قانون
رقم 89 لسنة 1998
بإصدار
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
باسم
الشعب
رئيس
الجمهورية
قرر
مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه
:
(المادة الأولى )
يعمل
بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه على
وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة –
وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدميه كانت أو اقتصادية
ويلغى
القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر
بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق
.
)المادة
الثانية )
يقصد
" بالسلطة المختصة " فى تنفيذ أحكام القانون المرافق : الوزير – ومن له سلطاته – أو
المحافظة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ، كل فى نطاق اختصاصه
وفيما
عدا ما أجازت هذه الأحكام التفويض فيه ، لا يجوز للسلطة المختصة التفويض فى أى من
اختصاصاتها الواردة بتلك الأحكام إلا لشاغل الوظيفة الأدنى مباشرة دون سواه
.
)المادة
الثالثة )
يصدر
وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل
به .
وإلى
أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا
القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه .
( المادة
الرابعة )
ينشر
هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يبصم
هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر
برئاسة الجمهورية فى 12 من المحرم سنة 1419 هـ
)الموافق
8 مايو سنة 1998 )
حسنى
مبارك
الباب
الأول
فى
شراء المنقولات
والتعاقد
على المقاولات وتلقى الخدمات
مادة
رقم ( 1 )
يكون
التعاقد على شراء المنقولات ، أو على مقاولات الأعمال أو النقل ، أو على تلقى
الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية ، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات
عامة ، ويصدر باتباع أى من الطريقتين قرار من السلطة المختصة وفقاً للظروف وطبيعة
التعاقد .
ومع
ذلك يجوز استثناء ، وبقرار مسبب من السلطة المختصة ،
التعاقد بإحدى الطرق الآتية :
أ)
المناقصة المحدودة
ب)
المناقصة المحلية
ج)
المناقصة المحدودة
د)
الاتفاق المباشر
ولا
يجوز فى أية حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة
.
وفى
جميع الحالات يتم التعاقد فى الحدود ووفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة
بهذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة
رقم (2)
تخضع
كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة
وحرية المنافسة ، وكلتاهما إما داخلية بعلن عنها فى مصر أو خارجية يعلن عنها فى مصر
وفى الخارج ، ويكون الإعلان فى الصحف اليومية ، ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من
وسائل الإعلام واسعة الانتشار .
مادة
رقم (3)
يكون
التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في
المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذواتهم ، سواء في
مصر أو في الخارج ، على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن
السمعة.
مادة
رقم (4)
يكون
التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على مائتي ألف جنيه، ويقتصر
الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذي يقع نشاطهم في نطاق المحافظة
التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد.
مادة
رقم (5)
يكون
التعاقـد بطـريق الممارسة المحدودة في الحالات الآتية
:
( أ
) الأشياء التي لا تصنع أو تستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص
بذواتهم.
(ب)
الأشياء التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها
من أماكن إنتاجها.
(ج
)
الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو أخصائيون أو خبراء
بذواتهم.
( د
) التعاقدات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي أن تتم بطريقة سرية
.
مادة
رقم (6)
تتولى
إجراءات كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة لجنة تتشكل من السلطة المختصة،
تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة
التعاقد.
وفي
حالة الممارسة الداخلية، يجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية إذا
جاوزت القيمة مائتين وخمسـين ألف جنيه ، وكذا عضو من
إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف
جنيه.
أما
في الممارسة الخارجية، فيجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية وعضو من
إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مليون
جنيه.
ويجب
أن تشتمل قرارات اللجنة على الأسباب التي بنيت عليها .
وتسري
على كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة الأحكام الخاصة بالمناقصات، فيما لم
يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة
رقم (7)
يجوز
في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن
يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:
رئيس
الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات
الأخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي
الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ، ومائة ألف
جنيه بالنسـبة لمقاولات الأعمال .
الوزير
المختص ومن له سلطاته ، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته
مائة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو
الأعمال الفنية أو مقاولات النقل وثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال
.
ولرئيس
مجلس الوزراء ، في حالة الضرورة القصوى، أن يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما
يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة
السابقة.
مادة
رقم (8)
يجوز
لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتها، في حالات الضرورة، التعاقد بطريق
المناقصة المحدود أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر مع
إعمال أحكام القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من
الضرائب والرسوم والقواعد المالية والقوانين المعدلة له وللسلطة المختصة التفويض في
أي من اختصاصاتها .
كما
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ، في حالات الضرورة أن يصرح لجهة
بعينها – لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة – بالتعاقد بطريق
المناقصة المحدود أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر
وفقا للشروط والقواعد التي يحددها .
مادة
رقم (9)
يكون
الطرح على أساس مواصفات كافية، وللجهة الإدارية تحديد نسبة المكون المحلي التي
تشترطها للتنفيذ.
ويقتصر
تقديم العينات النموذجية على الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويتم
التعاقد على أساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة ومفصلة.
مادة
رقم (10)
تقدم
العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، ويقتصر فتح
مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً وذلك كله وفقاً للقواعد
والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة
رقم (11)
يكون
البت في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين، تقوم إحداهما بفتح المظاريف والأخرى
بالبت في المناقصة .
على
أنه بالنسبة للمناقصة التي لا تجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه
، فتتولى فتح المظاريف والبت في المناقصة لجنة واحدة
.
مادة
رقم (12)
يصدر
بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قرار من السلطة المختصة، وتضم هذه اللجان
عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد
.
ويجب
أن يشترك في عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين
ألف جنيه ، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس
الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه .
مادة
رقم (13)
يجوز
للجنة البت أن تعهد إلى لجان فرعية، تشكلها من بين أعضائها بدراسة النواحي الفنية
والمالية في العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها للشروط المعلنة، وكذا بالتحقق من توافر
شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة في شأن مقدمي العطاءات.
وللجنة
البت أن تضم لعضوية تلك اللجان من ترى الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة
وتقدم
اللجان الفرعية تقارير بنتائج أبحاثها وتوصياتها إلى لجنة البت
.
مادة
رقم (14)
تمسك
كل جهة ، من الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون،
سجلاً لقيد الأسماء والبيانات الكافية للموردين والمقاولين وبيوت الخبرة
والاستشاريين والفنيين .
وتمسك
الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلاً لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أية جهة
من الجهات المذكورة ، سواء كان المنع بنص القانون أو بموجب قرارات إدارية تطبيقاً
لأحكامه ، وتتولى الهيئة تنشر هذه القرارات بطريق النشرات المصلحية ، ويحظر التعامل
مع المقيدين في هذا السجل .
مادة
رقم (15)
تلغي
المناقصة البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز
إلغاؤها في أي من الحالات الآتية:
( أ)
إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد
.
(ب)
إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.
(ج)
إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية
ويكون
الإلغاء في هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت ، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها
.
مادة
رقم (16)
يجب
استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب
العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع
النواحي الفنية والمالية .
ويجب
أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الاسباب التي بني
عليها.
ويعتبر
العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلي أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات
مصرية أقل سعراً، إذا لم تتجاوز الزيادة فيها (15%) من قيمة أعلى عطاء أجنبي
.
مادة
رقم (17)
يجب
أن يؤدى مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة الإدارية مبلغه ضمن شروط الإعلان بما لا
يجاوز (2%) من القيمة التقديرية، ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا
المبلغ.
ويجب
رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب ، وذلك فور
انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء .
مادة
رقم (18)
على
صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشر أيام - تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب
موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه- التأميني النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى
ما يساوي (5%) من قيمة العقد، وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون
الأداء خلال عشرين يوماً .
ويجوز
بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للأداء - في الحالتين- بما لا يجاوز عشر
أيام .
وإذا
جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فوراً بغير طلب
.
ويكون
التأمين النهائي ضامناً لتنفيذ العقد ، ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب
.
مادة
رقم (19)
لا
يؤدي التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء التي رسا
عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية نهائيا خلال المهلة المحددة لأداء التأمين
النهائي.
مادة
(20)
تحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين
النهائي وكيفية أداء كل منهما، وردهما واستبدالهما والإجراءات الواجب اتباعها في
شأنها.
مادة
رقم (21)
إذا
لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة، جاز للجهة
الإدارية -بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر-
إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي
العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها، ويصبح التأمين المؤقت في جميع
الحالات من حقها، كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة
أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من
مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى، أياً كان سبب الاستحقاق، وذلك كله مع
عدم
الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق
الإداري.
مادة
رقم (22)
يجوز
بموافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد ، وذلك
بالنسب وفي الحدود ووفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة
التنفيذية .
مادة
رقم (23)
إذا
تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له، جاز للسلطة المختصة لدواعي
المصلحة العامة ، إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ ، على أن توقع عليه
غرامة عن مدة التأخير طبقاً للأسس وبالنسب وفي الحدود التي تبينها اللائحة
التنفيذية بحيث لا يجاوز مجموعة الغرامة (3%) من قيمة العقد بالنسبة لشراء
المنقولات وتلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية ، و(10%) بالنسبة
لمقاولات الأعمال والنقل .
وتوقع
الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر ،
ويعفى المتعاقد من الغرامة ، بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، إذا
ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته ، وللسلطة المختصة - عدا هذه الحالة - بعد
أخذ رأي الإدارة المشار إليها ، إعفاء المتعاقد مع الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير
ضرر .
ولا
يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض
المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير
.
وفي
حالة الادعاء بإخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها ، يكون
للمتعاقد الحق في اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضه عما يكون قد لحقه من ضرر نتيجة
لذلك ، ما لم يتفق الطرفان على التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم 27 لسنة 1994 معدلاً بالقانون رقم 9 لسنة
1997.
مادة
رقم (24)
يفسخ
العقد تلقائياً في الحالتين الآتيتين :
إذا
ثبت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة
المتعاقدة أو في حصوله على العقد.
إذا
أفلس المتعاقد أو عسر.
ويشطب
اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البند ( أ ) من سجل الموردين أو المقاولين .
ونخطر
الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريقة النشرات المصلحية
.
ويتم
بناء على طلب المتعاقد الذي شطب اسمه إعادة قيده في سجل الموردين أو المقاولين إذا
انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده
أو بحفظها إدارياً أو بصدور حكم نهائي ببراءته مما نسب إليه، على أن يعرض قرار
إعادة القيد على الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية
.
مادة
رقم (25)
يجوز
للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد، إذا أخل بأي شرط من شروطه .
ويكون
الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة، يعلن للمتعاقد بكتاب
موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المبين في العقد
.
مادة
رقم (26)
في
جميع حالات فسخ العقد ، وكذا في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد ، يصبح التأمين
النهائي من حق الجهة الإدارية ، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل
خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستق للمتعاقد لديها وفي حالة عدم كفايتها
تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى ، أياً كان سبب الاستحقاق ،
دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع
عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري
.
الباب
الثاني
في
شراء واستئجار العقارات
مادة
رقم (27)
يجب
أن يسبق عملية التعاقد على شراء أو استئجار العقارات صدور قرار بذلك من السلطة
المختصة ، ويتم الإعلان عن الشراء أو الاستئجار وشروط كل
منهما ، وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة
رقم (28)
تشكل
بقرار من السلطة المختصة لجنة للمقارنة والمفاضلة بين العروض المقدمة تضـم عناصر
فنية ومالية وقانونية ، وذلك على النحو التالي الذي تبينه
اللائحة التنفيذية .
ويجب
أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لكل من وزارة المالية ووزارة الإسكان وعضو من إدارة
الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
مادة
رقم (29)
تتولى
اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مفاوضة مقدمي العروض التي تتلاءم واحتياجات
الجهة الإدارية طالبة التعاقد للوصول إلى أفضلها شروطاً وأقلها سعراً ، وترفع
توصياتها للسلطة المختصة لتقرر ما تراه بما في ذلك تفويض اللجنة في التعاقد مباشرة
إن وجدت مبرراً لذلك .
الباب
الثالث
في
بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات
مادة
رقم (30)
يكون
بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية ، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في
ذلك المنشآت السياحية والمقاصف ، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف
المغلقة.
ومع
ذلك يجوز استثناء ، وبقرار مسبب من السلطة المختصة ،
التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلي:
(أ)
الأشياء التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها.
(ب)
حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة.
(ج)
الأصناف التي لم تقدم عنها أية عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن
الأساسي.
(د
)
الحالات التي لا تجاوز قيمتها الأساسية خمسين ألف جنيه.
ويتم
ذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية ولا يجوز في أية حال
تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة .
مادة
رقم (31)
يجوز
في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة ،
أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص
من:
رئيس
الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطانه في الجهات الأخرى
، وذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين ألف جنيه .
الوزير
المختص - ومن له سلطاته - أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف
جنيه.
مادة
رقم (32)
تتولى
الإجراءات في الحالات المنصوص عليها في هذا الباب لجان تشكل على النحو المقرر
بالنسبة للجان فتح المظاريف ولجان البت في المناقصات ، وتسري على البيع أو التأجير
أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات القواعد
والإجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة ، وذلك كله بما لا يتعارض مع
طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص .
مادة
رقم (33)
تشكل
بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة ، تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل
التعاقد وفقاً للمعايير والضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية ، على أن يكون
الثمن -أو القيمة الأساسية - سرياً .
مادة
رقم (34)
يكون
إرساء المزايدة على مقـدم أعلى سعر مسـتوف للشروط ، بشرط
ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية .
مادة
رقم (35)
تلغى
المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً ، أو
اقتضت المصلحة العامة ذلك ، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية ، كما
يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوفي للشروط .
ويكون
الإلغاء في هذه الحالات بقرار من الوزير المختص - ومن له سلطاته - بناء على توصية
لجنة البت .
ويجب
أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائها على الأسباب التي بني عليها .
وتظم
اللائحة التنفيذية ما يتبع من إجراءات في حالة الإلغاء .
الباب
الرابع
الأحكام
العامة
مادة
رقم (36)
يكون
التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة المقررة
.
ويجوز
إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب
عليها زيادة الالتزامات في إحدى السنوات المالية التالية ، عما هو مقرر في السنة
التي يتم فيها التعاقد .
ويكون
التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة في حدود التكاليف الكلية
المعتمدة ، على أن يتم الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة
.
مادة
رقم (37)
لا
يجوز اللجوء إلى تجزئة محل العقود التي يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادي
الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها فيه
.
مادة
رقم (38)
يجوز
للجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق
المباشر ، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة
وفقاً للقواعد المعمول بها في الجهة الإدارية طالبة التعاقد ، ويحظر التنازل الغير
هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها .
مادة
رقم (39)
يحظر
على العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون التقدم - بالذات أو
بالوساطة - بعطاءات أو عروض لتلك الجهات ، كما لا يجوز شراء أشياء منهم أو تكليفهم
بالقيام بأعمال ، ولا يسري ذلك على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال
فنية كالرسم والتصوير وما يماثلها أو شراء أعمال فنية منهم إذا كانت ذات صلة
بالأعمال المصلحية ، وبشرط ألا يشاركوا بأية صورة من الصور في إجراءات قرار الشراء
أو التكليف وأن يتم كل منهما في الحدود ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها
اللائحة التنفيذية .
كما
يحظر على العاملين بتلك الجهات الدخول - بالذات أو بالوساطة - في المزايدات أو
الممارسات بأنواعها ، إلا إذا كانت الأشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص وكانت مطروحة
للبيع عن طريق جهات أخرى غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة
.
مادة
رقم (40)
تعلن
أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة أو الممارسة العامة أو الممارسة المحدودة أو
المزايدة ، وبإلغاء أي منها وباستبعاد العطاءات ، في لوحة إعلانات تخصص لهذا الغرض
، وذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار ، وتحدد السلطة المختصة لها مكاناً ظاهراً للكافة
، كما يتم إخطار مقدمي العطاءات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول على عناوينهم
الواردة بالعطاء .
مادة
رقم (41)
ينشأ
بوزارة المالية ، مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومية ، تكون مهمته تلقي الشكاوي
المتعلقة بأية مخالفة لأحكام هذا القانون ، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته
وإجراءات وقواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة
رقم (42)
يجوز
لطرفي العقد عند حدوث خلاف أثناء تنفيذه الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم ، بموافقة الوزير المختص مع التزام كل طرف بالاستمرار
في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد .