إجراءات صرف تعويض ضائع تنظيم حصرياً

 
يتقدم صاحب الشأن  للإدارة بصرف تعويض ضائع تنظيم أرض العقار الذى يمتلكه ومعه المستندات الآتية :-   
§            عقد الملكية  المسجل الخاص بالعقار + صورة منه .
§      خريطة مساحية مقياس 1/500 محدد عليها الموقع بمعرفة صاحب الشأن أو خريطة مساحية مقياس 1/2500 محدد عليها موقع العقار أو الأرض الضائعة بمعرفة مكتب المساحة والشهر العقاري في دائرته العقار .
§            كشف مساحة وتحديد مستخرج من المساحة والشهر العقاري بمسطح وحدود وابعاد الأرض الضائعة .
§            طلب على عرضحال دمغة باسم السيد /مدير عام نزع الملكية .
§            ملف .

     وفي حالة ضياع جزء من أرض العقار فقط يضاف للمستندات السابقة المستندات الآتية :
§  محضر المعاينة صادر من الحي يثبت أن المباني المقامة على الجزء الباقي بعد ضائع التنظيم مصادفة لخطوط التنظيم المعتمدة .
§  صورة الترخيص الصادر من الحي للمباني المقامة على الأرض المتبقية ويلزم أن تكون الأرض الضائعة خالية تماماً من المباني والاشغالات والمخلفات وبمنسوب الشوارع المحيطة .
§  يتم قيد الطلب بدفتر الطلبات الخاصة بضوائع التنظيم وبدون به اسم مقدم الطلب وعنوان العقار اسم الشرطة التابع له ويعطى رقم الملف يتم التعامل بهذا الرقم في جميع الاجراءات الخاصة بصرف التعويض .
§  يحول الملف إلى ادارة المشروعات المعتمدة بالإدارة العامة للتخطيط العمرانى وذلك لتوقيع خطوط التنظيم المعتمدة على الخريطة المساحية والافادة عن رقم الرسم المعتمد وتاريخ صدوره .
§  يقوم مهندس الادارة بمعاينة الأرض الضائعة بالطبيعة وتكتب هذه المعاينة بظهر الطلب المقدم من صاحب الشأن وكذا بخلاف الملف من الداخل ويدون بالمعاينة ما إذا كانت الأرض فضاء من عدمه .
§  يعمل رسم شمسي لموقع الضائع على أن يجزء الرسم إلى جزئين يكتب في الجزء الأول عنوان العقار الضائع وكذا رقم الرسم المعتمد وكذا مسطح الأرض الضائعة من واقع كشف المساحة والتحديد .
§   ترفق الصورة الشخصية بالملف ويلون الضائع باللون الأصفر .
§   تعرض المذكرة الخاصة بالضائع على مجلس التثمين لتقدير ثمن الضائع .
§   يرسل إلى صاحب الشأن للحضور لعرض الثمن عليه بعد تقديره .
§  يرسل للحي لموافاتنا بمحضر استلام الأرض الضائعة وتسجيلها بسجلات ضائع التنظيم الخاصة بالحى والمحافظة على الأرض الضائعة من التعدي .
§  يؤخذ اقرار على صاحب الشأن بقبوله الثمن المقدر أو رفضه وفي حالة رفضه يقدم صاحب الشأن طلب على عرضحال دمغة يعترض فيه على الثمن .
§  يرسل الملف للشئون القانونية بالإدارة العامة لنزع الملكية وبه مذكرة موضح بها قبول أو رفض صاحب الشأن للثمن المقدر وكذلك للأخذ للشئون القانونية الاجراءات اللازمة لصرف التعويض المقدر للضائع وذلك في حالة الموافقة على السعر وكذا صرف التعويض المقدر للضائع وذلك في حالة الموافقة على السعر وكذا صرف المبلغ الغير متنازع عليه في حالة الاعتراض على السعر .

§   يقوم صاحب الشأن برفع دعوى امام المحكمة المختصة للطعن في التعويض المقدر .

------------------------------------------------------------------------------ 
طلب صرف تعويض ضائع التنظيم
السيد / .............................................................................................................................
تحية طيبة وبعد ،
مقدمه لسيادتكم / ......................... بطاقة شخصية / عائلية رقم / ....................... الصادرة من: ............ بتاريخ   /     /       محل الإقامة: .............................................................................................. بصفتي ( مالك / وكيلا عن المالك أو المالكين ............................................ إلخ ) للعقار ( مبنى / أرض )
الكائن ................................................................... البالغ مساحته ........................ متر مربع
أرجو التكرم باتخاذ اللازم نحو صرف مقابل تعويض ضائع تنظيم عن هذا القرار والمقتطع تنفيذا لخطوط المعتمدة للمنطقة والصادر بها قرار السيد المحافظة رقم (          ) لسنة
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،
تحريرا في    /    /                                                                          توقيع مقدم الطلب 


لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم بتقديرات لجنة التثمين حق الاعتراض، ولهم الحق في الطعن على القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم به.
 
إيصــــــــال
استلمت أنا / ........................ الطلب المقدم من السيد / ...........................بشأن طلب تعويض ضائع التنظيم مستوفيا المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة وقيد الطلب برقم .................... بتاريخ    /     /
التاريخ المحدد لإنجاز الخدمة     /     /                                                  توقيع الموظف المختص
                                                                                        .......................................

------------------------------------------------------------------------------------------


القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمة  وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 في شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمة الحكومية ومنها خدمة طلب تعويض ضائع التنظيم بقطاع الإدارة المحلية. تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة بما ورد بالنموذج الصادر بتحديد المستندات والأوراق، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها، ولا يجوز للجهات الإدارية طلب مستندات أخرى أو تحصيل رسوم تقاضي مبالغ تحت أي مسمى من المسميات غير المنصوص عليها في هذا النموذج، مع الالتزام بتقديم الخدمة أو الإعلان عن رأيها في الطلب المقدم للحصول عليها في التوقيع المحدد لها، ويلغى كل نص أو حكم يخالف ما يلي:

=======================================================

أولا: المستندات والأوراق المطلوبة:
1-     المستند الدال على شخصية مقدم الطلب (البطاقة الشخصية / العائلية / الرقم القومي ... إلخ).
2-     المستند المثبت لصفة مقدم الطلب في حالة تقديمه من غير المالك (توكيل رسمي عن المالك أو المالكين/ قرار وصاية .. إلخ).
3-     المستند المثبت لملكية العقار (عقد ملكية مسجل ويشمل أي عقد ناقل للملكية أو عقد ابتدائي مشمولا بصحة توقيع أو العقد المشمول بصحة ونفاذ ويأخذ حكم ما تقدم قرارات وخطابات التخصيص الصادرة من الجهات المختصة وكذا الشهادات الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية باسم المالك (كشف المشتملات) وعقد القسمة والتجنيب المشهر وكشف المشتملات المصحوب بإعلام وراثة لمن آلت إليهم الملكية بالميراث).
4-     خريطة مساحية بمقياس رسم 1/500 أو 1/2500 محدد عليها الموقع معتمدة ومختومة بخاتم المساحة.
5-     كشف مساحة وتحديد موضح به حدود وأبعاد مسطح الجزء الضائع.
6-     صورة من الترخيص الصادر بالبناء على باقي أرض العقار.
ملحوظة: يشترط في جميع الأحوال لصرف التعويض أن تكون ضوائع التنظيم أرض فضاء وبمنسوب الشارع، وتتم معاينتها بمعرفة الوحدة المحلية وتحرير محضر لإثبات أن المباني المقامة على الأرض المتبقية مطابقة لخط التنظيم المعتمد في حالة ضياع جزء من الأرض الكلية بالطريق العام.
=====================================================

ثانيا: المبالغ المقررة للحصول على الخدمة:     تؤدى الخدمة مجانا.

==========================================

ثالثا: التوقيتات المحددة لإنجاز الخدمة:    تلتزم جهة الإدارة بإعلان الطالب بقيمة التعويض المقدر بمعرفة لجان التثمين المشكلة لهذا الغرض بكل محافظة وفقا للتوقيتات الزمنية التالية:
·        في موعد غايته 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب للحالات التي تقتضي العرض على السلطة المختصة (السيد المحافظ) [إذا تجاوزت قيمة الزائد عن 5000 جنيه للوحدات المحلية للقرى، و10000 جنيه للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء].
·        في موعد غايته شهرين من تاريخ تقديم الطلب للحالات الأخرى التي لا تقتضي العرض على السلطة المختصة (السيد المحافظة).
أعد هذا النموذج بالتعاون بين وزارتي التنمية الإدارية والتنمية المحلية (المحافظات) وصدر بتاريخ 1/12/2000