القانون
رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان
باسم
الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
ينشأ مجلس يسمى ( المجلس القومى لحقوق الإنسان) يتبع مجلس الشورى ، ويهدف إلى
تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان ، وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بهـا ،
والإسهام فى ضمان ممارستها .
وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة ،
وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس
بالاستقلال فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته .
( المادة الثانية )
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من الشخصيات العامة
المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان ، أو من ذوى العطاء
المتميز فى هذا المجال . ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه .
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات .
( المادة الثالثة )
يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بما يأتى :
1-وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان فى مصر ، واقتراح
وسائل تحقيق هذه الخطة .
2-تقديم مقترحات ، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كـل ما من شأنه حماية حقوق
الإنسان ، ودعمها ، وتطويرها إلى نحو أفضل .
3- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من
السلطات والجهات المختصة ، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان
وتعزيزها .
4- تلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان ، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس
إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها ، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات
القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها ، أو تسويتها وحلها مع
الجهات المعنية .
5- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ،
والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة
التطبيق .
6- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما
يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به .
7- المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل ، وفى اجتماعات المنظمات
الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان .
8- الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى
لجان وأجهزة حقوق الإنسان ، تطبيقاً لاتفاقيات دولية ، وفى الرد على
استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن .
9-التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان ، والتعاون فى هذا المجال
، مع المجلس القومى للمرأة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهما من
المجالس والهيئات ذات الشأن .
10- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتوعية المواطنين بها ، وذلك
بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام
والتثقيف .
11- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق
الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها .
12- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق
الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات
الصلة بالحريات العامة ، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والثقافية ، وذلك
لرفع كفاءاتهم .
13- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته .
14- إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان على المستوى
الحكومى والأهلى .
( المادة الرابعة )
على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه ، وتيسير مباشرته لاختصاصاته،
وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص. وللمجلس دعوة أى
ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق
التصويت .
( المادة الخامسة )
يستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين ، ويلحق به من الخبراء
والمتخصصين من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته .
( المادة السادسة )
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى
ذلك ، وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه . ويكون اجتماع المجلس
صحيحاً بحضور ثلثى أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ،
وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى
موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون لـه حق التصويت .
( المادة السابعة )
لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته ،
وذلك لدراستها وإبداء الرأى فيها ، وله دعوته للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك .
( المادة الثامنة )
تشكل بالمجلس لجان دائمة – من أعضائه – لممارسة اختصاصاته ، وذلك على النحو
الآتى :
1- لجنة الحقوق المدنية والسياسية .
2-لجنة الحقوق الاجتماعية .
3- لجنة الحقوق الاقتصادية .
4-لجنة الحقوق الثقافية .
5-لجنة الشئون التشريعية .
6-لجنة العلاقات الدولية .
وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه ، بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائه .
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس ، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى
وجهاً للاستعانة بخبراته عند بحث أى من الموضوعات المنوطة بها ، دون أن يكون
له حق التصويت .
( المادة التاسعة )
يكون للمجلس أمين عام ، يختص بتنفيذ قرارات المجلس ، والإشراف العام على
الأمانة الفنية وشئون العاملين ، والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقاً
للوائحه .
ويصدر المجلس قراراً بتعيين الأمين العام من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم ،
ويكون تعيينه لذات مدة المجلس ، وإذا كان الأمين العام من غير أعضاء المجلس
يكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت .
( المادة العاشرة )
رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغير .
( المادة الحادية عشرة )
تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته ، وتبدأ السنة
المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة .
( المادة الثانية عشرة )
تتكون موارد المجلس مما يأتى :
1-الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة .
2-الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على
الأقل .
3-ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات ، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها
توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان .
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك
المركزى المصرى ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية
إلى موازنة المجلس للسنة التالية .
( المادة الثالثة عشرة )
يضع المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه ، يضمنه ما يراه من اقتراحات فى
نطاق اختصاصاته ، ويرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية ، وإلى كل من رئيسى
مجلسى الشعب والشورى .
( المادة الرابعة عشرة )
يصدر المجلس لائحة لتنظيم العمل به ، ولائحة لتنظيم أمانته الفنية وشئون
العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية .
( المادة الخامسة عشرة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بـه اعتباراً من اليوم التالى
لتاريخ نشره .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الآخر سنة 1424هـ
(الموافق 19 يونيه سنة 2003م )
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
ينشأ مجلس يسمى ( المجلس القومى لحقوق الإنسان) يتبع مجلس الشورى ، ويهدف إلى
تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان ، وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بهـا ،
والإسهام فى ضمان ممارستها .
وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة ،
وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس
بالاستقلال فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته .
( المادة الثانية )
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من الشخصيات العامة
المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان ، أو من ذوى العطاء
المتميز فى هذا المجال . ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه .
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات .
( المادة الثالثة )
يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بما يأتى :
1-وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان فى مصر ، واقتراح
وسائل تحقيق هذه الخطة .
2-تقديم مقترحات ، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كـل ما من شأنه حماية حقوق
الإنسان ، ودعمها ، وتطويرها إلى نحو أفضل .
3- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من
السلطات والجهات المختصة ، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان
وتعزيزها .
4- تلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان ، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس
إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها ، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات
القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها ، أو تسويتها وحلها مع
الجهات المعنية .
5- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ،
والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة
التطبيق .
6- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما
يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به .
7- المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل ، وفى اجتماعات المنظمات
الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان .
8- الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى
لجان وأجهزة حقوق الإنسان ، تطبيقاً لاتفاقيات دولية ، وفى الرد على
استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن .
9-التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان ، والتعاون فى هذا المجال
، مع المجلس القومى للمرأة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهما من
المجالس والهيئات ذات الشأن .
10- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتوعية المواطنين بها ، وذلك
بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام
والتثقيف .
11- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق
الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها .
12- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق
الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات
الصلة بالحريات العامة ، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والثقافية ، وذلك
لرفع كفاءاتهم .
13- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته .
14- إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان على المستوى
الحكومى والأهلى .
( المادة الرابعة )
على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه ، وتيسير مباشرته لاختصاصاته،
وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص. وللمجلس دعوة أى
ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق
التصويت .
( المادة الخامسة )
يستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين ، ويلحق به من الخبراء
والمتخصصين من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته .
( المادة السادسة )
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى
ذلك ، وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه . ويكون اجتماع المجلس
صحيحاً بحضور ثلثى أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ،
وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى
موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون لـه حق التصويت .
( المادة السابعة )
لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته ،
وذلك لدراستها وإبداء الرأى فيها ، وله دعوته للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك .
( المادة الثامنة )
تشكل بالمجلس لجان دائمة – من أعضائه – لممارسة اختصاصاته ، وذلك على النحو
الآتى :
1- لجنة الحقوق المدنية والسياسية .
2-لجنة الحقوق الاجتماعية .
3- لجنة الحقوق الاقتصادية .
4-لجنة الحقوق الثقافية .
5-لجنة الشئون التشريعية .
6-لجنة العلاقات الدولية .
وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه ، بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائه .
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس ، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى
وجهاً للاستعانة بخبراته عند بحث أى من الموضوعات المنوطة بها ، دون أن يكون
له حق التصويت .
( المادة التاسعة )
يكون للمجلس أمين عام ، يختص بتنفيذ قرارات المجلس ، والإشراف العام على
الأمانة الفنية وشئون العاملين ، والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقاً
للوائحه .
ويصدر المجلس قراراً بتعيين الأمين العام من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم ،
ويكون تعيينه لذات مدة المجلس ، وإذا كان الأمين العام من غير أعضاء المجلس
يكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت .
( المادة العاشرة )
رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغير .
( المادة الحادية عشرة )
تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته ، وتبدأ السنة
المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة .
( المادة الثانية عشرة )
تتكون موارد المجلس مما يأتى :
1-الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة .
2-الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على
الأقل .
3-ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات ، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها
توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان .
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك
المركزى المصرى ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية
إلى موازنة المجلس للسنة التالية .
( المادة الثالثة عشرة )
يضع المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه ، يضمنه ما يراه من اقتراحات فى
نطاق اختصاصاته ، ويرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية ، وإلى كل من رئيسى
مجلسى الشعب والشورى .
( المادة الرابعة عشرة )
يصدر المجلس لائحة لتنظيم العمل به ، ولائحة لتنظيم أمانته الفنية وشئون
العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية .
( المادة الخامسة عشرة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بـه اعتباراً من اليوم التالى
لتاريخ نشره .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الآخر سنة 1424هـ
(الموافق 19 يونيه سنة 2003م )