المحاكم التأديبية - ماهيتها - اختصاصها




المحكمة التأديبية أحد محاكم مجلس الدولة التي نصت عليها المادة الثالثة من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، وكما يتضح من مسمي هذه المحكمة فإنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة ، ووحدات الحكم المحلى ، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة ، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقاً للقانون - والعاملون بالجمعيات والهيئات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
تنص المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 :
تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :
أولاً : العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .
ثانياً : أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983 ، المشار إليه.
ثالثاً : العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً
كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة .
اختصاص المحكمة التأديبية بالطعون في قرارات السلطة التأديبية ، وكافة المسائل المتفرعة عن التأديب
المسائل المتفرعة عن التأديب هي :-
1 - طلبات وقف الأشخاص المشــار إليهـم في المادة 15 من القانون رقم 47لسنة 1972 .
2 - طلبات مد وقف هؤلاء الأشخاص عن العمل.
3- طلبات صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف عن العمل.
الإحالة للمحكمة التأديبية - كيف تتـم - إجراءاتها.
إذا ارتأت النيابة الإدارية أن المخالفة المعروضة عليها تستوجب جزءاً يزيد على خصم 15 يوماً تقوم بإحالة مرتكب المخالفة إلى المحكمة التأديبية وفق التالي :
أولا : تقوم النيابة الإدارية بإحالة الدعوى للمحكمة التأديبية وفق نص المادة 14 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 ، وعن حق النيابة الإدارية في إصدار أمر الإحالة .
ثانياً : كما أنه يمكن للجهة الإدارية التابع لها الموظف المخالف أحالته للمحكمة التأديبية رأساً وبحياده أساسية منها أو تعقيباً على قرار النيابة الإدارية بالحفظ .
ويكون أمر الإحالة من الجهة الإدارية مباشرة بطلب ذلك من النيابة الإدارية - على أن تقوم النيابة بإقامة الدعوى على المخالف بعد أن انتهت الجهة الإدارية من أجراء التحقيقات اللازمة بمعرفتها ، وتلتزم النيابة الإدارية بإقامة الدعوى ولها أن تستوي التحقيق إذا رأت وجهاً لذلك ، كما يمكن للجهة الإدارية أعاده الأوراق للنيابة الإدارية بشأن مخالفة أحد موظفيها يعد قرار النيابة الإدارية بالحفظ إذا رأت الجهة الإدارية أنه لا وجه للحفظ وأن مخالفته أحالته للمحكمة التأديبية لاستخفافه جزءاً يزيد على خمسة عشر يوماً وتلتزم النيابة الإدارية أيضاً فى هذه الحالة بإقامة الدعوى على المخالف كرأي الجهة الإدارية.
ثالثاً : للجهاز المركزي للمحاسبات الحق في إحالة المخالفة التي يرتكبها أحد الموظفين العموميين إذا رأى أن ما اتخذته جهة الإدارة قبل الموظف المخالف من مجازاته بأقل من خمسة عشر يوما أو بحفظ الموضوع - إلى المحكمة التأديبية على أن يتم إخطار النيابة الإدارية لتباشر مهمتها في إقامة الدعـوى خـلال خمسة عشر يوما من تاريخ
الإحالة .
* ويجدر الإشارة إلى أن النيابة الإدارية كما يستبن من الاستعراض السابق هي صاحبة الولاية والاختصاص في مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية ، وتبدأ الإجراءات المنوطة بالنيابة الإدارية بأعداد قرار الإحالة وتقرير الاتهام ويودع ملف التحقيق سكرتارية المحكمة التأديبية .

اختصاص المحاكم التأديبية : تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من :
أولا : العاملين المدنيين بالدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حداً أدني من الأرباح
ثانياً : أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون 1414 لسنة 1963
ثالثا : العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا
كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص في البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة
[ المادة 15 من القانون 47 لسنة بشأن مجلس الدولة ]
مستويات المحاكم التأديبية
المحاكم التأديبية نوعان : -
1 - المحاكم التأديبية للعاملين من المستوى الثالث والثاني والأول وما يعادلهم .
2 - المحاكم التأديبية من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم .
القيد الوارد بالمادة 17
يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفي للعامل وقت الدعوى وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم في المستوى الوظيفي هي
المختصة بمحاكمتهم جميعا .
ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثاني والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيـات والشـركات والهيئات الخاصة المنصـوص عليها في المادة 15.
تشكيل المحاكم التأديبية ومقارها :
1- محاكم العاملين من مستوى الإدارة العليا - تشكل من ثلاثة مستشارين .
2 - محاكم العاملين من المستوى الثالث والثاني والأول ، ومن في مستواهم - تشكل من : رئيس الدائرة " مستشار مساعد " ، وأثنين من النواب " عضوين " .
مقار المحاكم التأديبية:
مقار المحاكم التأديبية من المستوى الأول ، والثاني ، والثالث ، ومن فى مستواهم ( القاهرة ، الإسكندرية ، طنطا ، المنصورة ، أسيوط ) وما يستحدث من محاكم تنشأ بقرارات من مجلس الدولة ، أما مقار المحاكم التأديبية للعـاملين من مستوى الإدارة العليا مقرها القاهرة ، والإسكندرية .
التنازع على الاختصاص بين المحاكم التأديبية
التنازع على الاختصاص بين المحاكم التأديبية تكون مرجعيته للقرارات الصادرة من مجلس الدولة في هذا الشأن، ولكن المعيار الذي يؤخذ عليه فى تحديد الاختصاص المكاني للمحكمة هو مكان الجهة التي يتبعها مرتكب الفعل الخطأ وقت وقوع المخالفة.
إعلان الدعـوى التأديبية ونظرها والحكم فيها :
أولا ::: تقام الدعوى التأديبية وفقاً لنص المادة 34 من القانون 47 لسنة 1972 من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق .
ثانياً ::: تنظر الدعوى التأديبية وفقـاً لنص المـادة 34 من القانون 47 لسنة 1972
كذلك في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة ، ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور على أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق ، ويكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
الفصل علي وجه السرعة : تفصل المحكمة التأديبية وفقاً لنص المادة 35 من القانون 47 لسنة 1972 في القضايا التي تحال إليها على وجه السرعة وعلى الوزراء والرؤساء المختصين موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل فى الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب .
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين ، وتصدر المحكمة حكمها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها .
تحقيق الدعوى التأديبية : للمحكمة وفقاً لنص المادة 36 من القانون 47 لسنة 1972 استجوب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ويسرى على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور الأحكام المقررة لذلك قانونا وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت في الأمر جريمة ، وإذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم وتخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطـاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو امتنع عن أداء الشهادة ، جاز لمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .
حقوق المقدم إلى المحكمة التأديبية
للعامل وفقاً لنص المادة 37 من القانون 47 لسنة 1972المقدم إلى المحكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة أو أن يوكل عنه محاميـا ولـه أن يبدى دفاعه كتابة أو
شفاهه ، وللمحكمة أن تقر حضوره شخصيا .
إحالة المحكمة التأديبية الأمر إلى النيابة العامة
وفقاً لنص المادة 39 من القانون 47 لسنة 1972 إذا رأت المحكمة أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية ، ومع ذلك إذا كان الحكم في دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية .
ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العمل ، وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف
حدود المحكمة التأديبية
وفقاً لنص المادة 40 من القانون 47 لسنة 1972تفصل المحكمة فى الواقعة التي
وردت بقرار الإحالة ، ومع ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على النيابة الإدارية التصدي لوقائع لم ترد في قرار الإحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة فى الأوراق ، وبشرط أن تمنح العامل أجلا مناسبا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك .
حق المحكمة التأديبية في التصدي
وفقاً لنص المادة 41 من القانون 47 لسنة 1972 للمحكمة التأديبية أن تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها إذا قامت لديها أسباب جدية بوقوع مخالفة منهم ، وفى هذه الحالة يجب منحهم أجلا مناسبا لتحضير دفاعهم إذا طلبوا ذلك ، وتحال الدعوى برمتها إلى دائرة أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة .
يودع ملف التحقيق في المخالفة من النيابة الإدارية لسكرتارية المحكمة التأديبية مشتملا على قرار الإحالة وتقرير الاتهام وذلك بمقتضى محضر بعد خصيصا لذلك يبين فيه رقم القضية ورقم القيد بالمحكمة واسم المخالف والمحال للمحاكمة والجهة التى يتبعها
، ويتم نظر الدعوى التأديبية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع قرار الإحالة وتقرير الاتهام ( الملف ) قلم كتاب المحكمة ، ويحدد رئيس المحكمة ميعاد الجلسة ويتولى قلم الكتاب إعلان ذوى الشأن خلال أسبوع من التاريخ المشار إليه .
العقوبات التي توقعها المحكمة التأديبية :
وفقاً لنص المادة 19 من القانون 47 لسنة 1972 توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم ، على أنه بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات :
* الإنذار. * الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .
* خفض المرتب . * تنزيل الوظيفة . * العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع .
المحاكمة التأديبية بعد الإحالة إلى المعاش أو انتهاء الخدمة
وفقاً لنص المادة 20 من القانون 47 لسنة 1972 لا تجـوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلا في الحالتين الآتيتين :
الحالة الأولي : إذا كان قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة .
الحالة الثانية : إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل ذلك .
الجزاءات التي توقع بعد الإحالة إلى المعاش أو انتهاء الخدمة
الجزاءات التأديبيـة التي يجوز للمحاكم التأديبيـة توقيعها على من ترك الخدمة هي :
1. غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل فى الشهر الذي وقعت فيه المخالفة .
2. الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر .
3.الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع .
وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو
الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاء المحاكمة .
ويستوفى المبلغ المنصوص عليه فى البندين 1 ، 2 بالخصم من المعاش في حدود
الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر أن وجد أو بطريق الحجز الإداري .
طلبات إلغاء قرارات التأديب
تنص المادة 12 من القانون 47 لسنة 1972 " لا تقبل الطلبات الآتية :
أ ) …………………………………………………
ب) الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 وذلك فبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم ، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة .
والثابت أن قرارات التأديب الصادرة عن السلطات المختصة تعد طلبات إلغاء ومن ثم فأنها تأخذ حكم دعوى الإلغاء أمام المحاكم التأديبية ، التي يكون ميعادها ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن به ، هذا وقد اشترط المشرع بالنسبة لطلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية التظلم الوجوبى منها إلى السلطة مصدرة القرار ذاتها واعتبر ذلك أحد الشروط الجوهرية لقبول دعوى إلغاء القرار التأديبي .
الطعن علي الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية
وفقاً لنص المادة 22 من القانون 47 لسنة 1972تكون أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون .
ويعتبـر من ذوى الشـأن في الطعـن الوزير المختص ورئيس الجهـاز المركـزي
للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية .
وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة .
*****
/منقول من موقع محكمة مصر /