طلب ترخيص مزاولة نشاط استغلال المصنفات السمعية والسمعية البصرية لأول مرة ( إنتاج / نسخ / تصوير / تسجيل / تحويل / عرض / تداول )




أولا : المستندات والأوراق المطلوبة :
 - عدد ٢ صورة شخصية ٤ x ٦ . ألوان
- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية لطالب الترخيص أو الممثل القانوني للمنشأة .
 - صحيفة الحالة الجنائية .
- ترخيص الحي أو الوحدة المحلية ( لنشاط العرض ) .
 - صورة عقد الإيجار أو التمليك لمقر المنشأة التي يزاول بها النشاط .
- ما يفيد القيد بغرفة صناعة السينما(لنشاط الإنتاج وعرض وتداول أفلام سينمائية وفيديو فقط) .
 - صورة السجل التجاري . - صورة البطاقة الضريبية .
- ترخيص وزارة السياحة للمنشآت السياحية .
 - إيصال سداد الرسوم المقررة . ملحوظة : * فى حالة طلب تقسيط الرسوم أو الإعفاء منها يجب تقديم مستندات تبرر طلب التقسيط أو الإعفاء للعرض على اللجنة المشكلة لهذا الغرض * في حالة العمل بالحكومة أو قطاع الأعمال يقدم ما يفيد موافقة جهة العمل .


ثانياً : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
 - ٢٥٠ جــ ( مائتي وخمسون جنيها ) رسم للنشاط الواحد عن السنة الواحدة
 - ١٠٠٠ جــ ( ألف جنيه ) رسم لأآثر من نشاط عن السنة الواحدة ويمكن ( وفقا للقرارالوزارى رقم ١٤٩ لسنه ٩٧ ( مضاعفة الرسوم طبقاً للمدة المطلوبة و حتى ثلاث سنوات - ٣٫١٠ ) جــ ثلاثة جنيهات و عشره قروش) ٣ جنية ضريبة نوعية لكل ترخيص +عشره قروش رسم تنمية موارد مالية ..

 * بالنسة لدور العرض السينمائي :
 - ١٠٠٠ جــ ( ألف جنيه) لدور العرض من الدرجة الأولى لمدة ثلاث سنوات بالإضافة للرسوم الضريبية
 - ٣٠٠ جــ ( ثلاثمائة جنيها ) لدور العرض من الدرجة الثانية والثالثة لأول مرة لمدة عام ويجدد سنويا بدون رسوم فيما عدا الرسوم الضريبية .

• فى حالة التقسيط أو الإعفاء يتم السداد على النحو التالي :
 - يسدد ٥٠ % من الرسم المقرر عالية للترخيص آل ٦ شهور بالإضافة لسداد الرسوم الضريبية .
 - يسدد ٥٠ %من الرسم المقرر عالية فى حالة الإعفاء من سداد الرسوم بنسبة ٥٠%بالإضافة إلى سداد الرسوم الضريبية .
 - يتم سداد الرسوم الضريبية فقط فى حالة الإعفاء النهائي (قرار رئيس المجلس الأعلى للثقافة رقم ٨٥ لسنه ١٩٩٤

( • فى حالة رغبة طالب الترخيص استخراج نموذج مصغر للترخيص يحصل رسم مقداره عشرة جنيهات ( قرار وزارى رقم ٧١٤ لسنه ٢٠٠٠.( ملحوظة : فى حالة تعدد النسخ او صور التراخيص التى تحتفظ بها الوحدة لا يتحمل المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخة او صورة واحدة . ثالثاً : التوقيتات المحددة لإنجاز الخدمة : تعلن جهة الإدارة قرارها فى طلب هذه الخدمة خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب مستوفيا