيلية كافية عن الخواص والمميزات الجيولوجية للأرض متضمنة أنواع التربة وذلك للتأكد من توافر عناصر الأمان عند البناء على الموقع .
- أن تكون مساحات القطع مناسبة ويمكن أن تزيد مساحة القطعة على المعدل العادى بازدياد الميل .
- أن يقدم رسومات وقطاعات تفصيلية عن أعمال الحفر والردم مع بيان مواصفات أعمال الردم ودرجة الميول والحوائط الساندة وغيرها .
- أن يؤمن الوصول بسهولة إلى المواقع التى أجريت فيها أعمال الحفر والردم للقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة .
- ان يؤمن وسائل صرف مناسبة للمخلفات السائلة والمجارى وتجنب الصرف فى خزانات تحليل لمنع تراكم السوائل تحت سطح الأرض.
- "ويجوز لاعتبارات تقوم على انخفاض معدل حركة المرور فى التقسيمات على الانحدارات أن يسمح بشوارع تقل عروضها عن عروض الشوارع فى التقسيمات العادية."
- أن تصمم انحدارات الشوارع بما يتمشى مع الأسس الهندسية مع الإقلال ما أمكن من المنحنيات الأفقية والرأسية ومع تأمين وصول رجال الإطفاء ومعداتهم إلى أى مكان فى التقسيم.
2-التقسيم على الواجهات المائية (نهر – بحر – بحيرة ...)
يلزم وضع اشتراطات تكميلية وليست بديلة للتقسيمات التى تطل على الواجهات المائية، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وغيرها من الجهات ذات الصلة ومن بين هذه الاشتراطات :-
- عمليات ردم المناطق المنخفضة مثل اختبارات التربة والمواد المناسبة للردم ومتطلبات الدك وتوفير وسيلة لصرف المياه السطحية .
- توفير وصلات وممرات ومماشى للوصول الى الواجهات المائية لملاك التقسيم والعامة ولملاك قطع الاراضى الخلفية .
- بيانات عن مناسيب المياه العالية والعادية والعمق وميول الشاطىء .
- مواصفات انشاء الرؤوس والسدود والجسور والحوائط الساندة لمنع تآكل الشواطىء .
- خطوط وعلامات المساحات التى يمنع بعدها رياضة الانزلاق والقوارب .
الاشتراطات الخاصة التى تعدها الجهات المعنية لحماية الموارد المائية مادة (52):
تعتبر المساحات المفتوحة والأراضى المشجرة وأماكن الترويح وغيرها من المساحات المفتوحة من المنافع العامة بمجرد اعتماد قرار التقسيم .
مادة(53) : اشتراطات خاصة بمشروعات التقسيم بالقرى
فى حالة رغبة المالك فى تقسيم الارض إلى أكثر من قطعة واحدة أو اقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الارض، يلزم إعداد مشروع التقسيم وفقا للاشتراطات التالية:-
- أن يحد كل قطعة أرض طريق أو شارع من جانب واحد على الاقل.
- لا يزيد طول البلوك التخطيطى للتقسيم عن 100مترا.
- لا يزيد طول الطرق ذات النهايات المغلقة عن 50مترا.
- لا يقل الحد الادنى لعروض شبكة الطرق والشوارع الداخلية عن سته أمتار ، كما لا يقل بالنسبة لطريق داير الناحية عن ثمانية امتار مع مراعاة التدرج فى الشبكة طبقا لمتطلبات التقسيم.
- بالنسبة للأراضى المضافة للحيز العمرانى، يجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الارض المصرح بالبناء عليها عن ثمانية امتار ولايزيد عمقها عن ضعف الواجهة.
- يجب الا تقل مساحة اصغر قطعة سكنية عن 80م2 داخل أحوزة القرى.
- تحديد الارتفاعات طبقا لما جاء بالمخطط الاستراتيجى العام
مادة (54): خطوات الاعداد و الاعتماد
اولا: بالنسبة لحالات التقسيم الاولى و الثانية بالمدن و القرى
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية من المالك الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مصحوبا بالمستندات و الرسومات الاتية:-
- صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وموضحا بها على الاخص الاستعمالات المقررة وفقا للمخطط الاسراتيجى العام للمدينة او القرية
- المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم.
- الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق.
- خريطة أو رسم مساحى بمقياس رسم مناسب مبينا عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة.
- نسخة واحدة من خريطة الرفع المساحى للأرض تبين حدود أرض التقسيم وأبعاد تلك الحدود واحداثياتها الطبيعية والخطوط الكنتورية للارض - و اذا لزم الامر قطاعات رأسية على مسافات مناسبة - ومساحة الأرض مستوفيا للتعليمات والبيانات التى تضعها الجهة الإدارية المشار إليها.
- 3 نسخ من مخطط تقسيم الارض بمقياس رسم مناسب تبين طبيعة التقسيم.
- ان تكون الرسومات معتمدة من مهندس او مكتب هندسى متخصص وفقا لقرار الوزير المختص فى هذا الشأن
ويجب أن يشمل مشروع التقسيم على البيانات الآتية:-
- مقياس الرسم واتجاه الشمال وتاريخ تقديم المشروع.
- الاسم المقترح للتقسيم ، اذا ما اوضح طالب التقسيم ذلك
- اسم وعنوان المالك طالب التقسيم والمهندس او المكتب الهندسى المتخصص الذي أعد مشروع التقسيم.
- أطوال حدود أرض التقسيم وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاررة وخطوط البناء وأبعاد القطع مع بيان أرقام القطع والبلوكات.
- الاستعمالات العامة القائمة للعقار ومواقع المبانى إن وجدت والاستعمالات المستحدثة.
- الاطوال والعروض المقترحة للشوارع وممرات حقوق الارتفاق وميلها بالتقريب وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاورة واقرار موقع عليه من المالك بالتنازل عن الارض المخصصة للشوارع الداخلية بارض التقسيم و ذلك بالنسبة لحالة التقسيم الثانية الواردة بهذه اللائحة.
- شهادة بالتنازل عن الارض المخصصة لمبانى الخدمات العامة التى يتطلبها مشروع التقسيم طبقا لما ورد بالمخطط الاستراتيجى العام
ثانيا: بالنسبة لحالة التقسيم الثالثة الواردة بهذه اللائحة يتم اعداد مشروع التقسيم لها و اعتماده وفقا للخطوات الاتية:-
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخطط استراتيجى عام من المالك الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم بالجهة الادارية مصحوبا بالمستندات و الرسومات الاتية:-
صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية و موضحا بها على الاخص الاستعمالات المقررة وفقا للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية
خريطة أو رسم مساحى بمقياس رسم لا يقل عن 1: 5000 مبينا عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة.
المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم.
الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق .
سبع نسخ من خريطة الرفع المساحى للأرض تبين حدود أرض التقسيم وأبعاد تلك الحدود والخطوط الكنتورية للارض - و اذا لزم الامر قطاعات رأسية على مسافات مناسبة - ومساحة الأرض ويكون الرسم بمقياس 1: 1000 مستوفيا للتعليمات والبيانات التى تضعها الجهة الإدارية المشار إليها.
سبع نسخ من مخطط تقسيم الاراضى بمقياس رسم 1: 1000 تبين طبيعة التقسيم موضحة التفصيلات الفردية للتحقق من صلاحية المشروع.
ان تكون الرسومات معتمدة من مهندس او مكتب هندسى متخصص وفقا لقرار الوزير المختص فى هذا الشأن
ويجب أن يشمل مشروع التقسيم على البيانات الآتية:-
مقياس الرسم واتجاه الشمال وتاريخ تقديم المشروع.
الاسم المقترح للتقسيم.
اسم وعنوان المالك وطالب التقسيم والمهندس او المكتب الهندسى المتخصص الذي أعد مشروع التقسيم.
أطوال حدود أرض التقسيم والمواقع والعروض المقترحة للشوارع وممرات حقوق الارتفاق وميلها بالتقريب وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاورة وخطوط البناء وأبعاد القطع مع بيان أرقام القطع والبلوكات.
الاستعمالات العامة القائمة للعقار ومواقع المبانى إن وجدت.
البلوكات والقطع المنشأة بالتقسيم مرقمة ومثبتة فى جدول بأرقامها وأبعادها ومساحتها .
خطوط البناء المقترحة بالتقسيم والممرات المخصصة لخطوط المرافق العامة .
لوحة الاشتراطات الخاصة باعمال البناء
قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم والمرفقة بالمشروع .
برنامج تنفيذ التقسيم و مراحله.
برنامج تنفيذ المرافق العامة بأرض التقسيم .
ميزانية استعمالات الاراضى لارض التقسيم وموضحا بها على الاخص:-
المواقع المقترح تخصيصها للمبانى السكنية أو الاغراض التجارية أو الصناعية إن وجدت.
قطع الأرض المخصصة لمنشآت الخدمات العامة وأبعادها ومساحاتها وبيان نوع التخصيص
مساحة الشوارع والميادين والحدائق والمساحات العامة وعروضها واطوالها واتصالها بالشوارع القائمة فى التقاسيم والمناطق المجاورة المنشأة بالتقسيم ونسبتها بالنسبة لمساحة أرض التقسيم .
مادة (55): فحص واعتماد مشروع التقسيم
تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فحص مشروع التقسيم وإخطار المقسم بما يلي :-
- فى حالة قبول او رفض المشروع يتم اخطار المقسم وذلك فى خلال ثلاثة اشهر من تقديم طلب اعتماد التقسيم مع بيان اسباب الرفض
- فى حالة وجود الملاحظات يتم اخطار المقسم خلال شهر من تقديم طلب التقسيم بكافة الملاحظات.
- وعلى المقسم ان يعد مشروع التقسيم بعد استيفاء الملاحظات وتقديمه الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اخطاره بالملاحظات ، على ان تكون الرسومات المعدلة معتمدة من مهندس اومكتب هندسى متخصص وفقا لقرار الوزير المختص فى هذا الشأن.
- واذا انقضت مدة الستة اشهر المشار إليها دون تقديم المشروع بعد التعديل ، سقط طلب اعتماد التقسيم وذلك ما لم توافق الجهة الإدارية المذكورة على مد هذه المدة لمدة أخرى.
- تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم البت فى مشروع التقسيم المعدل وفق الملاحظات التى ابديت على مشروع التقسيم و ذلك فى مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم مشروع التقسيم المعدل و ذلك بالموافقة اوالرفض.
- تقوم الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية فى حالة الموافقة باعداد مذكرة مشروع قرار الموافقة ورفعة الي سلطة الاعتماد ويتم التصديق بالموافقة علي الاعتماد علي نسختين من مشروع التقسيم.
- يحفظ بالادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية نسخة من التقسيم المصدق علي اعتماده ، نسخة من الرفع المساحي للموقع، نسخة من قرار الموافقة علي الاعتماد.
- ينشأ بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سجل خاص تقيد به قرارات الموافقة على اعتماد التقسيم والبيانات والإجراءات التى تم بشأنها علي ان تكون صحائفه مختومة ومرقمة بأرقام مسلسلة تدون به البيانات الأساسية لكل مشروع ورقم وقرار الموافقة على طلب التقسيم وتاريخها ورقم وقرار الاعتماد وتاريخ نشره فى الوقائع المصرية
مادة (56)
فى حالة تعديل تقسيم معتمد او قائم، تتبع ذات الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة
الاعلان عن مشروعات التقسيم
مادة (57) :
يقوم صاحب المشروع ( جهة حكومية / شركة / أفراد ) بايداع المستندات التالية لدى مديرية المساحة ومكتب الشهر العقاري المختص:-
خريطة مساحية حديثه محددة بالاحداثيات القومية ونقطة واحدة لروبير لقياس الارتفاع عن سطح البحرعلى الاقل موقع عليها التقسيم المطلوب الاعلان عنه على أن تكون معتمده من الجهة الادارية المختصه بشئون التخطيط والتنظيم ومحدداً عليها قطع أراضي التقسيم مرقمه ومحددة بالمساحات بالمتر المربع ويظهر عليها حدود الطرق وعروضها .
ملف كامل لكروت الوصف لاجمالي قطع أراضي التقسيم محددة بإحداثيات وابعاد لكل قطعة على حدة ومحدد لها حدود الجار ومداخلها من الطرق وشبكات البنية الاساسية والوصلات المنزلية الخاصة بها و شروط البناء من ردود أمامية وجانبية وخلفية ونسب بناء وارتفاع وأيه شروط تنظيمية أخري .
خرائط مساحية موقع عليها شبكات الطرق وخطوط التنظيم (حدود الملكية) وشبكات مياه الشرب والري (ان وجدت) والحريق العمومية وكذا شبكات الصرف الصحي وشبكات التغذية بالكهرباء وشبكات الاتصالات والغاز ( ان وجدت ) .
ما يفيد انشاء و توصيل شبكات المرافق العامة من عدمه .
على ان يحصل صاحب المشروع على شهادة باتمام الايداع
مادة (58) :
يتقدم صاحب المشروع بطلب الاعلان عن المشروع الى الجهة الادارية مرفقا بها شهادة اتمام الايداع و في حالة عدم تنفيذ شبكات المرافق بالمشروع يتم تقديم خطاب ضمان بنكي لتنفيذ المرافق وفق القيم المحددة من الشركات المعنية ويجوز بالاتفاق مع المقسم ان تتولى الجهة الادارية التنفيذ بمعرفتها او بمعرفة الجهات المختصة خصما من قيمة خطاب الضمان
مادة (59):
على المسئول فى الجهة التى تتولى الاعلان عدم الموافقة على الاعلان، الا بعد الحصول من صاحب المشروع على المستندات التالية:-
شهادة اتمام الايداع
قرار باعتماد التقسيم موضوع الاعلان و ذلك بالنسبة للجهات الحكومية.
ما يفيد توصيل المرافق او صورة من خطاب الضمان المنصوص عليه فى المواد السابقة
الفصل الخامس
مناطق اعادة التخطيط والمناطق غير المخططة
مادة (60):
تحدد مناطق اعادة التخطيط التى ينطبق عليها الحالات المنصوص عليها فى القانون و التي يقرها المجلس بناء علي عرض المحافظ المختص كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الاراضي عند اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية او المخطط التفصيلى ووفقا للاسس والمعايير التالية:-
أن تكون المنطقة واحدة من المشروعات ذات الاولوية التي اتفق عليها ذوي الصلة وشملها المخطط الاستراتيجي كمناطق تم تغيير استخدامها وفق مخرجات المخطط الاستراتيجي العام او المخطط التفصيلى في هذا الاطار.
أن يعود تعديل استخدام الارض بالنفع على ملاك هذه الارض من جراء التعديل من جهة وعلى الجهة الادارية التي تقع المنطقة المعنية في نطاقها وعلى جموع مواطني المدينة او القرية من جهة أخري.
أن يؤدي تعديل الاستخدام الىتعظيم الفائدة علي سكان المدينة والمنطقة وأن يساهم التعديل في تنفيذ المخطط الاستراتيجي العام ومخرجاته.
أن تتوافر آلية لتنفيذ التعديل.
مادة (61): الاجراءات الخاصه بإعداد واعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة اعادة التخطيط
تتبع ذات الاجراءات الخاصه بإعداد واعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية او المخطط التفصيلى لمناطق اعادة التخطيط التي يتم تحديدها واعلان بيان لها بقرار من السيد المحافظ المختص ويقرها المجلس.
التفاوض مع ملاك العقارات والاراضي
مادة (62): خطوات واجراءات التفاوض مع ملاك العقارات والاراضي داخل منطقة تعديل الاستخدام واعادة التخطيط .
- تحديد المخالفات بهذه المنطقة من خلال الادارات المختصة
- طبقاً لبيان تحديد مناطق اعادة التخطيط الصادر من المحافظ المختص و المعتمد من المجلس، يتم الاعلان بالجهة الادارية الخاضعة لها المنطقة عن وصف منطقة التعديل وحدودها ومساحتها ليتقدم ملاك العقارات المبنية الواقعة داخل المنطقة المحددة أو الاراضي الفضاء بها أو ورثتهم خلال شهر بالمستندات الدالة على إثبات الملكية لتلك الارض وذات العقار (العقد المشهر).
- تحرر الجهة الادارية اتفاقاً بين الملاك بموافقة الاغلبية العظمى علي اعادة توزيع الملكيات طبقاً لما تسفر عنه اعمال اعادة التخطيط بذات الانصبه وطبقاً لنسب الاستغلال المحددة بالمخطط.
- تتولي الجهة الادارية اجراءات نزع الملكية بغرض اعادة التخطيط للملاك غير الموافقين علي المشاركة في اعادة توزيع الملكيات والانصبه وذلك وفق الاجراءات الخاصه بنزع الملكية والتعويضات المحددة لها والوارده بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
- تتولى الجهة الادارية اعداد حصر لوحدات الشاغلين من غير الملاك لمنطقة اعادة التخطيط لتدبير السكن أو النشاط البديل وبمراعاة توفير سكن أو نشاط بديل بذات المساحه وذات المستوي.
تقوم الجهة الادارية بتوفير سكن أو نشاط مؤقت لحين اعداد الوحدة البديلة أو بدفع قيمة ايجارية للمتضرر لحين اتمام النقل للسكن والنشاط الجديد .
تقوم الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المختصة بالاجراءات المتبعة في اعداد واعتماد مشروع اعادة التخطيط بذات الاجراءات المتبعة في شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلي بالمدينة او القرية
مادة (63): لجنة الحصر والتفاوض
يقوم المحافظ بتشكيل لجنة لحصر والتفاوض مع الملاك فى منطقة اعادة التخطيط للمدينة على النحو التالى:-
- رئيس المدينة او الحى (رئيسا)
- ممثل لمصلحة الضرائب العقارية
- ممثل للشهر العقارى
- ممثل لهيئة المساحة
- رئيس المجلس الشعبى المحلى للمدينة
- 3 من الشخصيات العامة بمنطقة المشروع
فى حالة القرية ، تشكل اللجنة من الاعضاء الاتى ذكرهم:-
- رئيس الجهة الادارية (رئيسا)
- ممثل عن الضرائب العقارية
- ممثل للشهر العقارى
- ممثل لهيئة المساحة
- ممثل الجمعية الزراعية.
- رئيس المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية
- عمدة القرية
- 3 من الشخصيات العامة بمنطقة المشروع
وللجنة ان تستعين بمن تراه لاداء عملها
مادة (64): مهام لجنة الحصر والتفاوض
تقوم اللجنة بالمهام الاتية:-
- حصر العقارات داخل منطقة المشروع و اسماء الشاغلين و الملاك
- مراجعة مستندات الملكية
- مراجعة مستندات الشاغلين
- مراجعة المخالفات القائمة
- التفاوض المبدئى مع الملاك و الشاغلين فى ضوء ما يرد من لجنة التقييم.
تعد اللجنة تقرير مبدئى موقع من جميع اعضاء اللجنة و يعرض على المحافظ، و يقوم المحافظ على ضوء تقرير اللجنة بتحديد اولويات التعامل مع هذه المنطقة.
مادة (65): لجنة التقييم
يقوم المحافظ المختص باسناد اعمال التقييم الى مقيم او اكثر او لجنة (حسب الاحوال) من المقيمين العقاريين المعتمدين لدى الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى للقيام بالاعمال الاتية:-
- معاينة موقع المشروع
- عمل خرائط التثمين
- اعداد تقريرا استشاريا بتقدير اجمالى التعويض للملاك طبقا لحالات العقارات بالمنطقة
- تقدير نصيب العقار وفقا لمشروع المخطط التفصيلى المعد من قبل الاستشارى او الخبير.
عند الانتهاء من نتيجة التقييم، يتم العرض على المحافظ لاعلان نتيجة الاعمال و لصقها فى مكان ظاهر بديوان عام المحافظة و مقر الجهة الادارية المختصة واى مكان اخر يرى المحافظ ضرورة لصقه بها.
مادة (66):
فى حالة موافقة المحافظ على اختيار المنطقة على اعتبارها منطقة اعادة تخطيط ذات اولوية فى التعامل و اقرارها من المجلس، يتم تكليف لجنة التفاوض وفقا للاجراءات الاتية:-
- دعوة الملاك بالمنطقة الى اجتماع عام لتحديد اليات التفاوض على ان يكون باحد الخيارين التاليين:-
- اما بالتعويض المالى قبل تنفيذ مشروع اعادة التخطيط
- الانتظار الى تمام اعادة التخطيط واقتضاء التعويض العينى اوالمادى بعد تنفيذ المشروع
- يتم التفاوض مع الملاك كل على حده مع من لم يوافق على احد الخيارين السابقين.
اعداد تقرير بنتائج التفاوض يتم عرضه على المحافظ المختص مادة (67):
- الاسس والمعايير الخاصه بتحديد المناطق غير المخططة الخاضعة للتحسين والتطـوير والمحددة بالاعلان الصادر من المحافظ المختص والمعتمدة من المجلس هى ذات الاسس والمعايير الخاصة بتحديد مناطق اعادة التخطيط المشار اليها فى المواد السابقة.
- وتتولى الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المختصة وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة وفق الاجراءات المتبعة في شأن اعداد واعتماد المخططات التفصيلية.
- كما تتولى الجهة الادارية التفاوض مع ملاك العقارات والاراضي الفضاء بالمنطقة وفق ذات الاجراءات الواردة بشأن التفاوض مع ملاك مناطق اعادة التخطيط.
الفصل السادس
التقييد او الاعفاء من الاشتراطات البنائية وتغيير الاستخدام
مادة (68): قواعد تقييد مدينة او منطقة او جزء منها او مبنى بذاته
- يتقدم المحافظ المختص بنفسه او بناء على طلب يقدم اليه بطلب التقييد الى المجلس موضحا به الاشتراطات الحالية والمقترحات المطلوبة للتقييد والهدف منها و اقتراح ما يستحق من تعويض اذا كان له مقتضى ومصادر الصرف
- و تقوم الامانة الفنية للمجلس بإعداد مذكرة شاملة الموضوع كما تقوم بالمعاينات الفنية اللازمة اذا تطلب الامر، على ان يوضح بالمذكرة الاستثناء المطلوب والغرض منه ورأى المحافظ المختص.
- و يعرض الموضوع على المجلس وفى حالة الموافقة يتم اخطار المحافظ بالموافقة وما يستحق من تعويضات و الجهات المعنية بصرفها.
مادة (69) : اعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته .
- يتقدم صاحب الشأن الى المحافظ بطلبه موضحا فيه الاعفاء المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع أو شهادة صلاحية الموقع للبناء إن وجدت واذا وافق المحافظ المختص، يتم ارسال الطلب الى الامانة الفنية للمجلس.
- و تتولى الامانة الفنية اعداد مذكرة عن الموضوع توضح الاعفاء المطلوب والغرض منه والاثار التى يمكن ان تترتب على هذا الاعفاء والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذى سيطرأ بناء على هذا الاعفاء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
- ويتم عرض الموضوع على المجلس بحضور المحافظ وفى حالة الموافقة يقوم المحافظ بابلاغ صاحب الشأن بالموافقة على الاعفاء وتحديد مقابل التحسين طبقا لاحكام القانون رقم 222 لسنه 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة
مادة (70) : تغيير استخدام الاراضى بالمنطقة او جزء منها او مبنى بذاته
- يتقدم صاحب الشأن الى المحافظ بطلبه موضحا فيه المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع موضحا عليها الارض او المبنى المراد تغيير استخدامه ، و اذا وافق المحافظ المختص يتم ارسال الطلب الى الامانة الفنية للمجلس.
- تتولى الامانة الفنية اعداد مذكرة بالموضوع توضح تغيير الاستعمال المطلوب والغرض منه والاثار التى يمكن ان تترتب على هذا التغيير والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذى سيطرأ بناء على هذا التغيير وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
- يتم عرض الموضوع على المجلس بحضور المحافظ وفى حالة الموافقة يقوم المحافظ بابلاغ صاحب الشأن بالموافقة على التغيير وتحديد مقابل التحسين طبقا لاحكام القانون رقم 222 لسنه 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.
الفصل السابع
اوجه صرف حصيلة الرسوم
مادة (71):
تكون اوجه صرف الرسوم المشار اليها بالمادة (19) من القانون على النحو التالى:-
- اعداد المخططات التفصيلية داخل الاحوزة العمرانية المعتمدة للمدن و القرى
- لجان التقييم المشكلة ضمن اعداد المخططات التفصيلية للتعامل مع مناطق اعادة التخطيط والمناطق غير المخططة
- اثابة العاملين بالادارات المختصة بتنفيذ احكام هذا القانون و ذلك بموجب قرار يصدر من المحافظ المختص
الباب الثانـي
التنسيق الحضاري
المادة (72) :
أ - ينشئ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مركزاً إقليمياً يتبعه بكل إقليم اقتصادي ، ليباشر اختصاصات الجهاز بهذا الإقليم ويقدم الدعم الفني للجهات ذات العلاقة بالتنسيق الحضاري بالإقليم ، ومتابعة تنفيذ مشروعات الجهاز بالمحافظات التابعة له.
ب– يجوز بقرار من رئيس الجهاز إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً والمناطق السياحية وفي التجمعات العمرانية الجديدة وفي المناطق ذات القيمة المتميزة بجميع أنحاء الجمهورية.
ويصدر بتنظيم المراكز الاقليمية والفروع والمكاتب وتحديد اختصاصاتها ومجالات عملها قرار من مجلس ادارة الجهاز.
المادة (73):
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الجهاز وتصريف أموره وله أن ينشئ من الإدارات بدرجاتها ما يلزم لتحقيق أهداف الجهاز علي أن يحدد مهامها واختصاصاتها .
المادة (74):
يقوم رئيس مجلس ادارة الجهاز بتشكيل اللجان العلمية لوضع أسس ومعايير ودلائل التنسيق الحضاري في المجالات المختلفة مثل :-
- المناطق التراثيـة .
- مراكز المدن .
- مداخل المدن .
- الإعلانات .
- الإضاءة والإنارة الخارجيـة .
ويقوم وزير الثقافة بعرض هذه الأسس والمعايير والدلائل على المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية لإعتمادها ، وتتم مراجعة الأسس والمعايير والدلائل المشار إليها مرة كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة الي دليل معين أو أكثر ، ويقر مجلس إدارة الجهاز هذه الحاجة .
تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة
المادة (75):
يقوم الجهاز بتحديد المناطق ذات القيمة المتميزة طبقاً للأسس والمعايير التي يضعها للحفاظ عليها ، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية .
على أن يراعى في تحديد تلك المناطق أن يتحقق فيها عنصر أو أكثر من العناصر التالية :-
- أن تكون المنطقة ذات طابع عمراني متميز أو تعبير جمالي أو ذات شبكة طرق أو نسيج عمراني يمثل أحد مراحل النمو العمراني أو التطور التاريخي .
- أن تكون بالمنطقة مبان أثرية وفقا للقانون رقم (117) لسنة 1983 بشأن حماية الآثار أو مبان ذات طراز معماري متميز وفقاً للقانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري ، وأن تكون مؤثرة في الطابع العمراني للمنطقة ككل .
- أن تكون مرتبطة بأحداث ثقافية أو تاريخية أو سياسية أو عسكرية ، أو معبرة عن قيم اجتماعية أو اقتصادية أو فنية أو وظيفية ، أو أن تحتوي علي دلالات أو معلومات تاريخية أو علمية ثابتة في أحد المجالات المذكورة .
- أن تكون مرتبطة بحدث هام أو شخصيات أو حركات أثرت بوضوح في تاريخ الدولة.
- أن تكون المنطقة محوراً أو مساراً للحركة يصل إلي مناطق أو مبان أو استعمالات مهمة أو ذات قيمة متميزة .
- أن تمثل منطقة حضارية ذات ثقافة وطبيعة متميزة تخص مجموعة بشرية تاريخية أو حاضرة.
- أن تكون منطقة ذات قيمة طبيعية تتصف بمعالم جمالية أو تشكيلات طبيعية أو جيولوجية متميزة ، أو أن تكون أحد مواقع المحميات الطبيعية وفقاً لقانون المحميات رقم (102) لسنة 1983 ، وقانون البيئة ر قم (4) لسنة 1994.
المادة (76):
ينشئ الجهاز قاعدة بيانات تتضمن حصر المباني وتحديد المناطق ذات القيمة المتميزة ، ويضع أسس ومعايير التنسيق الحضاري اللازمة للتعامل معها ، والتي يتعين الالتزام بها في هذه المباني وتلك المناطق.
وتعتبر أعمال اللجان المشكلة طبقاً للقانون رقم (144) لسنة 2006 وتلك الواردة فى سجلات المجلس الأعلى للآثار مصادر مهمة لقاعدة البيانات.
المادة (77):
يشترط الالتزام بتطبيق أسس ومعايير وأدلة التنسيق الحضاري التى يضعها الجهاز ويعتمدها المجلس الاعلى عند إصدار التراخيص في حالات المباني الحديثة ، والتعديلات الكلية والجزئية فى المباني القائمة ، وإعادة البناء ، وكذلك عند تنفيذ عناصر تشكيل الفراغات العمرانية كالطرق والأرصفة.
المادة (78):
يراعي عند إصدار تراخيص الهدم أو التنكيس أو تنفيذ التعديلات الداخلية فى المباني ذات القيمة المتميزة الالتزام بما يلى:
- إمكانية الحفاظ على الواجهة ذات العناصر المعمارية المتميزة مع هدم باقي المبني كلياً أوجزئياً حسب الحالة ، وذلك للحفاظ على الطرز المعمارية المتميزة للمباني والمناطق.
- إتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المبني المتميز في حالات هدم أو تنكيس أو بناء مبان مجاورة له حتى لا يتأثر المبني المتميز بهذه الأعمال.
المادة (79):
يراعي عند إصدار تراخيص البناء الالتزام بما يلى :-
- استكمال واجهات المبني بما يغطي العناصر الإنشائية والتركيبات المختلفة غير المكتملة والظاهرة للعيان من الشارع .
- مراعاة عدم تنافر لون أو ألوان واجهات المبني مع ألوان الواجهات المحيطة ، بما يحقق الإحساس بالجمال للحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمنطقة .
- إيجاد الحلول المناسبة لمنع تشويه الواجهات الرئيسية للمباني بالتركيبات الصناعية أو أعمال الكهرباء مثل أجهزة التكييف والهوائيات الأرضية والفضائية ، ومواسير الصرف والتغذية .
المادة (80):
تطبق أسس ومعايير وأدلة التنسيق الحضاري إلى يضعها الجهاز عند إصدار التراخيص فى المدن والأحياء والتجمعات العمرانية الجديدة سواء تلك التى تقيمها الدولة أو القطاع الخاص ، ويشمل ذلك الأرصفة ومسارات المشاة ، وغير ذلك مما هو مذكور فى أدلة التنسيق الحضاري .
المادة (81):
عند إصدار تراخيص أعمال المباني والمنشآت بالمناطق ذات القيمة المتميزة يجب عدم تحريك أو نقل العناصر المعمارية أو التماثيل أو المحتويات أو الوحدات الزخرفية ثابتة أو متحركة ، والتي تشكل أجزاء متكاملة .
المادة (82):
للجهاز أن يتفق مع الجهات الحكومية أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات الأهلية أو الأفراد لإعداد مشروعات ودراسات للتنسيق الحضاري معينة ، وذلك كجهة استشارية متخصصة بمقابل مادي ويقوم رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على عقود الاتفاق المشار إليها ، ويحدد اوجه صرف المقابل المادي الذي يتقاضاه الجهاز.
المادة (83):
يضع الجهاز الضوابط والشروط الواجب توافرها فى المكاتب الاستشارية والخبراء المتخصصين فى مجال عمله للقيد فى جداول تعد لذلك ، على أن يجدد القيد كل ثلاث سنوات وفقاً للضوابط التي يضعها الجهاز ، ويشكل الجهاز لجنة لقيد كل من المكاتب الاستشارية والخبراء يصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة وعلى الأخص فى المجالات الآتية :
- تنسيق المواقع
- الترميم الفنى
- الإضاءة والإنارة الخارجية
- تنفيذ الإعلانات
- الصيانة الخارجية للمباني ذات القيمة المتميزة
الاعمال الفنية والاعلانات
المادة (84) :
يجب الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري قبل وضع أى عمل فنى فى فراغ عام ، وذلك لضمان تناسق العمل مع محيطة العمراني وعدم استغلال العمل الفنى فى الدعاية والإعلان . المادة (85):
مع تطبيق أسس ومعايير الإعلانات المتضمنة فى الدليل الخاص بها ، والصادرة عن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، يراعي عند إصدار التراخيص ما يلى :-
- مراعاة الآداب العامة واحترام الأديان ، وألا يتناقض الإعلان فى شكله ومضمونه مع المحيط العمراني له .
- يحظر وضع أي إعلان أو دعاية على الأعمال الفنية العامة لكافة أنواعها.
- عدم تثبيت أي إعلانات أو لافتات بأي شكل أعلي أو على واجهات المباني المسجلة كطراز معماري متميز طبقاً للقانون رقم (144) لسنة 2006 .
- يحظر وضع أى إعلان فى وسط أى ميدان ، لمنع ارتباط اسم الميدان أو عناصره المعمارية والعمرانية بأى منتج تجاري .
- عدم وضع أى إعلانات أو لافتات تعوق رؤية واجهات المباني من الشارع .
- عدم وضع إعلانات أو لافتات على واجهات المباني ذاتها ، وإعادة تنظيمها وتنسيقها على مداخل المباني وبما لا يعوق الحركة .
- عدم بروز واجهات المحلات التجارية عن خط تنظيم واجهة المبني ، ومراعاة التناسق فى الألوان والخامات بين واجهات المحلات المتجاورة ولوحاتها الإعلانية ، وعدم تنافر واجهة المحل التجاري أو لوحته الإعلانية مع واجهة المبني وطرازه المعماري ، وعدم تجاوز واجهة المحل المساحة المخصصة له.
- ضرورة كتابة أى إعلان أو لافته إعلامية وواجهات المحلات وأسماء المكاتب والشركات باللغة العربية أولاً ، ويمكن تكرار الكتابة بأي لغة أخرى وذلك تأكيداً لما نص عليه قانون الإعلانات رقم (66) لسنة 1956 .
الباب الثالث
تنظيم اعمال البناء
الفصل الأول
مادة (86 ):
تسرى أحكام هذه اللائحة على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وعلى الجهات القائمة على تنفيذ أحكام هذا القانون وهذه اللائحه إعداد وإمساك النماذج والاستمارات والشهادات والسجلات المرفقة باللائحة.
وفي حالة المباني والمنشآت الصناعية او السياحية ذات الطبيعة الخاصة والتى لم يصدر كودات بشأنها على الجهة الادارية المختصة بها ان تضع الاشتراطات الخاصة بها بالتنسيق مع الوزير المختص والمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء.
الفصل الثانى
الاشتراطات البنائية العامة
اشتراطات عامة
مادة (87):
لا يصرح بإصدار ترخيص بناء لأى مبنى على أى قطعة أرض إلا إذا كان مطابقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق إستعمالات الأراضى المختلفة والصادرة من الجهة المختصة ، ويجب مراعاة الطابع المعمارى وإنسجام وتوافق ألوان الواجهات مع البيئة المحيطة والمبانى المجاورة عند إعداد التصميمات ومعالجة الواجهات المعمارية للمبانى المختلفة وفقاً للاشتراطات التى تحددها الجهة المختصة.
الاشتراطات المعمارية
مادة (88): الحدود الدنيا للارتفاعات الداخلية
يكون الحد الأدنى لصافى الارتفاع الداخلى للطابق الواحد مقاسا من مستوى السطح النهائى للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر فى جميع الأدوار2.70 متر .
مادة (89): الحدود الدنيا لعروض الممرات
يجب ألا يقل صافى عرض الممرات الداخلية بين الغرف فى الشقق السكنية عن0.90 متر ، وتحسب لباقى
الاستعمالات كل على حسب نوع وحمل الإشغال الخاص به .
مادة (91):
تزود كل وحدة سكنية بحمام ومطبخ على الأقل.
فى حالة إنشاء محلات تجارية بالمبنى يجب تهيئة دورات المياه اللازمة ليستعملها أصحاب وعمال هذه المحلات على ألا تقل عن دورة مياه للرجال ودورة مياه للسيدات لكل دور.
كل بناء يشتمل على 10 ( عشرة ) وحدات سكنية أو أكثر يلزم توفير غرفة لحارس البناء مزودة بحمام ومطبخ.
كما يلزم تزويده بمكان لتجميع القمامه
مادة (92): الأروقة
فى المبانى المطلة على الشوارع والتى يتقرر إنشاء أروقة فيها ، فإنه يجب مراعاة الشروط التالية :-
- أن يكون تصميم وإنشاء البواكى طبقاً للطابع والشكل والعرض والارتفاع الذى تحدده الاشتراطات التخطيطية والبنائية.
- أن تكون فتحات البواكى منتظمة ومتناسقة .
- أن يكون الرواق مخصص للمرور العام ولا يجوز وضع أى عوائق أو إشغالات به تمنع أو تعوق إستعماله على الوجه المقرر له .
- مراعاة إستمرارية الأروقة للمبانى المتصلة ودراسة مناسيبها بما يخدم أرصفة الطرق فى الموقع العام .
- يصرح ببروز جمالى غير مستغل داخل الأروقة وفقاً للشروط التالية :-o أن تكون الحليات والعناصر الزخرفية بمقدار30 سم وعلى ارتفاع لا يقل عن
2.70 متر من أرضية
الرواق.o أن تكون نهايات
بروزات وجلسات الشبابيك وأكتاف الأعمدة المطلة على الرواق بما لا يزيد عن30
سم.
مادة (93): الفتحات
أ- النوافذ
يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء فتحة أو عدة فتحات للتهوية والإضاءة الطبيعية تطل على طريق أو فناء مستوفى للاشتراطات المبينة فى هذه اللائحة ، ويجب ألا يقل المسطح الاجمالى للفتحة عن الآتي:-
- (8%) من مسطح أرضية الغرف السكنية والإدارية وبحد أدنى متراً مربعاً واحداً .
- (10%) من مسطح أى مرفق من مرافق البناء (حمام – مطبخ – دورة مياه – بئر سلم بالدور ...الخ) وبحد أدنى نصف متر مربع على ألا يقل أقل بعد بها عن 0.50متر.
- فى حالة تعدد الفتحات تحسب مساحــة الفتحة اللازمة على أساس مجموع مساحات الفتحات وبشرط ألا يقل مسطح الفتحة الواحدة عن نصف متر مربــع بغرف السكن والمكاتب وآبار السلالم ، وعن ربع متر مربع بالنسبة لمرافق البناء الأخرى.
- تعامل الأماكن المخصصة للمعيشة (صالون – غرفة طعام – إستقبال) معاملة الغرف السكنية.
لا تسرى هذه الأحكام على صالات التوزيع والطرقات والمداخل والسنــادر وآبار المصاعد وغرف تشغيل الماكينات والأجهزة والطلمبات والخزانــــات والغلايات والمحولات ولوحات التوزيع وما فى حكمها.
يجوز عمل فتحات التهوية والإضاءة بالنسب المذكورة فى البند السابـــق فى السقف شريطة أن تكون هذه الفتحات متصلة بالهواء الخارجى مباشـــرة ومزودة بوسائل فتح وإغلاق مناسبة.
ب- الأبواب
يكون الحد الأدنى لعروض الأبواب على النحو التالى :-
- الغرف السكنية والمكاتب80 سم .
- المطابخ والحمامات ودورات المياه70 سم .
- المحلات التجارية100 سم .
- الجراجات والمستودعات280 سم .
مادة (94): اشتراطات عامة للفتحات
يجب أن يراعى عند عمل الفتحات فى المبانى ما يلى :-
- فى حالة وجود باب يفتح مباشرة على درج سلم فإنه يجب أن تفصل بينهما مسافة لاتقل عن واحد متر.
- ألا يقل ارتفاع جلسات الشبابيك عن0.90 متر إلا فى حالة وجـود
بلكونات أو شرفات أمام هذه الشبابيك من الخارج أو وجود مانعات السقوط بارتفاع لا
يقل عن 0.90 متر .
- يجب أن تكون الفتحة متصلة بالهواء الخارجى بكامل مساحتها، ولا تعتبر أى فتحة مقترنة بجهاز آلى ( جهاز تكييف ) فتحة تهوية.
- يجوز إنارة وتهوية المكاتب ومرافق البناء بطريقة صناعية وذلك فيما عدا مطابخ الوحدات السكنية على أنه يجوز فى حالة الفنادق والمستشفيات والمبانى العامة والمبانى الإدارية التى لا تتوافر بها تهوية صناعية أن يكون الفنـاء المخصص لتهوية وإنارة الحمامات ودورات المياه الملحقة بالغرف بمسطح1.5 متر مربع ، ولا يقل
أحد أبعاده عن متر واحد.
- يجب أن تكون شدة الإضاءة الطبيعية فى الأجزاء المختلفة من المبنى طبقا لكود ترشيد استهلاك الطاقة فى المبانى ، كما يجب أن يكون الهواء الداخلى فى المبنى مطابقا للكم والنوعية المحددة فى التشريعات البيئية والصحية والكودات والمواصفات القياسية.
- يجوز أن تكون المطابخ فى الوحدات السكنية جزء من فراغ صالة المعيشة بشرط توفير التهوية المطلوبة وفق أحكام هذه اللائحة لصالة المعيشة من الجزء المقابل للمطبخ مع توفير التهوية الميكانيكية المناسبة للمطبخ اذا لزم الامر.
مادة (95): الافنية
يراعى عند إقامة المبانى أو تعليتها أو إجراء تعديلات بها أن يتوافر بالأفنية المخصصة لإنارة وتهوية غرف ومرافق البناء الاشتراطات الموضحة بالجدول الآتى :-
الجزء من المبنى المطلوب إنارته وتهويته نوع الفناء الحد الأدنى لأبعاد الفناء الحد الأدنى لمسطح الفناء
الغرف السكنية والمكاتب خارجى أو داخلى 0.25ع او3 متر ايهما اكبر مربع ثلث
الارتفاع
حمام – مطبخ
دورة مياه – سلم
الأماكن المخصصة للغسيل والتخزين خارجى 2.5م7.5 م2 إذا كانت ع أقل من أو
تساوى 10م
10م2 إذا كانت ع أقل من أو تساوى20 م
12.5 م2 إذا كانت ع أقل من أو تساوى 30م
ويزداد المسطح2.5 م2 لكل 10م زيادة فى
الارتفاع.
(ع) تساوى ارتفاع أعلى واجهة للبناء تطل على الفناء مقاساً من جلسة أول فتحة مطلوب إضاءتها وتهويتها من هذا الفناء.
يجب أن يزود كل منور أو فناء مكشوف بالتجهيزات اللازمة لتصريف مياه الأمطار.
يراعى أن تكون كافة المناور والأفنية مكشوفة من أعلى وفى حالة وضع أى سقف عليها تسرى بشأنها الشروط والمتطلبات التالية :-
- إذا كان السقف شفاف أو نصف شفاف يجب توفير فتحات جانبية متصلة بالخارج ، وألا تقل المساحة الكلية لتلك الفتحات عن مساحة الفناء أو المنور.
- إذا كان السقف غير شفاف يجب توفير فتحات جانبية متصلــة بالخارج وألا تقل مساحتها الكلية عن مرة ونصف مساحة الفناء أو المنور.
- يجوز أن يمتد السقف بما يتجاوز مساحة الفناء أو المنور لمسافـة لا تزيد على نصف ارتفاع الفتحة المتوفرة على جوانبه.
مادة (96):
في حالة وجود غرف أو مرافق لا يتيسر فتح نافذة لها مطلة على الطريق أو الفناء مباشرة يجوز عمل ارتدادات (منور الجيب) بواجهات المبانى المطلة على الطرق العامة أو الخاصة أو الأفنية بقصد الإنارة والتهوية ، ويشترط فى هذه الحالة ألا يتجاوز عمق الارتداد ضعف أدنى عرضه وأن تكون النافذة فى الجانب المواجه للطريق أو الفناء المباشر ، ويجوز عمل شرفات بالارتداد فى حدود نصف عرضه فقط.
مادة (97):
لا يجوز إقامة سلالم أو مصاعد أو أية منشآت أخرى يكون من شأنها تقليل أبعاد أو مسطحات الأفنية عن الحدود الدنيا المنصوص عليها بأحكام هذه اللائحة.
مادة (98):
يجوز عمل كورنيش لا يتجاوز بروزه30 سم فى الأفنية الخارجية فقط
.
كما يجوز عمل شرفات أمام الفتحات المطلة على الأفنية وبشرط ألا يزيد عمقها على الارتفاع الداخلى الخالص للغرفة أو المرفق ، على أن يضاف مسطح الشرفة إلى مسطح الغرفة أو المرفق عند حساب مسطح الفتحة ، كما يراعى خصم مقدار بروز (عمق) الشرفة عند حساب الحد الأدنى القانونى للفناء الذى يجب توافره أمام الفتحة.
مادة (99):
يجب ألا يزيد ارتفاع واجهات البناء المطلة على الأفنية الداخلية والخارجية عن القدر الذى تسمح به مساحة وأبعاد هذه الأفنية.
مادة (100):
لأصحاب العقارات المتلاصقة الإتفاق على إنشاء أفنية مشتركة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، ولا يجوز فصل هذه الأفنية المشتركة إلا بحاجز لا يحجب الضوء ولا يمنع الهواء ولا يزيد ارتفاعه عن3 أمتار داخلا فيه ارتفاع
الحائط المقــام عليه الحاجــز وعلى ألا يجاوز ارتفاع الحـائط 1.8 مترا ، ويجب على
الملاك شهر العقد المثبت لهذا الاتفاق لمنفعة المبانى قبل منح الترخيص لأى
منهم.
وفى حالة إنشاء أفنية مشتركه بين أكثر من بناء واحد ومملوكة لمالك واحد أوفى حالة تخصيص جزء من قطعة أرض مجاورة ومملوكة لنفس المالك كفناء لمنفعة البناء يجب شهر العقد المثبت لهذا الاتفاق لمنفعة المبانى المطلة عليها قبل منح الترخيص بالبناء.
مادة (101):البلكونات والبروزات
لا يجوز عمل بروز فى واجهات المبانى المقامة على حد الطريق عاما كان أو خاصا إلا طبقاً للشروط والأوضاع الآتية :-
- يجوز عمل كورنيش أو بروز نافذة فى الدور الأرضى بشرط أن يقام على ارتفاع لا يقل عن متريـن ونصف متر من منسوب سطح الرصيـف ولا يزيد بروزه على صامت الواجهة على10 سم فى الشوارع بعرض 8 إلى
10 أمتار ، على
20 سم فى الشوارع التى يزيد
عرضها على عشرة أمتار.
- يجب فى المبانى المقامة على حد الطريق ألا يقل الارتفاع بين أسفل جزء من البلكونات أو الأبراج وأعلى سطح طرفية الرصيف أو منسوب محور الشارع فى حالة عدم وجود رصيف عن أربعة أمتار.
- ألا يقل ارتفاع درابزين الشرفات والبلكونات والسلالم المكشوفة عن0.90 متر بالنسبة للأدوار
الخمسة الأولى أعلى منسوب سطح الرصيف ويزداد هذا الارتفاع بمقدار
5 سنتيمترات لكل طابق من
الطوابق التالية وبحد أقصى 1.20 متر ، ويجب أن يكون
الدرابزين مصمما بحيث يمنع سقوط الأشياء ذات أقطار من 15 سم فأكثر .
- لا يجوز أن يتعدى أقصى بروز للبلكونات المكشوفة 10 % والأبراج 5 % من عرض الطريق على ألا يتجـاوز البروز فى الحالتين1.25 متر ، كما يجب أن يترك
1.50 متر من حدود المبانى
المجاورة بدون أى بروز للبلكونات المكشوفة أو الأبراج فيها. وإذا كانت الزاوية
الخارجية بين واجهتى مبنيين متجاورين تقل عن 180 درجة فيلزم أن يترك متر ونصف من
منتصف الزاوية من الواجهتين دون عمل بروز فيها ، وبشرط ألا يتجاوز طول البرج نصف
طول الواجهة ويستثنى من هذا الشرط المبانى غير السكنية.
- يجوز البروز بكرانيش أو عناصر زخرفية بمقدار25 سم زيادة على البروز المسموح
به بالنسبة إلى عرض الطريق طبقاً لنص البند السابق أو من صامت الواجهة فى الأجزاء
غير المسموح فيها بعمل بلكونات أو أبراج فى الواجهات المطلة على أفنية خارجية.
- لا يصرح ببروز أى (بلكون أو فرنده) على طريق أو شارع عرضه أقل من ستة أمتار أو داخل الحدود الدنيا للمناور والأفنية والارتدادات.
مادة (102): مرافق الخدمات بالسطح
يجب ألا يزيد مسطح مرافق الخدمات بدور السطح عن 25 % من مسطح الدور الأرضى وألا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية ، كما يصرح بوصول المصاعد لخدمة دور السطح.
لا يدخل فى حساب ارتفاع المبني إرتفاع مرافق الخدمات مثل غرف المصاعد وآبار السلالم وخــزانات المياه ومعدات التكييف المركزى ، ويكون ارتفاعها بحد أقصى 5 متر، ولا يسمح باستخدامها لأى أغراض مخالفة لخدمات المبنى.
مادة (103): السلالم
يجب الالتزام بما ورد فى الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق فيما يخص السلالم.
مادة (104):
يجب أن يتوفر فى السلالم الاشتراطات الموضحة بالجدول الآتى :-
الطول الظاهر للدرجة 110سم إذا كان عدد الوحدات بالدور لا يزيد على أربع وحدات
130سم إذا كان عدد الوحدات بالدور يزيد على أربع وحدات
القطاع العرضى للدرجة النائمة لا تقل عن27 سم
القائمة لا تزيد عن17 سم
الحد الأقصى لعدد الدرجات المتوالية 14 درجة تليها صدفة لا يقل عرضها عن أربع نوائم
أقل ارتفاع للكوبستة90 سم
وعلاوة على الاشتراطات الواردة بالجدول يجب أن تنشأ السلالم من مواد غير قابلة للاحتراق.
يجب أن يكون الحد الأدنى لصافى الارتفاع فوق أى درجة2.10 متر .
وتستثنى من هذه الاشتراطات سلالم المآذن وأبراج دور العبادة ، أما بالنسبة للسلالم الدائرية فيجب أن تتوافر فيها الاشتراطات الموضحة بالجدول عاليه على أن تقاس عرض النائمة على بعد45 سم من طرف الدرجة عند
المنحنى الداخلى ، وتطبق نفس الشروط على السلم المروحة.
مادة (105):الاشتراطات الإنشائية
يجب مراعاة الآتى أثناء تصميم المبنى:-
كافة اشتراطات الكودات الإنشائية والمواصفات القياسية المصرية ومواصفات بنود الأعمال أثناء كل من مراحل التصميم والمراجعة والتنفيذ والإشراف ، وفى حالة التصميم باستخدام مواد أو نظم إنشاء غير واردة بالكودات المصرية فإنه يتم الرجوع إلى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء للموافقة على مواد أو نظم الإنشاء التى سيتم استخدامها وإعتمادها .
أن يكون المنشأ فى عناصره وأجزائه المختلفة ومجموعاته ممثلا وحدة متكاملة ومحققاً متطلبات الأمان والاستعمال والتشغيل التى أنشئ من أجلها مع توافر عامل أمان كاف ضد الإنهيار وعدم الإتزان والتشكل (التشوه) والترخيم وحدوث الشروخ المعيبة.
تحقيق التكامل الإنشائى بين العناصر المختلفة للمنشأ الخرسانى بما يكفل عدم حدوث انهيار تتابعى يؤدى إلى انهيار كامل للمنشأ.
مادة (106): الحسابات الإنشائية
يجب أن يرفق مع الرسومات الإنشائية النوتة الحسابية والتى يجب أن يتوافر فيها على الأقل الآتى:-
اسم المشروع وعنوانه واسم المالك.
اسم المهندس المصمم ورقم قيده بالنقابة وتوقيعه على جميع الصفحات.
عدد الأدوار.
النظام الإنشائى لكل دور.
الافتراضات الخاصة بالتصميم من أحمال ميتة وأحمال تشطيبات وأحمال حية وخلافه.
برامج الحسابات الإنشائية.
القوى الداخلية فى كل عنصر.
الإجهادات المتولدة فى كل عنصر وبيان أن قيمتها لا تتعدى مقاومة مادة العنصر.
الانفعالات والتشكلات لا تتعدى المسموح به.
الإجهادات والانفعالات الناتجة عن الأحمال العرضية من زلازل أو رياح لا تتعدى المسموح به.
أن تكون النوتة الحسابية مفهرسة ومرقمة تبعا لإنتقال الأحمال حتى الوصول إلى تربة التأسيس.
ارفاق نسخة من تقرير الجسات مع النوتة الحسابية.
اشتراطات أعمال القوى الكهربائية
مادة (107):
يجب مراعاة كافة اشتراطات الكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ للتوصيلات والتركيبات الكهربائية فى المبانى ومواصفات بنود الأعمال أثناء كل من مراحل التصميم والمراجعة والتنفيذ والإشراف
مادة (108):
يجب مراجعة الإدارات المعنية بالكهرباء فى المنطقة التابع لها المشروع للحصول على الاشتراطات المطلوب توفيرها لغرفة الكهرباء بالمبنى أو أية اشتراطات أخرى ، مع الإلتزام بأن يكون باب الغرفة على الشارع أو الطريق بحيث يمكن نقل المحول إلى الغرفة ، على أن يفتح باب الغرفة إلى الخارج.
مادة (109): اشتراطات لوحات التوزيع الكهربائية
يجب أن تتوافر الاشتراطات التالية فى لوحات التوزيع الكهربائية :-
تركيب لوحة التوزيع الرئيسية أقرب ما يمكن لمكان عداد استهلاك الطاقة الكهربائية .
تخصص لوحة للقوى الكهربائية وأخرى للإنارة (يمكن أن تشملهم لوحة واحدة مع فصل كابلات الدخول والخروج للقوى الكهربائية والإنارة عن بعضهما).
أن تشتمل اللوحة على عدد من المفاتيح الأوتوماتيكية وبمقنن تيارعلى حسب حمل الدائرة ، ويكون عدد المفاتيح مساوياً لعدد الدوائر ،
تزود اللوحة بلمبة بيان فى حالة التغذية أحادية الطور أو بثلاثة لمبات بيان فى حالة التغذية ثلاثية الأطوار.
يستخدم عدد من لوحات التوزيع الفرعية يكون كل منها مخصص لتغذية قطاع معين فى الطابق ، كما يجب تأريض جسم جميع لوحات التوزيع.
مادة (110): اشتراطات الدوائر الكهربائية
يجب أن تتوافر الاشتراطات التالية فى الدوائر الكهربائية :-
- توزيع أحمال الوحدة السكنية على عدد من الدوائر الكهربائية .
- فصل أحمال الإنارة عن أحمال القوى .
- ألا يقل مقطع الموصلات النحاسية لدوائـر التغذية الرئيسية عن 4 مم2 وعن 2 مم2 للدوائر الفرعية النهائية والمخارج للإنارة وعن 3 مم2 للمقابس (البرايز) أما فيما يخص مقاطع الكابلات الخاصة بتغذية التكييف والمصاعد يرجع إلى كود التركيبات الكهربائية .
- أن توجد فى كل دائرة كهربائية قاطع لدائرة التسرب الأرضى .
مادة (111): اشتراطات التمديدات الكهربائية
يجب أن تتوافر الاشتراطات التالية فى التمديدات الكهربائية :-
- أن يكون نظام التمديدات الكهربائية داخل أو خارج الحائط والأسقف فى خطوط منتظمة أفقياً أو رأسياً موازية للمحاور الرئيسية للمبنى على أن تتقاطع مع بعضها على زوايا قائمة عند صناديق الاتصال.
- حظر تحميل مواسير التمديدات الكهربائية بأية أحمال دائمة أو مؤقتة .
- حظر استعمال المواسير المعدنية المرنة كموصل للتأريض ، على أنه يجب توصيل المواسير المعدنية إلى نظام التأريض.
- أن يكون مرور التوصيلات عبر فواصل التمدد خارج الحوائط بقدر الإمكان ، وإذا تحتم مرور التوصيلات داخل الحوائط فإنه يجب تركيب صندوق اتصال على جانبى الفاصل ، وتكون المواسير التى تعبر الفاصل معدنية مرنة ، كما يجب ألا تزيد المسافة بين كل صندوقى اتصال متتاليين عن عشرة أمتار لتسهيل سحب الأسلاك.
- يتم حساب مقاسات المواسير ومجارى التمديدات على حسب عدد ومساحة مقطع الموصلات وطول المسار وعدد الانحناءات ، كما يجب ألا يزيد مجموع مساحة الموصلات داخل الماسورة عن 40% من مساحة مقطع الماسورة حتى يسمح بوجود تهوية كافية وتكون المقابس (البرايز) ذات ثلاثة أطوار فى حالة التغذية أحادية الطور وذات خمسة أطوار فى حالة التغذية ثلاثية الأطوار .
مادة (112): شبكة الأرضى
- يجب تزويد المبنى بشبكة الأرضى طبقا لكود التركيبات الكهربائية والأنظمة الخاصة. ويتم ربط الموصل الأرضى على شكل حلقة مغلقة مع أساسات الجدران الخارجية للمبنى وتحت الطبقة العازلة للرطوبة ، كما يتم ربط موصل نظام تأريض الأساسات مباشرة بقضيب موازنة الجهد .
- ويتم توصيل الأجزاء الآتية من المبني بقضيب موازنة الجهد :-
- شبكة تأريض الأساسات ، موصل التأريض الوقائى لشبكة التوزيع الكهربائية ، خطوط المواسير المعدنية للمياه ، خطوط المواسير المعدنية للصرف الصحى ، نظام التكييف والتدفئة والتهوية ، خطوط مواسير الغاز الداخلية ، موصل الأرضى الهوائى ،موصل الأرضى لشبكات الاتصال ، موصل التأريض للمنشآت المعدنية المتصلة نظام الوقاية من الصواعق في المبنى
- كما يجب تأريض كل من الأغلفة المعدنية للكابلات الأرضية المسلحة والهياكل المعدنية للوحات التوزيع الرئيسية والهياكل المعدنية للأجزاء الثابتة والمتحركة المركب بها أجهزة كهربائية والأجزاء المعدنية للمحولات (فيما عدا الأجزاء الحاملة للتيار) ، ويحظر استخدام مواسير المياه كموصل تأريض.
مادة (113): مولدات وشبكة أحمال الطوارئ
يتم الرجوع إلى كود التركيبات الكهربائية والأنظمة الخاصة – مولدات الطوارىء كما يجب أخذ احتياطات السلامة اللازمة طبقا للكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق عند اختيار موقع المولد وخزان الوقود مع مراعاة الآتى :-
- بناء غرفة خاصة بمولدات الطوارئ بحيث تكون قريبة قدر الإمكان من موقع دخول التيار الكهربائى العمومى وتتوقف مساحة وارتفاع الغرفة على قدرة وعدد المولدات.
- أن تتصل إنارة الطوارئ بثلاثة مصادر للطاقة (شحن ذاتى- شحن عام- مولد احتياطى).
مادة (114): التركيبات الكهربائية الخارجية
يجب أن تكون جميع المواد والتركيبات الكهربائية الخارجية من النوع المقاوم لعوامل الطقس والمحمية ضد الرطوبة والغبار ومياه الأمطار.
اشتراطات أعمال التكييف والتهوية
مادة (115):
يجب اتباع كافة المواصفات والقواعد فى أسس التصميم والتركيب ومواسير صرف مياه المتكاثف والعزل الصوتى وعزل الاهتزازات وذلك طبقا لما نص عليه الكود المصرى لتكييف الهواء والتبريد والمواصفات المصرية والعالمية .
فى حالة تركيب نظام تهوية وتكييف مركزى أو شباك منفصل يجب عند تركيب المعدات داخل المبنى ألا يوضع أى جزء من منظومة التبريد فى بئر المصعد أو بئر مصعد الخدمة أو فى مداخل ومخارج السلالم أو أى مكان يحتوى على أشياء متحركة بداخله ، ويجب ألا يتعارض أى جزء من منظومة التبريد مع الممرات المؤدية لمنافذ الخروج .
مادة (116):
عند تركيب انظمة التكييف والتهوية يجب مراعاة الاشتراطات التالية :-
- أن يسمح للوصول إلى كل معدة من معدات أجهزة التكييف ، كما يجب توفير مساحة كافية للقيام بكافة الأعمال الميكانيكية اللازمة للمعدة من استبدال المرشحات والمراوح والمحركات وتشحيم الأجزاء المتحركة وما يتطلب من أعمال الصيانة الدورية أو الإحلال
- الوصول إلى المعدات الميكانيكية المركبة داخل المبنى على ارتفاع أكبر من6 متر لسهولة الصيانة والخدمة ،
أما المعدات التى تركب على ارتفاع أقل من 6 متر من منسوب الأرضية فيمكن
استخدام وسيلة متنقلة للوصول إليها .
- أن تزود الغرفة التى تركب بداخلها المعدات بفتحة أو باب وكذلك بممر للعبور يسمح بإستبدال أوتحريك أكبر جزء من الجهاز ، كما يجب ألا يقل عرض الممر عن60 سم .
فى حالة تركيب المعدة فى فراغ أعلى السطح يجب مراعاة الاشتراطات التالية:-
- أن يزود المكان الذى تركب بداخله المعدة بفتحة وممر تكون أبعادهما أكبر من أكبر بعد من المعدة ولا تقل أبعاد الفتحة عن 60سم ×100سم وأن يكون الممر بعرض60 سم ، ويكون متواصلاً من
الفتحة حتى مكان المعدة وجهاز التحكم الخاص بها ولا يزيد طوله على 6م ، كما يجب ألا
يوجد به أى عائق حتى يسهل الوصول إلى المعدة وأن تكون أرضيته صلبة وبعرض لا يقل عن
60سم من مدخل الفتحة حتى مكان المعدة.
- أن تكون هناك مساحة خدمة أعلى وأسفل المعدة تسمح باستبدال أى جزء من المعدة ، وأن تحاط كلاً من وحدة الضاغط والمكثف بها بمساحة كافية للخدمة والتفتيش بحيث لا يقل بعدها عن أى جانب بمقدار75 سم مع مراعاة تركيب موانع
الاهتزازات وكاتم الصوت .
فى حالة تركيب المعدات تحت منسوب أرضية المبنى أو الفراغات الخارجية يجب مراعاة الاشتراطات التالية:-
- تثبيت جميع المعدات الميكانيكية على بلاطة خرسانية ببروز وسمك لا يقل عن 7.5سم وأن تتحمل وزن المعدة والاهتزازات الناتجة عنها ، كما يجب أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه إلى المعدة .
- توفير ممر أمام المعدة الميكانيكية بأبعاد لاتقل عن 60سم ×100 سم ، ويتم العبور إلى
الممر من خلال منفذ بالمبنى أو فتحة الدخول فى الجدار الخارجى ، ويجب تزويدها بمنصة
لا تقل عن 80 سم من حافتها وارتفاع صافى
100سم ولا تزيد المسافة بين فتحة الدخول أو إلى الممر ومعدة التسخين على 60سم
.
- أن يمتد عمق الحفر لتركيب المعدة الميكانيكية إلى 15سم أسفل المعدة ، وأن تبعد جوانب الحفر بمقدار 30سم من جميع الجهات ماعدا الجانب الموجود به وحدة التحكم ليكون البعد بمقدار 75سم.
- تبطين حوائط الحفرة بطبقة خرسانية مقاومة لنفاذ المياه بارتفاع 100سم عن منسوب الأرضية وذلك إذا زاد عمق الحفرة عن 30سم.
فى حالة تركيب المعدات على الأسطح أو الحوائط الخارجية يجب مراعاة الاشتراطات التالية:-
- مراعاة المتطلبات الإنشائية.
- أن توضع على قاعدة مستوية مع مراعاة تركيب موانع الاهتزازات.
- إذا كان ميل السطح للمبنى أكبر من أو يساوى 1 : 3 فيجب أن تتوافر منصة للتشغيل بمساحة لا يقل عرضها عن 75سم ، ويجب تزويد جميع جوانب أى منصة تشغيل بدرابزين بارتفاع 100سم وتكون المسافة بين القضبان الرأسية لا تزيد عن 50سم ، ويمكن استعمال دروة بارتفاع 60سم بدلاً من القضبان.
مادة (117):
في حالة التكييف المركزي يجب توفير مكان لصرف مياه المتكاثف من جميع ملفات التبريد أو المبخرات من مكان تجميعها إلى مكان صرف مناسب ، وذلك على حسب سعة وحدات التبريد من خلال بالوعة ، وإذا قلت سعة التبريد يمكن استخدام مزراب أو مصفاة على السطح بحيث يوضع كلا من المزراب أو المصفاة على وسادة خرسانية أو إلى أى مكان آخر مقبول فنياً ، وعند صرف مياه المتكاثف لأكثر من وحدة يجب تجميع المتكاثف ومنه إلى مكان التصريف.
مادة (118): اشتراطات الأعمال الصحية
يجب أن تخضع جميع أعمال التركيبات الصحية والتى تقع داخل حدود الملكية للكود المصرى لأسس تصميم وشروط التنفيذ لهندسة التركيبات الصحية للمبانى.
يلزم استخدام مضخات رفع مياه الصرف فى حالة إنخفاض منسوب الصرف عن منسوب الطريق (وليس عن منسوب قاع المطبق أو غرفة التفتيش الذى سيتم الصرف عليها) ، ويجب عمل الإحتياطات اللازمة لمنع حدوث أى طفح لمياه المجارى إلى داخل المبنى سواء كانت هذه المياه قادمة من المجارى العمومية أو من النظم الخاصة بالمعالجة والتخلص من المجارى.
مادة (119):
يجب أن يراعى فى تصميم وتركيب التوصيلات والتركيبات الداخلية سهولة الوصول إليها لأغراض التفتيش ، أو الاختبارات أو الاستبدال أو الإصلاح ، كما يجب أن يكون تركيب هذه التوصيلات بطريقة تسمح بوجود حيز كاف لاستخدام الأدوات أو المعدات التى تلزم فى أغراض الإصلاح ويجب أن يكون نظام الصرف المستخدم قادر على حمل تصريفات جميع الأجهزة الصحية والأجهزة الأخرى الخاصة بالنظم المختلفة التى تتصل بنظام الصرف.
مادة (120):
- يجب تصريف مياه الأمطار من أسطح المبانى والمساحات والممرات المرصوفة والمبلطة مثل المناور وذلك إلى شبكات الصرف المشتركة أو إلى أحد النظم الخاصة للمعالجة والتخلص ، أو فى شبكات صرف المطر المنفصلة.
- يجب ألا تقل فتحات مصفاه الجرجورى عن ضعف مساحة مقطع الماسورة المتصلة بها ، ويجب ألا تزيد المسـاحة التى تصرف على عمـود الصرف عن500 متر مربع ، وأن يكون
تخطيط وإنشاء المحيط الخارجى للسطح والمناور بحيث يساعد على سرعة تصريف المياه من
السطح وسريانها فى اتجاه جرجورى المطر.
خزانات المياه
مادة (121):
يجوز الجمع بين المياه المستخدمة للاستخدام المنزلى وتلك التى تستخدم لمقاومة الحريق فى خزان أو خزانات مشتركة سواء أرضية أو علوية شريطة أن يتم تخزين مياه الحريق بطريقة تضمن عدم استخدامها للإستهلاك المنزلى العادى ، ويمكن أن يتم ذلك بأن يكون تخزين مياه الحريق أسفل تخزين المياه المخصصة للإستهلاك المنزلى .
مادة (122):
يجب أن تزود خزانات المياه بمواسير للتهويه تتصل بالهواء الخارجى ، كما يجب حماية خزانات المياه وشبكات التغذية بالمياه من إحتمالات التلوث التى يمكن أن تحدث نتيجة وجود إتصال مباشر أو غير مباشر بين كل من شبكة المياه الصالحة للشرب وأى مصدر آخر غير مضمون.
مادة (123): الاشتراطات العامة للعزل المائى
- يجب مطابقة بنود أعمال العزل المائى لاشتراطات الكود المصرى الخاص بأعمال الرطوبة والمياه وأن تكون المواد المستخدمة طبقا لمواصفات بنود الأعمال التى تحدد المعايير وطرق الاختبارات القياسية للمواد المستعملة فى تنفيذ الأعمال.
- فى حالة استخدام مواد العزل فى أعمال الترميم للمنشآت يجب تقديم تقرير إستشارى متخصص قبل البدء فى تنفيذ العزل موضحا به كيفية معالجة نقاط تسرب المياه (أماكن التعشيش والشروخ) والمواد المستخدمة.
مادة (124): اشتراطات المراجل والغلايات وغرف الآلات الحرارية أسفل أو داخل المبانى
مع عدم الاخلال بأحكام قانون 55 لسنة 1977 بشأن اقامة وادارة الالات الحرارية والمراجل البخارية ولائحته التنفيذية وبمراعاة الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق فيما يخص المراجل والغلايات والآلات الحرارية يراعى فى تركيب الغلايات وغرف الآلات الحرارية أسفل أو داخل المبانى المتطلبات الآتية :-
1- يجب ألا تحتوى فواصل الحريق التى تفصل الغرفة عن باقى المبنى على أية فتحات سوى أبواب الغرفة والفتحات الخاصة بإمرار مواسير أو مجارى المرافق ومواسير أو مجارى الإمداد بالوقود أو مواسير التهوية، كما يجب ألا تقل مقاومة هذه الفواصل للحريق عن ساعة وأن تتفق أبوابها مع متطلبات الأبواب الكائنة بفواصل الحريق.
2- يجب ألا تكون الغرفة موجودة مباشرة تحت مخرج المبنى أو تحت سلم داخلى مستخدم كمخرج أو تحت منفذ الصرف المؤدى من السلم الداخلى إلى مخرج المبنى ، كما لا يجب أن توجد تحت أى ممر أو كوبرى مستخدم كمخرج أفقى للمبنى .
3- إذا كان أحد حوائط الغرفة حائطا خارجيا للمبنى, فيجب ألا تقل مقاومته للحريق عن ساعتين وألا يحتوى على أية فتحات سوى المطلوبة للتهوية ، وإذا كان الحائط الخارجى ملاصقا لمبنى آخر أو لأرض فضاء مسموح بإقامة مبنى آخر ملاصق عليها فلا يجوز أن يحتوى على أية فتحات.
4- يلزم أن تكون التشطيبات الداخلية لحوائط وأسقف وأرضيات الغرف من المواد غير القابلة للإحتراق.
5- يلزم أن يكون للغرفة مخرجان على الأقل على أن يؤدى كل منهما إلى مسار مختلف للخروج من المبنى ، ويسمح بالمخرج الواحد فى حالة ما إذا كانت مسافة الإرتحال من أبعد نقطة فى الغرفة إلى مخرجها الوحيد لا تزيد عن10 متر (إذا كانت غير مزودة
بنظام الإطفاء التلقائى) أو على بعد 25 متر (إذا كانت مزودة هى
والطابق الذى تقع به بالكامل بنظام الإطفاء التلقائى).
6- لا يجوز أن تفتح أبواب الغرفة مباشرة على مخرج أو سلم محاط أو على منفذ صرف للمخرج أو على غرفة أو قاعة مستخدمة لأغراض التجمعات.
7- يجب عدم تخزين أى محتويات فى الغرف عدا خزان الوقود اليومى.
8- يجب أن لا يقل حجم غرفة الغلايات عن عشرة أمثال حجم محتوى البخار والماء بأعلى سعة غلاية موجودة بعنبر الغلايات.
9- يجب أن يكون ارتفاع الغرفة مناسب لحجم المرجل والمدفئة على أن لا تقل المسافة بين سطح الغلاية وسقف الغرفة / كمرات ساقطة بها عن2 متر .
10- يجب تزويد تركيبات الغرفة بنظام يمكن من خلاله فصل الوقود عن المرجل فى حالة وجود إنذار فى حالة تسرب الوقود أو وجود حريق .
11- يجب أن تتوافر تهوية طبيعية كافية لغرفة المولد تكفى لتهوية جسم الماكينة والمولد وتبريد الردياتير وكذلك هواء الإحتراق .
12- يجب أن تزود فتحة التهوية بمدخل سحب هواء وبمخرج طرد هواء كلاهما باتساع كاف بحيث لا تزيد سرعة خروج الهواء من خلال المخرج عن 2متر/ثانية.
13- يجب أن يبتعد مصدر الهواء المسحوب بقدر كاف عن أى موقع من شأنه المساعدة على انتقال الحريق إلى غرفة المولد .
14- يجب ألا يكون مصدر سحب الهواء هو أحد المواقع المؤمنة بمراوح سحب دخان تعتمد فى تغذيتها بالكهرباء ، سواء أصلية أو احتياطية ، على المولد.
15- يلزم توفير كاشف لتسرب الوقود بغرفة الآلات الحرارية وبغرفة خزان الوقــود (إذا كانت منفصلة ) ويتم ربطه مع نظام الإنذار بالمبنى .
16- يلزم تزويد غرفة الآلات الحرارية وغرفة الخزان اليومى بكاشف حريق من النوع الذى يستشعر معدل ازدياد درجة الحرارة ، وربطه بنظام الإنذار بالمبنى .
الاشتراطات البيئية العامة
مادة (125):
يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء شاملة الضوضاء.
مراعاة اشتراطات إدارة البيئة المعنية بالنسبة للمشروعات التى تشتمل على استعمالات تسبب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تلوثاً بيئياً مهما كان نوعه
مادة (126):
يجب مراعاة المؤثرات البيئية المختلفة في اعمال التصميم والتنفيذ مثل (الظروف الجوية ، أشعة الشمس ، طبيعة الأرض ، الجوار ، مستوى الضوضاء ، الملوثات البيئية) ، كما يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة ووضع البرامج اللازمة لتجميع وفرز وتخزين النفايات ومخلفات البناء فى مواقع العمل ، ثم نقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك.
مادة (127):
لا يسمح بإلقاء المخلفات الصناعية فى شبكات الصرف الصحى العامة إلا بناء على تصريح من الجهة المختصة وفقاً للشروط المقررة ، ويراعى عدم صرف مياه المجارى أو أى مياه صرف أخرى إلى أى مسطحات مائية أو أى مياه جوفية ما لم تخضع هذه المجارى أو مياه الصرف للمعالجة بطريقة مقبولة.
مادة (128):
فى حالة وجود انشطة يصدر عنها أصوات عالية فيجب تحقيق معايير العزل الصوتى للجدران فى المبانى طبقا للكود.
الاشتراطات الفنية لأماكن إيواء السيارات
مادة (129):
يجب مراعاة الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض (الجزء الأول) الجراجات وكذلك الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
يسمح بتوفير أماكن لإيواء السيارات سواء كانت فوق سطح الأرض أو تحت سطح الأرض بالشروط الواردة بهذه اللائحة والكود المصري.
مادة (130):
يجب توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالعدد الكافى وطبقا لمعدلات الإنتظار بالمواصفات المحددة بهذه اللائحة ويجب أن يكون تصميم وتنفيذ الجراج مخططاً وموضحاً به أماكن الإنتظار وممرات الحركة والمناورة وأماكن الخروج والدخول حيث تحقق سهولة إستيعاب السيارات وعمليات المناورة والحركة وذلك إذا كانت مساحة الأرض تساوى200 متر مربع فأكثر وعرض
الواجهة 10 متر فأكبر .
مادة (131): معدلات حساب الأماكن المخصصة لإيواء السيارات
يخص مكان ايواء سيارات شاغلي العقار ، وتحسب معدلات أماكن إيواء السيارات في المدن لكل مما ياتي على الاقل طبقاً للتالى:-
الإشغالات السكنية
0.30 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها أقل من65 م2 .
0.60 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن65 م2 حتي 100 م2 .
1.00 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن100 م2 حتى
200 م2 .
1.25 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن200 م2 حتى
250 م2 .
1.50 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن250 م2 حتى
300 م2 .
2.00 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن300 م2 .
الإشغالات الإدارية
1.00 مكان إنتظار لكل25 م2 من صافى مسطح الإشغال
الفنادق
0.60 مكان إنتظار لكل غرفة فندقية ( شاملة الأنشطة الفندقية من مطاعم وقاعات إحتفالات وإجتماعات ذات الأرضية المستوية ، ومحلات تجارية بمساحة إجمالية للمحلات التجارية لا تتعدى1000 م2 ) وإذا زاد عن ذلك
يطبق عليه متطلبات المراكزالتجارية المغلقة ، وألا يشتمل على دور السينما الملحقة
بالفندق والذى يتم حساب متطلبات الإنتظار الخاصة بها طبقاً للمعدلات المذكوره
أدناه.
دور السينما والعرض
0.20 مكان إنتظار لكل مقعد .
المراكز والمحلات التجارية :-
1 مكان إنتظار لكل25 م2 من اجمالى المسطح الشامل
لجميع الخدمات ولكافة نوعيات الإشغال التجارى فى المراكز التجارية.
المطاعم :-
3 مكان إنتظار لكل100 م2 من اجمالى مساحة صالة
الطعام.
المستشفيات الخاصة :-
0.012 مكان لكل واحد متر مربع من المساحة الاجمالية لمبنى المستشفى والمبانى الملحقة.
الجامعات والمعاهد :-
0.20 مكان إنتظار لكل شخص ( شاملة الطلبة وهيئة التدريس والإداريين ) .
مركز خدمة السيارات :-
1 مكان لكل100 متر مربع من اجمالى
المبانى.
المدارس الخاصة والتجريبية :-
0.05 مكان إنتظار لكل طالب ( شاملة هيئة التدريس والإداريين ) بالإضافة إلى 0.3 مقعد أتوبيس لكل تلميذ فى أتوبيسات المدارس ويتم تحديد عدد أماكن إنتظار الأتوبيسات ومقاساتها حسب سعة الأتوبيسات المستخدمة .
النوادى الرياضية الإجتماعية :-
0.45 مكان إنتظار لكل100 م2 من اجمالى مسطح أرض
النادى.
صالات الألعاب المغلقة
0.2 مكان إنتظار لكل مقعد من مقاعد المتفرجين.
مادة (132): الاشتراطات الفنية لتصميم الجراجات
أولا: بالنسبة للجراجات التى تقل مساحتها عن1000 متر مربع يجب
الالتزام بالاشتراطات الآتية :-
- ألا يقل الحد الأدنى للارتفاع الصافى لطابق الجراج تحت الكمرات الإنشائية أو المعلقات الميكانيكية أو الكهربائية أو العلامات الإرشادية المعلقة بسقف الجراج عن2.20 متر .
- الحد الأدنى لعرض بوابة الدخول أو الخروج3 متر ولا يقل ارتفاعها عن
2.20 متر .
- أن يزود الجراج الذى لا تتجاوز مساحته 250 مترا مربعا ببوابة واحدة على الأقل ، ويزود الجراج الذى تزيد مساحته عن 250 مترا مربعا ببوابتين على الأقل يفتح كل منهما على طريق أو على ممر خاص ، مع مراعاة ألا تقل المسافة بين أقرب حدين للبوابتين عن8 أمتار سواء كانتا فى واجهة
واحدة أو واجهتين مختلفتين ، وفى هذه الحالة تقاس المسافة فى خط مستقيم من الداخل
إذا وقعت كل منهما على شارع أو ممر مختلف عن الآخر.
- أن يتوفر للجراجات منحدرات للدخول والخروج لا يقل عرضها عن3 متر ولا يزيد ميلها عن 18% ،
وفى حالة زيادة الميل عن 10% يتم عمل منحدرات تحويلية أعلى وأسفل المنحدر بميل
يعادل نصف الميل الرئيسى وبطول لا يقل عن 2.5 متر .
- أن يتم فصل الجراجات بالكامل عن مناور المبنى .
ثانياً: الجراجات التى تزيد مساحتها على1000 متر مربع
يجب الالتزام بالاشتراطات الآتية:-
- تجنب استخدام مسارات مسدودة النهايات ، وفى حالة الاضطرار إلى استخدامها يجب ألا يزيد طولها عن 6 أماكن إنتظار على الجانب الواحد وأن يكون هناك مكان يسمح بمناورة السيارة للخروج.
- تخصيص مكان لإيواء السيارة بأبعاد 2.3م ×5م لجراجات المبانى السكنية أو الإدارية 2.4م×5م لجراجات المبانى المتعددة الإشغالات ، 2.5م ×5 م لجراجات المراكز التجارية ،
3.6م ×5م لأماكن إنتظار السيارات لذوى الاحتياجات الخاصة.
- فى حالة وجود أعمدة مجاورة لأماكن الإنتظار فإنه يلزم أن يكون ردود هذه الأعمدة للداخل بعيداً عن ممر السيارات بمسافة لا تقل عن0.5 متر مقاسة من حد الممر
أمام مكان الإنتظار إلى الوجه الخارجى للعمود من ناحية الممر.
- فى حالة وجود حوائط مجاورة لمكان الإنتظار فيلزم أن تبعد عن المساحة المخصصة للإنتظار بمسافة لا تقل عن25 سم بين الحائط وحافة مكان
الإنتظار.
- أقصى ميول طولية للأرضية التى تستخدم كمواقف للسيارات لا يزيد عن 5%.
- الحد الأدنى لارتفاع الحواجز الواقية من السقوط وجلسات الفتحات1.10 م .
- الحد الأدنى للارتفاع الصافى داخل السلالم2.10 متر مقاس رأسياً بين
المستوى المائل لقاع خرسانة قلبة السلم والمستوى التخيلى المائل الذى يمر بنقطة
تقاطع قائمة مع نائمة الدرج فى القلبة أسفله.
- فى حالة الإنتظار العمودى للسيارات يجب ألا يقل عرض الممر الذى به اتجاه حركة واحد عن6 متر ، ولا يقل عرض الممر الذى
به اتجاهين للحركة عن 7 متر .
- يجب أن تكون أسطح منحدرات الصعود والنزول فى الجراجات متعددة الطوابق من مواد وتشطيبات مانعة لانزلاق السيارة عند الصعود والحد من سرعتها عند النزول.
مادة (133): الاشتراطات الخاصة بتأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق
يجب الالتزام بالكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق وذلك للمباني التي ينطبق عليها الكود
مادة (134): مواطئ (اماكن) الاقتراب
يراعى بالنسبة للمبانى التى لا تقع مداخلها على الشارع مباشرة الآتى :-
أ- توفير مواطىء (اماكن) الاقتراب المناسبة لسيارات ومعدات الإطفاء بحيث تتحمل أثقال هذه السيارات والمعدات وبحيث تسمح من حيث اتساعها وتخطيطها بحركة السيارات والمعدات وقيامها بالمناورات اللازمة وبعرض لا يقل عن8.00 متر .
ب- إذا كان الوصول إلى مدخل المبنى يستلزم المرور على طريق خاص أو كوبرى خاص تابع للمبنى أو لمجموعة مبانى مشتركة من ضمنها المبنى فيجب أن يصمم الطريق أو الكوبرى بحيث يتحمل حركة أثقل سيارة أو معدة مستخدمة لدى إدارة الحماية المدنية والإطفاء المختصة.
ج- يجب مراعاة عدم وجود أى عوائق طبيعية أو صناعية تحول دون وصول سيارات أو معدات الإطفاء أو اقترابها من المبنى إلى الحد الذى يمكنها من السيطرة على أى حريق يشب به وذلك طبقا لما تحدده إدارة الحماية المدنية والإطفاء المختصة على مشروع الترخيص.
مادة (135): مسالك الهروب
تشمل مسلك الهروب كل ما يقع فى مسار الارتحال الى الهواء الطلق بالطريق العام خارج المبنى أو بمكان آمن و تشمله مسالك الهروب ممرات وشرفات ومنحدرات وسلالم وردهات وسلالم وردهات وسلالم متحركة ومشايات وأبواب ومخارج أفقية ويجب أن يتيح مسلك الهروب لشاغل المبنى الوصول إلى مخرج أيا كان الاتجاه الذى يسلكه وتستثنى من ذلك الحالات المذكورة بالكود
ويجب أن تكون مسالك الهروب بحالة تسمح بالاستعمال الفورى فى ظروف الطوارىء ، بشكل سهل وبدون موانع أو عوائق خلال جميع الاوقات التى يتواجد فيها الاشخاص فى المبنى و يجب عدم وضع أقفال أو مزاليج تعرقل الخروج من المبنى 0 وتستثنى من ذلك اشغالات (عنابر مبيت الأفراد المقيدة حركتهم لظروف صحية - بسبب العقوبة - المستشفيات ودور المسنين )بشرط عمل ترتيب للفتح الفورى للاقفال والمزاليج فى ظروف طوارىء الحريق 0
الحدود الدنيا لمسالك الهروب
تحسب جميع عروض الأبواب والممرات والمنحدارت والمخارج الواقعة ضمن مسالك الهروب على اساس حمل الإشغال الكلى المتوقع أن يمر منها ويقدر حمل الإشغال الكلى لمساحة ما طبقاً للكود ويحدد بناء على ذلك عدد وحدات الخروج المطلوبة وذلك طبقاً لطريقة الحساب الموضحة بالكود
الإرتفاع الصافى لمسالك الهروب
يجب ألا يقل الإرتفاع الخالص لأى جزء من مسالك الهروب عن2.10 م و ألا يقل الإرتفاع
الخالص من الأرضية إلى أية بروزات أو معلقات أسفل السقف عن 2.05 م و بالنسبة للسلالم يقاس
الإرتفاع الخالص من أى نقطة على المستوى المائل للدرج إلى نقطة فوقها تماماً على
بطنية السقف المائل الواقع أعلاه 0
الماده (136): منفذ صرف المخرج
لا يجوز صرف أكثر من مخرج واحد على منفذ صرف واحد وأن يكون إتساع منفذ الصرف بحيث يستوعب حمل الشاغلين المصمم على أساسه المخرج الذى يصرف عليه ويجب أن يكون منفذ صرف المخرج مفصولا عن باقى المبنى بحوائط لها نفس متطلبات حوائط المخرج وإذا وجد طابق تحت منفذ صرف المخرج فيجب أن يكون لأرضية المنفذ مقاومة حريق لا تقل عن مقاومة الحريق المطلوبة لحوائطه
الماده (137):
يمكن استخدام السلالم الداخلية المحاطة بإنشاء مقاوم للحريق وكذلك السلالم الخارجية المكشوفة كمخارج ( مالم يشترط خلاف ذلك ) وبشرط أن تتوافر فيها المتطلبات الوارده بالكود.
مادة (138): فواصل الحريق
أى سقف متوسط فى أى مبنى يجب أن ينشأ كسقف فاصل للحريق ، ويكون له مقاومة الحريق المنصوص عليها فى الكود ويجب ان يكون أى حائط مغلف لبئر سلم أو منور أو ممر أو مسلك محميي من الحريق ، ويتم الرجوع للكود لمعرفة مقاومة الحريق المطلوبة لفواصل الحريق المستخدمة لفصل الأماكن ذات الخطورة عن بقية الإشغالات المحيطة ومقاومة الحريق المطلوبة لفصل الآبار الرأسية فى المبنى عن باقى المبنى .
الاشتراطات العامة لترشيد إستهـلاك الطاقـة
مادة (139):
يجب الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية و للكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لأعمال الإنارة وكود تحسين كفاءة الطاقة، كما يجب الاستفادة من الإضاءة الطبيعية وذلك بمراعاة الاشتراطات الآتية التى تساهم فى توفير استهلاك الطاقة وذلك من خلال مراعاة التالى:-
- أن لا تقل نسبة مساحة نافذة الضوء الطبيعى إلى مساحة الحائط الخارجى الموجود فيه النافذة عن 10%
- يراعى رفع أعتاب النوافذ إلى أقصى ارتفاع ممكن للسماح بدخول الضوء إلى مسافة عميقة .
- يراعى التوزيع المنتظم للنوافذ فى حالة وجود أكثر من فتحة مع توزيعها فى أكثر من حائط.
- يراعى توجية المبنى ونسبة مساحة النافذة إلى مساحة الحائط وعمق الحجرة وارتفاع الطابق وشفافية الزجاج وعدم وجود أى عائق للضوء أمام المبنى .
مادة (140):
يجب أن تتكامل الإضاءة الطبيعية مع الإنارة الصناعية بحيث تحقق شدة الإضاءة المطلوبة أخذا فى الاعتبار نوعية استخدام المبنى ، كما يجب التحكم فى الإنارة (يدوى / تلقائى) واختيار نوع كفاءة المصابيح ، كما يجب أن تكون المصابيح وملحقاتها من النوع الموفر للطاقة.
يجب فصل الإنارة الداخلية للمبنى عن الإنارة الخارجية على أن يكون لكل منهما وسائل التحكم الخاصة بها .
مادة (141):
يجب الالتزام بالعزل الحرارى لجدران مجارى نقل وتوزيع الهواء لتقليل القدرة الكهربائية اللازمة. ومراعاة اختيار عدد فتحات الإمداد ورجوع الهواء ونوعها وأماكن تركيبها بما يحقق أفضل توزيع للهواء داخل الحيز أو المكان المكيف. ومراعاة إستخدام أنظمة النوافذ الزجاجية المزدوجة والستائر الداخلية والخارجية لتقليل الأحمال الحرارية. ومراعاة إستخدام البراقع ( الهود ) لسحب هواء العادم والأبخرة الساخنة والتخلص منها قبل إنتشارها بالمكان مما يخفض الطاقة التبريدية المطلوبة.
الاشتراطات الخاصة بإستخدام المعاقين
مادة (142):
- يجب مراعاة الإشتراطات العامة لإستخدام المعاقين فى المبانى العامة والمبانى المخصصة لإستخدام المعاقين مع الإلتزام بأحكام الكود المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لإستخدام المعاقين .
- عند مداخل المبنى يجب توفير المنحدرات لمستعملى الكراسى المتحركة أو العكازات عند وجود أى فرق بين منسوب الرصيف ومنسوب مدخل المبنى، على ألا يقل العرض الصافى للمنحدر فى المبانى السكنية عن1.00 متر وفى المبانى العامة
عن 1.50 متر بحيث لا تزيد نسبة
الانحدار المستمرة عـن 1 :12 .
- يجب ألا يزيد الفرق بين المستويين اللذين يربط بينهما المنحدر عن0.75 متر .
- يجب ألا يقل عرض البسطة الصافى عن عرض المنحدر ، وألا يقل طولها الصافـى عن1.55 متر .
- كما يجب تزويد المنحدرات التى يزيد ارتفاعها عن0.75 متر بكوبستات من
الجهتين.
- يجب تجهيز مدخل واحد على الأقل لاستخدام المعاقين بحد أدنى 0.85متر .
- وضع إرشادات ولافتات توضح الطريق فى حالة عدم وجود مدخل منفصل للمعاقين.
- يجب أن تصمم الطرقـات والممرات على أن تكون خالية من العوائق مثل الأعمدة والأكتاف والأثاث وخلافه على ألا يقل عرض الممر عن1.80 متر ولا يقل قطر دورانه
عن 1.50 متر .
- يجب ألا يقل ارتفاع قائمة السلم عن15 سم ولا يزيد على
17 سم وألا تقل النائمة عن
28 سم وألا تزود بأنوف تعوق
الحركة ، كما يجب أن تكون إضاءة السلم إما من أعلى أو من على الجانبين.
- يجب تجهيز كافة المبانى ذات الثلاثة طوابق أو أكثر بمصعد واحد على الأقل والمبانى ذات أربعة طوابق فأكثر بمصعدين ، ويراعى فى المصاعد أن لا يقل العرض الصافى لباب الصاعدة عن0.85 متر ، كما يراعى أن
تكون أزرار التحكم بالمصعد واضحة وتكون الكتابة واضحة لوناً وبارزة ، ويجب تزويد
الصاعدة بمفتاحين أولهما لإبقاء بابها مفتوحاً وثانيهما يستخدم لإغلاقها.
- يجب ألا يقل العرض الصافى للأبواب عن0.85 متر ، كما يجب أن يكون
الباب سهل الفتح مع تزويده بمقابض لا يزيد ارتفاعها عن 1.00 متر وتكون من النوع سهل
الاستخدام .
- ولا تستخدم الأبواب المنزلقة والأبواب المروحية أو الدوارة إلا إذا كانت أوتوماتيكية وبدون مجارى سفلية ويجب ضبط الأبواب لتسمح للمعاق بالمرور دون أن يغلق عليه.
- يجب توفير دورة مياه واحدة على الأقل لكل من الجنسين ، كما يجب ألا يقل البعد الصافى لفتحة باب دورة المياه عن0.85 متر على أن يفتح للخارج
، كما يجب أن تكون كافة التجهيزات الكهربية (مفاتيح الكهرباء- مآخذ الكهرباء-لوحات
التوزيع-تركيبات الإنارة- الاتصالات التليفونية) فى أماكن يسهل الوصول إليها على
ألا يزيد ارتفاع كافة التجهيزات على 1.20 متر .
- يجب أن تكون الأرضيات من مواد غير مساعدة على الانزلاق ، على أن تكون مستوية تماماً بدون أى بروزات ، كما يجب أن تكون كافة أركان الحوائط غير حادة الأطراف وبها بعض الدوران ، على ألا تكون الحوائط من مواد مساعدة على الانزلاق أو بها أى بروزات قد تؤثر على سلامة المعاقين.
- أماكن إنتظار السيارات
- يلزم توفير منطقة مخصصة لوقوف سيارات المعاقين ، بحيث يخصص مكان إنتظار لذوى الاحتياجات الخاصة بمعدل مكان إنتظار سيارة واحدة لكل 25 مكان إنتظار حتى 100 مكان ، ومكان إنتظار واحد لكل خمسين مكان إنتظار فيما يزيد على ذلك.
- يجب ألا يقل عرض المكان المخصص لإنتظار سيارات المعاقين عن3.60 متر ، كما يجب فصل مسار
حركة مشاة المعاقين للوصول إلى المبنى عن مسار حركة السيارات.
مادة (143): الإشتراطات الخاصة بالطوابق التى تقع منسوب أرضياتها أسفل صفر الشارع.
حالات الانشاء
1 – المبنى يطل على شارع واحد يسمح فى هذه الحالة بإنشاء عدد أدوار لا يزيد عن أربعة أدوار بحد أقصى (- 10.50متر) أسفل منسوب رصيف الشارع.
2 – المبنى يقع على شارعين مختلفى المنسوب يسمح في هذه الحالة بإنشاء عدد ادوار لا يزيد عن اربعة ادوار بحد اقصى-10.50 متر اسفل منسوب
ارضية الشارع ولكن يحسب عدد الأدوار والمنسوب من منسوب رصيف الشارع المنخفض بشرط أن
يتوافر بالشارع متطلبات ادارة الحماية المدنية وأن يسمح بمرور ومناورة سيارات
الإطفاء.
3 – إذا كان هناك منحدر أو شارع خاص يلتف حول المبنى يسمح بأن يصل المنحدر أوالشارع إلى منسوب (–10.50) من منسوب رصيف الشارع الذى يقع عليه المبنى وفى هذه الحالة:-
أ- يسمح بجميع الأنشطة فى تلك الأدوار (دون الإخلال لمتطلبات كود حماية المنشآت من أخطار الحريق)
ب- يسمح بإنشاء عدد 2 طابق أسفل ذلك المنسوب بحيث يكون منسوب ارضية الطابق الثاني في هذه الحالة-6.00 متر من اقل منسوب
ارضية طابق منفذ صرف الافراد على أن يكون الإستخدام المخصص لهم جراج فقط.
4 – إذا تم توفير فناء لا يقل اقل بعد فيه عن10 م وبمساحة لا تقل عن 6/1
مساحة الطابق ، لا يعد هذا الطابق من الطوابق أسفل سطح الأرض ويسمح بذلك فى طابقين
فقط ، كما يسمح بجميع الأنشطة فى هذين الطابقين دون الإخلال بأحكام كود حماية
المنشآت من الحريق كما يسمح فى هذه الحالة بإنشاءات أسفل هذه الطابق لا يزيد عمقها
عن -10.50متر.
تخصص الطوابق أسفل سطح الأرض للإستخدام كجراج ويمكن السماح ببعض الإشغالات على سبيل الحصر كالآتى (قاعات عرض سينمائى - قاعات الاجتماعات ذات المقاعد الثابتة - إشغال تجارى - إشغال إدارى - صالات الأنشطة الرياضية بدون الجمهور - إشغال تقديم وجبات سابقة التجهيز ذات مقاعد ثابتة و تستخدم بها الأجهزة الكهربائية فقط - غرف خدمات المبنى)0
الإشتراطات الانشائية الواجب توافرها بالمبانى تحت سطح الأرض :-
جميع العناصر الانشائية من ( أرضيات – أسقف – أعمدة ) تكون من الخرسانة المسلحة ولا يستخدم فى إنشائها مواد قابلة للاشتعال وذات قدرة مقاومة للحريق لمدة لاتقل عن 3 ساعات وأن تكون الحوائط الداخلية ذات مقاومة لا تقل عن 1 ساعة وأن تكون الأبواب المركبة بها ذات مقاومة لا تقل عن 3/4 ساعة و يجب ان تكون جميع الممرات والسلالم والمنحدرات وأماكن السلالم الكهربائية والمصاعد ذات حوائط فاصلة مقاومة للنيران لمدة لا تقل عن 2 ساعة 0
التقسيم لحيز حريق :-
يجب تقسيم الطابق الأول المسموح بوجود اشغالات متعددة به الى مساحات فاصلة للحريق لا يزيد حمل الإشغال الخاص بها عن 1000 شخص بواسطة فواصل حريق لها قدرة مقاومة الحريق لمدة لا تقل عن 3 ساعة ويعد كل حيز حريق مفصول وحدة منفصلة ذات مسالك هروب وأبواب خروج الى مستوى صرف الإفراد ، يتم تحديد إعدادها وفقا لحمل الإشغال للنشاط الذى يشمله هذا الحيز و يجب أن تكون المخارج لكل حيز مفصولة عموديا وأفقيا بحوائط فاصلة للنيران قادرة على تحمل الحريق لمدى لا تقل عن 2 ساعة و تزود المخارج والممرات المؤدية اليها بنظام تحكم طرد للدخان لمنع ارتداد الدخان الناتج عن أى حريق الي المخارج و نظام التحكم فى الدخان يعمل آليا على ان يجهز بوسيلة تشغيل يدوية إضافية تركب بمكان مقبول فنيا من السلطة المختصة0
الاشتراطات التصميمية لمسالك الهروب :-
يجب تأمين أبار السلالم فى المبانى التى تحتوى على طوابق أسفل سطح الأرض ضد الدخان بنظام سحب الدخان مصمم طبقاً للكود. و يجب ألا يقل عرض المخرج عن110 سم وبحد أدنى عدد (2) مخرج
لكل وحدة إشغال نوعى منفصلة أو منطقة حريق وتحسب عدد المخارج طبقا لنوعية الأشغال
النوعى ويجب فصل أى ممر يستخدم للوصول إلى المخرج ويخدم إشغال يزيد حمله المتوقع عن
30 فرد عن أى أجزاء من المنطقة التى يخدمها رأسيا وأفقيا بحوائط موقفة للنيران لمدة
لا تقل عن 2 ساعة ويجب تركيب أبواب موقفة للنيران مانعة لنفاذ الدخان ذاتية الغلق
على فتحات المخارج المؤدية الى مسار الوصول الى منفذ صرف المخرج ويجب أن يصرف منفذ
صرف المخرج على الهواء الطلق ولا يجوز صرف اكثر من مخرج على منفذ صرف واحد وتحتسب
عروض وأعداد مسالك الهروب على أساس معامل 13 مم للفرد على ألا يقل عرض
المخرج الواحد عن 110 سم ولا يقل عدد المخارج
لكل منطقة حريق عن 2 مخرج إذا كان حمل الإشغال أقل من 600 شخص و3 مخارج إذا كان حمل
الإشغال أكثر من 600 وأقل من 1000 شخص 0
أنظمة التأمين الواجب توافرها:-
نظام التحكم وطرد الدخان:-
يجب تقسيم حيز الاشغال الى قسمين دخان بواسطة فواصل الدخان على أن يتوافر بكل قسم مخرج واحد على الاقل يتم الوصول اليه دون المرور من قسم الى آخر ويزود المخرج بباب مقاوم للنيران مانع لنفاذ الدخان ومصمم للغلق آليا حالة اكتشاف الدخان بالمكان المركب به بواسطة نظام آلى لاكتشاف الدخان مصمم ومنفذ ومركب ومختبر طبقا للكود المصرى لحماية المنشآت من الحريق الجزء الثالث.
ويجب ربط أنظمة سحب طرد الدخان بمصدر القوى الكهربية الاساسى والاحتياطى بمكان التأمين ويجب ان تكون جميع التوصيلات الكهربائية الخاصة بنظام السحب والتحكم في طرد للدخان معزولة تماما ومحمية من احتمال وصول النيران اليها داخل عوازل مقاومة للحريق تضمن استمرار تشغيلها وعدم وصول النيران اليها لمدى لا تقل عن 2 ساعة 0
نظام الانذار الآلى ضد الحريق :-
يجب ان ينفذ نظام إنذار آلى ضد الحريق يعمل بواسطة مكتشفات حساسة مناسبة على ان يكون من الانواع المختبرة والمعتمدة دوليا ويصمم ويركب طبقا لما جاء بالكود المصرى على ان يكون مراقب على مدار الساعة من خلال غرفة التحكم فى انظمة التأمين ، ويجب ان يرتبط بنظام انذار سمعى وبصرى بواسطة اجراس ولمبات فلاشر تحذيريه للبدء فى عمليات الاخلاء0
أنظمة التحذير بالاخلاء :-
يجب ان يزود المبنى بنظام إنذار صوتى معتمد 0
نظام الاطفاء باستخدام رشاشات المياه الآلية
يتم تأمين كافة الطوابق اسفل مستوى صرف الافراد بالمبنى بنظام اطفاء آلى باستخدام رشاشات المياه الآلية معتمد ومراقب طبقاً للكود المصرى لحماية المنشآت من الحريق الجزء الرابع ، ويجب ان يمتد النظام ليشمل كافة المخارج ومسارات الوصول الى المخارج والمستويات المتعارضه مع الترحال الى المخرج وكذا مسار الوصول الى منفذ صرف المخرج ويجب ان تزود شبكة النظام بوصلات التدخل السريع لرجال الاطفاء على ان يتم تركيبها بأماكن ظاهرة يمكن وصول سيارات الاطفاء اليها لدفع المياه من خلالها للنظام ، ويجب ان يرتبط نظام الاطفاء الآلى برشاشات المياه بنظام انذار سمعى وبصرى
نظام شبكة مياه اطفاء الحريق :-
يجب تنفيذ شبكة مياه اطفاء الحريق بكامل المبنى المقام تحت سطح الارض ذات مصدر مياه دائم وآخر احتياطى بكمية مناسبة معتمد من السلطة المختصة وطبقا لمتطلبات الكود المصرى لحماية المنشآت من خطر الحريق ويجب أن تكون من النوع الرطب كاملة بالمدادات الرأسية والافقية وحنفيات اطفاء الحريق الداخلية والخارجية ومكرات التدخل السريع ويجب ان تزود الشبكة بطلمبات الإطفاء ( أصلية – إحتياطية – طلمبة حافظة للضغوط ) المناسبة من حيث التصريف والضغوط بما يتناسب مع عدد مآخذ مياه الاطفاء التى تحتوى عليها الشبكة وطبقا للحسابات الهيدروليكية المقررة فى هذا الشأن بالكود المصرى لحماية المنشآت من اخطار الحريق ويجب ان تزود الشبكة بوصلات التدخل السريع لقوات الاطفاء على ان يتم تنفيذها طبقا لما جاء بكـود حماية المنشآت من الحريق.
أنظمة الاطفاء الآلى بالوسائط الاطفائية المختلفة :-
يجب تأمين أى غرف تحتوى على اشغال ذو خطورة مثل (غرف الكهرباء الرئيسية – غرف مولدات القوى الكهربية الاحتياطية – غرف تشغيل وحدات انظمة السحب والتنفيث والتحكم فى الدخان) بأنظمة الاطفاء الآلية باستخدام وسائط الاطفاء المناسبة للتعامل مع الخطر ، ويجب ان يتم إختيار الوسيط الاطفائي المناسب والذى يمكن ضخه آليا للسيطرة والاخماد التام للحريق المباشر والسريع طبقا لنوع الخطر.
نظام إضاءة الطوارىء :-
يجب توفير نظام إضاءة طوارىء يشمل جميع انحاء الطوابق الواقعة اسفل مستوى الصفر او مستوى منفذ صرف الافراد بالمبنى وكذلك إشارات مضيئه ويجب أن تتوافر إضاءة طوارىء بجميع طوابق المنشآ التحت أرضى أو الجزء التحت أرضى من المبنى شاملة جميع مسارات الوصول إلى المخارج ومطابقة لمتطلبات إضاءة الطوارىء المنصوص عليها فى كود حماية المنشآت من الحريق ( الجزء الأول ) .
ويجب ان تكون توصيلات نظام إضاءة الطوارىء معزولة تماما عن اى مصادر حرارية اوتوصيلات مصادر الاضاءة العادية للمبنى ويجب ان يكون نظام اضاءة الطوارىء مرتبط بمصدر القوى الكهربية الاحتياطى بالمبنى وان يكون هذا المصدر قادر على تشغيل النظام لمدة لا تقل عن 3 ساعات ويجب ان يعمل النظام آليا دون اى تدخل بشرى وذلك في خلال زمن لا يزيد عن 10 ثوانى من انقطاع مصدر القوى الكهربية الرئيسى عن المبنى.
المصاعد والسلالم الكهربية :-
يجب ان تتوافر بالمصاعد والسلالم الكهربية المزود بها المبنى الاشتراطات الخاصة بسحب المصاعد او السلالم الى مستوى منافذ صرف الافراد من المبنى آليا وأن يتوافر بجميع المصاعد الاشتراطات الوارده بالكود المصرى لحماية المنشآت من أخطار الحريق والخاصة برجال الاطفاء0
مصدر الامداد بالقوى الكهربية الاحتياطى :-
يجب ان يزود المبنى بمصادر القوى الكهربية الاحتياطية طبقا لحسابات القوى الكهربية اللازمة لتشغيل كافة انظمة الطوارىء والتأمين بالمبنى ويجب أن تعمل آليا عند انقطاع التيار الكهربى دون تدخل بشرى فى خلال زمن لا يزيد عن 10 ثوانى وأن تكون سحب والتحكم فى الدخان لمدة لا تقل عن 3 ساعات0
غرف التحكم والمراقبة لأنظمة التأمين بالمبنى :-
يجب انشاء غرفة تحكم ومراقبة كاملة التجهيزات تعمل على مدار الساعة لمراقبة انظمة التأمين والطوارىء بالمبنى والتأكد من تمام صحة عملها ويجب أن يتم اختيار موقع الغرفة لتكون مؤدية من الداخل إلى الشارع مباشرة ويجب أن يكون العاملين بغرفة التحكم والمراقبة على دراية كاملة بكافة أنظمة التأمين والطوارىء الموجودة بالمبنى ويجب توفير مدخل خاص (واحد على الأقل) لخدمات الطوارىء للبدرومات فقط بعيداً عن أى مصادر خطورة محتملة ، وأن تكون مزودة بأبواب مجهزة للطوارىء تفتح فى إتجاه الخروج ، ولا يقل عرضها عن90 سم وتؤدى إلى سلالم منفصلة
معزولة تماماً ومقاوم للحريق بحيث لا يقل عرضها الصافى عن 110 سم لتصل إلى غرف الماكينات
والطلمبات من الخارج مباشرة ودون الإشتراك مع مداخل المبنى وكذا دون إتصال ببقية
طوابق البدرومات التى لا يوجد بها غرف ماكينات أو غرف تحكم فى أنظمة وقاية المبنى
من أخطار الحريق.
المصاعد والسلالم الكهربية :-
يجب ان تتوافر بالمصاعد والسلالم الكهربية المزود بها المبنى الاشتراطات الخاصة بسحب المصاعد او السلالم الى مستوى منافذ صرف الافراد من المبنى آليا وأن تكون جميع المصاعد يتوافر بها الاشتراطات الوارده بالكود المصرى لحماية المنشآت من خطر الحريق والخاصة برجال الاطفاء0
مصدر الامداد بالقوى الكهربية الاحتياطى :-
يجب ان يزود المبنى بمصادر القوى الكهربية الاحتياطية طبقا لحسابات القوى الكهربية اللازمة لتشغيل كافة انظمة الطوارىء والتأمين بالمبنى ويجب ان تكون وحدات توليد القوى الكهربية الاحتياطية من الانواع المعتمدة والمختبرة والتى تعمل آليا عند انقطاع التيار الكهربى دون تدخل بشرى فى خلال زمن لا يزيد عن 10 ثوانى ويجب ان تكون وحدات توليد القوى الكهربية الاحتياطية قادرة على تشغيل كافة انظمة الطوارىء والتأمين بما فيها طلمبات الحريق ومصاعد رجال الاطفاء ونظام اضاءة الطوارىء ، انظمة سحب والتحكم فى الدخان لمدة لا تقل عن 3 ساعات 0
يجب ان يزود المبنى بكافة العلامات الارشادية الواضحة والمميزة لخارج مسالك الهروب واتجاهاتها طبقا لموقعها فى الدور.
غرف التحكم والمراقبة لأنظمة التأمين بالمبنى :-
يجب انشاء غرفة تحكم ومراقبة كاملة التجهيزات تعمل على مدار الساعة لمراقبة انظمة التأمين والطوارىء بالمبنى والتأكد من تمام صحة عملها و يجب أن يتم اختيار موقع الغرفة لتكون مؤدية من الداخل إلى الشارع مباشرة و يجب أن يكون العاملين بغرفة التحكم والمراقبة على دراية كاملة بكافة أنظمة التأمين والطوارىء الموجودة بالمبنى و يجب توفير مدخل خاص ( واحد على الأقل ) لخدمات الطوارىء للبدرومات فقط بعيداً عن أى مصادر خطورة محتملة ، وأن تكون مزودة بأبواب مجهزة للطوارىء تفتح فى إتجاه الخروج ، ولا يقل عرضها عن90 سم وتؤدى إلى سلالم منفصلة
معزولة تماماً ومقاوم للحريق بحيث لا يقل عرضها الصافى عن 110 سم لتصل إلى غرف الماكينات
والطلمبات من الخارج مباشرة ودون الإشتراك مع مداخل المبنى وكذا دون إتصال ببقية
طوابق البدرومات التى لا يوجد بها غرف ماكينات أو غرف تحكم فى أنظمة وقاية المبنى
من أخطار الحريق.
مادة (144): الاشتراطات الخاصة بأعمال التكييف
- يجب اعداد كافة التصميمات الخاصة بأعمال تكييف الهواء من خلال التأكد من توفير درجات الحرارة والرطوبة النسبية ودرجة نقاء وكمية الهواء وضبط فروق الضغط والعزل الصوتى وعزل الاهتزازات الموصى بها داخل الأماكن الواجب تكييفها وذلك طبقا للجداول والمواصفات الوارد ذكرها بالكود المصرى لتكييف وتبريد الهواء والمواصفات العالمية.
- يجب أن يكون مأخذ الهواء الخارجى بعيد بدرجة كافية عن أى مصدر من مصادر التلوث، ويركب شبك حماية لحجز الحشرات على مأخذ الهواء وعلى ارتفاع مناسب من سطح الأرض.
- يجب استخدام مرشحات للهواء لاتقل كفاءتها عن 99% فى غرف العمليات الجراحية ومعامل الأمصال ومصانع الأدوية وما شابه ذلك من التطبيقات التى تتطلب ذلك ، كما يجب توصيل المرشح بوسيلة إنذار مناسبة للتنبيه بضرورة تغييره عندما تصل مقاومته للحدود القصوى .
- يجب استخدام البطانات الصوتية لعزل الضوضاء الصادرة من معدات التكييف.
- يجب استخدام النظم اللازمة لعزل الاهتزازات بحيث لا تؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى.
مادة (145): دراسة التأثيرات المروريــــة
يجب تقديم دراسة تحليلية للتأثيرات المرورية فى الحالات الآتية:-
- مجموعة من الفيلات أو العمارات التابعة لمشروع واحد فى منطقة محددة أو عمارة سكنية متعددة الطوابق إذا كان بها 100 وحدة سكنية فأكثر.
- الفنادق ذات عدد 200 غرفة فأكثر.
- عمارة أو أكثر ذات شقق مفروشة معدة للإيجار فى الأجازات والمدى القصير إذا كان عدد الشقق فيها 100 شقة فأكثر.
- المدارس أو المعاهد أو مراكز التدريب التى عدد الطلاب فيها 400طالب فأكثر.
- الجهات الحكومية التى يزيد عدد الموظفين فيها عن عدد المترددين عليها مثل: الوزارات والمؤسسات التى عدد الموظفين فيها 250 موظف فأكثر.
- الجهات الحكومية التى يزيد عدد المترددين عليها عن عدد الموظفين ، مثل: الجوازات والأحوال المدنية و وزارة العدل والمحاكم التى عدد الموظفين فيها 100 موظف أو أكثر.
- المستشفى التى عدد الأسره بها 100 سريرفأكثر والمستوصف الذى عدد الموظفين فيه 100 موظف فأكثر.
- عمارة مخصصة للمكاتب مثل : المكاتب الهندسية – العيادات الطبية – المؤسسات التجارية – الشركات – المبانى الرئيسية للبنوك التى اجمالى مساحة المكاتب فيها 5000م2 فأكثر.
- المجمع أو المركز التجارى الذى اجمالى مساحة المحلات به 2500م2 فأكثر.
- السوبر ماركت أو السوق المركزى الذى يكون اجمالى مساحته 1500م2 فأكثر.
- السوق الشعبى الذى يضم مجموعة من المحلات الصغيرة فى مساحة مفتوحة لبيع بضائع متوسطة السعر والنوعية واجمالى مساحته 2500م2 فأكثر.
- مطاعم الوجبات السريعة التى اجمالى مساحتها 250م2 فأكثر ومطاعم الجلوس التى اجمالى مساحتها 500م2 فأكثر أو 50 كرسى.
- دور العرض سواء كان دار عرض أو عدد من دور العرض فى مبنى واحد الذى يستوعب عدد من الأشخاص 500 شخص فأكثر.
- جـراج إنتظار السيارات المتعدد الطوابق الذى يسع 200 سيارة فأكثــر.
- صالات الأفراح التى اجمالى مساحة القاعات بها750 م2 فأكثر.
مع مراعاة أنه يجب أن تتضمن الدراسة التحليلية حلول للمشاكل المرورية السائدة والمستقبلية الواجب معالجتها.
ــــــــــــــ نهاية اجتماع الاربعاء 12-12-2008 ــــــــــــــــ
الفصل الثالث
مستندات وإجراءات إصدار الترخيص
المستندات والإجراءات المطلوبة للحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية
مادة (146):
يتقدم طالب الترخيص إلى الجهة الإدارية للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية ويحدد بالطلب عنوان وحدود الموقع ويرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومى لطالب البيان والإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة وذلك دون المطالبة بأية مستندات أخرى .
- يتعين على الجهة الإدارية إعطاء طالب البيان ما يفيد إستلام الطلب يوم التقديم.
- يجب على مهندس الجهة الإدارية المختصة معاينة الموقع ومراجعة موقفه من خلال البيانات التى لدى الجهة الإدارية.
- تلتزم الجهة الإدارية بإصدار البيان فى خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب وفقا للنموذج المرفق، وفى حالة وجود موانع بالموقع يجب على الجهة الإدارية إصدار بيان يذكر به الموانع التى تمنع إصدار بيان الصلاحية وإعلام الطالب بأسباب الرفض من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول.
اشتراطات الرسومات الهندسية
مادة (147): المشتملات العامة للرسومات الهندسية
يجب أن تشتمل جميع الرسومات الهندسية على البيانات الآتية :-
- اسم المشروع واسم المالك وعنوان الموقع.
- اسم المهندس المصمم أو المكتب المسئول عن التصميم وعنوانه.
- مقياس الرسم.
- تاريخ إعداد الرسم.
- عنوان اللوحة ورقمها.
- التعديلات اللاحقة وتواريخها وملخص لهذه التعديلات وتوضيح مكانها على الرسم بعد عمل التعديلات ، ويجب على المهندس المشرف على التنفيذ حفظ نسخة من الرسومات قبل وبعد كل تعديل للرجوع إليها عند الحاجة.
- تاريخ إصدار الرسومات وتسلسلها.
مادة (148): اشتراطات الرسومات المعمارية
جميع الرسومات المعمارية تعد وتعتمد من قبل مهندس معمارى متخصص على أن تتضمن ما يلى:-
الموقع العام بمقياس رسم مناسب لايقل عن 1000:1موضح عليه اتجاه الشمال وعروض الشوارع المطل عليها العقار ومناسيب مكونات المشروع مع بيان الارتدادات إن وجدت وأماكن دخول وخروج السيارات والمشاه.
المساقط الأفقية للأدوار المختلفة بمقياس رسم بما لايقل عن 100:1موضحا عليها جميع الأبعاد والمناسيب ومقياس الرسم وجداول التشطيبات اللازمة وجداول نماذج الفتحات.
كامل واجهات العقار وقطاعات بمقياس رسم بما لايقل عن 100:1 توضح الارتفاعات والتشطيبات الخارجية والألوان المستخدمة وطبقات العزل للرطوبة والحرارة.
مادة (149): اشتراطات الرسومات الإنشائية
- يجب أن تستوفى الرسومات الإنشائية وصف المنشأ والنظام الانشائي مع بيان عدد الأدوار التى صمم عليها المبنى وكذلك الإجهادات المميزة للخرسانات المستخدمة لعناصر المبنى مع ذكر نوعية الأسمنت وأقل كمية يسمح بها فى الخلطة الخرسانية وأى إضافات خاصة لتحسين خواص الخلطات ، وكذلك نوعية صلب التسليح المستخدم ورتبته طبقا للمصطلحات المستعملة للتمييز بين النوعيات وسمك الغطاء الخرسانى لصلب التسليح فى العناصر المختلفة للمبنى ، وكذلك منسوب التأسيس والإجهاد المسموح به على التربة مع الالتزام بكافة الاشتراطات والاحتياطات الواردة بتقرير أبحاث التربة.
- مساقط أفقية وقطاعات كافية لبيان أعمال سند جوانب الحفر (إن وجدت) مرفقا بها النوتة الحسابية الخاصة بها.
- يجب أن تكون الرسومات التنفيذية للأعمال الانشائية واضحة التفاصيل وكاملة الأبعاد ومعده وفقاً للحسابات الإنشائية ، وتشتمل على التفاصيل اللازمة لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية للمبنى ، ويتم اعدادها بمقياس رسم 1 : 50 على الأقل وطبقاً للاشتراطات الواردة بالكود المصرى ( جزء التفاصيل الإنشائية).
- مساقط أفقية وقطاعات كافية لبيان الأبعاد لجميع العناصر الإنشائية والأبعاد بين المحاور والمناسيب وسمك البلاطات.
- يُحدد على رسومات التسليح نوع السقف الخرسانى وسمك الغطاء الخرسانى فى العناصر المختلفة للمبنى.
- أماكن وتفاصيل الفتحات ومسامير الربط والأجزاء المدفونة اللازمة لأعمال الصرف والتكييف وتثبيت الماكينات ...... إلخ .
- أماكن وتفاصيل فواصل التمدد أو الانكماش ، وكذلك مقدار التحديب للبلاطات والكمرات والكوابيل فى المنشآت ذات البحور أو البروزات الكبيرة ، وكذلك أماكن فواصل الصب إذا دعت الحاجة.
- توضيح الأسياخ المستقيمة والمكسحة بالبلاطات على المسقط الأفقى بشكلها الحقيقى أو يتم رسم سيخ واحد من كل نوع فى كل بلاطة مع ذكر العدد لكل نوع فى المتر الطولى أو العدد الاجمالى فى كل بلاطة مقترنة بالمسافة بين الأسياخ ، وفى حالة وجود كوابيل يرسم قطاع بمقياس رسم مناسب لهذه الكوابيل مع العناصر الإنشائية المتصلة بها.
- يتم رسم الكمرات المطلوب عمل تفاصيل تسليح لها بمقياس رسم لا يقل عن 1 : 50 ويرسم التسليح بخطوط متصلة مع عمل القطاعات الكافية فى كل كمرة بمقياس رسم مناسب ، مع بيان تفريد التسليح خارج الكمرات وكتابة أطوال الأسياخ.
- ترسم قطاعات لنماذج الأعمدة فى مناسيب مختلفة للمنشأ بمقياس رسم مناسب ، ويراعى رسم قطاع رأسى للأعمدة فى حالة وجود اتصال بين صلب تسليحها وصلب تسليح الكمرات وكذلك فى حالة حدوث أى تغيير فى قطاع العمود . وفى جميع الأحوال توضح أى اشتراطات لأماكن عمل الوصلات فى صلب تسليح الأعمدة وطول الرباط وثنى الأسياخ السفلية عند الوصلة بالطريقة التى تسمح باستمرار صلب التسليح فى مكانه بكامل ارتفاع العمود.
- توضيح الأحمال الحية والإضافية التى تم التصميم بموجبها وذلك على كل جزء من أجزاء المبنى، والتأثيرات الديناميكية لأى أجهزة أو ماكينات إن وجدت ، وكذلك أحمال الأرضيات والتغطيات وأحمال الشدات التى يسمح بتحميلها على الأسقف.
فى حالة استعمال الخرسانة سابقة الصب يراعى عند عمل الرسومات توضيح البيانات التالية على الرسومات:-
- الحد الأدنى لإجهاد الضغط المطلوب للخرسانة قبل فك الفرم وعند نقل الوحدات الجاهزة من أماكن الصب إلى أماكن التشوين أو التركيب.
- تحديد الأماكن التى سيتم رفع الوحدات الجاهزة منها وتفاصيل التسليح الإضافى عند هذه الأماكن ، مع تحديد طريقة التشوين لتفادى حدوث أى إجهادات غير مسموح بها فى أى قطاع نتيجة لأعمال الرفع أو التشوين.
- تحديد وزن كل عنصر لعمل الترتيب اللازم نحو توفير المعدات المناسبة لأعمال النقل والتشوين والتركيب.
- يراعى رسم تفاصيل كافية بمقياس رسم لا يقل عن 1 : 20 عند جميع الفواصل بين الوحدات الجاهزة مع تحديد أماكن وطريقة صلب هذه الوحدات لحين تصلد المونة أو المواد التى سيتم ملء هذه الفواصل بها.
وفي جميع الاحوال يتم اعتماد الرسومات والتصميميات الإنشائية من قبل مهندس مدنى- إنشائى.
مادة (150): اشتراطات الرسومات لأعمال القوى الكهربائية
أولا : أعمال القوى الكهربائية للأعمال (فئة د)
يجب أن تتضمن رسومات أعمال القوى الكهربائية ما يلى:-
غرفة المحول (فى حالة طلبها من قبل شركة الكهرباء) .
مسارات التمديدات الكهربائية وأنواعها وطريقة تثبيتها .
عدد الكابلات والأسلاك ومقاطعها وأجهزة الوقاية لكل منها .
أبعاد المخارج من المحاور .
سعات المفاتيح وتيار القصر عند نقاط التغذية المختلفة .
أماكن الصواعد وعددها ومساحة مقاطعها ، والمسافات البينية وطريقة التركيب والتثبيت وأسلوب الحماية من الحريق .
أماكن اللوحات الفرعية والعمومية وأبعادها وطريقة تثبيتها ودخول وخروج الكابلات والأسلاك إلى ومن اللوحات .
مخطط البئر الأرضى وتوصيله باللوحة العمومية .
ثانيا : أعمال القوى الكهربائية لباقى فئات الأعمال:-
بالإضافة إلى ما سبق ذكره لاشتراطات أعمال القوى الكهربائية السابقة يتم إضافة الآتى :-
- وسائل النجاة فى حالة نشوب حريق ومتطلبات الوقاية من الحريق ومعدات مكافحة الحريق ومنافذ الدخول.
- شبكة إنارة الطوارىء.
- تفاصيل التوصيلات والإتصالات للأجهزة والمهمات الكهربائية وكذا الأنظمة الكهربائية (إن وجدت).
- رسم لغرفة ماكينة الديزل.
- رسومات تنفيذية لأعمال التيار الخفيف (شبكة مكافحة الحريق ، شبكة التلفونات ، شبكة اريال .. الخ).
وعلى ان يرفق بتلك الرسومات نوتة حسابية متضمنة حسابات الأحمال الكهربائية للمبنى وأحمال الطوارئ ومقاطع الكابلات والأسلاك وأقطار المواسير.
وفي جميع الاحوال تعتمد رسومات أعمال القوى الكهربائية قبل مهندس متخصص بأعمال القوى الكهربائية
مادة (151): اشتراطات رسومات أعمال التكييف والتهوية
يجب أن تتضمن رسومات أعمال التكييف والتهوية ما يلى :-
- المساقط الأفقية لمسارات أعمال التكييف والتهوية وقطاعات رأسية ومخططات للشبكات الرأسية بين الأدوار.
- مخططات جداول أدوات المعدات والمهمات المستخدمة بمنطقة التهوية والتكييف .
- مخططات التحكم والتشغيل والمتابعة أثناء التشغيل النمطى وأثناء الطوارىء والربط مع نظام الإنذار بالحريق والإطفاء التلقائى .
- النوتة الحسابية متضمنة الأحمال الحرارية وشبكات مجارى الهواء ( تغذية ، راجع ، هواء نقى ، طرد) وإتزانها ، وشبكات المياه المثلجة وإتزانها ، ومنظومات سحب الدخان أثناء الحريق وتضغيط سلالم الطوارىء .
- المواصفات الفنية موضحا بها أسس التصميم والافتراضات التى تم تطبيقها .
وفي جميع الاحوال تعتمد رسومات أعمال التكييبف والتهوية من مهندس متخصص بأعمال التكييف والتهوية
مادة (152): اشتراطات رسومات الأعمال الصحية ومكافحة الحريق
يجب أن تتضمن رسومات الأعمال الصحية ومكافحة الحريق ما يلى :-
- توضيح مناسيب الشوارع والمواسير الخاصة بالتمديدات وغرف التفتيش والتركيبات الصحية وتوصيلات المواسير وخزانات المياه الأرضية والعلوية والمسقط الأفقى لشبكة تصريف الأمطار.
- قطاعين فى اتجاهين عموديين وتفاصيل تفريد حديد التسليح والعزل المائى والمواد المضافة للخرسانة لخزانات المياه (إن وجدت) .
- شبكة الإطفاء ( إن وجدت ) ومرفقا بتلك الرسومات نوتة متضمنة كمية المياه المطلوبة لتغذية المبنى وكمية مياه الصرف مبينا بها أقطار شبكة التغذية بالمياه والصرف بالشوارع المحيطة بالمشروع .
- مساقط أفقية ورسومات تخطيطية لأنظمة مكافحة الحريق (الرشاشات – الطفايات – الخراطيم – أنظمة التخلص من الدخان ) .
- مساقط أفقية ورسومات تخطيطية لشبكة الإطفاء.
- مساقط أفقية ورسومات نظام التحكم الآلى بأنظمة التهوية وأعمال التكييف والتحكم فى الدخان والتخلص منه.
- النوتة الحسابية لأعمال مكافحة الحريق ونظم التحكم فى الدخان .
وفي جميع الاحوال تعتمد الرسومات من مهندس متخصص
مادة (153): المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص بناء
يقدم طلب الترخيص على النموذج المرفق بهذه اللائحة من المهندس أو المكتب الهندسى ذو الفئة المناسبة لطبيعة الأعمال مرفقا به المستندات الآتية :-
- المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص.
- صورة من بطاقة الرقم القومى للمالك الذى سيصدر باسمه الترخيص.
- توكيل رسمى ممن سيصدر باسمه الترخيص أو من ينوب عنه قانوناً إلى المهندس أو المكتب الهندسى ذو الفئة المناسبة لطبيعة الأعمال للسير فى إجراءات إستخراج الترخيص.
- بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة.
- تقرير أبحاث التربة للموقع مرفقاً به النموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة.
- النوتة الحسابية للدراسات الإنشائية مرفقاً بها النموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة.
- نموذج حساب تكاليف الأعمال طبقاً للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة.
- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقاً للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة.
- وثيقة تأمين ( للمشروعات التى تنطبق عليها أحكام المادة 46 من القانون) .
- ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسى المصمم (نسخ ورقية وقرص مدمج يحتوى على الرسومات المعمارية والإنشائية والصحية والكهربائية وكذلك الرسومات الميكانيكية إن وجدت) على أن تكون هذه الرسومات متضمنة كافة الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة.
- بيان معتمد من طالب الترخيص بأسماء وتخصصات وخبرات ورقم القيد بنقابة المهندسين للمشاركين فى إعداد ملف الترخيص طبقا لفئة الأعمال المتقدم لها طبقا للنموذج المرفق.
- إفادة من إدارة الحماية المدنية بتوافق الرسومات المقدمة مع متطلباتها وذلك للمبانى الخاضعة لكود حماية المنشآت من أخطار الحريق.
وعلى الجهة الإدارية المختصة عدم قبول أى لوحة أو مستند غير مختوم من المهندس أو المكتب مقدم طلب الترخيص.
مادة (154): المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص ترميم أو تدعيم للأعمال التى تمس الناحية الإنشائية
يقدم طلب ترخيص من المهندس أو المكتب الهندسى طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة والمنصوص عليه بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية:-
- القرار النهائى الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم طبقاً لأحكام المادة (90) من القانون.
- رسومات تفصيلية بالترميم والتدعيم المطلوب.
- تقرير فنى من المهندس أو المكتب الهندسى طبقاً لأحكام الباب الرابع من هذه اللائحة ويشمل معاينة العقار ودراسة المبانى القائمة وأسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ.
- مقايسة تفصيلية مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسى تشمل بنود الأعمال المطلوب الترخيص بها.
- عقد إشراف على التنفيذ من مهندس نقابى.
- تعهد من المهندس المشرف على التنفيذ إذا كانت الأعمال تتطلب الإخلاء الجزئى أو الكلى والمنقولات والشاغلين دون المنقولات.
- قيمة تقديرية للأعمال المطلوبة وعقد مقاولة مع أحد المقاولين.
مادة (155): المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص ترميم للأعمال التى لا تمس الناحية الإنشائية
طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسى طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية :-
- مقايسة تفصيلية مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسى تشمل بنود الأعمال المطلوب الترخيص بها .
- عقد إشراف على التنفيذ من مهندس نقابى .
- شهادة من مهندس أو مكتب هندسى تفيد أن الأعمال لا تمس السلامة الإنشائية وعلى مسئولية معدها.
- قيمة تقديرية للأعمال المطلوبة.
مادة (156): المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص لأعمال التشطيبات الخارجية
طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسى طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية :-
رسومات الواجهات.
مقايسة تفصيلية مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسى تشمل بنود الأعمال المطلوب الترخيص بها.
شهادة من مهندس أو مكتب هندسى تفيد أن الأعمال لا تمس السلامة الإنشائية وعلى مسئولية معدها.
قيمة تقديرية للأعمال المطلوبة.
مادة (157): المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص تعلية أو تعديل للأعمال التى تمس العناصر الإنشائية
أولا : العقارات المقامة فى ظل هذا القانون
طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسى طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية :-
- إستيفاء كافة المستندات المطلوبة لإصدار تراخيص البناء والمحددة فى هذه اللائحة.
- صورة من الترخيص السابق الصادر للعقار.
- نسخة من الرسومات المعتمدة والصادرة للترخيص السابق على أن تتضمن لوحة الأساسات ما يفيد تحمل الأساسات لأعمال التعلية المطلوبة.
- دراسة إنشائية من مهندس أو مكتب هندسى طبقاً لأحكام هذه اللائحة تفيد بأن النظام الإنشائى للمبنى وأساساته يتحمل أعمال التعلية المطلوبة وتشمل الدراسة معاينة العقار ودراسة تفصيلية للمبنى القائم واثبات قدرته على تحمل الأعمال المطلوب الترخيص بها.
- صورة من شهادة صلاحية المبني للاشغال مرفق بها التقرير النهائي للمبني والرسومات والمنفذه بالطبيعة.
ثانيا :العقارات التى أقيمت قبل العمل بهذا القانون
طلب ترخيص مقدم من مهندس أو مكتب هندسى طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية :-
- إستيفاء كافة المستندات المطلوبة لإصدار تراخيص البناء والمحددة فى هذه اللائحة.
- صورة من الترخيص السابق الصادر للعقار ان وجد.
- نسخة من الرسومات المعتمدة والصادرة للترخيص السابق للعقار(إن وجدت) .
- دراسة إنشائية من مهندس أو مكتب هندسى طبقاً لأحكام هذه اللائحة يفيد أن النظام الإنشائى للمبنى وأساساته يتحمل أعمال التعلية المطلوبة وتشمل الدراسة معاينة العقار ودراسة تفصيلية للمبنى القائم واثبات قدرته على تحمل الأعمال المطلوب الترخيص بها .
- نسخة من الرسومات المعمارية والإنشائية للوضع الحالى والمنفذ بالطبيعة معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسى طالب الترخيص .
مادة (158): المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص هدم كلى أو جزئى للمبانى غير الخاضعة للقانون 144 لسنة 2006.
طلب ترخيص طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية :-
- سند الملكية
- صورة بطاقة الرقم القومى للمالك مقدم طلب الترخيص.
- قرار نهائى بالهدم من الجهة الإدارية مرفقا به نموذج فحص المنشآت القائمة طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة.
- عقد إشراف على تنفيذ أعمال الهدم من مهندس نقابى يتعهد فيه بتأمين المنشآت المجاورة وسلامة المارة.
- تقرير من مهندس إستشارى موضحاً به الطريقة المستخدمة أثناء عملية الهدم وكيفية تأمين المنشآت المجاورة.
مادة (159): إجراءات إصدار التراخيص (البناء – التعلية – الاضافة – التعديل)
- يتعين على المالك أو من يمثله قانوناً التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى للقيام بإعداد ملف الترخيص.
- يقوم المهندس أو المكتب الهندسى بإعداد رسومات ومستندات الترخيص مع الإلتزام بالشروط والتخصصات والخبرات المطلوبة طبقاً لفئة الأعمال المتقدم لها .
- يكون مقدم الترخيص ( المهندس أو المكتب الهندسى ) مسئولاً عن سلامة المستندات المرفقة وأعمال التصميم ومطابقتها للإشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص.
- يتقدم مقدم الترخيص (المهندس أو المكتب الهندسى) بالملف مستوفى كامل المستندات والرسومات المطلوبة على أن يرفق به الإيصال الدال على سداد الرسوم طبقاً للنموذج المرفق.
- تلتزم الجهة الإدارية بإستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلى مؤرخ ، ويجب على الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص ما يفيد إستلام الملف وبيان بمحتوياته يوم التقدم بالملف.
- يقوم مهندس الجهة الإدارية المختصة بالتأكد من إستيفاء ملف الترخيص لجميع المستندات المطلوبة والاشتراطات والتخطيطية الواردة ببيان صلاحية الموقع للبناء ، ومعاينة الموقع على الطبيعة للتأكد من عدم الشروع فى التنفيذ وزوال أى مانع قد يكون قد ورد ببيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية.
- يتم إعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص من الجهة الإدارية وإصدار الترخيص فى مدة لا تجاوز 30 يوم من تاريخ ورود ملف الترخيص بعد سداد الرسوم المستحقة.
- للجهة الإدارية فى خلال أسبوع من تاريخ إستلام ملف الترخيص طلب إستيفاء للمستندات من مقدم الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للإستيفاء خلال 21 يوم وإذا لم يتم الإستيفاء خلال المدة المحددة يقوم مقدم الترخيص بإسترداد ملف الترخيص وإعادة التقدم مرة أخرى ويجب على الجهة الإدارية إصدار الترخيص فى خلال 21 يوم من تاريخ ورود الإستيفاءات المطلوبة وذلك طبقاً للنموذج المرفق.
- يتم رفض طلب الترخيص فى حالة قيام طالب الترخيص بتقديم الإستيفاءات غير كاملة. وتقوم الجهة الإدارية بإعطاء مقدم الترخيص إفادة مسببة لرفض طلب الترخيص.
- فى حالة رفض الجهة الادارية يحق لطالب الترخيص إعادة التقدم مرة أخرى بطلب للحصول على الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة رقم 111 من القانون. ولا يمنع نظر التظلم من إعادة التقدم للحصول على الترخيص مع سداد كافة الرسوم المستحقة.
مادة (160):
- يعتبر إنقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانوناً بإعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه على البدء فى التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين طبقاً للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
- وكذلك يتعين على المالك إخطار الجهة الإدارية بعزمه على البدء فى التنفيذ وتقديم صورة من عقد المقاولة مستوفى دمغة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وكذلك صورة من عقد الإشراف طبقاً للنموذج المنصوص عليها فى هذه اللائحة وذلك قبل الشروع فى تنفيذ الأعمال بمدة لا تقل عن أسبوعين ، مع إلتزام المالك بالشروط والضمانات المنصوص عليها فى القانون وهذه اللائحته وإعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.
مادة (161):
إذا لم يشرع المرخص له بالبناء خلال سنة من تاريخ إستلام الترخيص وجب عليه التقدم بطلب سريان الترخيص مرفقا به الترخيص السابق منحه والرسومات المعتمدة للحصول على شهادة سريان الترخيص بما يتوافق مع الاشتراطات والموافقات المطلوبة فى تاريخ إصدار الترخيص ، وتكون مدة صلاحية شهادة سريان الترخيص سنة واحدة وتصدر لمرة واحدة.
لا يتم البدء فى أعمال الحفر أو سند جوانب الحفر إلا بعد صدور ترخيص البناء. ولا تعد أعمال الحفر أو أعمال سند جوانب الحفر اللازمة لحماية المنشآت المجاورة شروعا فى تنفيذ الأعمال.
مادة (162):
فى حالة شروع المرخص له بالبدء فى تنفيذ الأعمال دون إخطار الجهة الإدارية تقوم الجهة الإدارية بتحرير قرار إيقاف ومحضر مخالفة للأعمال التى تمت ، وعلى الجهة الإدارية معاينة الأعمال التى تمت لتحديد مدى مطابقتها للترخيص المنصرف والسماح للمرخص له بإستئناف الأعمال فى حالة مطابقتها للترخيص مع إلزامه بتقديم شهادة تفيد سلامة الأعمال من الناحية الإنشائية ، أو إصدار قرار تصحيح أو إزالة فى حالة مخالفتها للترخيص على أن تقوم الجهة الإدارية بإلزام المالك بإستيفاء عقد المقاولة وعقد الإشراف طبقاً للنماذج المعدة والمنصوص عليها بهذه اللائحة.
مادة (163): اجراءات التعديلات الناتجة عن ظروف التنفيذ
إذا اقتضت الضرورة تنفيذ تعديلات بسيطة لا تمس الناحية الإنشائية للمبنى فإنه يجب اتباع الآتى:-
- يتعين على المهندس المشرف الحصول على موافقة المهندس أو المكتب الهندسى المصمم كتابة على هذه التعديلات بشرط أن تكون هذه التعديلات لا تمس الناحية الإنشائية.
- توقيع تلك التعديلات على الرسومات المعتمدة للترخيص ، وتعتمد هذه التعديلات من قبل المهندس أو المكتب الهندسى المصمم.
- يتعين على المهندس أو المكتب الهندسى المصمم التقدم للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بنسخة من الرسومات موقعاً عليها التعديلات ومرفقاً بها شهادة تفيد بأن هذه الأعمال لا تمس السلامة الإنشائية ولا تؤثر على سلامة المبنى.
- يقوم المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة بتوقيع هذه التعديلات على أصول الرسومات المعتمدة وصورها .
مادة (164):
بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال والحاجة إلى إجراء تعديلات لا تمس الناحية الإنشائية ولا تعتبر تعديلات جوهرية فى الرسومات المعتمدة فإنه يتعين على المهندس أو المكتب الهندسى التقدم بطلب للجهة الإدارية مرفقا به المستندات التالية :-
- توقيع التعديلات على الرسومات المعمارية المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
- تقرير من مهندس استشارى يفيد بأن هذه الأعمال لا تمس السلامة الإنشائية للمبنى ولا تؤثر على سلامة المبنى مرفقاً به نوتة حسابية .
- وبناءاً على ما سبق يقوم مهندس الجهة الإدارية بتحصيل الرسوم المقررة وتوقيع هذه التعديلات على أصول الرسومات المعتمدة وصورها ، وعلى أن يقوم مهندس الجهة الإدارية بمطابقة هذه الأعمال بعد تنفيذها.
مادة (165):
فى حالة إجراء تعديلات تمس الناحية الإنشائية أو تعديلات جوهرية فى الرسومات المعمارية المعتمدة أو تغيير استخدام المبنى أو أى من وحداته ، فإنه يتعين على المهندس أو المكتب الهندسي تقديم طلب للحصول على ترخيص تعديل طبقاً لأحكام هذا القانون مع التقدم بالمستندات التالية:-
- النوتة الحسابية مرفقاً بها النموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة.
- نموذج حساب تكاليف أعمال التعديل طبقاً للنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة.
- وثيقة تأمين لأعمال التعديل ( للمشروعات التى تنطبق عليها أحكام المادة 46 من القانون)
- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقاً للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
- تقديم ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسى ( نسخ ورقية وقرص مدمج يحتوى على الرسومات المعمارية والإنشائية والصحية والكهربائية وكذلك الرسومات الميكانيكية) على أن تكون هذه الرسومات متضمنة كافة الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة.
مادة (166):
لا يسمح بأى حال من الأحوال إصدار رخصة تعلية للعقارات المقامة فى ظل هذا القانون والتى بها مخالفات للاشتراطات البنائية والتخطيطية.
مادة (167):
فيما عدا المباني التي لم تتطلب القوانين صدور تراخيص لاقامتها وكذلك القري ، لا يسمح بأصدار رخصة تعلية او تعديل للعقارات المقامة قبل العمل بهذا القانون وليس لها تراخيص او مخالفة للاشتراطات البنائية اوالتخطيطية.
مادة (168):
يحظر على مالكى وشاغلى وحدات المبنى إجراء أى تغيير فى لون واجهات المبنى إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط.
طلب استخراج بيان بصلاحية
الموقع من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية
رقم الطلب
تاريخ الطلب
السيد المهندس / مدير عام الإدارة الهندسية حى .............. محافظة ................
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم / ................................................. صفته /........................
عنوان الموقع المراد الترخيص له :- قطعة.......... شارع...................... حى..............
الحد البحرى .................................... الحد الغربى ..................................... الحد الشرقى ................................... الحد الجنوبى...................................... (مجاورة/منطقة)............... محافظة.............
مقدمه :.....................
توقيع :......................
رقم قومي :......................
بيان بصلاحية الموقع للبناء
من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية
اسم الطالب.................................. رقم الطلب........... بتاريخ ...../..../...........
للموقع الكائن القطعة.........شارع ..........بلوك ..........مجاورة...............
منطقة ................. محافظة ................
مساحة الأرض ...........................................................
وصف الموقع
1- كروكى الموقع
بالشوارع المحيطة
سهم الشمال
2- الحدود :-
الحد البحرى : بطول ................ مترا ويطل على .....................................
الحد القبلى : بطول ................ مترا ويطل على .....................................
الحد الشـرقى: بطول ............... مترا ويطل على .....................................
الحد الغربى : بطول ............... مترا ويطل على .....................................
3- الاشتراطات الخاصة بالمنطقة
أ- الردود
الردود البحرية ...................
الردود القبلية ...................
الردود الشرقية ...................
الردود الغربية ...................
ب- الارتفاع المقرر لقطعة الأرض .........................................
جـ- الاستخدامات المقررة للموقع .....................................................
4- اشتراطات اخرى :......................................................................
................................................................................
..........o الموقع صالح للبناء من الناحية التخطيطية فقط ولا تعتبر هذه الشهادة بأى حال من الأحوال سندا ناقلا للملكية ودون أدنى مسئولية على الجهة الإدارية المختصة .
المهندس المسئول مدير التنظيم رئيس الجهة الادارية
............ .............. ..............
طلب الترخيص
بناء جديد تعلية إضافة تعديل إستكمال ترميم تدعيم تشطيبات خارجية هدم
أنا الموقع أدناه ( المهندس أو المكتب الهندسى ) :-
أرجو اصدار ترخيص بالأعمال المطلوبة وطبقاً للرسومات والمستندات المرفقة
بيانات المالك :-
إسم المالك ........................................ العنوان.............................................
عنوان المراسلات........................ تليفون المالك ............. البريد الالكترونى ...................
بيانات من يمثل المالك قانونا :-
الاسم ............................................. العنوان................................................ عنوان المراسلات.......................... التليفون............... البريد الالكترونى .........................
بيانات الموقع المراد الترخيص له :-
رقم القطعة ............ شارع.................. رقم بلوك ........... الحى.....................
المجاورة ........... ( منطقة / مدينة ) ..................... المحافظة ..................... بيانات إثبات الملكية :-
سند الملكية .......... رقم ............ تاريخ ............. مساحة الأرض .................. بيانات المهندس أو المكتب الهندسى :-
اسم المهندس أو المكتب الهندسى.............. فئة الأعمال المتقدم لها .............
رقم القيد ............رقم الإستشارى .............. العنوان...............التليفون ..................
الفاكس ............. البريد الالكترونى .......................
بيان تكاليف الأعمال المطلوب الترخيص لها............ ( ........ فقط لا غير)
الغرض من إستعمال المبنى المطلوب إنشاؤه:-
سكنى إدارى تجارى ترفيهى إستعمالات متعددة
بيان الأعمال المطلوب الترخيص لها :- عدد الأدوار ............ الارتفاع الكلى .............
الارتفاع المسموح به ............إرتفاع السور........... إرتفاع البدروم عن سطح الأرض...........
بيانات الأدوار:-
م البيان نسبة البناء المساحة الارتفاع الاستخدام
بيانات الارتدادات:
م الجهة وصف الجهة مسافة الارتدادات
جار شارع
1 الشمالية
2 الجنوبية
3 الشرقية
4 الغربية
فى حالة طلب إضافة / تعديل / تعلية / ترميم / تدعيم على المبانى القائمة
وصف المبنى :-
عدد الأدوار القائمة .............ارتفاع المبنى الحالى......................................
عدد الوحدات بالدور ......... عدد المحلات التجارية ......... عدد اماكن انتظارالسيارات ........
ملحقات المبنى .........................
ملاحظات على المبنى :- .....................................................................
................................................................................
.....................
المهندس أو المكتب الهندسى
...........................................
نموذج اصدار ترخيص
محافظة ...............
مدينة / حى ..........
الادارة الهندسية
ترخيص رقم ............ لسنة ...............نوع الترخيص........................
بيانات الموقع:-
رقم العقار ........... شارع............................ رقم بلوك ........... الحى...........المجاورة ........... ( منطقة / مدينة ) ............ المحافظة ................... اسم صاحب الترخيص...................... صفته.......... العنوان...............................
اسم المهندس أو المكتب الهندسى مقدم الترخيص ..........فئة الأعمال المتقدم لها ..................
رقم القيد بالنقابة ............... رقم السجل.........................
قرار الترخيص ................................................................................
....................
فى حدود مبلغ ...................... وذلك طبقاً للبيانات والرسومات المقدمة مع الطلب والمعتمدة والمرفقة لهذا الترخيص والتى تعتبر جزءاً متمماً له وعلى أن يتم إتباع أحكام القانون ولائحته التنفيذية والكودات والقرارات والمواصفات المنظمة ذات الصلة .
بيان الرسوم المسددة
بيان رسم إصدار او تجديد الترخيص التأمين0.2% من قيمة الأعمال اجمالي الرسوم
المبلغ بالجنيه
تحديد الحدود وخطوط التنظيم
رسم كروكى للموقع:
الواجهة البحرية بطول ........على .....................
(مصادفة / رادة بمقدار ................)
الواجهة الشرقية بطول ..........على ................
(مصادفة / رادة بمقدار ..............)
الواجهة القبلية بطول ..........على ..................
(مصادفة / رادة بمقدار ................)
الواجهة الغربية بطول ..........على ........................ كروكي الموقع
(مصادفة / رادة بمقدار ..........................)
ولا يتم البدء فى تنفيذ أعمال الترخيص إلا بعد إخطار الجهة الإدارية قبل التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين مرفقاً به عقد مقاولة معتمد من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء متى زادت عن ………… وحتى …………… وعقد إشراف على التنفيذ طبقاً لتعليمات نقابة المهندسين
المهندس رئيس القسم مدير التنظيم مدير عام الإدارة الهندسية
........ .............. .............. .............................
إيصـــال استلام ملف طلب ترخيص
إستلمت أنا :................................. صفتى ....................................
الطلب المقدم من المهندس أو المكتب الإستشارى :.................................
بشأن طلب الحصول على ترخيص .................. متضمنا المستندات الآتية:-
بيان المستندات :-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
وقيد الطلب برقم بتاريخ / / توقيع المسئول بالجهة الإدارية
ختم الجهة الإدارية
بيان بالمهندسين المشاركين فى إعداد ملف الترخيص
الموقع ................................العنوان ............................. الفئة ..............
المالك ...................... عنوانه ........................ عنوان العقار ............................. يتعين على المالك التعاقد مع المهندسين المشرفين ذو التخصصات والخبرات الموضحة بالجدول التالى للقيام بأعمال الإشراف على التنفيذ .
أقر أنا المهندس ................................ بأن السادة المهندسين الأتى أسمائهم قد شاركوا فى إعداد ملف الترخيص طبقاً لفئة الأعمال المتقدم لها طبقاً للإشتراطات المحددة بهذه اللائحة وكل فى تخصصه
التخصصات عدد المهندسين عدد سنوات الخبرة طبيعة الأعمال المشرف عليها
تخصصات أساسية 1- مهندس مدنى
2- مهندس معمارى
3- مهندس كهرباء
4- مهندس أعمال صحية
5- مهندس ميكانيكى
تخصصات إضافية 6-
7-
8-
9-
10-
اسم مقدم الترخيص
اعتماد المهندس / المكتب الهندسى
النموذج المرفق بتقرير أبحاث التربة
عنوان الموقع:- رقم القطعة ............ شارع ..................... رقم البلوك .............. الحى ............... المجاورة ............ (منطقة / مدينة) .............. المحافظة...............
اسم المالك ............................... عنوانه ...................................
تاريخ التكليف وتاريخ القيام بالدراسة ............................................
الغرض من القيام بأبحاث التربة للمشروع ( للإنشاء / للتعلية / للتدعيم ) ...................
1-المستندات الخاصة بالمشروع وتشمل:
محضر استلام الموقع ( يشتمل على وصف الموقع وما يجاوره§ من منشآت ومرافق)
كروكى للموقع موضحاً عليه أماكن المنشآت وما يجاورها من§ منشآت ومرافق .
مساحة المنشآت وعدد الأدوار والبدرومات .§
الخريطة§ المساحية الطبوغرافية موضحاً عليها مكان المشروع .
ميزانية شبكية لموقع§ المشروع .
2- المنشأ :-
مساحة الأرض الكلية ومساحة البناء ......................عدد الأدوار وارتفاع المنشأ وعمق البدرومات ................................................................................
....
النظام الإنشائى ( حوائط حاملة / هيكل خرسانى / هيكل معدنى / وحدات سابقة التجهيز )
3- أعمال الجسات :-
عدد الجسات طبقا للكود المصرى للأساسات والمواصفات المطلوبة للمشروع............
العمق الذى تم أخذ الجسات عليه ...........................
أماكن الجسات موضحه على كروكى الموقع ، مع تحديد مناسيب سطح ومناسيب صفر الجسات بالنسبة لروبير ثابت أو نقطة ثابتة بالموقع .................................................... نوع الجسات ( ميكانيكى / يدوى / حفر مكشوف ) .......................
المقاول المكلف بتنفيذ الجسات مع تاريخ بدء وانتهاء الأعمال ................
الجهة المشرفة على تنفيذ الجسات ................
4- الاختبارات الحقلية والمعملية :-
الاختبارات الحقلية :-
القائم أو المشرف على إجرائها .........................
نوع الاختبار.....................
نتائج الاختبارات معتمدة من القائم بها أو المشرف على إجرائها ............................
الاختبارات المعملية:-
اسم المعمل الذى اجريت به الاختبارات ...................
اسم المهندس المسئول عن إجراء الاختبار ................
التركيب الطبقى للتربة بالموقع....................................
ترتيب الطبقات وأعماقها ....................................................................
5- المياه الأرضية :
منسوب المياه الجوفية ........
التحليل الكيميائى لعينات المياه المستخرجة ( نسب الكبريتات والكلوريدات والأس الهيدروجينى ) ..... ............
فى حالة عدم وجود مياه أرضية وظهور مياه آخرى بالمنطقة يجب الإشارة فى التقرير إلى مصادر المياه المحتمل وصولها لمواقع الإنشاء فى المناطق الجافة متضمنا المتغيرات البيئية وذلك لأخذ الاحتياطات المناسبة لسلامة المنشآت ............................
6- التأسيس والتوصيات :-
منسوب التأسيس من سطح الأرض الطبيعية ............................
نوع الأساس المقترح أساسات ضحلة ( قواعد منفصلة / قواعد شريطية / لبشة مسلحة ) أو عميقة ( خوازيق ) ..................................
الاجهاد المسموح به عند منسوب التأسيس فى حالة الأساسات الضحلة .........................
نوع الخازوق ومنسوب كعب الخازوق ............................
توصيات خاصة بالمبنى المطلوب إنشاؤه .........................
التوصيات العامة للاحتياطات اللازم اتخاذها للمنشآت المجاورة ...........................
نوع الأسمنت المستخدم للأساسات ........................
طريقة دمك التربة والاختبارات الواجب إجراءها .........................
الغطاء الخرسانى اللازم لحديد التسليح .................................
كيفية سحب المياه الجوفية وتصريفها...................... ................................ مهندس ميكانيكا التربه والأساسات .............رقم قيده ...........رقم استشاري............
يرفق كروكى للموقع وموضح به العقارات المحيطة واتجاه الشمال وأماكن أخذ الجسات.
النموذج المرفق بالنوتة الحسابية
عنوان الموقع:- رقم القطعة..............شارع ............................... رقم البلوك ......... الحى ......... المجاورة ......... (منطقة / مدينة) .......... المحافظة .................
اسم المالك .............................عنوانه ............................................
تاريخ التكليف وتاريخ القيام بالدراسة .........................................
الغرض من النوتة الحسابية ( للإنشاء / للتعلية / للتدعيم ) ...................
مساحة الأرض الكلية ومساحة البناء ..........................................
عدد الأدوار وارتفاع المنشأ وعمق البدرومات ....................................
النظام الإنشائى (حوائط حاملة / هيكل خرسانى / هيكل معدنى / وحدات سابقة التجهيز / أى نظام آخر )
الافتراضات الخاصة بالتصميم من أحمال :-
الأحمال الحية لكل دور .............. .............. ...........
الحمل الميت بكل دور .............. .............. ............
المنطقة الزلزالية الواقع بها المشروع .............. ..............
النظام الإنشائى المقاوم للأحمال الجانبية .............. ..............
بيانات خاصه بالتصميم :-
البرامج المستخدمة فى التصميم .............. .............. ..............
جهد التربة الذى تم التصميم عليه .............. .............. ..............
نوع الأساسات المستخدمة ..................
منسوب المياه الجوفية ..............
خواص المواد :-
إجهاد الخرسانة المستخدمة لكل عنصر................. .................
نوع الحديد المستخدم.....................
نوع الأسمنت المستخدم .................
الاحتياطات الواجب اتباعها أثناء التنفيذ.................
الخامات المستخدمة والذى تم التصميم عليها...................................................
اسم المهندس المصمم : ...............................رقم القيد : ........................
موافقة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فى حالة استخدام خامات غير وارده بالكودات أو المواصفات المصرية.
نموذج حساب قيم
نتعهد نحن المهندس أو المكتب الهندسى ............ فئة................
عنوان المهندس أو المكتب الهندسى ...................
تليفون................. عنوان البريد الالكترونى ........................................................
اسم المهندس المسئول بالمكتب الهندسى ................قيد نقابى ......... الإستشارى ..........
بأن هذا البيان لحساب التكلفة المقدم من طرفنا للمبنى ملك السيد / ..................................
قطعة ....... شارع ........ بلوك ....... حى ........ مجاورة/منطقة ........ محافظة...........
مطابقا لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية ومطابقا للاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة
بيان الأعمال المطلوب ترخيصها :-
1- اجمالي طول السور .................. تكلفة السور ....................
2- مسطح دور البدروم .................. تكلفة دور البدروم ..............................
3- مسطح الدور الأرضى ................ تكلفة الدور الأرضى ...........................
4- مسطح الأدوار المتكررة ............... تكلفة الأدوار المتكررة ..........................
5- مسطح غرف السطح .................. تكلفة غرف السطح .............................
مسطحات ملحقة :-
1- مسطح غرفة الحارس .................. تكلفة غرفة الحارس .......................
2- مسطح غرفة الكهرباء ................... تكلفة غرفة الكهرباء ..........................
3- أخرى ( حمامات سباحة / دورات مياه خارجية / برجولات خرسانية ..الخ )تكلفتها ..........
اجمالى التكلفة .......................... ( .................................. فقط لاغير )
إعتماد المهندس أو المكتب الهندسى
شهادة صلاحية الأعمال للترخيص
نقر نحن :-
اسم المهندس أو المكتب الهندسى ..................... فئة الأعمال .......................
عنوان المهندس أو المكتب الهندسى .................. تليفون....................
البريد الالكترونى ........................ المسئول بالمكتب الهندسى ..........................
رقم القيد بالنقابة ............................ رقم الاستشارى ............................ للموقع الكائن :-
رقم القطعة .......... شارع ............................................رقم بلوك................ الحى............. المجاورة ........... ( منطقة / مدينة ) .............. المحافظة ...............
بأن جميع الرسومات والمستندات المقدمة منا (فيما عدا ما يخص سند الملكية والذى يعتبر مسئولية المالك) متوافقة مع أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية والاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات المصرية والمواصفات القياسية وأن هذه الأعمال صالحة للترخيص .
المهندس أو المكتب الهندسى إعتماد الجهة الإدارية
.......................... ......................
خطاب إستيفاء مستندات الترخيص
السيد المهندس / المكتب الهندسى ........................................
العنوان ................................................................................
............
تحيه طيبه وبعد ،،،
إيماءا إلى الرسومات والمستندات المقدمة من سيادتكم والمرفقة مع طلب الترخيص رقم.....بتاريخ.......... للموقع الكائن............. للقطعة ........... شارع ..................... بلوك ....... حى..................( مجاوره/ منطقة) ............... محافظة ......................
ملك السيد / .........................................وعنوانه / ...................................
مطلوب إستيفاء الآتى :-
1- ........................................
2- .......................................
3- ......................................
4- ......................................
5- ......................................
على أن يتم موافاتنا بالإستيفاءات المطلوبة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،،،،،،،،
تحريرا فى : / /
الموظف المسئول
الأسم :
الوظيفة :
التوقيع :
( صورة مرسلة للمالك )
اسم المالك : .....................................
عنوان المالك : .....................................
الفصل الرابع
فئات الأعمال ومتطلبات المهندسين والمكاتب الهندسية
للتقدم بإستخراج تراخيص لهذه الأعمال
مادة (169): فئات الأعمال
فئة ( أ ) جميع الأعمال.
فئة ( ب) المشاريع التى لا يزيد مسطح الدور الأرضى فيها على10000 م2 للمشروعات متعددة
الإشغال ومشروعات تجمعات الأفراد بالإضافة إلى أعمال فئتى جـ ، د.
فئة ( ج )
المبانى السكنية بأقصى ارتفاع مسموح به قانوناً.
المبانى الإدارية أو التجارية التى لا يزيد مسطح الدور الأرضى فيها على1000 م2 بالإضافة إلى أعمال
الفئة د.
فئة ( د )
- أن يكون المبنى لا يزيد عن أرضى ودورين ودور بدروم واحد ومسطح الدور الارضي لا يزيد عن500 متر مربع .
- أن يكون نوع الاستخدام سكنى أو إدارى ويسمح باستخدام الدورالأرضى تجارى .
مادة (170): متطلبات المكاتب الهندسية وإشتراطات المهندسين طبقاً لفئات الأعمال
أولا : يشترط للتقدم للأعمال فئة ( أ ):
- ألا يقل عدد التخصصات عن ثلاثة تخصصات.
- يجب أن يرأس كل تخصص مهندس إستشارى فى هذا المجال ويجوز تعيين أحد رؤساء تخصصى الهندسة المدنية أو المعمارية مديراً للمكتب.
- ألا يقل عدد المهندسين المدنيين عن ثلاثة مهندسيـن بالإضافة إلى المهندس الإستشارى رئيس التخصص.
- ألا يقل عدد المهندسين المعماريين عن ثلاثة مهندسين بالإضافة إلى المهندس الإستشارى رئيس التخصص.
ألا يقل عدد المهندسين تخصص الأعمال الكهروميكانيكية عن ثلاثة مهندسين بالإضافة إلى المهندس الإستشارى رئيس التخصص.
ثانيا : يشترط فى التقدم للأعمال فئة ( ب ):
- ألا يقل عدد التخصصات عن ثلاثة تخصصات.
- يجب أن يرأس كل تخصص مهندس خبرته لا تقل عن 7 سنوات فى هذا المجال وان يكون احدهم على الاقل مهندس استشاري.
- ألا يقل عدد المهندسين المدنيين عن إثنين مهندسيـن بالإضافة إلى المهندس رئيس التخصص.
- ألا يقل عدد المهندسين المعماريين عن أثنين مهندسين بالإضافة إلى المهندس رئيس التخصص.
- ألا يقل عدد المهندسين تخصص الأعمال الكهروميكانيكية عن إثنين مهندسين.
ثالثا : يشترط فى التقدم للأعمال فئة (جـ):
- ألا يقل عدد المهندسين المدنيين عن أثنين من المهندسين لا تقل خبرة أحدهم عن خمس سنوات.
- ألا يقل عدد المهندسين المعماريين عن أثنين من المهندسين لا تقل خبرة أحدهم عن خمس سنوات .
مهندس كهروميكانيك لا تقل خبرته عن ثلاث سنوات رابعاً : يشترط التقدم للأعمال فئة ( د ):
أن يكون مهندس لا تقل خبرته عن خمس سنوات فى مجال الهندسة المدنية أو المعمارية .
مادة (171):
يحق لأى مهندس التقدم لإستخراج التراخيص لأى من فئات الأعمال على أن يتم الإستعانة بالخبرات والتخصصات المطلوبة طبقاً لفئات الأعمال المتقدم لها.
مادة (172):
يشترط للقيام بتصميم أعمال الترميم أو التدعيم أو التعديل أو التعلية أن يتوفر للمهندس أو أحد المهندسين بالمكاتب الهندسية خبرة لا تقل عن 15 سنوات ، وأن يكون مسجل بنقابة المهندسين كمهندس إستشارى إنشائى.
اسم المهندس
صفته بالمكتب
قيد النقابة
قيد الإستشارى
سنة التخرج
التخصص الهندسى
عدد سنوات الخبرة
بكالوريوس الدرجة العلمية
دبلوم
ماجستير
دكتوراة
الفصل الخامس
تنفيذ الأعمال المرخص بها
متطلبات الإشراف على التنفيذ
مادة (173):
مع عدم الإخلال بأحكام لائحة نقابة المهندسين ، يجب أن تتوافر التخصصات الأتية فى مهندسى الإشراف على التنفيذ طبقاً لفئات الأعمال وكما يلى :-
فئة الأعمال ( أ ) : يتم الاستعانه بالاشراف من ذات الفئة المتقدمه للترخيص
فئة الأعمال ( ب) و ( ج ): يتم الإستعانة بمهندسين تخصصات مدنى أوعمارة وكهروميكانيكيا
فئة الأعمال ( د ) : يتم الإستعانة بمهندسين تخصصات مدنى أوعمارة .
مادة (174)
يشترط أن تسند أعمال الإشراف على التنفيذ فى حالتى التدعيم والترميم لمهندس إنشائى ذو خبرة لا تقل عن 15 سنة.
مادة (175): إلتزامات المرخص له ( المالك )
يتعين على المرخص له ( المالك ) قبل الشروع فى تنفيذ أعمال البناء القيام بالآتى :-
- إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها طبقا للنموذج المعد والمرفق بهذه اللائحة , وذلك قبل البدء فى أعمال البناء بأسبوعين على الأقل مرفقا به الآتى:-
- صورة من عقد مقاولة معتمد مع أحد المقاولين المصنفين بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عن الأعمال الإعتيادية والتخصصية متى زادت قيمة الأعمال عن 350000 جنيه ، وتقديم عقد مقاولة مع أحد المقاولين إذا ساوت أو قلت قيمة الأعمال عن ذلك طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة.
- صورة من عقد الإشراف مع المهندس المشرف على أن يتم اعتماد العقد من قبل نقابة المهندسين.
يتعين على المالك أو من يمثله قانوناً أثناء تنفيذ الأعمال القيام بالآتى :-
- إيقاف الأعمال فوراً فى حالة تخلى أى من المقاول أو المهندس المشرف على التنفيذ عن القيام بمهامه دون تكليف مقاول آخر أو مهندس مشرف على التنفيذ ، وإعادة تقديم تلك الإقرارات إلى الجهة الإدارية المختصة. وفى حالة عدم الالتزام تعتبر الأعمال المنفذة بمثابة أعمال مخالفة للترخيص ويطبق عليها أحكام القانون فى هذا الشأن.
- إيقاف الأعمال فى حالة رفع الغطاء التأمينى وعدم استئناف الأعمال إلا بعد إعادة التغطية التأمينية.
يتعين على المرخص له ( المالك ) بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال القيام بالآتى :-
- وضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال فى مكان ظاهر فى مدخل العقار والإبقاء عليها لمدة عام من تاريخ صدور الشهادة .
- إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار وعدم إستخدام هذا المكان فى غير الغرض المخصص له .
- إتخاذ الإجراءات الكفيلة لتشغيل وصيانة المصعد.
- عدم الإخلال بإشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.
مادة (176): إلتزامات المهندس والمكتب الهندسى المتقدم للترخيص
- إعداد التصميمات والرسومات والمستندات المطلوبة لملف الترخيص طبقاً للنماذج والمعايير المنصوص عليها بهذه اللائحة والكودات المنظمة ، وإعتمادها وختمها بالختم الخاص به.
- توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات وذلك وفقاً للإشتراطات التخطيطية للمنطقة ولأحكام هذه اللائحة وكود الجراجات فى الكود المصرى لإشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض.
- تطبيق إشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقاً للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
- توفير العدد اللازم من المصاعد طبقاً لأحكام هذه اللائحة وأحكام الكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى .
- يتحمل المهندس أو المكتب الهندسى المسئولية الكاملة حيال صحة جميع مستندات الترخيص (ما عدا سند الملكية) وحيال التصميمات الكاملة .
- تسليم المالك نسخة أصلية من الرسومات المعتمدة من قبل الجهة الإدارية مع ضمان الإحتفاظ بأصول هذه الرسومات المعتمدة لدى المكتب .
مادة (177): إلتزامات المهندس أو المكتب الهندسى المشرف
يتعين على المهندس المشرف القيام بالآتى :-
- الالتزام بتأمين المبانى المجاورة بما فى ذلك تخفيض المياه الجوفية وسند جوانب الحفر وبما يضمن سلامة المنشأت المجاورة والأرواح والممتلكات والمارة أثناء الإنتهاء من التنفيذ.
- متابعة تنفيذ الأعمال المرخص بها وفقاً للأصول الفنية وطبقا للرسومات المعتمدة.
- إعداد تقارير ربع سنوية عن تقدم سير العمل طبقا للنماذج المعده والمنصوص عليها بهذه اللائحة، وموافاة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بهذه التقارير وذلك حتى الانتهاء من أعمال البناء.
- الالتزام باتباع الإجراءات الواردة بهذه اللائحة فى شأن التعديلات التى تطرأ أثناء التنفيذ.
- إخطار المالك والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها.
- إخطار إدارة الحماية المدنية بعد إتمام الأعمال الخاصة بتأمين المنشأ وشاغليه ضد أخطار الحريق للحصول على موافقتها.
- عند الإنتهاء من أعمال البناء يقوم المهندس بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال مرفق بها التقرير النهائى وطبقاً لاحكام هذه اللائحة.
- فى حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلى عن التزامه بالإشراف ، يجب أن يقوم بإخطار المالك أو من يمثله قانوناً وإخطار الجهة الإدارية المختصة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك قبل توقفه عن الإشراف بشهر على الأقل ويلتزم المهندس المشرف بإصدار شهادة صلاحية الأعمال التى تمت تحت إشرافه.
مادة (178): إلتزامات المقاول
- عمل سياج حول الموقع قبل البدء فى تنفيذ الأعمال على أن يراعى أن يكون السياج من مادة مناسبة قوية وبارتفاع لا يقل عن2 متر ومزود بعلامات إشارية
عاكسة .
- عدم إشغال الطريق أمام البناء وأن يتم التشوينات داخل الموقع وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المارة والجيران .
- تنفيذ الأعمال طبقا للترخيص ووفقاً للأصول الفنية وطبقا للرسومات المعتمدة
مادة (179): الإلتزامات المشتركة بين المالك والمهندس المشرف والمقاول
- يلتزم على كل من المالك والمقاول وضع لافتة فى مكان ظاهر من واجهة العقار الأمامية للبناء من مادة مناسبة قوية بمقياس200 سم × 250سم تكتب عليها
البيانات الموضحة بالنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة بلون وحروف واضحة تسهل
قراءتها ، وتثبت هذه اللافتة بما لا يجاوز مستوى سقف الدور الأرضى بطريقة فنية
سليمة ، ويكون كل من المالك والمهندس المشرف والمقاول مسئولين عن المعلومات بهذه
اللافتة وعن بقائها ثابتة فى مكانها واضحة طوال مدة التنفيذ.
- يتعين على المهندس المشرف بالتضامن مع المقاول الإحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة فى موقع التنفيذ .
- يلتزم المهندس المشرف بالتضامن مع المقاول بإتباع كافة الإجراءات والاحتياطات المحددة من قبل المصمم واللازمة للمحافظة على سلامة المبانى المجاورة والبيئة ووقاية وسلامة الجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات ومبانى باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها عند الشروع فى تنفيذ الأعمال المرخص بها .
- يتعين على المالك بالتضامن مع المقاول والمهندس المشرف إيقاف الأعمال عند إخطار الجهة الإدارية له بذلك ، ويلتزموا بالإبقاء على لافتة المخالفات التى تضعها الجهة الإدارية بموقع العقار والتى يبين بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات وقرارت بشأنها .
- يتعين على كل من المهندس المشرف والمقاول الالتزام بعدم إستئناف الأعمال بالموقع إلا فى حالة تصحيح الأعمال المخالفة وصدور قرار من الجهة الإدارية بإستئناف الأعمال .
- يلتزم كل من المالك والمهندس المشرف بوضع صورة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال بواجهة العقار بعد إعتمادها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدورها .
- فى حالة التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يوماً يتعين على كل من المالك والمهندس المشرف إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتوقف وكذلك عند إستئناف الأعمال بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على استئناف الأعمال .
نموذج إخطار بدء التنفيذ
أخطر سيادتكم بأننى أنا / ..............................................................................
مالك العقار الكائن فى :- قطعة رقم........ شارع ....... بلوك ...... حى ...... (مجاورة /منطقة) .......... مدينة.......... محافظة .......... ترخيص رقم ........... بتاريخ : / /
بأننى سوف أشرع فى بناء الأعمال المرخص لها لبناء....................................... وذلك إعتباراً من تاريخ : / /
المرفقات:-
صورة من عقد المقاولة مع أحد المقاولين .§
1- صور من عقود الإشراف لمهندسين نقابيين طبقا.................................................
2- .................................................
3- .................................................
4- .................................................
وذلك للعلم والإحاطة .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،
توقيع المالك التاريخ
.................. ..................
نموذج عقد إشراف على التنفيذ إسترشادى
إنه فى يوم .............. الموافق / / تحرر هذا العقد بين :-
الطرف الأول ( المالك ) :-
المالك او من يمثله قانوناً .....................
محل الإقامة المختار ............................... الرقم القومى : .....................
رقم التليفون : .............. البريد الإلكترونى : ..........................................
الطرف الثانى ( مهندس الإشراف ) :-
الاسم...............................................................
محل الإقامة المختار ........... الرقم القومى :............ رقم التليفون : ........... رقم الفاكس ....................... البريد الإلكترونى ..................................................
التخصص الهندسى ............... رقم عضوية نقابة المهندسين : ..............................
" تمهيد "
يمتلك الطرف الأول قطعة ................ شارع ...................................... بلوك ........... حى ............ مجاورة ............ منطقة ............... مدينة .................. محافظة ................... ترخيص رقم ................. صادر بتاريخ .................. والترخيص لإقامة .............................................
- وقد قبل الطرف الأول عرضاً قدمه الطرف الثانى من أداء الخدمات الإستشارية الهندسية للإشراف المستمر على تنفيذ المشروع ويرغب إسناد هذه الخدمات إلى الطرف الثانى القابل لذلك .
- وإذ أقر كل طرف بأهليته للتعاقد فقد اتفق الطرفان على ما ياتى :-
أولا :- يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد .
ثانيا :- اسند الطرف الأول للطرف الثانى القابل لذلك خدمات الإشراف المستمر على التنفيذ الأعمال اللازمة لمشروع .............. نظير أتعاب اجمالية تقدر بمبلغ .................................. وخلال مدة زمنية قدرها........................
ثالثا :- يتعهد الطرف الثانى بأنه مسئول مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ الأعمال والموضحة سابقاً كما يتعهد بالإلتزام بقانون البناء ولائحته التنفيذية والكودات المصرية والمواصفات القياسية والرسومات المعتمدة للترخيص .
رابعاً :- ...............................................
خامساً :- ...............................................
سادساً :- ...............................................
سابعاً :- يسرى هذا العقد بمجرد توقيعه من قبل الطرفين أو ممثليهما المفوضين .
ثامناً :- حرر هذا العقد من نسختين أصلتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .
الطرف الأول الطرف الثانى
...................... ......................
تشهد النقابة بأن المهندس المذكور لم يتجاوز عدد المشروعات المصرح له بالإشراف عليها طبقا لأحكام قانون نقابة المهندسين و قانون البناء ولائحته التنفيذية.
إعتماد نقابة المهندسين
..............................
نموذج يوضح شكل لافتة الأعمال المرخص بها
الموقع :...............................................................................
.
اسم المالك : ...........................................................................
رقم الترخيص : ......................................................................
الأعمال المرخص بها : ................................................................
اسم المهندس أو المكتب الهندسى : ...................................................
عنوان المهندس أو المكتب الهندسى : .................................................
أسماء المهندس المشرف على التنفيذ وعناونه
........................................§
§ ........................................§ .........................................
اسم المقاول القائم بالعمل :.....................................
اسم شركة التأمين :............... عنوانها : ..............................................
التقرير الدورى عن تقدم سير العمل التقرير رقم ( 0000 )
رقم التقرير (..........) التاريخ (....../....../............)
رقم ترخيص البناء / ..................تاريخ صدور الترخيص /.......................
اسم المالك / ..................... عنوان المالك / ......................
تليفون المالك .............. البريد الالكترونى ...........................................
رقم القطعة ......... شارع .................................... بلوك ...................
حى ........... مجاورة ........ ( منطقة / مدينة )................. المحافظة ................
تاريخ بدء العمل .....................مدة تنفيذ المشروع ......................................
قيمة تكاليف المشروع ..................................
مراحل العمل
1- تسوير وتنظيم الموقع(.................)
2- شفط المياه (.................)
3- سند جوانب الحفر وصلب المبانى المجاورة وتأمين سلامة الجار(....................)
4- الحفر وأنظمة التدعيم (.................)
5- الأساسات الخازوقية (.................)
6- الأساسات العادية (.................)
7- الأساسات المسلحة (.................)
8- صب الأعمدة (.................)
9- العزل الحالى للأساسات والأعمدة (.................)
10- صب الأسقف (.................)
11- أعمال الحوائط والقواطيع (.................)
12- أعمال العزل المائى لأرضيات المطابخ والحمامات (.................)
13- أعمال الأرضيات (.................)
14- أعمال التركيبات الكهربائية (.................)
15- أعمال المصاعد (.................)
16- أعمال التركيبات الصحية (.................)
17- التشطيبات الداخلية (.................)
18- التشطيبات الخارجية (.................)
19- التشطيبات النهائية (.................)
بيانات المشرف وتوقيعه
إعلان لديوان عام المحافظة
السيد محافظ ........... / ...........................
تحيه طيبه وبعد ،،،،
نحيط سيادتكم علماً بأنى السيد / ................... أو من يمثله قانوناً وبياناتى كالأتى :-
محل الإقامة المختار ........................ الرقم القومى : .....................
رقم التليفون : .................. البريد الإلكترونى : ......................................
مالك قطعة رقم ............... شارع : ............................... بلوك ................... حى ................. مجاورة .................. منطقة ................ مدينة .................... محافظة ................... قد تقدمت لحى ........................ بطلب للحصول على الترخيص....................... وذلك بتاريخ .................... الموافق يوم ............ ومرفقاً به جميع المستندات والرسومات المطلوبة للترخيص وتم تسليمى الرقم التسلسلى بملف الترخيص برقم (............) ولم تقم الجهة الإدارية المختصة حتى تاريخه بالبت فى الترخيص لذلك سوف أشرع فى تنفيذ الأعمال الموضحة فى طلب الترخيص بعد أسبوعين من تاريخ تسليم هذا الإعلان وذلك طبقاً لأحكام المادة ( 42 ) من الفصل الثالث من القانون مع إلتزامى بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية من إعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص كما أننى قمت بإخطار الجهة الإدارية المختصة بعزمى على تنفيذ الأعمال بخطاب موصى عليه بعلم الوصول مرفقاً به عقد مقاولة مستوفى دمغة الإتحاد وعقد إشراف لمهندس نقابي معتمد.
التوقيع
بتاريخ : / /
التركيبات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى من الأجهزة والأدوات الصحية ومواسير توزيع المياه المستعملة فى مختلف الأغراض وملحقاتها ، وكذا مواسير وأعمدة الصرف .
اشتراطات أعمال التركيبات الصحية:-
الاشتراطات الفنية الواجب تحقيقها فى أعمال التمديدات والتركيبات الخاصة بالتغذية بالمياه والصرف الصحى بالمنشأ.
اشتراطات أعمال التركيبات الكهربائية:-
الاشتراطات الفنية الخاصة بالتمديدات والتركيبات الكهربائية.
إشتراطات أعمال التركيبات الميكانيكية:-
الاشتراطات الفنية الخاصة بالتركيبات الميكانيكية الموجودة بالمنشأ شاملة المصاعد وأنظمة التبريد والتدفئة والتهوية والتكييف والطلمبات ...الخ.
الدراسات التحليلية للتأثيرات المرورية:-
دراسة تختص بتحديد مدى تأثير إقامة منشأة عمرانية ذات نوعية محددة على شبكة الطرق المحيطة بها حالياً ومستقبلاً .
المبنى السكنى:-
المبنى الذى يقتصر على الاستعمال السكنى ويتكون من طابق واحد أو أكثر ويضم وحدة سكنية واحدة أو أكثر وله مدخل مستقل. ويمكن أن يضم إشغال تجارى أو إدارى بالدور الأرضى والأول وقد يكون المبنى مستقلا أو متصلا بمبانى سكنية أخرى .
المجموعة السكنية:-
مجموعة من المبانى السكنية يجمعها موقع واحد ولها مداخل ومخارج محددة .
المجمع السكنى:-
مبنى يحتوى على مجموعة من الوحدات السكنية يحتوى على أكثر من مدخل ومخرج .
المبانى غير السكنية :-
مبانى ذات إشغال يتطلب اشتراطات خاصة تختلف عن اشتراطات المبانى السكنية .
المجمعات التجارية المغلقة :-الأسواق الكبيرة المغلقة التى تكون عادة عبارة عن مبنى يحتوى على عدد كبير ومختلف النشاطات من المحلات التجارية وأماكن الترفية ومطاعم الوجبات الخفيفة.
المراكز التجارية :-
عبارة عن أسواق تجارية مفتوحة تشتمل على عدد من المحلات التجارية مجمعة فى موقع واحد وقد تكون ذات نشاط واحد أو متعددة الأنشطة.
المبانى ذات الإشغالات المرتفعة أو المتعددة :-
مبانى تحتوى على أنواع مختلفة من الإشغالات سواء كانت إدارية أو سكنية أوتجارية أو ترفيهية أومستشفيات أو غيرها طبقاً للإشتراطات الواردة بهذه اللائحة .
فاصل الحريق :-
حاجز يعمل كحاجز ضد انتشار الحريق ويكون مطلوباً له مقاومة حريق محددة.
مسافة الارتحال :-
طول مسار الوصول من أى نقطة فى المبنى إلى مدخل المخرج.
تكييف الهواء :-
عمليات معالجة الهواء للتحكم فى درجة حرارته ورطوبته النسبية ونقاوته وضغط وسرعة الهواء وتوزيعه داخل الحيز المراد تكييفه.
مواسير وسيط التبريد : -
مواسير لسريان وسيط التبريد من وإلى مختلف مكونات دائرة التبريد.
براقع ( هود ):-
هى إحدى معدات منظومة التهوية وتعمل على سحب الهواء المطلوب طرده خارج حيز المكان المطلوب تهويته أو تكييفه.
الغلاية ( المرجل ) :-
وعاء يستخدم إما لتوليد البخار أو لتسخين مياه لأغراض مختلفة.
العزل المائى :-
عزل المنشآت ضد المياه والرطوبة والرشح والمياه الجوفية ومياه الأمطار.
العزل الحرارى :-
معالجة عناصر المنشأ بغرض تخفيض سريان أو إنتقال الطاقة الحرارية.
شبكة الأرضى :-
توصيل شبكات الكهرباء المغذية للمبنى و/أو أجسام المعدات الكهربائية الموجودة فى المبنى بالأرض.
الأجـزاء المشتركة :-
أجزاء المبني المعدة لمنفعة العقار أو العقارات المجاورة والتي لا يجوز التصرف فيها أو البناء عليها مثل ( المناور ، المدخل ، السلالم ، الطرقات ، مناطق الردود ، .... الخ ) .
الجهـة الإدارية :-
الجهة الادارية المختصة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو هيئة التنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية أو هيئة التنمية الصناعية بالنسبة للمناطق الصناعية .
الإدارة المختصة :-
الإدارة المختصة بشئون اتحاد الشاغلين بالجهة الإدارية .
أعمال الصيانة :-
إجراء الأعمال التي من شأنها المحافظة علي بعض أو جميع أجزاء المبني بحالتها الأصلية أو بكفاءة مناسبة وتنقسم إلي نوعيـن ( الصيانة الدورية – الصيانة الطارئة ) .
الصيانة الدورية :
عمل فحص دوري للمبني كل فترة زمنية لكشف العيوب وإصلاحها .
الصيانة الطارئة :
صيانة وإصلاح العيوب التي تحدث فجأة والتي قد تؤثر علي سلامة المبني .
أعمال التدعيم والترميم:-
إصلاح العيوب التي تظهر في المبني بغرض المحافظة علي سلامته أو زيادة كفاءته وتنقسم إلي قسمين ( أعمال التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية – أعمال الترميم لباقي عناصر المبني ) .
أعمال التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية :
إصلاح العيوب التي تظهر في العناصر الإنشائية الحاملة للمبني وعمل العلاج والتعديلات اللازمة لها .
أعمال الترميم لباقي عناصر المبني :-
إصلاح العيوب التي تظهر في باقي عناصر المبني وعمل العلاج والتعديلات اللازمة وكذلك الأعمال التي تتطلبها إعادة الحال إلي ما كانت عليه في الأجزاء التي تناولها الترميم والصيانة الخارجية .
أعمال الهدم الجزئي :-
إزالة أجزاء من المبني بغرض الحفاظ علي بقية المبني أو خوفاً من سقوط هذه الأجزاء بما يعرض الأرواح والأموال للخطر .
أعمال الهدم الكلي :-
إزالة جميع أجزاء المبني حتي منسوب التأسيس .
الباب الاول
التخطيط العمراني
الفصل الاول
المجلس الاعلى للتخطيط و التنمية العمرانية
مادة (1):
تقوم الجهات ذات الصلة بالتخطيط والتنمية العمرانية بوضع مرئياتها تجاه اهداف والسياسات اللازمة بالخطط المستقبلية وترسل الى الامانة الفنية للمجلس لاعداد الدراسات اللازمة حولها ورفع تقرير بنتائجها الى المجلس لاقرارها.
مادة (2):
يقوم المجلس بمخاطبة جميع جهات الدولة لتحديد الاشتراطات الخاصة بأصدار التراخيص بكل جهة، على أن ترسل هذه الجهات ما لديها من اشترطات الى الامانة الفنية للمجلس لاعداد تقرير بشأنها ورفعها للمجلس، وفى حالة الموافقة عليها تعتبر هذه الاشتراطات واحدة من الشروط الواجب توافرها لاصدار التراخيص.
ويصدر المجلس كتابا يتضمن كافة تلك الاشتراطات ويتم توزيعه على الوزارات والمحافظات والجهات المعنية للالتزام به دون الحاجة الى الحصول على الموافقات من الجهات المختصة عند إصدار الترخيص.
كما يتولى المجلس اعتماد الاشتراطات التحطيطة والبنائية الخاصة بكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية داخل نطاق اختصاصها وبعد التنسيق مع الوزير المختص.
مادة (3):
يقوم المجلس بناء على اقتراح الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، بأعتماد الضوابط والمعايير المتبعة في تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة وبرامج الحفاظ عليها واولويات واليات التنفيذ ومصادر التمويل مادة (4):
يقوم المجلس بأعتماد المناطق ذات القيمية المتميزة بناء على عرض الجهاز القومي للتنسيق الحضارى ، واذا تبين وجود مناطق متميزة عند اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية ، بناء على الضوابط و المعايير التى اقرها المجلس بعد اعداد المخططات الاستراتيجية للمدن و القرى، يتم اخطار الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ليقوم بالدراسة وعرض تحديد المنطقة على المجلس لاقرارها.
مادة (5):
عند اقتراح أى جهة مشروع قانون يتعلق بالتنمية العمرانية يتم ابداء الرأى فى هذا المشروع من خلال المجلس، وللمجلس مراجعة التشريعات واقتراح تعديلها على ضوء المستجدات.
مادة (6):
يقوم المجلس بتقويم نتائج تنفيذ المخططات الاستراتيجية القومية والاقليمية بناء على التقرير السنوي الذي تعده الهيئة العامه للتخطيط العمراني والذي يتضمن ما تم تنفيذه من البرامج والمشروعات المقترحة في المخططات الإستراتيجية القومية والإقليمية والتى ادرجت فى الخطط الخمسية للدولة , وتقويم دور الجهات المعنية بالإدارة والتنفيذ وتحديد أهم الانجازات والعقبات (العملية أو المالية) التى تواجه عملية التنفيذ.
ويقوم المجلس بتكليف الوزارات و الجهات المعنية بمتابعة التنفيذ.
مادة (7):
يقوم المجلس بناء على عرض المحافظ المختص بأقرار تحديد مناطق اعادة التخطيط والمناطق غير المخططة ، حسب مخرجات المخطط الاستراتيجى العام او المخطط التفصيلي للمدينة أو القرية. على ان يشمل عرض المحافظ الجوانب الفنية والتكلفة المالية لاعادة التخطيط وموضحاً على الاخص ما يلى:-
تكاليف نزع الملكية.
التعويضات.
اقتراحات توفير البديل للمواطنين لحين الانتهاء من اعادة تخطيط المنطقة.
المخططات التفصيلية لتلك المناطق .
برامج واولويات التنفيذ.
اقتراح اليات التنفيذ ومصادر التمويل لاتخاذ ما يلزم نحو قرار تحديد تلك المناطق كمناطق لاعادة التخطيط وفى حالة الموافقة يتم اعتماد مخططاتها وبرامج واولويات التنفيذ.
مادة (8):
فى حالة طلب اقامة مشروع للتنمية العمرانية الجديدة خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية داخل المخططات الاستراتيجية المعدة على مستوى المحافظة، تقوم الجهة الطالبة باعداد الدراسات اللازمة حول المشروع على أن يوضح بها على الاخص ما يلى:-
جدوى المشروع الفنية، الاقتصادية، الاجتماعية، الخ.
التكلفة المالية اللازمة.
اليات التنفيذ والبرامج الزمنية.
مصادر التمويل.
يتم عرض المشروع والدراسات التى تم اعدادها بشأنه على الامانة الفنية للمجلس لدراستها بالتنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات اراضى الدولة وهيئه عمليات وزارة الدفاع واعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس، وفى حالة موافقة المجلس على المشروع يتم رفع الامرالى رئيس الجمهورية لاصدار القرارات اللازمة بشأنها.
كما تقوم الامانة الفنية للمجلس باجراء الدراسات النوعية المتخصصة اللازمة و يكون للمجلس تشكيل لجان نوعية متخصصة لابداء الرأى فى الموضوعات التى تعرض عليه.
الفصل الثاني
التخطيط والتنمية العمرانية
الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية
مادة (9):
تقوم الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المنشأة بقرار من المحافظ المختص و تحت اشراف المركز الاقليمى للتخطيط و التنمية العمرانية على الاخص بما يلى:-
اعداد المخططات التفصيلية طبقا للأشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الاراضى المختلفة وبرامج واولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية من خلال الخبراء والاستشاريين والمكاتب الاستشارية المتخصصة و الجهات المقيدة بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى وذلك خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، على ان تشرف المراكز الاقليمية التابعة للهيئة العامة للتخطيط العمرانى على الاخص على ما يلى:-
1- اعداد كراسة الشروط المرجعية لاعمال المخطط التفصيلى للمدينة و القرية.
2- ابداء الرأى الفنى فى المخطط التفصيلى.
3- الدعم الفني للادرات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظات الاقليم.
4- متابعة اعداد وتنفيذ مخططات مدن وقري المحافظة.
وضع الاشتراطات المؤقتة للمخططات التفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية و يصدر بها قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى و بعد التنسيق مع الاجهزة المختصة بوزارة الدفاع.
وضع اشتراطات مؤقتة للمناطق القائمة التى لم تحدد لها اشتراطات بنائية وعلى الاخص خطوط التنظيم للشوارع وارتفاعات المبانى بما يحقق متطلبات الاضاءة والتهوية والطابع المعمارى والعمرانى ومتطلبات الحماية المدنى ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة.
اعداد كل ما يتعلق بالشئون المالية للمشروعات والموازنات وأقتراح تدبير الاعتمادات المالية ومتابعة الصرف.
معاونة الجهات المعنية فى المهام الفنية والادارية بالنسبه للمشروعات التى توكل اليها.
عرض مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية داخل الجهة الادارية وتلقى ملاحظات المواطنين والمجلس المحلى عليها.
عرض مشروعات تقسيم الاراضى وقائمة المشروعات الخاصة بها على المحافظ المختص لاصدار قرار بها و ذلك فى حدود الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة اوالقرية والمخطط التفصيلى لهما.
تحديد الاحتياجات واولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى و اقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها وفقا لدلائل اعمال المخططات الاستراتيجية العامة للمدن و القرى بمشاركة الجهة الادارية المختصة والمجالس المحلية.
اعمال التخطيط والتنمية العمرانية طبقا لاختصاصتها المحددة بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008.
الفصل الثالث
المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية
اجراءات وقواعد اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية
مادة (10):
تهدف عملية التخطيط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية الى تحديد الملامح الأساسية (العمرانية، الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، الخ) والتعامل مع كل المقومات و العناصر الطبيعية الواقعة فى حدودها.
مادة (11):
تقوم الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بإعداد تقرير يرفع الى المركز الاقليمى بنتائج إحتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى واقتراحاتها للمشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها وذلك بمشاركة الجهة الادارية المختصة والمجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية المختصة وممثلى المجتمع المدنى والأهلى، بعد اعتمادها من رئيس المدينة او القرية وذلك وفقا لدلائل أعمال المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى.
مادة (12):
يقوم المركز الاقليمى بدراسة التقارير الواردة اليه من الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ويقوم بإعداد مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية بواسطة الخبراء والاستشاريين والجهات الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وذلك وفقا لاحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنه 1998 وتعتبر هذه التقارير جزء من كراسة الشروط ومستندات التعاقد.
مادة (13):
عند إعداد مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية يجب أن يراعى فيه على الاقل القواعد الاساسية الاتية :-
أن يكون وفقا لدليل الاعمال الخاص بإعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية.
الضوابط واسس التعامل مع المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بها قرار من المجلس.
ما ورد بتقرير الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
مادة (14): خطوات اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية
يتكون مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية من خرائط و تقارير طبقا لما ورد بدلائل الاعمال الصادرة عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى و يراعى فى اعدادها على الاخص الخطوات التالية :-
1- الاعداد
تقوم الهيئة بمخاطبة المحافظ المختص لتسهيل مهمة المتعاقد معه المكلف من قبل الهيئة لامداده بكل البيانات (السكانية، الاجتماعية، العمرانية، الاقتصادية،البيئية، البنية الاساسية المتاحة) و ايضا خرائط التطور العمرانى للمدينة او القرية، الحيز العمرانى المعتمد، كردون المدينة او القرية و غير ذلك من الخرائط الاساسية.
يقوم المتعاقد معه باعداد برنامج زمنى لاعداد المخطط على ان تخطر به المراكز الاقليمية والادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ومجلس المدينة او القرية المراد اعداد التخطيط لها و ذلك بالطرق المنصوص عليها فى كراسة الشروط على ان يرتبط البرنامج الزمنى بالمدة الزمنية للتعاقد و المراحل الزمنية لاعداد المخطط الاستراتيجى العام.
2- تحديد الوضع الراهن
يتم إعداد دراسات الوضع الراهن وفقا لما يلي:-
الدراسات العمرانية و تشمل الدراسات الخاصة بالتطور التاريخى، استعمالات الأراضى (شاملا تحديد العقارات ذات القيمة المتميزة والتى تم حصرها بمعرفة لجان حصر العقارات طبقا لقانون 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشأت غير الايلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى)، استعمالات المبانى و حالات المبانى وتوزيع الخدمات/توزيع المؤسسات والأنشطة الاقتصادية طبقا للنوع، الارتفاعات وتقسيم المناطق طبقا للكثافات السكانية، ملكيات الأراضى الفضاء المتاحة للتنمية سواء الامتداد أو بالمناطق داخل المدينة، تحديد المناطق غير المخططة ودراسة المدينة او القرية وعلاقتها و دورها الاقليمي بما يحيط بها من مدن و قرى.
الدراسات الاقتصادية وتشمل جوانب الاقتصاد المحلى المختلفة و منها دراسة الموارد الطبيعية والامكانات الائنمائية بها وتداول الخامات والموارد المختلفة ، تحديد اهم الانشطة الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية، وتقديرات فرص العمل والمؤسسات، متوسطات الدخول والإنفاق ، بالاضافة الى رصد جميع القضايا الاقتصادية بالمدينة اوالقرية.
دراسات البنية الاساسية: وتشمل دراسة شبكات الطرق، الكهرباء، التغذية بمياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من المرافق والبنية الاساسية.
دراسات الخدمات الاجتماعية وتشمل الدراسات الاجتماعية والسكانية ومنها على الاخص تطور نمو السكان وخصائصهم والكثافات السكانية وتطورها والتركيب الاجتماعي والاقتصادي لسكان المدينة اوالقرية والخدمات الاجتماعية القائمة والمستهدفة (التعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الامومة والطفولة، الدينية، الاجتماعية، البريد والاتصالات، الخدمات الامنية ، الخ).
وتحدد دراسة الوضع الراهن اوجه القصور ومجالات التميز كما تحدد البرامج الحالية والمشروعات الجارية فى المجالات التنموية المختلفة ويتم تحديد المشروعات والمبادرات المحلية الرائدة المطلوب استمرارها وتعزيزها فى المستقبل.
و يلزم ان تتناول دراسات الوضع الراهن المشار اليها تأثيرها على الجوانب الاتية:-
حماية البيئة العمرانية وما يتضمنه من جوانب مختلفة محددا الأثر البيئي لهذه القطاعات على السكان.
المرأة و الفقراء والمهمشين و تحديد احتياجاتهم من المرافق و البنية الاساسية والخدمات الاجتماعية و السكنية.
الاقتراحات الخاصة بتطوير مشاركة المجتمع المدنى والادارة المحلية شاملا تحديد ادوار المجلس الشعبى المحلى ومجلس المدينة او القرية والمجتمع المدنى فى هذه الاقتراحات.
3- صياغة الرؤية المستقبلية
يشمل التقرير صياغة رؤية مستقبلية للمدينة أو القرية على المدى الزمنى للمخطط (عمرانيا – اجتماعيا – اقتصاديا- بنية أساسية – بيئيا) وتحديد الأهداف والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات ذات الاولوية التي تحقق هذه الرؤية اخذا فى الاعتبار التقرير المقدم من الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
4- مشروع المخطط الاستراتيجي العام
تتبع كافة الخطوات المبينة بدليل اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية المعد من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ويعتبر من اهم مخرجاته على الاقل ما يلى:-
وضع المخطط الاستراتيجى على المدى القصير، المتوسط و البعيد (سنة الهدف) للجوانب التنموية المختلفة للمدينة او القرية وموضحا على خرائط المخطط و الحيز العمرانى مناطق الاستعمالات الاتية:-
• المناطق السكنية
• المناطق الاثرية
• المناطق ذات القيمة المتميزة
• مناطق وسط المدينة
• المناطق الصناعية و الحرفية
• مناطق اعادة التخطيط
• المناطق غير المخططة
• مناطق الامتداد
غير ذلك من المناطق التى يرى القائم على اعداد المخطط تحديدها
على ان يشتمل المخطط على اليات وبرامج التنفيذ و مصادر تمويل المشروعات ذات الاولوية الواقعة باحد هذه المناطق.
وضع الحيز العمرانى للمدينة او القرية حتى سنة الهدف.
وضع مخطط استعمالات الاراضى لجميع الاستعمالات الحالية والمستقبلية حتى سنة الهدف موضحا الاستعمالات المسموح بها.
الاشتراطات التخطيطية والبنائية التى تحدد اهم السمات العمرانية للمناطق ومنها على الاخص توضيح الكثافة السكانية الإجمالية للمدينة أو القرية على ان يراعى فى تحديد الكثافة السكانية ما يلى:
• المدن والقرى المحاطة بالأراضى الزراعية أو المحددات الطبيعية.
• المدن والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة التى تنشأ فى الأراضى الصحراوية.
• المدن والقرى ذات الطبيعة الخاصة مثل الواقعة بالمحافظات الحدودية اوالمتاخمة لمنشآت اومرافق عسكرية، الخ.
تحديد الكثافة البنائية وعلاقتها بالكثافة السكانية، الارتفاعات، و غير ذلك من الاشتراطات البنائية التى يرى القائم على اعمال التخطيط ضرورة ارتباطها بالاشتراطات التخطيطية للمدينة او القرية.
اما بالنسبة للعزب و الكفور و النجوع التابعة للوحدات المحلية فيقتصر مكونات المخطط الاستراتيجى لها على الاتى:-
- تحديد الحيز العمرانى حتى سنة الهدف محدداً مواقع الامتداد العمرانى المستقبلى و مناطق الخدمات الاساسية ان وجدت.
- تحديد الاشتراطات التخطيطية و البنائية لها وفقا لما يرد بالمخطط الاستراتيجى العام للقري
مادة (15) : قواعد واجراءات عرض واعتماد مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة و القرية
يقوم المركز الاقليمى للتخطيط والتنمية بإستلام مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية ومراجعته على كراسة الشروط المرجعية ودلائل الاعمال وغير ذلك مما تتطلبه اعمال المراجعة. ثم يتم ارساله الى الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية لتقوم بدورها بعرضه على المواطنين والجهات والمجلس الشعبى المحلى وفقا للأجراءات التالية :-
دعوة كافة شركاء التنمية بالمدينة او القرية من مواطنين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجلس الشعبي المحلي المختص وكذا كافة الادارات المعنيه بالإدارة المحلية لاجتماع عام بحضور القائم على اعمال التخطيط و بحضور ممثل عن المركز الاقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية و ذلك لعرض مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية ومخرجاته.
تكون الدعوة بالطرق التالية:-
- الاعلان في عدد 2 جريدة يومية واسعة الانتشار عن الانتهاء من المشروع الاولى للمخطط الاستراتيجى محددا فى الاعلان موعد جلسة الاستماع .
- الاعلان عن المخطط ومخرجاته في لوحات زجاجية بمكان واضح بمبني الجهة الادارية ويتم الاعلان وعرض المخطط ومخرجاته لمدة لا تقل عن 15(خمسة عشر) يوماً من تاريخ بدء الاعلان .
يتولى القائم باعمال التخطيط اثناء الاجتماع الرد علي الاستفسارات ويقوم ممثل المركز الاقليمى للتخطيط و التنمية العمرانية بتسجيل الملاحظات الواردة من الحضور.
مادة (16):
خلال اسبوعين من تاريخ الاجتماع يقوم المركز الاقليمى بتجميع الملاحظات الواردة اليه و التى لم يتم الانتهاء منها و عرضها على القائم باعمال التخطيط لابداء الرأى فيها وإجراء التعديلات على ضوئها . ويجوز تشكيل مجموعة عمل من المشاركين فى جلسة الاستماع بقرار من المحافظ المختص وبرئاسة رئيس الجهة الادارية المختص لمتابعة القائم على اعمال التخطيط والتأكد من تلافي الملاحظات وإجراء التعديلات الواردة علي مشروع المخطط الاستراتيجى العام.
مادة (17):
يتقدم القائم على اعمال التخطيط بالمخطط الاستراتيجي العام ومخرجاته بعد اجراء التعديلات المطلوبة وعرضها علي مجموعة العمل إلي المركز الاقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية لإتمام أعمال المراجعة الفنية الاولية خلال أسبوعين من تقديم المخطط وطلب استكمال أية دراسات أو معلومات أو بيانات أو مخرجات مع اجراء التعديلات المطلوبة وفق دليل العمل المرجعي المقدم للمشروع، و يصدر المركز الاقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية خطاب صلاحية الاجراءات والخطوات التي تمت لاعداد المخطط وكذا استيفاءه لكافة الدراسات طبقا لدليل العمل
مادة (18):
ترسل الهيئة العامة للتخطيط العمراني مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية محددا به على وجه الخصوص الحيز العمرانى المقترح لكلا من:-
لجنة الاحوزة العمرانية لابداء الرأي في الحيز العمرانى المقترح وتعديله أو الموافقة عليه طبقاً للقواعد والاجراءات الخاصه بذلك.
الجهات المختصة بوزارة الدفاع لابداء وجهة النظر العسكرية و مقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة وذلك بالنسبة للمخططات الاستراتيجية للمدن.
مادة (19):
فى ضوء موافقتى لجنة الاحوزة العمرانية ووزارة الدفاع، تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بارسال مشروع المخطط الى المحافظ المختص لعرضه على المجلس الشعبى المحلى.
مادة (20):
بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى المختص تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بإتمام أعمال المراجعة النهائية و اقراره و اعتماده من الوزير المختص.
مادة (21):
ينشر قرار اعتماد المخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية في الوقائع المصرية .
مادة (22): الاشتراطات المؤقتة
فى حالة عدم وجود مخططات عامة او قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن و القرى و عند قيام الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية بوضع اشتراطات مؤقتة لتنظيم العمران و خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية يجب ان يكون من بين ما يراعى الكثافات البنائية على ان تكون وفقا لما يلى:-
حد اقصى مرة واحدة من اجمالى مساحة الارض لقطع الاراضى بالقرى.
حد اقصى مرتان من اجمالى مساحة الارض لقطع الاراضى للمدينة.
الفصل الرابع
المخطط التفصيلى
مادة (23): القواعد و الاجرءات الخاصة بالمخطط التفصيلى
المخطط التفصيلى هو الوسيلة المحققة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بالمدينة او القرية وتوفير بيئة صحية و امنة و يكون من ضمن مكوناته ما يلى:-
الخرائط والتقارير الخاصة بالدراسات التخطيطية التفصيلية لشبكات الشوارع والنقل والمواصلات وشبكات المرافق العامة، وتوزيع الخدمات والمساحات الخضراء والفراغات ومراكز العمالة والمناطق السكنية وغيرها.
البرامج التنفيذية للقطاعات المختلفة (إسكان- مرافق- خدمات- نقل الخ) وتوزيعها الزمني بما يكفل تكاملها وتوافق تنفيذها.
الاشتراطات البنائية و التخطيطية للمناطق وفقا للمخطط الاستراتيجى العام.
مادة (24):
عند الانتهاء من المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية ، وطبقا لنتائج المخطط الاستراتيجى العام واولوياته ، تقوم الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بأعداد المخططات التفصيلية وذلك بواسطة من تعهد اليه من الخبراء والاستشاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية و الجهات المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى طبقا لنموذج كراسة طرح المخطط التفصيلي ودلائل الاعمال ان وجدت المعد بالاتفاق مع المركز الاقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع للهيئة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنه 1998
مادة (25):
يراعى عند اعداد المخطط التفصيلى العام وضع الاشتراطات الخاصة التالية:-
- أن يتوافق تقسيم المدينة أو القرية الى مناطق مع إلاهداف و الاولويات الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة و القرية .
- أن تغطى الا شتراطات البنائية للمناطق جميع مناطق المدينة او القرية .
- توحيد وتكامل الاشتراطات والقواعد داخل المنطقة الواحدة و ذلك طبقا للاشتراطات و القواعد العامة الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية.
- أن تكون الاشتراطات الخاصة بأبعاد المبانى ومساحة قطع الاراضى وغيرها متفقة مع الاشتراطات والمعايير الواردة بالقانون و هذه اللائحة .
مادة (26): اعداد المخطط التفصيلى
- يتم اعداد المخطط التفصيلى على أساس دراسة السكان و قوة العمل والخدمات والأنشطة الاقتصادية واستعمالات الأراضى و الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية المكونة للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية، بالاضافة الى دراسات أخرى تفصيلية للوضع الحالى والمستقبلى، وفى اطار المخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، على أن تشمل هذه الدراسات ما يلى :-
1- اشتراطات المناطق القائمة و المعمول بها -ان وجدت- و المستقبلية و تشمل هذه الاشتراطات الاتى:-
- الاستعمالات لكل قطعة أرض خالية أو مشغولة بما فيه من استعمالات قائمة ، ملكيات ، معالم طبيعية (ترع، مصارف،.....)، مرافق قائمة (محطات مياة شرب او صرف صحى قائمة، شبكات ارضية او هوائية للكهرباء او الاتصالات، شبكات الطرق الممهدة او غير الممهدة، ......). مع بيان جميع انواع المخالفات القائمة من مخالفات استعمال و جميع انواع مخالفات البناء.
- الحد الأدنى لمساحة قطع الأراضى وأبعادها – حسب نوعية الاستعمال .
- ارتدادات المبانى الأمامية والجانبية والخلفية .
- حالات المبانى
- ارتفاع المبانى.
- الكثافة السكانية ومعدل التزاحم.
- الكثافة البنائية .
2- ما يتعلق بالموضوعات التالية:-
- الأسعار التقديرية للأرض .
- مواقع الخدمات التعليمية والترويحية والصحية والتجارية والمهنية والحرفية والدينية وغيرها
- شبكات المرافق العامة (مواقعها وقدراتها).
- شبكات الشوارع : قطاعاتها ومساراتها وحالتها وتقاطعاتها.
- حركة المرور (الحجم والاتجاه) والنقل العام ومساراته وسعته.
- أماكن انتظار السيارات وأماكن التحميل والتفريغ داخل الملكيات الخاصة وخارج حدود الشوارع.
- المتطلبات البيئية ومعالجتها من حيث طبيعة الموقع والضوضاء والتلوث وغيرها.
- مساحات الحدائق العامة والمساحات الخضراء والفراغات.
- طابع المنطقة متضمناً الاشتراطات المتعلقة بواجهات المبانى وألوانها وموادها وطابعها المعمارى وغيرها.
- عدد المناطق التى ستقسم اليها المدينة أو القرية و المساحة المقترحة بها لكل نوع من هذه المناطق و حدود كل منطقة.
- تطابق الحدود الفاصلة بين مناطق الاستعمالات مع حدود الملكيات القائمة ما أمكن مع احترام الشكل المسيطر على الأرض.
- مراعاة النسب المستقطعة وفقا لما يرد في هذه اللائحة بشأن تحديد نسب المستقطع من الاراضى لصالح المنفعة العامة من طرق وميادين و مناطق خضراء وخدمات.
مادة (27):
مع مراعاة احكام المادة 112 من القانون ، يجب أن تكون اشتراطات المناطق من حيث استعمالات الأراضى وإشغالات المبانى بمشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق القائمة متمشية مع الاستعمالات الحالية والإشغالات بالمنطقة مع السماح بإبقاء الحالات المخالفة على ما هى عليه وقت اعتماد التخطيط التفصيلى بالشروط الآتية:
- عدم التوسع في زيادة فى المبانى ، أوالاستعمالات ،أو الاشغالات المخالفة أيا كان نوعها أوسببها خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ اعتماد مشروع التخطيط التفصيلى يوقف بعدها الاستعمال المخالف ، ويجوز مد هذه المدة لمدة اخرى أو مدد لا يتجاوز مجموعها عشر سنوات من التاريخ المذكور وذلك بعد موافقة الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية
- حظر الترخيص بإجراء أى تقوية أو دعم أو تعديل فى المبانى المخالفة للاشتراطات أياً كانت الظروف أو الأسباب التى تتطلب ذلك
الاشتراطات العامة للمخطط التفصيلى للمدن و القرى
مادة (28):
يتم توضيح اشتراطات المخطط التفصيلى من خلال خرائط توضح المناطق المختلفة وتقرير مكتوب يختلف ترتيبه وتنظيمه من مدينة وقرية لأخرى و يشتمل على الاقل على ما يلى:-
- مقدمة لشرح الغرض من اشتراطات المناطق
- الاشتراطات التفصيلية وفقا للاشتراطات العامة للمدينة او القرية الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام لهما.
الاستعمالات غير المطابقة للمخطط التفصيلى والتى تعد على سبيل المخالفات الموجودة عند البدء فى اعداد المخطط.
مادة (29):
- عند اعداد مشروع المخطط التفصيلى للمنطقة، يتم تحديد الكثافة البنائية بمراعاة الظروف المحلية لكل مدينة او قرية ووفقا لاجمالى عدد الوحدات السكنية والخدمية المطلوبة لسنة الهدف والقيمة الاقتصادية للأراضى والاستعمالات المسموح بها وكفاءة الخدمات والمرافق والشوارع و ذلك بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة و القرية
- و توصف كل منطقة واردة برسومات التخطيط التفصيلى بالتفصيل وتوضح حدودها وتحدد الاستعمالات المسموح بها فى كل منطقة وإشغالات المبانى حسب التدرج فى الاشتراطات المقررة لكل منطقة.
- و تحدد لكل منطقة من مناطق المخطط التفصيلى لائحة اشتراطات بنائية تحدد الشروط الخاصة للمنطقة على ان تكون متوافقة مع الاشتراطات العامة لكافة انواع المناطق الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية، و التى من اهمها الاتى:-
1- اشتراطات المساحة والابعاد:
- لا تقل مساحة قطعة الارض عن
- لاتقل واجهة القطعة المطلة على طريق لا تقل عن
- لا يزيد طول البلوك السكنى
2- اشتراطات نسب التغطية:
و تحدد بحد اقصى لنسبة البناء على قطعة الارض
3- الكثافة البنائية:
وتختلف باختلاف المدخلات المحددة لكل منطقة من مناطق المخطط التفصيلى و الموضحة بكلا منها.
4- عروض الطرق:
و تمثل باقل عرض طريق تقع عليه قطعة الارض كحد ادنى بحيث لا يقل عن
في حالة الشوارع القائمة يتم الارتداد عن حد الملكية بمقدار نصف الفرق بين العرض الحالى للطريق والعرض المقترح عند البناء او اعادة البناء للقطع المطلة على طرق تقل عن الحدود الدنيا السابق ذكرها.
5- الارتفاعات:
وتحدد ارتفاعات المبانى طبقا للاشتراطات المعتمده من المجلس والواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية.
مادة (30): الاشتراطات الخاصة بالمخطط التفصيلى للقرى
فيما يخص الاراضى الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمرانى المعتمد لجميع قرى الجمهورية - ويقصد بالاراضى أوالمبانى الخاضعة لهذه الاشتراطات أى قطعة أرض فضاء أو مبنى متهدم أو مراد إحلاله وتجديده أو التعلية على مبانى قائمة - و بالاضافة الى الاشتراطات العامة بالمخطط التفصيلى يراعى تطبيق الاشتراطات الاتية:-
- تقتصر الاستخدامات موضوع هذه الاشتراطات على الارضى المراد استخدامها أو إعادة استخدامها فى أغراض الاسكان والخدمات أو الاستخدام المختلط مع الانشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان على ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة بالبيئة .
- فى حالة الاحلال والتجديد أو البناء على قطع الاراضى الفضاء التى يقام عليها مبنى واحد فى الكتلة العمرانية القائمة بالقرية، يسمح بالبناء أو اعادة البناء أو التعلية لقطع الاراضى المطلة على الطرق التى لايقل عرضها عن اربعة أمتار للطرق الداخلية وسته أمتار للطرق الرئيسية وثمانية أمتار لطريق داير الناحية للقرية. واذا قل عرض الطريق عن الحد المسموح به يلزم الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى يستكمل عرض الشارع.
انواع المخططات التفصيلية للمدن
المناطق السكنية
مادة (31 ):
طبقا للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والاشتراطات البنائية الصادرة عن المجلس، تحدد المخططات التفصيلية للمناطق السكنية على الاقل ما يأتى:-
- أنماط المبانى السكنية المسموح بها (فيلات – عمارات متوسطة الارتفاع – عمارات عالية)
- مستويات الاسكان .
- الاستعمالات الاضافية المسموح بها فى كل منطقة بشروط معينة مثل الاماكن العامة لانتظار السيارات وممارسة بعض المهن والحرف وغيرها .
- الاشتراطات البنائية .
- أية اشتراطات أخرى .
مادة (32):
تشمل الاشتراطات البنائية للمناطق السكنية، على الاخص تحديد ما يلى:-
- الكثافة البنائية الاجمالية
- الارتدادات و تحدد الارتدادات طبقا لنوع المسكن سواء متصل او شبه متصل او منفصل و تشمل فى ذلك ارتدادات امامية و جانبية و خلفية و يجوز البناء على الصامت طبقا لظروف و حالة قطعة الارض و علاقتها بالطريق امامها و تحدد ابعاد هذه الارتدادات بما يحقق الحد الاقصى لنسبة التغطية المسموح بها بمنطقة المخطط التفصيلى مراعيا كلا من طول واجهة قطعة الارض وعمقها.
- الارتفاعات: و تحدد كحد اقصى
- اشغال المبنى : يحدد مزاولة أى نشاط داخل المبانى السكنية الموجودة فى المنطقة السكنية طبقا للاشتراطات الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة
- الاستعمالات الاضافية بالمناطق السكنية.
مادة (33):
تشمل انواع المخططات التفصيلية للمناطق السكنية، على الاقل ما يلى:-
اولا: المناطق السكنية المتكاملة – التجمع السكنى
تحدد المخططات التفصيلية للمناطق السكنية المتكاملة (التجمع السكنى) على الاقل ما يلى:-
- التأثير المتبادل بين المخطط الاستراتيجى العام للمدينة و المنطقة السكنية .
- الاهداف الرئيسية للتخطيط المقترح.
- التحليل العام ومؤشرات التخطيط.
- المحددات البيئية للمنطقة السكنية و منها على الاخص تحديد طبيعة الأرض وطبوغرافية المنطقة، دراسة المحددات المناخية وتأثيرها على تخطيط المنطقة .
- محددات الحركة الرئيسية (القائمة والمحيطة) بالمنطقة السكنية وامكانية الوصول للمنطقة وشبكة الطرق .
- البدائل التخطيطية .
- تحديد ميزانية استعمالات الأراضى بالمنطقة .
- خطة الاسكان ويتم تحديد عناصر خطة الاسكان من خلال تحديد مساحة المنطقة المخصصة للاسكان - الكثافة البنائية - عدد الوحدات السكنية - المساحة الاجمالية للخدمات - متوسط حجم الأسرة .
- تحديد المستويات الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة السكنية طبقاً للدراسات و المسوحات الاجتماعية والاقتصادية للسكان بالمدينة.
- تحديد متوسط مسطح قطع الأراضى للمستويات المختلفة .
- تحديد عدد قطع الأراضى .
- خطة الخدمات ويتم تحديد احتياجات المنطقة السكنية من الخدمات بنوعياتها وبمستوياتها المختلفة.
- تحديد الاشتراطات الخاصة بالمناطق السكنية على ان يراعى على الاقل الاعتبارات الاتية:-
- أبعاد قطع الأراضى بحيث لا يزيد عمق القطعة عن مثلى عرضها
- تصميم المنحنيات والنواصى .
- اشتراطات مناطق الخدمات داخل المنطقة السكنية و تحدد وفق نوعية الخدمات المسموح بها داخل المنطقة السكنية
ثانيا: منطقة سكنية (تصميم حضرى)
و يراعى فى المخطط التفصيلى للمنطقة السكنية (تصميم حضرى) على الاقل ما يلى:-
- البرامج التخطيطية.
- موقع المنطقة السكنية بناء على المخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة.
- محددات الاستعمالات المحيطة والمحددات البيئية والطبوغرافية.
- محددات الحركة الآلية وامكانية الوصول الى المنطقة ومحددات حركة المشاه .
- توزيع اهم عناصر المشروع وعلى الاخص، المجموعات السكنية شاملا عدد الوحدات السكنية التى تتضمنها المنطقة وكذلك الكثافة البنائية والكثافة السكانية حسب مستويات الاسكان المقترحة، توزيع المناطق المفتوحة و حركة المشاة الرئيسية.
- ميزانية استعمالات الأراضى للمنطقة السكنية
المناطق التجارية
مادة (34):
يتم تصنيف المناطق التجارية على الأسس الآتية :-
- نمط تداول السلع (تجارة جملة أو قطاعى أو غيرها) .
- نوع ومسطح المحلات التجارية المسموح بها .
- الاشتراطات البنائية.
ويتم تصنيف المناطق الى الاتي:-
- سوق المجاورة السكنية: على أن يتم كتابة قائمة الاستعمالات المسموح بها بسوق المجاورة بدقة لمنع أى نشاط غير مرغوب .
- مركز تجارى الحى السكنى.
- وسط المدينة.
- مركز تجارى الاقليم
- على أن تحدد اشتراطات المناطق الأنشطة التجارية المسموح بها فى كل منطقة.
مادة (35): القواعد والاشتراطات العامة للمناطق التجارية
توضح المخططات التفصيلية للمناطق التجارية، على الاقل العناصر الاتية:-
1. استعمالات الأراضى
2. اشغالات المبانى المسموح بها وتصنيفها
3. الاشتراطات الواجب توافرها فى كل نوع منها .
4. الاشتراطات البنائية بالمنطقة التجارية متضمنة الكثافة البنائية ،الكثافة السكانية وارتفاعات المبانى والنسبة القصوى لمساحة قطعة الأرض المشغولة بالمبنى والطابع المعمارى للواجهات وعرض الأرصفة
5. أماكن انتظار السيارات ومعدلات أماكن التحميل والتفريغ.
6. تحديد اشغالات أرصفة الشوارع بما فيها الأكشاك والأسواق المفتوحة .
7. عناصر تنسيق الموقع وعلى الأخص بالنسبة للأشجار وشكل الاضاءة والأرصفة والنافورات والاعلانات و غيرها .
8. مواقف السيارات خارج حد الشارع : لايواء السيارات الخاصة بالسكان أو العاملين أو الزوار سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو المستشفيات أو المكاتب الادارية أو المحلات التجارية أو المنشآت الحرفية، وتحدد المساحة اللازمة حسب نوع النشاط .
مناطق الخدمات العامة
مادة (36):
يحدد المخطط التفصيلى لمناطق الخدمات العامة على الاقل ما يلى:-
- توزيع الخدمات (تعليمية – صحية – اجتماعية – دينية – تجارية – ثقافية – ادارية – ترفيهية- مناطق مفتوحة) طبقاً للمخطط الاستراتيجى العام
- المسطح الاجمالى (مركز الخدمات–عدد السكان–عناصر الخدمات الرئيسية)
- برامج عناصر الخدمات (تعليمية – صحية– دينية– تجاريه – مناطق مفتوحة ....الخ)
مادة (37):
تشتمل الدراسات التخطيطية لمنطقة الخدمات العامة على الاقل ما يلى:-
- الدراسات التحليلية لمنطقة الخدمات و منها: التحليل الهندسى و الاقتصادى لمواقع خدمات المنطقة وتأثيره على توزيع الأنشطة فى مركز الخدمات و شبكة الطرق المحيطة وامكانية الدخول والخروج لمركز خدمات المنطقة و شبكة المشاه الرئيسية والثانوية لمركز الخدمات .
- توزيع استعمالات اراضى الخدمات بالمخطط التفصيلى و تشتمل على الاقل جميع عناصر الخدمات العامة و منها التعليمية، الصحية، الدينية والاجتماعية ، الادارية، التجارية، الترفيهية والمناطق المفتوحة ........الخ.
المناطق الاقتصادية و التجارية و الخدمية
مادة (38):
تتولى الجهة الادارية بالاشتراك مع الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية وتحت اشراف المركز الاقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني تحديد المناطق الاقتصادية والتجارية والخدمية ووضع الاشتراطات الخاصة بها فيما يتعلق باستعمالات الأراضى وإشغالات المبانى على ضوء خصائصها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية .
وتتولى تحديد المعدلات التخطيطية الخاصة بتوفير أماكن انتطار السيارات وأماكن التحميل والتفريغ التى تتطلبها الاستعمالات المسموح بها وفقا للقواعد التالية :-
- عدد الوحدات السكنية .
- المسطح المخصص للتعامل مع الجمهور فى الاستعمالات التجارية.
- المسطح المخصص للمكاتب وعيادات الأطباء والمصانع والورش المسموح بها.
- عدد الأسرة بالنسبة للمستشفيات .
- عدد الكراسى بالنسبة للمسارح ودور السينما والملاهى والمطاعم والمقاهى وما فى حكمها.
- المسطحات المخصصة لأى استعمال آخر .
مادة (39):
يراعى عند وضع الاشتراطات الخاصة بالمناطق الاقتصادية و التجارية و الخدمية والمناطق المكونة لها ما يأتى :-
- نسب الاستعمالات المختلفة بكل منطقة إلى بعضها البعض.
- الكثافة السكانية الإجمالية نهارا.
- قدرة المرافق العامة بالمنطقة (مياه – كهرباء – مجارى - اتصالات سلكية ولاسلكية، الخ) .
- قدرة الشوارع والأرصفة وأماكن التحميل والتفريغ ونظم النقل العام والخاص القائمة بالمنطقة.
- حجم المرور الذى ينتج عن الاستعمالات المسموح بها بالمنطقة (مشاه وسيارات خاصة ونقل وغيرها) .
- الطابع العام والمتطلبات البيئية للمنطقة .
المناطق الحرفية
مادة(40):
يقوم تخطيط المناطق الحرفية على الأسس و القواعد التى تهدف الى تحديد الاتى:-
الأسباب والدوافع التى تؤدى الى ضرورة انشاء المنطقة للورش والمصانع الصغيرة
الاحتياجات التكنولوجية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية لانشاء المنطقة.
الأسس الفنية والاقتصادية والادارية التى يجب أن تقوم عليها المنطقة.
الأنشطة النوعية الانتاجية والخدمية التى سيتم انشاؤها فى المنطقة.
أساليب وأسس تمويل المنطقة.
الاطار العام لتنمية المنطقة.
مادة (41 ):
يراعى عند اعداد المخطط التفصيلى للمناطق الحرفية على الاقل ما يلى:-
- تحديد أنواع الأنشطة الحرفية طبقاً للموارد المتاحة وذلك بناء على الأسس الآتية :-
- تحديد أسس تسويق وترويج المنطقة الحرفية وكيفية جذب الحرفيين اليها (الفئات المستهدفة) خاصة الحرفيون وأصحاب المصانع الصغيرة وصغار المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى المجالات الحرفية أو الصناعات الصغيرة .
- تحديد الأنشطة النوعية الانتاجية والخدمية التى سيتم انشاؤها فى المنطقة الحرفية.
- تحديد مستويات التكنولوجيا التى ستتواجد فى المنطقة الحرفية طبقاً للآتى :-
النوع الأول و تشمل الأنشطة التقليدية والموروثة :-
المستوى الأول : أنشطة تقليدية تتمثل فى صناعات مثل صناعات الأحذية والملابس والنسيج والأثاث ستعتمد على درجات عالية من الميكنة .
المستوى الثانى : أنشطة معتمدة على موروث ثقافى : وستعتمد على درجات عالية من المهارة اليدوية.
النوع الثانى و تشمل الأنشطة والصناعات الهندسية والكهربائية والكيماوية – يجب أن تلتزم فيها المصانع الصغيرة والورش بمستويات عالية من التكنولوجيا والميكنة وتحديد المساحات اللازمة لكل نوع من انواع الانشطة النوعية الانتاجية.
- تحديد الأثر البيئى للأنشطة والصناعات الحرفية على المدينة أو القرية وآليات تخفيف أى آثار سلبية متوقعة .
- تحديد مسطحات وأبعاد قطع الاراضى المناسبة لكل نوع من أنواع الأنشطة الحرفية .
- تقسيم الأراضى المقترح لمركز الأنشطة الحرفية (توزيع استعمالات الأراضى – توزيع الخدمات– تخطيط شبكة الطرق للمشاه والسيارات وأماكن الانتظار والتفريغ والشحن).
مادة (42) : أسس تخطيط وتصميم المنطقة الحرفية :
- التخصص النوعى لتجمعات الورش والمصانع الصغيرة المرتبطة بنشاط نوعى معين فى أماكن محددة ومناسبة لها مثل :-
1. تخصيص أماكن وفقاً لدرجة الميكنة ومستويات التكنولوجيا المستخدمة فى هذه الورش وتخصيص مكان واضح للصناعات المغذية والصناعات والمنتجات التصديرية فى المنطقة الحرفية .
2. وجود مراكز خدمة فنية متخصصة لكل نشاط نوعى بجوار الورش والمصانع الصغيرة المستفيدة من هذه المراكز .
3. تخصيص أماكن للورش التى ستعتمد على أساليب الانتاج اليدوية ذات المهارة العالية والتى تقوم بتصنيع منتجات ذات موروث ثقافى.
- تخصيص أماكن للورش التى تقوم بتقديم الخدمات والصيانة بأشكالها وأنوعها المختلفة.
- تخصيص مساحات للورش.
- تخصيص مساحات كافية لتشغيلها مجمعات أو مبانى للاسكان الادارى للخدمات الداعمة والمساعدة للمنطقة الحرفية وعملائها.
- تخصيص مساحات كافيه لانشاء المبانى السكنية لأصحاب الورش والمصانع الصغيرة والعاملين معهم بحيث تتناسب مع احتياجاتهم وتساعد على تغيير انماطهم السلوكية والحياتية على نحو أفضل.
- انشاء مركز تدريب نوعى يراعى فيه مستوى التكنولوجيا المختلفة المطبقة فى المنطقة الحرفية.
- تخصيص أماكن للخدمات الادارية الحكومية (نقطة شرطة – نقطة اطفاء...... الخ).
- توفير الوحدات الخدمية الداعمة والمساعدة (بنوك – مكاتب محاسبة – وكالات اعلان وتسويق وتصدير ...... الخ).
- تخصيص أماكن للخدمات الاقتصادية المرتبطة بتوفير الاحتياجات اللازمة للاعاشة وتوفير السلع الاستهلاكية المختلفة.
- تخصيص مساحات كافية من الحدائق والطرق وأماكن الترفيه.
- مراعاة الشروط المتعلقة بالحفاظ على البيئة الداخلية للورش والمصانع الصغيرة وبما لا ينعكس سلباً على البيئة الخارجية للورش أو المنطقة الحرفية ككل مع مراعاة اشترطات الصحة و السلامة المهنية.
مراعاة الامتداد المستقبلى للمنطقة الحرفية مادة (43) : الاشتراطات التخطيطية للمناطق الحرفية يجب مراعاة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الآتية:-
- الاستعمالات المسموح بها : تشتمل المناطق الحرفية على الصناعات الحرفية والصناعات الخفيفة والصغيرة. ويسمح في هذه المناطق بأستعمالات الخاصة للانشطة الصناعية والتجارية والخدمات العامة اللازمة لخدمة المنطقة وكذلك دور العبادة والسكن.
- مساحة قطع الأراضى : الحد الأدنى للمساحة اللازمة لكل حرفة لا تقل عن 100م2 والمصنع الصغير عن 500م2.
- عروض الطرق : الحد الأدنى لعروض الشوارع لا تقل عن
- أبعاد قطع الأراضى : الحد الأدنى لعروض القطع لا تقل عن
- الا يزيد البناء عن 65% من اجمالى مساحة قطعة الارض.
- طول البلوك : الحد الأقصى لأطوال البلوكات لا يزيد عن
- الا تقل مساحة الخدمات (الاجتماعية والادارية والاقتصادية) المكملة للمنطقة الحرفية عن 5% من مساحة المنطقة .
- أماكن انتظار السيارات : معدلات المساحات الخاصة بأماكن انتظار السيارات والتفريغ والشحن يشترط تأمين موقف سيارة لكل 100م2 من مساحة المبنى ولا يدخل ضمن هذه المساحة مساحات مستودعات التخزين و بما لا يقل عن موقف سيارة لكل ورشة
- المسافة الفاصلة بين المناطق الحرفية والمناطق السكنية المتاخمة لا يقل عن 20 متراً و بما لا يتعارض مع اية اشتراطات تنظمها قوانين و لوائح اخرى .
مادة (44):شبكات البنية الأساسية
يتم اعداد المخطط التفصيلى لشبكات البنية الاساسية على ضوء المخطط الاستراتيجى العام و يجب ان يشمل على الاقل ما يلى:-
اولا: بالنسبة لشبكات الطرق :
- تحديد محاور الطرق وقطاعاتها العرضية لمختلف درجات شبكات الطرق.
- تخطيط التقاطعات وأماكن انتظار السيارات على شبكة الطرق بمختلف درجاتها.
- تحديد المعايير والمواصفات اللازمة لأعمال التصميمات التنفيذية وحساب التكلفة الإجمالية لإنشائها بصفة مبدئية.
ثانيا: بالنسبة لأعمال التغذية بمياه الشرب :
- عمل التخطيط التفصيلي لشبكة توزيع مياه الشرب والأقطار للخطوط الرئيسية والفرعية وأماكن المحابس بأنواعها (قفل وغسيل وهواء) مع بيان كيفية التوصيل للقطع (توصيلة منزلية نموذجية) على خريطة مساحية مع بيان حنفيات الحريق وأماكنها في المساقط الأفقية للشبكة بمقياس رسم مناسب .
- بيان موقع الخزانات اللازمة للتغذية بانواعها وارتفاعها والضغط الاستاتيكي وبيان سعة هذه الخزانات وعمل تخطيط تفصيلي لها وللوحدات المرفقة بها.
- عمل حصر لمكونات شبكة المياه وملحقاتها من خزانات بانواعها ومحطات وحساب تقدير تكاليف إنشاء الشبكات و المحطات حتى سنة الهدف.
ثالثا: بالنسبة لأعمال الصرف الصحي:
- تخطيط تفصيلي لشبكة الصرف الصحي (رئيسية وفرعية) مبينا اتجاهات الصرف ومواقع المطابق بالشبكة وتحديد المسافات بينها مع مسقط أفقي وقطاع رأسي نموذجي لها، كذلك بيان كيفية توصيل القطع بالشبكة.
- إعداد تخطيط تفصيلي لمحطات الرفع وملحقاتها مع بيان أبعاد كل من وحداتها وتصرفاتها وعمل الرسومات والقطاعات اللازمة بصفة مبدئية، وبيان كيفية دخول التصرفات إلى المحطة وخروج الماسورة الصاعدة منها والتفاصيل المبدئية لهذه الأعمال.
- الاعمال التفصيلية الخاصة بانشاء محطات المعالجة مع بيان انواعها و نظم التحكم البيئى الحاكمة لها.
- بيان انحدارات خطوط الشبكة واتجاه الصرف والمطابق ومسارات الخطوط بالنسبة لخطوط المرافق الأخرى (مسقط أفقي وقطاع رأسي) وعمل مقايسة مبدئية بتكاليف تنفيذ المخطط التفصيلى .
رابعا: بالنسبة لاعمال التخلص من المخلفات الصلبة:
تحديد أماكن تجميع و تخزين المخلفات الصلبة و مسارات تجميعها والوسيلة المقترحة في جمع القمامة و تخزينها.
عمل تقدير مبدئي لتكاليف اساليب التخلص من المخلفات الصلبة وحتى سنة الهدف، و تحديد النظام المقترح للتخلص من المخلفات الصلبة وتحديد الموقع اللازم لاعمال التخلص النهائى.
خامسا: بالنسبة لأعمال التغذية بالكهرباء والطاقة:
- إعداد تخطيط تفصيلي لشبكة التوزيع شاملا محطات المحولات الرئيسية و الفرعية، مصدر التغذية، مسارات الخطوط الرئيسية، لوحات التوزيع والمحولات الفرعية، كابلات الجهد المتوسط والجهد المنخفض شاملا صناديق توزيع الجهد المنخفض والربط بينها وكوفريهات تغذية المبانى ، وكذلك شبكة إنارة الشوارع بمكوناتها المختلفة.
- تحديد المواد والمعدات المقترح استعمالها مع عمل حصر لكافة المواد والمعدات وعمل مقايسة مبدئية بتكاليف تنفيذ المخطط التفصيلى .
سادسا: بالنسبة لأعمال التليفونات والاتصالات:
- إعداد تخطيط تفصيلي للشبكة ومكوناتها بما فى ذلك مسارات الخطوط واقطارها ونوعها وكبائن التوزيع وسعتها وغرف التفتيش.
- الدراسات الخاصة بالسنترالات و سعتها و مواقعها مع عمل مقايسة مبدئية بتكاليف تنفيذ المخطط التفصيلى .
سابعا: كما يشمل اعمال المخطط التفصيلى جميع انواع الشبكات الاخرى مثل التدفئة و الغاز الطبيعى و التيار الخفيف و غيرها.
المناطق الاخرى (ترفيهية – خاصة)
مادة (45):
تحدد دراسة المخطط التفصيلى للمناطق الترفيهية على الاقل ما يلى:-
- الهدف والفائدة من انشاء منطقة ترفيهية وأثر هذه المنطقة على المحيط البيئى
- دراسة موضع المنطقة وخصائصها .
- إعداد دراسة للشروط البيئية والاقتصادية والاجتماعية والمالية .
- تخطيط المنطقة الترفيهية .
- البرنامج التقديرى لتنفيذ وتمويل المرافق العامة و نمط ادارة المنطقة .
- برنامج وطريقة تمويل المرافق للبنية الأساسية .
- الميزانية التقديرية .
مادة (46):
تشمل المناطق ذات الطبيعة الخاصة على الاقل ما يلى:-
- الأراضى المعرضة للسيول.
- الاراضى ذات الطبيعة الخطرة.
- الأراضى المجاورة للمطارات والمناطق العسكرية .
مادة(47):
يحتوى المخطط التفصيلى للمناطق ذات الطبيعة الخاصة على الاقل ما يلى:-
- التقرير الذي يعرض كيفية التعامل مع هذه المنطقة الخاصة.
- تطبيق الاشتراطات البنائية المقيدة للبناء الخاصة بهذه المناطق و ذلك طبقا للاشترطات الصادرة من المجلس.
تقسيم الاراضى
مادة (48) حالات التقسيم:
الحالة الاولى
خاصة بقطع الاراضى المزودة بمياه الشرب والكهرباء والتى لا تحتاج الى شق طرق جديدة و لا يتم استقطاع اي نسبة من ارض التقسيم لانشاء مرافق او خدمات جديدة مع تطبيق كامل الاشتراطات البنائية الموضوعة من خلال المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية و المخطط التفصيلى
الحالة الثانية
خاصة بقطع الاراضى المزودة بمياه الشرب والكهرباء لكن تحتاج الى شق طرق داخلية مع تطبيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية المذكورة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة اوالقرية و خاصة عروض الطرق المطلوبة لمنطقة التقسيم
الحالة الثالثة
خاصة بقطع الارضى التى يتطلب مشروع التقسيم فيها انشاء كافة المرافق والخدمات المطلوبة خصما من اراضى منطقة التقسيم.
مادة (49): القواعد العامة لمشروعات التقسيم
يجب أن تحقق المعايير والقواعد والشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا الباب توفير الإضاءة والتهوية الكافية للمساكن وكذلك توفر الأماكن المفتوحة والمرافق العامة وغيرها من الخدمات التى تمكن من الحفاظ على مقومات الصحة وجمال البيئة ويجب أن تحقق بصفة خاصة ما يأتى:-
- تنفيذ مشروعات المخطط الاستراتيجى العام
- الحفاظ على البيئة الطبيعية .
- اتفاق عمليات التقسيم مع الاحتياجات الفعلية للمدينة او القرية وفقا لما يتطلبه المخطط الاستراتيجى العام لهما.
- ضمان تزويد التقاسيم بالمرافق العامة وفقا للأسس العلمية والهندسية السليمة سواء تم ذلك بمعرفة الجهة الادارية أو المقسم.
- ملائمة مشروع التقسيم لطبوغرافية الموقع والمنشآت القائمة فية .
- توافر مواقف انتظار السيارات اللازمة وفقا للمعايير التخطيطية الخاصة بكل استخدام .
مادة (50):
تحتوى اشتراطات تقسيم الأراضى للمدن والقرى على مجاليين رئيسيين هما
1- معايير تصميم مشروع التقسيم
2- التحسينات والمرافق المطلوب توفيرها فى ارض التقسيم
اولاً: معايير تصميم مشروع التقسيم
- يجب أن يعد التقسيم على أساس القواعد والمعايير التى تتمشى مع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية اخذا فى الاعتبار المساحات المطلوب تركها للشوارع والحدائق العامة والمدارس وجميع الخدمات المطلوبة على ان يتم تصميم أرض التقسيم فى اطار مجموعات متكاملة من المناطق السكنية، التجارية، الصناعية، و الاستخدامات الاخرى.
- دراسة علاقة الموقع بالمخططات والمنشآت المجاورة قبل اعداد مشروع التقسيم للموقع موضحا على الاقل ما يلى:-o ان يتسق التقسيم مع المناطق السكنية المجاورة له بالنسبة لاتصال الشوارع مع بعضها وكذا خطوط المرافق، و ان تمتد هذه الخطوط والشوارع الى حدود التقسيم والى الأرض المجاورة المحتمل تقسيمها فى المستقبل حتى يسهل ربطها مع شوارع ومرافق التقسيم.o نوعية ومواقع الخدمات القائمة أو المعتمدة وشبكة المرافق والشوارع وتأثير ذلك علي تصميم الموقع .o توافر الخدمات بمساحات كافية وفي مواقع ملائمة حسب احتياجات السكان – مع مراعاة الخدمات ( القائمة والمعتمدة ) في المناطق المجاورة وتأثيرها علي مشروع التقسيم . o علاقة الموقع بالبيئة الطبيعية المجاورة كالمزارع والترع والمصارف والمناطق الخضراء – ومدي تأثير ذلك علي اتجاه الحركة وتوجيه المباني .o يشترط فى أعداد مشروعات التقسيم أن تكون طبقا للمبادئ والأسس التى بنى عليها المخطط التفصيلى للمدينة أو القرية واشتراطات المناطق وعلى الأخص بالنسبة لاستعمالات الأراضى وحركة المرور وتوافر المرافق والخدمات العامة مع مراعاة ما يأتى :-
( أ ) أن تكون أبعاد ومساحات البلوكات وقطع الاراضى وغيرها من المساحات المخصصة للاستعمالات السكنية والتجارية والصناعية والمنافع العامة مصممة بحيث توفر القدر المناسب من التهوية والأضاءة والمساحات المفتوحة وأماكن انتظار السيارات خارج حدود الشوارع وأماكن الشحن والتفريغ .
(ب) أن يكون تنظيم وترتيب الشوارع والبلوكات والقطع فى التقسيم بحيث يمكن الاستفادة الكاملة من الصفات الطبوغرافية وميزات الطبيعة فى موقع التقسيم مع المحافظة بقدر الامكان على الأماكن المشجرة والأشجار المنفردة الكبيرة .
كما يجب أن يراعى فى تصميم الشوارع الأسس الفنية التى تتضمنها التعليمات التى تضعها الجهة الإدارية المختصة لذلك .
(جـ) أن يحد كل قطعة أرض فى مشروعات التقسيم المعدة لأقامة المبانى شارع من جانب واحد على الأقل .
( د ) لا يجوز إنشاء تقسيم إلا إذا كان متصلا بأحد الطرق العامة ، الا أنه إذا كانت أرض التقسيم غير متصلة بطريق عام ، ورأت الجهة الادارية إنشاء طريق يصل الأرض المذكورة بأحد الطرق العامة كان لها أن تلزم المقسم بتحمل تكاليف إنشائه وتزويده بالمرافق العامة .
- يجب أن يراعى فى تحديد أطوال وعروض وأشكال و مواقع البلوكات فى التقسيم مايأتى :-o إمكان اختيار المواقع المناسبة للمبانى فى القطع بما يتفق مع الاحتياجات الخاصة بنوع الاستعمال المتعلق بالمبنى .o توافر شروط ومتطلبات الأحكام الخاصة بمناطق الاستعمالات فيما يتعلق بمساحات القطع وأبعادها ونسبة الأشغال فيها .o توافر متطلبات الاتصال بين الشوارع والمبانى مع تأمين حركة المرور.o الأوضاع الطبوغرافية فى موقع التقسيم .o ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى على 250 مترا مقاسة على طول محور البلوك ويجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالجهة الادارية عند زيادة الطول بما يجاوز
قطع الاراضي السكنية:
- يجب ان تطل واجهه كل قطعة أرض على طريق واحد على الاقل .
- يجب الا تقل مساحة اصغر قطعة سكنية عن 150م2 داخل احوزة المدن .
- يجب ان لا يقل عرض الطرق المطلة عليها قطع الاراضى (الواجهه الرئيسية المطلة علي الشارع) 8م للمناطق القائمة بالمدن و10متر لمناطق الامتداد بالمدن.
- الا تقل عرض واجهة القطعة عن
- يجب ان يوضح مشروع التقسيم نوعية الوحدات السكنية (عمارات عالية – عمارات متوسطة الارتفاع – فيلات) ويمكن ان يحتوي المشروع علي كل هذه الانواع اوبعضها.
فى حالات التقسيم التى تتطلب انشاء شبكة طرق داخلية و خدمات و مرافق عامة (الحالة الثالثة من حالا التقسيم الوارده بهذه اللائحة)، يجب ان يخصص ثلث مساحة أرض التقسيم على الاقل للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة - بخلاف المساحة المخصصة للخدمات العامة - للمنفعة العامة دون مقابل وتتبع اجراءات نزع الملكية فيما تجاوز النسبة المذكورة اذا رأت الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم زيادتها على ذلك وفقا لاحكام قانون نزع الملكية رقم10 لسنة1990 وذلك مع مراعاة الاعتبارات الاتية:-
الا تقل المساحة الكلية المستقطعة للشوارع عن 20% من المساحة الكلية لقطعة الارض محل التقسيم و الا تجاوز ثلث المساحة الكلية لأرض التقسيم.
أن يتماشي تصميم الشوارع ومواقف انتظار السيارات مع منسوب ارض التقسيم .
أن يراعى فى توفير الحدائق والمتنزهات العامة وغيرها من الأماكن المفتوحة الاحتياجات الفعلية وفقا للاوضاع المقررة فى المخطط الاستراتيجى العام.
قائمة الشروط الخاصة:
يجب أن تتضمن قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم كافة الشروط التى يلتزم المشترون بها لحسن نظام التقسيم وتهيئة البيئة السكنية المناسبة لرفاهية وراحة السكان.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون وهذه اللائحه التنفيذية والاشتراطات الصادرة عن المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية، تعالج قائمة الشروط بصفة عامة جميع المسائل التى تحقق الأهداف المشار إليها فى هذه اللائحة من حيث :-
- استعمالات الاراضى وطابع المبانى.
- التحكم فى الكثافة السكانية والبنائية
- عدم السماح باقامة اكثر من مبنى على كل قطعة ارض الا بصدور قرار تقسيم.
- الالتزام بالاشراف الهندسى على تنفيذ التقسيم.
- تحديد موقع المبنى بالنسبة لقطعة الأرض مثل خط البناء والارتدادات والارتفاعات و غيرها.
- حظر الأعمال التى ينتج عنها ضوضاء أو مضايقات.
- حظر اقامة المنشآت المؤقتة.
- حظر التخلص من القمامة والفضلات على قطعة الأرض المقام عليها المبنى.
- اية احكام اخرى تحقق الاهداف العامة المذكورة
وتكون قائمة الاشتراطات الخاصة الواردة بلوحة التقسيم النهائى هى جزء من قرار التقسيم وتعتبر الشروط الواردة بها حقوق ارتفاق للمشترين والمقسم.
ثانيا: التحسينات والمرافق المطلوب توفيرها فى ارض التقسيم
- يجب أن تتم جميع اعمال التحسينات و المرافق المطلوب توفيرها فى ارض التقسيم وفقا لما جاء بالكودات المصرية المنظمة لذلك.
- يجب أن يتم تصميم وتنفيذ اعمال المرافق العامة طبقا للمخططات الاستراتيجية العامة للمدن و القرى و المخططات التفصيلية وكذلك المواصفات والمعايير المقررة وأن يتم التنفيذ تحت أشراف الجهة المختصة بالمرفق وفقا لتوجيهاتها- والشروط والقواعد التى تضعها لذلك .
- على المقسم عند قيامه بتنفيذ المرافق تقديم مجموعتين من الخرائط والرسومات والمواصفات اللازمة لذلك للجهة الادارية المختصة وأن يكون التصميم واعداد الخرائط والرسومات والمواصفات بمعرفة المهندس اوالمكتب الهندسى المتخصص وفقا للقواعد الصادر بها قرار من الوزير المختص.
- يجب وضع علامات حديدية من مواسير أو زوايا عند أركان البلوكات وقطع الأراضي تثبت فى الأرض بعمق كاف وبشكل يضمن عدم نزعها ، كما يجب أن يحدد التقسيم على الطبيعة بوضع علامات من الخرسانة عند أركانه تنشأ بشكل يضمن بقاءها وتكون العلامات المذكورة وفقا للرسومات والأبعاد التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
- يلتزم المقسم بإنشاء وتزويد التقسيم بالمرافق العامة على النحو التالى:-o تحديد معالم التقسيم فى الطبيعة وتحديد الشوارع والميادين والحدائق والأفاريز وغيرها من المساحات العامة المقترحة ، وضبط مناسيبها طبقا للمناسيب التى تقررها الجهة الإدارية المختصة . o انشاء الشوارع والأفاريز والميادين العامة و رصفها بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق العامة الأخرى المقررة o انشاء الحدائق العامة والجزر المنزرعة بالشوارع والميادين وغرس الأشجار على جوانب الشوارع وفى الحدائق وفقا لما تقرره الجهة الادارية المختصة.
- تزويد التقسيم بشبكات المياه الداخلية المقررة وتركيب حنفيات الرش والحريق فى شوارع التقسيم وفقا للاوضاع والشروط والمواصفات التى تضعها الجهة الادارية المختصة وتحت أشرافها.
- ويجوز للجهة الادارية المختصة أن تطلب زيادة أقطار بعض المواسير لتغذية مناطق أخرى خارجة عن حدود أرض التقسيم وفى هذه الحالة تلتزم الجهة الادارية المذكورة بنفقات الزيادة فى التكاليف فضلا عن نفقات إنشاء الخزانات والروافع .
- تزويد التقسيم بشبكة التيار الكهربائى لمبانى التقسيم وكذلك شبكة الإنارة العامة ويدخل فى ذلك الكابلات والأعمدة وملحقاتها وذلك فى المناطق التى تتوافر فيها التغذية بالتيار الكهربائى وتتحمل الجهة القائمة على مرفق الكهرباء نفقات إنشاء شبكة الضغط العالى ومحولاتها والاكشاك اللازمة لها وكذلك نفقات الأعمال الزائدة التى ترى لزومها لزيادة قدرة الشبكة لتغذية مناطق أخرى خارجة عن التقسيم.
- تزويد أرض التقسيم بشبكة المجارى العامة إذا كانت توجد شبكة عامة للمجارى يتيسر توصيل شبكة المجارى بالتقسيم بها وفقا لما تقرره الجهة الادارية المختصة وتشمل الشبكة بالوعات صرف مياه الشوارع ومحطات الرفع اللازمة لخدمة التقسيم ، و إذا رأت الجهة الادارية المختصة زيادة أقطار بعض المواسير عليها ان تلتزم بنفقات هذه الزيادة ويكون تصميم وتنفيذ أعمال المجارى وفقا للشروط التى تقررها الجهة القائمة على مرفق المجارى.
- و فى المناطق التى ليس بها شبكة للمجارى العامة أو التى يكون توصيل التقسيم بشبكات المجارى غير مناسب تكون عملية صرف المخلفات السائلة بوسيلة صرف مناسبة تعتمدها الجهة الادارية المختصة وفى هذه الحالة يلزم أن يبين فى اعتماد التقسيم الطريقة التى يتم بها الصرف .
- فى حالة الصرف بواسطة خزانات تحليل أو أية وسائل أخرى مماثلة يجب مراعاة ما يأتى:-
- ألا تقل مساحة قطعة الأرض المعدة للاستعمال السكنى عن
- أن يكون المنشأ المخصص للصرف أو أى جزء منه على مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار من حدود قطعة الأرض المنشأة عليها .
- أن يراعى فى نظام الصرف الشروط والمواصفات المقررة .
- ويجوز للجهة الادارية إذا كانت مساحة التقسيم تزيد عن 30 ألف متر مربع فأكثر أن تلزم المقسم بتزويد التقسيم بوسيلة صرف مناسبة لصرف المخلفات.
مادة (51): مشروعات التقسيم ذات الطبيعة الخاصة
1- التقسيم على أرض الهضاب والمنحدرات و التلال
يجب على من ينشئ تقسيما فى أرض منحدرة يبلغ متوسط انحدارها 15: 100 (خمسة عشر إلى مائة) فأكثر مراعاة ما يأتى :-
- أن يقدم بيانات تفصيلية كافية عن الخواص والمميزات الجيولوجية للأرض متضمنة أنواع التربة وذلك للتأكد من توافر عناصر الأمان عند البناء على الموقع .
- أن تكون مساحات القطع مناسبة ويمكن أن تزيد مساحة القطعة على المعدل العادى بازدياد الميل .
- أن يقدم رسومات وقطاعات تفصيلية عن أعمال الحفر والردم مع بيان مواصفات أعمال الردم ودرجة الميول والحوائط الساندة وغيرها .
- أن يؤمن الوصول بسهولة إلى المواقع التى أجريت فيها أعمال الحفر والردم للقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة .
- ان يؤمن وسائل صرف مناسبة للمخلفات السائلة والمجارى وتجنب الصرف فى خزانات تحليل لمنع تراكم السوائل تحت سطح الأرض.
- "ويجوز لاعتبارات تقوم على انخفاض معدل حركة المرور فى التقسيمات على الانحدارات أن يسمح بشوارع تقل عروضها عن عروض الشوارع فى التقسيمات العادية."
- أن تصمم انحدارات الشوارع بما يتمشى مع الأسس الهندسية مع الإقلال ما أمكن من المنحنيات الأفقية والرأسية ومع تأمين وصول رجال الإطفاء ومعداتهم إلى أى مكان فى التقسيم.
2-التقسيم على الواجهات المائية (نهر – بحر – بحيرة ...)
يلزم وضع اشتراطات تكميلية وليست بديلة للتقسيمات التى تطل على الواجهات المائية، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وغيرها من الجهات ذات الصلة ومن بين هذه الاشتراطات :-
- عمليات ردم المناطق المنخفضة مثل اختبارات التربة والمواد المناسبة للردم ومتطلبات الدك وتوفير وسيلة لصرف المياه السطحية .
- توفير وصلات وممرات ومماشى للوصول الى الواجهات المائية لملاك التقسيم والعامة ولملاك قطع الاراضى الخلفية .
- بيانات عن مناسيب المياه العالية والعادية والعمق وميول الشاطىء .
- مواصفات انشاء الرؤوس والسدود والجسور والحوائط الساندة لمنع تآكل الشواطىء .
- خطوط وعلامات المساحات التى يمنع بعدها رياضة الانزلاق والقوارب .
الاشتراطات الخاصة التى تعدها الجهات المعنية لحماية الموارد المائية مادة (52):
تعتبر المساحات المفتوحة والأراضى المشجرة وأماكن الترويح وغيرها من المساحات المفتوحة من المنافع العامة بمجرد اعتماد قرار التقسيم .
مادة(53) : اشتراطات خاصة بمشروعات التقسيم بالقرى
فى حالة رغبة المالك فى تقسيم الارض إلى أكثر من قطعة واحدة أو اقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الارض، يلزم إعداد مشروع التقسيم وفقا للاشتراطات التالية:-
- أن يحد كل قطعة أرض طريق أو شارع من جانب واحد على الاقل.
- لا يزيد طول البلوك التخطيطى للتقسيم عن 100مترا.
- لا يزيد طول الطرق ذات النهايات المغلقة عن 50مترا.
- لا يقل الحد الادنى لعروض شبكة الطرق والشوارع الداخلية عن سته أمتار ، كما لا يقل بالنسبة لطريق داير الناحية عن ثمانية امتار مع مراعاة التدرج فى الشبكة طبقا لمتطلبات التقسيم.
- بالنسبة للأراضى المضافة للحيز العمرانى، يجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الارض المصرح بالبناء عليها عن ثمانية امتار ولايزيد عمقها عن ضعف الواجهة.
- يجب الا تقل مساحة اصغر قطعة سكنية عن 80م2 داخل أحوزة القرى.
- تحديد الارتفاعات طبقا لما جاء بالمخطط الاستراتيجى العام
مادة (54): خطوات الاعداد و الاعتماد
اولا: بالنسبة لحالات التقسيم الاولى و الثانية بالمدن و القرى
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية من المالك الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مصحوبا بالمستندات و الرسومات الاتية:-
- صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وموضحا بها على الاخص الاستعمالات المقررة وفقا للمخطط الاسراتيجى العام للمدينة او القرية
- المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم.
- الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق.
- خريطة أو رسم مساحى بمقياس رسم مناسب مبينا عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة.
- نسخة واحدة من خريطة الرفع المساحى للأرض تبين حدود أرض التقسيم وأبعاد تلك الحدود واحداثياتها الطبيعية والخطوط الكنتورية للارض - و اذا لزم الامر قطاعات رأسية على مسافات مناسبة - ومساحة الأرض مستوفيا للتعليمات والبيانات التى تضعها الجهة الإدارية المشار إليها.
- 3 نسخ من مخطط تقسيم الارض بمقياس رسم مناسب تبين طبيعة التقسيم.
- ان تكون الرسومات معتمدة من مهندس او مكتب هندسى متخصص وفقا لقرار الوزير المختص فى هذا الشأن
ويجب أن يشمل مشروع التقسيم على البيانات الآتية:-
- مقياس الرسم واتجاه الشمال وتاريخ تقديم المشروع.
- الاسم المقترح للتقسيم ، اذا ما اوضح طالب التقسيم ذلك
- اسم وعنوان المالك طالب التقسيم والمهندس او المكتب الهندسى المتخصص الذي أعد مشروع التقسيم.
- أطوال حدود أرض التقسيم وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاررة وخطوط البناء وأبعاد القطع مع بيان أرقام القطع والبلوكات.
- الاستعمالات العامة القائمة للعقار ومواقع المبانى إن وجدت والاستعمالات المستحدثة.
- الاطوال والعروض المقترحة للشوارع وممرات حقوق الارتفاق وميلها بالتقريب وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاورة واقرار موقع عليه من المالك بالتنازل عن الارض المخصصة للشوارع الداخلية بارض التقسيم و ذلك بالنسبة لحالة التقسيم الثانية الواردة بهذه اللائحة.
- شهادة بالتنازل عن الارض المخصصة لمبانى الخدمات العامة التى يتطلبها مشروع التقسيم طبقا لما ورد بالمخطط الاستراتيجى العام
ثانيا: بالنسبة لحالة التقسيم الثالثة الواردة بهذه اللائحة يتم اعداد مشروع التقسيم لها و اعتماده وفقا للخطوات الاتية:-
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخطط استراتيجى عام من المالك الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم بالجهة الادارية مصحوبا بالمستندات و الرسومات الاتية:-
صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية و موضحا بها على الاخص الاستعمالات المقررة وفقا للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية
خريطة أو رسم مساحى بمقياس رسم لا يقل عن 1: 5000 مبينا عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة.
المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم.
الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق .
سبع نسخ من خريطة الرفع المساحى للأرض تبين حدود أرض التقسيم وأبعاد تلك الحدود والخطوط الكنتورية للارض - و اذا لزم الامر قطاعات رأسية على مسافات مناسبة - ومساحة الأرض ويكون الرسم بمقياس 1: 1000 مستوفيا للتعليمات والبيانات التى تضعها الجهة الإدارية المشار إليها.
سبع نسخ من مخطط تقسيم الاراضى بمقياس رسم 1: 1000 تبين طبيعة التقسيم موضحة التفصيلات الفردية للتحقق من صلاحية المشروع.
ان تكون الرسومات معتمدة من مهندس او مكتب هندسى متخصص وفقا لقرار الوزير المختص فى هذا الشأن
ويجب أن يشمل مشروع التقسيم على البيانات الآتية:-
مقياس الرسم واتجاه الشمال وتاريخ تقديم المشروع.
الاسم المقترح للتقسيم.
اسم وعنوان المالك وطالب التقسيم والمهندس او المكتب الهندسى المتخصص الذي أعد مشروع التقسيم.
أطوال حدود أرض التقسيم والمواقع والعروض المقترحة للشوارع وممرات حقوق الارتفاق وميلها بالتقريب وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاورة وخطوط البناء وأبعاد القطع مع بيان أرقام القطع والبلوكات.
الاستعمالات العامة القائمة للعقار ومواقع المبانى إن وجدت.
البلوكات والقطع المنشأة بالتقسيم مرقمة ومثبتة فى جدول بأرقامها وأبعادها ومساحتها .
خطوط البناء المقترحة بالتقسيم والممرات المخصصة لخطوط المرافق العامة .
لوحة الاشتراطات الخاصة باعمال البناء
قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم والمرفقة بالمشروع .
برنامج تنفيذ التقسيم و مراحله.
برنامج تنفيذ المرافق العامة بأرض التقسيم .
ميزانية استعمالات الاراضى لارض التقسيم وموضحا بها على الاخص:-
المواقع المقترح تخصيصها للمبانى السكنية أو الاغراض التجارية أو الصناعية إن وجدت.
قطع الأرض المخصصة لمنشآت الخدمات العامة وأبعادها ومساحاتها وبيان نوع التخصيص
مساحة الشوارع والميادين والحدائق والمساحات العامة وعروضها واطوالها واتصالها بالشوارع القائمة فى التقاسيم والمناطق المجاورة المنشأة بالتقسيم ونسبتها بالنسبة لمساحة أرض التقسيم .
مادة (55): فحص واعتماد مشروع التقسيم
تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فحص مشروع التقسيم وإخطار المقسم بما يلي :-
- فى حالة قبول او رفض المشروع يتم اخطار المقسم وذلك فى خلال ثلاثة اشهر من تقديم طلب اعتماد التقسيم مع بيان اسباب الرفض
- فى حالة وجود الملاحظات يتم اخطار المقسم خلال شهر من تقديم طلب التقسيم بكافة الملاحظات.
- وعلى المقسم ان يعد مشروع التقسيم بعد استيفاء الملاحظات وتقديمه الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اخطاره بالملاحظات ، على ان تكون الرسومات المعدلة معتمدة من مهندس اومكتب هندسى متخصص وفقا لقرار الوزير المختص فى هذا الشأن.
- واذا انقضت مدة الستة اشهر المشار إليها دون تقديم المشروع بعد التعديل ، سقط طلب اعتماد التقسيم وذلك ما لم توافق الجهة الإدارية المذكورة على مد هذه المدة لمدة أخرى.
- تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم البت فى مشروع التقسيم المعدل وفق الملاحظات التى ابديت على مشروع التقسيم و ذلك فى مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم مشروع التقسيم المعدل و ذلك بالموافقة اوالرفض.
- تقوم الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية فى حالة الموافقة باعداد مذكرة مشروع قرار الموافقة ورفعة الي سلطة الاعتماد ويتم التصديق بالموافقة علي الاعتماد علي نسختين من مشروع التقسيم.
- يحفظ بالادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية نسخة من التقسيم المصدق علي اعتماده ، نسخة من الرفع المساحي للموقع، نسخة من قرار الموافقة علي الاعتماد.
- ينشأ بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سجل خاص تقيد به قرارات الموافقة على اعتماد التقسيم والبيانات والإجراءات التى تم بشأنها علي ان تكون صحائفه مختومة ومرقمة بأرقام مسلسلة تدون به البيانات الأساسية لكل مشروع ورقم وقرار الموافقة على طلب التقسيم وتاريخها ورقم وقرار الاعتماد وتاريخ نشره فى الوقائع المصرية
مادة (56)
فى حالة تعديل تقسيم معتمد او قائم، تتبع ذات الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة
الاعلان عن مشروعات التقسيم
مادة (57) :
يقوم صاحب المشروع ( جهة حكومية / شركة / أفراد ) بايداع المستندات التالية لدى مديرية المساحة ومكتب الشهر العقاري المختص:-
خريطة مساحية حديثه محددة بالاحداثيات القومية ونقطة واحدة لروبير لقياس الارتفاع عن سطح البحرعلى الاقل موقع عليها التقسيم المطلوب الاعلان عنه على أن تكون معتمده من الجهة الادارية المختصه بشئون التخطيط والتنظيم ومحدداً عليها قطع أراضي التقسيم مرقمه ومحددة بالمساحات بالمتر المربع ويظهر عليها حدود الطرق وعروضها .
ملف كامل لكروت الوصف لاجمالي قطع أراضي التقسيم محددة بإحداثيات وابعاد لكل قطعة على حدة ومحدد لها حدود الجار ومداخلها من الطرق وشبكات البنية الاساسية والوصلات المنزلية الخاصة بها و شروط البناء من ردود أمامية وجانبية وخلفية ونسب بناء وارتفاع وأيه شروط تنظيمية أخري .
خرائط مساحية موقع عليها شبكات الطرق وخطوط التنظيم (حدود الملكية) وشبكات مياه الشرب والري (ان وجدت) والحريق العمومية وكذا شبكات الصرف الصحي وشبكات التغذية بالكهرباء وشبكات الاتصالات والغاز ( ان وجدت ) .
ما يفيد انشاء و توصيل شبكات المرافق العامة من عدمه .
على ان يحصل صاحب المشروع على شهادة باتمام الايداع
مادة (58) :
يتقدم صاحب المشروع بطلب الاعلان عن المشروع الى الجهة الادارية مرفقا بها شهادة اتمام الايداع و في حالة عدم تنفيذ شبكات المرافق بالمشروع يتم تقديم خطاب ضمان بنكي لتنفيذ المرافق وفق القيم المحددة من الشركات المعنية ويجوز بالاتفاق مع المقسم ان تتولى الجهة الادارية التنفيذ بمعرفتها او بمعرفة الجهات المختصة خصما من قيمة خطاب الضمان
مادة (59):
على المسئول فى الجهة التى تتولى الاعلان عدم الموافقة على الاعلان، الا بعد الحصول من صاحب المشروع على المستندات التالية:-
شهادة اتمام الايداع
قرار باعتماد التقسيم موضوع الاعلان و ذلك بالنسبة للجهات الحكومية.
ما يفيد توصيل المرافق او صورة من خطاب الضمان المنصوص عليه فى المواد السابقة
الفصل الخامس
مناطق اعادة التخطيط والمناطق غير المخططة
مادة (60):
تحدد مناطق اعادة التخطيط التى ينطبق عليها الحالات المنصوص عليها فى القانون و التي يقرها المجلس بناء علي عرض المحافظ المختص كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الاراضي عند اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية او المخطط التفصيلى ووفقا للاسس والمعايير التالية:-
أن تكون المنطقة واحدة من المشروعات ذات الاولوية التي اتفق عليها ذوي الصلة وشملها المخطط الاستراتيجي كمناطق تم تغيير استخدامها وفق مخرجات المخطط الاستراتيجي العام او المخطط التفصيلى في هذا الاطار.
أن يعود تعديل استخدام الارض بالنفع على ملاك هذه الارض من جراء التعديل من جهة وعلى الجهة الادارية التي تقع المنطقة المعنية في نطاقها وعلى جموع مواطني المدينة او القرية من جهة أخري.
أن يؤدي تعديل الاستخدام الىتعظيم الفائدة علي سكان المدينة والمنطقة وأن يساهم التعديل في تنفيذ المخطط الاستراتيجي العام ومخرجاته.
أن تتوافر آلية لتنفيذ التعديل.
مادة (61): الاجراءات الخاصه بإعداد واعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة اعادة التخطيط
تتبع ذات الاجراءات الخاصه بإعداد واعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية او المخطط التفصيلى لمناطق اعادة التخطيط التي يتم تحديدها واعلان بيان لها بقرار من السيد المحافظ المختص ويقرها المجلس.
التفاوض مع ملاك العقارات والاراضي
مادة (62): خطوات واجراءات التفاوض مع ملاك العقارات والاراضي داخل منطقة تعديل الاستخدام واعادة التخطيط .
- تحديد المخالفات بهذه المنطقة من خلال الادارات المختصة
- طبقاً لبيان تحديد مناطق اعادة التخطيط الصادر من المحافظ المختص و المعتمد من المجلس، يتم الاعلان بالجهة الادارية الخاضعة لها المنطقة عن وصف منطقة التعديل وحدودها ومساحتها ليتقدم ملاك العقارات المبنية الواقعة داخل المنطقة المحددة أو الاراضي الفضاء بها أو ورثتهم خلال شهر بالمستندات الدالة على إثبات الملكية لتلك الارض وذات العقار (العقد المشهر).
- تحرر الجهة الادارية اتفاقاً بين الملاك بموافقة الاغلبية العظمى علي اعادة توزيع الملكيات طبقاً لما تسفر عنه اعمال اعادة التخطيط بذات الانصبه وطبقاً لنسب الاستغلال المحددة بالمخطط.
- تتولي الجهة الادارية اجراءات نزع الملكية بغرض اعادة التخطيط للملاك غير الموافقين علي المشاركة في اعادة توزيع الملكيات والانصبه وذلك وفق الاجراءات الخاصه بنزع الملكية والتعويضات المحددة لها والوارده بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
- تتولى الجهة الادارية اعداد حصر لوحدات الشاغلين من غير الملاك لمنطقة اعادة التخطيط لتدبير السكن أو النشاط البديل وبمراعاة توفير سكن أو نشاط بديل بذات المساحه وذات المستوي.
تقوم الجهة الادارية بتوفير سكن أو نشاط مؤقت لحين اعداد الوحدة البديلة أو بدفع قيمة ايجارية للمتضرر لحين اتمام النقل للسكن والنشاط الجديد .
تقوم الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المختصة بالاجراءات المتبعة في اعداد واعتماد مشروع اعادة التخطيط بذات الاجراءات المتبعة في شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلي بالمدينة او القرية
مادة (63): لجنة الحصر والتفاوض
يقوم المحافظ بتشكيل لجنة لحصر والتفاوض مع الملاك فى منطقة اعادة التخطيط للمدينة على النحو التالى:-
- رئيس المدينة او الحى (رئيسا)
- ممثل لمصلحة الضرائب العقارية
- ممثل للشهر العقارى
- ممثل لهيئة المساحة
- رئيس المجلس الشعبى المحلى للمدينة
- 3 من الشخصيات العامة بمنطقة المشروع
فى حالة القرية ، تشكل اللجنة من الاعضاء الاتى ذكرهم:-
- رئيس الجهة الادارية (رئيسا)
- ممثل عن الضرائب العقارية
- ممثل للشهر العقارى
- ممثل لهيئة المساحة
- ممثل الجمعية الزراعية.
- رئيس المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية
- عمدة القرية
- 3 من الشخصيات العامة بمنطقة المشروع
وللجنة ان تستعين بمن تراه لاداء عملها
مادة (64): مهام لجنة الحصر والتفاوض
تقوم اللجنة بالمهام الاتية:-
- حصر العقارات داخل منطقة المشروع و اسماء الشاغلين و الملاك
- مراجعة مستندات الملكية
- مراجعة مستندات الشاغلين
- مراجعة المخالفات القائمة
- التفاوض المبدئى مع الملاك و الشاغلين فى ضوء ما يرد من لجنة التقييم.
تعد اللجنة تقرير مبدئى موقع من جميع اعضاء اللجنة و يعرض على المحافظ، و يقوم المحافظ على ضوء تقرير اللجنة بتحديد اولويات التعامل مع هذه المنطقة.
مادة (65): لجنة التقييم
يقوم المحافظ المختص باسناد اعمال التقييم الى مقيم او اكثر او لجنة (حسب الاحوال) من المقيمين العقاريين المعتمدين لدى الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى للقيام بالاعمال الاتية:-
- معاينة موقع المشروع
- عمل خرائط التثمين
- اعداد تقريرا استشاريا بتقدير اجمالى التعويض للملاك طبقا لحالات العقارات بالمنطقة
- تقدير نصيب العقار وفقا لمشروع المخطط التفصيلى المعد من قبل الاستشارى او الخبير.
عند الانتهاء من نتيجة التقييم، يتم العرض على المحافظ لاعلان نتيجة الاعمال و لصقها فى مكان ظاهر بديوان عام المحافظة و مقر الجهة الادارية المختصة واى مكان اخر يرى المحافظ ضرورة لصقه بها.
مادة (66):
فى حالة موافقة المحافظ على اختيار المنطقة على اعتبارها منطقة اعادة تخطيط ذات اولوية فى التعامل و اقرارها من المجلس، يتم تكليف لجنة التفاوض وفقا للاجراءات الاتية:-
- دعوة الملاك بالمنطقة الى اجتماع عام لتحديد اليات التفاوض على ان يكون باحد الخيارين التاليين:-
- اما بالتعويض المالى قبل تنفيذ مشروع اعادة التخطيط
- الانتظار الى تمام اعادة التخطيط واقتضاء التعويض العينى اوالمادى بعد تنفيذ المشروع
- يتم التفاوض مع الملاك كل على حده مع من لم يوافق على احد الخيارين السابقين.
اعداد تقرير بنتائج التفاوض يتم عرضه على المحافظ المختص مادة (67):
- الاسس والمعايير الخاصه بتحديد المناطق غير المخططة الخاضعة للتحسين والتطـوير والمحددة بالاعلان الصادر من المحافظ المختص والمعتمدة من المجلس هى ذات الاسس والمعايير الخاصة بتحديد مناطق اعادة التخطيط المشار اليها فى المواد السابقة.
- وتتولى الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المختصة وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة وفق الاجراءات المتبعة في شأن اعداد واعتماد المخططات التفصيلية.
- كما تتولى الجهة الادارية التفاوض مع ملاك العقارات والاراضي الفضاء بالمنطقة وفق ذات الاجراءات الواردة بشأن التفاوض مع ملاك مناطق اعادة التخطيط.
الفصل السادس
التقييد او الاعفاء من الاشتراطات البنائية وتغيير الاستخدام
مادة (68): قواعد تقييد مدينة او منطقة او جزء منها او مبنى بذاته
- يتقدم المحافظ المختص بنفسه او بناء على طلب يقدم اليه بطلب التقييد الى المجلس موضحا به الاشتراطات الحالية والمقترحات المطلوبة للتقييد والهدف منها و اقتراح ما يستحق من تعويض اذا كان له مقتضى ومصادر الصرف
- و تقوم الامانة الفنية للمجلس بإعداد مذكرة شاملة الموضوع كما تقوم بالمعاينات الفنية اللازمة اذا تطلب الامر، على ان يوضح بالمذكرة الاستثناء المطلوب والغرض منه ورأى المحافظ المختص.
- و يعرض الموضوع على المجلس وفى حالة الموافقة يتم اخطار المحافظ بالموافقة وما يستحق من تعويضات و الجهات المعنية بصرفها.
مادة (69) : اعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته .
- يتقدم صاحب الشأن الى المحافظ بطلبه موضحا فيه الاعفاء المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع أو شهادة صلاحية الموقع للبناء إن وجدت واذا وافق المحافظ المختص، يتم ارسال الطلب الى الامانة الفنية للمجلس.
- و تتولى الامانة الفنية اعداد مذكرة عن الموضوع توضح الاعفاء المطلوب والغرض منه والاثار التى يمكن ان تترتب على هذا الاعفاء والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذى سيطرأ بناء على هذا الاعفاء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
- ويتم عرض الموضوع على المجلس بحضور المحافظ وفى حالة الموافقة يقوم المحافظ بابلاغ صاحب الشأن بالموافقة على الاعفاء وتحديد مقابل التحسين طبقا لاحكام القانون رقم 222 لسنه 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة
مادة (70) : تغيير استخدام الاراضى بالمنطقة او جزء منها او مبنى بذاته
- يتقدم صاحب الشأن الى المحافظ بطلبه موضحا فيه المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع موضحا عليها الارض او المبنى المراد تغيير استخدامه ، و اذا وافق المحافظ المختص يتم ارسال الطلب الى الامانة الفنية للمجلس.
- تتولى الامانة الفنية اعداد مذكرة بالموضوع توضح تغيير الاستعمال المطلوب والغرض منه والاثار التى يمكن ان تترتب على هذا التغيير والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذى سيطرأ بناء على هذا التغيير وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
- يتم عرض الموضوع على المجلس بحضور المحافظ وفى حالة الموافقة يقوم المحافظ بابلاغ صاحب الشأن بالموافقة على التغيير وتحديد مقابل التحسين طبقا لاحكام القانون رقم 222 لسنه 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.
الفصل السابع
اوجه صرف حصيلة الرسوم
مادة (71):
تكون اوجه صرف الرسوم المشار اليها بالمادة (19) من القانون على النحو التالى:-
- اعداد المخططات التفصيلية داخل الاحوزة العمرانية المعتمدة للمدن و القرى
- لجان التقييم المشكلة ضمن اعداد المخططات التفصيلية للتعامل مع مناطق اعادة التخطيط والمناطق غير المخططة
- اثابة العاملين بالادارات المختصة بتنفيذ احكام هذا القانون و ذلك بموجب قرار يصدر من المحافظ المختص
الباب الثانـي
التنسيق الحضاري
المادة (72) :
أ - ينشئ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مركزاً إقليمياً يتبعه بكل إقليم اقتصادي ، ليباشر اختصاصات الجهاز بهذا الإقليم ويقدم الدعم الفني للجهات ذات العلاقة بالتنسيق الحضاري بالإقليم ، ومتابعة تنفيذ مشروعات الجهاز بالمحافظات التابعة له.
ب– يجوز بقرار من رئيس الجهاز إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً والمناطق السياحية وفي التجمعات العمرانية الجديدة وفي المناطق ذات القيمة المتميزة بجميع أنحاء الجمهورية.
ويصدر بتنظيم المراكز الاقليمية والفروع والمكاتب وتحديد اختصاصاتها ومجالات عملها قرار من مجلس ادارة الجهاز.
المادة (73):
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الجهاز وتصريف أموره وله أن ينشئ من الإدارات بدرجاتها ما يلزم لتحقيق أهداف الجهاز علي أن يحدد مهامها واختصاصاتها .
المادة (74):
يقوم رئيس مجلس ادارة الجهاز بتشكيل اللجان العلمية لوضع أسس ومعايير ودلائل التنسيق الحضاري في المجالات المختلفة مثل :-
- المناطق التراثيـة .
- مراكز المدن .
- مداخل المدن .
- الإعلانات .
- الإضاءة والإنارة الخارجيـة .
ويقوم وزير الثقافة بعرض هذه الأسس والمعايير والدلائل على المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية لإعتمادها ، وتتم مراجعة الأسس والمعايير والدلائل المشار إليها مرة كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة الي دليل معين أو أكثر ، ويقر مجلس إدارة الجهاز هذه الحاجة .
تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة
المادة (75):
يقوم الجهاز بتحديد المناطق ذات القيمة المتميزة طبقاً للأسس والمعايير التي يضعها للحفاظ عليها ، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية .
على أن يراعى في تحديد تلك المناطق أن يتحقق فيها عنصر أو أكثر من العناصر التالية :-
- أن تكون المنطقة ذات طابع عمراني متميز أو تعبير جمالي أو ذات شبكة طرق أو نسيج عمراني يمثل أحد مراحل النمو العمراني أو التطور التاريخي .
- أن تكون بالمنطقة مبان أثرية وفقا للقانون رقم (117) لسنة 1983 بشأن حماية الآثار أو مبان ذات طراز معماري متميز وفقاً للقانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري ، وأن تكون مؤثرة في الطابع العمراني للمنطقة ككل .
- أن تكون مرتبطة بأحداث ثقافية أو تاريخية أو سياسية أو عسكرية ، أو معبرة عن قيم اجتماعية أو اقتصادية أو فنية أو وظيفية ، أو أن تحتوي علي دلالات أو معلومات تاريخية أو علمية ثابتة في أحد المجالات المذكورة .
- أن تكون مرتبطة بحدث هام أو شخصيات أو حركات أثرت بوضوح في تاريخ الدولة.
- أن تكون المنطقة محوراً أو مساراً للحركة يصل إلي مناطق أو مبان أو استعمالات مهمة أو ذات قيمة متميزة .
- أن تمثل منطقة حضارية ذات ثقافة وطبيعة متميزة تخص مجموعة بشرية تاريخية أو حاضرة.
- أن تكون منطقة ذات قيمة طبيعية تتصف بمعالم جمالية أو تشكيلات طبيعية أو جيولوجية متميزة ، أو أن تكون أحد مواقع المحميات الطبيعية وفقاً لقانون المحميات رقم (102) لسنة 1983 ، وقانون البيئة ر قم (4) لسنة 1994.
المادة (76):
ينشئ الجهاز قاعدة بيانات تتضمن حصر المباني وتحديد المناطق ذات القيمة المتميزة ، ويضع أسس ومعايير التنسيق الحضاري اللازمة للتعامل معها ، والتي يتعين الالتزام بها في هذه المباني وتلك المناطق.
وتعتبر أعمال اللجان المشكلة طبقاً للقانون رقم (144) لسنة 2006 وتلك الواردة فى سجلات المجلس الأعلى للآثار مصادر مهمة لقاعدة البيانات.
المادة (77):
يشترط الالتزام بتطبيق أسس ومعايير وأدلة التنسيق الحضاري التى يضعها الجهاز ويعتمدها المجلس الاعلى عند إصدار التراخيص في حالات المباني الحديثة ، والتعديلات الكلية والجزئية فى المباني القائمة ، وإعادة البناء ، وكذلك عند تنفيذ عناصر تشكيل الفراغات العمرانية كالطرق والأرصفة.
المادة (78):
يراعي عند إصدار تراخيص الهدم أو التنكيس أو تنفيذ التعديلات الداخلية فى المباني ذات القيمة المتميزة الالتزام بما يلى:
- إمكانية الحفاظ على الواجهة ذات العناصر المعمارية المتميزة مع هدم باقي المبني كلياً أوجزئياً حسب الحالة ، وذلك للحفاظ على الطرز المعمارية المتميزة للمباني والمناطق.
- إتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المبني المتميز في حالات هدم أو تنكيس أو بناء مبان مجاورة له حتى لا يتأثر المبني المتميز بهذه الأعمال.
المادة (79):
يراعي عند إصدار تراخيص البناء الالتزام بما يلى :-
- استكمال واجهات المبني بما يغطي العناصر الإنشائية والتركيبات المختلفة غير المكتملة والظاهرة للعيان من الشارع .
- مراعاة عدم تنافر لون أو ألوان واجهات المبني مع ألوان الواجهات المحيطة ، بما يحقق الإحساس بالجمال للحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمنطقة .
- إيجاد الحلول المناسبة لمنع تشويه الواجهات الرئيسية للمباني بالتركيبات الصناعية أو أعمال الكهرباء مثل أجهزة التكييف والهوائيات الأرضية والفضائية ، ومواسير الصرف والتغذية .
المادة (80):
تطبق أسس ومعايير وأدلة التنسيق الحضاري إلى يضعها الجهاز عند إصدار التراخيص فى المدن والأحياء والتجمعات العمرانية الجديدة سواء تلك التى تقيمها الدولة أو القطاع الخاص ، ويشمل ذلك الأرصفة ومسارات المشاة ، وغير ذلك مما هو مذكور فى أدلة التنسيق الحضاري .
المادة (81):
عند إصدار تراخيص أعمال المباني والمنشآت بالمناطق ذات القيمة المتميزة يجب عدم تحريك أو نقل العناصر المعمارية أو التماثيل أو المحتويات أو الوحدات الزخرفية ثابتة أو متحركة ، والتي تشكل أجزاء متكاملة .
المادة (82):
للجهاز أن يتفق مع الجهات الحكومية أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات الأهلية أو الأفراد لإعداد مشروعات ودراسات للتنسيق الحضاري معينة ، وذلك كجهة استشارية متخصصة بمقابل مادي ويقوم رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على عقود الاتفاق المشار إليها ، ويحدد اوجه صرف المقابل المادي الذي يتقاضاه الجهاز.
المادة (83):
يضع الجهاز الضوابط والشروط الواجب توافرها فى المكاتب الاستشارية والخبراء المتخصصين فى مجال عمله للقيد فى جداول تعد لذلك ، على أن يجدد القيد كل ثلاث سنوات وفقاً للضوابط التي يضعها الجهاز ، ويشكل الجهاز لجنة لقيد كل من المكاتب الاستشارية والخبراء يصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة وعلى الأخص فى المجالات الآتية :
- تنسيق المواقع
- الترميم الفنى
- الإضاءة والإنارة الخارجية
- تنفيذ الإعلانات
- الصيانة الخارجية للمباني ذات القيمة المتميزة
الاعمال الفنية والاعلانات
المادة (84) :
يجب الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري قبل وضع أى عمل فنى فى فراغ عام ، وذلك لضمان تناسق العمل مع محيطة العمراني وعدم استغلال العمل الفنى فى الدعاية والإعلان . المادة (85):
مع تطبيق أسس ومعايير الإعلانات المتضمنة فى الدليل الخاص بها ، والصادرة عن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، يراعي عند إصدار التراخيص ما يلى :-
- مراعاة الآداب العامة واحترام الأديان ، وألا يتناقض الإعلان فى شكله ومضمونه مع المحيط العمراني له .
- يحظر وضع أي إعلان أو دعاية على الأعمال الفنية العامة لكافة أنواعها.
- عدم تثبيت أي إعلانات أو لافتات بأي شكل أعلي أو على واجهات المباني المسجلة كطراز معماري متميز طبقاً للقانون رقم (144) لسنة 2006 .
- يحظر وضع أى إعلان فى وسط أى ميدان ، لمنع ارتباط اسم الميدان أو عناصره المعمارية والعمرانية بأى منتج تجاري .
- عدم وضع أى إعلانات أو لافتات تعوق رؤية واجهات المباني من الشارع .
- عدم وضع إعلانات أو لافتات على واجهات المباني ذاتها ، وإعادة تنظيمها وتنسيقها على مداخل المباني وبما لا يعوق الحركة .
- عدم بروز واجهات المحلات التجارية عن خط تنظيم واجهة المبني ، ومراعاة التناسق فى الألوان والخامات بين واجهات المحلات المتجاورة ولوحاتها الإعلانية ، وعدم تنافر واجهة المحل التجاري أو لوحته الإعلانية مع واجهة المبني وطرازه المعماري ، وعدم تجاوز واجهة المحل المساحة المخصصة له.
- ضرورة كتابة أى إعلان أو لافته إعلامية وواجهات المحلات وأسماء المكاتب والشركات باللغة العربية أولاً ، ويمكن تكرار الكتابة بأي لغة أخرى وذلك تأكيداً لما نص عليه قانون الإعلانات رقم (66) لسنة 1956 .
الباب الثالث
تنظيم اعمال البناء
الفصل الأول
مادة (86 ):
تسرى أحكام هذه اللائحة على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وعلى الجهات القائمة على تنفيذ أحكام هذا القانون وهذه اللائحه إعداد وإمساك النماذج والاستمارات والشهادات والسجلات المرفقة باللائحة.
وفي حالة المباني والمنشآت الصناعية او السياحية ذات الطبيعة الخاصة والتى لم يصدر كودات بشأنها على الجهة الادارية المختصة بها ان تضع الاشتراطات الخاصة بها بالتنسيق مع الوزير المختص والمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء.
الفصل الثانى
الاشتراطات البنائية العامة
اشتراطات عامة
مادة (87):
لا يصرح بإصدار ترخيص بناء لأى مبنى على أى قطعة أرض إلا إذا كان مطابقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق إستعمالات الأراضى المختلفة والصادرة من الجهة المختصة ، ويجب مراعاة الطابع المعمارى وإنسجام وتوافق ألوان الواجهات مع البيئة المحيطة والمبانى المجاورة عند إعداد التصميمات ومعالجة الواجهات المعمارية للمبانى المختلفة وفقاً للاشتراطات التى تحددها الجهة المختصة.
الاشتراطات المعمارية
مادة (88): الحدود الدنيا للارتفاعات الداخلية
يكون الحد الأدنى لصافى الارتفاع الداخلى للطابق الواحد مقاسا من مستوى السطح النهائى للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر فى جميع الأدوار
مادة (89): الحدود الدنيا لعروض الممرات
يجب ألا يقل صافى عرض الممرات الداخلية بين الغرف فى الشقق السكنية عن
مادة (91):
تزود كل وحدة سكنية بحمام ومطبخ على الأقل.
فى حالة إنشاء محلات تجارية بالمبنى يجب تهيئة دورات المياه اللازمة ليستعملها أصحاب وعمال هذه المحلات على ألا تقل عن دورة مياه للرجال ودورة مياه للسيدات لكل دور.
كل بناء يشتمل على 10 ( عشرة ) وحدات سكنية أو أكثر يلزم توفير غرفة لحارس البناء مزودة بحمام ومطبخ.
كما يلزم تزويده بمكان لتجميع القمامه
مادة (92): الأروقة
فى المبانى المطلة على الشوارع والتى يتقرر إنشاء أروقة فيها ، فإنه يجب مراعاة الشروط التالية :-
- أن يكون تصميم وإنشاء البواكى طبقاً للطابع والشكل والعرض والارتفاع الذى تحدده الاشتراطات التخطيطية والبنائية.
- أن تكون فتحات البواكى منتظمة ومتناسقة .
- أن يكون الرواق مخصص للمرور العام ولا يجوز وضع أى عوائق أو إشغالات به تمنع أو تعوق إستعماله على الوجه المقرر له .
- مراعاة إستمرارية الأروقة للمبانى المتصلة ودراسة مناسيبها بما يخدم أرصفة الطرق فى الموقع العام .
- يصرح ببروز جمالى غير مستغل داخل الأروقة وفقاً للشروط التالية :-o أن تكون الحليات والعناصر الزخرفية بمقدار
مادة (93): الفتحات
أ- النوافذ
يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء فتحة أو عدة فتحات للتهوية والإضاءة الطبيعية تطل على طريق أو فناء مستوفى للاشتراطات المبينة فى هذه اللائحة ، ويجب ألا يقل المسطح الاجمالى للفتحة عن الآتي:-
- (8%) من مسطح أرضية الغرف السكنية والإدارية وبحد أدنى متراً مربعاً واحداً .
- (10%) من مسطح أى مرفق من مرافق البناء (حمام – مطبخ – دورة مياه – بئر سلم بالدور ...الخ) وبحد أدنى نصف متر مربع على ألا يقل أقل بعد بها عن 0.50متر.
- فى حالة تعدد الفتحات تحسب مساحــة الفتحة اللازمة على أساس مجموع مساحات الفتحات وبشرط ألا يقل مسطح الفتحة الواحدة عن نصف متر مربــع بغرف السكن والمكاتب وآبار السلالم ، وعن ربع متر مربع بالنسبة لمرافق البناء الأخرى.
- تعامل الأماكن المخصصة للمعيشة (صالون – غرفة طعام – إستقبال) معاملة الغرف السكنية.
لا تسرى هذه الأحكام على صالات التوزيع والطرقات والمداخل والسنــادر وآبار المصاعد وغرف تشغيل الماكينات والأجهزة والطلمبات والخزانــــات والغلايات والمحولات ولوحات التوزيع وما فى حكمها.
يجوز عمل فتحات التهوية والإضاءة بالنسب المذكورة فى البند السابـــق فى السقف شريطة أن تكون هذه الفتحات متصلة بالهواء الخارجى مباشـــرة ومزودة بوسائل فتح وإغلاق مناسبة.
ب- الأبواب
يكون الحد الأدنى لعروض الأبواب على النحو التالى :-
- الغرف السكنية والمكاتب
- المطابخ والحمامات ودورات المياه
- المحلات التجارية
- الجراجات والمستودعات
مادة (94): اشتراطات عامة للفتحات
يجب أن يراعى عند عمل الفتحات فى المبانى ما يلى :-
- فى حالة وجود باب يفتح مباشرة على درج سلم فإنه يجب أن تفصل بينهما مسافة لاتقل عن واحد متر.
- ألا يقل ارتفاع جلسات الشبابيك عن
- يجب أن تكون الفتحة متصلة بالهواء الخارجى بكامل مساحتها، ولا تعتبر أى فتحة مقترنة بجهاز آلى ( جهاز تكييف ) فتحة تهوية.
- يجوز إنارة وتهوية المكاتب ومرافق البناء بطريقة صناعية وذلك فيما عدا مطابخ الوحدات السكنية على أنه يجوز فى حالة الفنادق والمستشفيات والمبانى العامة والمبانى الإدارية التى لا تتوافر بها تهوية صناعية أن يكون الفنـاء المخصص لتهوية وإنارة الحمامات ودورات المياه الملحقة بالغرف بمسطح
- يجب أن تكون شدة الإضاءة الطبيعية فى الأجزاء المختلفة من المبنى طبقا لكود ترشيد استهلاك الطاقة فى المبانى ، كما يجب أن يكون الهواء الداخلى فى المبنى مطابقا للكم والنوعية المحددة فى التشريعات البيئية والصحية والكودات والمواصفات القياسية.
- يجوز أن تكون المطابخ فى الوحدات السكنية جزء من فراغ صالة المعيشة بشرط توفير التهوية المطلوبة وفق أحكام هذه اللائحة لصالة المعيشة من الجزء المقابل للمطبخ مع توفير التهوية الميكانيكية المناسبة للمطبخ اذا لزم الامر.
مادة (95): الافنية
يراعى عند إقامة المبانى أو تعليتها أو إجراء تعديلات بها أن يتوافر بالأفنية المخصصة لإنارة وتهوية غرف ومرافق البناء الاشتراطات الموضحة بالجدول الآتى :-
الجزء من المبنى المطلوب إنارته وتهويته نوع الفناء الحد الأدنى لأبعاد الفناء الحد الأدنى لمسطح الفناء
الغرف السكنية والمكاتب خارجى أو داخلى 0.25ع او
حمام – مطبخ
دورة مياه – سلم
الأماكن المخصصة للغسيل والتخزين خارجى 2.5م
10م2 إذا كانت ع أقل من أو تساوى
12.5 م2 إذا كانت ع أقل من أو تساوى 30م
ويزداد المسطح
(ع) تساوى ارتفاع أعلى واجهة للبناء تطل على الفناء مقاساً من جلسة أول فتحة مطلوب إضاءتها وتهويتها من هذا الفناء.
يجب أن يزود كل منور أو فناء مكشوف بالتجهيزات اللازمة لتصريف مياه الأمطار.
يراعى أن تكون كافة المناور والأفنية مكشوفة من أعلى وفى حالة وضع أى سقف عليها تسرى بشأنها الشروط والمتطلبات التالية :-
- إذا كان السقف شفاف أو نصف شفاف يجب توفير فتحات جانبية متصلة بالخارج ، وألا تقل المساحة الكلية لتلك الفتحات عن مساحة الفناء أو المنور.
- إذا كان السقف غير شفاف يجب توفير فتحات جانبية متصلــة بالخارج وألا تقل مساحتها الكلية عن مرة ونصف مساحة الفناء أو المنور.
- يجوز أن يمتد السقف بما يتجاوز مساحة الفناء أو المنور لمسافـة لا تزيد على نصف ارتفاع الفتحة المتوفرة على جوانبه.
مادة (96):
في حالة وجود غرف أو مرافق لا يتيسر فتح نافذة لها مطلة على الطريق أو الفناء مباشرة يجوز عمل ارتدادات (منور الجيب) بواجهات المبانى المطلة على الطرق العامة أو الخاصة أو الأفنية بقصد الإنارة والتهوية ، ويشترط فى هذه الحالة ألا يتجاوز عمق الارتداد ضعف أدنى عرضه وأن تكون النافذة فى الجانب المواجه للطريق أو الفناء المباشر ، ويجوز عمل شرفات بالارتداد فى حدود نصف عرضه فقط.
مادة (97):
لا يجوز إقامة سلالم أو مصاعد أو أية منشآت أخرى يكون من شأنها تقليل أبعاد أو مسطحات الأفنية عن الحدود الدنيا المنصوص عليها بأحكام هذه اللائحة.
مادة (98):
يجوز عمل كورنيش لا يتجاوز بروزه
كما يجوز عمل شرفات أمام الفتحات المطلة على الأفنية وبشرط ألا يزيد عمقها على الارتفاع الداخلى الخالص للغرفة أو المرفق ، على أن يضاف مسطح الشرفة إلى مسطح الغرفة أو المرفق عند حساب مسطح الفتحة ، كما يراعى خصم مقدار بروز (عمق) الشرفة عند حساب الحد الأدنى القانونى للفناء الذى يجب توافره أمام الفتحة.
مادة (99):
يجب ألا يزيد ارتفاع واجهات البناء المطلة على الأفنية الداخلية والخارجية عن القدر الذى تسمح به مساحة وأبعاد هذه الأفنية.
مادة (100):
لأصحاب العقارات المتلاصقة الإتفاق على إنشاء أفنية مشتركة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، ولا يجوز فصل هذه الأفنية المشتركة إلا بحاجز لا يحجب الضوء ولا يمنع الهواء ولا يزيد ارتفاعه عن
وفى حالة إنشاء أفنية مشتركه بين أكثر من بناء واحد ومملوكة لمالك واحد أوفى حالة تخصيص جزء من قطعة أرض مجاورة ومملوكة لنفس المالك كفناء لمنفعة البناء يجب شهر العقد المثبت لهذا الاتفاق لمنفعة المبانى المطلة عليها قبل منح الترخيص بالبناء.
مادة (101):البلكونات والبروزات
لا يجوز عمل بروز فى واجهات المبانى المقامة على حد الطريق عاما كان أو خاصا إلا طبقاً للشروط والأوضاع الآتية :-
- يجوز عمل كورنيش أو بروز نافذة فى الدور الأرضى بشرط أن يقام على ارتفاع لا يقل عن متريـن ونصف متر من منسوب سطح الرصيـف ولا يزيد بروزه على صامت الواجهة على
- يجب فى المبانى المقامة على حد الطريق ألا يقل الارتفاع بين أسفل جزء من البلكونات أو الأبراج وأعلى سطح طرفية الرصيف أو منسوب محور الشارع فى حالة عدم وجود رصيف عن أربعة أمتار.
- ألا يقل ارتفاع درابزين الشرفات والبلكونات والسلالم المكشوفة عن
- لا يجوز أن يتعدى أقصى بروز للبلكونات المكشوفة 10 % والأبراج 5 % من عرض الطريق على ألا يتجـاوز البروز فى الحالتين
- يجوز البروز بكرانيش أو عناصر زخرفية بمقدار
- لا يصرح ببروز أى (بلكون أو فرنده) على طريق أو شارع عرضه أقل من ستة أمتار أو داخل الحدود الدنيا للمناور والأفنية والارتدادات.
مادة (102): مرافق الخدمات بالسطح
يجب ألا يزيد مسطح مرافق الخدمات بدور السطح عن 25 % من مسطح الدور الأرضى وألا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية ، كما يصرح بوصول المصاعد لخدمة دور السطح.
لا يدخل فى حساب ارتفاع المبني إرتفاع مرافق الخدمات مثل غرف المصاعد وآبار السلالم وخــزانات المياه ومعدات التكييف المركزى ، ويكون ارتفاعها بحد أقصى 5 متر، ولا يسمح باستخدامها لأى أغراض مخالفة لخدمات المبنى.
مادة (103): السلالم
يجب الالتزام بما ورد فى الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق فيما يخص السلالم.
مادة (104):
يجب أن يتوفر فى السلالم الاشتراطات الموضحة بالجدول الآتى :-
الطول الظاهر للدرجة 110سم إذا كان عدد الوحدات بالدور لا يزيد على أربع وحدات
130سم إذا كان عدد الوحدات بالدور يزيد على أربع وحدات
القطاع العرضى للدرجة النائمة لا تقل عن
القائمة لا تزيد عن
الحد الأقصى لعدد الدرجات المتوالية 14 درجة تليها صدفة لا يقل عرضها عن أربع نوائم
أقل ارتفاع للكوبستة
وعلاوة على الاشتراطات الواردة بالجدول يجب أن تنشأ السلالم من مواد غير قابلة للاحتراق.
يجب أن يكون الحد الأدنى لصافى الارتفاع فوق أى درجة
وتستثنى من هذه الاشتراطات سلالم المآذن وأبراج دور العبادة ، أما بالنسبة للسلالم الدائرية فيجب أن تتوافر فيها الاشتراطات الموضحة بالجدول عاليه على أن تقاس عرض النائمة على بعد
مادة (105):الاشتراطات الإنشائية
يجب مراعاة الآتى أثناء تصميم المبنى:-
كافة اشتراطات الكودات الإنشائية والمواصفات القياسية المصرية ومواصفات بنود الأعمال أثناء كل من مراحل التصميم والمراجعة والتنفيذ والإشراف ، وفى حالة التصميم باستخدام مواد أو نظم إنشاء غير واردة بالكودات المصرية فإنه يتم الرجوع إلى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء للموافقة على مواد أو نظم الإنشاء التى سيتم استخدامها وإعتمادها .
أن يكون المنشأ فى عناصره وأجزائه المختلفة ومجموعاته ممثلا وحدة متكاملة ومحققاً متطلبات الأمان والاستعمال والتشغيل التى أنشئ من أجلها مع توافر عامل أمان كاف ضد الإنهيار وعدم الإتزان والتشكل (التشوه) والترخيم وحدوث الشروخ المعيبة.
تحقيق التكامل الإنشائى بين العناصر المختلفة للمنشأ الخرسانى بما يكفل عدم حدوث انهيار تتابعى يؤدى إلى انهيار كامل للمنشأ.
مادة (106): الحسابات الإنشائية
يجب أن يرفق مع الرسومات الإنشائية النوتة الحسابية والتى يجب أن يتوافر فيها على الأقل الآتى:-
اسم المشروع وعنوانه واسم المالك.
اسم المهندس المصمم ورقم قيده بالنقابة وتوقيعه على جميع الصفحات.
عدد الأدوار.
النظام الإنشائى لكل دور.
الافتراضات الخاصة بالتصميم من أحمال ميتة وأحمال تشطيبات وأحمال حية وخلافه.
برامج الحسابات الإنشائية.
القوى الداخلية فى كل عنصر.
الإجهادات المتولدة فى كل عنصر وبيان أن قيمتها لا تتعدى مقاومة مادة العنصر.
الانفعالات والتشكلات لا تتعدى المسموح به.
الإجهادات والانفعالات الناتجة عن الأحمال العرضية من زلازل أو رياح لا تتعدى المسموح به.
أن تكون النوتة الحسابية مفهرسة ومرقمة تبعا لإنتقال الأحمال حتى الوصول إلى تربة التأسيس.
ارفاق نسخة من تقرير الجسات مع النوتة الحسابية.
اشتراطات أعمال القوى الكهربائية
مادة (107):
يجب مراعاة كافة اشتراطات الكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ للتوصيلات والتركيبات الكهربائية فى المبانى ومواصفات بنود الأعمال أثناء كل من مراحل التصميم والمراجعة والتنفيذ والإشراف
مادة (108):
يجب مراجعة الإدارات المعنية بالكهرباء فى المنطقة التابع لها المشروع للحصول على الاشتراطات المطلوب توفيرها لغرفة الكهرباء بالمبنى أو أية اشتراطات أخرى ، مع الإلتزام بأن يكون باب الغرفة على الشارع أو الطريق بحيث يمكن نقل المحول إلى الغرفة ، على أن يفتح باب الغرفة إلى الخارج.
مادة (109): اشتراطات لوحات التوزيع الكهربائية
يجب أن تتوافر الاشتراطات التالية فى لوحات التوزيع الكهربائية :-
تركيب لوحة التوزيع الرئيسية أقرب ما يمكن لمكان عداد استهلاك الطاقة الكهربائية .
تخصص لوحة للقوى الكهربائية وأخرى للإنارة (يمكن أن تشملهم لوحة واحدة مع فصل كابلات الدخول والخروج للقوى الكهربائية والإنارة عن بعضهما).
أن تشتمل اللوحة على عدد من المفاتيح الأوتوماتيكية وبمقنن تيارعلى حسب حمل الدائرة ، ويكون عدد المفاتيح مساوياً لعدد الدوائر ،
تزود اللوحة بلمبة بيان فى حالة التغذية أحادية الطور أو بثلاثة لمبات بيان فى حالة التغذية ثلاثية الأطوار.
يستخدم عدد من لوحات التوزيع الفرعية يكون كل منها مخصص لتغذية قطاع معين فى الطابق ، كما يجب تأريض جسم جميع لوحات التوزيع.
مادة (110): اشتراطات الدوائر الكهربائية
يجب أن تتوافر الاشتراطات التالية فى الدوائر الكهربائية :-
- توزيع أحمال الوحدة السكنية على عدد من الدوائر الكهربائية .
- فصل أحمال الإنارة عن أحمال القوى .
- ألا يقل مقطع الموصلات النحاسية لدوائـر التغذية الرئيسية عن 4 مم2 وعن 2 مم2 للدوائر الفرعية النهائية والمخارج للإنارة وعن 3 مم2 للمقابس (البرايز) أما فيما يخص مقاطع الكابلات الخاصة بتغذية التكييف والمصاعد يرجع إلى كود التركيبات الكهربائية .
- أن توجد فى كل دائرة كهربائية قاطع لدائرة التسرب الأرضى .
مادة (111): اشتراطات التمديدات الكهربائية
يجب أن تتوافر الاشتراطات التالية فى التمديدات الكهربائية :-
- أن يكون نظام التمديدات الكهربائية داخل أو خارج الحائط والأسقف فى خطوط منتظمة أفقياً أو رأسياً موازية للمحاور الرئيسية للمبنى على أن تتقاطع مع بعضها على زوايا قائمة عند صناديق الاتصال.
- حظر تحميل مواسير التمديدات الكهربائية بأية أحمال دائمة أو مؤقتة .
- حظر استعمال المواسير المعدنية المرنة كموصل للتأريض ، على أنه يجب توصيل المواسير المعدنية إلى نظام التأريض.
- أن يكون مرور التوصيلات عبر فواصل التمدد خارج الحوائط بقدر الإمكان ، وإذا تحتم مرور التوصيلات داخل الحوائط فإنه يجب تركيب صندوق اتصال على جانبى الفاصل ، وتكون المواسير التى تعبر الفاصل معدنية مرنة ، كما يجب ألا تزيد المسافة بين كل صندوقى اتصال متتاليين عن عشرة أمتار لتسهيل سحب الأسلاك.
- يتم حساب مقاسات المواسير ومجارى التمديدات على حسب عدد ومساحة مقطع الموصلات وطول المسار وعدد الانحناءات ، كما يجب ألا يزيد مجموع مساحة الموصلات داخل الماسورة عن 40% من مساحة مقطع الماسورة حتى يسمح بوجود تهوية كافية وتكون المقابس (البرايز) ذات ثلاثة أطوار فى حالة التغذية أحادية الطور وذات خمسة أطوار فى حالة التغذية ثلاثية الأطوار .
مادة (112): شبكة الأرضى
- يجب تزويد المبنى بشبكة الأرضى طبقا لكود التركيبات الكهربائية والأنظمة الخاصة. ويتم ربط الموصل الأرضى على شكل حلقة مغلقة مع أساسات الجدران الخارجية للمبنى وتحت الطبقة العازلة للرطوبة ، كما يتم ربط موصل نظام تأريض الأساسات مباشرة بقضيب موازنة الجهد .
- ويتم توصيل الأجزاء الآتية من المبني بقضيب موازنة الجهد :-
- شبكة تأريض الأساسات ، موصل التأريض الوقائى لشبكة التوزيع الكهربائية ، خطوط المواسير المعدنية للمياه ، خطوط المواسير المعدنية للصرف الصحى ، نظام التكييف والتدفئة والتهوية ، خطوط مواسير الغاز الداخلية ، موصل الأرضى الهوائى ،موصل الأرضى لشبكات الاتصال ، موصل التأريض للمنشآت المعدنية المتصلة نظام الوقاية من الصواعق في المبنى
- كما يجب تأريض كل من الأغلفة المعدنية للكابلات الأرضية المسلحة والهياكل المعدنية للوحات التوزيع الرئيسية والهياكل المعدنية للأجزاء الثابتة والمتحركة المركب بها أجهزة كهربائية والأجزاء المعدنية للمحولات (فيما عدا الأجزاء الحاملة للتيار) ، ويحظر استخدام مواسير المياه كموصل تأريض.
مادة (113): مولدات وشبكة أحمال الطوارئ
يتم الرجوع إلى كود التركيبات الكهربائية والأنظمة الخاصة – مولدات الطوارىء كما يجب أخذ احتياطات السلامة اللازمة طبقا للكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق عند اختيار موقع المولد وخزان الوقود مع مراعاة الآتى :-
- بناء غرفة خاصة بمولدات الطوارئ بحيث تكون قريبة قدر الإمكان من موقع دخول التيار الكهربائى العمومى وتتوقف مساحة وارتفاع الغرفة على قدرة وعدد المولدات.
- أن تتصل إنارة الطوارئ بثلاثة مصادر للطاقة (شحن ذاتى- شحن عام- مولد احتياطى).
مادة (114): التركيبات الكهربائية الخارجية
يجب أن تكون جميع المواد والتركيبات الكهربائية الخارجية من النوع المقاوم لعوامل الطقس والمحمية ضد الرطوبة والغبار ومياه الأمطار.
اشتراطات أعمال التكييف والتهوية
مادة (115):
يجب اتباع كافة المواصفات والقواعد فى أسس التصميم والتركيب ومواسير صرف مياه المتكاثف والعزل الصوتى وعزل الاهتزازات وذلك طبقا لما نص عليه الكود المصرى لتكييف الهواء والتبريد والمواصفات المصرية والعالمية .
فى حالة تركيب نظام تهوية وتكييف مركزى أو شباك منفصل يجب عند تركيب المعدات داخل المبنى ألا يوضع أى جزء من منظومة التبريد فى بئر المصعد أو بئر مصعد الخدمة أو فى مداخل ومخارج السلالم أو أى مكان يحتوى على أشياء متحركة بداخله ، ويجب ألا يتعارض أى جزء من منظومة التبريد مع الممرات المؤدية لمنافذ الخروج .
مادة (116):
عند تركيب انظمة التكييف والتهوية يجب مراعاة الاشتراطات التالية :-
- أن يسمح للوصول إلى كل معدة من معدات أجهزة التكييف ، كما يجب توفير مساحة كافية للقيام بكافة الأعمال الميكانيكية اللازمة للمعدة من استبدال المرشحات والمراوح والمحركات وتشحيم الأجزاء المتحركة وما يتطلب من أعمال الصيانة الدورية أو الإحلال
- الوصول إلى المعدات الميكانيكية المركبة داخل المبنى على ارتفاع أكبر من
- أن تزود الغرفة التى تركب بداخلها المعدات بفتحة أو باب وكذلك بممر للعبور يسمح بإستبدال أوتحريك أكبر جزء من الجهاز ، كما يجب ألا يقل عرض الممر عن
فى حالة تركيب المعدة فى فراغ أعلى السطح يجب مراعاة الاشتراطات التالية:-
- أن يزود المكان الذى تركب بداخله المعدة بفتحة وممر تكون أبعادهما أكبر من أكبر بعد من المعدة ولا تقل أبعاد الفتحة عن 60سم ×100سم وأن يكون الممر بعرض
- أن تكون هناك مساحة خدمة أعلى وأسفل المعدة تسمح باستبدال أى جزء من المعدة ، وأن تحاط كلاً من وحدة الضاغط والمكثف بها بمساحة كافية للخدمة والتفتيش بحيث لا يقل بعدها عن أى جانب بمقدار
فى حالة تركيب المعدات تحت منسوب أرضية المبنى أو الفراغات الخارجية يجب مراعاة الاشتراطات التالية:-
- تثبيت جميع المعدات الميكانيكية على بلاطة خرسانية ببروز وسمك لا يقل عن 7.5سم وأن تتحمل وزن المعدة والاهتزازات الناتجة عنها ، كما يجب أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه إلى المعدة .
- توفير ممر أمام المعدة الميكانيكية بأبعاد لاتقل عن 60سم ×
- أن يمتد عمق الحفر لتركيب المعدة الميكانيكية إلى 15سم أسفل المعدة ، وأن تبعد جوانب الحفر بمقدار 30سم من جميع الجهات ماعدا الجانب الموجود به وحدة التحكم ليكون البعد بمقدار 75سم.
- تبطين حوائط الحفرة بطبقة خرسانية مقاومة لنفاذ المياه بارتفاع 100سم عن منسوب الأرضية وذلك إذا زاد عمق الحفرة عن 30سم.
فى حالة تركيب المعدات على الأسطح أو الحوائط الخارجية يجب مراعاة الاشتراطات التالية:-
- مراعاة المتطلبات الإنشائية.
- أن توضع على قاعدة مستوية مع مراعاة تركيب موانع الاهتزازات.
- إذا كان ميل السطح للمبنى أكبر من أو يساوى 1 : 3 فيجب أن تتوافر منصة للتشغيل بمساحة لا يقل عرضها عن 75سم ، ويجب تزويد جميع جوانب أى منصة تشغيل بدرابزين بارتفاع 100سم وتكون المسافة بين القضبان الرأسية لا تزيد عن 50سم ، ويمكن استعمال دروة بارتفاع 60سم بدلاً من القضبان.
مادة (117):
في حالة التكييف المركزي يجب توفير مكان لصرف مياه المتكاثف من جميع ملفات التبريد أو المبخرات من مكان تجميعها إلى مكان صرف مناسب ، وذلك على حسب سعة وحدات التبريد من خلال بالوعة ، وإذا قلت سعة التبريد يمكن استخدام مزراب أو مصفاة على السطح بحيث يوضع كلا من المزراب أو المصفاة على وسادة خرسانية أو إلى أى مكان آخر مقبول فنياً ، وعند صرف مياه المتكاثف لأكثر من وحدة يجب تجميع المتكاثف ومنه إلى مكان التصريف.
مادة (118): اشتراطات الأعمال الصحية
يجب أن تخضع جميع أعمال التركيبات الصحية والتى تقع داخل حدود الملكية للكود المصرى لأسس تصميم وشروط التنفيذ لهندسة التركيبات الصحية للمبانى.
يلزم استخدام مضخات رفع مياه الصرف فى حالة إنخفاض منسوب الصرف عن منسوب الطريق (وليس عن منسوب قاع المطبق أو غرفة التفتيش الذى سيتم الصرف عليها) ، ويجب عمل الإحتياطات اللازمة لمنع حدوث أى طفح لمياه المجارى إلى داخل المبنى سواء كانت هذه المياه قادمة من المجارى العمومية أو من النظم الخاصة بالمعالجة والتخلص من المجارى.
مادة (119):
يجب أن يراعى فى تصميم وتركيب التوصيلات والتركيبات الداخلية سهولة الوصول إليها لأغراض التفتيش ، أو الاختبارات أو الاستبدال أو الإصلاح ، كما يجب أن يكون تركيب هذه التوصيلات بطريقة تسمح بوجود حيز كاف لاستخدام الأدوات أو المعدات التى تلزم فى أغراض الإصلاح ويجب أن يكون نظام الصرف المستخدم قادر على حمل تصريفات جميع الأجهزة الصحية والأجهزة الأخرى الخاصة بالنظم المختلفة التى تتصل بنظام الصرف.
مادة (120):
- يجب تصريف مياه الأمطار من أسطح المبانى والمساحات والممرات المرصوفة والمبلطة مثل المناور وذلك إلى شبكات الصرف المشتركة أو إلى أحد النظم الخاصة للمعالجة والتخلص ، أو فى شبكات صرف المطر المنفصلة.
- يجب ألا تقل فتحات مصفاه الجرجورى عن ضعف مساحة مقطع الماسورة المتصلة بها ، ويجب ألا تزيد المسـاحة التى تصرف على عمـود الصرف عن
خزانات المياه
مادة (121):
يجوز الجمع بين المياه المستخدمة للاستخدام المنزلى وتلك التى تستخدم لمقاومة الحريق فى خزان أو خزانات مشتركة سواء أرضية أو علوية شريطة أن يتم تخزين مياه الحريق بطريقة تضمن عدم استخدامها للإستهلاك المنزلى العادى ، ويمكن أن يتم ذلك بأن يكون تخزين مياه الحريق أسفل تخزين المياه المخصصة للإستهلاك المنزلى .
مادة (122):
يجب أن تزود خزانات المياه بمواسير للتهويه تتصل بالهواء الخارجى ، كما يجب حماية خزانات المياه وشبكات التغذية بالمياه من إحتمالات التلوث التى يمكن أن تحدث نتيجة وجود إتصال مباشر أو غير مباشر بين كل من شبكة المياه الصالحة للشرب وأى مصدر آخر غير مضمون.
مادة (123): الاشتراطات العامة للعزل المائى
- يجب مطابقة بنود أعمال العزل المائى لاشتراطات الكود المصرى الخاص بأعمال الرطوبة والمياه وأن تكون المواد المستخدمة طبقا لمواصفات بنود الأعمال التى تحدد المعايير وطرق الاختبارات القياسية للمواد المستعملة فى تنفيذ الأعمال.
- فى حالة استخدام مواد العزل فى أعمال الترميم للمنشآت يجب تقديم تقرير إستشارى متخصص قبل البدء فى تنفيذ العزل موضحا به كيفية معالجة نقاط تسرب المياه (أماكن التعشيش والشروخ) والمواد المستخدمة.
مادة (124): اشتراطات المراجل والغلايات وغرف الآلات الحرارية أسفل أو داخل المبانى
مع عدم الاخلال بأحكام قانون 55 لسنة 1977 بشأن اقامة وادارة الالات الحرارية والمراجل البخارية ولائحته التنفيذية وبمراعاة الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق فيما يخص المراجل والغلايات والآلات الحرارية يراعى فى تركيب الغلايات وغرف الآلات الحرارية أسفل أو داخل المبانى المتطلبات الآتية :-
1- يجب ألا تحتوى فواصل الحريق التى تفصل الغرفة عن باقى المبنى على أية فتحات سوى أبواب الغرفة والفتحات الخاصة بإمرار مواسير أو مجارى المرافق ومواسير أو مجارى الإمداد بالوقود أو مواسير التهوية، كما يجب ألا تقل مقاومة هذه الفواصل للحريق عن ساعة وأن تتفق أبوابها مع متطلبات الأبواب الكائنة بفواصل الحريق.
2- يجب ألا تكون الغرفة موجودة مباشرة تحت مخرج المبنى أو تحت سلم داخلى مستخدم كمخرج أو تحت منفذ الصرف المؤدى من السلم الداخلى إلى مخرج المبنى ، كما لا يجب أن توجد تحت أى ممر أو كوبرى مستخدم كمخرج أفقى للمبنى .
3- إذا كان أحد حوائط الغرفة حائطا خارجيا للمبنى, فيجب ألا تقل مقاومته للحريق عن ساعتين وألا يحتوى على أية فتحات سوى المطلوبة للتهوية ، وإذا كان الحائط الخارجى ملاصقا لمبنى آخر أو لأرض فضاء مسموح بإقامة مبنى آخر ملاصق عليها فلا يجوز أن يحتوى على أية فتحات.
4- يلزم أن تكون التشطيبات الداخلية لحوائط وأسقف وأرضيات الغرف من المواد غير القابلة للإحتراق.
5- يلزم أن يكون للغرفة مخرجان على الأقل على أن يؤدى كل منهما إلى مسار مختلف للخروج من المبنى ، ويسمح بالمخرج الواحد فى حالة ما إذا كانت مسافة الإرتحال من أبعد نقطة فى الغرفة إلى مخرجها الوحيد لا تزيد عن
6- لا يجوز أن تفتح أبواب الغرفة مباشرة على مخرج أو سلم محاط أو على منفذ صرف للمخرج أو على غرفة أو قاعة مستخدمة لأغراض التجمعات.
7- يجب عدم تخزين أى محتويات فى الغرف عدا خزان الوقود اليومى.
8- يجب أن لا يقل حجم غرفة الغلايات عن عشرة أمثال حجم محتوى البخار والماء بأعلى سعة غلاية موجودة بعنبر الغلايات.
9- يجب أن يكون ارتفاع الغرفة مناسب لحجم المرجل والمدفئة على أن لا تقل المسافة بين سطح الغلاية وسقف الغرفة / كمرات ساقطة بها عن
10- يجب تزويد تركيبات الغرفة بنظام يمكن من خلاله فصل الوقود عن المرجل فى حالة وجود إنذار فى حالة تسرب الوقود أو وجود حريق .
11- يجب أن تتوافر تهوية طبيعية كافية لغرفة المولد تكفى لتهوية جسم الماكينة والمولد وتبريد الردياتير وكذلك هواء الإحتراق .
12- يجب أن تزود فتحة التهوية بمدخل سحب هواء وبمخرج طرد هواء كلاهما باتساع كاف بحيث لا تزيد سرعة خروج الهواء من خلال المخرج عن 2متر/ثانية.
13- يجب أن يبتعد مصدر الهواء المسحوب بقدر كاف عن أى موقع من شأنه المساعدة على انتقال الحريق إلى غرفة المولد .
14- يجب ألا يكون مصدر سحب الهواء هو أحد المواقع المؤمنة بمراوح سحب دخان تعتمد فى تغذيتها بالكهرباء ، سواء أصلية أو احتياطية ، على المولد.
15- يلزم توفير كاشف لتسرب الوقود بغرفة الآلات الحرارية وبغرفة خزان الوقــود (إذا كانت منفصلة ) ويتم ربطه مع نظام الإنذار بالمبنى .
16- يلزم تزويد غرفة الآلات الحرارية وغرفة الخزان اليومى بكاشف حريق من النوع الذى يستشعر معدل ازدياد درجة الحرارة ، وربطه بنظام الإنذار بالمبنى .
الاشتراطات البيئية العامة
مادة (125):
يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء شاملة الضوضاء.
مراعاة اشتراطات إدارة البيئة المعنية بالنسبة للمشروعات التى تشتمل على استعمالات تسبب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تلوثاً بيئياً مهما كان نوعه
مادة (126):
يجب مراعاة المؤثرات البيئية المختلفة في اعمال التصميم والتنفيذ مثل (الظروف الجوية ، أشعة الشمس ، طبيعة الأرض ، الجوار ، مستوى الضوضاء ، الملوثات البيئية) ، كما يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة ووضع البرامج اللازمة لتجميع وفرز وتخزين النفايات ومخلفات البناء فى مواقع العمل ، ثم نقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك.
مادة (127):
لا يسمح بإلقاء المخلفات الصناعية فى شبكات الصرف الصحى العامة إلا بناء على تصريح من الجهة المختصة وفقاً للشروط المقررة ، ويراعى عدم صرف مياه المجارى أو أى مياه صرف أخرى إلى أى مسطحات مائية أو أى مياه جوفية ما لم تخضع هذه المجارى أو مياه الصرف للمعالجة بطريقة مقبولة.
مادة (128):
فى حالة وجود انشطة يصدر عنها أصوات عالية فيجب تحقيق معايير العزل الصوتى للجدران فى المبانى طبقا للكود.
الاشتراطات الفنية لأماكن إيواء السيارات
مادة (129):
يجب مراعاة الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض (الجزء الأول) الجراجات وكذلك الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
يسمح بتوفير أماكن لإيواء السيارات سواء كانت فوق سطح الأرض أو تحت سطح الأرض بالشروط الواردة بهذه اللائحة والكود المصري.
مادة (130):
يجب توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالعدد الكافى وطبقا لمعدلات الإنتظار بالمواصفات المحددة بهذه اللائحة ويجب أن يكون تصميم وتنفيذ الجراج مخططاً وموضحاً به أماكن الإنتظار وممرات الحركة والمناورة وأماكن الخروج والدخول حيث تحقق سهولة إستيعاب السيارات وعمليات المناورة والحركة وذلك إذا كانت مساحة الأرض تساوى
مادة (131): معدلات حساب الأماكن المخصصة لإيواء السيارات
يخص مكان ايواء سيارات شاغلي العقار ، وتحسب معدلات أماكن إيواء السيارات في المدن لكل مما ياتي على الاقل طبقاً للتالى:-
الإشغالات السكنية
0.30 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها أقل من
0.60 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن
1.00 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن
1.25 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن
1.50 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن
2.00 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن
الإشغالات الإدارية
1.00 مكان إنتظار لكل
الفنادق
0.60 مكان إنتظار لكل غرفة فندقية ( شاملة الأنشطة الفندقية من مطاعم وقاعات إحتفالات وإجتماعات ذات الأرضية المستوية ، ومحلات تجارية بمساحة إجمالية للمحلات التجارية لا تتعدى
دور السينما والعرض
0.20 مكان إنتظار لكل مقعد .
المراكز والمحلات التجارية :-
1 مكان إنتظار لكل
المطاعم :-
3 مكان إنتظار لكل
المستشفيات الخاصة :-
0.012 مكان لكل واحد متر مربع من المساحة الاجمالية لمبنى المستشفى والمبانى الملحقة.
الجامعات والمعاهد :-
0.20 مكان إنتظار لكل شخص ( شاملة الطلبة وهيئة التدريس والإداريين ) .
مركز خدمة السيارات :-
1 مكان لكل
المدارس الخاصة والتجريبية :-
0.05 مكان إنتظار لكل طالب ( شاملة هيئة التدريس والإداريين ) بالإضافة إلى 0.3 مقعد أتوبيس لكل تلميذ فى أتوبيسات المدارس ويتم تحديد عدد أماكن إنتظار الأتوبيسات ومقاساتها حسب سعة الأتوبيسات المستخدمة .
النوادى الرياضية الإجتماعية :-
0.45 مكان إنتظار لكل
صالات الألعاب المغلقة
0.2 مكان إنتظار لكل مقعد من مقاعد المتفرجين.
مادة (132): الاشتراطات الفنية لتصميم الجراجات
أولا: بالنسبة للجراجات التى تقل مساحتها عن
- ألا يقل الحد الأدنى للارتفاع الصافى لطابق الجراج تحت الكمرات الإنشائية أو المعلقات الميكانيكية أو الكهربائية أو العلامات الإرشادية المعلقة بسقف الجراج عن
- الحد الأدنى لعرض بوابة الدخول أو الخروج
- أن يزود الجراج الذى لا تتجاوز مساحته 250 مترا مربعا ببوابة واحدة على الأقل ، ويزود الجراج الذى تزيد مساحته عن 250 مترا مربعا ببوابتين على الأقل يفتح كل منهما على طريق أو على ممر خاص ، مع مراعاة ألا تقل المسافة بين أقرب حدين للبوابتين عن
- أن يتوفر للجراجات منحدرات للدخول والخروج لا يقل عرضها عن
- أن يتم فصل الجراجات بالكامل عن مناور المبنى .
ثانياً: الجراجات التى تزيد مساحتها على
يجب الالتزام بالاشتراطات الآتية:-
- تجنب استخدام مسارات مسدودة النهايات ، وفى حالة الاضطرار إلى استخدامها يجب ألا يزيد طولها عن 6 أماكن إنتظار على الجانب الواحد وأن يكون هناك مكان يسمح بمناورة السيارة للخروج.
- تخصيص مكان لإيواء السيارة بأبعاد 2.3م ×5م لجراجات المبانى السكنية أو الإدارية 2.4م×5م لجراجات المبانى المتعددة الإشغالات ، 2.5م ×
- فى حالة وجود أعمدة مجاورة لأماكن الإنتظار فإنه يلزم أن يكون ردود هذه الأعمدة للداخل بعيداً عن ممر السيارات بمسافة لا تقل عن
- فى حالة وجود حوائط مجاورة لمكان الإنتظار فيلزم أن تبعد عن المساحة المخصصة للإنتظار بمسافة لا تقل عن
- أقصى ميول طولية للأرضية التى تستخدم كمواقف للسيارات لا يزيد عن 5%.
- الحد الأدنى لارتفاع الحواجز الواقية من السقوط وجلسات الفتحات
- الحد الأدنى للارتفاع الصافى داخل السلالم
- فى حالة الإنتظار العمودى للسيارات يجب ألا يقل عرض الممر الذى به اتجاه حركة واحد عن
- يجب أن تكون أسطح منحدرات الصعود والنزول فى الجراجات متعددة الطوابق من مواد وتشطيبات مانعة لانزلاق السيارة عند الصعود والحد من سرعتها عند النزول.
مادة (133): الاشتراطات الخاصة بتأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق
يجب الالتزام بالكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق وذلك للمباني التي ينطبق عليها الكود
مادة (134): مواطئ (اماكن) الاقتراب
يراعى بالنسبة للمبانى التى لا تقع مداخلها على الشارع مباشرة الآتى :-
أ- توفير مواطىء (اماكن) الاقتراب المناسبة لسيارات ومعدات الإطفاء بحيث تتحمل أثقال هذه السيارات والمعدات وبحيث تسمح من حيث اتساعها وتخطيطها بحركة السيارات والمعدات وقيامها بالمناورات اللازمة وبعرض لا يقل عن
ب- إذا كان الوصول إلى مدخل المبنى يستلزم المرور على طريق خاص أو كوبرى خاص تابع للمبنى أو لمجموعة مبانى مشتركة من ضمنها المبنى فيجب أن يصمم الطريق أو الكوبرى بحيث يتحمل حركة أثقل سيارة أو معدة مستخدمة لدى إدارة الحماية المدنية والإطفاء المختصة.
ج- يجب مراعاة عدم وجود أى عوائق طبيعية أو صناعية تحول دون وصول سيارات أو معدات الإطفاء أو اقترابها من المبنى إلى الحد الذى يمكنها من السيطرة على أى حريق يشب به وذلك طبقا لما تحدده إدارة الحماية المدنية والإطفاء المختصة على مشروع الترخيص.
مادة (135): مسالك الهروب
تشمل مسلك الهروب كل ما يقع فى مسار الارتحال الى الهواء الطلق بالطريق العام خارج المبنى أو بمكان آمن و تشمله مسالك الهروب ممرات وشرفات ومنحدرات وسلالم وردهات وسلالم وردهات وسلالم متحركة ومشايات وأبواب ومخارج أفقية ويجب أن يتيح مسلك الهروب لشاغل المبنى الوصول إلى مخرج أيا كان الاتجاه الذى يسلكه وتستثنى من ذلك الحالات المذكورة بالكود
ويجب أن تكون مسالك الهروب بحالة تسمح بالاستعمال الفورى فى ظروف الطوارىء ، بشكل سهل وبدون موانع أو عوائق خلال جميع الاوقات التى يتواجد فيها الاشخاص فى المبنى و يجب عدم وضع أقفال أو مزاليج تعرقل الخروج من المبنى 0 وتستثنى من ذلك اشغالات (عنابر مبيت الأفراد المقيدة حركتهم لظروف صحية - بسبب العقوبة - المستشفيات ودور المسنين )بشرط عمل ترتيب للفتح الفورى للاقفال والمزاليج فى ظروف طوارىء الحريق 0
الحدود الدنيا لمسالك الهروب
تحسب جميع عروض الأبواب والممرات والمنحدارت والمخارج الواقعة ضمن مسالك الهروب على اساس حمل الإشغال الكلى المتوقع أن يمر منها ويقدر حمل الإشغال الكلى لمساحة ما طبقاً للكود ويحدد بناء على ذلك عدد وحدات الخروج المطلوبة وذلك طبقاً لطريقة الحساب الموضحة بالكود
الإرتفاع الصافى لمسالك الهروب
يجب ألا يقل الإرتفاع الخالص لأى جزء من مسالك الهروب عن
الماده (136): منفذ صرف المخرج
لا يجوز صرف أكثر من مخرج واحد على منفذ صرف واحد وأن يكون إتساع منفذ الصرف بحيث يستوعب حمل الشاغلين المصمم على أساسه المخرج الذى يصرف عليه ويجب أن يكون منفذ صرف المخرج مفصولا عن باقى المبنى بحوائط لها نفس متطلبات حوائط المخرج وإذا وجد طابق تحت منفذ صرف المخرج فيجب أن يكون لأرضية المنفذ مقاومة حريق لا تقل عن مقاومة الحريق المطلوبة لحوائطه
الماده (137):
يمكن استخدام السلالم الداخلية المحاطة بإنشاء مقاوم للحريق وكذلك السلالم الخارجية المكشوفة كمخارج ( مالم يشترط خلاف ذلك ) وبشرط أن تتوافر فيها المتطلبات الوارده بالكود.
مادة (138): فواصل الحريق
أى سقف متوسط فى أى مبنى يجب أن ينشأ كسقف فاصل للحريق ، ويكون له مقاومة الحريق المنصوص عليها فى الكود ويجب ان يكون أى حائط مغلف لبئر سلم أو منور أو ممر أو مسلك محميي من الحريق ، ويتم الرجوع للكود لمعرفة مقاومة الحريق المطلوبة لفواصل الحريق المستخدمة لفصل الأماكن ذات الخطورة عن بقية الإشغالات المحيطة ومقاومة الحريق المطلوبة لفصل الآبار الرأسية فى المبنى عن باقى المبنى .
الاشتراطات العامة لترشيد إستهـلاك الطاقـة
مادة (139):
يجب الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية و للكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لأعمال الإنارة وكود تحسين كفاءة الطاقة، كما يجب الاستفادة من الإضاءة الطبيعية وذلك بمراعاة الاشتراطات الآتية التى تساهم فى توفير استهلاك الطاقة وذلك من خلال مراعاة التالى:-
- أن لا تقل نسبة مساحة نافذة الضوء الطبيعى إلى مساحة الحائط الخارجى الموجود فيه النافذة عن 10%
- يراعى رفع أعتاب النوافذ إلى أقصى ارتفاع ممكن للسماح بدخول الضوء إلى مسافة عميقة .
- يراعى التوزيع المنتظم للنوافذ فى حالة وجود أكثر من فتحة مع توزيعها فى أكثر من حائط.
- يراعى توجية المبنى ونسبة مساحة النافذة إلى مساحة الحائط وعمق الحجرة وارتفاع الطابق وشفافية الزجاج وعدم وجود أى عائق للضوء أمام المبنى .
مادة (140):
يجب أن تتكامل الإضاءة الطبيعية مع الإنارة الصناعية بحيث تحقق شدة الإضاءة المطلوبة أخذا فى الاعتبار نوعية استخدام المبنى ، كما يجب التحكم فى الإنارة (يدوى / تلقائى) واختيار نوع كفاءة المصابيح ، كما يجب أن تكون المصابيح وملحقاتها من النوع الموفر للطاقة.
يجب فصل الإنارة الداخلية للمبنى عن الإنارة الخارجية على أن يكون لكل منهما وسائل التحكم الخاصة بها .
مادة (141):
يجب الالتزام بالعزل الحرارى لجدران مجارى نقل وتوزيع الهواء لتقليل القدرة الكهربائية اللازمة. ومراعاة اختيار عدد فتحات الإمداد ورجوع الهواء ونوعها وأماكن تركيبها بما يحقق أفضل توزيع للهواء داخل الحيز أو المكان المكيف. ومراعاة إستخدام أنظمة النوافذ الزجاجية المزدوجة والستائر الداخلية والخارجية لتقليل الأحمال الحرارية. ومراعاة إستخدام البراقع ( الهود ) لسحب هواء العادم والأبخرة الساخنة والتخلص منها قبل إنتشارها بالمكان مما يخفض الطاقة التبريدية المطلوبة.
الاشتراطات الخاصة بإستخدام المعاقين
مادة (142):
- يجب مراعاة الإشتراطات العامة لإستخدام المعاقين فى المبانى العامة والمبانى المخصصة لإستخدام المعاقين مع الإلتزام بأحكام الكود المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لإستخدام المعاقين .
- عند مداخل المبنى يجب توفير المنحدرات لمستعملى الكراسى المتحركة أو العكازات عند وجود أى فرق بين منسوب الرصيف ومنسوب مدخل المبنى، على ألا يقل العرض الصافى للمنحدر فى المبانى السكنية عن
- يجب ألا يزيد الفرق بين المستويين اللذين يربط بينهما المنحدر عن
- يجب ألا يقل عرض البسطة الصافى عن عرض المنحدر ، وألا يقل طولها الصافـى عن
- كما يجب تزويد المنحدرات التى يزيد ارتفاعها عن
- يجب تجهيز مدخل واحد على الأقل لاستخدام المعاقين بحد أدنى 0.85متر .
- وضع إرشادات ولافتات توضح الطريق فى حالة عدم وجود مدخل منفصل للمعاقين.
- يجب أن تصمم الطرقـات والممرات على أن تكون خالية من العوائق مثل الأعمدة والأكتاف والأثاث وخلافه على ألا يقل عرض الممر عن
- يجب ألا يقل ارتفاع قائمة السلم عن
- يجب تجهيز كافة المبانى ذات الثلاثة طوابق أو أكثر بمصعد واحد على الأقل والمبانى ذات أربعة طوابق فأكثر بمصعدين ، ويراعى فى المصاعد أن لا يقل العرض الصافى لباب الصاعدة عن
- يجب ألا يقل العرض الصافى للأبواب عن
- ولا تستخدم الأبواب المنزلقة والأبواب المروحية أو الدوارة إلا إذا كانت أوتوماتيكية وبدون مجارى سفلية ويجب ضبط الأبواب لتسمح للمعاق بالمرور دون أن يغلق عليه.
- يجب توفير دورة مياه واحدة على الأقل لكل من الجنسين ، كما يجب ألا يقل البعد الصافى لفتحة باب دورة المياه عن
- يجب أن تكون الأرضيات من مواد غير مساعدة على الانزلاق ، على أن تكون مستوية تماماً بدون أى بروزات ، كما يجب أن تكون كافة أركان الحوائط غير حادة الأطراف وبها بعض الدوران ، على ألا تكون الحوائط من مواد مساعدة على الانزلاق أو بها أى بروزات قد تؤثر على سلامة المعاقين.
- أماكن إنتظار السيارات
- يلزم توفير منطقة مخصصة لوقوف سيارات المعاقين ، بحيث يخصص مكان إنتظار لذوى الاحتياجات الخاصة بمعدل مكان إنتظار سيارة واحدة لكل 25 مكان إنتظار حتى 100 مكان ، ومكان إنتظار واحد لكل خمسين مكان إنتظار فيما يزيد على ذلك.
- يجب ألا يقل عرض المكان المخصص لإنتظار سيارات المعاقين عن
مادة (143): الإشتراطات الخاصة بالطوابق التى تقع منسوب أرضياتها أسفل صفر الشارع.
حالات الانشاء
1 – المبنى يطل على شارع واحد يسمح فى هذه الحالة بإنشاء عدد أدوار لا يزيد عن أربعة أدوار بحد أقصى (- 10.50متر) أسفل منسوب رصيف الشارع.
2 – المبنى يقع على شارعين مختلفى المنسوب يسمح في هذه الحالة بإنشاء عدد ادوار لا يزيد عن اربعة ادوار بحد اقصى
3 – إذا كان هناك منحدر أو شارع خاص يلتف حول المبنى يسمح بأن يصل المنحدر أوالشارع إلى منسوب (–10.50) من منسوب رصيف الشارع الذى يقع عليه المبنى وفى هذه الحالة:-
أ- يسمح بجميع الأنشطة فى تلك الأدوار (دون الإخلال لمتطلبات كود حماية المنشآت من أخطار الحريق)
ب- يسمح بإنشاء عدد 2 طابق أسفل ذلك المنسوب بحيث يكون منسوب ارضية الطابق الثاني في هذه الحالة
4 – إذا تم توفير فناء لا يقل اقل بعد فيه عن
تخصص الطوابق أسفل سطح الأرض للإستخدام كجراج ويمكن السماح ببعض الإشغالات على سبيل الحصر كالآتى (قاعات عرض سينمائى - قاعات الاجتماعات ذات المقاعد الثابتة - إشغال تجارى - إشغال إدارى - صالات الأنشطة الرياضية بدون الجمهور - إشغال تقديم وجبات سابقة التجهيز ذات مقاعد ثابتة و تستخدم بها الأجهزة الكهربائية فقط - غرف خدمات المبنى)0
الإشتراطات الانشائية الواجب توافرها بالمبانى تحت سطح الأرض :-
جميع العناصر الانشائية من ( أرضيات – أسقف – أعمدة ) تكون من الخرسانة المسلحة ولا يستخدم فى إنشائها مواد قابلة للاشتعال وذات قدرة مقاومة للحريق لمدة لاتقل عن 3 ساعات وأن تكون الحوائط الداخلية ذات مقاومة لا تقل عن 1 ساعة وأن تكون الأبواب المركبة بها ذات مقاومة لا تقل عن 3/4 ساعة و يجب ان تكون جميع الممرات والسلالم والمنحدرات وأماكن السلالم الكهربائية والمصاعد ذات حوائط فاصلة مقاومة للنيران لمدة لا تقل عن 2 ساعة 0
التقسيم لحيز حريق :-
يجب تقسيم الطابق الأول المسموح بوجود اشغالات متعددة به الى مساحات فاصلة للحريق لا يزيد حمل الإشغال الخاص بها عن 1000 شخص بواسطة فواصل حريق لها قدرة مقاومة الحريق لمدة لا تقل عن 3 ساعة ويعد كل حيز حريق مفصول وحدة منفصلة ذات مسالك هروب وأبواب خروج الى مستوى صرف الإفراد ، يتم تحديد إعدادها وفقا لحمل الإشغال للنشاط الذى يشمله هذا الحيز و يجب أن تكون المخارج لكل حيز مفصولة عموديا وأفقيا بحوائط فاصلة للنيران قادرة على تحمل الحريق لمدى لا تقل عن 2 ساعة و تزود المخارج والممرات المؤدية اليها بنظام تحكم طرد للدخان لمنع ارتداد الدخان الناتج عن أى حريق الي المخارج و نظام التحكم فى الدخان يعمل آليا على ان يجهز بوسيلة تشغيل يدوية إضافية تركب بمكان مقبول فنيا من السلطة المختصة0
الاشتراطات التصميمية لمسالك الهروب :-
يجب تأمين أبار السلالم فى المبانى التى تحتوى على طوابق أسفل سطح الأرض ضد الدخان بنظام سحب الدخان مصمم طبقاً للكود. و يجب ألا يقل عرض المخرج عن
أنظمة التأمين الواجب توافرها:-
نظام التحكم وطرد الدخان:-
يجب تقسيم حيز الاشغال الى قسمين دخان بواسطة فواصل الدخان على أن يتوافر بكل قسم مخرج واحد على الاقل يتم الوصول اليه دون المرور من قسم الى آخر ويزود المخرج بباب مقاوم للنيران مانع لنفاذ الدخان ومصمم للغلق آليا حالة اكتشاف الدخان بالمكان المركب به بواسطة نظام آلى لاكتشاف الدخان مصمم ومنفذ ومركب ومختبر طبقا للكود المصرى لحماية المنشآت من الحريق الجزء الثالث.
ويجب ربط أنظمة سحب طرد الدخان بمصدر القوى الكهربية الاساسى والاحتياطى بمكان التأمين ويجب ان تكون جميع التوصيلات الكهربائية الخاصة بنظام السحب والتحكم في طرد للدخان معزولة تماما ومحمية من احتمال وصول النيران اليها داخل عوازل مقاومة للحريق تضمن استمرار تشغيلها وعدم وصول النيران اليها لمدى لا تقل عن 2 ساعة 0
نظام الانذار الآلى ضد الحريق :-
يجب ان ينفذ نظام إنذار آلى ضد الحريق يعمل بواسطة مكتشفات حساسة مناسبة على ان يكون من الانواع المختبرة والمعتمدة دوليا ويصمم ويركب طبقا لما جاء بالكود المصرى على ان يكون مراقب على مدار الساعة من خلال غرفة التحكم فى انظمة التأمين ، ويجب ان يرتبط بنظام انذار سمعى وبصرى بواسطة اجراس ولمبات فلاشر تحذيريه للبدء فى عمليات الاخلاء0
أنظمة التحذير بالاخلاء :-
يجب ان يزود المبنى بنظام إنذار صوتى معتمد 0
نظام الاطفاء باستخدام رشاشات المياه الآلية
يتم تأمين كافة الطوابق اسفل مستوى صرف الافراد بالمبنى بنظام اطفاء آلى باستخدام رشاشات المياه الآلية معتمد ومراقب طبقاً للكود المصرى لحماية المنشآت من الحريق الجزء الرابع ، ويجب ان يمتد النظام ليشمل كافة المخارج ومسارات الوصول الى المخارج والمستويات المتعارضه مع الترحال الى المخرج وكذا مسار الوصول الى منفذ صرف المخرج ويجب ان تزود شبكة النظام بوصلات التدخل السريع لرجال الاطفاء على ان يتم تركيبها بأماكن ظاهرة يمكن وصول سيارات الاطفاء اليها لدفع المياه من خلالها للنظام ، ويجب ان يرتبط نظام الاطفاء الآلى برشاشات المياه بنظام انذار سمعى وبصرى
نظام شبكة مياه اطفاء الحريق :-
يجب تنفيذ شبكة مياه اطفاء الحريق بكامل المبنى المقام تحت سطح الارض ذات مصدر مياه دائم وآخر احتياطى بكمية مناسبة معتمد من السلطة المختصة وطبقا لمتطلبات الكود المصرى لحماية المنشآت من خطر الحريق ويجب أن تكون من النوع الرطب كاملة بالمدادات الرأسية والافقية وحنفيات اطفاء الحريق الداخلية والخارجية ومكرات التدخل السريع ويجب ان تزود الشبكة بطلمبات الإطفاء ( أصلية – إحتياطية – طلمبة حافظة للضغوط ) المناسبة من حيث التصريف والضغوط بما يتناسب مع عدد مآخذ مياه الاطفاء التى تحتوى عليها الشبكة وطبقا للحسابات الهيدروليكية المقررة فى هذا الشأن بالكود المصرى لحماية المنشآت من اخطار الحريق ويجب ان تزود الشبكة بوصلات التدخل السريع لقوات الاطفاء على ان يتم تنفيذها طبقا لما جاء بكـود حماية المنشآت من الحريق.
أنظمة الاطفاء الآلى بالوسائط الاطفائية المختلفة :-
يجب تأمين أى غرف تحتوى على اشغال ذو خطورة مثل (غرف الكهرباء الرئيسية – غرف مولدات القوى الكهربية الاحتياطية – غرف تشغيل وحدات انظمة السحب والتنفيث والتحكم فى الدخان) بأنظمة الاطفاء الآلية باستخدام وسائط الاطفاء المناسبة للتعامل مع الخطر ، ويجب ان يتم إختيار الوسيط الاطفائي المناسب والذى يمكن ضخه آليا للسيطرة والاخماد التام للحريق المباشر والسريع طبقا لنوع الخطر.
نظام إضاءة الطوارىء :-
يجب توفير نظام إضاءة طوارىء يشمل جميع انحاء الطوابق الواقعة اسفل مستوى الصفر او مستوى منفذ صرف الافراد بالمبنى وكذلك إشارات مضيئه ويجب أن تتوافر إضاءة طوارىء بجميع طوابق المنشآ التحت أرضى أو الجزء التحت أرضى من المبنى شاملة جميع مسارات الوصول إلى المخارج ومطابقة لمتطلبات إضاءة الطوارىء المنصوص عليها فى كود حماية المنشآت من الحريق ( الجزء الأول ) .
ويجب ان تكون توصيلات نظام إضاءة الطوارىء معزولة تماما عن اى مصادر حرارية اوتوصيلات مصادر الاضاءة العادية للمبنى ويجب ان يكون نظام اضاءة الطوارىء مرتبط بمصدر القوى الكهربية الاحتياطى بالمبنى وان يكون هذا المصدر قادر على تشغيل النظام لمدة لا تقل عن 3 ساعات ويجب ان يعمل النظام آليا دون اى تدخل بشرى وذلك في خلال زمن لا يزيد عن 10 ثوانى من انقطاع مصدر القوى الكهربية الرئيسى عن المبنى.
المصاعد والسلالم الكهربية :-
يجب ان تتوافر بالمصاعد والسلالم الكهربية المزود بها المبنى الاشتراطات الخاصة بسحب المصاعد او السلالم الى مستوى منافذ صرف الافراد من المبنى آليا وأن يتوافر بجميع المصاعد الاشتراطات الوارده بالكود المصرى لحماية المنشآت من أخطار الحريق والخاصة برجال الاطفاء0
مصدر الامداد بالقوى الكهربية الاحتياطى :-
يجب ان يزود المبنى بمصادر القوى الكهربية الاحتياطية طبقا لحسابات القوى الكهربية اللازمة لتشغيل كافة انظمة الطوارىء والتأمين بالمبنى ويجب أن تعمل آليا عند انقطاع التيار الكهربى دون تدخل بشرى فى خلال زمن لا يزيد عن 10 ثوانى وأن تكون سحب والتحكم فى الدخان لمدة لا تقل عن 3 ساعات0
غرف التحكم والمراقبة لأنظمة التأمين بالمبنى :-
يجب انشاء غرفة تحكم ومراقبة كاملة التجهيزات تعمل على مدار الساعة لمراقبة انظمة التأمين والطوارىء بالمبنى والتأكد من تمام صحة عملها ويجب أن يتم اختيار موقع الغرفة لتكون مؤدية من الداخل إلى الشارع مباشرة ويجب أن يكون العاملين بغرفة التحكم والمراقبة على دراية كاملة بكافة أنظمة التأمين والطوارىء الموجودة بالمبنى ويجب توفير مدخل خاص (واحد على الأقل) لخدمات الطوارىء للبدرومات فقط بعيداً عن أى مصادر خطورة محتملة ، وأن تكون مزودة بأبواب مجهزة للطوارىء تفتح فى إتجاه الخروج ، ولا يقل عرضها عن
المصاعد والسلالم الكهربية :-
يجب ان تتوافر بالمصاعد والسلالم الكهربية المزود بها المبنى الاشتراطات الخاصة بسحب المصاعد او السلالم الى مستوى منافذ صرف الافراد من المبنى آليا وأن تكون جميع المصاعد يتوافر بها الاشتراطات الوارده بالكود المصرى لحماية المنشآت من خطر الحريق والخاصة برجال الاطفاء0
مصدر الامداد بالقوى الكهربية الاحتياطى :-
يجب ان يزود المبنى بمصادر القوى الكهربية الاحتياطية طبقا لحسابات القوى الكهربية اللازمة لتشغيل كافة انظمة الطوارىء والتأمين بالمبنى ويجب ان تكون وحدات توليد القوى الكهربية الاحتياطية من الانواع المعتمدة والمختبرة والتى تعمل آليا عند انقطاع التيار الكهربى دون تدخل بشرى فى خلال زمن لا يزيد عن 10 ثوانى ويجب ان تكون وحدات توليد القوى الكهربية الاحتياطية قادرة على تشغيل كافة انظمة الطوارىء والتأمين بما فيها طلمبات الحريق ومصاعد رجال الاطفاء ونظام اضاءة الطوارىء ، انظمة سحب والتحكم فى الدخان لمدة لا تقل عن 3 ساعات 0
يجب ان يزود المبنى بكافة العلامات الارشادية الواضحة والمميزة لخارج مسالك الهروب واتجاهاتها طبقا لموقعها فى الدور.
غرف التحكم والمراقبة لأنظمة التأمين بالمبنى :-
يجب انشاء غرفة تحكم ومراقبة كاملة التجهيزات تعمل على مدار الساعة لمراقبة انظمة التأمين والطوارىء بالمبنى والتأكد من تمام صحة عملها و يجب أن يتم اختيار موقع الغرفة لتكون مؤدية من الداخل إلى الشارع مباشرة و يجب أن يكون العاملين بغرفة التحكم والمراقبة على دراية كاملة بكافة أنظمة التأمين والطوارىء الموجودة بالمبنى و يجب توفير مدخل خاص ( واحد على الأقل ) لخدمات الطوارىء للبدرومات فقط بعيداً عن أى مصادر خطورة محتملة ، وأن تكون مزودة بأبواب مجهزة للطوارىء تفتح فى إتجاه الخروج ، ولا يقل عرضها عن
مادة (144): الاشتراطات الخاصة بأعمال التكييف
- يجب اعداد كافة التصميمات الخاصة بأعمال تكييف الهواء من خلال التأكد من توفير درجات الحرارة والرطوبة النسبية ودرجة نقاء وكمية الهواء وضبط فروق الضغط والعزل الصوتى وعزل الاهتزازات الموصى بها داخل الأماكن الواجب تكييفها وذلك طبقا للجداول والمواصفات الوارد ذكرها بالكود المصرى لتكييف وتبريد الهواء والمواصفات العالمية.
- يجب أن يكون مأخذ الهواء الخارجى بعيد بدرجة كافية عن أى مصدر من مصادر التلوث، ويركب شبك حماية لحجز الحشرات على مأخذ الهواء وعلى ارتفاع مناسب من سطح الأرض.
- يجب استخدام مرشحات للهواء لاتقل كفاءتها عن 99% فى غرف العمليات الجراحية ومعامل الأمصال ومصانع الأدوية وما شابه ذلك من التطبيقات التى تتطلب ذلك ، كما يجب توصيل المرشح بوسيلة إنذار مناسبة للتنبيه بضرورة تغييره عندما تصل مقاومته للحدود القصوى .
- يجب استخدام البطانات الصوتية لعزل الضوضاء الصادرة من معدات التكييف.
- يجب استخدام النظم اللازمة لعزل الاهتزازات بحيث لا تؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى.
مادة (145): دراسة التأثيرات المروريــــة
يجب تقديم دراسة تحليلية للتأثيرات المرورية فى الحالات الآتية:-
- مجموعة من الفيلات أو العمارات التابعة لمشروع واحد فى منطقة محددة أو عمارة سكنية متعددة الطوابق إذا كان بها 100 وحدة سكنية فأكثر.
- الفنادق ذات عدد 200 غرفة فأكثر.
- عمارة أو أكثر ذات شقق مفروشة معدة للإيجار فى الأجازات والمدى القصير إذا كان عدد الشقق فيها 100 شقة فأكثر.
- المدارس أو المعاهد أو مراكز التدريب التى عدد الطلاب فيها 400طالب فأكثر.
- الجهات الحكومية التى يزيد عدد الموظفين فيها عن عدد المترددين عليها مثل: الوزارات والمؤسسات التى عدد الموظفين فيها 250 موظف فأكثر.
- الجهات الحكومية التى يزيد عدد المترددين عليها عن عدد الموظفين ، مثل: الجوازات والأحوال المدنية و وزارة العدل والمحاكم التى عدد الموظفين فيها 100 موظف أو أكثر.
- المستشفى التى عدد الأسره بها 100 سريرفأكثر والمستوصف الذى عدد الموظفين فيه 100 موظف فأكثر.
- عمارة مخصصة للمكاتب مثل : المكاتب الهندسية – العيادات الطبية – المؤسسات التجارية – الشركات – المبانى الرئيسية للبنوك التى اجمالى مساحة المكاتب فيها 5000م2 فأكثر.
- المجمع أو المركز التجارى الذى اجمالى مساحة المحلات به 2500م2 فأكثر.
- السوبر ماركت أو السوق المركزى الذى يكون اجمالى مساحته 1500م2 فأكثر.
- السوق الشعبى الذى يضم مجموعة من المحلات الصغيرة فى مساحة مفتوحة لبيع بضائع متوسطة السعر والنوعية واجمالى مساحته 2500م2 فأكثر.
- مطاعم الوجبات السريعة التى اجمالى مساحتها 250م2 فأكثر ومطاعم الجلوس التى اجمالى مساحتها 500م2 فأكثر أو 50 كرسى.
- دور العرض سواء كان دار عرض أو عدد من دور العرض فى مبنى واحد الذى يستوعب عدد من الأشخاص 500 شخص فأكثر.
- جـراج إنتظار السيارات المتعدد الطوابق الذى يسع 200 سيارة فأكثــر.
- صالات الأفراح التى اجمالى مساحة القاعات بها
مع مراعاة أنه يجب أن تتضمن الدراسة التحليلية حلول للمشاكل المرورية السائدة والمستقبلية الواجب معالجتها.
ــــــــــــــ نهاية اجتماع الاربعاء 12-12-2008 ــــــــــــــــ
الفصل الثالث
مستندات وإجراءات إصدار الترخيص
المستندات والإجراءات المطلوبة للحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية
مادة (146):
يتقدم طالب الترخيص إلى الجهة الإدارية للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية ويحدد بالطلب عنوان وحدود الموقع ويرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومى لطالب البيان والإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة وذلك دون المطالبة بأية مستندات أخرى .
- يتعين على الجهة الإدارية إعطاء طالب البيان ما يفيد إستلام الطلب يوم التقديم.
- يجب على مهندس الجهة الإدارية المختصة معاينة الموقع ومراجعة موقفه من خلال البيانات التى لدى الجهة الإدارية.
- تلتزم الجهة الإدارية بإصدار البيان فى خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب وفقا للنموذج المرفق، وفى حالة وجود موانع بالموقع يجب على الجهة الإدارية إصدار بيان يذكر به الموانع التى تمنع إصدار بيان الصلاحية وإعلام الطالب بأسباب الرفض من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول.
اشتراطات الرسومات الهندسية
مادة (147): المشتملات العامة للرسومات الهندسية
يجب أن تشتمل جميع الرسومات الهندسية على البيانات الآتية :-
- اسم المشروع واسم المالك وعنوان الموقع.
- اسم المهندس المصمم أو المكتب المسئول عن التصميم وعنوانه.
- مقياس الرسم.
- تاريخ إعداد الرسم.
- عنوان اللوحة ورقمها.
- التعديلات اللاحقة وتواريخها وملخص لهذه التعديلات وتوضيح مكانها على الرسم بعد عمل التعديلات ، ويجب على المهندس المشرف على التنفيذ حفظ نسخة من الرسومات قبل وبعد كل تعديل للرجوع إليها عند الحاجة.
- تاريخ إصدار الرسومات وتسلسلها.
مادة (148): اشتراطات الرسومات المعمارية
جميع الرسومات المعمارية تعد وتعتمد من قبل مهندس معمارى متخصص على أن تتضمن ما يلى:-
الموقع العام بمقياس رسم مناسب لايقل عن 1000:1موضح عليه اتجاه الشمال وعروض الشوارع المطل عليها العقار ومناسيب مكونات المشروع مع بيان الارتدادات إن وجدت وأماكن دخول وخروج السيارات والمشاه.
المساقط الأفقية للأدوار المختلفة بمقياس رسم بما لايقل عن 100:1موضحا عليها جميع الأبعاد والمناسيب ومقياس الرسم وجداول التشطيبات اللازمة وجداول نماذج الفتحات.
كامل واجهات العقار وقطاعات بمقياس رسم بما لايقل عن 100:1 توضح الارتفاعات والتشطيبات الخارجية والألوان المستخدمة وطبقات العزل للرطوبة والحرارة.
مادة (149): اشتراطات الرسومات الإنشائية
- يجب أن تستوفى الرسومات الإنشائية وصف المنشأ والنظام الانشائي مع بيان عدد الأدوار التى صمم عليها المبنى وكذلك الإجهادات المميزة للخرسانات المستخدمة لعناصر المبنى مع ذكر نوعية الأسمنت وأقل كمية يسمح بها فى الخلطة الخرسانية وأى إضافات خاصة لتحسين خواص الخلطات ، وكذلك نوعية صلب التسليح المستخدم ورتبته طبقا للمصطلحات المستعملة للتمييز بين النوعيات وسمك الغطاء الخرسانى لصلب التسليح فى العناصر المختلفة للمبنى ، وكذلك منسوب التأسيس والإجهاد المسموح به على التربة مع الالتزام بكافة الاشتراطات والاحتياطات الواردة بتقرير أبحاث التربة.
- مساقط أفقية وقطاعات كافية لبيان أعمال سند جوانب الحفر (إن وجدت) مرفقا بها النوتة الحسابية الخاصة بها.
- يجب أن تكون الرسومات التنفيذية للأعمال الانشائية واضحة التفاصيل وكاملة الأبعاد ومعده وفقاً للحسابات الإنشائية ، وتشتمل على التفاصيل اللازمة لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية للمبنى ، ويتم اعدادها بمقياس رسم 1 : 50 على الأقل وطبقاً للاشتراطات الواردة بالكود المصرى ( جزء التفاصيل الإنشائية).
- مساقط أفقية وقطاعات كافية لبيان الأبعاد لجميع العناصر الإنشائية والأبعاد بين المحاور والمناسيب وسمك البلاطات.
- يُحدد على رسومات التسليح نوع السقف الخرسانى وسمك الغطاء الخرسانى فى العناصر المختلفة للمبنى.
- أماكن وتفاصيل الفتحات ومسامير الربط والأجزاء المدفونة اللازمة لأعمال الصرف والتكييف وتثبيت الماكينات ...... إلخ .
- أماكن وتفاصيل فواصل التمدد أو الانكماش ، وكذلك مقدار التحديب للبلاطات والكمرات والكوابيل فى المنشآت ذات البحور أو البروزات الكبيرة ، وكذلك أماكن فواصل الصب إذا دعت الحاجة.
- توضيح الأسياخ المستقيمة والمكسحة بالبلاطات على المسقط الأفقى بشكلها الحقيقى أو يتم رسم سيخ واحد من كل نوع فى كل بلاطة مع ذكر العدد لكل نوع فى المتر الطولى أو العدد الاجمالى فى كل بلاطة مقترنة بالمسافة بين الأسياخ ، وفى حالة وجود كوابيل يرسم قطاع بمقياس رسم مناسب لهذه الكوابيل مع العناصر الإنشائية المتصلة بها.
- يتم رسم الكمرات المطلوب عمل تفاصيل تسليح لها بمقياس رسم لا يقل عن 1 : 50 ويرسم التسليح بخطوط متصلة مع عمل القطاعات الكافية فى كل كمرة بمقياس رسم مناسب ، مع بيان تفريد التسليح خارج الكمرات وكتابة أطوال الأسياخ.
- ترسم قطاعات لنماذج الأعمدة فى مناسيب مختلفة للمنشأ بمقياس رسم مناسب ، ويراعى رسم قطاع رأسى للأعمدة فى حالة وجود اتصال بين صلب تسليحها وصلب تسليح الكمرات وكذلك فى حالة حدوث أى تغيير فى قطاع العمود . وفى جميع الأحوال توضح أى اشتراطات لأماكن عمل الوصلات فى صلب تسليح الأعمدة وطول الرباط وثنى الأسياخ السفلية عند الوصلة بالطريقة التى تسمح باستمرار صلب التسليح فى مكانه بكامل ارتفاع العمود.
- توضيح الأحمال الحية والإضافية التى تم التصميم بموجبها وذلك على كل جزء من أجزاء المبنى، والتأثيرات الديناميكية لأى أجهزة أو ماكينات إن وجدت ، وكذلك أحمال الأرضيات والتغطيات وأحمال الشدات التى يسمح بتحميلها على الأسقف.
فى حالة استعمال الخرسانة سابقة الصب يراعى عند عمل الرسومات توضيح البيانات التالية على الرسومات:-
- الحد الأدنى لإجهاد الضغط المطلوب للخرسانة قبل فك الفرم وعند نقل الوحدات الجاهزة من أماكن الصب إلى أماكن التشوين أو التركيب.
- تحديد الأماكن التى سيتم رفع الوحدات الجاهزة منها وتفاصيل التسليح الإضافى عند هذه الأماكن ، مع تحديد طريقة التشوين لتفادى حدوث أى إجهادات غير مسموح بها فى أى قطاع نتيجة لأعمال الرفع أو التشوين.
- تحديد وزن كل عنصر لعمل الترتيب اللازم نحو توفير المعدات المناسبة لأعمال النقل والتشوين والتركيب.
- يراعى رسم تفاصيل كافية بمقياس رسم لا يقل عن 1 : 20 عند جميع الفواصل بين الوحدات الجاهزة مع تحديد أماكن وطريقة صلب هذه الوحدات لحين تصلد المونة أو المواد التى سيتم ملء هذه الفواصل بها.
وفي جميع الاحوال يتم اعتماد الرسومات والتصميميات الإنشائية من قبل مهندس مدنى- إنشائى.
مادة (150): اشتراطات الرسومات لأعمال القوى الكهربائية
أولا : أعمال القوى الكهربائية للأعمال (فئة د)
يجب أن تتضمن رسومات أعمال القوى الكهربائية ما يلى:-
غرفة المحول (فى حالة طلبها من قبل شركة الكهرباء) .
مسارات التمديدات الكهربائية وأنواعها وطريقة تثبيتها .
عدد الكابلات والأسلاك ومقاطعها وأجهزة الوقاية لكل منها .
أبعاد المخارج من المحاور .
سعات المفاتيح وتيار القصر عند نقاط التغذية المختلفة .
أماكن الصواعد وعددها ومساحة مقاطعها ، والمسافات البينية وطريقة التركيب والتثبيت وأسلوب الحماية من الحريق .
أماكن اللوحات الفرعية والعمومية وأبعادها وطريقة تثبيتها ودخول وخروج الكابلات والأسلاك إلى ومن اللوحات .
مخطط البئر الأرضى وتوصيله باللوحة العمومية .
ثانيا : أعمال القوى الكهربائية لباقى فئات الأعمال:-
بالإضافة إلى ما سبق ذكره لاشتراطات أعمال القوى الكهربائية السابقة يتم إضافة الآتى :-
- وسائل النجاة فى حالة نشوب حريق ومتطلبات الوقاية من الحريق ومعدات مكافحة الحريق ومنافذ الدخول.
- شبكة إنارة الطوارىء.
- تفاصيل التوصيلات والإتصالات للأجهزة والمهمات الكهربائية وكذا الأنظمة الكهربائية (إن وجدت).
- رسم لغرفة ماكينة الديزل.
- رسومات تنفيذية لأعمال التيار الخفيف (شبكة مكافحة الحريق ، شبكة التلفونات ، شبكة اريال .. الخ).
وعلى ان يرفق بتلك الرسومات نوتة حسابية متضمنة حسابات الأحمال الكهربائية للمبنى وأحمال الطوارئ ومقاطع الكابلات والأسلاك وأقطار المواسير.
وفي جميع الاحوال تعتمد رسومات أعمال القوى الكهربائية قبل مهندس متخصص بأعمال القوى الكهربائية
مادة (151): اشتراطات رسومات أعمال التكييف والتهوية
يجب أن تتضمن رسومات أعمال التكييف والتهوية ما يلى :-
- المساقط الأفقية لمسارات أعمال التكييف والتهوية وقطاعات رأسية ومخططات للشبكات الرأسية بين الأدوار.
- مخططات جداول أدوات المعدات والمهمات المستخدمة بمنطقة التهوية والتكييف .
- مخططات التحكم والتشغيل والمتابعة أثناء التشغيل النمطى وأثناء الطوارىء والربط مع نظام الإنذار بالحريق والإطفاء التلقائى .
- النوتة الحسابية متضمنة الأحمال الحرارية وشبكات مجارى الهواء ( تغذية ، راجع ، هواء نقى ، طرد) وإتزانها ، وشبكات المياه المثلجة وإتزانها ، ومنظومات سحب الدخان أثناء الحريق وتضغيط سلالم الطوارىء .
- المواصفات الفنية موضحا بها أسس التصميم والافتراضات التى تم تطبيقها .
وفي جميع الاحوال تعتمد رسومات أعمال التكييبف والتهوية من مهندس متخصص بأعمال التكييف والتهوية
مادة (152): اشتراطات رسومات الأعمال الصحية ومكافحة الحريق
يجب أن تتضمن رسومات الأعمال الصحية ومكافحة الحريق ما يلى :-
- توضيح مناسيب الشوارع والمواسير الخاصة بالتمديدات وغرف التفتيش والتركيبات الصحية وتوصيلات المواسير وخزانات المياه الأرضية والعلوية والمسقط الأفقى لشبكة تصريف الأمطار.
- قطاعين فى اتجاهين عموديين وتفاصيل تفريد حديد التسليح والعزل المائى والمواد المضافة للخرسانة لخزانات المياه (إن وجدت) .
- شبكة الإطفاء ( إن وجدت ) ومرفقا بتلك الرسومات نوتة متضمنة كمية المياه المطلوبة لتغذية المبنى وكمية مياه الصرف مبينا بها أقطار شبكة التغذية بالمياه والصرف بالشوارع المحيطة بالمشروع .
- مساقط أفقية ورسومات تخطيطية لأنظمة مكافحة الحريق (الرشاشات – الطفايات – الخراطيم – أنظمة التخلص من الدخان ) .
- مساقط أفقية ورسومات تخطيطية لشبكة الإطفاء.
- مساقط أفقية ورسومات نظام التحكم الآلى بأنظمة التهوية وأعمال التكييف والتحكم فى الدخان والتخلص منه.
- النوتة الحسابية لأعمال مكافحة الحريق ونظم التحكم فى الدخان .
وفي جميع الاحوال تعتمد الرسومات من مهندس متخصص
مادة (153): المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص بناء
يقدم طلب الترخيص على النموذج المرفق بهذه اللائحة من المهندس أو المكتب الهندسى ذو الفئة المناسبة لطبيعة الأعمال مرفقا به المستندات الآتية :-
- المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص.
- صورة من بطاقة الرقم القومى للمالك الذى سيصدر باسمه الترخيص.
- توكيل رسمى ممن سيصدر باسمه الترخيص أو من ينوب عنه قانوناً إلى المهندس أو المكتب الهندسى ذو الفئة المناسبة لطبيعة الأعمال للسير فى إجراءات إستخراج الترخيص.
- بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة.
- تقرير أبحاث التربة للموقع مرفقاً به النموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة.
- النوتة الحسابية للدراسات الإنشائية مرفقاً بها النموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة.
- نموذج حساب تكاليف الأعمال طبقاً للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة.
- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقاً للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة.
- وثيقة تأمين ( للمشروعات التى تنطبق عليها أحكام المادة 46 من القانون) .
- ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسى المصمم (نسخ ورقية وقرص مدمج يحتوى على الرسومات المعمارية والإنشائية والصحية والكهربائية وكذلك الرسومات الميكانيكية إن وجدت) على أن تكون هذه الرسومات متضمنة كافة الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة.
- بيان معتمد من طالب الترخيص بأسماء وتخصصات وخبرات ورقم القيد بنقابة المهندسين للمشاركين فى إعداد ملف الترخيص طبقا لفئة الأعمال المتقدم لها طبقا للنموذج المرفق.
- إفادة من إدارة الحماية المدنية بتوافق الرسومات المقدمة مع متطلباتها وذلك للمبانى الخاضعة لكود حماية المنشآت من أخطار الحريق.
وعلى الجهة الإدارية المختصة عدم قبول أى لوحة أو مستند غير مختوم من المهندس أو المكتب مقدم طلب الترخيص.
مادة (154): المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص ترميم أو تدعيم للأعمال التى تمس الناحية الإنشائية
يقدم طلب ترخيص من المهندس أو المكتب الهندسى طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة والمنصوص عليه بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية:-
- القرار النهائى الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم طبقاً لأحكام المادة (90) من القانون.
- رسومات تفصيلية بالترميم والتدعيم المطلوب.
- تقرير فنى من المهندس أو المكتب الهندسى طبقاً لأحكام الباب الرابع من هذه اللائحة ويشمل معاينة العقار ودراسة المبانى القائمة وأسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ.
- مقايسة تفصيلية مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسى تشمل بنود الأعمال المطلوب الترخيص بها.
- عقد إشراف على التنفيذ من مهندس نقابى.
- تعهد من المهندس المشرف على التنفيذ إذا كانت الأعمال تتطلب الإخلاء الجزئى أو الكلى والمنقولات والشاغلين دون المنقولات.
- قيمة تقديرية للأعمال المطلوبة وعقد مقاولة مع أحد المقاولين.
مادة (155): المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص ترميم للأعمال التى لا تمس الناحية الإنشائية
طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسى طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية :-
- مقايسة تفصيلية مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسى تشمل بنود الأعمال المطلوب الترخيص بها .
- عقد إشراف على التنفيذ من مهندس نقابى .
- شهادة من مهندس أو مكتب هندسى تفيد أن الأعمال لا تمس السلامة الإنشائية وعلى مسئولية معدها.
- قيمة تقديرية للأعمال المطلوبة.
مادة (156): المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص لأعمال التشطيبات الخارجية
طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسى طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية :-
رسومات الواجهات.
مقايسة تفصيلية مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسى تشمل بنود الأعمال المطلوب الترخيص بها.
شهادة من مهندس أو مكتب هندسى تفيد أن الأعمال لا تمس السلامة الإنشائية وعلى مسئولية معدها.
قيمة تقديرية للأعمال المطلوبة.
مادة (157): المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص تعلية أو تعديل للأعمال التى تمس العناصر الإنشائية
أولا : العقارات المقامة فى ظل هذا القانون
طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسى طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية :-
- إستيفاء كافة المستندات المطلوبة لإصدار تراخيص البناء والمحددة فى هذه اللائحة.
- صورة من الترخيص السابق الصادر للعقار.
- نسخة من الرسومات المعتمدة والصادرة للترخيص السابق على أن تتضمن لوحة الأساسات ما يفيد تحمل الأساسات لأعمال التعلية المطلوبة.
- دراسة إنشائية من مهندس أو مكتب هندسى طبقاً لأحكام هذه اللائحة تفيد بأن النظام الإنشائى للمبنى وأساساته يتحمل أعمال التعلية المطلوبة وتشمل الدراسة معاينة العقار ودراسة تفصيلية للمبنى القائم واثبات قدرته على تحمل الأعمال المطلوب الترخيص بها.
- صورة من شهادة صلاحية المبني للاشغال مرفق بها التقرير النهائي للمبني والرسومات والمنفذه بالطبيعة.
ثانيا :العقارات التى أقيمت قبل العمل بهذا القانون
طلب ترخيص مقدم من مهندس أو مكتب هندسى طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية :-
- إستيفاء كافة المستندات المطلوبة لإصدار تراخيص البناء والمحددة فى هذه اللائحة.
- صورة من الترخيص السابق الصادر للعقار ان وجد.
- نسخة من الرسومات المعتمدة والصادرة للترخيص السابق للعقار(إن وجدت) .
- دراسة إنشائية من مهندس أو مكتب هندسى طبقاً لأحكام هذه اللائحة يفيد أن النظام الإنشائى للمبنى وأساساته يتحمل أعمال التعلية المطلوبة وتشمل الدراسة معاينة العقار ودراسة تفصيلية للمبنى القائم واثبات قدرته على تحمل الأعمال المطلوب الترخيص بها .
- نسخة من الرسومات المعمارية والإنشائية للوضع الحالى والمنفذ بالطبيعة معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسى طالب الترخيص .
مادة (158): المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص هدم كلى أو جزئى للمبانى غير الخاضعة للقانون 144 لسنة 2006.
طلب ترخيص طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية :-
- سند الملكية
- صورة بطاقة الرقم القومى للمالك مقدم طلب الترخيص.
- قرار نهائى بالهدم من الجهة الإدارية مرفقا به نموذج فحص المنشآت القائمة طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة.
- عقد إشراف على تنفيذ أعمال الهدم من مهندس نقابى يتعهد فيه بتأمين المنشآت المجاورة وسلامة المارة.
- تقرير من مهندس إستشارى موضحاً به الطريقة المستخدمة أثناء عملية الهدم وكيفية تأمين المنشآت المجاورة.
مادة (159): إجراءات إصدار التراخيص (البناء – التعلية – الاضافة – التعديل)
- يتعين على المالك أو من يمثله قانوناً التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى للقيام بإعداد ملف الترخيص.
- يقوم المهندس أو المكتب الهندسى بإعداد رسومات ومستندات الترخيص مع الإلتزام بالشروط والتخصصات والخبرات المطلوبة طبقاً لفئة الأعمال المتقدم لها .
- يكون مقدم الترخيص ( المهندس أو المكتب الهندسى ) مسئولاً عن سلامة المستندات المرفقة وأعمال التصميم ومطابقتها للإشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص.
- يتقدم مقدم الترخيص (المهندس أو المكتب الهندسى) بالملف مستوفى كامل المستندات والرسومات المطلوبة على أن يرفق به الإيصال الدال على سداد الرسوم طبقاً للنموذج المرفق.
- تلتزم الجهة الإدارية بإستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلى مؤرخ ، ويجب على الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص ما يفيد إستلام الملف وبيان بمحتوياته يوم التقدم بالملف.
- يقوم مهندس الجهة الإدارية المختصة بالتأكد من إستيفاء ملف الترخيص لجميع المستندات المطلوبة والاشتراطات والتخطيطية الواردة ببيان صلاحية الموقع للبناء ، ومعاينة الموقع على الطبيعة للتأكد من عدم الشروع فى التنفيذ وزوال أى مانع قد يكون قد ورد ببيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية.
- يتم إعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص من الجهة الإدارية وإصدار الترخيص فى مدة لا تجاوز 30 يوم من تاريخ ورود ملف الترخيص بعد سداد الرسوم المستحقة.
- للجهة الإدارية فى خلال أسبوع من تاريخ إستلام ملف الترخيص طلب إستيفاء للمستندات من مقدم الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للإستيفاء خلال 21 يوم وإذا لم يتم الإستيفاء خلال المدة المحددة يقوم مقدم الترخيص بإسترداد ملف الترخيص وإعادة التقدم مرة أخرى ويجب على الجهة الإدارية إصدار الترخيص فى خلال 21 يوم من تاريخ ورود الإستيفاءات المطلوبة وذلك طبقاً للنموذج المرفق.
- يتم رفض طلب الترخيص فى حالة قيام طالب الترخيص بتقديم الإستيفاءات غير كاملة. وتقوم الجهة الإدارية بإعطاء مقدم الترخيص إفادة مسببة لرفض طلب الترخيص.
- فى حالة رفض الجهة الادارية يحق لطالب الترخيص إعادة التقدم مرة أخرى بطلب للحصول على الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة رقم 111 من القانون. ولا يمنع نظر التظلم من إعادة التقدم للحصول على الترخيص مع سداد كافة الرسوم المستحقة.
مادة (160):
- يعتبر إنقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانوناً بإعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه على البدء فى التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين طبقاً للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
- وكذلك يتعين على المالك إخطار الجهة الإدارية بعزمه على البدء فى التنفيذ وتقديم صورة من عقد المقاولة مستوفى دمغة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وكذلك صورة من عقد الإشراف طبقاً للنموذج المنصوص عليها فى هذه اللائحة وذلك قبل الشروع فى تنفيذ الأعمال بمدة لا تقل عن أسبوعين ، مع إلتزام المالك بالشروط والضمانات المنصوص عليها فى القانون وهذه اللائحته وإعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.
مادة (161):
إذا لم يشرع المرخص له بالبناء خلال سنة من تاريخ إستلام الترخيص وجب عليه التقدم بطلب سريان الترخيص مرفقا به الترخيص السابق منحه والرسومات المعتمدة للحصول على شهادة سريان الترخيص بما يتوافق مع الاشتراطات والموافقات المطلوبة فى تاريخ إصدار الترخيص ، وتكون مدة صلاحية شهادة سريان الترخيص سنة واحدة وتصدر لمرة واحدة.
لا يتم البدء فى أعمال الحفر أو سند جوانب الحفر إلا بعد صدور ترخيص البناء. ولا تعد أعمال الحفر أو أعمال سند جوانب الحفر اللازمة لحماية المنشآت المجاورة شروعا فى تنفيذ الأعمال.
مادة (162):
فى حالة شروع المرخص له بالبدء فى تنفيذ الأعمال دون إخطار الجهة الإدارية تقوم الجهة الإدارية بتحرير قرار إيقاف ومحضر مخالفة للأعمال التى تمت ، وعلى الجهة الإدارية معاينة الأعمال التى تمت لتحديد مدى مطابقتها للترخيص المنصرف والسماح للمرخص له بإستئناف الأعمال فى حالة مطابقتها للترخيص مع إلزامه بتقديم شهادة تفيد سلامة الأعمال من الناحية الإنشائية ، أو إصدار قرار تصحيح أو إزالة فى حالة مخالفتها للترخيص على أن تقوم الجهة الإدارية بإلزام المالك بإستيفاء عقد المقاولة وعقد الإشراف طبقاً للنماذج المعدة والمنصوص عليها بهذه اللائحة.
مادة (163): اجراءات التعديلات الناتجة عن ظروف التنفيذ
إذا اقتضت الضرورة تنفيذ تعديلات بسيطة لا تمس الناحية الإنشائية للمبنى فإنه يجب اتباع الآتى:-
- يتعين على المهندس المشرف الحصول على موافقة المهندس أو المكتب الهندسى المصمم كتابة على هذه التعديلات بشرط أن تكون هذه التعديلات لا تمس الناحية الإنشائية.
- توقيع تلك التعديلات على الرسومات المعتمدة للترخيص ، وتعتمد هذه التعديلات من قبل المهندس أو المكتب الهندسى المصمم.
- يتعين على المهندس أو المكتب الهندسى المصمم التقدم للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بنسخة من الرسومات موقعاً عليها التعديلات ومرفقاً بها شهادة تفيد بأن هذه الأعمال لا تمس السلامة الإنشائية ولا تؤثر على سلامة المبنى.
- يقوم المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة بتوقيع هذه التعديلات على أصول الرسومات المعتمدة وصورها .
مادة (164):
بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال والحاجة إلى إجراء تعديلات لا تمس الناحية الإنشائية ولا تعتبر تعديلات جوهرية فى الرسومات المعتمدة فإنه يتعين على المهندس أو المكتب الهندسى التقدم بطلب للجهة الإدارية مرفقا به المستندات التالية :-
- توقيع التعديلات على الرسومات المعمارية المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
- تقرير من مهندس استشارى يفيد بأن هذه الأعمال لا تمس السلامة الإنشائية للمبنى ولا تؤثر على سلامة المبنى مرفقاً به نوتة حسابية .
- وبناءاً على ما سبق يقوم مهندس الجهة الإدارية بتحصيل الرسوم المقررة وتوقيع هذه التعديلات على أصول الرسومات المعتمدة وصورها ، وعلى أن يقوم مهندس الجهة الإدارية بمطابقة هذه الأعمال بعد تنفيذها.
مادة (165):
فى حالة إجراء تعديلات تمس الناحية الإنشائية أو تعديلات جوهرية فى الرسومات المعمارية المعتمدة أو تغيير استخدام المبنى أو أى من وحداته ، فإنه يتعين على المهندس أو المكتب الهندسي تقديم طلب للحصول على ترخيص تعديل طبقاً لأحكام هذا القانون مع التقدم بالمستندات التالية:-
- النوتة الحسابية مرفقاً بها النموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة.
- نموذج حساب تكاليف أعمال التعديل طبقاً للنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة.
- وثيقة تأمين لأعمال التعديل ( للمشروعات التى تنطبق عليها أحكام المادة 46 من القانون)
- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقاً للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
- تقديم ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسى ( نسخ ورقية وقرص مدمج يحتوى على الرسومات المعمارية والإنشائية والصحية والكهربائية وكذلك الرسومات الميكانيكية) على أن تكون هذه الرسومات متضمنة كافة الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة.
مادة (166):
لا يسمح بأى حال من الأحوال إصدار رخصة تعلية للعقارات المقامة فى ظل هذا القانون والتى بها مخالفات للاشتراطات البنائية والتخطيطية.
مادة (167):
فيما عدا المباني التي لم تتطلب القوانين صدور تراخيص لاقامتها وكذلك القري ، لا يسمح بأصدار رخصة تعلية او تعديل للعقارات المقامة قبل العمل بهذا القانون وليس لها تراخيص او مخالفة للاشتراطات البنائية اوالتخطيطية.
مادة (168):
يحظر على مالكى وشاغلى وحدات المبنى إجراء أى تغيير فى لون واجهات المبنى إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط.
طلب استخراج بيان بصلاحية
الموقع من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية
رقم الطلب
تاريخ الطلب
السيد المهندس / مدير عام الإدارة الهندسية حى .............. محافظة ................
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم / ................................................. صفته /........................
عنوان الموقع المراد الترخيص له :- قطعة.......... شارع...................... حى..............
الحد البحرى .................................... الحد الغربى ..................................... الحد الشرقى ................................... الحد الجنوبى...................................... (مجاورة/منطقة)............... محافظة.............
مقدمه :.....................
توقيع :......................
رقم قومي :......................
بيان بصلاحية الموقع للبناء
من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية
اسم الطالب.................................. رقم الطلب........... بتاريخ ...../..../...........
للموقع الكائن القطعة.........شارع ..........بلوك ..........مجاورة...............
منطقة ................. محافظة ................
مساحة الأرض ...........................................................
وصف الموقع
1- كروكى الموقع
بالشوارع المحيطة
سهم الشمال
2- الحدود :-
الحد البحرى : بطول ................ مترا ويطل على .....................................
الحد القبلى : بطول ................ مترا ويطل على .....................................
الحد الشـرقى: بطول ............... مترا ويطل على .....................................
الحد الغربى : بطول ............... مترا ويطل على .....................................
3- الاشتراطات الخاصة بالمنطقة
أ- الردود
الردود البحرية ...................
الردود القبلية ...................
الردود الشرقية ...................
الردود الغربية ...................
ب- الارتفاع المقرر لقطعة الأرض .........................................
جـ- الاستخدامات المقررة للموقع .....................................................
4- اشتراطات اخرى :......................................................................
................................................................................
..........o الموقع صالح للبناء من الناحية التخطيطية فقط ولا تعتبر هذه الشهادة بأى حال من الأحوال سندا ناقلا للملكية ودون أدنى مسئولية على الجهة الإدارية المختصة .
المهندس المسئول مدير التنظيم رئيس الجهة الادارية
............ .............. ..............
طلب الترخيص
بناء جديد تعلية إضافة تعديل إستكمال ترميم تدعيم تشطيبات خارجية هدم
أنا الموقع أدناه ( المهندس أو المكتب الهندسى ) :-
أرجو اصدار ترخيص بالأعمال المطلوبة وطبقاً للرسومات والمستندات المرفقة
بيانات المالك :-
إسم المالك ........................................ العنوان.............................................
عنوان المراسلات........................ تليفون المالك ............. البريد الالكترونى ...................
بيانات من يمثل المالك قانونا :-
الاسم ............................................. العنوان................................................ عنوان المراسلات.......................... التليفون............... البريد الالكترونى .........................
بيانات الموقع المراد الترخيص له :-
رقم القطعة ............ شارع.................. رقم بلوك ........... الحى.....................
المجاورة ........... ( منطقة / مدينة ) ..................... المحافظة ..................... بيانات إثبات الملكية :-
سند الملكية .......... رقم ............ تاريخ ............. مساحة الأرض .................. بيانات المهندس أو المكتب الهندسى :-
اسم المهندس أو المكتب الهندسى.............. فئة الأعمال المتقدم لها .............
رقم القيد ............رقم الإستشارى .............. العنوان...............التليفون ..................
الفاكس ............. البريد الالكترونى .......................
بيان تكاليف الأعمال المطلوب الترخيص لها............ ( ........ فقط لا غير)
الغرض من إستعمال المبنى المطلوب إنشاؤه:-
سكنى إدارى تجارى ترفيهى إستعمالات متعددة
بيان الأعمال المطلوب الترخيص لها :- عدد الأدوار ............ الارتفاع الكلى .............
الارتفاع المسموح به ............إرتفاع السور........... إرتفاع البدروم عن سطح الأرض...........
بيانات الأدوار:-
م البيان نسبة البناء المساحة الارتفاع الاستخدام
بيانات الارتدادات:
م الجهة وصف الجهة مسافة الارتدادات
جار شارع
1 الشمالية
2 الجنوبية
3 الشرقية
4 الغربية
فى حالة طلب إضافة / تعديل / تعلية / ترميم / تدعيم على المبانى القائمة
وصف المبنى :-
عدد الأدوار القائمة .............ارتفاع المبنى الحالى......................................
عدد الوحدات بالدور ......... عدد المحلات التجارية ......... عدد اماكن انتظارالسيارات ........
ملحقات المبنى .........................
ملاحظات على المبنى :- .....................................................................
................................................................................
.....................
المهندس أو المكتب الهندسى
...........................................
نموذج اصدار ترخيص
محافظة ...............
مدينة / حى ..........
الادارة الهندسية
ترخيص رقم ............ لسنة ...............نوع الترخيص........................
بيانات الموقع:-
رقم العقار ........... شارع............................ رقم بلوك ........... الحى...........المجاورة ........... ( منطقة / مدينة ) ............ المحافظة ................... اسم صاحب الترخيص...................... صفته.......... العنوان...............................
اسم المهندس أو المكتب الهندسى مقدم الترخيص ..........فئة الأعمال المتقدم لها ..................
رقم القيد بالنقابة ............... رقم السجل.........................
قرار الترخيص ................................................................................
....................
فى حدود مبلغ ...................... وذلك طبقاً للبيانات والرسومات المقدمة مع الطلب والمعتمدة والمرفقة لهذا الترخيص والتى تعتبر جزءاً متمماً له وعلى أن يتم إتباع أحكام القانون ولائحته التنفيذية والكودات والقرارات والمواصفات المنظمة ذات الصلة .
بيان الرسوم المسددة
بيان رسم إصدار او تجديد الترخيص التأمين0.2% من قيمة الأعمال اجمالي الرسوم
المبلغ بالجنيه
تحديد الحدود وخطوط التنظيم
رسم كروكى للموقع:
الواجهة البحرية بطول ........على .....................
(مصادفة / رادة بمقدار ................)
الواجهة الشرقية بطول ..........على ................
(مصادفة / رادة بمقدار ..............)
الواجهة القبلية بطول ..........على ..................
(مصادفة / رادة بمقدار ................)
الواجهة الغربية بطول ..........على ........................ كروكي الموقع
(مصادفة / رادة بمقدار ..........................)
ولا يتم البدء فى تنفيذ أعمال الترخيص إلا بعد إخطار الجهة الإدارية قبل التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين مرفقاً به عقد مقاولة معتمد من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء متى زادت عن ………… وحتى …………… وعقد إشراف على التنفيذ طبقاً لتعليمات نقابة المهندسين
المهندس رئيس القسم مدير التنظيم مدير عام الإدارة الهندسية
........ .............. .............. .............................
إيصـــال استلام ملف طلب ترخيص
إستلمت أنا :................................. صفتى ....................................
الطلب المقدم من المهندس أو المكتب الإستشارى :.................................
بشأن طلب الحصول على ترخيص .................. متضمنا المستندات الآتية:-
بيان المستندات :-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
وقيد الطلب برقم بتاريخ / / توقيع المسئول بالجهة الإدارية
ختم الجهة الإدارية
بيان بالمهندسين المشاركين فى إعداد ملف الترخيص
الموقع ................................العنوان ............................. الفئة ..............
المالك ...................... عنوانه ........................ عنوان العقار ............................. يتعين على المالك التعاقد مع المهندسين المشرفين ذو التخصصات والخبرات الموضحة بالجدول التالى للقيام بأعمال الإشراف على التنفيذ .
أقر أنا المهندس ................................ بأن السادة المهندسين الأتى أسمائهم قد شاركوا فى إعداد ملف الترخيص طبقاً لفئة الأعمال المتقدم لها طبقاً للإشتراطات المحددة بهذه اللائحة وكل فى تخصصه
التخصصات عدد المهندسين عدد سنوات الخبرة طبيعة الأعمال المشرف عليها
تخصصات أساسية 1- مهندس مدنى
2- مهندس معمارى
3- مهندس كهرباء
4- مهندس أعمال صحية
5- مهندس ميكانيكى
تخصصات إضافية 6-
7-
8-
9-
10-
اسم مقدم الترخيص
اعتماد المهندس / المكتب الهندسى
النموذج المرفق بتقرير أبحاث التربة
عنوان الموقع:- رقم القطعة ............ شارع ..................... رقم البلوك .............. الحى ............... المجاورة ............ (منطقة / مدينة) .............. المحافظة...............
اسم المالك ............................... عنوانه ...................................
تاريخ التكليف وتاريخ القيام بالدراسة ............................................
الغرض من القيام بأبحاث التربة للمشروع ( للإنشاء / للتعلية / للتدعيم ) ...................
1-المستندات الخاصة بالمشروع وتشمل:
محضر استلام الموقع ( يشتمل على وصف الموقع وما يجاوره§ من منشآت ومرافق)
كروكى للموقع موضحاً عليه أماكن المنشآت وما يجاورها من§ منشآت ومرافق .
مساحة المنشآت وعدد الأدوار والبدرومات .§
الخريطة§ المساحية الطبوغرافية موضحاً عليها مكان المشروع .
ميزانية شبكية لموقع§ المشروع .
2- المنشأ :-
مساحة الأرض الكلية ومساحة البناء ......................عدد الأدوار وارتفاع المنشأ وعمق البدرومات ................................................................................
....
النظام الإنشائى ( حوائط حاملة / هيكل خرسانى / هيكل معدنى / وحدات سابقة التجهيز )
3- أعمال الجسات :-
عدد الجسات طبقا للكود المصرى للأساسات والمواصفات المطلوبة للمشروع............
العمق الذى تم أخذ الجسات عليه ...........................
أماكن الجسات موضحه على كروكى الموقع ، مع تحديد مناسيب سطح ومناسيب صفر الجسات بالنسبة لروبير ثابت أو نقطة ثابتة بالموقع .................................................... نوع الجسات ( ميكانيكى / يدوى / حفر مكشوف ) .......................
المقاول المكلف بتنفيذ الجسات مع تاريخ بدء وانتهاء الأعمال ................
الجهة المشرفة على تنفيذ الجسات ................
4- الاختبارات الحقلية والمعملية :-
الاختبارات الحقلية :-
القائم أو المشرف على إجرائها .........................
نوع الاختبار.....................
نتائج الاختبارات معتمدة من القائم بها أو المشرف على إجرائها ............................
الاختبارات المعملية:-
اسم المعمل الذى اجريت به الاختبارات ...................
اسم المهندس المسئول عن إجراء الاختبار ................
التركيب الطبقى للتربة بالموقع....................................
ترتيب الطبقات وأعماقها ....................................................................
5- المياه الأرضية :
منسوب المياه الجوفية ........
التحليل الكيميائى لعينات المياه المستخرجة ( نسب الكبريتات والكلوريدات والأس الهيدروجينى ) ..... ............
فى حالة عدم وجود مياه أرضية وظهور مياه آخرى بالمنطقة يجب الإشارة فى التقرير إلى مصادر المياه المحتمل وصولها لمواقع الإنشاء فى المناطق الجافة متضمنا المتغيرات البيئية وذلك لأخذ الاحتياطات المناسبة لسلامة المنشآت ............................
6- التأسيس والتوصيات :-
منسوب التأسيس من سطح الأرض الطبيعية ............................
نوع الأساس المقترح أساسات ضحلة ( قواعد منفصلة / قواعد شريطية / لبشة مسلحة ) أو عميقة ( خوازيق ) ..................................
الاجهاد المسموح به عند منسوب التأسيس فى حالة الأساسات الضحلة .........................
نوع الخازوق ومنسوب كعب الخازوق ............................
توصيات خاصة بالمبنى المطلوب إنشاؤه .........................
التوصيات العامة للاحتياطات اللازم اتخاذها للمنشآت المجاورة ...........................
نوع الأسمنت المستخدم للأساسات ........................
طريقة دمك التربة والاختبارات الواجب إجراءها .........................
الغطاء الخرسانى اللازم لحديد التسليح .................................
كيفية سحب المياه الجوفية وتصريفها...................... ................................ مهندس ميكانيكا التربه والأساسات .............رقم قيده ...........رقم استشاري............
يرفق كروكى للموقع وموضح به العقارات المحيطة واتجاه الشمال وأماكن أخذ الجسات.
النموذج المرفق بالنوتة الحسابية
عنوان الموقع:- رقم القطعة..............شارع ............................... رقم البلوك ......... الحى ......... المجاورة ......... (منطقة / مدينة) .......... المحافظة .................
اسم المالك .............................عنوانه ............................................
تاريخ التكليف وتاريخ القيام بالدراسة .........................................
الغرض من النوتة الحسابية ( للإنشاء / للتعلية / للتدعيم ) ...................
مساحة الأرض الكلية ومساحة البناء ..........................................
عدد الأدوار وارتفاع المنشأ وعمق البدرومات ....................................
النظام الإنشائى (حوائط حاملة / هيكل خرسانى / هيكل معدنى / وحدات سابقة التجهيز / أى نظام آخر )
الافتراضات الخاصة بالتصميم من أحمال :-
الأحمال الحية لكل دور .............. .............. ...........
الحمل الميت بكل دور .............. .............. ............
المنطقة الزلزالية الواقع بها المشروع .............. ..............
النظام الإنشائى المقاوم للأحمال الجانبية .............. ..............
بيانات خاصه بالتصميم :-
البرامج المستخدمة فى التصميم .............. .............. ..............
جهد التربة الذى تم التصميم عليه .............. .............. ..............
نوع الأساسات المستخدمة ..................
منسوب المياه الجوفية ..............
خواص المواد :-
إجهاد الخرسانة المستخدمة لكل عنصر................. .................
نوع الحديد المستخدم.....................
نوع الأسمنت المستخدم .................
الاحتياطات الواجب اتباعها أثناء التنفيذ.................
الخامات المستخدمة والذى تم التصميم عليها...................................................
اسم المهندس المصمم : ...............................رقم القيد : ........................
موافقة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فى حالة استخدام خامات غير وارده بالكودات أو المواصفات المصرية.
نموذج حساب قيم
نتعهد نحن المهندس أو المكتب الهندسى ............ فئة................
عنوان المهندس أو المكتب الهندسى ...................
تليفون................. عنوان البريد الالكترونى ........................................................
اسم المهندس المسئول بالمكتب الهندسى ................قيد نقابى ......... الإستشارى ..........
بأن هذا البيان لحساب التكلفة المقدم من طرفنا للمبنى ملك السيد / ..................................
قطعة ....... شارع ........ بلوك ....... حى ........ مجاورة/منطقة ........ محافظة...........
مطابقا لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية ومطابقا للاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة
بيان الأعمال المطلوب ترخيصها :-
1- اجمالي طول السور .................. تكلفة السور ....................
2- مسطح دور البدروم .................. تكلفة دور البدروم ..............................
3- مسطح الدور الأرضى ................ تكلفة الدور الأرضى ...........................
4- مسطح الأدوار المتكررة ............... تكلفة الأدوار المتكررة ..........................
5- مسطح غرف السطح .................. تكلفة غرف السطح .............................
مسطحات ملحقة :-
1- مسطح غرفة الحارس .................. تكلفة غرفة الحارس .......................
2- مسطح غرفة الكهرباء ................... تكلفة غرفة الكهرباء ..........................
3- أخرى ( حمامات سباحة / دورات مياه خارجية / برجولات خرسانية ..الخ )تكلفتها ..........
اجمالى التكلفة .......................... ( .................................. فقط لاغير )
إعتماد المهندس أو المكتب الهندسى
شهادة صلاحية الأعمال للترخيص
نقر نحن :-
اسم المهندس أو المكتب الهندسى ..................... فئة الأعمال .......................
عنوان المهندس أو المكتب الهندسى .................. تليفون....................
البريد الالكترونى ........................ المسئول بالمكتب الهندسى ..........................
رقم القيد بالنقابة ............................ رقم الاستشارى ............................ للموقع الكائن :-
رقم القطعة .......... شارع ............................................رقم بلوك................ الحى............. المجاورة ........... ( منطقة / مدينة ) .............. المحافظة ...............
بأن جميع الرسومات والمستندات المقدمة منا (فيما عدا ما يخص سند الملكية والذى يعتبر مسئولية المالك) متوافقة مع أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية والاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات المصرية والمواصفات القياسية وأن هذه الأعمال صالحة للترخيص .
المهندس أو المكتب الهندسى إعتماد الجهة الإدارية
.......................... ......................
خطاب إستيفاء مستندات الترخيص
السيد المهندس / المكتب الهندسى ........................................
العنوان ................................................................................
............
تحيه طيبه وبعد ،،،
إيماءا إلى الرسومات والمستندات المقدمة من سيادتكم والمرفقة مع طلب الترخيص رقم.....بتاريخ.......... للموقع الكائن............. للقطعة ........... شارع ..................... بلوك ....... حى..................( مجاوره/ منطقة) ............... محافظة ......................
ملك السيد / .........................................وعنوانه / ...................................
مطلوب إستيفاء الآتى :-
1- ........................................
2- .......................................
3- ......................................
4- ......................................
5- ......................................
على أن يتم موافاتنا بالإستيفاءات المطلوبة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،،،،،،،،
تحريرا فى : / /
الموظف المسئول
الأسم :
الوظيفة :
التوقيع :
( صورة مرسلة للمالك )
اسم المالك : .....................................
عنوان المالك : .....................................
الفصل الرابع
فئات الأعمال ومتطلبات المهندسين والمكاتب الهندسية
للتقدم بإستخراج تراخيص لهذه الأعمال
مادة (169): فئات الأعمال
فئة ( أ ) جميع الأعمال.
فئة ( ب) المشاريع التى لا يزيد مسطح الدور الأرضى فيها على
فئة ( ج )
المبانى السكنية بأقصى ارتفاع مسموح به قانوناً.
المبانى الإدارية أو التجارية التى لا يزيد مسطح الدور الأرضى فيها على
فئة ( د )
- أن يكون المبنى لا يزيد عن أرضى ودورين ودور بدروم واحد ومسطح الدور الارضي لا يزيد عن500 متر مربع .
- أن يكون نوع الاستخدام سكنى أو إدارى ويسمح باستخدام الدورالأرضى تجارى .
مادة (170): متطلبات المكاتب الهندسية وإشتراطات المهندسين طبقاً لفئات الأعمال
أولا : يشترط للتقدم للأعمال فئة ( أ ):
- ألا يقل عدد التخصصات عن ثلاثة تخصصات.
- يجب أن يرأس كل تخصص مهندس إستشارى فى هذا المجال ويجوز تعيين أحد رؤساء تخصصى الهندسة المدنية أو المعمارية مديراً للمكتب.
- ألا يقل عدد المهندسين المدنيين عن ثلاثة مهندسيـن بالإضافة إلى المهندس الإستشارى رئيس التخصص.
- ألا يقل عدد المهندسين المعماريين عن ثلاثة مهندسين بالإضافة إلى المهندس الإستشارى رئيس التخصص.
ألا يقل عدد المهندسين تخصص الأعمال الكهروميكانيكية عن ثلاثة مهندسين بالإضافة إلى المهندس الإستشارى رئيس التخصص.
ثانيا : يشترط فى التقدم للأعمال فئة ( ب ):
- ألا يقل عدد التخصصات عن ثلاثة تخصصات.
- يجب أن يرأس كل تخصص مهندس خبرته لا تقل عن 7 سنوات فى هذا المجال وان يكون احدهم على الاقل مهندس استشاري.
- ألا يقل عدد المهندسين المدنيين عن إثنين مهندسيـن بالإضافة إلى المهندس رئيس التخصص.
- ألا يقل عدد المهندسين المعماريين عن أثنين مهندسين بالإضافة إلى المهندس رئيس التخصص.
- ألا يقل عدد المهندسين تخصص الأعمال الكهروميكانيكية عن إثنين مهندسين.
ثالثا : يشترط فى التقدم للأعمال فئة (جـ):
- ألا يقل عدد المهندسين المدنيين عن أثنين من المهندسين لا تقل خبرة أحدهم عن خمس سنوات.
- ألا يقل عدد المهندسين المعماريين عن أثنين من المهندسين لا تقل خبرة أحدهم عن خمس سنوات .
مهندس كهروميكانيك لا تقل خبرته عن ثلاث سنوات رابعاً : يشترط التقدم للأعمال فئة ( د ):
أن يكون مهندس لا تقل خبرته عن خمس سنوات فى مجال الهندسة المدنية أو المعمارية .
مادة (171):
يحق لأى مهندس التقدم لإستخراج التراخيص لأى من فئات الأعمال على أن يتم الإستعانة بالخبرات والتخصصات المطلوبة طبقاً لفئات الأعمال المتقدم لها.
مادة (172):
يشترط للقيام بتصميم أعمال الترميم أو التدعيم أو التعديل أو التعلية أن يتوفر للمهندس أو أحد المهندسين بالمكاتب الهندسية خبرة لا تقل عن 15 سنوات ، وأن يكون مسجل بنقابة المهندسين كمهندس إستشارى إنشائى.
اسم المهندس
صفته بالمكتب
قيد النقابة
قيد الإستشارى
سنة التخرج
التخصص الهندسى
عدد سنوات الخبرة
بكالوريوس الدرجة العلمية
دبلوم
ماجستير
دكتوراة
الفصل الخامس
تنفيذ الأعمال المرخص بها
متطلبات الإشراف على التنفيذ
مادة (173):
مع عدم الإخلال بأحكام لائحة نقابة المهندسين ، يجب أن تتوافر التخصصات الأتية فى مهندسى الإشراف على التنفيذ طبقاً لفئات الأعمال وكما يلى :-
فئة الأعمال ( أ ) : يتم الاستعانه بالاشراف من ذات الفئة المتقدمه للترخيص
فئة الأعمال ( ب) و ( ج ): يتم الإستعانة بمهندسين تخصصات مدنى أوعمارة وكهروميكانيكيا
فئة الأعمال ( د ) : يتم الإستعانة بمهندسين تخصصات مدنى أوعمارة .
مادة (174)
يشترط أن تسند أعمال الإشراف على التنفيذ فى حالتى التدعيم والترميم لمهندس إنشائى ذو خبرة لا تقل عن 15 سنة.
مادة (175): إلتزامات المرخص له ( المالك )
يتعين على المرخص له ( المالك ) قبل الشروع فى تنفيذ أعمال البناء القيام بالآتى :-
- إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها طبقا للنموذج المعد والمرفق بهذه اللائحة , وذلك قبل البدء فى أعمال البناء بأسبوعين على الأقل مرفقا به الآتى:-
- صورة من عقد مقاولة معتمد مع أحد المقاولين المصنفين بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عن الأعمال الإعتيادية والتخصصية متى زادت قيمة الأعمال عن 350000 جنيه ، وتقديم عقد مقاولة مع أحد المقاولين إذا ساوت أو قلت قيمة الأعمال عن ذلك طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة.
- صورة من عقد الإشراف مع المهندس المشرف على أن يتم اعتماد العقد من قبل نقابة المهندسين.
يتعين على المالك أو من يمثله قانوناً أثناء تنفيذ الأعمال القيام بالآتى :-
- إيقاف الأعمال فوراً فى حالة تخلى أى من المقاول أو المهندس المشرف على التنفيذ عن القيام بمهامه دون تكليف مقاول آخر أو مهندس مشرف على التنفيذ ، وإعادة تقديم تلك الإقرارات إلى الجهة الإدارية المختصة. وفى حالة عدم الالتزام تعتبر الأعمال المنفذة بمثابة أعمال مخالفة للترخيص ويطبق عليها أحكام القانون فى هذا الشأن.
- إيقاف الأعمال فى حالة رفع الغطاء التأمينى وعدم استئناف الأعمال إلا بعد إعادة التغطية التأمينية.
يتعين على المرخص له ( المالك ) بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال القيام بالآتى :-
- وضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال فى مكان ظاهر فى مدخل العقار والإبقاء عليها لمدة عام من تاريخ صدور الشهادة .
- إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار وعدم إستخدام هذا المكان فى غير الغرض المخصص له .
- إتخاذ الإجراءات الكفيلة لتشغيل وصيانة المصعد.
- عدم الإخلال بإشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.
مادة (176): إلتزامات المهندس والمكتب الهندسى المتقدم للترخيص
- إعداد التصميمات والرسومات والمستندات المطلوبة لملف الترخيص طبقاً للنماذج والمعايير المنصوص عليها بهذه اللائحة والكودات المنظمة ، وإعتمادها وختمها بالختم الخاص به.
- توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات وذلك وفقاً للإشتراطات التخطيطية للمنطقة ولأحكام هذه اللائحة وكود الجراجات فى الكود المصرى لإشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض.
- تطبيق إشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقاً للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
- توفير العدد اللازم من المصاعد طبقاً لأحكام هذه اللائحة وأحكام الكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى .
- يتحمل المهندس أو المكتب الهندسى المسئولية الكاملة حيال صحة جميع مستندات الترخيص (ما عدا سند الملكية) وحيال التصميمات الكاملة .
- تسليم المالك نسخة أصلية من الرسومات المعتمدة من قبل الجهة الإدارية مع ضمان الإحتفاظ بأصول هذه الرسومات المعتمدة لدى المكتب .
مادة (177): إلتزامات المهندس أو المكتب الهندسى المشرف
يتعين على المهندس المشرف القيام بالآتى :-
- الالتزام بتأمين المبانى المجاورة بما فى ذلك تخفيض المياه الجوفية وسند جوانب الحفر وبما يضمن سلامة المنشأت المجاورة والأرواح والممتلكات والمارة أثناء الإنتهاء من التنفيذ.
- متابعة تنفيذ الأعمال المرخص بها وفقاً للأصول الفنية وطبقا للرسومات المعتمدة.
- إعداد تقارير ربع سنوية عن تقدم سير العمل طبقا للنماذج المعده والمنصوص عليها بهذه اللائحة، وموافاة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بهذه التقارير وذلك حتى الانتهاء من أعمال البناء.
- الالتزام باتباع الإجراءات الواردة بهذه اللائحة فى شأن التعديلات التى تطرأ أثناء التنفيذ.
- إخطار المالك والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها.
- إخطار إدارة الحماية المدنية بعد إتمام الأعمال الخاصة بتأمين المنشأ وشاغليه ضد أخطار الحريق للحصول على موافقتها.
- عند الإنتهاء من أعمال البناء يقوم المهندس بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال مرفق بها التقرير النهائى وطبقاً لاحكام هذه اللائحة.
- فى حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلى عن التزامه بالإشراف ، يجب أن يقوم بإخطار المالك أو من يمثله قانوناً وإخطار الجهة الإدارية المختصة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك قبل توقفه عن الإشراف بشهر على الأقل ويلتزم المهندس المشرف بإصدار شهادة صلاحية الأعمال التى تمت تحت إشرافه.
مادة (178): إلتزامات المقاول
- عمل سياج حول الموقع قبل البدء فى تنفيذ الأعمال على أن يراعى أن يكون السياج من مادة مناسبة قوية وبارتفاع لا يقل عن
- عدم إشغال الطريق أمام البناء وأن يتم التشوينات داخل الموقع وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المارة والجيران .
- تنفيذ الأعمال طبقا للترخيص ووفقاً للأصول الفنية وطبقا للرسومات المعتمدة
مادة (179): الإلتزامات المشتركة بين المالك والمهندس المشرف والمقاول
- يلتزم على كل من المالك والمقاول وضع لافتة فى مكان ظاهر من واجهة العقار الأمامية للبناء من مادة مناسبة قوية بمقياس
- يتعين على المهندس المشرف بالتضامن مع المقاول الإحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة فى موقع التنفيذ .
- يلتزم المهندس المشرف بالتضامن مع المقاول بإتباع كافة الإجراءات والاحتياطات المحددة من قبل المصمم واللازمة للمحافظة على سلامة المبانى المجاورة والبيئة ووقاية وسلامة الجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات ومبانى باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها عند الشروع فى تنفيذ الأعمال المرخص بها .
- يتعين على المالك بالتضامن مع المقاول والمهندس المشرف إيقاف الأعمال عند إخطار الجهة الإدارية له بذلك ، ويلتزموا بالإبقاء على لافتة المخالفات التى تضعها الجهة الإدارية بموقع العقار والتى يبين بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات وقرارت بشأنها .
- يتعين على كل من المهندس المشرف والمقاول الالتزام بعدم إستئناف الأعمال بالموقع إلا فى حالة تصحيح الأعمال المخالفة وصدور قرار من الجهة الإدارية بإستئناف الأعمال .
- يلتزم كل من المالك والمهندس المشرف بوضع صورة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال بواجهة العقار بعد إعتمادها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدورها .
- فى حالة التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يوماً يتعين على كل من المالك والمهندس المشرف إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتوقف وكذلك عند إستئناف الأعمال بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على استئناف الأعمال .
نموذج إخطار بدء التنفيذ
أخطر سيادتكم بأننى أنا / ..............................................................................
مالك العقار الكائن فى :- قطعة رقم........ شارع ....... بلوك ...... حى ...... (مجاورة /منطقة) .......... مدينة.......... محافظة .......... ترخيص رقم ........... بتاريخ : / /
بأننى سوف أشرع فى بناء الأعمال المرخص لها لبناء....................................... وذلك إعتباراً من تاريخ : / /
المرفقات:-
صورة من عقد المقاولة مع أحد المقاولين .§
1- صور من عقود الإشراف لمهندسين نقابيين طبقا.................................................
2- .................................................
3- .................................................
4- .................................................
وذلك للعلم والإحاطة .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،
توقيع المالك التاريخ
.................. ..................
نموذج عقد إشراف على التنفيذ إسترشادى
إنه فى يوم .............. الموافق / / تحرر هذا العقد بين :-
الطرف الأول ( المالك ) :-
المالك او من يمثله قانوناً .....................
محل الإقامة المختار ............................... الرقم القومى : .....................
رقم التليفون : .............. البريد الإلكترونى : ..........................................
الطرف الثانى ( مهندس الإشراف ) :-
الاسم...............................................................
محل الإقامة المختار ........... الرقم القومى :............ رقم التليفون : ........... رقم الفاكس ....................... البريد الإلكترونى ..................................................
التخصص الهندسى ............... رقم عضوية نقابة المهندسين : ..............................
" تمهيد "
يمتلك الطرف الأول قطعة ................ شارع ...................................... بلوك ........... حى ............ مجاورة ............ منطقة ............... مدينة .................. محافظة ................... ترخيص رقم ................. صادر بتاريخ .................. والترخيص لإقامة .............................................
- وقد قبل الطرف الأول عرضاً قدمه الطرف الثانى من أداء الخدمات الإستشارية الهندسية للإشراف المستمر على تنفيذ المشروع ويرغب إسناد هذه الخدمات إلى الطرف الثانى القابل لذلك .
- وإذ أقر كل طرف بأهليته للتعاقد فقد اتفق الطرفان على ما ياتى :-
أولا :- يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد .
ثانيا :- اسند الطرف الأول للطرف الثانى القابل لذلك خدمات الإشراف المستمر على التنفيذ الأعمال اللازمة لمشروع .............. نظير أتعاب اجمالية تقدر بمبلغ .................................. وخلال مدة زمنية قدرها........................
ثالثا :- يتعهد الطرف الثانى بأنه مسئول مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ الأعمال والموضحة سابقاً كما يتعهد بالإلتزام بقانون البناء ولائحته التنفيذية والكودات المصرية والمواصفات القياسية والرسومات المعتمدة للترخيص .
رابعاً :- ...............................................
خامساً :- ...............................................
سادساً :- ...............................................
سابعاً :- يسرى هذا العقد بمجرد توقيعه من قبل الطرفين أو ممثليهما المفوضين .
ثامناً :- حرر هذا العقد من نسختين أصلتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .
الطرف الأول الطرف الثانى
...................... ......................
تشهد النقابة بأن المهندس المذكور لم يتجاوز عدد المشروعات المصرح له بالإشراف عليها طبقا لأحكام قانون نقابة المهندسين و قانون البناء ولائحته التنفيذية.
إعتماد نقابة المهندسين
..............................
نموذج يوضح شكل لافتة الأعمال المرخص بها
الموقع :...............................................................................
.
اسم المالك : ...........................................................................
رقم الترخيص : ......................................................................
الأعمال المرخص بها : ................................................................
اسم المهندس أو المكتب الهندسى : ...................................................
عنوان المهندس أو المكتب الهندسى : .................................................
أسماء المهندس المشرف على التنفيذ وعناونه
........................................§
§ ........................................§ .........................................
اسم المقاول القائم بالعمل :.....................................
اسم شركة التأمين :............... عنوانها : ..............................................
التقرير الدورى عن تقدم سير العمل التقرير رقم ( 0000 )
رقم التقرير (..........) التاريخ (....../....../............)
رقم ترخيص البناء / ..................تاريخ صدور الترخيص /.......................
اسم المالك / ..................... عنوان المالك / ......................
تليفون المالك .............. البريد الالكترونى ...........................................
رقم القطعة ......... شارع .................................... بلوك ...................
حى ........... مجاورة ........ ( منطقة / مدينة )................. المحافظة ................
تاريخ بدء العمل .....................مدة تنفيذ المشروع ......................................
قيمة تكاليف المشروع ..................................
مراحل العمل
1- تسوير وتنظيم الموقع(.................)
2- شفط المياه (.................)
3- سند جوانب الحفر وصلب المبانى المجاورة وتأمين سلامة الجار(....................)
4- الحفر وأنظمة التدعيم (.................)
5- الأساسات الخازوقية (.................)
6- الأساسات العادية (.................)
7- الأساسات المسلحة (.................)
8- صب الأعمدة (.................)
9- العزل الحالى للأساسات والأعمدة (.................)
10- صب الأسقف (.................)
11- أعمال الحوائط والقواطيع (.................)
12- أعمال العزل المائى لأرضيات المطابخ والحمامات (.................)
13- أعمال الأرضيات (.................)
14- أعمال التركيبات الكهربائية (.................)
15- أعمال المصاعد (.................)
16- أعمال التركيبات الصحية (.................)
17- التشطيبات الداخلية (.................)
18- التشطيبات الخارجية (.................)
19- التشطيبات النهائية (.................)
بيانات المشرف وتوقيعه
إعلان لديوان عام المحافظة
السيد محافظ ........... / ...........................
تحيه طيبه وبعد ،،،،
نحيط سيادتكم علماً بأنى السيد / ................... أو من يمثله قانوناً وبياناتى كالأتى :-
محل الإقامة المختار ........................ الرقم القومى : .....................
رقم التليفون : .................. البريد الإلكترونى : ......................................
مالك قطعة رقم ............... شارع : ............................... بلوك ................... حى ................. مجاورة .................. منطقة ................ مدينة .................... محافظة ................... قد تقدمت لحى ........................ بطلب للحصول على الترخيص....................... وذلك بتاريخ .................... الموافق يوم ............ ومرفقاً به جميع المستندات والرسومات المطلوبة للترخيص وتم تسليمى الرقم التسلسلى بملف الترخيص برقم (............) ولم تقم الجهة الإدارية المختصة حتى تاريخه بالبت فى الترخيص لذلك سوف أشرع فى تنفيذ الأعمال الموضحة فى طلب الترخيص بعد أسبوعين من تاريخ تسليم هذا الإعلان وذلك طبقاً لأحكام المادة ( 42 ) من الفصل الثالث من القانون مع إلتزامى بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية من إعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص كما أننى قمت بإخطار الجهة الإدارية المختصة بعزمى على تنفيذ الأعمال بخطاب موصى عليه بعلم الوصول مرفقاً به عقد مقاولة مستوفى دمغة الإتحاد وعقد إشراف لمهندس نقابي معتمد.
التوقيع
بتاريخ : / /
الفصل السادس
التفتيش ومراقبة الأعمال والإجراءات
مادة (180): التزامات الجهة الإدارية المختصة
يتولى المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة مسئولية المرور على مواقع الأعمال ، ومتابعة ما يجرى من أعمال ومدى مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة ولأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية والتراخيص المنصرفة ، وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التى تكشفت له أثناء المرور فى دفتر الأحوال الذى يسلم له ، ويكون مسئولا عنه كوثيقة رسمية يدون به بيان المخالفات التى تكشفت له على وجه التحديد ، وما اتخذ فى شأن كل منها من إجراءات وعلى وجه الخصوص الآتى :-
- صدور تراخيص بالأعمال من عدمه وما إذا كان الترخيص فى حالة صدوره سارياً زمنياً بالنسبة للأعمال الجارى تنفيذها .
- التأكد من إلتزام المهندس المشرف على الأعمال المنفذة.
- التأكد من سريان وثيقة التأمين.
- مدى مطابقة الأعمال للترخيص الصادر والرسومات المرفقة به.
- مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات اللازمة لوقاية وسلامة الجيران وأملاكهم والمارة والشوارع وما قد يكون فى باطن الأرض من أجهزة ومنشآت المرافق العامة وغيرها من أخطار التنفيذ.
- مدى تنفيذ قرارات وقف الأعمال المخالفة والقرارات والأحكام النهائية الصادرة عن ذات الأعمال.
مادة (181): إجراءات الجهة الإدارية فى إيقاف الأعمال
يتعين على مهندس الجهة الادارية حالة حدوث مخالفات اتخاذ الإجراءات التالية:-
- عرض دفتر الأحوال يومياً على الرئيس المختص ليؤشر فيه برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقا للقانون ، ويعاد الدفتر يوميا إلى المهندس لاتخاذ اللازم فى ضوء تأشيره الرئيس المختص ، وفي حالة وجود مخالفات على مهندس الجهة الادارية اتخاذ الاجراءات التالية:
1- تحرير محضر ايقاف اعمال
2- تحرير محضر استئناف اعمال في حالة استئناف الاعمال المخالفة
3- تحرير قرار تصحيح او ازالة للاعمال المخالفة
- على أن يتضمن دفتر الأحوال كافة التوصيات والتوجيهات والتقارير التى يوصى بها جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء من خلال مباشرته لاختصاصاته.
- متابعة قيام الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإعلان ذوى الشأن بالقرارات الصادرة عن الأعمال المخالفة
- إبلاغ رئيس الجهة الادارية بأية عقبات فى سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بوقف الأعمال المخالفة .
مادة (182):
- يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، قراراً يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار ، ويزداد الحد الأقصى سنوياً بواقع 3%.
- ويؤدى طالب الترخيص تأميناً 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما قد يلزم من النفقات والمتطلبات كازالةالاعمال المخالفة او تصحيحها – رفع الاشغالات بالطريق – رفع مخلفات البناء – اصلاح ما قد يتلف بالمرافق او الشوارع ، كل ذلك دون الإخلال بحق الجهة الإدارية فى تحصيل نفقات التصحيح أو الإزالة أو إصلاح التلفيات أو مقابل الإشغال بطريق الحجز الإدارى. ويرحل فائض الحصيلة سنوياً للصرف منه على الأغراض المشار إليها.
مادة (183):
يجوز للمحافظ المختص التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران ، وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف على أن تقوم المحافظة بتحصيل الغرامات المستحقة عن تلك المخالفات وفى الحدود الآتية:-
10 % من البروزات المسموح بها لواجهات المبانى المطلة على الطرق والأفنية.
5 % من الطول الظاهر لدرج السلم.
5 % من أبعاد الغرف والحمامات والمطابخ وبشرط ألا تقل المساحة عن 95 % من المساحة الواجب توافرها .
10 % نسبة سماح تراعى عند قياس الارتفاعات القصوى والمصرح بها وبحد أقصى1.50 متر وعلى ألا تزيد عدد
أدوار المبنى عن المرخص به.
5 % نسبة سماح تراعى عند التعدى على مناطق الردود والمناور
يجوز التصريح بأقامة اعمال او مباني لفترة محددة ( كالمباني اللازمة لتفيذ المشروعات) ويكون انشاء هذه المباني من مواد انشائية خفيفة على ان يتم انشاء هذه المباني داخل خطوط التنظيم وتكون اقامة هذه المباني طبقا للاوضاع والمواصفات التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص.
مادة (184 ): مهام جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء
يتولى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التفتيش والرقابة والمتابعة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرارمن الوزير المختص فيما يتعلق بإصدار تراخيص إنشاء المبانى أو إقامة الأعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية .
يتولى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان سنوياً تقدير القيمة المتوسطة لتكلفة إنشاء المتر المسطح من المبانى بجميع أنواعها ولمختلف محافظات الجمهورية على أن يصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بإعتماد هذه الأسعار.
مادة (185): اجراءات لجنة التظلمات
- يحق لذوى الشأن التظلم من قرارات الجهة الإدارية لدى لجنة التظلمات والتى يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيلها طبقاً لأحكام المادة ( 111 ) من القانون والتى تختص بالنظر فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن ، على أن تقوم اللجنة بإختيار مقرر لها يقوم بعرض التظلمات الواردة من ذوى الشأن على اللجنة للبت فيها طبقاً لأحكام القانون ، على أن تعقد اللجنة إجتماعاً واحداً على الأقل كل أسبوع وإخطار الجهة الإدارية بقرارات اللجنة لوضعها موضع التنفيذ ، ويعلن ذوو الشأن بتلك القرارات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة للجهة الإدارية وللمالك ولذوي الشأن.
- ويتعين على اللجنة فى حالة طلب استيفاء للمستندات المقدمة مراجعة ذوى الشأن فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب التظلم على أن يقوم ذوو الشأن بتقديم الإستيفاءات المطلوبة خلال أسبوع من تاريخ إعلانهم.
نموذج يوضح شكل لافتة المخالفات
تنبية وتحذير بعدم التعامل مع هذا العقار
تخلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مسئوليتها عن أى تعامل مع هذا العقار سواء بشراء أو تأجير أى وحدة من وحداته والكائن قطعة رقم: ...............
شارع : ..........بلوك : ..............
حى : .................. محافظة : ................ ترخيص رقم : ................................
الأعمال المرخص بها : ................................................................
اسم المالك : ............................................................................
وذلك حيث أنه قد تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده وبيانها كالتالى :-
1- قرار .............. وبيانه ..............................لأسباب ........................
2- قرار ..................... وبيانه .............................لأسباب ........................
المهندس المسئول ختم الجهة الإدارية المختصة
محافظة : ...................
مدينة / حى : ..............
قرار إدارى بإيقاف أعمال بناء مخالفة ( رقم / )
صادر بتاريخ / /
إنه فى يوم ......... الموافق / / قمت أنا المهندس ........................................
ووظيفتى ...................... بمعاينة العقار ...................................................... قسم .................... مدينة ..................... محافظة ................................... المكون من ....................................................................
إتضح لى أن السيد المالك / ...................... بطاقة رقم قومى ....................
والمهندس المشرف / .............................. بطاقة رقم قومى .................... والمقاول المنفذ / .................................. بطاقة رقم قومى ....................
قد خالف الترخيص المنصرف له برقم ...... بتاريخ .............. وكذلك أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية بأن قام بـ ....................................................
وعليه تقرر الآتى :-
1- وقف الأعمال الجارية بالعقار المذكور عاليه ويخطر كلاً من المالك والمهندس المشرف والمقاول المنفذ بالطريق الإدارى وفقاً لما هو منصوص عليه بأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية .
2- إبلاغ القرار إلى قسم الشرطة المختص لإيقاف الأعمال .
3- إخطار السيد المحافظ أو من ينيبه بالأعمال موضوع القرار عاليه خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره لإعتماد القرار الخاص بذلك .
4- إتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإستمرار فى الأعمال المخالفة أو الإنتفاع بها لحين إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها ويتم التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى إرتكابها وإخطار النيابة العامة بشأن ما تم التحفظ عليه خلال أسبوعين من تاريخ التحفظ لإعطاء قرارها فى هذا الشأن .
المهندس مدير التنظيم مدير عامالإدارة الهندسية
............... ................... ..........
محافظة : ....................
مدينة / حى : ...............
محضر مخالفة أعمال مبانى
رقم مسلسل : .............................................
رقم القيد بسجل قيد مخالفات المبانى :.....................
اسم المخالف ............................. عنوان المخالف .............................................. بطاقة رقم قومى ........................بالموقع رقم ............. شارع................................. بمنطقة ......................( مدينة / حى ) ..................... محافظة ..........................
إنه فى يوم .......... الموافــــــق / / الساعة ...............
بمعرفتى أنا المهندس ..............................................ووظيفتى...........................
.
تبين وجود المخالفات الآتية .............................................................................
كروكى الموقع
وحيث أن هذا العمل مخالف للمواد ........................ من قانون البناء ولائحته التنفيذية فقد تم إيقاف الأعمال المخالفة بتاريخ / / كما تم إخطار السيد / المحافظ بمشروع قرار إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها لإعتماده.
وقد تحرر هذا المحضر من أصل وأربعة صور يرسل الأصل للنيابة العامة لإقامة الدعوى وطلب الحكم على المخالف بالعقوبات المقررة قانوناً وتسلم صورة لكل من المالك والمهندس المشرف والمقاول المنفذ وتسلم صورة للإدارة الهندسية بعد التوقيع عليها بالإستلام .
المهندس محرر المحضر مدير التنظيم
الاسم : ...................... .....................
التوقيع : ..................... .....................
محافظة : .....................
مدينة / حى : ................
محضر إستئناف أعمال مبانى مخالفة
رقم مسلسل : .............................................
رقم القيد بسجل قيد مخالفات المبانى :.....................
اسم المخالف ............................. عنوان المخالف .............................................. بطاقة رقم قومى ........................بالموقع رقم ............. شارع................................. بمنطقة ......................( مدينة / حى ) ..................... محافظة ..........................
إنه فى يوم .......... الموافــــــق / / الساعة ...............
بمعرفتى أنا المهندس ..............................................ووظيفتى...........................
.
تبين إستئناف الأعمال المخالفة الآتية................................................... ................والتى سبق وتحرر لها قرار إيقاف رقم ........ بتاريخ ..................
ونطلب الحكـــم عليه لعـــدم الإلتزام بقــــرار إيقـــاف الأعمـــال وذلك بالغرامة اليوميـــة وقـدرهـا........................................عن كل يوم يمتنع فيه المستأنف عن تنفيذ قـرار الإيقاف.
كروكى الموقع
وحيث أن هــــــذا العمل مخالف للمواد ........................ من قانون البناء ولائحته التنفيذية فقد تم إستئناف إيقاف الأعمال المخالفة بتاريخ / / كما تم إخطار السيد / المحافظ بمشروع قرار إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها لإعتماده.
وقــد تحرر هذا المحضر من أصل وأربعة صور يرسل الأصل للنيابة العامة لإقامة الدعوى وطلب الحكم على المخالف بالعقوبات المقررة قانوناً وتسلم صورة لكل من المالك والمهندس المشرف والمقاول المنفـــذ وتسلم صورة للإدارة الهندسية بعد التوقيع عليها بالإستلام .
المهندس محرر المحضر مدير التنظيم
الاسم : ...................... .....................
التوقيع : ..................... .....................
محافظة : .....................
مدينة / حى : ................
محضر عدم تنفيذ قرار تصحيح / إزالة أعمال مبانى
رقم مسلسل : .............................................
رقم القيد بسجل قيد مخالفات المبانى :.....................
اسم المخالف ............................. عنوان المخالف .............................................. بطاقة رقم قومى ........................بالموقع رقم ............. شارع................................. بمنطقة ......................( مدينة / حى ) ..................... محافظة ..........................
إنه فى يوم .......... الموافــــــق / / الساعة ...............
بمعرفتى أنا المهندس ..............................................ووظيفتى...........................
.
تبين عدم تنفيذ قرار تصحيح / إزالة الأعمال المخالفة الآتية.............................................. ................................................................................
.......................... ................. والتى سبق وتحرر لها قرار التصحيح / الإزالة رقم ......... بتاريخ ..................
ونطلب الحكم عليه لعـــدم الإلتزام بقرار التصحيح / الإزالة وذلك بالغرامة اليومية وقـدرهـا ....................................... عن كل يوم يمتنع فيه المستأنف عن تنفيذ هـــــذا القرار
كروكى الموقع
وحيث أن هــــــذا العمل مخالف للمواد ........................ من قانون البناء ولائحته التنفيذية فقد تم إيقاف الأعمال المخالفة بتاريخ / /
وقد تحرر هذا المحضر من أصل وأربعة صور يرسل الأصل للنيابة العامة لإقامة الدعوى وطلب الحكم على المخالف بالعقوبات المقررة قانوناً وتسلم صورة لكل من المالك والمهندس المشرف والمقاول المنفذ وتسلم صورة للإدارة الهندسية بعد التوقيع عليها بالإستلام .
محرر المحضر مدير التنظيم
الاسم : ...................... .....................
التوقيع : ..................... .....................
قرار رقم ( )
رئيس الجهة الادارية :-
- بعد الإطلاع على قانون البناء ولائحته التنفيذية .
- وعلى ما ورد إلينا من السيد المهندس / مدير عام الإدارة الهندسية بالحى .
قـــــــــرر
مادة أولى :- إزالة/ تصحيح الأعمال المخالفة خلال المدة : ........................ والخاصة بالعقار الكائن بشارع .............................. بمنطقة ........( مدينة / حى ) ......... محافظة .........
ملك السيد : ......................... المقيم .................
كروكى الموقع
والأعمال المخالفة هى ................................................................................
... ................................................................................
.........................
مادة ثانية :- على جميع الجهات الموضحة فى بيان التوزيع كلاً فيما يخصه الإفادة بتمام التنفيذ
المهندس المراجع رئيس التنظيم مدير التنظيم مدير عام الإدارات الهندسية
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
رئيس الجهة الا دارية
الاسم :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
التوقيع: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
بيان التوزيع :-
• صورة رقم 1 مدير عام الإدارات الهندسية لمتابعة التنفيذ كلاً فيما يخصه ومراعاة قانون البناء ولائحته التنفيذية .
• صورة رقم 2 شرطة المرافق بالحى لتنسيق توقيت وإخطار ذوى الشأن طبقاً للقانون .
• صورة رقم 3 مكتب التخطيط والمتابعة الفنية بمديرية الإسكان .
• صورة رقم 4 مكتب رئيس الحى لمتابعة تنفيذ الجهات المختصة .
المحافظ المختص
- - - - -
مدينة / حى ...............
إدارة الشئون القانونية
قرار إخلاء إدارى رقم ( )
رئيس حى : ................
بعد§ الإطلاع على قانون البناء ولائحته التنفيذية .
وبعد الإطلاع على قرار التصحيح§ / الإزالة رقم ....................... الصادر للعقار الكائن بشارع........... بمنطقة ....... ( مدينة / حى )........ محافظة ..................
قـــــــــرر
مادة أولى :- يتم إخلاء ........................................................................... ................................................................................
..................... ..........................وذلك تمهيداً لتنفيذ قرار التصحيح / الإزالة رقم ............ على أنه من حق شاغلى البناء العودة إلى العين التى أخلى منها فور إنتهاء الأعمال الصادر بشأنها القرار .
مادة ثانية :- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة :- يخطر كل من المالك والمهندس المشرف والمقاول المنفذ بهذا القرار .
باحث قانونى مدير عام الإدارة
- - - - - - - - - - --
رئيس الجهة الادارية -- - - - - - - -
التوقيع: - - - - - - - - - - - -
الفصل السابع
صلاحية المبنى للإشغال
مادة (186): شهادة صلاحية المبنى للإشغال
يصدر المهندس المشرف شهادة صلاحية المبنى للإشغـال طبقاً للنموذج المعـد والمنصـوص عليه بهـذه اللائحــة تفيد أنه تم التنفيـذ طبقاً للترخيص المنصرف والكودات المنظمة والمواصفات القياسية ولأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية على أن يرفق بها ما يلى :-
- ملائمة ماتم من تركيبات من أعمال و أجهزة لمتلطبات إدارة الحماية المدنية .
- المستندات الخاصة بصلاحية تشغيل المصعد طبقاً لما هو وارد بفصل صيانة وتشغيل المصاعد ومرافق المبانى .
- التقرير النهائى متضمنا ًالبيانات الآتية :-
- رقم الترخيص الصادر للمبنى واسم المالك وعدد الأدوار الصادر بها الترخيص والمساحات ونوعية الاستخدام وارتفاع المبنى واسم المصمم وقيده بنقابة المهندسين .
- الغرض من المبنى والإشغال الذى على أساسه تم تصميم المبنى والأحمال القصوى للمبنى .
- مدة التنفيذ الفعلية التى إستغرقها تنفيذ المبنى لكل جزء من أجزائه ومراحل التوقف إن وجدت وأسبابها.
- نوع الهيكل الإنشائى للمبنى من منسوب التأسيس ونوع الأساسات وجهد التربة ومنسوب المياه الجوفية وتربة الإحلال إن وجدت ، ونوع المواد المستخدمة فى الإنشاء وقدرة تحمل الأساسات والاختبارات المعملية للمواد الإنشائية المستخدمة ومقارنتها بالمعدلات التصميمية وطرق عزل الخرسانة المسلحة من المياه الجوفية.
- نسخة من الرسومات التنفيذية طبقا لما تم تنفيذه على الطبيعة شاملة رسومات إنشائية ومعمارية ورسومات الكهرباء والتكييف وأية تركيبات أخرى ورسومات الأعمال الصحية .
- صلاحية التركيبات الكهربائية التى تمت بالمبنى وكذلك المواد المستخدمة وتجارب التشغيل المبدئى وصلاحية النظام للتشغيل والمدد الإفتراضية للمواد المستخدمة وطريقة صيانة الأجهزة وتوصياتها.
- الاختبارات التى تمت على التركيبات الصحية وشبكة التغذية والصرف وطبقا للقياسات المنصوص عليها بالكودات والمواصفات.
- صلاحية المصعد أو المصاعد بالمبنى طبقاً للكود وإسم الشركة المنفذة وسجل قيدها بإتحاد المقاولين .
- اختبار نظم الأعمال الميكانيكية للتأكد من سلامة النظام ومطابقته للتصميم والكودات والمواصفات وعلاقة النظام بكامل مرافق المبنى .
مادة (187):
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ إيداع شهادة صلاحية المبنى للإشغال بمعاينة المبنى للتأكد من إنهاء جميع الأعمال وجميع التشطيبات الخارجية والأفنية والأجزاء المشتركة من المبنى وملحقاته طبقاً لشهادة الإشغال المقدمة ، وبناءاً عليه تقوم الجهة الإدارية بما يلى :-
- إعتمادة شهادة صلاحية المبنى للإشغال .
- إعتماد نسخة من الرسومات المعتمدة طبقا لما تم تنفيذه على الطبيعة
- إصدار خطابات للجهات المختصة لتوصيل المرافق .
- وتسليمهم إلى المالك.
قواعد إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئى مادة (188):
يجوز إصدار شهادة إشغال جزئي لجزء من المبنى أو أحد أدواره إذا توقف البناء قبل استكماله مالم يكن الإشغال يؤثر بصورة ما على إستكمال المبنى فيما بعد ، وبعد استيفاء كافة المتطلبات اللازمة على أن يكون ذلك وفقا لتقرير مقدم من المهندس المشرف على الأعمال يفيد بصلاحية الجزء المراد إشغاله ، وألا يتعارض إشغال هذا الجزء مع استكمال باقى أعمال الترخيص ، على أن يتضمن التقرير نفس البيانات المطلوبة للإشغال .
ويشترط لإصدار شهادة اشغال جزئي تشطيب الجزء المراد إشغاله من الخارج.
مادة (189):
فى حالة توقف المالك عن إستكمال الأعمال بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئى لمدة تزيد عن عام وجب عليه الحصول على موافقة الجهة الإدارية فى حالة رغبته فى إستكمال الأعمال ويكون ذلك عن طريق التقدم بطلب إستكمال أعمال الترخيص على أن تقوم الجهة الإدارية بالتأكد من مطابقة الإشتراطات البنائية والتخطيطية السارية للترخيص المنصرف وتقوم الجهة الإدارية بالموافقة على إستكمال الأعمال فى حالة المطابقة والتأكد من وجود عقد المقاولة وعقد الإشراف وذلك خلال مدة أقصاه أسبوع من تاريخ الطلب .
إجراءات الجهة الإدارية حيال المخالفة بعد صدور شهادة الإشغال
مادة (190)
فى حالة قيام المالك أو إتحاد الشاغلين بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال بالإمتناع عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار أو إستخدامه فى غير الغرض المخصص من أجله أو فى حالة تراخيه عن تشغيل المصعد وصيانته أو القيام بأية أعمال من شأنها الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق تقوم الجهة الإدارية بتوجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانوناً بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المخصص للمالك أو إتحاد الشاغلين أو من يمثله قانوناً متضمناً الأعمال المخالفة والتوصيات اللازمة وتوضع صورة من هذا الكتاب على واجهة العقار وعلى المالك تنفيذ ما ورد بالإنذار خلال شهر من تاريخ إعلامه وإفادة الجهة الإدارية بذلك ، وتقوم الجهة الإدارية بمعاينة الأعمال بعد التنفيذ ، وفى حالة تراخى المالك أو إمتناعه عن تنفيذ تلك الأعمال تقوم الجهة الإدارية بالعرض على المحافظ المختص ، ويقوم المحافظ المختص بإصدار قرار بتنفيذ ما إمتنع عنه المالك وتقوم الجهة الإدارية عن طريق من تعهد إليه بتنفيذ الأعمال على نفقة المالك الخاصة بالإضافة إلى 10 % مصروفات إدارية على أن تحصل هذه المبالغ من المالك ، وفى حالة إمتناعه يتم تحصيل تلك النفقات عن طريق الحجز الإدارى.
مادة (191):
فى حالة إرتكاب مخالفات بعد إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال من المالك أو إتحاد الشاغلين تلتزم الجهة الإدارية بإتخاذ الإجراءات القانونية المقررة من تحرير محضر مخالفة وقرار تصحيح أو إزالة للأعمال المخالفة وإعلان المتسبب على محل إقامته فإذا تعذر إعلانه يتم الإعلان عن طريق قسم الشرطة الواقع بدائرتها العقار وفى حالة عدم قيام ذوى الشأن بتصحيح أو إزالة المخالفة وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوع من تاريخ إعلانه بالمخالفة ، تقوم الجهة الإدارية من خلال من تعهد إليهم بتنفيذ قرارات التصحيح أو الإزالة على نفقة المتسبب دون الحاجة إلى إتخاذ أى إجراءات قضائية ، وإذا إقتضت أعمال التصحيح أو الإزالة إخلاء المبنى مؤقتاً من كل أو بعض شاغليه تقوم الجهة الإدارية بالإخلاء الإدارى لهم مع تحرير محضر بأسماء من تم إخلاؤهم وبيان العين التى تم إخلاؤها ، وتعتبر العين فى خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانوناً ويكون لمن تم إخلاؤهم الحق فى العودة إلى العين بعد إنتهاء أعمال التصحيح أو الإزالة دون الحاجة إلى موافقة المالك ، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة إمتناعه ، ويتحمل المتسبب فى المخالفة تكاليف التصحيح أو الإزالة إضافة إلى القيمة الإيجارية للوحدات التى تم إخلاؤها والوحدات البديلة لحين إنتهاء الأعمال ، وفى حالة إمتناع المتسبب عن السداد تحصل الجهة الإدارية النفقات عن طريق الحجز الإدارى.
نموذج شهادة صلاحية المبنى للإشغال
1- بيانات الموقع :-
رقم القطعة ............... شارع ...............................................................
بلوك رقم ..... الحى ............ المجاورة ........ منطقة / مدينة ........
محافظة ............
2- بيانات الترخيص :-
رقم الترخيص .......................... تاريخ إصدار الترخيص ...........................
منطوق الترخيص ................................................................................
............
الغرض من الإنشاء لكل دور ................................................................................
.
3- بيانات المهندس أو المكتب الهندسى المصمم :-اسم المكتب الهندسى / المهندس ..................................................... فئة................... 4-بيانات المهندس المشرف :-
اسم المهندس رقم القيد تخصصه
1-
2-
3-
4-
بناء على ما تقدم أعطيت هذه الشهادة والتى تفيد أن المبنى صالح للإستخدام والإشغال.
توقيع المهندسن المشرف
.....................
اعتماد الجهة الادارية
.....................
الفصل الثامن
تركيب وتشغيل وصيانة المصاعد ومرافق المبنى
مادة (192):
يجب الالتزام بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد في المباني والسلالم (والمشايات) الكهربائية.
مادة (193):
يلتزم طالب الترخيص بتركيب العدد اللازم من المصاعد في المبني الذي يجاوز ارتفاع أرضية أعلى طابق فيه16 متر . وفي حالة تركيب مصاعد
بالمبنى يجب ألا يقل العدد المناسب للمصاعد وسعتها (الحمولة والسرعة) كما هو مبين
بالجدول التالي وذلك طبقا لسعة الأشغال للمباني السكنية.
جدول المبانى السكنية
عدد الطوابق سعة الإشغال بالمبنى
( عدد الأفراد ) سرعة المصعد
( متر / ثانية ) عدد المصاعد
12 ... 14
10 ... 11
8 ... 9
5 ... 7
2 ... 4 < 100
ج
ج
ب
ب
أ < 200
ج
ج
ب
ب
أ < 300
د
د
ج
ب
-- < 400
د
د
ج
--
-- < 500
د
د
ج
--
-- < 600
د
د
--
--
--
1.6
1.0
1.0
1.0
1.0
أ
ب
ج
د
1 × 320 كجم
1 × 450 كجم
2 × 450 كجم
2 × 630 كجم
مادة (194):
يجب تركيب مصاعد بجميع المباني غير السكنية والمعدة لخدمة المواطنين أو للأغراض التجارية، كما يجب ألا يقل عدد المصاعد وسعتها( الحمولة والسرعة ) عما هو مبين بالجدول التالي وذلك طبقا لسعة الأشغال للمباني الغير سكنية.
جدول المبانى غير السكنية
عدد الطوابق سعة الإشغال بالمبنى
( عدد الأفراد ) سرعة المصعد
( متر / ثانية ) عدد
المصاعد
20
18 ... 19
15 ... 17
12 ... 14
7 ... 11
5 ... 6
4
2 ... 3 < 200
-
-
-
ج
ب
ب
أ
أ < 300
ز
هـ
هـ
ج
ب
ب
أ
- < 400
س
و
هـ
هـ
د
ب
ب
- < 500
س
ز
ز
هـ
هـ
ج
-
- < 600
ط
س
س
و
و
-
-
- < 800
ط
س
س
-
-
-
-
- < 1000
ح
م
-
-
-
-
-
- < 1200
ح
م
-
-
-
-
-
-
3.0
2.5
2.5
1.6
1.6
1.0
1.0
1.0 أ
ب
ج
د
هـ
و
ز
س
ط
م
ح 2 × 630 كجم
3 × 630 كجم
3 × 1000 كجم
4 × 630 كجم
4× 1000 كجم
4 × 1275 كجم
5 × 1000 كجم
5 × 1275 كجم
5 × 1600 كجم
6 × 1275 كجم
6 × 1600 كجم
مادة (195):
- يجب الالتزام بالحد الأدنى لأبعاد ومساحات بئر المصعد وفق اشتراطات الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد في المباني.
- كما يجب ألا تقل مساحة الصاعدة الصافية عن الحد الأدنى وألا تزيد عن الحد الأقصى طبقا للحمولة وعدد الأشخاص وفق جداول الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد في المباني.
- وكذلك يجب أن يزود المصعد بوسيلة لمراقبة الأحمال الزائدة داخل الصاعدة طبقاً لشروط الكود.
مادة (196):
إذا تطلبت الاشتراطات الخاصة بتأمين المنشآت ضد أخطار الحريق وجود مصعد لاستخدام رجال الإطفاء فيجب تركيبه وفق متطلبات الكود.
مادة (197) :
يجب عند تركيب سلالم كهربائية في المباني المخصصة لأغراض الاشغال التجاري ، آلا يقل عددها عن سلم كهربائي واحد على الأقل لكل 2000 شخص يتردد على الطابق المخصص للأغراض التجارية
مادة(198): المستندات المطلوبة لتركيب مصعد جديد أو سلم/ مشاية كهربائية في المبني:
أ- يجب تقديم المستندات التالية ضمن مستندات ترخيص مبني جديد / أو في حالة طلب تركيب مصعد في مبني قائم:
1- تصميمات المهندس المعماري للرسومات الهندسية لمكان بئر المصعد بالمبني (مسقط أفقي ومسقط رأسي يبين مساحة البئر ومساحة الصاعدة وعمق حفرة بئر المصعد وارتفاع آخر وقفة لبئر المصعد وحيز الماكينات وطرق الوصول اليها طبقا لمتطلبات الكود المصري للمصاعد) أو لمكان السلم -المشاية الكهربائي في موقع لا يتعارض مع الاشتراطات المعمارية أو الإنشائية أو اشتراطات مكان إيواء السيارات.
2- تصميمات المهندس الإنشائي للرسومات الهندسية الإنشائية لبئر المصعد وحيز الماكينات أو موقع السلم /المشاية الكهربائي بحيث تتحمل حوائط وأرضية وسقف البئر القوى والأحمال والإجهادات وردود فعل الأحمال على المبنى وعلى أرضية حفرة البئر طبقاً لما ورد في الكود ، مع تقديم الحسابات اللازمة.
ب-يجب قبل الشروع في تركيب مصعد تقديم المستندات التالية للجهة الإدارية:
1- عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمد من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة.
2- صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
3- ملف المواصفات الفنية لإنشاء المصعد الذي يحتوي على ( جهة الصنع، طراز المعدات، الحمولة المقننة، السرعة المقننة، عدد الركاب، مشوار المصعد، وعدد الوقفات التي يخدمها المصعد، وزن الصاعدة، وزن ثقل الموازنة، طرق الوصول إلى حيز الميكنة والطارات).ومدي مطابقتها لكود المصاعد المصرى.
4- رسومات هندسية تشمل المساقط الأفقية والقطاعات اللازمة لبيان المعدات الخاصة بالمصعد والموجودة بحيز الميكنة والطارات والأجهزة الأخرى، الخلوص الواجب توافره أعلى البئر وفى حفرته، أى فراغات يمكن الوصول إليها وتقع تحت حفرة البئر، المنفذ الى حفرة البئر، فواصل الحماية بين المصاعد إذا وجد أكثر من مصعد في البئر نفسه، بيان أماكن وأبعاد الفتحات اللازمة للتثبيت، موقع حيز الميكنة والأبعاد الرئيسية لها مع بيان مواقع تركيب الماكينة والمعدات الرئيسية، مقاسات طارة الجر. فتحات التهوية. ردود فعل الأحمال على المبنى وعلى أرضية حفرة البئر، المنفذ لحيز الطارات، الأماكن والأبعاد الأساسية لأبواب الأعتاب، المسافات بين الأدوار، أوضاع وأبعاد أبواب الفحص والطوارئ، مقاسات الصاعدة ومداخلها، الخلوص بين كل من العتب وباب الصاعدة وبين السطح الداخلي لحائط البئر، المسافة الأفقية بين باب الصاعدة المغلق وأبواب الأعتاب، الخواص الأساسية للتعليق، ومعامل الأمان، الحبال (عددها، قطرها، مكوناتها وحمل القطع) وحبال التعويض إن وجدت (العدد- القطر- المكونات- حمل القطع). كما تقدم الخواص الأساسية لحبل منظم السرعة (القطر، المكونات، حمل القطع، ومعامل الأمان)، وكذلك تقدم الرسومات الكهربائية التخطيطية، ورسم تخطيطي لدوائر القوى الكهربائية ودوائر الأمان.
5- نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة و حساب معامل أمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات مخمدات البئر.
6- نسخ من شهادات اختبارات الطراز لكل من الماكينة، أجهزة القفل لأبواب الأعتاب وأبواب الصاعدة، منظم السرعة، مجموعة جهاز الأمان (البراشوت)، والمخمدات، وسيلة الحماية ضد زيادة سرعة الصاعدة أثناء الصعود، دوائر الأمان الكهربية المحتوية علي مكونات إلكترونية.
7- شهادة معتمدة من شركة المصاعد المنفذة تفيد بأن جميع مهمات المصعد تم تصميمها طبقا لمتطلبات الكود المصرى للمصاعد في المباني.
ج -يجب قبل الشروع في تركيب السلم الكهربائي أو المشاية الكهربائية تقديم المستندات التالية للجهة الإدارية:
1- عقد تركيب السلم أو المشاية الكهربائية من احدي شركات المصاعد المتخصصة معتمد من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة .
2- صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
3- ملف المواصفات الفنية متضمن كافة بيانات السلم أو المشاية الكهربائية ومدي مطابقتها للكود المصري لأسس تصميم و شروط تنفيذ السلالم والمشايات الكهربائية
4- نوتة حسابية تشمل نتائج الإجهاد الاستاتيكى للهيكل الحامل للسلم الكهربائي أو مشايات الركاب، وحساب مسافات التوقف للمشايات الركاب المحملة بالركاب وذلك مع بيان قيم ضبط المعدات اللازمة لتحقيق مسافة التوقف التي تم حسابها،
5- شهادة إثبات متانة للأجزاء التى تحرك مباشراً الدرج، الباليتات أو السير.
6-شهادة إثبات تحمل الدرج أو الباليتات، وشهادة إثبات قوة قطع السير.
7- شهادة إثبات معامل الانزلاق للحواف الجانبية
8- شهادة إثبات خصائص عدم الانزلاق لأسطح الدرج و الباليتات وأرضية المدخل وشرائح المشط
9- شهادة إثبات مسافات التوقف و قيم التباطوء
10- شهادة إثبات التوافق الكهرومغناطيسي .
11-الرسومات التخطيطية وتوصيف للأجهزة وتوصيف للرسومات التخطيطية لدوائر القوى الكهربائية (خريطة سريان التيار الكهربي مع التعريفات والتفسيرات وخريطة نقاط التوصيل) بحيث يسمح بالتحقق من خضوعها لمتطلبات الأمان لكود السلالم و والمشايات الكهربائية.
12- شهادة معتمدة من شركة المصاعد المنفذة تفيد بأن جميع مهمات السلم (او المشاية) الكهربائية تم تصميمها طبقا لمتطلبات الكود المصرى للسلالم والمشايات الكهربائية.
مادة (199):
في حالة قيام المالك بتركيب المصعد دون تقديم المستندات الواردة في المادة السابقة إلى الجهة الإدارية ، لن يتم منح شهادة صلاحية أشغال للمبني.
مادة (200): مستندات ترخيص تشغيل المصعد/السلم الكهربائي/المشاية الكهربائية
يلتزم المهندس المشرف بتقديم المستندات التالية للجهة الإدارية للحصول علي ترخيص تشغيل المصعد أو السلم أو المشاية الكهربائية بعد تركيبه بمبني جديد أو مبني قائم أو تحديثه أو تعديله (ساري لمدة ثلاث سنوات وقابل للتجديد) :
1- شهادة صلاحية تشغيل المصعد معتمدة من المدير التنفيذي المسؤول بشركة المصاعد، ومرفق بها تقرير عن نتائج اختبارات الأمان وتفيد تحقيق المصعد لمتطلبات الكود المصري للمصاعد (ومدون بها الرقم المسلسل للمصعد).
2- إقرار من شركة المصاعد المتخصصة معتمد من المدير التنفيذي المسؤول بأن أعمال صيانة وفحص واختبار المصعد(مدون به الرقم المسلسل للمصعد) تقع علي مسئوليتها.
3- إقرار من المالك بتثبيت لوحة داخل كابينة المصعد في مكان ظاهر مدون بها البيانات التالية:-
4- تاريخ إنشاء المصعد./تاريخ سريان رخصة تشغيل المصعد./ الرقم المسلسل للمصعد./اسم الشركة المسئولة عن الصيانة.
5- إقرار من المالك بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة عن أي تغيير يطرأ علي بيانات المصعد الواردة في الترخيص (مثل تغيير شركة الصيانة).و ذلك خلال موعد أقصاه 60 يوم من تاريخ التغيير.
6- إقرار من المالك بالتبليغ الفوري عن الأعطال في المصعد (وإيقاف المصعد إذا لزم الأمر) لتقوم شركة المصاعد بإجراء الإصلاح اللازم.
7- إقرار من شركة المصاعد بتدريب الأشخاص الذين يخصهم مالك المبني لتولي إخراج الركاب من المصعد في حالة تعطله بين الأدوار.
8- صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
مادة (201): مستندات تجديد ترخيص تشغيل مصعد/سلم كهربائي/مشاية كهربائية:
- يلتزم المالك بتقديم المستندات التالية للجهة الإدارية لتجديد ترخيص تشغيل المصعد أو السلم أو المشاية الكهربائية لمدة ثلاثة سنوات:
- عقد صيانة معتمد من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مع احدى المنشآت المرخص لها في مجال انشاء وتشغيل وصيانة المصاعد ويكون هذا التعاقد مع المالك او اتحاد الشاغلين وتلتزم فيه الشركة بالقيام بكافة انواع الاصلاح والصيانه الدورية للمصعد والابقاء عليه صالح للتشغيل ، ويعتبر هذا التعاقد شرطاً لتشغيل المصعد
- كل البنود المذكورة في المادة السابقة .
مادة (202): مستندات طلب تحديث (أو تعديل) مصعد في مبني قائم:
يلزم عند تحديث أو تعديل مصعد بمبني قائم أو تغيير مواصفات المصعد عن المذكور فى رخصة التشغيل مثل: استبدال الماكينة ، زيادة أبواب أو وقفات المصعد ، زيادة حمولة المصعد ، زيادة مساحة الصاعدة، تقديم طلب للحصول علي ترخيص من المهندس المشرف أو المكتب الهندسي للجهة الإدارية المختصة مرفق به الأتي:
1= المستندات المطلوبة لتركيب مصعد جديد والمذكورة بالمادة رقم (198) بهذه اللائحة.
2= تقرير إنشائي يفيد مدي تحمل العقار للأحمال الناتجة عن تعديل أو تحديث المصعد.
مادة (203): تسجيل واعتماد المنشآت المرخص لها تركيب وتشغيل وصيانة المصاعد والسلالم والمشايات الكهربائية
لا يجوز لأي شخص أو شركة أو مؤسسة أو جهة : إنشاء – تجميع – استبدال – تحديث – صيانة – تشغيل أو إصلاح المصاعد أو السلالم والمشايات الكهربائية بالمباني دون الحصول علي ترخيص مزاولة أعمال مصاعد ساري المفعول من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
تحصل شركة المصاعد علي ترخيص بمزاولة مهنة المصاعد من بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ساري المفعول لمدة 5 أعوام (قابل للتجديد لمدة مماثلة) من تاريخ صدوره بعد استيفاء الآتي:
أن يكون المدير التنفيذي المسؤول عن عمليات الشركة مهندسا متخصصا في أعمال المصاعد ومتفرغا للعمل بالشركة، والاتقل مدة خبرته في هذا المجال عن عشرة سنوات.
أن يكون للشركة مركز للصيانة بخلاف مقر الشركة الإداري.
على الشركة تقديم ما يفيد التامين ضد مخاطر الحوادث عن كل حادثة تؤي الي العجز أو الوفاة و التامين علي الممتلكات عن كل حادثة تؤدي الي الاضرار بالممتلكات بقيمة غير محدودة. ويعتبر ترخيص الشركة لاغيا في حالة توقف سريان بوليصة التأمين.
تعهد المدير التنفيذي المسئول بشركة المصاعد بالالتزام بشروط الكود المصري للمصاعد، ويعتبر ترخيص الشركة لاغيا في حالة عدم وجود مدير تنفيذي مسئول بالشركة .
تعهد شركة المصاعد بإخطار الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ببيانات جميع المهندسين المسؤلين عن اعمال التركيب و التحديث و الصيانة والفحص ،و تتعهد الشركة بتحديث البيانات كلما دعت الضرورة لذلك، و إخطار الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عن أي تغيير يطرأ علي البيانات المدونة برخصة المزاولة و ذلك خلال موعد أقصاه 60 يوم من حدوث التغيير.
تعهد شركات المصاعد التحقق من وجود تراخيص سارية للأعمال التي تقوم بها الشركة (تركيب/تحديث/تشغيل)، وتسجيل أرقام الأرقام المسلسلة للمصاعد والسلالم الكهربائية، وتقديم كشوف نصف سنوية عن هذه الأعمال للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في المواعيد الآتية: النصف الأول في31 يناير و النصف الثاني في31 يوليه.
تعهد شركات المصاعد الاحتفاظ بسجل لكل مصعد أو سلم كهربائي مدون به كل أعمال الفحص والتجارب و الاختبارات الدورية علي أن تكون طرق الفحص ومعايير تقرير الصلاحية طبقا لمتطلبات كود المصاعد و كود السلالم والمشايات الكهربائية. كما يجب أن يكون السجل أو الملف متاحا للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ومتاحا للجهة الإدارية المختصة، كما تحتفظ شركات المصاعد بهذه السجلات لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد تاريخ انتهاء العقد المبرم مع المالك.
الباب الرابع
الحفاظ علي الثروة العقارية
الفصل الاول
في شأن تنظيم إتحاد الشاغلين
مادة (204):
يحدد رئيس الجهة الإدارية مقر الإدارة المختصة بشئون إتحاد الشاغلين وبيان العاملين بها ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن هذا القرار في لوحة الإعلانات بمقر الجهة الإدارية .
تتولي الإدارة المختصة بشئون إتحاد الشاغلين حصر العقارات والمجمعات السكنية بنطاق الجهة الإدارية والتي تستوجب تكوين اتحاد شاغلين طبقاً للمادة (72) من القانون وكذا حصر اتحادات الملاك القائمة لتوفيق أوضاعها .
وعلي الإدارة المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة ونظام إتحاد الشاغلين إخطار شاغلي العقارات التي تسري عليها أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من القانون والتي لم يتم إنشاء الإتحاد بها للقيام بإنشاء إتحادات للشاغلين أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة ، وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، مع لصق نسخه من الإخطار في مكان ظاهر من العقار.
ويباشر رئيس الإتحاد إجراءات قيد الإتحاد لدي الإدارة المختصة وذلك خلال مدة خمس وأربعون يوماً من تاريخ إنتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ويكتسب الإتحاد الشخصية الإعتبارية اعتباراً من تاريخ قيده .
مادة (205):
علي شاغلي تلك العقارات إنشاء إتحادات للشاغلين وفقاً لنظام إتحاد الشاغلين الصادر بالقرار الوزاري.
كما يجوز إنشاء إتحاد يضم أكثر من عقار أو مجموعة عقارات متجاورة علي ألا يقل إجمالي عدد وحدات هذه العقارات عن خمس وحدات.
مادة (206):
في حالة التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذه التجمعات وبالتنسيق مع المنمي العقاري بتأسيس شركة أو أكثر للإدارة والصيانة يعهد إليها بمهام إتحاد الشاغلين وفقاً لأحكام القانون إضافة إلي صيانة المرافق العامة والخدمات داخل هذا التجمع ، وتشكل الجمعية العمومية للشركة من ممثلي جميع العقارات بالتجمع السكني.
ويشكل أول مجلس إدارة للشركة من سبعة أعضاء يتم إختيار أربعة منهم من بين أعضاء الجمعية العمومية بالإنتخاب ، ويمثل المنمي العقاري للتجمع السكني ثلاثة أعضاء ، وتتولي الجمعية العمومية تحديد مدة المجلس.
وفي التجمعات السكنية القائمة التي سبق وضع نظام للإدارة والصيانة بها عليها توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
مادة (207):
- يجوز تشكيل إتحاد تنسيقي بين عدة إتحادات قائمة لعقارات أو مجمعات سكنية للتنسيــــق في المسائل المشتركة بين تلك العقارات ( حدائق – أماكن إنتظار سيارات – أسـوار – مظلات .... الخ) .
- ويتكون الإتحاد التنسيقي من ممثل لكل إتحاد قائم يتم إختياره من مجلس إدارة هذا الإتحاد ، ويتم إنتخاب رئيس الإتحاد التنسيقي وأمينا للصندوق من بينهم .
- ويتولي رئيس الإتحاد التنسيقي مع ممثلي الاتحادات القائمة تحديد الالتزامات المالية الواجب سدادها عن كل وحدة من وحدات العقارات.
- ويقوم ممثلو إتحادات العقارات في الإتحاد التنسيقي بعرض الالتزامات المطلوب سدادها عن كل وحدة علي الجمعية العمومية لكل إتحاد قائم للتصديق عليها.
- ويتولي أمين صندوق الاتحاد التنسيقي الصرف علي الأعمال المطلوبة وتقديم حساب ختامي للعرض علي الجمعيات العمومية لاتحادات الشاغلين.
مادة (208):
ينشأ بالإدارة المختصة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لأحكام نظام إتحاد الشاغلين وتفرد لكل مبني صحيفة أو أكثر يثبت بها كافة بيانات المبني والبيانات المتعلقة بالإتحاد وعلي الأخص :-
- عنوان العقار .
- رقم الترخيص وتاريخه إن وجد .
- وصف العقار .
- حالة العقار إن أمكن .
- اسم مالك أو ملاك العقار .
- عدد الوحدات .
- أسماء الشاغلين وسند الإشغال لكل وحدة إن وجد .
- تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية .
- أسماء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وصفتهم في مجلس الإدارة
- قرارات الجمعية العمومية مع إرفاق صورة معتمدة من تلك المحاضر
- بيان بالشكاوي والتظلمات من قرارات الجمعية العمومية أو أي شأن من شئون الإتحاد مع بيان تاريخ ورودها وطريقة تسليمها .
وتقوم الإدارة المختصة بتحديث البيانات الخاصة بالعقار وأعضاء الإتحاد وعليها متابعة قيام الإتحاد بالتزاماته المنصوص عليها في القانون والتنبيه علي رئيس الإتحاد أو من ينوب عنه بضرورة الالتزام بالإجراءات والأعمال المطلوب الوفاء بها والتي يثبت عدم تنفيذها .كما تتولي فحص الشكاوي والتظلمات وإبداء الرأي بشأنها وإبلاغه لرئيس الإتحاد بعد إعتماده من رئيس الجهة الإدارية ليتولي عرضه علي الجمعية العمومية للإتحاد في أول إجتماع لها .
مادة (209):
تنعقد الجمعية العمومية التأسيسية للإتحاد بدعوة من المالك وفي حالة عدم قيامه بالدعوة خلال 15 يوماً من إنتهاء مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولي يقوم أي من الشاغلين بالدعوة وتنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلس إدارة يتولي شئونها وذلك بالاقتراع السري المباشر وتحدد الجمعية العمومية مدة مجلس الادارة على الا تقل عن ثلاث سنوات وذلك علي النحو التالي :-
- اذا كان عدد أعضاء الجمعية أقل من سبعة أعضاء يشكل مجلس الإدارة من رئيس للإتحاد وأمين للصندوق وعضو .
- اذا كان عدد أعضاء الجمعية يجاوز سبعة أعضاء يشكل مجلس الإدارة من رئيس الإتحاد ونائب للرئيس وأمين الصندوق وعضو.
مادة (210):
يكون مالك العقار رئيساً للإتحاد فإذا تعدد الملاك فعليهم إختيار رئيس الاتحاد من بينهم ، فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الإتحاد كتابة تنتخب الجمعية العمومية رئيساً للإتحاد ويشترط فيمن يرشح نفسه رئيساً للإتحـاد وكذا أعضاء مجلـس إدارة الإتحاد ما يلي:-
- أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للإتحاد.
- أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعي.
ألا يكون قد حكم علية بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره مادة (211):
تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة بزوال أحد شروط اكتساب عضوية المجلس أو بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد.
مادة (212):
- تنعقد الجمعية العمومية للإتحاد مرة على الأقل كل سنة أو بناء علي طلب مجلس إدارة الاتحاد أو بدعوة موقعة من ربع الأعضاء علي الأقل أو بناء على طلب من الإدارة المختصة إذا رأت ضرورة لذلك.
- وتوجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية للإتحاد إلي جميع أعضائها قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً علي الأقل ، موضحاً بها جدول الأعمال والأوراق التى تعينهم على دراسة المسائل الواردة فيه وتاريخ وموعد ومكان الاجتماع .
- وتسلم الدعوة لأعضاء الإتحاد المقيمين بالعقار أو من يمثلونهم قانوناً مع توقيعهم بما يفيد الإستلام ، وفي حالة تعذر التسليم للعضو الذي لايقيم بالعقار يكتفي بإعلانه بمحل إقامته أو بموطنة المختار.
- كما يعلن عن الدعوة في لوحة إعلانات بمدخل العقار أو في مكان ظاهر متفق عليه .
ولمجلس الإدارة الإستعانة بمن يراه لاتمام المهام الموكولة له بعد موافقة الجمعية العمومية نظير مقابل مادي .
مادة (213):
على عضو الاتحاد حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشخصه وفى حالة اعتذاره عن عدم الحضور عليه إبلاغ رئيس الاتحاد كتابه قبل موعد الاجتماع.
وفى جميع الأحوال يجوز لاى عضو ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري أو لمالك فى العقار أو شاغلين متعددين لوحده واحدة أن ينيب عنه فى حضور اجتماعات الجمعية من يراه من أعضاء الاتحاد
مادة (214):
علي عضو الجمعية العمومية الذي لا يقيم في العقار أن يخطر رئيس الإتحاد بمحل إقامته أو بموطنه المختار وبالتغيير الذي يطرأ عليه . والا صح إعلانه في قلم كتاب المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار .
مادة (215):
- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يكتمل العدد أجل الإجتماع إلي جلسة أخري تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الإجتماع الأول ويكون الإنعقاد في هذه الحالة صحيحاً بحضور أي عدد من الأعضاء .
- ويجب فى بداية كل جلسة أن تحرر ورقة حضور يثبت بها أسماء جميع الحاضرين وصفتهم سواء كان عضواً أو من ينوب عنه .
- تنظر الجمعية العمومية في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، كما يجوز لها النظر في المستجد من الموضوعات بموافقة أغلبية الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية .
- تصدر قرارات الجمعية في المسائل المطروحة بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخري بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي من جانبه الرئيس ولا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية صوت معدود في.
- وتكون قرارات الجمعية العمومية لإتحاد الشاغلين ملزمة لكافة أعضاء الإتحاد.
- تدون محاضر الجلسات وقراراتها بدفتر محاضر الجلسات مبيناً به مكان وزمان الاجتماع وأسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون عذر وأسماء من لهم حق التصويت من الحاضرين والقرارات الصادرة والأصوات التي حازها كل قرار.
مادة (216):
مع عدم الإخلال بحقوق المالك علي العقار تختص الجمعية العمومية للإتحاد باتخاذ جميع القرارات التي تحقق أهداف الإتحاد ولها علي الأخص ما يلـي :-
- انتخاب وعزل رئيس الإتحاد المنتخب وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد أو أحد هم علي أن يتم انتخاب البديل في ذات الجلسة .
- إقرار الموازنة التقديرية للإتحاد .
- تحديد الاشتراكات والالتزامات المالية للشاغلين.
- التصديق علي الحساب الختامي للإتحاد .
- الموافقة علي الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة علي سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته والحفاظ علي طابعه المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .
- اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة علي نظافة الأجزاء المشتركة للعقار ( المدخل – السلالم.... الخ )
- النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوي الشأن .
- العمل علي فض المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء بسبب يتعلق باستخدام العقار .
وفي حالة ما إذا كان كافة أعضاء الجمعية العمومية ملاك الوحدات يضاف لما تقدم الإختصاصات التالية للجمعية العمومية :-
- تعيين حراسة للعقار وغيرهم من العاملين به وعزلهم وتحديد أجورهم .
- تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة في العقار .
مادة (217):
تتولي الجمعية العمومية للإتحاد انتخاب وعزل رئيس الاتحاد المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضاء الإتحاد .
وفي حالة العزل يشترط لصحة القرار الصادر من الجمعية أن يكون بأغلبية الحضور .
إعداد الموازنة التقديرية لإتحاد الشاغلين
مادة (218):
تتكون موارد الإتحاد مـن :-
1. الاشتراكات والالتزامات المالية التي يؤديها الأعضاء التي تقررها الجمعية العمومية على جميع الشاغلين.
2. عائد استثمار موارد الإتحـاد المنصوص عليها في القانون.
3. التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم.
4. القروض التي تتاح للاتحاد وفقاً المادة 97 من القانون
مادة (219):
يقوم الإتحاد بإعداد الموازنة التقديرية بناءاً علي حجم الإحتياجات المالية المطلوبة قبل بداية السنة المالية للإتحاد .
و يتم إعداد التكاليف التقديرية لبنود الإستخدامات والتي تنقسم إلي مصروفات ثابتة ومصروفات متغيرة علي النحو التالي :-
المصروفات الثابتـة: -
المصروفات الإدارية والشهرية أو الدورية للخدمات والمرافق المشتركة للعقار مثل :-
( المصروفات الإدارية - أجرة الحراسة - إستهلاك الكهرباء – إستهلاك المياة – الصيانة الدورية لخزانات المياه – الصيانة الدورية لمواتير المياة والمصاعد – النظافة العمومية – الحدائق والتشجير – أجرة الجنايني –أدوات الأمان وطفايات الحريق – ... الخ ) .
المصروفات المتغيرة :-
المصروفات المقدرة لمواجهة المستجدات أو الظروف الطارئة للعقار والمرافق المشتركة للعقار مثل:-
( أعمال التدعيم والترميم التي تؤثر علي سلامة العقار - إصلاح الأجزاء المشتركة من مواسير الصرف الصحي و المياة – أعمال الكهرباء والتركيبات في الأجزاء المشتركة – إصلاح خزانات المياة– أعمال البياض والدهانات – أعطال المصاعد – التحسين لأجزاء العقار المشتركة – ...الخ ).
ويتم تقدير قيمة المصروفات الثابتة وتوزيعها علي الوحدات لتحديد قيمة الإشتراك الشهري يضاف إليه مبلغ احتياطي تحدده الجمعية العمومية طبقا لحالة العقار تحت حساب المصروفات المتغيرة ولا يتم إستخدامه لغير هذا الغرض ، وعند حدوث أي من الظروف الطارئة التي يحتاج فيها العقار إلي مصروفات متغيرة يتم تقديرها بمساعدة الفنيين المختصين وصرفها بموافقة رئيس الاتحاد من المبلغ الإحتياطي وإن لم يكف يتم توزيع القيمة الباقية المطلوبة علي عدد الأعضاء الشاغلين بالإتحاد لسداد الفرق المطلوب فعليا وذلك طبقاً ( للجدول المرفق رقم 3)
مادة (220):
يتم تحصيل الالتزامات المالية من الشاغلين بموجب إيصال تحصيل يسلمه أمين الصندوق للشاغل وتسجل أسماء المسددين في (الجدول المرفق رقم 1) ، كما يقوم أمين الصندوق بتحصيل مصادر التمويل الأخري الناتجة عن الاستثمار الخاص بموارد الاتحاد والتبرعات من الغير طبقا ( للجدول المرفق رقم 2)
يمسك مجلس إدارة الإتحاد دفتر لحسن سير العمل مقسما بحيث يشمل :-
سجل العضوية
محاضر جلسات الجمعية العمومية
بيان المصروفات اليوميـــــة (الجدول المرفق رقم 4)
بيان الإيرادات اليومية (الجدول المرفق رقم 5)
بيان متابعة المصروفات والإيرادات .
بيان إشتراكات الشاغلين .
بيان مصادر التمويل
كما يخصص ملف مقسماً لحفظ الأتــي :-
جميع الأوراق الخاصة بالأعضاء
المكاتبات
متابعة البنك ( الكشوف والمكاتبات.(
صورة إيصالات التحصيل ( سداد الإشتراكات ( .
و ترقم صفحات الدفتر وكذلك أوراق الملف ويخضع الدفتر والملف لرقابة الجمعية العمومية للإتحاد والإدارة المختصة .
مادة (221):
يتولي أمين الصندوق إعداد الحسابات الختامية والمركز المالي ( الميزانية ) من واقع الإيرادات والمصروفات المجمعة حتي تاريخ عمل الميزانية طبقا للجدول المرفق (جدول رقم 6 )
وتعرض خلال مدة لا تزيد علي شهرين من تاريخ إنتهاء السنة المالية .
مادة (222):
للإتحاد فتح حساب في أحد البنوك وتبلغ توقيعات من لهم سلطة توقيع الشيكات ( رئيس الإتحاد وأمين الصندوق )
مادة (223):
يجب علي أمين الصندوق عرض الموقف المالي علي مجلس إدارة الإتحاد في إجتماعات ربع سنوية علي الاكثر وذلك لتحقيق الرقابة علي النواحي المالية.
الفصل الثاني
في شأن صيانة وترميم العقارات المبني وهدم منشآت الآيلة للسقوط
مادة (224):
يعتبر من أعمال الصيانة الدورية في تطبيق أحكام هذا الباب ما يلـي :
- إصلاح وترميم وصيانة خزانات المياة وطلمبات المياه.
- إصلاح وترميم التلفيات في أرضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ والأسطح التي تؤدي إلي تسرب المياه للعناصر الإنشائية للمبني
- إصلاح واستبدال التالف من أعمال التركيبات الكهربائية الرئيسية التي يكون من شأنها أن تؤدي إلي حوادث أو حريق أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر أو عدم كفاءة التشغيل.
- الصيانة الدورية الخاصة بالمصاعد وإزالة أي عطل أو خلل بها ، وكذا القيام بأعمال التنظيف والتزليق ( التشحيم والتزييت ) بصفة دورية .
- التشطيبات الخاصة بمدخل العقار وإصلاح درج السلالم وكسوة الأرضيات .
- إستبدال الزجاج المكسور للسلم والمناور والمداخل .
كما يعتبر من أعمال الصيانة الطارئة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يلـي :
- إصلاح أعمال الكهرباء التي تؤدي إلي انقطاع التيار أو حدوث خطورة .
- صيانة وإصلاح أعطال المصاعد وطلمبات المياه .
- إصلاح الأعمال الصحية التي قد تؤثر علي سلامة المبني مثل تسرب مياه الخزانات ودورات المياة والمواسير .
مادة (225):
يعتبر من أعمال التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية إصلاح العيوب التي تظهر في العناصر الإنشائية للمبني وعمل العلاج والتعديلات اللازمة للعناصر الإنشائية الحاملة للمبني ( أساسات – أعمدة – كمرات – بلاطات – كوابيل – السلالم - الحوائط والسلالم في مباني الحوائط الحاملة.... الخ ) وذلك بغرض تحمل تلك العناصر للأحمال الواقعة عليها أو تحمل أحمال إضافية .
و يعتبر من أعمال الترميم لباقي عناصر المبني إصلاح العيوب التي تظهر في باقي عناصر المبني وعمل العلاج والتعديلات اللازمة ويدخل في هذه الأعمال علي سبيـــل المثال ما يلي :-
- إصلاح وإستبدال مواسير المياة والصرف الخارجية .
- تقوية أو إستبدال كوبستات السلم و السطح .
- أعمال البياض والدهانات لواجهات المبني والشبابيك من الخارج وكذلك الأعمال التي تتطلبها إعادة الحال إلي ما كان عليه في الأجزاء التي تناولها الترميم والصيانة الخارجية.
مادة (226):
تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة (90) من قانون البناء بقرار من المحافظ المختص علي النحو التالي :-
- عضو من هيئة التدريس بأحدي كليات الهندسة أو المراكز البحثية فــي مجال الهندسة الإنشائية بدرجة أستاذ مساعد علي الأقل أو مهندس استشاري في مجال الهندسة الإنشائية له خبرة لا تقل عن عشرين عاماً في مجال تدعيم وترميم المنشآت ( رئيساً )
- مهندس استشاري معماري أو مدني ( خبرة في مجال ترميم المنشآت) ( عضواً )
- مهندس ممثل للجهة الإدارية ( مقرراً )
ووفقاً لنوعية الأعمال فللجنة أن تستعين بمن تراه للمساعدة في إنجاز أعمالها.
و يجوز للمحافظ تكليف أحد المكاتب الهندسية أو الجهات الهندسية المتخصصة للقيام بمهام اللجنة المذكورة.
مادة (227):
تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة معاينة وفحص المباني والمنشآت التي تحال إليها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وذلك من خلال المرور الدوري الذي تقوم به أو بناء علي ما يقدم إليها من إتحاد الشاغلين أو أحد أعضائه أو الإدارة المختصة بشئون إتحاد الشاغلين أو أية شكاوي عن حالة المبني .
حيث تتولي اللجنة استيفاء البيانات التالية :-
- عنوان المبني والغرض المستعمل فيه ونوعية نظام الإنشاء وعدد الأدوار والظروف المحيطة بموقع المبني مثل ( المباني المجاورة والطرق والممرات المائية وغيرها ) .
- اسم المالك أو اسم اتحاد الشاغلين والشاغلين وعددهم .
- تاريخ إنشاء المبني إن أمكن .
- صورة من اللوحات الإنشائية والمعمارية وتقارير الجسات وتقارير ضبط الجودة الخرسانية والمواد المستعملة في التنفيذ إن وجدت .
- أية بيانات أخري متوفرة عن العقار لدي الجهة الإدارية المختصة .
مادة (228):
تعد اللجنة تقريرها بناء علي المعاينة الظاهرية للعقار علي النموذج المرفق بهذه اللائحة رقم (7) ويحدد فيه وصف الأجزاء المعيبة بالمبني وما تقرره اللجنة للمحافظة علي المبني والشاغلين سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعل المبني صالح للغرض المخصص من أجله أو بالهدم الجزئي أوالكلي مع تحديد المدة اللازمة لتنفيذ تلك الأعمال وبيان ما إذا كانت تستوجب إخلاء المبني كلياً أوجزئياً ومدة الإخلاء.
وفي حالة إذا ما تقرر إخلاء المبني مؤقتاً من شاغليه حرر محضر إداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء في المدة التي تحددها ، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإداري.
ولشاغلي البناء الحق في العودة إلي العين بعد ترميمها أو تدعيمها فور صدور شهادة صلاحية المبني للإشغال دون الحاجة إلي موافقة المالك ويتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع المالك.
مادة (229):
تقدم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة تقريرها إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة الصيانة والترميم والتدعيم تصدر الجهة الإدارية قرارها متضمناً الأعمال المطلوبة والمدة اللازمة لتنفيذها وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبني مؤقتاً جزئيا أو كلياً .
وفي حالتي الهدم الكلي أو الجزئي فيعتمد القرار من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ إستلام تقارير اللجنة .
مادة (230):
تعلن القرارات المشار إليها في المادة السابقة إلي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار ، وإلي ملاك العقارات المؤجرة طبقاً للقانون 4 لسنة 1996 ، وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإداري ، وتعاد صورة منها إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، فإذا تعذر إعلان أي منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرارات في مقر الجهة الادارية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار ، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، وفي جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار.
مادة (231):
يجوز لذوى الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها اللجنة المشار إليها في المادة (90) من القانون فى موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار – علي النحو الوارد بالمادة السابقة - وذلك أمام لجنة التظلمات المشكلة بمقر الجهة الادارية ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
وتفصل اللجنة فى التظلمات المقدمة إليها وابلاغ ذوي الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وتصدر قرارها إما برفض القرار أو بقبوله أو إعادة النظر فيه وللجنة أن تطلب من مقدم التظلم إستيفاء المستندات أو الدراسات التي تراها لازمة لإتخاذ قرارها ويكون قراراها نهائياً ويعلن إلي الجهة الإدارية المختصة كما يتم إعلان ذوى الشأن واتحاد الشاغلين بخطاب مصحوب بعلم الوصول أو بالطريق الإداري .
مادة (232):
يعهد المالك أو اتحاد الشاغلين أو ذوو الشأن بحسب الأحوال إلي مهندس أو مكتب هندسي بإعداد الدراسات والرسومات والمستندات اللازمة لتنفيذ القرار النهائي الصادر بالترميم أو التدعيم أو الهدم الكلي أو الجزئي واستخراج الترخيص اللازم لتنفيذ الأعمال طبقا للقانون وهذه اللائحة.
ويتولي المالك أو إتحاد الشاغلين أو ذوو الشأن بحسب الأحوال إسناد تنفيذ الأعمال المرخص بها إلي أحد المقاولين أو شركات المقاولات المقيدين بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء طبقا لقانون الإتحاد والقرارات المنفذة لأحكامه ، ويتم التعاقد إسترشاداً بنموذج العقد الصادر به قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 222 لسنة 1994 بشأن المواصفات المصرية العامة لبنود الأعمال (جزء الشروط العامة لعقد أعمال المقاولات)
ويكون ذلك كله بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية إلا في حالة وجوب عمل ترميم او تدعيم فوري طبقاً لقرار اللجنة ويعرض ما تم في أول إجتماع للجمعية العمومية .
مادة (233):
يتولي مجلس إدارة الإتحاد القيام بأعمال الصيانة الدورية والطارئة والصرف عليها دون الرجوع إلي الجمعية العمومية وطبقاً للنظام المعتمد للإتحاد .
مادة (234):
يلتزم المهندس المشرف علي التنفيذ والمقاول المنفذ بالتضامن فيما بينهما ، باتخاذ الاجراءات والاحتياطات الآتية قبل البدء في تنفيذ أعمال الترميم والتدعيم للعناصر الإنشائية الخارجية والهدم الكلي أو الجزئي المرخص بها وأثناء التنفيذ وعلي الأخص ما يلـي :-
- حجب المبني بكامل ارتفاعه.
- إحاطة المبني بسور ارتفاعه2.00 م علي الأقل من مادة
مناسبة ويزود بوسائل الإضاءة الكافية واللوحات التحذيرية والإرشادية اللازمة بصورة
واضحة.
- التأكد قبل البدء في التنفيذ من فصل الجهات المختصة للتيار الكهربائي وإغلاق مصادر الغاز والمياة .
- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المباني المجاورة في جميع مراحل التنفيذ من كافة الأخطار الناتجة عن التنفيذ طبقاً لأسلوب حماية وتأمين المباني المجاورة من خلال التقرير الهندسي المقدم إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بهذا الخصوص.
- وجوب صلب الجدران والأجزاء البارزة من المباني التي يخشي سقوطها.
- اتخاذ جميع الاحتياطات المناسبة لحماية المارة والأشخاص الموجودين في الموقع أو علي مقربة منه من جميع المخاطر التي يمكن أن توجد في هذا الموقع مثـــــل:-
- تحديد مناطق العمل ومناطق المرور وأن يتم تغطية مناطق المرور بما يكفل توفير الحماية للمارة أو المشاة.
- تأمين موقع العمل وتعيين مراقبين لملاحظة الحالة والأشراف علي دخول معدات الهدم واستخدامها بواسطة المتخصصين.
- إقامة حواجز ووضع إنارة تحذيرية ووسائل الحماية اللازمة لحماية وسلامة المارة والعاملين خاصة أثناء الليل.
- تزويد العمال بأجهزة الحماية الفردية مثل ( البدل الواقية ، الخوذات والقفازات والنظارات الواقية ، أحذية السلامة ، الأقنعة والكمامات ... ).
- إعداد خطة تجارب لمواجهة حالات الطوارىء والحوادث العارضة والتي يلزم أخذها في الإعتبار أثناء التنفيذ مثل ( سقوط الأشخاص – سوء استخدام المعدات – النار والحرائق أوالانفجارات– الجروح الطارئة- الحروق– الاختناقات من الأتربة أو الغازات أو ما شابهها).
- توفير مستلزمات الإسعافات الأولية.
أما في حالة ترميم وتدعيم العناصر الإنشائية الداخلية فيراعي الترميم بما لا يخل بالسلامة الإنشائية للمبني ، مع التأكد من فصل المياه والكهرباء إذا لزم الأمر.
التفتيش ومراقبة الأعمال والإجراءات
مادة (180): التزامات الجهة الإدارية المختصة
يتولى المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة مسئولية المرور على مواقع الأعمال ، ومتابعة ما يجرى من أعمال ومدى مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة ولأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية والتراخيص المنصرفة ، وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التى تكشفت له أثناء المرور فى دفتر الأحوال الذى يسلم له ، ويكون مسئولا عنه كوثيقة رسمية يدون به بيان المخالفات التى تكشفت له على وجه التحديد ، وما اتخذ فى شأن كل منها من إجراءات وعلى وجه الخصوص الآتى :-
- صدور تراخيص بالأعمال من عدمه وما إذا كان الترخيص فى حالة صدوره سارياً زمنياً بالنسبة للأعمال الجارى تنفيذها .
- التأكد من إلتزام المهندس المشرف على الأعمال المنفذة.
- التأكد من سريان وثيقة التأمين.
- مدى مطابقة الأعمال للترخيص الصادر والرسومات المرفقة به.
- مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات اللازمة لوقاية وسلامة الجيران وأملاكهم والمارة والشوارع وما قد يكون فى باطن الأرض من أجهزة ومنشآت المرافق العامة وغيرها من أخطار التنفيذ.
- مدى تنفيذ قرارات وقف الأعمال المخالفة والقرارات والأحكام النهائية الصادرة عن ذات الأعمال.
مادة (181): إجراءات الجهة الإدارية فى إيقاف الأعمال
يتعين على مهندس الجهة الادارية حالة حدوث مخالفات اتخاذ الإجراءات التالية:-
- عرض دفتر الأحوال يومياً على الرئيس المختص ليؤشر فيه برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقا للقانون ، ويعاد الدفتر يوميا إلى المهندس لاتخاذ اللازم فى ضوء تأشيره الرئيس المختص ، وفي حالة وجود مخالفات على مهندس الجهة الادارية اتخاذ الاجراءات التالية:
1- تحرير محضر ايقاف اعمال
2- تحرير محضر استئناف اعمال في حالة استئناف الاعمال المخالفة
3- تحرير قرار تصحيح او ازالة للاعمال المخالفة
- على أن يتضمن دفتر الأحوال كافة التوصيات والتوجيهات والتقارير التى يوصى بها جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء من خلال مباشرته لاختصاصاته.
- متابعة قيام الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإعلان ذوى الشأن بالقرارات الصادرة عن الأعمال المخالفة
- إبلاغ رئيس الجهة الادارية بأية عقبات فى سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بوقف الأعمال المخالفة .
مادة (182):
- يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، قراراً يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار ، ويزداد الحد الأقصى سنوياً بواقع 3%.
- ويؤدى طالب الترخيص تأميناً 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما قد يلزم من النفقات والمتطلبات كازالةالاعمال المخالفة او تصحيحها – رفع الاشغالات بالطريق – رفع مخلفات البناء – اصلاح ما قد يتلف بالمرافق او الشوارع ، كل ذلك دون الإخلال بحق الجهة الإدارية فى تحصيل نفقات التصحيح أو الإزالة أو إصلاح التلفيات أو مقابل الإشغال بطريق الحجز الإدارى. ويرحل فائض الحصيلة سنوياً للصرف منه على الأغراض المشار إليها.
مادة (183):
يجوز للمحافظ المختص التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران ، وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف على أن تقوم المحافظة بتحصيل الغرامات المستحقة عن تلك المخالفات وفى الحدود الآتية:-
10 % من البروزات المسموح بها لواجهات المبانى المطلة على الطرق والأفنية.
5 % من الطول الظاهر لدرج السلم.
5 % من أبعاد الغرف والحمامات والمطابخ وبشرط ألا تقل المساحة عن 95 % من المساحة الواجب توافرها .
10 % نسبة سماح تراعى عند قياس الارتفاعات القصوى والمصرح بها وبحد أقصى
5 % نسبة سماح تراعى عند التعدى على مناطق الردود والمناور
يجوز التصريح بأقامة اعمال او مباني لفترة محددة ( كالمباني اللازمة لتفيذ المشروعات) ويكون انشاء هذه المباني من مواد انشائية خفيفة على ان يتم انشاء هذه المباني داخل خطوط التنظيم وتكون اقامة هذه المباني طبقا للاوضاع والمواصفات التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص.
مادة (184 ): مهام جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء
يتولى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التفتيش والرقابة والمتابعة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرارمن الوزير المختص فيما يتعلق بإصدار تراخيص إنشاء المبانى أو إقامة الأعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية .
يتولى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان سنوياً تقدير القيمة المتوسطة لتكلفة إنشاء المتر المسطح من المبانى بجميع أنواعها ولمختلف محافظات الجمهورية على أن يصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بإعتماد هذه الأسعار.
مادة (185): اجراءات لجنة التظلمات
- يحق لذوى الشأن التظلم من قرارات الجهة الإدارية لدى لجنة التظلمات والتى يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيلها طبقاً لأحكام المادة ( 111 ) من القانون والتى تختص بالنظر فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن ، على أن تقوم اللجنة بإختيار مقرر لها يقوم بعرض التظلمات الواردة من ذوى الشأن على اللجنة للبت فيها طبقاً لأحكام القانون ، على أن تعقد اللجنة إجتماعاً واحداً على الأقل كل أسبوع وإخطار الجهة الإدارية بقرارات اللجنة لوضعها موضع التنفيذ ، ويعلن ذوو الشأن بتلك القرارات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة للجهة الإدارية وللمالك ولذوي الشأن.
- ويتعين على اللجنة فى حالة طلب استيفاء للمستندات المقدمة مراجعة ذوى الشأن فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب التظلم على أن يقوم ذوو الشأن بتقديم الإستيفاءات المطلوبة خلال أسبوع من تاريخ إعلانهم.
نموذج يوضح شكل لافتة المخالفات
تنبية وتحذير بعدم التعامل مع هذا العقار
تخلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مسئوليتها عن أى تعامل مع هذا العقار سواء بشراء أو تأجير أى وحدة من وحداته والكائن قطعة رقم: ...............
شارع : ..........بلوك : ..............
حى : .................. محافظة : ................ ترخيص رقم : ................................
الأعمال المرخص بها : ................................................................
اسم المالك : ............................................................................
وذلك حيث أنه قد تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده وبيانها كالتالى :-
1- قرار .............. وبيانه ..............................لأسباب ........................
2- قرار ..................... وبيانه .............................لأسباب ........................
المهندس المسئول ختم الجهة الإدارية المختصة
محافظة : ...................
مدينة / حى : ..............
قرار إدارى بإيقاف أعمال بناء مخالفة ( رقم / )
صادر بتاريخ / /
إنه فى يوم ......... الموافق / / قمت أنا المهندس ........................................
ووظيفتى ...................... بمعاينة العقار ...................................................... قسم .................... مدينة ..................... محافظة ................................... المكون من ....................................................................
إتضح لى أن السيد المالك / ...................... بطاقة رقم قومى ....................
والمهندس المشرف / .............................. بطاقة رقم قومى .................... والمقاول المنفذ / .................................. بطاقة رقم قومى ....................
قد خالف الترخيص المنصرف له برقم ...... بتاريخ .............. وكذلك أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية بأن قام بـ ....................................................
وعليه تقرر الآتى :-
1- وقف الأعمال الجارية بالعقار المذكور عاليه ويخطر كلاً من المالك والمهندس المشرف والمقاول المنفذ بالطريق الإدارى وفقاً لما هو منصوص عليه بأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية .
2- إبلاغ القرار إلى قسم الشرطة المختص لإيقاف الأعمال .
3- إخطار السيد المحافظ أو من ينيبه بالأعمال موضوع القرار عاليه خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره لإعتماد القرار الخاص بذلك .
4- إتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإستمرار فى الأعمال المخالفة أو الإنتفاع بها لحين إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها ويتم التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى إرتكابها وإخطار النيابة العامة بشأن ما تم التحفظ عليه خلال أسبوعين من تاريخ التحفظ لإعطاء قرارها فى هذا الشأن .
المهندس مدير التنظيم مدير عامالإدارة الهندسية
............... ................... ..........
محافظة : ....................
مدينة / حى : ...............
محضر مخالفة أعمال مبانى
رقم مسلسل : .............................................
رقم القيد بسجل قيد مخالفات المبانى :.....................
اسم المخالف ............................. عنوان المخالف .............................................. بطاقة رقم قومى ........................بالموقع رقم ............. شارع................................. بمنطقة ......................( مدينة / حى ) ..................... محافظة ..........................
إنه فى يوم .......... الموافــــــق / / الساعة ...............
بمعرفتى أنا المهندس ..............................................ووظيفتى...........................
.
تبين وجود المخالفات الآتية .............................................................................
كروكى الموقع
وحيث أن هذا العمل مخالف للمواد ........................ من قانون البناء ولائحته التنفيذية فقد تم إيقاف الأعمال المخالفة بتاريخ / / كما تم إخطار السيد / المحافظ بمشروع قرار إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها لإعتماده.
وقد تحرر هذا المحضر من أصل وأربعة صور يرسل الأصل للنيابة العامة لإقامة الدعوى وطلب الحكم على المخالف بالعقوبات المقررة قانوناً وتسلم صورة لكل من المالك والمهندس المشرف والمقاول المنفذ وتسلم صورة للإدارة الهندسية بعد التوقيع عليها بالإستلام .
المهندس محرر المحضر مدير التنظيم
الاسم : ...................... .....................
التوقيع : ..................... .....................
محافظة : .....................
مدينة / حى : ................
محضر إستئناف أعمال مبانى مخالفة
رقم مسلسل : .............................................
رقم القيد بسجل قيد مخالفات المبانى :.....................
اسم المخالف ............................. عنوان المخالف .............................................. بطاقة رقم قومى ........................بالموقع رقم ............. شارع................................. بمنطقة ......................( مدينة / حى ) ..................... محافظة ..........................
إنه فى يوم .......... الموافــــــق / / الساعة ...............
بمعرفتى أنا المهندس ..............................................ووظيفتى...........................
.
تبين إستئناف الأعمال المخالفة الآتية................................................... ................والتى سبق وتحرر لها قرار إيقاف رقم ........ بتاريخ ..................
ونطلب الحكـــم عليه لعـــدم الإلتزام بقــــرار إيقـــاف الأعمـــال وذلك بالغرامة اليوميـــة وقـدرهـا........................................عن كل يوم يمتنع فيه المستأنف عن تنفيذ قـرار الإيقاف.
كروكى الموقع
وحيث أن هــــــذا العمل مخالف للمواد ........................ من قانون البناء ولائحته التنفيذية فقد تم إستئناف إيقاف الأعمال المخالفة بتاريخ / / كما تم إخطار السيد / المحافظ بمشروع قرار إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها لإعتماده.
وقــد تحرر هذا المحضر من أصل وأربعة صور يرسل الأصل للنيابة العامة لإقامة الدعوى وطلب الحكم على المخالف بالعقوبات المقررة قانوناً وتسلم صورة لكل من المالك والمهندس المشرف والمقاول المنفـــذ وتسلم صورة للإدارة الهندسية بعد التوقيع عليها بالإستلام .
المهندس محرر المحضر مدير التنظيم
الاسم : ...................... .....................
التوقيع : ..................... .....................
محافظة : .....................
مدينة / حى : ................
محضر عدم تنفيذ قرار تصحيح / إزالة أعمال مبانى
رقم مسلسل : .............................................
رقم القيد بسجل قيد مخالفات المبانى :.....................
اسم المخالف ............................. عنوان المخالف .............................................. بطاقة رقم قومى ........................بالموقع رقم ............. شارع................................. بمنطقة ......................( مدينة / حى ) ..................... محافظة ..........................
إنه فى يوم .......... الموافــــــق / / الساعة ...............
بمعرفتى أنا المهندس ..............................................ووظيفتى...........................
.
تبين عدم تنفيذ قرار تصحيح / إزالة الأعمال المخالفة الآتية.............................................. ................................................................................
.......................... ................. والتى سبق وتحرر لها قرار التصحيح / الإزالة رقم ......... بتاريخ ..................
ونطلب الحكم عليه لعـــدم الإلتزام بقرار التصحيح / الإزالة وذلك بالغرامة اليومية وقـدرهـا ....................................... عن كل يوم يمتنع فيه المستأنف عن تنفيذ هـــــذا القرار
كروكى الموقع
وحيث أن هــــــذا العمل مخالف للمواد ........................ من قانون البناء ولائحته التنفيذية فقد تم إيقاف الأعمال المخالفة بتاريخ / /
وقد تحرر هذا المحضر من أصل وأربعة صور يرسل الأصل للنيابة العامة لإقامة الدعوى وطلب الحكم على المخالف بالعقوبات المقررة قانوناً وتسلم صورة لكل من المالك والمهندس المشرف والمقاول المنفذ وتسلم صورة للإدارة الهندسية بعد التوقيع عليها بالإستلام .
محرر المحضر مدير التنظيم
الاسم : ...................... .....................
التوقيع : ..................... .....................
قرار رقم ( )
رئيس الجهة الادارية :-
- بعد الإطلاع على قانون البناء ولائحته التنفيذية .
- وعلى ما ورد إلينا من السيد المهندس / مدير عام الإدارة الهندسية بالحى .
قـــــــــرر
مادة أولى :- إزالة/ تصحيح الأعمال المخالفة خلال المدة : ........................ والخاصة بالعقار الكائن بشارع .............................. بمنطقة ........( مدينة / حى ) ......... محافظة .........
ملك السيد : ......................... المقيم .................
كروكى الموقع
والأعمال المخالفة هى ................................................................................
... ................................................................................
.........................
مادة ثانية :- على جميع الجهات الموضحة فى بيان التوزيع كلاً فيما يخصه الإفادة بتمام التنفيذ
المهندس المراجع رئيس التنظيم مدير التنظيم مدير عام الإدارات الهندسية
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
رئيس الجهة الا دارية
الاسم :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
التوقيع: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
بيان التوزيع :-
• صورة رقم 1 مدير عام الإدارات الهندسية لمتابعة التنفيذ كلاً فيما يخصه ومراعاة قانون البناء ولائحته التنفيذية .
• صورة رقم 2 شرطة المرافق بالحى لتنسيق توقيت وإخطار ذوى الشأن طبقاً للقانون .
• صورة رقم 3 مكتب التخطيط والمتابعة الفنية بمديرية الإسكان .
• صورة رقم 4 مكتب رئيس الحى لمتابعة تنفيذ الجهات المختصة .
المحافظ المختص
- - - - -
مدينة / حى ...............
إدارة الشئون القانونية
قرار إخلاء إدارى رقم ( )
رئيس حى : ................
بعد§ الإطلاع على قانون البناء ولائحته التنفيذية .
وبعد الإطلاع على قرار التصحيح§ / الإزالة رقم ....................... الصادر للعقار الكائن بشارع........... بمنطقة ....... ( مدينة / حى )........ محافظة ..................
قـــــــــرر
مادة أولى :- يتم إخلاء ........................................................................... ................................................................................
..................... ..........................وذلك تمهيداً لتنفيذ قرار التصحيح / الإزالة رقم ............ على أنه من حق شاغلى البناء العودة إلى العين التى أخلى منها فور إنتهاء الأعمال الصادر بشأنها القرار .
مادة ثانية :- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة :- يخطر كل من المالك والمهندس المشرف والمقاول المنفذ بهذا القرار .
باحث قانونى مدير عام الإدارة
- - - - - - - - - - --
رئيس الجهة الادارية -- - - - - - - -
التوقيع: - - - - - - - - - - - -
الفصل السابع
صلاحية المبنى للإشغال
مادة (186): شهادة صلاحية المبنى للإشغال
يصدر المهندس المشرف شهادة صلاحية المبنى للإشغـال طبقاً للنموذج المعـد والمنصـوص عليه بهـذه اللائحــة تفيد أنه تم التنفيـذ طبقاً للترخيص المنصرف والكودات المنظمة والمواصفات القياسية ولأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية على أن يرفق بها ما يلى :-
- ملائمة ماتم من تركيبات من أعمال و أجهزة لمتلطبات إدارة الحماية المدنية .
- المستندات الخاصة بصلاحية تشغيل المصعد طبقاً لما هو وارد بفصل صيانة وتشغيل المصاعد ومرافق المبانى .
- التقرير النهائى متضمنا ًالبيانات الآتية :-
- رقم الترخيص الصادر للمبنى واسم المالك وعدد الأدوار الصادر بها الترخيص والمساحات ونوعية الاستخدام وارتفاع المبنى واسم المصمم وقيده بنقابة المهندسين .
- الغرض من المبنى والإشغال الذى على أساسه تم تصميم المبنى والأحمال القصوى للمبنى .
- مدة التنفيذ الفعلية التى إستغرقها تنفيذ المبنى لكل جزء من أجزائه ومراحل التوقف إن وجدت وأسبابها.
- نوع الهيكل الإنشائى للمبنى من منسوب التأسيس ونوع الأساسات وجهد التربة ومنسوب المياه الجوفية وتربة الإحلال إن وجدت ، ونوع المواد المستخدمة فى الإنشاء وقدرة تحمل الأساسات والاختبارات المعملية للمواد الإنشائية المستخدمة ومقارنتها بالمعدلات التصميمية وطرق عزل الخرسانة المسلحة من المياه الجوفية.
- نسخة من الرسومات التنفيذية طبقا لما تم تنفيذه على الطبيعة شاملة رسومات إنشائية ومعمارية ورسومات الكهرباء والتكييف وأية تركيبات أخرى ورسومات الأعمال الصحية .
- صلاحية التركيبات الكهربائية التى تمت بالمبنى وكذلك المواد المستخدمة وتجارب التشغيل المبدئى وصلاحية النظام للتشغيل والمدد الإفتراضية للمواد المستخدمة وطريقة صيانة الأجهزة وتوصياتها.
- الاختبارات التى تمت على التركيبات الصحية وشبكة التغذية والصرف وطبقا للقياسات المنصوص عليها بالكودات والمواصفات.
- صلاحية المصعد أو المصاعد بالمبنى طبقاً للكود وإسم الشركة المنفذة وسجل قيدها بإتحاد المقاولين .
- اختبار نظم الأعمال الميكانيكية للتأكد من سلامة النظام ومطابقته للتصميم والكودات والمواصفات وعلاقة النظام بكامل مرافق المبنى .
مادة (187):
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ إيداع شهادة صلاحية المبنى للإشغال بمعاينة المبنى للتأكد من إنهاء جميع الأعمال وجميع التشطيبات الخارجية والأفنية والأجزاء المشتركة من المبنى وملحقاته طبقاً لشهادة الإشغال المقدمة ، وبناءاً عليه تقوم الجهة الإدارية بما يلى :-
- إعتمادة شهادة صلاحية المبنى للإشغال .
- إعتماد نسخة من الرسومات المعتمدة طبقا لما تم تنفيذه على الطبيعة
- إصدار خطابات للجهات المختصة لتوصيل المرافق .
- وتسليمهم إلى المالك.
قواعد إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئى مادة (188):
يجوز إصدار شهادة إشغال جزئي لجزء من المبنى أو أحد أدواره إذا توقف البناء قبل استكماله مالم يكن الإشغال يؤثر بصورة ما على إستكمال المبنى فيما بعد ، وبعد استيفاء كافة المتطلبات اللازمة على أن يكون ذلك وفقا لتقرير مقدم من المهندس المشرف على الأعمال يفيد بصلاحية الجزء المراد إشغاله ، وألا يتعارض إشغال هذا الجزء مع استكمال باقى أعمال الترخيص ، على أن يتضمن التقرير نفس البيانات المطلوبة للإشغال .
ويشترط لإصدار شهادة اشغال جزئي تشطيب الجزء المراد إشغاله من الخارج.
مادة (189):
فى حالة توقف المالك عن إستكمال الأعمال بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئى لمدة تزيد عن عام وجب عليه الحصول على موافقة الجهة الإدارية فى حالة رغبته فى إستكمال الأعمال ويكون ذلك عن طريق التقدم بطلب إستكمال أعمال الترخيص على أن تقوم الجهة الإدارية بالتأكد من مطابقة الإشتراطات البنائية والتخطيطية السارية للترخيص المنصرف وتقوم الجهة الإدارية بالموافقة على إستكمال الأعمال فى حالة المطابقة والتأكد من وجود عقد المقاولة وعقد الإشراف وذلك خلال مدة أقصاه أسبوع من تاريخ الطلب .
إجراءات الجهة الإدارية حيال المخالفة بعد صدور شهادة الإشغال
مادة (190)
فى حالة قيام المالك أو إتحاد الشاغلين بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال بالإمتناع عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار أو إستخدامه فى غير الغرض المخصص من أجله أو فى حالة تراخيه عن تشغيل المصعد وصيانته أو القيام بأية أعمال من شأنها الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق تقوم الجهة الإدارية بتوجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانوناً بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المخصص للمالك أو إتحاد الشاغلين أو من يمثله قانوناً متضمناً الأعمال المخالفة والتوصيات اللازمة وتوضع صورة من هذا الكتاب على واجهة العقار وعلى المالك تنفيذ ما ورد بالإنذار خلال شهر من تاريخ إعلامه وإفادة الجهة الإدارية بذلك ، وتقوم الجهة الإدارية بمعاينة الأعمال بعد التنفيذ ، وفى حالة تراخى المالك أو إمتناعه عن تنفيذ تلك الأعمال تقوم الجهة الإدارية بالعرض على المحافظ المختص ، ويقوم المحافظ المختص بإصدار قرار بتنفيذ ما إمتنع عنه المالك وتقوم الجهة الإدارية عن طريق من تعهد إليه بتنفيذ الأعمال على نفقة المالك الخاصة بالإضافة إلى 10 % مصروفات إدارية على أن تحصل هذه المبالغ من المالك ، وفى حالة إمتناعه يتم تحصيل تلك النفقات عن طريق الحجز الإدارى.
مادة (191):
فى حالة إرتكاب مخالفات بعد إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال من المالك أو إتحاد الشاغلين تلتزم الجهة الإدارية بإتخاذ الإجراءات القانونية المقررة من تحرير محضر مخالفة وقرار تصحيح أو إزالة للأعمال المخالفة وإعلان المتسبب على محل إقامته فإذا تعذر إعلانه يتم الإعلان عن طريق قسم الشرطة الواقع بدائرتها العقار وفى حالة عدم قيام ذوى الشأن بتصحيح أو إزالة المخالفة وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوع من تاريخ إعلانه بالمخالفة ، تقوم الجهة الإدارية من خلال من تعهد إليهم بتنفيذ قرارات التصحيح أو الإزالة على نفقة المتسبب دون الحاجة إلى إتخاذ أى إجراءات قضائية ، وإذا إقتضت أعمال التصحيح أو الإزالة إخلاء المبنى مؤقتاً من كل أو بعض شاغليه تقوم الجهة الإدارية بالإخلاء الإدارى لهم مع تحرير محضر بأسماء من تم إخلاؤهم وبيان العين التى تم إخلاؤها ، وتعتبر العين فى خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانوناً ويكون لمن تم إخلاؤهم الحق فى العودة إلى العين بعد إنتهاء أعمال التصحيح أو الإزالة دون الحاجة إلى موافقة المالك ، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة إمتناعه ، ويتحمل المتسبب فى المخالفة تكاليف التصحيح أو الإزالة إضافة إلى القيمة الإيجارية للوحدات التى تم إخلاؤها والوحدات البديلة لحين إنتهاء الأعمال ، وفى حالة إمتناع المتسبب عن السداد تحصل الجهة الإدارية النفقات عن طريق الحجز الإدارى.
نموذج شهادة صلاحية المبنى للإشغال
1- بيانات الموقع :-
رقم القطعة ............... شارع ...............................................................
بلوك رقم ..... الحى ............ المجاورة ........ منطقة / مدينة ........
محافظة ............
2- بيانات الترخيص :-
رقم الترخيص .......................... تاريخ إصدار الترخيص ...........................
منطوق الترخيص ................................................................................
............
الغرض من الإنشاء لكل دور ................................................................................
.
3- بيانات المهندس أو المكتب الهندسى المصمم :-اسم المكتب الهندسى / المهندس ..................................................... فئة................... 4-بيانات المهندس المشرف :-
اسم المهندس رقم القيد تخصصه
1-
2-
3-
4-
بناء على ما تقدم أعطيت هذه الشهادة والتى تفيد أن المبنى صالح للإستخدام والإشغال.
توقيع المهندسن المشرف
.....................
اعتماد الجهة الادارية
.....................
الفصل الثامن
تركيب وتشغيل وصيانة المصاعد ومرافق المبنى
مادة (192):
يجب الالتزام بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد في المباني والسلالم (والمشايات) الكهربائية.
مادة (193):
يلتزم طالب الترخيص بتركيب العدد اللازم من المصاعد في المبني الذي يجاوز ارتفاع أرضية أعلى طابق فيه
جدول المبانى السكنية
عدد الطوابق سعة الإشغال بالمبنى
( عدد الأفراد ) سرعة المصعد
( متر / ثانية ) عدد المصاعد
12 ... 14
10 ... 11
8 ... 9
5 ... 7
2 ... 4 < 100
ج
ج
ب
ب
أ < 200
ج
ج
ب
ب
أ < 300
د
د
ج
ب
-- < 400
د
د
ج
--
-- < 500
د
د
ج
--
-- < 600
د
د
--
--
--
1.6
1.0
1.0
1.0
1.0
أ
ب
ج
د
1 × 320 كجم
1 × 450 كجم
2 × 450 كجم
2 × 630 كجم
مادة (194):
يجب تركيب مصاعد بجميع المباني غير السكنية والمعدة لخدمة المواطنين أو للأغراض التجارية، كما يجب ألا يقل عدد المصاعد وسعتها( الحمولة والسرعة ) عما هو مبين بالجدول التالي وذلك طبقا لسعة الأشغال للمباني الغير سكنية.
جدول المبانى غير السكنية
عدد الطوابق سعة الإشغال بالمبنى
( عدد الأفراد ) سرعة المصعد
( متر / ثانية ) عدد
المصاعد
20
18 ... 19
15 ... 17
12 ... 14
7 ... 11
5 ... 6
4
2 ... 3 < 200
-
-
-
ج
ب
ب
أ
أ < 300
ز
هـ
هـ
ج
ب
ب
أ
- < 400
س
و
هـ
هـ
د
ب
ب
- < 500
س
ز
ز
هـ
هـ
ج
-
- < 600
ط
س
س
و
و
-
-
- < 800
ط
س
س
-
-
-
-
- < 1000
ح
م
-
-
-
-
-
- < 1200
ح
م
-
-
-
-
-
-
3.0
2.5
2.5
1.6
1.6
1.0
1.0
1.0 أ
ب
ج
د
هـ
و
ز
س
ط
م
ح 2 × 630 كجم
3 × 630 كجم
3 × 1000 كجم
4 × 630 كجم
4× 1000 كجم
4 × 1275 كجم
5 × 1000 كجم
5 × 1275 كجم
5 × 1600 كجم
6 × 1275 كجم
6 × 1600 كجم
مادة (195):
- يجب الالتزام بالحد الأدنى لأبعاد ومساحات بئر المصعد وفق اشتراطات الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد في المباني.
- كما يجب ألا تقل مساحة الصاعدة الصافية عن الحد الأدنى وألا تزيد عن الحد الأقصى طبقا للحمولة وعدد الأشخاص وفق جداول الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد في المباني.
- وكذلك يجب أن يزود المصعد بوسيلة لمراقبة الأحمال الزائدة داخل الصاعدة طبقاً لشروط الكود.
مادة (196):
إذا تطلبت الاشتراطات الخاصة بتأمين المنشآت ضد أخطار الحريق وجود مصعد لاستخدام رجال الإطفاء فيجب تركيبه وفق متطلبات الكود.
مادة (197) :
يجب عند تركيب سلالم كهربائية في المباني المخصصة لأغراض الاشغال التجاري ، آلا يقل عددها عن سلم كهربائي واحد على الأقل لكل 2000 شخص يتردد على الطابق المخصص للأغراض التجارية
مادة(198): المستندات المطلوبة لتركيب مصعد جديد أو سلم/ مشاية كهربائية في المبني:
أ- يجب تقديم المستندات التالية ضمن مستندات ترخيص مبني جديد / أو في حالة طلب تركيب مصعد في مبني قائم:
1- تصميمات المهندس المعماري للرسومات الهندسية لمكان بئر المصعد بالمبني (مسقط أفقي ومسقط رأسي يبين مساحة البئر ومساحة الصاعدة وعمق حفرة بئر المصعد وارتفاع آخر وقفة لبئر المصعد وحيز الماكينات وطرق الوصول اليها طبقا لمتطلبات الكود المصري للمصاعد) أو لمكان السلم -المشاية الكهربائي في موقع لا يتعارض مع الاشتراطات المعمارية أو الإنشائية أو اشتراطات مكان إيواء السيارات.
2- تصميمات المهندس الإنشائي للرسومات الهندسية الإنشائية لبئر المصعد وحيز الماكينات أو موقع السلم /المشاية الكهربائي بحيث تتحمل حوائط وأرضية وسقف البئر القوى والأحمال والإجهادات وردود فعل الأحمال على المبنى وعلى أرضية حفرة البئر طبقاً لما ورد في الكود ، مع تقديم الحسابات اللازمة.
ب-يجب قبل الشروع في تركيب مصعد تقديم المستندات التالية للجهة الإدارية:
1- عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمد من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة.
2- صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
3- ملف المواصفات الفنية لإنشاء المصعد الذي يحتوي على ( جهة الصنع، طراز المعدات، الحمولة المقننة، السرعة المقننة، عدد الركاب، مشوار المصعد، وعدد الوقفات التي يخدمها المصعد، وزن الصاعدة، وزن ثقل الموازنة، طرق الوصول إلى حيز الميكنة والطارات).ومدي مطابقتها لكود المصاعد المصرى.
4- رسومات هندسية تشمل المساقط الأفقية والقطاعات اللازمة لبيان المعدات الخاصة بالمصعد والموجودة بحيز الميكنة والطارات والأجهزة الأخرى، الخلوص الواجب توافره أعلى البئر وفى حفرته، أى فراغات يمكن الوصول إليها وتقع تحت حفرة البئر، المنفذ الى حفرة البئر، فواصل الحماية بين المصاعد إذا وجد أكثر من مصعد في البئر نفسه، بيان أماكن وأبعاد الفتحات اللازمة للتثبيت، موقع حيز الميكنة والأبعاد الرئيسية لها مع بيان مواقع تركيب الماكينة والمعدات الرئيسية، مقاسات طارة الجر. فتحات التهوية. ردود فعل الأحمال على المبنى وعلى أرضية حفرة البئر، المنفذ لحيز الطارات، الأماكن والأبعاد الأساسية لأبواب الأعتاب، المسافات بين الأدوار، أوضاع وأبعاد أبواب الفحص والطوارئ، مقاسات الصاعدة ومداخلها، الخلوص بين كل من العتب وباب الصاعدة وبين السطح الداخلي لحائط البئر، المسافة الأفقية بين باب الصاعدة المغلق وأبواب الأعتاب، الخواص الأساسية للتعليق، ومعامل الأمان، الحبال (عددها، قطرها، مكوناتها وحمل القطع) وحبال التعويض إن وجدت (العدد- القطر- المكونات- حمل القطع). كما تقدم الخواص الأساسية لحبل منظم السرعة (القطر، المكونات، حمل القطع، ومعامل الأمان)، وكذلك تقدم الرسومات الكهربائية التخطيطية، ورسم تخطيطي لدوائر القوى الكهربائية ودوائر الأمان.
5- نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة و حساب معامل أمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات مخمدات البئر.
6- نسخ من شهادات اختبارات الطراز لكل من الماكينة، أجهزة القفل لأبواب الأعتاب وأبواب الصاعدة، منظم السرعة، مجموعة جهاز الأمان (البراشوت)، والمخمدات، وسيلة الحماية ضد زيادة سرعة الصاعدة أثناء الصعود، دوائر الأمان الكهربية المحتوية علي مكونات إلكترونية.
7- شهادة معتمدة من شركة المصاعد المنفذة تفيد بأن جميع مهمات المصعد تم تصميمها طبقا لمتطلبات الكود المصرى للمصاعد في المباني.
ج -يجب قبل الشروع في تركيب السلم الكهربائي أو المشاية الكهربائية تقديم المستندات التالية للجهة الإدارية:
1- عقد تركيب السلم أو المشاية الكهربائية من احدي شركات المصاعد المتخصصة معتمد من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة .
2- صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
3- ملف المواصفات الفنية متضمن كافة بيانات السلم أو المشاية الكهربائية ومدي مطابقتها للكود المصري لأسس تصميم و شروط تنفيذ السلالم والمشايات الكهربائية
4- نوتة حسابية تشمل نتائج الإجهاد الاستاتيكى للهيكل الحامل للسلم الكهربائي أو مشايات الركاب، وحساب مسافات التوقف للمشايات الركاب المحملة بالركاب وذلك مع بيان قيم ضبط المعدات اللازمة لتحقيق مسافة التوقف التي تم حسابها،
5- شهادة إثبات متانة للأجزاء التى تحرك مباشراً الدرج، الباليتات أو السير.
6-شهادة إثبات تحمل الدرج أو الباليتات، وشهادة إثبات قوة قطع السير.
7- شهادة إثبات معامل الانزلاق للحواف الجانبية
8- شهادة إثبات خصائص عدم الانزلاق لأسطح الدرج و الباليتات وأرضية المدخل وشرائح المشط
9- شهادة إثبات مسافات التوقف و قيم التباطوء
10- شهادة إثبات التوافق الكهرومغناطيسي .
11-الرسومات التخطيطية وتوصيف للأجهزة وتوصيف للرسومات التخطيطية لدوائر القوى الكهربائية (خريطة سريان التيار الكهربي مع التعريفات والتفسيرات وخريطة نقاط التوصيل) بحيث يسمح بالتحقق من خضوعها لمتطلبات الأمان لكود السلالم و والمشايات الكهربائية.
12- شهادة معتمدة من شركة المصاعد المنفذة تفيد بأن جميع مهمات السلم (او المشاية) الكهربائية تم تصميمها طبقا لمتطلبات الكود المصرى للسلالم والمشايات الكهربائية.
مادة (199):
في حالة قيام المالك بتركيب المصعد دون تقديم المستندات الواردة في المادة السابقة إلى الجهة الإدارية ، لن يتم منح شهادة صلاحية أشغال للمبني.
مادة (200): مستندات ترخيص تشغيل المصعد/السلم الكهربائي/المشاية الكهربائية
يلتزم المهندس المشرف بتقديم المستندات التالية للجهة الإدارية للحصول علي ترخيص تشغيل المصعد أو السلم أو المشاية الكهربائية بعد تركيبه بمبني جديد أو مبني قائم أو تحديثه أو تعديله (ساري لمدة ثلاث سنوات وقابل للتجديد) :
1- شهادة صلاحية تشغيل المصعد معتمدة من المدير التنفيذي المسؤول بشركة المصاعد، ومرفق بها تقرير عن نتائج اختبارات الأمان وتفيد تحقيق المصعد لمتطلبات الكود المصري للمصاعد (ومدون بها الرقم المسلسل للمصعد).
2- إقرار من شركة المصاعد المتخصصة معتمد من المدير التنفيذي المسؤول بأن أعمال صيانة وفحص واختبار المصعد(مدون به الرقم المسلسل للمصعد) تقع علي مسئوليتها.
3- إقرار من المالك بتثبيت لوحة داخل كابينة المصعد في مكان ظاهر مدون بها البيانات التالية:-
4- تاريخ إنشاء المصعد./تاريخ سريان رخصة تشغيل المصعد./ الرقم المسلسل للمصعد./اسم الشركة المسئولة عن الصيانة.
5- إقرار من المالك بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة عن أي تغيير يطرأ علي بيانات المصعد الواردة في الترخيص (مثل تغيير شركة الصيانة).و ذلك خلال موعد أقصاه 60 يوم من تاريخ التغيير.
6- إقرار من المالك بالتبليغ الفوري عن الأعطال في المصعد (وإيقاف المصعد إذا لزم الأمر) لتقوم شركة المصاعد بإجراء الإصلاح اللازم.
7- إقرار من شركة المصاعد بتدريب الأشخاص الذين يخصهم مالك المبني لتولي إخراج الركاب من المصعد في حالة تعطله بين الأدوار.
8- صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
مادة (201): مستندات تجديد ترخيص تشغيل مصعد/سلم كهربائي/مشاية كهربائية:
- يلتزم المالك بتقديم المستندات التالية للجهة الإدارية لتجديد ترخيص تشغيل المصعد أو السلم أو المشاية الكهربائية لمدة ثلاثة سنوات:
- عقد صيانة معتمد من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مع احدى المنشآت المرخص لها في مجال انشاء وتشغيل وصيانة المصاعد ويكون هذا التعاقد مع المالك او اتحاد الشاغلين وتلتزم فيه الشركة بالقيام بكافة انواع الاصلاح والصيانه الدورية للمصعد والابقاء عليه صالح للتشغيل ، ويعتبر هذا التعاقد شرطاً لتشغيل المصعد
- كل البنود المذكورة في المادة السابقة .
مادة (202): مستندات طلب تحديث (أو تعديل) مصعد في مبني قائم:
يلزم عند تحديث أو تعديل مصعد بمبني قائم أو تغيير مواصفات المصعد عن المذكور فى رخصة التشغيل مثل: استبدال الماكينة ، زيادة أبواب أو وقفات المصعد ، زيادة حمولة المصعد ، زيادة مساحة الصاعدة، تقديم طلب للحصول علي ترخيص من المهندس المشرف أو المكتب الهندسي للجهة الإدارية المختصة مرفق به الأتي:
1= المستندات المطلوبة لتركيب مصعد جديد والمذكورة بالمادة رقم (198) بهذه اللائحة.
2= تقرير إنشائي يفيد مدي تحمل العقار للأحمال الناتجة عن تعديل أو تحديث المصعد.
مادة (203): تسجيل واعتماد المنشآت المرخص لها تركيب وتشغيل وصيانة المصاعد والسلالم والمشايات الكهربائية
لا يجوز لأي شخص أو شركة أو مؤسسة أو جهة : إنشاء – تجميع – استبدال – تحديث – صيانة – تشغيل أو إصلاح المصاعد أو السلالم والمشايات الكهربائية بالمباني دون الحصول علي ترخيص مزاولة أعمال مصاعد ساري المفعول من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
تحصل شركة المصاعد علي ترخيص بمزاولة مهنة المصاعد من بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ساري المفعول لمدة 5 أعوام (قابل للتجديد لمدة مماثلة) من تاريخ صدوره بعد استيفاء الآتي:
أن يكون المدير التنفيذي المسؤول عن عمليات الشركة مهندسا متخصصا في أعمال المصاعد ومتفرغا للعمل بالشركة، والاتقل مدة خبرته في هذا المجال عن عشرة سنوات.
أن يكون للشركة مركز للصيانة بخلاف مقر الشركة الإداري.
على الشركة تقديم ما يفيد التامين ضد مخاطر الحوادث عن كل حادثة تؤي الي العجز أو الوفاة و التامين علي الممتلكات عن كل حادثة تؤدي الي الاضرار بالممتلكات بقيمة غير محدودة. ويعتبر ترخيص الشركة لاغيا في حالة توقف سريان بوليصة التأمين.
تعهد المدير التنفيذي المسئول بشركة المصاعد بالالتزام بشروط الكود المصري للمصاعد، ويعتبر ترخيص الشركة لاغيا في حالة عدم وجود مدير تنفيذي مسئول بالشركة .
تعهد شركة المصاعد بإخطار الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ببيانات جميع المهندسين المسؤلين عن اعمال التركيب و التحديث و الصيانة والفحص ،و تتعهد الشركة بتحديث البيانات كلما دعت الضرورة لذلك، و إخطار الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عن أي تغيير يطرأ علي البيانات المدونة برخصة المزاولة و ذلك خلال موعد أقصاه 60 يوم من حدوث التغيير.
تعهد شركات المصاعد التحقق من وجود تراخيص سارية للأعمال التي تقوم بها الشركة (تركيب/تحديث/تشغيل)، وتسجيل أرقام الأرقام المسلسلة للمصاعد والسلالم الكهربائية، وتقديم كشوف نصف سنوية عن هذه الأعمال للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في المواعيد الآتية: النصف الأول في31 يناير و النصف الثاني في31 يوليه.
تعهد شركات المصاعد الاحتفاظ بسجل لكل مصعد أو سلم كهربائي مدون به كل أعمال الفحص والتجارب و الاختبارات الدورية علي أن تكون طرق الفحص ومعايير تقرير الصلاحية طبقا لمتطلبات كود المصاعد و كود السلالم والمشايات الكهربائية. كما يجب أن يكون السجل أو الملف متاحا للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ومتاحا للجهة الإدارية المختصة، كما تحتفظ شركات المصاعد بهذه السجلات لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد تاريخ انتهاء العقد المبرم مع المالك.
الباب الرابع
الحفاظ علي الثروة العقارية
الفصل الاول
في شأن تنظيم إتحاد الشاغلين
مادة (204):
يحدد رئيس الجهة الإدارية مقر الإدارة المختصة بشئون إتحاد الشاغلين وبيان العاملين بها ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن هذا القرار في لوحة الإعلانات بمقر الجهة الإدارية .
تتولي الإدارة المختصة بشئون إتحاد الشاغلين حصر العقارات والمجمعات السكنية بنطاق الجهة الإدارية والتي تستوجب تكوين اتحاد شاغلين طبقاً للمادة (72) من القانون وكذا حصر اتحادات الملاك القائمة لتوفيق أوضاعها .
وعلي الإدارة المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة ونظام إتحاد الشاغلين إخطار شاغلي العقارات التي تسري عليها أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من القانون والتي لم يتم إنشاء الإتحاد بها للقيام بإنشاء إتحادات للشاغلين أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة ، وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، مع لصق نسخه من الإخطار في مكان ظاهر من العقار.
ويباشر رئيس الإتحاد إجراءات قيد الإتحاد لدي الإدارة المختصة وذلك خلال مدة خمس وأربعون يوماً من تاريخ إنتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ويكتسب الإتحاد الشخصية الإعتبارية اعتباراً من تاريخ قيده .
مادة (205):
علي شاغلي تلك العقارات إنشاء إتحادات للشاغلين وفقاً لنظام إتحاد الشاغلين الصادر بالقرار الوزاري.
كما يجوز إنشاء إتحاد يضم أكثر من عقار أو مجموعة عقارات متجاورة علي ألا يقل إجمالي عدد وحدات هذه العقارات عن خمس وحدات.
مادة (206):
في حالة التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذه التجمعات وبالتنسيق مع المنمي العقاري بتأسيس شركة أو أكثر للإدارة والصيانة يعهد إليها بمهام إتحاد الشاغلين وفقاً لأحكام القانون إضافة إلي صيانة المرافق العامة والخدمات داخل هذا التجمع ، وتشكل الجمعية العمومية للشركة من ممثلي جميع العقارات بالتجمع السكني.
ويشكل أول مجلس إدارة للشركة من سبعة أعضاء يتم إختيار أربعة منهم من بين أعضاء الجمعية العمومية بالإنتخاب ، ويمثل المنمي العقاري للتجمع السكني ثلاثة أعضاء ، وتتولي الجمعية العمومية تحديد مدة المجلس.
وفي التجمعات السكنية القائمة التي سبق وضع نظام للإدارة والصيانة بها عليها توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
مادة (207):
- يجوز تشكيل إتحاد تنسيقي بين عدة إتحادات قائمة لعقارات أو مجمعات سكنية للتنسيــــق في المسائل المشتركة بين تلك العقارات ( حدائق – أماكن إنتظار سيارات – أسـوار – مظلات .... الخ) .
- ويتكون الإتحاد التنسيقي من ممثل لكل إتحاد قائم يتم إختياره من مجلس إدارة هذا الإتحاد ، ويتم إنتخاب رئيس الإتحاد التنسيقي وأمينا للصندوق من بينهم .
- ويتولي رئيس الإتحاد التنسيقي مع ممثلي الاتحادات القائمة تحديد الالتزامات المالية الواجب سدادها عن كل وحدة من وحدات العقارات.
- ويقوم ممثلو إتحادات العقارات في الإتحاد التنسيقي بعرض الالتزامات المطلوب سدادها عن كل وحدة علي الجمعية العمومية لكل إتحاد قائم للتصديق عليها.
- ويتولي أمين صندوق الاتحاد التنسيقي الصرف علي الأعمال المطلوبة وتقديم حساب ختامي للعرض علي الجمعيات العمومية لاتحادات الشاغلين.
مادة (208):
ينشأ بالإدارة المختصة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لأحكام نظام إتحاد الشاغلين وتفرد لكل مبني صحيفة أو أكثر يثبت بها كافة بيانات المبني والبيانات المتعلقة بالإتحاد وعلي الأخص :-
- عنوان العقار .
- رقم الترخيص وتاريخه إن وجد .
- وصف العقار .
- حالة العقار إن أمكن .
- اسم مالك أو ملاك العقار .
- عدد الوحدات .
- أسماء الشاغلين وسند الإشغال لكل وحدة إن وجد .
- تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية .
- أسماء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وصفتهم في مجلس الإدارة
- قرارات الجمعية العمومية مع إرفاق صورة معتمدة من تلك المحاضر
- بيان بالشكاوي والتظلمات من قرارات الجمعية العمومية أو أي شأن من شئون الإتحاد مع بيان تاريخ ورودها وطريقة تسليمها .
وتقوم الإدارة المختصة بتحديث البيانات الخاصة بالعقار وأعضاء الإتحاد وعليها متابعة قيام الإتحاد بالتزاماته المنصوص عليها في القانون والتنبيه علي رئيس الإتحاد أو من ينوب عنه بضرورة الالتزام بالإجراءات والأعمال المطلوب الوفاء بها والتي يثبت عدم تنفيذها .كما تتولي فحص الشكاوي والتظلمات وإبداء الرأي بشأنها وإبلاغه لرئيس الإتحاد بعد إعتماده من رئيس الجهة الإدارية ليتولي عرضه علي الجمعية العمومية للإتحاد في أول إجتماع لها .
مادة (209):
تنعقد الجمعية العمومية التأسيسية للإتحاد بدعوة من المالك وفي حالة عدم قيامه بالدعوة خلال 15 يوماً من إنتهاء مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولي يقوم أي من الشاغلين بالدعوة وتنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلس إدارة يتولي شئونها وذلك بالاقتراع السري المباشر وتحدد الجمعية العمومية مدة مجلس الادارة على الا تقل عن ثلاث سنوات وذلك علي النحو التالي :-
- اذا كان عدد أعضاء الجمعية أقل من سبعة أعضاء يشكل مجلس الإدارة من رئيس للإتحاد وأمين للصندوق وعضو .
- اذا كان عدد أعضاء الجمعية يجاوز سبعة أعضاء يشكل مجلس الإدارة من رئيس الإتحاد ونائب للرئيس وأمين الصندوق وعضو.
مادة (210):
يكون مالك العقار رئيساً للإتحاد فإذا تعدد الملاك فعليهم إختيار رئيس الاتحاد من بينهم ، فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الإتحاد كتابة تنتخب الجمعية العمومية رئيساً للإتحاد ويشترط فيمن يرشح نفسه رئيساً للإتحـاد وكذا أعضاء مجلـس إدارة الإتحاد ما يلي:-
- أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للإتحاد.
- أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعي.
ألا يكون قد حكم علية بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره مادة (211):
تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة بزوال أحد شروط اكتساب عضوية المجلس أو بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد.
مادة (212):
- تنعقد الجمعية العمومية للإتحاد مرة على الأقل كل سنة أو بناء علي طلب مجلس إدارة الاتحاد أو بدعوة موقعة من ربع الأعضاء علي الأقل أو بناء على طلب من الإدارة المختصة إذا رأت ضرورة لذلك.
- وتوجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية للإتحاد إلي جميع أعضائها قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً علي الأقل ، موضحاً بها جدول الأعمال والأوراق التى تعينهم على دراسة المسائل الواردة فيه وتاريخ وموعد ومكان الاجتماع .
- وتسلم الدعوة لأعضاء الإتحاد المقيمين بالعقار أو من يمثلونهم قانوناً مع توقيعهم بما يفيد الإستلام ، وفي حالة تعذر التسليم للعضو الذي لايقيم بالعقار يكتفي بإعلانه بمحل إقامته أو بموطنة المختار.
- كما يعلن عن الدعوة في لوحة إعلانات بمدخل العقار أو في مكان ظاهر متفق عليه .
ولمجلس الإدارة الإستعانة بمن يراه لاتمام المهام الموكولة له بعد موافقة الجمعية العمومية نظير مقابل مادي .
مادة (213):
على عضو الاتحاد حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشخصه وفى حالة اعتذاره عن عدم الحضور عليه إبلاغ رئيس الاتحاد كتابه قبل موعد الاجتماع.
وفى جميع الأحوال يجوز لاى عضو ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري أو لمالك فى العقار أو شاغلين متعددين لوحده واحدة أن ينيب عنه فى حضور اجتماعات الجمعية من يراه من أعضاء الاتحاد
مادة (214):
علي عضو الجمعية العمومية الذي لا يقيم في العقار أن يخطر رئيس الإتحاد بمحل إقامته أو بموطنه المختار وبالتغيير الذي يطرأ عليه . والا صح إعلانه في قلم كتاب المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار .
مادة (215):
- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يكتمل العدد أجل الإجتماع إلي جلسة أخري تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الإجتماع الأول ويكون الإنعقاد في هذه الحالة صحيحاً بحضور أي عدد من الأعضاء .
- ويجب فى بداية كل جلسة أن تحرر ورقة حضور يثبت بها أسماء جميع الحاضرين وصفتهم سواء كان عضواً أو من ينوب عنه .
- تنظر الجمعية العمومية في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، كما يجوز لها النظر في المستجد من الموضوعات بموافقة أغلبية الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية .
- تصدر قرارات الجمعية في المسائل المطروحة بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخري بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي من جانبه الرئيس ولا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية صوت معدود في.
- وتكون قرارات الجمعية العمومية لإتحاد الشاغلين ملزمة لكافة أعضاء الإتحاد.
- تدون محاضر الجلسات وقراراتها بدفتر محاضر الجلسات مبيناً به مكان وزمان الاجتماع وأسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون عذر وأسماء من لهم حق التصويت من الحاضرين والقرارات الصادرة والأصوات التي حازها كل قرار.
مادة (216):
مع عدم الإخلال بحقوق المالك علي العقار تختص الجمعية العمومية للإتحاد باتخاذ جميع القرارات التي تحقق أهداف الإتحاد ولها علي الأخص ما يلـي :-
- انتخاب وعزل رئيس الإتحاد المنتخب وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد أو أحد هم علي أن يتم انتخاب البديل في ذات الجلسة .
- إقرار الموازنة التقديرية للإتحاد .
- تحديد الاشتراكات والالتزامات المالية للشاغلين.
- التصديق علي الحساب الختامي للإتحاد .
- الموافقة علي الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة علي سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته والحفاظ علي طابعه المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .
- اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة علي نظافة الأجزاء المشتركة للعقار ( المدخل – السلالم.... الخ )
- النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوي الشأن .
- العمل علي فض المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء بسبب يتعلق باستخدام العقار .
وفي حالة ما إذا كان كافة أعضاء الجمعية العمومية ملاك الوحدات يضاف لما تقدم الإختصاصات التالية للجمعية العمومية :-
- تعيين حراسة للعقار وغيرهم من العاملين به وعزلهم وتحديد أجورهم .
- تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة في العقار .
مادة (217):
تتولي الجمعية العمومية للإتحاد انتخاب وعزل رئيس الاتحاد المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضاء الإتحاد .
وفي حالة العزل يشترط لصحة القرار الصادر من الجمعية أن يكون بأغلبية الحضور .
إعداد الموازنة التقديرية لإتحاد الشاغلين
مادة (218):
تتكون موارد الإتحاد مـن :-
1. الاشتراكات والالتزامات المالية التي يؤديها الأعضاء التي تقررها الجمعية العمومية على جميع الشاغلين.
2. عائد استثمار موارد الإتحـاد المنصوص عليها في القانون.
3. التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم.
4. القروض التي تتاح للاتحاد وفقاً المادة 97 من القانون
مادة (219):
يقوم الإتحاد بإعداد الموازنة التقديرية بناءاً علي حجم الإحتياجات المالية المطلوبة قبل بداية السنة المالية للإتحاد .
و يتم إعداد التكاليف التقديرية لبنود الإستخدامات والتي تنقسم إلي مصروفات ثابتة ومصروفات متغيرة علي النحو التالي :-
المصروفات الثابتـة: -
المصروفات الإدارية والشهرية أو الدورية للخدمات والمرافق المشتركة للعقار مثل :-
( المصروفات الإدارية - أجرة الحراسة - إستهلاك الكهرباء – إستهلاك المياة – الصيانة الدورية لخزانات المياه – الصيانة الدورية لمواتير المياة والمصاعد – النظافة العمومية – الحدائق والتشجير – أجرة الجنايني –أدوات الأمان وطفايات الحريق – ... الخ ) .
المصروفات المتغيرة :-
المصروفات المقدرة لمواجهة المستجدات أو الظروف الطارئة للعقار والمرافق المشتركة للعقار مثل:-
( أعمال التدعيم والترميم التي تؤثر علي سلامة العقار - إصلاح الأجزاء المشتركة من مواسير الصرف الصحي و المياة – أعمال الكهرباء والتركيبات في الأجزاء المشتركة – إصلاح خزانات المياة– أعمال البياض والدهانات – أعطال المصاعد – التحسين لأجزاء العقار المشتركة – ...الخ ).
ويتم تقدير قيمة المصروفات الثابتة وتوزيعها علي الوحدات لتحديد قيمة الإشتراك الشهري يضاف إليه مبلغ احتياطي تحدده الجمعية العمومية طبقا لحالة العقار تحت حساب المصروفات المتغيرة ولا يتم إستخدامه لغير هذا الغرض ، وعند حدوث أي من الظروف الطارئة التي يحتاج فيها العقار إلي مصروفات متغيرة يتم تقديرها بمساعدة الفنيين المختصين وصرفها بموافقة رئيس الاتحاد من المبلغ الإحتياطي وإن لم يكف يتم توزيع القيمة الباقية المطلوبة علي عدد الأعضاء الشاغلين بالإتحاد لسداد الفرق المطلوب فعليا وذلك طبقاً ( للجدول المرفق رقم 3)
مادة (220):
يتم تحصيل الالتزامات المالية من الشاغلين بموجب إيصال تحصيل يسلمه أمين الصندوق للشاغل وتسجل أسماء المسددين في (الجدول المرفق رقم 1) ، كما يقوم أمين الصندوق بتحصيل مصادر التمويل الأخري الناتجة عن الاستثمار الخاص بموارد الاتحاد والتبرعات من الغير طبقا ( للجدول المرفق رقم 2)
يمسك مجلس إدارة الإتحاد دفتر لحسن سير العمل مقسما بحيث يشمل :-
سجل العضوية
محاضر جلسات الجمعية العمومية
بيان المصروفات اليوميـــــة (الجدول المرفق رقم 4)
بيان الإيرادات اليومية (الجدول المرفق رقم 5)
بيان متابعة المصروفات والإيرادات .
بيان إشتراكات الشاغلين .
بيان مصادر التمويل
كما يخصص ملف مقسماً لحفظ الأتــي :-
جميع الأوراق الخاصة بالأعضاء
المكاتبات
متابعة البنك ( الكشوف والمكاتبات.(
صورة إيصالات التحصيل ( سداد الإشتراكات ( .
و ترقم صفحات الدفتر وكذلك أوراق الملف ويخضع الدفتر والملف لرقابة الجمعية العمومية للإتحاد والإدارة المختصة .
مادة (221):
يتولي أمين الصندوق إعداد الحسابات الختامية والمركز المالي ( الميزانية ) من واقع الإيرادات والمصروفات المجمعة حتي تاريخ عمل الميزانية طبقا للجدول المرفق (جدول رقم 6 )
وتعرض خلال مدة لا تزيد علي شهرين من تاريخ إنتهاء السنة المالية .
مادة (222):
للإتحاد فتح حساب في أحد البنوك وتبلغ توقيعات من لهم سلطة توقيع الشيكات ( رئيس الإتحاد وأمين الصندوق )
مادة (223):
يجب علي أمين الصندوق عرض الموقف المالي علي مجلس إدارة الإتحاد في إجتماعات ربع سنوية علي الاكثر وذلك لتحقيق الرقابة علي النواحي المالية.
الفصل الثاني
في شأن صيانة وترميم العقارات المبني وهدم منشآت الآيلة للسقوط
مادة (224):
يعتبر من أعمال الصيانة الدورية في تطبيق أحكام هذا الباب ما يلـي :
- إصلاح وترميم وصيانة خزانات المياة وطلمبات المياه.
- إصلاح وترميم التلفيات في أرضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ والأسطح التي تؤدي إلي تسرب المياه للعناصر الإنشائية للمبني
- إصلاح واستبدال التالف من أعمال التركيبات الكهربائية الرئيسية التي يكون من شأنها أن تؤدي إلي حوادث أو حريق أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر أو عدم كفاءة التشغيل.
- الصيانة الدورية الخاصة بالمصاعد وإزالة أي عطل أو خلل بها ، وكذا القيام بأعمال التنظيف والتزليق ( التشحيم والتزييت ) بصفة دورية .
- التشطيبات الخاصة بمدخل العقار وإصلاح درج السلالم وكسوة الأرضيات .
- إستبدال الزجاج المكسور للسلم والمناور والمداخل .
كما يعتبر من أعمال الصيانة الطارئة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يلـي :
- إصلاح أعمال الكهرباء التي تؤدي إلي انقطاع التيار أو حدوث خطورة .
- صيانة وإصلاح أعطال المصاعد وطلمبات المياه .
- إصلاح الأعمال الصحية التي قد تؤثر علي سلامة المبني مثل تسرب مياه الخزانات ودورات المياة والمواسير .
مادة (225):
يعتبر من أعمال التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية إصلاح العيوب التي تظهر في العناصر الإنشائية للمبني وعمل العلاج والتعديلات اللازمة للعناصر الإنشائية الحاملة للمبني ( أساسات – أعمدة – كمرات – بلاطات – كوابيل – السلالم - الحوائط والسلالم في مباني الحوائط الحاملة.... الخ ) وذلك بغرض تحمل تلك العناصر للأحمال الواقعة عليها أو تحمل أحمال إضافية .
و يعتبر من أعمال الترميم لباقي عناصر المبني إصلاح العيوب التي تظهر في باقي عناصر المبني وعمل العلاج والتعديلات اللازمة ويدخل في هذه الأعمال علي سبيـــل المثال ما يلي :-
- إصلاح وإستبدال مواسير المياة والصرف الخارجية .
- تقوية أو إستبدال كوبستات السلم و السطح .
- أعمال البياض والدهانات لواجهات المبني والشبابيك من الخارج وكذلك الأعمال التي تتطلبها إعادة الحال إلي ما كان عليه في الأجزاء التي تناولها الترميم والصيانة الخارجية.
مادة (226):
تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة (90) من قانون البناء بقرار من المحافظ المختص علي النحو التالي :-
- عضو من هيئة التدريس بأحدي كليات الهندسة أو المراكز البحثية فــي مجال الهندسة الإنشائية بدرجة أستاذ مساعد علي الأقل أو مهندس استشاري في مجال الهندسة الإنشائية له خبرة لا تقل عن عشرين عاماً في مجال تدعيم وترميم المنشآت ( رئيساً )
- مهندس استشاري معماري أو مدني ( خبرة في مجال ترميم المنشآت) ( عضواً )
- مهندس ممثل للجهة الإدارية ( مقرراً )
ووفقاً لنوعية الأعمال فللجنة أن تستعين بمن تراه للمساعدة في إنجاز أعمالها.
و يجوز للمحافظ تكليف أحد المكاتب الهندسية أو الجهات الهندسية المتخصصة للقيام بمهام اللجنة المذكورة.
مادة (227):
تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة معاينة وفحص المباني والمنشآت التي تحال إليها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وذلك من خلال المرور الدوري الذي تقوم به أو بناء علي ما يقدم إليها من إتحاد الشاغلين أو أحد أعضائه أو الإدارة المختصة بشئون إتحاد الشاغلين أو أية شكاوي عن حالة المبني .
حيث تتولي اللجنة استيفاء البيانات التالية :-
- عنوان المبني والغرض المستعمل فيه ونوعية نظام الإنشاء وعدد الأدوار والظروف المحيطة بموقع المبني مثل ( المباني المجاورة والطرق والممرات المائية وغيرها ) .
- اسم المالك أو اسم اتحاد الشاغلين والشاغلين وعددهم .
- تاريخ إنشاء المبني إن أمكن .
- صورة من اللوحات الإنشائية والمعمارية وتقارير الجسات وتقارير ضبط الجودة الخرسانية والمواد المستعملة في التنفيذ إن وجدت .
- أية بيانات أخري متوفرة عن العقار لدي الجهة الإدارية المختصة .
مادة (228):
تعد اللجنة تقريرها بناء علي المعاينة الظاهرية للعقار علي النموذج المرفق بهذه اللائحة رقم (7) ويحدد فيه وصف الأجزاء المعيبة بالمبني وما تقرره اللجنة للمحافظة علي المبني والشاغلين سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعل المبني صالح للغرض المخصص من أجله أو بالهدم الجزئي أوالكلي مع تحديد المدة اللازمة لتنفيذ تلك الأعمال وبيان ما إذا كانت تستوجب إخلاء المبني كلياً أوجزئياً ومدة الإخلاء.
وفي حالة إذا ما تقرر إخلاء المبني مؤقتاً من شاغليه حرر محضر إداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء في المدة التي تحددها ، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإداري.
ولشاغلي البناء الحق في العودة إلي العين بعد ترميمها أو تدعيمها فور صدور شهادة صلاحية المبني للإشغال دون الحاجة إلي موافقة المالك ويتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع المالك.
مادة (229):
تقدم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة تقريرها إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة الصيانة والترميم والتدعيم تصدر الجهة الإدارية قرارها متضمناً الأعمال المطلوبة والمدة اللازمة لتنفيذها وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبني مؤقتاً جزئيا أو كلياً .
وفي حالتي الهدم الكلي أو الجزئي فيعتمد القرار من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ إستلام تقارير اللجنة .
مادة (230):
تعلن القرارات المشار إليها في المادة السابقة إلي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار ، وإلي ملاك العقارات المؤجرة طبقاً للقانون 4 لسنة 1996 ، وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإداري ، وتعاد صورة منها إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، فإذا تعذر إعلان أي منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرارات في مقر الجهة الادارية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار ، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، وفي جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار.
مادة (231):
يجوز لذوى الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها اللجنة المشار إليها في المادة (90) من القانون فى موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار – علي النحو الوارد بالمادة السابقة - وذلك أمام لجنة التظلمات المشكلة بمقر الجهة الادارية ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
وتفصل اللجنة فى التظلمات المقدمة إليها وابلاغ ذوي الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وتصدر قرارها إما برفض القرار أو بقبوله أو إعادة النظر فيه وللجنة أن تطلب من مقدم التظلم إستيفاء المستندات أو الدراسات التي تراها لازمة لإتخاذ قرارها ويكون قراراها نهائياً ويعلن إلي الجهة الإدارية المختصة كما يتم إعلان ذوى الشأن واتحاد الشاغلين بخطاب مصحوب بعلم الوصول أو بالطريق الإداري .
مادة (232):
يعهد المالك أو اتحاد الشاغلين أو ذوو الشأن بحسب الأحوال إلي مهندس أو مكتب هندسي بإعداد الدراسات والرسومات والمستندات اللازمة لتنفيذ القرار النهائي الصادر بالترميم أو التدعيم أو الهدم الكلي أو الجزئي واستخراج الترخيص اللازم لتنفيذ الأعمال طبقا للقانون وهذه اللائحة.
ويتولي المالك أو إتحاد الشاغلين أو ذوو الشأن بحسب الأحوال إسناد تنفيذ الأعمال المرخص بها إلي أحد المقاولين أو شركات المقاولات المقيدين بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء طبقا لقانون الإتحاد والقرارات المنفذة لأحكامه ، ويتم التعاقد إسترشاداً بنموذج العقد الصادر به قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 222 لسنة 1994 بشأن المواصفات المصرية العامة لبنود الأعمال (جزء الشروط العامة لعقد أعمال المقاولات)
ويكون ذلك كله بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية إلا في حالة وجوب عمل ترميم او تدعيم فوري طبقاً لقرار اللجنة ويعرض ما تم في أول إجتماع للجمعية العمومية .
مادة (233):
يتولي مجلس إدارة الإتحاد القيام بأعمال الصيانة الدورية والطارئة والصرف عليها دون الرجوع إلي الجمعية العمومية وطبقاً للنظام المعتمد للإتحاد .
مادة (234):
يلتزم المهندس المشرف علي التنفيذ والمقاول المنفذ بالتضامن فيما بينهما ، باتخاذ الاجراءات والاحتياطات الآتية قبل البدء في تنفيذ أعمال الترميم والتدعيم للعناصر الإنشائية الخارجية والهدم الكلي أو الجزئي المرخص بها وأثناء التنفيذ وعلي الأخص ما يلـي :-
- حجب المبني بكامل ارتفاعه.
- إحاطة المبني بسور ارتفاعه
- التأكد قبل البدء في التنفيذ من فصل الجهات المختصة للتيار الكهربائي وإغلاق مصادر الغاز والمياة .
- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المباني المجاورة في جميع مراحل التنفيذ من كافة الأخطار الناتجة عن التنفيذ طبقاً لأسلوب حماية وتأمين المباني المجاورة من خلال التقرير الهندسي المقدم إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بهذا الخصوص.
- وجوب صلب الجدران والأجزاء البارزة من المباني التي يخشي سقوطها.
- اتخاذ جميع الاحتياطات المناسبة لحماية المارة والأشخاص الموجودين في الموقع أو علي مقربة منه من جميع المخاطر التي يمكن أن توجد في هذا الموقع مثـــــل:-
- تحديد مناطق العمل ومناطق المرور وأن يتم تغطية مناطق المرور بما يكفل توفير الحماية للمارة أو المشاة.
- تأمين موقع العمل وتعيين مراقبين لملاحظة الحالة والأشراف علي دخول معدات الهدم واستخدامها بواسطة المتخصصين.
- إقامة حواجز ووضع إنارة تحذيرية ووسائل الحماية اللازمة لحماية وسلامة المارة والعاملين خاصة أثناء الليل.
- تزويد العمال بأجهزة الحماية الفردية مثل ( البدل الواقية ، الخوذات والقفازات والنظارات الواقية ، أحذية السلامة ، الأقنعة والكمامات ... ).
- إعداد خطة تجارب لمواجهة حالات الطوارىء والحوادث العارضة والتي يلزم أخذها في الإعتبار أثناء التنفيذ مثل ( سقوط الأشخاص – سوء استخدام المعدات – النار والحرائق أوالانفجارات– الجروح الطارئة- الحروق– الاختناقات من الأتربة أو الغازات أو ما شابهها).
- توفير مستلزمات الإسعافات الأولية.
أما في حالة ترميم وتدعيم العناصر الإنشائية الداخلية فيراعي الترميم بما لا يخل بالسلامة الإنشائية للمبني ، مع التأكد من فصل المياه والكهرباء إذا لزم الأمر.