|
|
| بالاضافة الى ماسبق (بصفة عامة) |
| الرخصة و اللوحات التجارية - الرخصة و اللوحات المؤقتة - جرار زراعى-( سير الجرار الزراعى فى الطرق العامة ) اوتوبيس سياحى - اوتوبيس رحلات - اوتوبيس مدارس - اتوبيس خاص بنقل العاملين - سيارات الاجرة ذات العداد ( ملكية العداد - معايرة العداد - رسم معايرة العداد - سيارة التعليم |
|
|
تمنح الرخصة واللوحات التجارية فى الأحوال المبينة فى المادة 25 من القانون ويكون إستعمالها لتحقيق أحد الأغراض الآتية
- إنتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجارى .
- تجربة المركبة أمام المشترى .
- تجربة المركبة بعد إصلاحها .
- إنتقال المركبة إلى قسم المرور للترخيص بها .
- إنتقال المركبة إلى مكان الإصلاح .
- إنتقال المركبة من قسم المرور إلى المكان الذى يحدده طالب الترخيص فى حالة عدم إتمام إجراءات الترخيص .
|
الرخصة و اللوحات المؤقتة
|
يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة فى الأحوال التى تبينها المادة 26من القانون وكذلك فى الأحوال المبينة فى المادة 231 من هذه اللائحة بعد تقديم طلب على النموذج المعد لذلك ترفق به المستندات الآتية
- إثبات الشخصية ومحل إقامة المرخص له بسند مقبول لذلك فى حكم هذه اللائحة .
- أن يثبت الحاجة إلى الرخصة فى أحد الأغراض المقررة كما يقدم البيانات الخاصة بالمركبة المطلوب إستعمال اللوحات لها وملكيتها .
- وثيقة التأمين من حوادث المركبة طبقا للقانون الخاص بذلك .
|
| وتصرف الرخصة واللوحات المعدنية بعد إستيفاء هذه الإجراءات وأداء الضرائب والرسوم المقررة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما |
جرار زراعى
|
| يجوز الترخيص للجرار الزراعى المفرد أو بمقطورة زراعية لنقل الحاصلات الزراعية ومستلزمات الزراعية ومستلزمات الزراعة وما يحتاج إليه المالك فى الأغراض الزراعية . |
ويشترط فى الترخيص توافر الشروط الآتية
- تقديم ما يثبت ملكيته بأحد المستندات المقبولة طبقا لنص المادة 214 من هذه اللائحة .
- تقديم ما يثبت حيازته لأرض زراعية بتقديم بطاقة الحيازة الزراعية أو ما يثبت ملكيته أو إستئجاره لأرض زراعية .
|
| وتعفى جميع الشركات التى تعمل فى مجال إستصلاح الأراضى طبقا لعقود تأسيسها أو نظمها الأساسية بحسب الأحوال من شرط تقديم ما يثبت حيازتها لأرض زراعية ، وذلك للترخيص بجراراتها أو مقطورتها الزراعية بشرط ألا تزيد المقطورة بحمولتها على ستة أطنان . |
سير الجرار الزراعى فى الطرق العامة
|
| يجوز الترخيص للجرار الزراعى المفرد أو بمقطورة زراعية لنقل الحاصلات الزراعية ومستلزمات الزراعية ومستلزمات الزراعة وما يحتاج إليه المالك فى الأغراض الزراعية . |
ويشترط فى الترخيص توافر الشروط الآتية
- تقديم ما يثبت ملكيته بأحد المستندات المقبولة طبقا لنص المادة 214 من هذه اللائحة .
- تقديم ما يثبت حيازته لأرض زراعية بتقديم بطاقة الحيازة الزراعية أو ما يثبت ملكيته أو إستئجاره لأرض زراعية .
|
| وتعفى جميع الشركات التى تعمل فى مجال إستصلاح الأراضى طبقا لعقود تأسيسها أو نظمها الأساسية بحسب الأحوال من شرط تقديم ما يثبت حيازتها لأرض زراعية ، وذلك للترخيص بجراراتها أو مقطورتها الزراعية بشرط ألا تزيد المقطورة بحمولتها على ستة أطنان |
اوتوبيس سياحى
|
| لا يجوز الترخيص بالأتوبيس السياحى إلا للهيئات السياحية المعتمدة وشركات الطيران والبواخر ووكالات السفر أو لأحد الفنادق السياحية لخدمة نزلائه من السياح أو لمن يباشر نشاطا سياحيا لحسابه أو يكون متعاقدا مع إحدى الجهات السياحية المعتمدة ليباشر عملية النقل السياحى لحسابها |
| ويشترط للترخيص تقديم موافقة وزارة السياحة وأن تكون السيارة بحالة نظيفة وأن تتوافر فيها الشروط التى تتطلبها وزارة السياحة |
اوتوبيس رحلات
|
| يكون الترخيص لسيارة أتوبيس الرحلات للإستعمال فى الرحلات الداخلية للمصريين فقط دون السياح الأجانب وأن يتم إستخدامه فى نقل مجموعات بأجر شامل عن الرحلة ويشترط تقديم سجل تجارى مدرج به نشاط الرحلات |
| ويكتب على جانبى السيارة كلمة رحلات ببنط مناسب |
اوتوبيس مدارس
|
| لا يكون الترخيص بسيارة أتوبيس المدارس لنقل الطلبة إلا لمدرسة أو لمتعهد نقل تلاميذ بموجب عقد مبرم بينه وبين المدرسة أو المدارس التى يلتزم بنقل طلابها بالسيارة وأن يكون هذا العقد معتمدا من مديرية التربية والتعليم المختصة ويكون الترخيص فى هذه الحالة لمدة العقد فقط ويلغى عند فسخ العقد قبل إنتهاء مدته |
| ويجوز عند الضرورة عند تعطل أتوبيس المدرسة إستعمال أتوبيس رحلات لنقل التلاميذ ويكون ذلك بناء على ترخيص سابق من قسم المرور أما فى حالة الضرورة الملحة فيكتفى بإخطار لاحق لقسم المرور من المدرسة أو المسئول الأصلى عن النقل أو المسئول عن أتوبيس الرحلات |
| ويجوز التصريح من قسم المرور بمجاوزة خط الدائرة التي يعمل الأتوبيس فى نطاقها لنقل الطلبة فى الرحلات أو الأغراض الترفيهية |
اتوبيس خاص بنقل العاملين
|
| يكون الترخيص للأتوبيس الخاص لنقل العاملين من محل سكنهم أو مكان تجمعهم إلى مقر العمل وللعودة منه ويحدد فى الترخيص خط الدائرة التي يعمل الأتوبيس فى نطاقها |
| ويجوز التصريح بنقل العاملين وعائلاتهم فى الرحلات أو فى الأغراض الترفيهية الأخرى داخل هذه الدائرة |
| كما يجوز بتصريح خاص من قسم المرور مجاوزة هذه الدائرة بناء على طلب صاحب الشأن مدة صلاحية رخصة التسيير |
| ويجوز الترخيص لكل صاحب عمل لديه عدد من العمال يتناسب وعدد ركاب الأتوبيس بتسيير أتوبيس خاص لنقل عامليه ولا يسمح لنقل غيرهم ولو بغير أجر |
| كما يجوز الترخيص لأى متعهد نقل بموجب عقد موثق بينه وبين صاحب عمل لديه عدد من العاملين يتناسب وعدد ركاب الأتوبيس بتسيير أتوبيس خاص لنقل هؤلاء العاملين ويكون الترخيص فى هذه الحالة لمدة العقد فقط ويلغى الترخيص فى حالة فسخ العقد قبل انتهاء مدته |
سيارات الاجرة ذات العداد
|
| عند الترخيص بسيارة أجرة ذات العداد أو عند الترخيص بتركيب عداد لها أو بتغييره وعند تجديد الترخيص تتولى لجنة الفحص الفنى فحص العداد للتأكد من صلاحيته للإستعمال ويتناول الفحص معايرة العداد وتسجيل عدد اللفات وبعد إتمام فحصه ، وضبطه يختم العداد بخاتم رصاص |
| ولا يجوز إستعمال أى عداد غير مختوم بخاتم اللجنة |
| وعلى لجنة الفحص أن تثبت فى تقرير الفحص الفنى للمركبة رقم العداد |
ملكية العداد
|
| عند تركيب عداد بسيارة أجرة يجب تقديم ما يفيد ملكية صاحب المركبة للعداد ويجب أن يكون السند مقبولا فى حكم المادة 214 من هذه اللائحة |
| فى حالة ضبط سيارة أجرة بها عداد غير معتمد وغير مختوم بخاتم قسم المرور المختص تضبط السيارة إداريا وترسل إلى أقرب قسم مرور لفحص العداد والتحقق من صلاحيته ومعايرته |
| فإذا أسفرت المعايرة عن صلاحية العداد وسلامته يختم وإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية العداد أو عدم سلامته جاز سحب رخصة تسيير القيادة إداريا طبقا لأحكام المادة (28) من القانون ولا يجوز إعادة تسييرها إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو إستبدال غيره به |
معايرة العداد
|
| فى حالة ضبط سيارة أجرة بها عداد غير معتمد وغير مختوم بخاتم قسم المرور المختص تضبط السيارة إداريا وترسل إلى أقرب قسم مرور لفحص العداد والتحقق من صلاحيته ومعايرته |
| فإذا أسفرت المعايرة عن صلاحية العداد وسلامته يختم وإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية العداد أو عدم سلامته جاز سحب رخصة تسيير القيادة إداريا طبقا لأحكام المادة (28) من القانون ولا يجوز إعادة تسييرها إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو إستبدال غيره به |
| إذا أسفر التفتيش المفاجئ عن وجود خلل فى عداد السيارة فتضبط السيارة إداريا وتسلم إلى أقرب مركز شرطة أو قسم مرور |
| ويحرر بالضبط محضر تثبت فيه أوجه المخالفة من سحب ترخيص السيارة ويصرف لها تصريح مؤقت بالسير لمدة لا تجاوز سبعة أيام للتمكين من إصلاح العداد ويعاد بعدها فحص العداد ومعايرته للتأكد من صلاحيته فإذا أسفر الفحص عن هذه الصلاحية يختم العداد بخاتم الرصاص طبقا لنص المادة 243 من هذه اللائحة ويعاد صرف الرخصة |
رسم معايرة العداد
|
| إذا أسفر التفتيش المفاجئ عن وجود خلل فى عداد السيارة فتضبط السيارة إداريا وتسلم إلى أقرب مركز شرطة أو قسم مرور |
| ويحرر بالضبط محضر تثبت فيه أوجه المخالفة من سحب ترخيص السيارة ويصرف لها تصريح مؤقت بالسير لمدة لا تجاوز سبعة أيام للتمكين من إصلاح العداد ويعاد بعدها فحص العداد ومعايرته للتأكد من صلاحيته فإذا أسفر الفحص عن هذه الصلاحية يختم العداد بخاتم الرصاص طبقا لنص المادة 243 من هذه اللائحة ويعاد صرف الرخصة |
| يحصل رسم قدره جنيهان عن كل معايرة لعداد السيارة الأجرة وفقا لما تحدده أحكام القانون رقم (1) لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل |
سيارة التعليم
|
| يجب أن تزود المدرسة أو المركز بوسائل الإيضاح ومعدات التدريب اللازمة وأن تتوافر فيها على الأقل سيارتان مخصصتان للتعليم ويجب أن تتوافر فى سيارة التعليم الشروط الآتية |
| أ- جهاز قيادة خاص للمعلم يمكنه من السيطرة على المركبة أثناء التعليم . |
| ب- جهاز فرامل خاص بالمعلم . |
| ج- إشارات خاصة بالمعلم . |
| ويجب أن تحمل سيارة التعليم لافتتين إحداهما على مقدمتها والأخرى على مؤخرتها يكتب عليها بخط كبير وواضح ( تعليم ) . |