النصوص القانونية :-
نصت المادة 150 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 على ما يأتي " يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة .
وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والالات والمعدات الستعملة في نقل الاتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري وتودع هذه المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة" .
تعريف التجريف :-
يعتبر تجريفاً في تطبيق احكام هذا القانون إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية والحكمة
من حظر التجريف واضحة وتكمن في أن الطبقة السطحية للأرض هي أكثر الطبقات خصوبة وأكثرها احتواء على العناصر الحيوية للإنتاج من العناصر التحتية .
ومن هذا المنطلق فإن نزع الطبقة السطحية للأرض خاصة عندما يتم بدرجة كبيرة أو يتم بصورة متكررة أنما يهدر قيمة الأرض ويؤدي إلى تدهورها وتدهور الإنتاج الزراعي بالنتيجة لذلك وهذه الظاهرة تفشت في مصر وكان الغرض منها السعي إلى بيع الأتربة .
و كان من الواجب ألا يتعرض للتعريف بالتجويف ويتصدى له بوضع ضابط معين وهو إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية وكان عليه أن يترك ذلك للاجتهاد الفقهي ليقرر متى تكون الإزالة نافعة ومتى تكون الإزالة ضارة بالأرض الزراعية أو على الأقل كان من الواجب على المشرع أو غيره في هذا الشأن وإن كان المشرع بالفعل قد أحال إلى القرار الوزاري في جواز تجريف الأرض الزراعية لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها.
وحيث أن المادة 150 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أنه "يحظر تجريف الأرض الزارعية أو نقل الأتربة لاستعمالها غير أغراض الزراعة وفى هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل واللالات والمعدات المستعملة فى نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإدارى، وتودع هذه المضبوطات فى المكان الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة، ويعتبر تجريفا فى تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية. ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعى" فإن تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها فى نطاق ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعى قد غدا غير مؤثم كما وأنه لا يقتضى ترخيصا مما كانت تستلزمه المادة 71 مكرراً من قانون الزراعة المذكور المعدل بالقانون 59 لسنة 1973. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند فى إدانة الطاعن إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب من أن هناك تجريفا بعمق يتراوح بين 10 سم ، 15 سم وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الطاعن تمسك أمامها بأن هذا التجريف لم يترتب عليه أى أضرار بالتربة بل هو تحسين لها واستدل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير، وكان هذا الدفاع فى صورة هذه الدعوى دفاعا جوهريا من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى دون أن يعرض لهذا الدفاع أو يعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوبا بالإخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 31/10/1991 - الطعن رقم 3254 لسنة 59 ق)
أنواع التجويف :-
وفقا لما تنص عليه المادة 150 من قانون الزراعة السالف الذكر أن التجريف قد يقصد من عمله الإضرار بالإرض الزراعية عن طريق إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية ويكون الغرض من ذلك استعمال هذه الأتربة في صناعة الطوب أو غير ذلك وهذا ما نسميه التجريف الضار بالأرض الزراعية . وعلى العكس من ذلك قد يكون الغرض من تجريف الأرض الزراعية وهو عن طريق نقل الأتربة منها واضافة اتربة أخرى إليها او على طريق نقل الأتربة منها دون اضافة اتربة أخرى إليها وهو تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها وهذا ما نسميه بالتجويف النافع أي بمعنى التجويف الذي يزيد من قوة الأرض على الإنتاج .
مخاطر التجويف :-
يعتبر تجريف الأراضي الزراعية من أخطر الظواهر التي ظهرت في المجتمع المصري خلال السنوات العشرين الماضية وقد ظهر التجريف نتيجة عوامل عديدة أهمها العوامل الاقتصادية والعوامل السكانية إذا إدى الإقبال الشديد على البناء وارتفاع اسعاره والأرباح المتحصلة منه إلى تسابق كبير في اقامة مصانع الطوب الأحمر بقصد بيعه في السوق أو بقصد استعماله من جانب الافراد للأغراض الشخصية في إقامة المباني ومن هنا حرص المشرع وبقوة على ردع هذه الظاهرة حماية للثروة القومية في مصر والمتمثلة في الأراضي الزراعية .
ونصت المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 60 لسنة 84 الخاص بتنظيم الترخيص بتجريف الأراضي الزراعية لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها على أنه " يحظر تجويف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لاستعمالها في غير أغراض الزراعة ويعتبر تجويفا إزالة أي جزء من الطبقة السطحية منها ولا يعد تجريفا قيام المزارع بتسوية أرضه دون نقل أية أتربة منها " كما لا يعد تجريفا أخذ أتربة أثناء عملية خدمة الأرض لاستعمالها في اغراض التقريب تحت الماشية وقد اضيفت هذه الفقرة بالقرار الوزاري رقم 484 لسنة 1984 وقد نصت المادة الثانية من القرار المذكور على أنه ": يجوز الترخيص بتجريف الأرض الزراعية ونقل الاتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد التالية وبصفة خاصة في المناطق الآتية :-
أ - المناطق التي ازيلت المباني القائمة عليها .
ب- الأراضي البور
ج- اراضي الجزائر التي تري بالالات الرافعة .
تسوية الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لأغراض زراعتها وتحسينها زراعيا والمحافظة على خصوبتها. غير مؤثم. أساس ذلك.
لما كانت المادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم 60 لسنة 1984 الصادر إعمالا لحكم المادة 150/2 من ق 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 قد دلت فى صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد أخرج عن دائرة التجريم قيام المزارع بتسوية أرضه ونقل الأتربة منها لأغراض زراعتها وتحسينها زراعيا والمحافظة على خصوبتها وبما يتفق والعرف الزراعى. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة أول درجة أن ما قام به كان بقصد إعداد الأرض لزراعة أشجار الفاكهة وطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه غير أن محكمة أول درجة لم تحقق هذا الدفاع أو تعرض له فى حكمها، رغم أنه دفاع جوهرى، إذ من شأنه - لو صح - عدم توافر أركان الجريمة التى دين الطاعن بها.
(الطعن رقم 17869 لسنة 60 ق جلسة 8/5/1996)
أ - موافقة المالية كتابة على تجريف أرضه الزراعية إذا لم يكن الطلب مقدما منه
ب - الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر
ج- خريطة مساحية بمقياس الرسم 1 : 2500 تبين موقع الأرض المراد تجريفها وحدودها.
د- السبب المطلوب من أجله تجريف الأرض الزراعية .
ونصت المادة 4 على أنه ": تنشأ بكل مركز لجنة لمعاينة الاراضي المطلوبة تجريفها برئاسة مدير الإدارة الزراعية بالمركز وعضوية المشرف الزراعي وأحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ومندوب المساحة ويصدر بتشكيلها قرار من مدير مديرية الزراعة المختص .
وتتولى هذه اللجنة معاينة الأرض موضع طلب الترخيص على الطبيعة خلال اسبوعين من تاريخ الطلب لمديرية الزراعة وتحرير تقرير عن كل حالة على حدة يتضمن البيانات الموضحة فيما بعد :-
أ - المساحة المطلوب الترخيص بتجريفها وحدودها ورقم القطعة الواقعة بها واسم الحوض ورقمه واسم الناحية ومدى مطابقتها لبيانات كل من الطلب والخريطة المقدمين من الطالب .
ب - مدى تأثير أرض الغير نتيجة الترخيص بالتجويف واخذ الأتربة من الأرض موضوع الطلب .
ج- الحاصلات القائمة أثناء المعاينة بالأرض المطلوب الترخيص بتجريفهاز
د- توضيح درجة خصوبة التربة من واقع كل من المعاينة وكشوف الحصر التصنيفي للتربة
هـ - رأي اللجنة من حيث قبول الطلب أو رفضه مع بيان أسباب ذلك وفي حالة الموافقة تحدد العمق الموصي به للتجريف بحيث لا يجاوز بأي حال من الاحوال 25 سم 2
ولا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع اعضائها وتصدر توصيتها بأغلبية الآراء وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويرفع التقرير فور اتمامه مشفوعا بقرار اللجنة إلى مدير مديرية الزراعة المختص .
ونصت المادة 5 على الاتي ": تنشأ لجنة بكل محافظة برئاسة مدير الشئون الزراعية وعضوية مدير إدارة التعاون الزراعي ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بالمحافظة . وتتولى هذه اللجنة النظر في تقارير لجان المعاينة بالمراكز فور ورودها وفحص الشكاوى التي تقدم اليها من ذوي الشأن واصدار توصياتها بخصوصها .
ولا يعتبر اجتماع اللجنة إلا بحضور جميع الأعضاء وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الآراء وترفعها إلى مدير مديرية الزراعة المختص ليتولى اعتمادها من المحافظ المختص
ونصت المادة 7 على أنه ": يحظر على المرخص له ما يأتي:-
أ - الإضرار بخوصبة التربة
ب - الإضرار بالأراضي المجاورة او التاثير على نظام الري والصرف بسبب انخفاض مستوى الأرض نتيجة التجويف
ج- أخذ أتربة لأي غرض من الأغراض من نفس القطعة المرخص بتجريفها قبل مضي عشرة سنوات على تجريفها.
ونصت المادة 8 على انه ": يجب على المرخص له بالتجريف لأي عمق أخطار الإدارة الزراعية بالمركز خلال اسبوع من انتهاء عملية التجريف لإعادة المعاينة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 وترفع اللجنة تقريرها لمدير مديرية الزراعة .
ونصت المادة 9 على انه ": يتولى المشرف الزراعي المختص تقسيم احواض القرية فيما بين اعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالقرية ويحرر عن هذا التقسيم محضر من صورتين تودع احداها الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وتودع الأخرى الإدارة الزراعية بالمركز وعلى كل عضو اخطار المشرف الزراعي والإدارة الزراعية بالمركز عن أية مخالفات لأحكام هذا القرار .
ونصت المادة العاشرة على أنه ": تعفى المساحات المرخص بالتجريف فيها من زراعة المحصول المقرر زراعته في الموسم الذي اجريت فيه عملية التجريف سواء أكان شتويا أو صيفيا عاديا أو نيابيا على أن يلتزم الزارع بزراعة المحصول المقرر زراعته في الموسم التالي بعد ذلك .
ونصت المادة 11 على انه ": يؤدي طالب الترخيص رسما بواقع مائة جنيه مصري عن كل فدان أو كسوره تسدد للحساب الخاص في الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي ولا يجوز رد هذهالرسوم بأي حال من الأحوال
ونصت المادة 12 على انه يلغي القرار الوزاري رقم 44 لسنة 73 قانوني بشأن شروط منح ترخيص بتجريف الأراضي الزراعية والقرارات المعدله له وكل نص يخالف هذا القرار كما تلقي التعليمات الصادرة تنفيذا له
ونصت المادة 13 على انه ": ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره تحريرا في 18 ربيع الآخر سنة 1404 21 يناير سنة 1984
جواز التجريف في حالات معينة :-
نعرض لحالتين يجوز فيها التجريف :-
أولاً : أخذ الأتربة دون نقلها بقصد تحسين التربة والحفاظ على خصوبتا :-
قد نصت على هذا الحكم العبارة الاخيرة من المادة 150 من قانون الزراعة بقولها ": يجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار يصدر منه بما يتفق والعرف الزراعي .
ولا يعد هذا العمل ممنوعا من الناحية القانونية إذ اجازه القانون لأنه يستهدف خدمة الأرض الزراعية وليس الإضرار بها ولا يعد هذا العمل ايضا ممنوعا وفقا لما نرى من الناحية المنطقية حيثانه يستهدف تسوية الارض الزراعية إذا كان يوجد بها اجزاء عالية أو أجزاء منخفضة عن المستوى العادي للأرض جميعها وهذا يؤدي بدوره إلى تنظيم ري هذه الأرض خاصة إذا تم زراعة الأرض بالنباتات التي تحتاج إلى مياه قليلة .
ثانيا : نقل الأتربة أثناء عملية خدمة الأرض لاستعمالها في أغراض التتريب تحت الماشية :-
بمقتضى القرار الوزاري رقم 495 لسنة 1984 فإن ضوابط هذه الحالة المعروضة لا تتضمن ضرورة الحصول على ترخيص من اية جهة وغاية ما في الأمر أنه يتعين الالتزام بضابطين موضوعين :-
الأول : هو ان العمل لا يتضمن تجريفا بالمعنى الصحيح إذ الغرض أن الاتربة المأخوذة من الأرض ناتجة عن اعمال التحسين وزيادة الخصوبة كأعمال التسوية او العمل على زيادة خصوبة الارض .
ضرورة الترخيص بالتجريف ونقل الأتربة في حالات معينة خاصة بقصد تحسين التربة والمحافظة على خصوبتها :-
قد نصت على هذا الحكم المادة الثانية من قرار وزير الزراعة رقم 60 لسنة 84 والقانون بقولها ": يجوز الترخيص بتجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد التالية وبصفة خاصة في المناطق الآتية :-
1- المناطق التي ازيلت المباني القائمة عليها
2- الأراضي البور
3- اراضي الجزائر التي تروى بالالات الرافعة
ويلاحظ أن الحالات الثلاثة السابقة تتعلق بالتجريف بالمعنى الصحيح أي إزالة الطبقة السطحية من الارض وجميع هذه الحالات تظهر حينما تحتاج الأرض إلى اصلاح وتحسين حتى تضحي صالحة للزارعة فالأراضي التي ازيلت المباني القائمة عليها تحتاج إلى استبدال الطبقة السطحية أو أزالتها كلها حتى يتيسر زراعتها والأراضي البور التي يقصدها النص هي تلك القابلة للزراعة إذا ما تم تحسين تربيتها وتسويتها وأخيرا تبقى اراضي الجزائر التي تروي بالالات الرافعة وهي بحكم ارتفاع موقعها وقد تحتاج إلى خفض مستواها وإزالة جزء من ارتفاعها
ويصبح التجريف في الحالات الثلاثة المتقدمة الذكر جائزا ولكن جوازه مشروط بصدور قرار بالترخيص من مدير مديرية الزراعة المختص
شرط منح الترخيص :-
قد نصت المادة الثالثة من القرار رقم 60 لسنة 84 على انه يشترك لمنح الترخيص بتجريف الأراضي الزراعية تقديم طلب على الأنموذج المرفق لهذا القرار إلى مدير مديرية الزراعة المختص ويجب أن يرفق بالطلب ما يأتي :-
1- موافقة المالك كتابة على تجريف أرضه الزراعية إذا لم يكن الطلب مقدما منه .
2- الايصال الدال على سداد الرسم المقرر
3- خريطة مساحة بمقياس الرسم 1: 2500 تبين موقع الأرض المراد تجريفها وحدودها .
4- السبب المطلوب من أجله تجريف الأرض الزراعية .
جزاءات مخالفة حظر التجريف :-
نعرض هنا للنصوص القانونية ثم نعرض للجزاءات المتعددة على مخالفة حظر التجريف .
النصوص القانونية :-
نصت المادة 153 من قانون الزراعة على انه ": يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية ويمتنع على اصحاب مستلغي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون
ونصت المادة 154 من قانون الزراعة على أنه ": يعاقب على مخالفة حكم المادة 150 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين الف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة . فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ودر الأرض إلى المالك .
ويعتبر مخالفا في تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشتري أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأرض الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك ويستعملها في أي غرض إلا إذا اثبت أن التجريف كان صادرا طبقا لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا لأحكامه وفي جميع الاحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات وبحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجويف وجميع الالات والمعدات التي استخدمت في عملية التجريف أو النقل ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة .
ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة بأعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقته المخالف
يتضح من هذا النصوص أن هناك عدة جزءات تتصدى لظاهرة التجريف وتعاقب عليها :-
أولا :الوسائل الإدارية :-
نصت ايضا الفقرة الأخيرة من المادة 154 من قانون الزراعة على الآتي ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف الاعمال المخالفة باعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف
المصادرة في الجنايات والجنح :-
أن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة اشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك فلا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة اصلية وقد تكون المصادر وجوبية يقتنيها النظام العام لتعليقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة كما قد تكون المصادر في بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية إذ نص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجني عليه أو إلى خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار وهي بوصفها الاول تكون تدبيرا وقائيا على المحكمة أن تحكم به مادامت تتعلق بشيء يخرج بطبيعته عن دائرة التعامل وهي بوضعها الثاني توفر للمجني عليه صفة المطالبة بها كتعويض وفي أن يتتبع حقه في ذلك أمام درجات القضاء المختلفة حتى في حالة الحكم بالبراءة
ثانيا : العقوبات الجنائية :-
قد عرفت المادة 154 من قانون الزراعة للعقوبات الجنائية على مخالفة المادة 150 من ذات القانون والتي حظرت تجريف الأرض الزراعية وقد فصلت المادة 154 صور العقوبات فوضعت المبدأ ثم ميزت بين حالة التجريف من جانب المالك والتجريف من جانب المستأجر ثم وسعت من نطاق العقاب من حيث الأشخاص فيما يتعلق بالأتربة الناشئة عن التجريف ثم قررت عقوبة المصادرة ثم حددت المادة المذكورة وجهين للتشديد في العقوبة وفيما يلي تفصيل المسائل المتقدمة الذكر .
1- مبدأ العقوبة :-
قد ورد بالفقرة الأولى من المادة 154 من قانون الزراعة ما يلي ": يعاقب على مخالفة حكم المادة 150 من هذا القانون بالحبس بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة
وواضح من حكم هذه الفقرة أن الحبس عقوبة وجوبية إلى جانب الغرامة تجاه القائم بالتجريف وهذا يعني أنه لا تخيير بين الحبس والغرامة إذ يتعين من ناحية ومن ناحية ثانية ساوى المشرع بين محل الجريمة إذا كان محل الجريمة فدانا أو جزء من الفدان إذ تستحق العقوبة كاملة في الحالتين
2- عقوبة الحبس التي تطبق على المالك :-
قد نصت العبارة الأولى من الفقرة الثانية من المادة 154 على انه ": إذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن تسة أشهر فالحد الأدنى للعقوبة التي يعاقب بها المالك وفقا لهذا النص هو الحبس لمدة ستة اشهر وذلك بالإضافة إلى عقوبة الغرامة
3- فسخ عقد الإيجار إذا كان المخالف مستأجراً كجزاء اضافي:-
قد ذكرت العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 154 من قانون الزراعة أنه ": وإذا كان المخالف وهو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك " .
ومفاد هذا الحكم انه إذا قام المستأجر بالتجريف فإنه يعاقب بالحبس دون تحديد مدة لهذه العقوبة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه
حظر المشرع على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة - إغفال الحكم بيان بداية ونهاية تلك السنة، وصفة المتهمة سواء كونها مالكة للأرض الزراعية أو نائبة عنها أو مستأجرة أو حائزة - قصور.
ومن حيث أن المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدلـة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 تنص على أنه "يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها" وكانت المادة 155 من القانون سالف الذكر المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 تنص على أنه "يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة، وإذ كان المخالف هو المالك أو نائبه وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين وإذ كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها" لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصرا، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بداية ونهاية تلك السنة، وعما إذا كانت قد بدأت بعد العمل بالقانون 2 لسنة 1985 من عدمه. وصفة الطاعنة مالكة للأرض المتروكة أو نائبة عنها أم مستأجرة لها أو حائزة دون المالك - وهى بيانات جوهرية - فى خصوص هذه الدعوى لما لها من أثر فى توافر العناصر القانونية للجريمة التى دينت بها الطاعنة، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 27/10/1994 - الطعن رقم 5443 لسنة 59 ق)
4- توسيع نطاق العقاب من حيث الأشخاص في حالة التعاليم في الاتربة الناشئة عن التجريف :-
قد نصت على هذا الحكم الفقرة الثانية من المادة 154 ": إذ تقول ويعتبر مخالفا في تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشتري أو يبيع اتربة متعلقة عن تجريف الاراضي الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك ويستعملها في اي غرض إلا إذا اثبت أن التجريف كان صادرا طبقا لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا لأحكامه .
ووسعت هذه الفقرة من نطاق التجريف من حيث الأشخاص والحاق العقاب بهم الواردة في الفقرة الأولى من المادة 154 من حيث أنها أوجبت عقاب كل من يقوم بالتجريف أو يتعامل في اتربة التجريف حيث يعد مرتكبا للجريمة التجريف كل من يرتبط بهذه الأتربة برابطة من أي نوع من انواع الروابط الواردة في النص أي سواء كان الشخص مالكا للأتربة او حائزا لها أو نزل عنها للغير باي صفة اوسمسارا أو وسيطا أو كان يستعمل أتربة الترجيف لأي غرض من الأغراض .
تطبيقات قضائية
=========
طعن رقم 604 لسنة 33 ق.ع - جلسة 9 -4 -1988
الموضوع : زراعة
العنوان الفرعي : أرض زراعية - حظر تجريفها
المبدأ :
- قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983
- حظر المشرع تجريف الأرض الزراعية ونقل اتربتها للاستعمال فى غير أغراض الزراعة ومنع أصحاب ومستغلي مصانع وقمائن الطوب القائمة فى 12 أغسطس 1983 من الاستمرار فى تشغيلها بالأتربة الزراعية وهو ماينطوى على انهاء الترخيص لها فى التشغيل بهذه الأتربة - فرض المشرع على أصحاب ومستغلي القمائن توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف وذلك خلال سنتين من 12 أغسطس 1983والا تمت ازالتها بالطريق الادارى على نفقة المخالف - هذا الالتزام موجه الى أصحاب ومستغلي القمائن معا كى يوفقوا أوضاعهم فى سبيل استخدام البدائل خلال المدة - تطبيق.
<سنة المكتب الفنى "45 " ص - 1274 - القاعدة رقم - ( 205 ) - >
إزالة التعدي عليها – أمر الحاكم العسكري - تفويض
طعن رقم 8273 لسنة 44 ق.ع - جلسة 27 -6-2001
الموضوع : أراضى زراعية
العنوان الفرعي : إزالة التعدي عليها – أمر الحاكم العسكري - تفويض
المبدأ :
- قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983
- أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1996 بتعيين نائب الحاكم العسكري العام
- أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم (1) لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأرض الزراعية وإقامة مبان أو منشآت عليها
- قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة رقم 572 لسنة 1996 بتفويض المحافظين كل في دائرة اختصاصه في الاختصاصات المخولة لوزير الزراعية بالأمر العسكري المشار إليه
- الحاكم العسكري العام فوض نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام في مباشرة كافة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 واستنادا لهذا القانون ، واستمدادا من هذا التفويض اصدر نائب الحاكم العسكري العام أمره رقم 1 لسنة 1996 بتفويض وزير الزراعة بالأمر بوقف الأعمال المخالفة المبينة في الأمر المذكور وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف لحين صدور الحكم في الدعوى - أيا كان الرأي في مدى سلامة التفويض الممنوح لوزير الزراعة فما كان يجوز لوزير الزراعة أن يفوض المحافظين في مباشرة الاختصاصات المفوضة إليه - تطبيق .
<سنة المكتب الفنى " 46 " الجزء الثالث ص - 2317 - القاعدة رقم - ( 272 ) - >
إزالة المخالفات عليها – سلطة القضاء الجنائي ووزير الزراعة
طعن رقم 2300 لسنة 44 ق.ع - جلسة 5 -7-2001
الموضوع : أراضى زراعية
العنوان الفرعي : إزالة المخالفات عليها – سلطة القضاء الجنائي ووزير الزراعة
المبدأ :
- قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 لسنة 1983
- عالج المشرع حالة إقامة مبان أو منشآت في الأرض الزراعية وما في حكمها بالمخالفة للقانون بطريقين أحدهما قضائي والثاني إداري ، فأوجب الحكم في حالة المخالفة أو الشروع فيها بحبس المخالف وتغريمه بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، وفي حالة الإدانة ألزمالمحكمة بان تأمر بإزالة المخالفة على نفقة المخالف وهذا هو الطريق القضائي أما الطريق الإداري فقد خول المشرع وزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية أن يوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف - القضاء الجنائي وحده المختص في حالة الإدانة بإزالة أسباب المخالفة - سلطة وزير الزراعة في إبقاء الوضع على ما هو عليه والحيلولة دون المخالف واستكمال الأعمال - مؤدى ذلك عدم تجاوز هذا الاختصاص إلى حد إزالة المباني المخالفة - تطبيق
<سنة المكتب الفنى " 46 " الجزء الثالث ص - 2429 - القاعدة رقم - ( 286 ) - >
ارض زراعية- حظر تجريفها
طعن رقم 1218 لسنة 33 قضائية جلسة 9- 6- 1990
الموضوع : ارض زراعية
الموضوع الفرعي :
الفقرة رقم :1
القانون رقم 116 لسنة 1983 م بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 م - حظر المشرع تجريف الأرض الزراعية ونقل أتربتها للاستعمال فى غير أغراض الزراعة - منع المشرع أصحاب ومستغلي مصانع وقمائن الطوب القائمة من الاستمرار فى تشغيلها بالأتربة الزراعية بما ينطوي على إنها الترخيص لها فى التشغيل بهذه الأتربة - واجه المشرع مستقبل هذه المصانع والقمائن القائمة بأن فرض على أصحابها ومستغليها توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب من أتربة التجريف خلال سنتين وإلا تمت إزالتها بالطريق الادارى على نفقة المخالف - هذا الالتزام وجه إلى أصحابها ومستغليها معاً كى يوفقوا أوضاعهم فى سبيل استخدام البدائل - يشترط موافقة أصحاب المصانع ومستغليها معاً على استخدام البدائل خلال المدة المقررة فى حالة ما إذا كان المصنع مملوكاً لغير مستغله - تطبيق.
<سنة المكتب الفنى " 35 " ص - 1887 - القاعدة رقم - ( 183 ) - >
البناء على أرض زراعية – حدود سلطة الجهة الإدارية فى إمداد المبانى المخالفة بالمرافق العامة
طعن رقم 706 لسنة 37 ق.ع جلسة 14-7-1996
الموضوع : أراضى زراعية
العنوان الفرعى : البناء على أرض زراعية – حدود سلطة الجهة الإدارية فى إمداد المبانى المخالفة بالمرافق العامة
المبدأ :
المادتان 152 ، 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983
استهدف المشرع بالأحكام المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1982 عدم المساس بالأراضي الزراعية والحفاظ علي خصوبتها ، ومن ثم كان لزاماً ألا يستفيد من يخالف هذه الأحكام من خطئه وان يكون للجهة الإدارية وهي القوامة علي حسن سير المرافق العامة ألا تمد المباني والمنشآت المخالفة بخدمات المياه والكهرباء وغيرها – مناط استعمال الجهة الإدارية لهذه الرخصة أن تثبت المخالفة يقيناً وهو أمر لا يتحقق إلا بصدور حكم جنائي بالإدانة تآمر فيه المحكمة بإزالة أسباب المخالفة – إذا ما تقاعست الجهة الإدارية عن إثبات المخالفة وتحرير محضر بذلك واتخاذ إجراءات وقف أسبابها وتقديم المخالف إلى المحاكمة الجنائية لتقضي بالإدانة وتأمر بإزالة المخالفة طبقاً للقانون واستمر تقاعسها إلى حين انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وهي ثلاث سنوات فإن الامتناع عن إمداد المباني والمنشآت بتلك الخدمات يكون غير قائم علي سبب يبرره . تطبيق .
<سنة المكتب الفنى 41 " الجزء الثانى " ص - 1437 - القاعدة رقم 160 >
التزام المستأجر باستغلال الأرض استغلالا مألوفا
طعن رقم 774 لسنة 26 ق.ع جلسة 22- 11- 1986
الموضوع : إصلاح زراعي
العنوان الفرعي : التزام المستأجر باستغلال الأرض استغلالا مألوفا
المبدأ :
- المادة 613 من القانون المدني
- المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعي الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 1952
- يلتزم المستأجر باستغلال الأرض الزراعية المؤجرة وفقا لمقتضيات الاستغلال المألوف – زراعة النخيل في أرض مؤجرة لزراعتها بالمحاصيل لا تعتبر من الاستغلال المألوف – أثره : فسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر من العين المؤجرة – تطبيق
<سنة المكتب الفنى "32 الجزء الأول " ص - 248 - القاعدة رقم - ( 38 ) - >
الحفاظ على الرقعة الزراعية – حظر تجريف الأرض الزراعية – وقف المخالفة بالطريق الإداري
طعن رقم 1706 لسنة 37 ق.ع - جلسة 13 -10 -1996
الموضوع : أراضى زراعية
العنوان الفرعي : الحفاظ على الرقعة الزراعية – حظر تجريف الأرض الزراعية – وقف المخالفة بالطريق الإداري
المبدأ :
- المادتان 150 و153 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983
- المشرع حرصاً منه على حماية الأرض الزراعية والمحافظة على خصوبتها حظر تجريفها أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة، كما حظر إقامة قمائن أو مصانع طوب في الأراضي الزراعية، وحظر أيضاً على أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب استعمال ناتج تجريف هذه الأرض في تشغيلها، وحدد في المادتين 154 و157 العقوبات الجنائية التي توقعها المحاكم المختصة في حالة مخالفة أحكام المادتين 150 و153، وأجاز لوزير الزراعة حتى صدور حكم في الدعوى الجنائية وقف أسباب المخالفةوإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف – مؤدى ذلك – أن يقترن قرار الوقف بتحرير محضر بالمخالفة المنسوبة إلى صاحب أو مستغل مصنع أو قمينة الطوب وأن يتم ذلك بناء على تحليل للعينات يفيد وقوع المخالفة ولا يجوز أن يمتد الوقف إلى غير الأسباب أو الأعمال محل المخالفة – تطبيق
<سنة المكتب الفنى "42 الجزء الأول " ص -13 - القاعدة رقم - ( 2 ) - >
المخالفات التى تجرى على الأراضى الزراعية
طعن رقم 3967 لسنة 44 ق.ع - جلسة 22 - 11-2000
الموضوع : أرض زراعية
العنوان الفرعي : المخالفات التى تجرى على الأراضى الزراعية
المبدأ :
- المادة 151 ، المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985
- حظر المشرع على مالك الأرض الزراعية أو نائبه أو مستأجرها أو حائزها القيام بأي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها ، وأعطي لوزير الزراعة الحق في وقف أسباب المخالفة وبإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف وذلك قبل صدور الحكم في الدعوى الجنائية ـ تطبيق
<سنة المكتب الفنى "46 الجزء الأول " ص - 167 - القاعدة رقم - ( 21 ) - >
حجية الحكم الجنائى - مناطها ( إزالة أعمال مخالفة )
طعن رقم 11608 لسنة 48 ق.ع - جلسة 1 -1 -2008
الموضوع : أرض زراعية
العنوان الفرعي : حجية الحكم الجنائى - مناطها ( إزالة أعمال مخالفة )
المبدأ :
- القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها الأخير وكان فصله فيها لازماً وضرورياً خاصة فيما يتعلق بوقوع الفعل ووصفه القانوني ونسبته إلي فاعله ، وغني عن البيان أن تلك الحجية تثبت للحكم الجنائي إذا كان مبنياً علي انتفاء التهمة أي فيما قطع به من أن الواقعة لم تحدث أصلاً أو أنها لم تقع من المتهم بالذات ، إما إذا استقي الحكم الجنائي قضاء البراءة من أسباب وأسانيد أخري ارتكن فيها إلي ظروف الواقع المحيطة بالاتهام وخلص فيها إلي أن المتهم لم يكن له دخل فيها دون أن ينفي حدوث الواقعة المنسوبة إليه أو يفصل في صحة ارتكابه لها من عدمه فإن حكم البراءة في هذه الحالة لا يحول بين القاضي المدني وبين بحث دليل ارتكاب المتهم للمخالفة التي تكون تلك الواقعة محلها أو موضوع التصرف المطروح عليه في أمر يتعلقبه . وذلك كما هو الشأن في النزاع الماثل حيث يبين أن حكم البراءة الصادر لصالح المطعون ضده في الجنحة المشار إليها لم يقم علي نفي حدوث واقعة التبوير أصلاً أو عدم ارتكاب المذكور للأفعال الصادر بشأنها قرار الإزالة وإنما يقوم علي أن المساحة التي وقعت بها الأعمال لا يتوافر لها مصدر للري والصرف ، وبالتالي لا تمتد حجية ذلك الحكم إلي القول بنفي حدوث هذه الأعمال من المطعون ضده فذلك لم يفصل فيه الحكم الجنائي ولم يكن فصله فيه لازماً وضرورياً للوصول إلي البراءة حيث أسسها علي أسباب أخري بعيدة عن مدي صحة نسبة الأعمال المخالفة للمذكور من عدمه باعتبارها تشكل الركن المادي لجريمة تبوير الأرض الزراعية وهي أعمال من حق الجهة الإدارية إصدار قرار بإزالتها .
حظر إقامة المنشآت عليها – اختصاص المحكمة الجنائية بإصدار قرار الإزالة فى حالة المخالفة
طعن رقم 1576لسنة 35 ق.ع - جلسة 5 -1 -1997
الموضوع : أراضى زراعية
العنوان الفرعي : حظر إقامة المنشآت عليها – اختصاص المحكمة الجنائية بإصدار قرار الإزالة فى حالة المخالفة
المبدأ :
- المادتان 152 و156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983
- لا يجوز لوزير الزراعة تجاوز حدود الاختصاص المحدد له بإصدار قرارات بإزالة المباني والمنشآت التي أقيمت على الأراضي الزراعية – هذا الاختصاص معقود للقضاء فحسب – إذا أصدر الوزير قراراً بالإزالة يكون مشوياً بعيب عدم الاختصاص الجسيم ومن باب أولى توصم بذات العيب قرارات المحافظين الصادرة بناء على تفويض من وزير الزراعة – ذلك لا يحول دون حقهم في وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري حتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية- تطبيق
<سنة المكتب الفنى "42 الجزء الأول " ص - 381 - القاعدة رقم - ( 37 ) - >
حظر تجريفها – إثبات واقعة التجريف – نسبة التجريف لاتؤثر على إثبات الواقعة
طعن رقم 708 لسنة 35 ق.ع - جلسة 5-2 -1995
الموضوع : أرضى زراعية
العنوان الفرعي : حظر تجريفها – إثبات واقعة التجريف – نسبة التجريف لاتؤثر على إثبات الواقعة –( طوب )
المبدأ :
- المواد 150 ، 153 ، 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983
- مناط توقيع العقوبات الجنائية والإدارية هو تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة في أي صورة من الصور وأيا كانت مساحة الأرض التي تم تجريفها أو كمية الأتربة التي تم نقلها منها – علة ذلك : تحقيق الغاية المستهدفة من القانون وهي حماية الرقعة الزراعية من أي عبث مهما كان حجمه أو مساحته – إذا ثبت للسلطة المختصة وجود أي نسبة من الأتربة الزراعية في المادة التي تستعمل في إنتاج الطوب فإن هناك قرينة لا تقبل إثبات العكس علي تجريف الأرض تستوجب توقيع العقوبات الجنائية والإدارية المقررة ومنبينها وقف الأعمال المخالفة وإزالة أسبابها بالطريق الإداري – تطبيق
<سنة المكتب الفنى " 40 " ص - 1117 - القاعدة رقم - ( 114 ) - >
حظر تجريفها – مصانع وقمائن الطوب - المهلة الممنوحة لها لتوفيق أوضاعها
طعن رقم 4379 لسنة