الافلاس في القانون المصري




(1) ماهية الإفلاس:

الإفلاس قانوناً طريق للتنفيذ على مال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية يهدف إلى تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات التجارية وذلك بسلسلة من الإجراءات والقواعد تهدف إلى حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم بتمكينهم من الحجز على ما تبقي من أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء لكيلا تترك له فرصة تهريب أمواله إضراراً بهم. كما تهدف قواعده إلى تحقيق المساواة بين الدائنين دون محاباة بعضهم على حساب البعض الآخر، وتنظيم توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعاً عادلاً لا أفضلية فيه لدائن على آخر ما دام دينه غير مقترن بسبب قانوني يوجب هذا التفضيل.
ولتحقيق الأهداف التي يرمي إليها نظام الإفلاس يرتب المشرع على صدور الحكم بإشهار الإفلاس عدة آثار منها ما يتعلق بذمة المفلس المالية، ومنها ما يتعلق بشخصه، ومنها ما يتعلق بإدارة التفليسة، فتغل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها ويعهد بها إلى وكيل عن الدائنين يسمي مدير التفليسة.
والتصرفات التي أبرمها المدين في الفترة الواقعة بين تاريخ وقوفه عن الدفع وتاريخ صدور الحكم بإشهار إفلاسه تكون باطلة.
ويترتب على إشهار الإفلاس سقوط بعض الحقوق المهنية والسياسية عن المفلس، ولا يمكنه استعادتها إلا باتباع الإجراءات التي نص عليها القانون لرد الاعتبار. وقد يتعرض المفلس للعقوبات الجنائية في حالة الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس.
وتتدرج الأسباب التي تؤدي إلى اضطراب أعمال التاجر في درجات بعضها فوق بعض فتنحدر من حسن النية إلى التقصير حتى تصل إلى التدليس والغش ويشير الأستاذ الدكتور محسن شفيق إلى أن إفلاس التاجر قد يرجع إلى عوامل لم تكن في الحسبان ولم يكن في استطاعته توقعها، أو تلافيها، فيستحيل عليه الوفاء بالتزاماته ويقف عن الدفع وهو حسن النية، سليم الطوية، لم تصدر منه رعونة أو خفة، ولم يبتغ المكر بدائنيه أو الإساءة إليهم، فقد تهلك أمواله بسبب حريق أو غرق، وقد يتأذي من انخفاض الأسعار بسبب أزمة، وقد يحجم مدينوه عن الوفاء له بحقوقه فيتعذر عليه الوفاء بالتزاماته، وقد يقوم في سبيله منافس عنيد لا يستطيع مجاراته فيتضاءل أمامه حتى ينهار مركزه المالي.
وقد يكون إفلاس التاجر نتيجة أخطاء ارتكبها أو تقصير صدر منه، فقد يخطئ في احتساب نفقات إنتاجه، وقد يقدم على صفقة من الصفقات برعونة وخفة، وقد يسرف في المضاربات غير آبه بالمخاطر التي يتعرض إليها، وقد يبالغ في مصاريفه العامة في الدعاية والإعلان، أو في مصاريفه الخاصة فيبسط يده كل البسط ويتعلق بأساليب من الحياة لا تتفق وقدرته المالية.
وقد تسوء نية التاجر ويمرض قلبه، فيعمد إلى تبديد أمواله أو تهريبها، حتى يقضيها عن متناول الدائنين، أو يخفي دفاتره أو يشوهها حتى يطمس أخطاءه ويسدل النقاب على غشه وتدليسه، وقد يبالغ فيما عليه من ديون حتى ييئس الدائنين ويكرههم على منح الصلح، وقد يعمد إلى خلق ائتمان وهمي فيكثر من إصدار أوراق المجاملة، وقد تسد أمامه كل السبل ويضيق به الحال ويسأم ويسام الاحتيال والتهويش فيعمد إلى الفرار.
وإذا كانت التجارة قوامها الائتمان فإن الإفلاس مضيعة لها ومقوضا لأساسها من الأصل الأمر الذي سعت من أجله وتسعي دائما التشريعات للضرب على أيدي التجار المفلسين ومن الجدير بالذكر أن موضوع الإفلاس من الموضوعات الدقيقة والشائكة التي دائما ما تواجه في الواقع العملي الكثير من المشكلات العلمية.

(2) خصائص الإفلاس:
أولاً: الإفلاس نظام خاص بالتجار وحدهم:

ذلك أنه لا يشهر إفلاس المدين إلا إذا كان تاجراً توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقه أما غير التجار فينتظمهم نظام الإعسار وينظمه القانون المدني وهذا ما أكده القضاء ومن ذلك ما قضت به محكمة استئناف مصر (ويشترط لطلب إشهار الإفلاس أن يكون المدين تاجراً وان يكون الدين التجاري المتوقف عن دفعه ثابتا في ذمته).
كما قضي حديثي (وحيث أنه عن موضوع الاستئناف، فالثابت بالأوراق أن المستأنف ضده الأول لم يقدم الدليل على أن المستأنف تاجر، وأنه مدين بدين تجاري، وأنه توقف عن سداد هذا الدين، توقفا يبرر شهر الإفلاس، وكل ما قدم في الدعوى شيكين كإثبات للمديونية وهذا لا يكفي للقضاء بشهر الإفلاس.
إشهار الإفلاس. جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم. احتراف الأعمال التجارية لا يفترض، وقوع عبء إثباته على من يدعيه، على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس، التحقق من توافر صفة التاجر في حق المدين.
اكتفاء الحكم المطعون فيه في ثبوت احتراف الطاعنين للتجارة على ما جاء من قول مرسل بصحيفة افتتاح الدعوى دون تحقيق ذلك. خطأ وقصور.

ثانياً: الإفلاس لا يكون إلا بإجراء قضائي

فشهر إفلاس المدين لا يكون إلا بحكم قضائي كاشف للتوقف عن الدفع.

ثالثاً: الإفلاس إجراء جماعي:

ذلك أن توقف المدين عن دفع ديونه التجارية ولا يقتصر ضرورة على الدائنين وبعبارة أخرى لا يقتصر ضرره على المصالح الخاصة للدائنين بل من شأنه المساس بالمصلحة العامة لما يؤدي إليه منخلل يصيب مجتمع التجار ومن أجل هذا فإن المشرع يعتبر الإفلاس بالتقصير والإفلاس بالتدليس جريمة


رابعاً: تبسيط الإجراءات:
حيث بذل المشرع جهدا كبيرا للوصول بالتفليسة إلى نهايتها في أسرع وقت مستطاع فاختصر مواعيد الطعن في حكم الإفلاس وشمل الحكم بالنفاذ المعجل.

خامساً: رعاية المدين وتمكينه من استعادة مركزه المالي:
إن أهم ما في نظام الإفلاس هو ميل المشرع إلى رعاية المدين والأخذ بيده وللنهوض من كبوته فوازن المشرع بين مصلحة الدائنين والحفاظ على مصالح المدين أيضاً من ذلك مثلا تقريره نفقه له ولأسرته.

(3) دعوى الإفلاس:

هي دعوى ذات صيغة خاصة ويترتب على كونها كذلك الآثار التالية:

1-    لا يجوز شطب الدعوي:
متى اتصلت المحكمة بموضوع حالة الإفلاس بأية وسيلة قانونية، سواء بناء على طلب المدين أو أحد دائنيه أو النيابة العامة، أو تبليغ رفع إليها أو بدت لها أثناء نظرها دعوى أخرى، وكان قد تم إعلان المدين بالجلسة – فيما عدا الحالات الثلاث المستثناة من شرط الإعلان – قامت سلطة المحكمة في الحكم بإشهار الإفلاس دون توقف على استمرار تمسك الطالب بما طلب، لأن المسألة تتعلق بالنظام العام فلا يؤثر على سلطة المحكمة في الحكم في الدعوى هذه عزوف من آثارها عن التمسك بها سواء كان هذا العزوف صريحا أو ضمنا ولذلك لا م حل لأعمال أحكام المادة 82 مرافعات، فإذا تخلف الخصوم في الدعوى عن الحضور لا تقرر المحكمة شطب الدعوى وإنما تمضي في نظرها، فإذا كان المدعي لم يقدم أية مستندات قضت في الدعوى بحالتها وأما في حالة تقديم مستندات غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، فلها ندب خبير أو تكليف النيابة التحري للتحقق من حالة التوقف عن الدفع.

2-               لا تأثير لترك الخصومة في الدعوي:
ولذات السبب المانع من شطب الدعوي، لا محل أيضاً لأعمال المادتين 141، 142 مرافعات التي تنظم أحكام ترك الخصومة.

3-               لا يجوز وقف الدعوى جزاء:
بناء على أن الفصل في دعوى الإفلاس لا يتوقف على تمسك رافعها بطلبه أو على متابعته لها. فمن ثم لا يجوز أن يحول امتناع المدعي فيها عن القيام بأي من متطلباتها، وقف الدعوى جزاء على تقاعسه، إذ لا يجوز تعطيل الفصل في هذه الدعوى ذات الطبيعة الخاصة بسبب موقف المدعي، كما أن هذه الطبيعة تبأبي ما ترتبه الفقرة الأخيرة من المادة 99 مرافعات من اعتبار الدعوى كأن لم تكن على عدم طلب المدعي السير في الدعوى بعد وقفها أو عدم تنفيذه ما أمرت به المحكمة.
علي أن للمحكمة توقيع الجزاءات الأخرى المنصوص عليها في المادة 99 مرافعات.

4-    لا يجوز وقف الدعوى تعليقاً:
تملك محكمة الإفلاس السلطة التامة في بحث كافة شرائط الحكم بإشهار الإفلاس، سواء من حيث صفة المدين التجارية والديون المتوقف عنها ومدي جدية المنازعة حول قيام هذه الديون الخ. ومن ثم لا تحتاج إلى أن تحسم لها محكمة أخرى أية منازعة حول عناصر الدعوى أو شرائط حالة الإفلاس. وترتيبا على ذلك لا يجوز وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في دعوى الحساب أو دعوى التزوير الأصلية.

5-    عدم انقطاع سير الخصومة:
لا محل لأعمال أحكام المادة 130 مرافعات في حالة وفاة أحد الخصوم أو زوال صفته، إذ من المقرر أنه في حالة وفاة التاجر أثناء نظر دعوى إشهار الإفلاس، تفصل المحكمة في الدعوي، ولا يلزم إدخال ورثته. أو اختصامهم، وإن جاز لهم التدخل دفاعا عن ذكر مورثهم.

6-    لا أثر لتنازل المدعي عن حكم إشهار الإفلاس:
لما كانت قواعد الإفلاس من النظام العام، فإن تنازل الدائن عن حكم شهر الإفلاس الذي يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم وأعمال آثاره، لأنه في حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحة فحسب، وإنما لمصلحة جماعة الدائنين.

7-    عدم إعلان المدين أو بطلان الإعلان:
إذا لم يتم إعلان المدين بجلسة نظر الإفلاس أو كان إعلانه باطلا، في غير الحالات المستثناة – فإن ذلك لا يؤثر على اتصال المحكمة بمسألة حالة الإفلاس، لأن هذا الاتصال لا يتوقف على الإعلان. ومن ثم إذا صدر الحكم بإشهار الإفلاس رغم عدم الإعلان وعدم حضور المدين، فإن البطلان الذي يلحق هذا الحكم لا يمتد إلى اتصال المحكمة بالموضوع، وبما أن الحكم حينئذ يكون غيابيا فإن طعن المدين عليه بالمعارضة لا يترتب عليه حرمان المحكمة عند القضاء مجددا في موضوع الإفلاس. دون القضاء بانعدام الخصومة. الوقوف عن حد القضاء بالبطلان.

8-    يجوز طلب الإفلاس من غير ذي صفة:
تقديم طلب إشهار الإفلاس من غير ذي صفة لا يترتب عليه حتما الحكم بعدم دعوى إشهار الإفلاس إذ يجوز للمحكمة في هذه الحالة وعملاً بنص م / 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه قد توقف عن دفع ديونه.

9-    وجوب تدخل النيابة في الدعوى وإبداء الرأي:
يجب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفع دعوى الإفلاس أو تقديم الطلب.

(4) الشروط الواجب توافرها لشهر الإفلاس
يشترط لشهر الإفلاس توافر ثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون المدين تاجراً.
الشرط الثاني: أن يقف عن دفع دين تجاري.
الشرط الثالث: أن يصدر حكم بإشهار الإفلاس.
ضرورة توافر صفة التاجر لشهر الإفلاس
لا يسري الإفلاس في التشريع المصري إلا على التجار وحدهم أما غير التاجر فلا يسري عليه نظام الإفلاس والتاجر في نظر القانون هو كل من يستغل بالمعاملات التجارية على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه سواء أكان ذلك فرداً أم شركة وعلى هذا يستوي أن يكون من يقوم بالتجارة فرداً أم شركة ومن ثم لا يجوز إشهار إفلاس الأشخاص الذين يمارسون مهنا حرة مدنية كالأطباء والمحامين والمهندسين والشركات المدنية ولو اتخذت شكلا تجارياً.
وتعرف المادة 10 من قانون التجارة  رقم 17 لسنة 1999 التاجر بأنه:
 يكون تاجراً:
1-    كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً.
2-    كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله.

كما تبين المادة 11 من قانون التجارة  من يكون أهلاً لمزاولة التجارة فيجري نصها على النحو التالي:
1-    يكون أهلاً لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبياً:
من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصراً في هذه السن.
من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
2-  لا يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أن يزاول التجارة في مصر ولو كان قانون الدولة الذي ينتمي إليها بجنسيته ويعتبره راشداً في هذه السن أو يجيز له الاتجار.
3-    تكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته.
كما أن الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد عملاً تجارياً (م8 من القانون ) كما استبعدت المادة 9 من قانون التجارة  ما لا يعد عملاً تجارياً بيع الزارع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالكا لها أو مجرد منتفع بها.
وتستبعد المادة 16 أيضاً من قانون التجارة  سريانه على أرباب الحرف الصغيرة حيث يجري نصها على النحو التالي:
1-    لا تسري أحكام القانون التجاري على أرباب الحرف الصغيرة.
2-    يعد من أرباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة، للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومي.
ولقد أوردت المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة  17 لسنة 1999 بخصوص صفة التاجر المنصوص عليها في المادة العاشرة أما صفة التاجر فقد أقامها المشرع على طبيعة العمل، إذ عرف التاجر في المادة العاشرة بأنه كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه أو لحسابه عملاً تجارياً وسواء في ذلك أن تكون الصفة التجارية للعمل قد تقررت بموجب نص في القانون أو بطريق القياس على الأعمال المذكورة في النصوص، ولا يكفي ثبوت تجاريه العمل وإنما يجب كذلك ثبوت مباشرته على وجه الاحتراف باسم القائم به أو لحسابه.
والاحتراف هو ممارسة العمل بصورة مستمرة ومنتظمة واتخاذ ذلك مهنة للحصول على مورد للرزق ولو كان القائم بالعمل غير موفق فباء بالخسران، وثبوت الاحتراف مسألة وقائع يفصل فيها قاضي الموضوع ولا سلطان عليه في هذا الشأن لمحكمة النقض. ومتى فصلت محكمة الموضوع في مسألة توافر أو عدم توافر ركن الاحتراف، تعين عليها أن تقرر النتيجة التي تترتب على ذلك، أي اكتساب أو عدم اكتساب صفة التاجر، وهي تخضع في هذا الشأن لرقابة المحكمة العليا، ولا يفلت من اشتراط احتراف العمل التجاري لاكتساب صفة التاجر إلا الشركات التي تنشأ في أحد الأشكال التي ينص عليها القانون إذ يطرح عليها مجرد الشكل صفة التاجر ولو كان موضوعها عملاً مدنيا المادة العاشرة.
ولما كان احتراف التجارة يتطلب القيام بتصرفات قانونية، فقد أوجب المشرع أن تتوافر في التاجر أهلية التصرف وتنص المادة الحادية عشر في ذلك على أنه تكون لمن بلغت سنة إحدى وعشرين سنة كاملة الأهلية لمزاولة التجارة في مصر وأكد النص هذا المبدأ بقوله أن الأهلية تثبت في هذه السن لمزاولة التجارة في مصر، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها التاجر بجنسيته يعتبره قاصرا في هذا السن.
كما نصت المادة 21 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 بخصوص الدفاتر التجارية على ما يأتي:
علي كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة.
كما أضفى قانون التجارة  17 لسنة 1999 في المادة 17 صفة التاجر على من يحترف التجارة مستتراً وراء شخص آخر أو باسم مستعار (م18) وبذلك لا يجوز شهر إفلاسه أيضاً.
كما أضفت الفقرة الثانية من المادة 18 صفة التاجر على الشخص الظاهر رغم أنه يمارس التجارة لحساب الغير إذا أجازت شهر إفلاسه عقاباً له وحماية لحقوق الدائنين. ويعتبر الإفلاس جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية ولذا يجب على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من ثبوت صفة التاجر للمدين المتوقف عن دفع ديونه.

(5) مدى جواز شهر إفلاس التاجر بعد وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة؟
أجاب نص المادة 551 من قانون التجارة  رقم 17 لسنة 1999 على هذا التساؤل حيث يجري نص المادة 551 على النحو التالي:
1-  يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفي أو اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع. ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة. ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري.
2-  يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة السابقة، فإذا اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.
3-    تعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة في آخر موطن للمتوفي.
وكان نص المادة 209 في قانون التجارة الملغي يجري على النحو التالي:
يجوز إشهار إفلاس تاجر بعد موته إذا مات في حالة وقوفه عن دفع ديونه إنما لا يصح للمحكمة أن تشهر إفلاس هذا التاجر من تلقاء نفسها ولا لوكيل الحضرة الخديوية أو المداينين أن يطلبوا الحكم بالإفلاس إلا في ظرف السنة التالية للوفاة.
ويتضح من نص المادة 551 من قانون التجارة  أنه يشترط لإشهار إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة ضرورة 

توافر شرطين:
الشرط الأول:
أن يتوفي التاجر أو يعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع وليس هناك ثمة صعوبات بالنسبة لإثبات وقوف التاجر المتوفي عن الدفع إذ يمكن إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات إنما الصعوبة تكون عندما يراد إثبات وقوف التاجر المعتزل عن الدفع، إذ يشترط لإشهار إفلاسه أن يتم الوقوف عن الدفع قبل الاعتزال.
فقد يشعر التاجر باضطراب أعماله وبقرب وقوفه عن الدفع فيعتزل ويترك التجارة تفادياً للوقوع في الإفلاس، وقد يصعب إثبات اضطراب أعماله بعد اعتزاله، ولكن إذا ثبت ذلك يعتبر في حالة وقوف عن الدفع ويشهر إفلاسه، بل ومن الممكن أن يكون اعتزاله في حد ذاته دليلا عن وقوفه عن الدفع.
علي أنه لا يمكن إشهار إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية بعد الاعتزال، وإنما لابد أن يكون وقوفه عن الدفع أثناء مزاولة التجارة وقبل الانسحاب منها، إذ يفقد التاجر صفته التجارية بعد الاعتزال فلا يمكن إشهار إفلاسه ولو كانت هذه الديون تجارية ونشأت قبل الاعتزال.

الشرط الثاني:
ضرورة أن يقدم إشهار الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة ولعل المشرع راعي في تقصير هذه المدة العديد من الاعتبارات منها حيث الدائنين على المبادرة لحماية حقوقهم والرغبة في الإسراع بطي صفحة الماضي بالنسبة للمدين الذي لاحقته المنية أو تعرف لظروف جعلته يعتزل التجارة.

متى تبدأ مدة السنة؟                  
تبدأ مدة السنة بالنسبة للمتوفي من اليوم التالي للوفاة وهي مدة لا يرد عليها وقوف أو انقطاع وهذا ما أكده القضاء.
فقد قضت محكمة استئناف القاهرة أن المادة 209 تجاري اشترطت لقبول طلب شهر إفلاس التاجر الذي يتوفي وهو في حالة توقف عن الدفع تقديم الطلب بذلك في السنة التالية على وفاته ومؤدي ذلك وجوب رفعه في مدة لا تتجاوز السنة محتسبة من تاريخ الوفاة.
ولم يفرق المشرع بين أسباب الوفاة، فيستوي في شهر الإفلاس بعد الوفاة أن تكون الوفاة طبيعية أو نتيجة حادث أو انتحار، وقد يحدث أن يقدم التاجر على الانتحار خشية الإفلاس لما قد يسببه له من وصمة عار.
علي أن هناك خلاف في الفقه حول شهر إفلاس التاجر المنتحر إلا أن رأي الأغلبية يذهب إلى ضرورة ثبوت الوقوف عن الدفع فعلاً.
وتبدأ مدة السنة في حالة اعتزال التجارة من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري.
الأشخاص الذين لهم الحق في طلب شهر الإفلاس بالنسبة للمتوفي والمعتزل التجارة:
أوضحت المادة 551 أنه يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته فإذا ما اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس أوجبت الفقرة الثانية ضرورة سماع أقوال المعترضين ثم تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن فإذا تبين لها عدم وجود مصلحة للورثة في إشهار الإفلاس جاز لها رفض الطلب المقدم من قبل بعض الورثة والمعترض عليه من البعض الآخر. على أن بعض التشريعات لا تجيز للورثة طلب إشهار إفلاس مورثهم، لأن في ذلك نوعا من العقوق من شأنه تلويث ذكري المورث.
ومن الجدير بالذكر أن من التعديلات التي أضافها القانون  رقم 17 لسنة 1999 أنه اجاز إشهار إفلاس التاجر بعد اعتزاله التجارة.
ولقد كان هذا الأمر يثير بعض الصعوبات قبل هذا التعديل ذلك أن الإفلاس – في القانون المصري – نظام خاص بالتجار الأمر الذي يثور معه السؤال عما إذا كان يجوز شهر إفلاس شخص فقد صفة التاجر باعتزاله التجارة بسبب توقفه عن دفع ديونه التي نشأت قبل الاعتزال؟ والرد على ذلك بالإيجاب يعني احتمال صدور حكم الإفلاس ضد شخص زالت عنه صفة التاجر فيتعرض برغم هذا – لآثار الإفلاس، فهل يجوز ذلك؟
حدث خلال في الرأي بالنسبة للفقه إلا أن القضاء قد اتجه إلى تأييد الأخذ بشهر إفلاس التاجر المعتزل يشترط قانوناً لإشهار الإفلاس ثلاثة شروط:
الأول:أن يكون المدين تاجراً.
الثاني:أن يكون قد وقف عن دفع ديونه.
والثالث:أن تكون تلك الديون تجارية.
والشخص الذي ترك حرفة التجارة يمكن أن يشهر إفلاسه عن ديون تجارية استدانها وقت أن كان تاجراً، وقد أباح القانون إشهار إفلاس التاجر بعد وفاته، فمن باب أولي إشهار إفلاس رجل على قيد الحياة كان تاجراً عن ديون تجارية وقف عن دفعها والقول بعكس ذلك فيه إفلات لكثير من التجار من أحكام القانون التجاري فيما يختص بالإفلاس ومعقباته.
إعلان صحيفة شهر الإفلاس في حالة الوفاة:
وفقا لصريح الفقرة الثالثة من المادة 551 فإن صحيفة دعوى شهر الإفلاس تعلن في حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة في آخر موطن للمتوفي

(6) المقصود من الوقوف عن الدفع:
الوقوف عن الدفع CASSATION DES PAIMENTهو عجز التاجر عن الوفاء بديونه المستحقة الأداء وهو بذلك يختلف عن الإعسار INSOLVABILITE الذي يعرفه القانون المدين حيث تجري المادة 249 من القانون المدني (يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء).
ولذلك يجب عدم الخلط بين الإعسار المدني والوقوف عن الدفع، فالاختلاف بينهما واضح. الأول ينظر في تقديره إلى عسر أو يسر باعتباره خللا يطرأ على الذمة فيجعل أصولها أقل من خصومها، بينما لا ينظر في تقدير الوقوف عن الدفع إلى يسر أو عسر المدين، وإنما إلى مجرد عجزه عن أداء ديونه في مواعيد استحقاقها.
فالتاجر قد يقف عن دفع ديونه المستحقة الأداء مما يوجب إشهار إفلاسه مع أن ذمته موسرة، أي أن أصوله أكثر من خصومه ويتحقق هذا الفرض عندما تكون أصوله عبارة عن عقارات يصعب بيعها بسرعة لدفع الديون التي بذمته من ثمنها أو أن أصوله عبارة عن حقوق له بذمة الغير غير مستحقة عند حلول الدين الذي بذمته. وهذا يفسر كيف أن بعض التفليسات تكون قادرة على الوفاء بكل حقوق الدائنين بعد الانتهاء من إجراءات التصفية.

(7)الاختصاص
وحددت المادة 559 المحكمة بشهر إفلاس المدين التاجر وهي المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه التجاري فإن لم يكن له موطن تجاري تكون المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتاد هي المختصة بنظر الدعوي، وعالجت الفقرة الثانية منها حالة التاجر الذي يقع محل تجارته الرئيسي في الخارج ويكون له في مصر فرع أو وكالة فنصت على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة في مصر ي جوز شهر إفلاس التاجر الذي له في مصر فرع أو وكالة ولو لم يحكم بشهر إفلاسه في دولة أجنبية وعقد القانون الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة التي قع في دائرتها الفرع أو الوكالة.
وإذا وجدت في المحكمة الابتدائية دائرة مخصصة لنظر المسائل التجارية كما هو في محكمتي القاهرة والإسكندرية فإن دعوى الإفلاس تعيد في جدول أعمالها على أنه إذا قيدت جدول أعمال دائرة مدنية أخرى فإنه لا يجوز الدفع بعدم اختصاصها لأن توزيع الدوائر عمل داخلي من أعمال المحكمة تقوم به الجمعية العمومية للمحكمة.
الاختصاص المحلي:
المحكمة المختصة محليا بنظر دعاوى شهر الإفلاس هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين والعبرة بالموطن التجاري للمدين وفقاً للمادة 41 من القانون المدني فإذا نقل المدين موطنه التجاري من جهة إلى أخرى بعد رفع دعوى الإفلاس فلا يؤثر ذلك في زوال اختصاص المحكمة التي رفعت أمامها دعوى الإفلاس ويجري نص المادة 54 من قانون المرافعات بشأن الاختصاص المحلي على أنه في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.

اختصاص محكمة الإفلاس من النظام العام:
إن تحديد الاختصاص متعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على تعديله إذ أنه بني على أسس نظامية ترجع إلى الطبيعة غير العادية للإفلاس والنتائج الاستثنائية المترتبة عليها والإجراءات الجماعية التي تتخذ بعد شهر الإفلاس وهي جميعها من الأمور التي تستلزم حتما عرض القضية أمام المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدين وعلى هذا إذا رفعت الدعوى أمام محكمة أخرى تعين عليها أن تقضي بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى.
الموطن هو المكان الذي يوجد فيه الشخص عادة وتحدد المادة 41 من القانون المدني الموطن التجاري بأنه المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة.
إذا كان التاجر يقيم في مكان ويباشر التجارة في مكان آخر، كانت المحكمة المختصة بشهر الإفلاس هي التي يقع في دائرتها المكان الذي يباشر فيه التجارة، أي موطنه التجاري.
وإذا باشرت الزوجة تجارة مستقلة عن تجارة زوجها فالمحكمة المختصة بشهر الإفلاس هي الكائن في دائرتها محل تجارتها، وليست محكمة محل تجارة الزوج أو محل إقامته.
وإذا باشر القاصر البالغ من السن ثماني عشرة سنة ا والمحجور عليه التجارة بالشروط القانونية، فالعبرة في تحديد المحكمة المختصة بشهر إفلاسه بالمكان الذي يباشر فيه التجارة التي أذن فيها، فلا تكون محكمة وصية أو القيم عليه هي المختصة. وقد أشارت إلى هذا الوضع بوجه عام المادة 42 من القانون المدني فقالت موطن القاصر والمحجور عليه والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً. ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة إلىالأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.
وإذا مارس التاجر أعماله التجارية متنقلا فلم يكن له موطن تجاري معين، فالرأي الغالب أن تكون المحكمة المختصة بشهر إفلاسه هي التي وقع في دائرتها الوقوف عن الدفع، وليست هي محكمة موطنه العادي، أي محل إقامته. ومثال ذلك صاحب السيرك المتنقل، فإذا كان محل إقامته العادي القاهرة، ووقف عن الدفع في طنطا مثلا، كانت محكمة طنطا هي المختصة بشهر الإفلاس، إذ يوجد في دائرتها الجزء الأكبر من ثروة المدين التجارية.
ويشير الدكتور محسن شفيق إلى أنه إذا توفي التاجر أو اعتزل التجارة، كانت المحكمة المختصة بشهر الإفلاس هي التي كان يقع في دائرتها آخر موطن تجاري له قبل الوفاة أو اعتزل التجارة وتقاس على ذلك حالة ما إذا حجر على التاجر بسبب عته أو سفه أو جنون وهو في حالة وقوف عن الدفع، فيكون تفليسه من اختصاص المحكمة التي كان يوجد بدائرتها آخر محل تجاري له وقت الحجر عليه.
وإذا كان للتاجر محل رئيسي واحد وجملة فروع أو وكالات أو مخازن، كانت المحكمة المختصة بشهر الإفلاس هي وحدها التي يقع في دائرتها المحل الرئيسي وإذا كانت للتاجر جملة محال رئيسية وكلها تتعلق باستغلال واحد، كما إذا كانت له جملة مصانع تنتج ذات السلعة، وجب شهر الإفلاس في المحكمة التي يقع في دائرتها مركز نشاطه القانوني أي المكان الذي توجد فيه مكاتبة والإدارة الرئيسية لمؤسساته والذي يعقد فيه الصفقات ويتلقي فيه طلبات العملاء. فلا تختص إذن المحاكم التي يقع في دائرتها نشاطه المادي أي صنع السلع أو مجرد بيعها.

الاختصاص بالمنازعات المتفرعة عن شهر الإفلاس:

وفقا لصريح نص المادة 560 من القانون 17 لسنة 1999:
تكون المحكمة التي شهرت الإفلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة.
وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس، ولا يشتمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها.
قد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 17 لسنة 1999 بشأن هذه المادة.
ومنعا من قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعاً لها أمام محكمة واحدة تكون أقدر بلا جدال على الفصل بسرعة فيها عقد القانون للمحكمة التي شهرت الإفلاس الاختصاص بنظر جميعالدعاوى الناشئة عن التفليسة، ولم يشأ القانون أن يضع تعريفا جامعا مانعا لتلك الدعاوى وفضل ترك ذلك لاجتهادات الفقه والقضاء في الممارسة العملية لتحديد ما يعتبر ناشئا عن التفليسة وما لا يعتبر كذلك مكتفيا بالقاء الضوء عليها فاعتبر منها على الخصوص الدعاوى المتعلقة بإدارة التفليسة وتلك التي يقضتي الفصل فيها تطبيق أحكام الإفلاس مستبعدا من دائرتها تلك المنازعات الناشئة عن الديونالتي للتفليسة وتلك التي يقتضي الفصل فيها تطبيق أحكام الإفلاس مستبعدا من دائرتها تلك المنازعات الناشئة عن الديون التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها وعلى هذا فإنه متى ت عينت المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أصبحت مختصة أيضاً بالنظر في المنازعات الناشئة عنه أو المتعلقة به ولو كانت وفقاً للقواعد العامة من اختصاص محكمة أخرى ونتيجة لهذا فإن هناك فرضين لا تخرج عنهم المسألة.

الفرض الأول:
أن تكون الدعوى من اختصاص القاضي الجزئي لأن قيمتها تدخل في نصابه، فتصير من اختصاص المحكمة الابتدائية التي شهرت الإفلاس بسبب تعلقها بالتفليسة. إذا أجراه المفلس خلال فترة الريبة. فهذه الدعوى وفقاً للقواعد العامة من اختصاص القاضي الجزئي، ولكنها ترفع إلى محكمة الإفلاس لأنها مما يتعلق بالتفليسة.

الفرض الثاني:
أن تكون الدعوى وفقاً للقواعد العامة مما يقع في الاختصاص المركزي لمحكمة ما، فتصير بسبب تعلقها بالتفليسة من اختصاص محكمة الإفلاس. ومثال ذلك الدعاوى العينية العقارية، فهي وفقاً لنص المادة 50 من قانون المرافعات من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها العقار، ولكنها تكون من اختصاص محكمة الإفلاس متى كانت متعلقة بالتفليسة ولو لم تكن هي المحكمة التي يقع في دائرتها العقار.
نخلص من هذا إلى أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بالتفليسة على وجه الخصوص أو متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يتطلب تطبيق أحكام الإفلاس فإن الاختصاص بنظرها يكون للمحكمة التي شهرت الإفلاس.
ويجري نص المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 والمنشورة بالجريدة الرسمية العدد 19 مكررا في 17/5/1999 على النحو التالي:
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا يتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه.
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما ينص عليه القانون.
الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها. من النظام العام الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص.
مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها.
الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة للمحكمة المختصة. قضاء ينهي الخصومة كلها بصدد الاختصاص. صيرورة هذا القضاء نهائياً مؤداه التزام المحكمة المقضي باختصاصها بحكم الإحالة ولو خالف حجية حكم سابق لها. علة ذلك.
الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهي الخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد الاختصاص، إذ لا يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته ويكون قابلاً للإستئناف في حينه، فإذا لم يستأنف أصبح نهائياً والتزمت به المحكمة التي قضي باختصاصها ولو خالف حجية حكم سابق لها في هذا الشأن أو بني على قاعدة أخرى غير صحيحة في القانون لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام.

(8)إعلان التوقف عن الدفع

أعفى قانون التجارة رافع الدعوى بطلب تعيين الوقوف عن الدفع من اتباع إجراءات الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات وذلك بنصه في المادة 214 منه على أن طلب حضور جميع الأخصام ذوي الحقوق يكون بإعلان ينشر قبل صدور الحكم بتعيين وقت الوقوف عن الدفع بثمانية أيام في جريدتين من الجرائد المعدة للإعلانات القضائية ويلصق الإعلان المذكور في اللوحة المعدة للإعلان في المحكمة وهذه المادة وإن لم تنص صراحة على حالة تعديل وقت الوقوف عن الدفع مكتفية بالنص على حالة تعيين هذا الوقت إلا أنها تنطبق في الحالتين لأن التعديل إن هو إلا تعيين جديد.
الحكم بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع أو بتعديله له حجية مطلقة شأنه في ذلك شأن حكم الإفلاس، وبذلك يسري هذا التاريخ في حق الكافة ولو لم يكونوا طرفاً في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم.
إقرار الدائن الذي رفع الدعوى التي صدر فيها الحكم القاضي بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع بصورية دينه لا يترتب عليه إلغاء الحكم المذكور لأن ذلك الإلغاء لا يكون إلا بحكم يقضي به.
تاريخ التوقف عن الدفع إنما يتحدد في حكم شهر الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو في حكم مستقل ولا يصح تعديل ذلك التاريخ إلا بطريق الطعن في الحكم سواء بالمعارضة إعمالاً للمادتين 390، 394 من قانون التجارة أو بطريق الاستئناف طبقاً للقواعد العامة لعدم وجود نص خاص باستئناف هذا الحكم ومن ثم فإن طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بدعوى مبتدأه أمام محكمة الموضوع بتملكه المحل التجاري موضوع التداعي بشرائه بتاريخ 3/11/1974 من المالك الظاهر (المطعون ضده الثالث) الذي كان حائزا له ومحرر عقد إيجاره باسمه وتوافرت لديه حسن النية وقت شرائه وحيازته للمحل وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع تأسيساً على قوله أن مؤدي الحكم الصادر في الدعوى رقم 65 لسنة 1973 إفلاس كلي القاهرة بتاريخ 9/11/1974 أن المحل موضوع النزاع يدخل ضمن أموال التفليسة التي يمثلها المطعون ضده الأول، ومن ثم لا يسري في حق جماعة الدائنين التصرف في المحل الصادر من المطعون ضده الثالث، ولما كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه قاصر على مواجهة دفاع الطاعن سالف الذكر فلم يعد بتحقيق حسن نية الطاعن أو سوئها رغم مالها من الأهمية القانونية في تحديد حقوق المشتري فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور.
الوقوف عن الدفع الذي يبرر شهر الإفلاس هو الوقوف الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع منها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال، وتقدير حالة الوقوف عن الدفع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
تقديم طلب إشهار إفلاس من غير ذي صفة لا يترتب عليه حتماً الحكم بعدم قبول دعوى إشهار الإفلاس، إذ يجوز للمحكمة في هذه الحالة وعملاً بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه هو تاجر وأن ثمة دائناً أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف هذا المدين عن وفاء ديونهم مما توافر معه الشروط الموضوعية في خصوص إشهار الإفلاس كما يجوز للمحكمة في هذه الحالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس إذا كان طالب إشهار الإفلاس دائناً ذا صفة في طلب الإفلاس ثم تنازل عن طلبه.
تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
إن النص في المادة 195 والمادتين الأولي والثانية من قانون التجارة يدل على أن إشهار الإفلاس في التشريع المصري هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار اللذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالي وإن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف، واحتراف الأعمال التجارية لا يفترض فيقع على من يدعيه عبء إثباته. ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من قيام صفة التاجر في حق المدين الذي توقف عن دفع ديونه التجارية وإن تبين في حكمها الأسباب التي استندت إليها في اعتباره تاجراً.
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.
تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحلمه.
يشترط في الدين – الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون دينا تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط وتقدير جدية تلك المنازعات.
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وبياناً لذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب ندب خبير حسابي لفحص حسابه مع الشركة المطعون ضدها الثانية وبيان وجه الحق فيه لمنازعته في قيمة الدين الذي ضمنته كشف الحساب الصادر عنها، على سند من انها لم تستنزل منه قيمة بضاعة ردت إليها، وأن تشفعه بمستند أو دليل يفيد صحته، لكن الحكم أطرح هذا الدفاع بمقولة أنه عار عن الدليل دون أن يمحصه، واعتبره متوقف عن دفع دين الشركة المذكورة التي أصبحت الدائنة الوحيدة له على الرغم من منازعته الجدية في قيمته التي يؤيدها عدول هذه الشركة عن سابقة تحديدها له ابتداء بمبلغ 30061 جنيه إلى مبلغ 35924.242 جنيه وثقتها في ائتمان الطاعن بدليل قبولها سداد الدين على أقساط، وهو ما ينفي حالة التوقف.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لمنازعة الطاعن في دين الشركة المطعون ضدها الثانية واضطراب مركزه المالي بقوله أنه يبين من ظاهر المستندات المقدمة من شركة النصر للتليفزيون والإلكترونيات – المطعون ضدها الثانية – أنها كانت تداين المذكور بمبلغ 35924.242 جنيه وأنه قام بسداد مبلغ 17500 جنيه، ويدخل في المبلغ المسدد مبلغ 3000 جنيه المسدد أمام هذه المحكمة ومنه المثبت بمحاضر الجلسات المبينة من قبل، وهو ما يسبين من كشف الحساب المقدم من المتدخلة كطلب المستأنف – الطاعن – ويبين من ظاهر هذه الأوراق أن المستأنف توقف عن سداد باقي مبلغ المديونية المشار إليه وهو دين معين المقدار ومستحق الأداء، أما إدعاء المستأنف بأن جزءا من الدين قدره عشرة آلاف جنيه هو قيمة بضاعة أعادها إلى الشركة فإن هذا القول لا دليل عليه، بل أن المستأنف لم يذكر شيئا عنه إلا بعد هذه المدة الطويلة من التقاضي ومن ثم تكون منازعته بشأنه غير جدية، كما أنه عن قوله بان مبلغ سبعة آلاف جنيه محل تسوية بين الطرفين فهذا بدوره قول عار عن الدليل مما تنتهي معه المحكمة إلى أن توقف المستأنف عن سداد باقي الدين وبعد إعطائه هذه الأجيال الواسعة ليقوم به إنما ينم عن عجز حقيقي في سداد ديونه مما يزعزع ائتمانه التجاري وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يكفي لحمل قضائه فيما انتهى إليه من عدم جدية المنازعة في دين الشركة المطعون ضدها الثانية وعجز الطاعن عن سداده مما يزعزع ائتمانه التجاري، فإن النعي على الحكم بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس.

(9) تعيين أمين التفليسة:
يعين أمين التفليسة من قبل المحكمة التي تصدر حكم بشهر الإفلاس وقد أجاز نص م 571 في فقرتها الثانية تعيين أمين أو أكثر بحد أقصي ثلاثة.
اختيار أمين التفليسة:
لم يضع قانون التجارة 17 لسنة 1999 تنظيما لمهنة أمين التفليسة إلا أنه أوضح شروط اختياره في م 572 التي يجري نصها على النحو التالي:
لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة من كان زوجاً للمفلس أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة أو من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس شريكاً له أو مستخدماً عنده أو محاسبا له أو وكيلا عنه.
وكذلك لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة من سبق الحكم عليه بالإدانة في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف والأمانة.
ولم يستلزم قانون التجارة شروطاً فيمن يعين بالقيام بأعمال الوكالة عن الدائنين وكل ما تطلبه منشروط هي:
1-     لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة زوج المفلس.
2-     لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة قريباً للمفلس للدرجة الرابعة.
3-     لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس شريكاً أو مستخدماً أو محاسبا له أو وكيلا عنه.
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للمادة 572 من مشروع القانون 17 لسنة 1999 ما يلي:
وفقا للمادة 572 لم يجز القانون تعيين من كان زوجها للمفلس أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة أو من كان زوجا للمفلس أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة أو من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس شريكاً له أو مستخدماً عنده أو محامياً له أو وكيلاً عنه، أميناً للتفليسة وكذلك من سبق الحكم عليه بالإدانة في جناية بصفة عامة أو في جنحة ماسة بالشرف، وقد ضرب القانون لها عدة أمثلة.
لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة من سبق الحكم عليه بالإدانة في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف.
ومن الجدير بالذكر أن أعمال أمين التفليسة تحتاج إلى خبرة خاصة ولقد تخصص بعض الأشخاص في هذا النوع من الأعمال فصارت المحاكم تستعين بهم على آدائه ولا يشترط بهم على أدائه ولا يشترط في أمين التفليسة أن يكون مصريا ولا أن يكون ذاكراً.
هناك رأي في الفقه ينتقد صدور قانون السلطة القضائية ولم يرد به نص بخصوص اختيار وكيل الدائنين. على أن هذا الوضع لا يمنع المحاكم لاسيما الكبرى منها كمحكمتي القاهرة والإسكندرية، من أن تقوم من تلقاء ذاتها بإعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين يعهد إليهم بأعمال الوكالة عن الدائنين، وأن تشترط فيهم بعض شروط لضمان حسن قيامهم بأعمالهم.
وظيفة أمين التفليسة وأجره:
يتولي المدير إدارة التفليسة بوصفه ممثلا لجماعة الدائنين وللمفلس في الوقت نفسه، فهو يعتبر ممثلا لجماعة الدائنين، لأن صدور الحكم بإشهار إفلاس المدين يترتب عليه كما تقدم حشد الدائنين في جماعة تتمتع بالشخصية المعنوية يمثلها وكيل عنهم – هو المدير يتخذ باسمهم الإجراءات اللازمة لإدارة أموال المدين والمحافظة عليها حتى يتم بيعها وتوزيع ثمنها بين الدائنين كل بنسبة دينه.
ويعتبر ممثلا للمفلس أيضا، لأن صدور الحكم بإشهار الإفلاس يترتب عليه – كما تقدم – غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، فهو نائب بحكم القانون عن المفلس في جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة أمواله.
ويمكن حصر الأعمال التي يتولاها أمين التفليسة فيما هو آت:
1 ـ يقوم أمين التفليسة بإدارة
أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس في جميع الدعاوى والأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة.
2 ـ يدون أمين التفليسة، يوماً بيوم، جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد إنتهاءه.
3 ـ ويجوز للمحكمة ولقاضي التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت، وللمفلس أيضاً الاطلاع عليه بإذن من قاضي التفليس.
ولا يعتبر أمين التفليسة موظفا عموميا بيد أنه مكلف بخدمة عامة، ولذا تسري عليه أحكام قانون العقوبات بشأن الموظفين العموميين كجريمة الرشوة واستخدام النفوذ وغيرها من جرائم المكلفين بخدمة عامة كما يتمتع بالحماية التي يتمتع بها الموظفون العموميون وعليه لا يجوز إهانته أو التعدي عليه.
الاعتراض على أعمال أمين التفليسة:
أجاز النص الوارد في م 575 والذي يجري نصه على النحو التالي:
يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال أمينها قبل إتمامها. ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل. ويجب أن يفصل قاضي التفليسة في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرار قاضي التفليسة واجب النفاذ فوراً.
ويبين من هذا النص أنه قد أصب كيفية الاعتراض على أعمال أمين التفليسة فأجاز للمفلس وللمراقب أن يعترض لدى قاضي التفليسة على أعمال أمينها قبل إتمامها.
كيفية الاعتراض على أعمال أمين التفليسة:
1-     للمفلس ولمراقب التفليسة الاعتراض على أعمال أمين التفليسة بشرط أن يكون قبل إتمامها.
2-     يترتب على الاعتراض الذي يقدمه المفلس أو المراقب وقف إجراء العمل.
3-     أوجب النص على قاضي التفليسة أن يفصل في هذا الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
4-     قرار قاضي التفليسة في الاعتراض واجب النفاذ فوراً وبعبارة أخرى لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.
قصر حق الاعتراض على المفلس ومراقب التفليسة:
حظر المشرع الاعتراض على أعمال أمين التفليسة على المفلس والمراقب ولم يعطي للدائنين الحق في الاعتراض.
أمين التفليسة وكيل بأجر:
نظرا لأن أمين التفليسة وكيل بأجر: فلهذا يجب أن يبذل في تنفيذ الأعمال المعهودة إليه عناية الرجل المعتاد م 704 من القانون المدني ويجري نصها على النحو التالي:
1-  (إذا كانت الوكالة بلا أجر. وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.
2-     فإذا كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد.)

(10) قاضي التفليسة:
وفقا لصريح نص المادة 561 من القانون 17 لسنة 1999 تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس... وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة وهو ما يطلق عليه بمأمور التفليسة وعلى هذا فإن قاضي التفليسة أو مأمور التفليسة هو أحد قضاة المحكمة تعينه في حكم شهر الإفلاس لمراقبة أعمال أمين التفليسة والإشراف على حسن سيرها والرقابة على شئون التفليسة والإشراف على حسن سيرها والرقابة على شئون التفليسة والفصل في المنازعات المتعلقة بها ويراعى أن يكون هذا القاضي نظرا لأهمية الدور الذي يقوم به أن يكون لديه قدر من الخبرة حتى يستطيع أن يؤدي عمله على خير قيام ويتم تعيينه حيثما أوضحنا في الحكم الصادر بشهر الإفلاس وللمحكم الحرية المطلقة في اختياره ولا شأن للدائنين ف هذا الاختيار فإذا ما أغفل الحكم الصادر بالإفلاس تعيينه كان قابلا للطعن فيه ولم يتطلب القانون شروطاً خاصة لتعيين مأموراً.
اختصاصات قاضي التفليسة ووظائفه:
إن قاضي التفليسة يقوم بالإشراف على أعمالها ويتخذ من الإجراءات ما يلزم بحسن سير إدارة التفليسة وقد أوضحت المادة 578 اختصاصات له ويجري نصها على النحو التالي:
1-  يتولي قاضي التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سير إجراءاتها والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها.
2-    ويدعو الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في القانون ويتولي رئاسة الاجتماعات.
3-    ويقدم للمحكمة كل ثلاثة أشهر تقريباً عن حالة التفليسة، كما يقدم لها تقريراً عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة.
وبين من هذه المادة أن أهم الاختصاصات التي خولها له القانون رقم 17 لسنة 1999 لقاضي التفليسة هي:
1-    يتولي قاضي التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة، مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سرعة سير إجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها.
2-    ويدعو الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في القانون ويتولي رياسة الاجتماعات.
3-    وله في كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في شئون التفليسة.
وعلي ذلك فإن وظائف قاضي التفليسة تتحدد باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات التي يتطلبها الإشراف على أعمال التفليسة وحسن سيرها سواء قبل قيام حالة الاتحاد أو بعد قيامها. كما يدخل في اختصاصه الإذن لمدير التفليسة أو لمدير الاتحاد بالقيام ببعض الأعمال التي تقتضيها إدارة التفليسة للوصول بها إلى الحل المناسب الذي تنتهي إليه.

(11)كيفية إبلاغ قرارات قاضي التفليسة:
وفقا لصريح نص المادة 579 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها. ولقاضي أن يأمر قلم الكتاب بتبليغها إلى الأشخاص الذين تعنيهم، ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، إلا إذا نص القانون أو أمر قاضي التفليسة بتبليغها بطريقة أخرى.
ويبين من نص هذه المادة أنها قد حددت كيفية إبلاغ قرارات قاضي التفليسة وذلك بالنص على إيداعها قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها كما أوضح النص أن لقاضي التفليسة أن يأمر قلم الكتاب بتبليغ الأشخاص الذين تعنيهم تلك القرارات ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول إلا إذا نص القانون أو أمر قاضي التفليسة بتبليغها بطريقة أخرى.
طرق الطعن في قرارات قاضي التفليسة:
نظمت المادة 580 من قانون التجارة كيفية الطعن على قرارات قاضي التفليسة ويجري نصها على النحو التالي:
1-    لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه.
2-  يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوي الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أو التبليغ على حسب الأحوال. وتنظره المحكمة في أول جلسة، على ألا يشترك قاضي التفليسة المطعون في قراره في نظر هذا الطعن، ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة في أمره ما لم تأمر باستمرار تنفيذه.
3-  إذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضي التفليسة.
ويبين من هذا النص أن قاضي التفليسة الأصل في قراراته لا يجوز الطعن فيها ذلك أن القرارات التي يصدرها هي من قبيل الأعمال الولائية وحسب صريح النص فإن الأصل أنه لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة طالما كانت داخله في اختصاصه ومع هذا أجاز النص الطعن عليها إذا وجدت نصوص تبيح ذلك أو إذا اتخذت قرار في شأن أمر لا يدخل في اختصاصه ففي هذه الحالة أجاز النص في الفقرة الثانية الطعن عليها.
طريقة الطعن:
يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوي الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أو التبليغ على حسب الأحوال وأوجب النص على المحكمة أن تنظره في أول جلسة.
ولقد ثار خلاف في الفقه حول مدى جواز اشتراك قاضي التفليسة في الطعن على قراره ويشير الأستاذ الدكتور / محسن شفيق إلى أنه الغالب عملاً أن يتنحي المأمور عن الجلوس في هيئةالمحكمة. غير أن الموضوع محل خلاف من الوجهة النظرية. فذهب رأي إلى أنه لا يجوز أن يكون المأمور عضواً في المحكمة التي تنظر في امر الطعن في قراراته لأنه أبدي رأيه في الموضوع ولا يجوز لقاضي أول درجة أن يكون عضواً في محكمة الدرجة الثانية.
وأن القضاء المختلط كان يميل إلى هذا الرأي ومن ذلك في دعوى تتلخص ظروفها في أن مأمور التفليسة عرض القرار قبل إصداره على المحكمة في غرفة المشورة فأقرته، ثم طعن في القرار أمامها وكانت مشكلة من ذات القضاة الذين نظروا في القرار في غرفة المشورة، فقضت محكمة الاستئناف بأنه لا يجوز أن يكون هؤلاء القضاة أعضاء في هيئة المحكمة التي تنظر في الطعن.
بينما ذهب اتجاه آخر في الفقه إلى أنه ليس هناك ما يحول دون أن يكون قاضي التفليسة عضواً في المحكمة عند النظر في الطعن على أن من الأحكام المستحدثة التي أتي بها القانون 17 لسنة 1999 قد نص في الفقرة الثانية من المادة 580 بأنه لايشترك قاضي التفليسة المطعون في قراره في نظر هذا الطعن.
أثر الطعن على قرار قاضي التفليسة:
يترتب على الطعن في قرار قاضي التفليسة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى تفصل المحكمة في أمره ما لم تأمر باستمرار تنفيذه.
غرامة اجرائية إذا رفض الطعن:
وفق صريح نص المادة 580 في الفقرة الثالثة أجاز النص للمحكمة أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضي التفليسة.
مدى انتهاء مهمة المحكمة:
لا تنتهي مهمة المحكمة بصدور حكم الإفلاس، وإنما تظل لها الرقابة العليا على شئونه، ومأمور التفليسة – إلا أحد قضاتها تنتدبه لينوب عنها في الإشراف على اعمال التفليسة وتصريف شئونها.وقد أحتفظ المشرع للمحكمة بالنظر في الأمور الخطيرة كالمصادقة على تعيين السنديك وعزله، واستبدال مأمور التفليسة بغيره من القضاة. والأمر بحبس المفلس أو بوضعه تحت الحفظ.
وقد أوضحت المادة 581 أن للمحكمة في كل وقت أن تستبدل بقاضي التفليسة غيره من قضاة المحكمة وفى حالة الغياب المؤقت يعين رئيس المحكمة أحد قضاتها لينوب عن قاضي التفليسة.

(12) المراقبون:
1-    يعين قاضي التفليسة مراقباً أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك.
2-  ويجوز للمفلس ولكل دائن الاعتراض على قرار قاضي التفليسة الخاص بتعيين المراقب دون أن يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار، ويقدم الاعتراض إلى قاضي التفليسة نفسه ويجب أن يفصل فيه على وجه السرعة
المراقبون:
هناك تشريعات تأخذ بنظام المراقبين كالوكلاء عن الدائنين لمراقبة أعمال مدير التفليسة وهناك تشريعات أخرى تأخذ بنظام المراقبين لمعاونة قاضي التفليسة وقد أخذ التشريع المصري في المادة 582 بنظام مراقبي التفليسة الذين يعينون من بين الدائنين.
شروط المراقب:
وفقا لصريح نص المادة 583 من القانون 17 لسنة 1999 لا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقباً زوجا للمفلس أو قريباً له من الدرجة الرابعة.
الأعمال التي يقوم بها مراقب التفليسة:
أوضحت المادة 584 من قانون التجارة لسنة 1999 الاختصاصات التي يقوم بها مراقب التفليسة وهي:
1-  يقوم المراقب، بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وغير ذلك من المهام التي يكلفه بها قاضي التفليسة في شأن الرقابة على أعمال أمينها، ومعاونة قاضي التفليسة في ذلك.
2-    وللمراقب أن يطلب من أمين التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها وعن إيراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها.
ووفقاً لصريح نص المادة 585:
فإن مراقب التفليسة لا يتقاضي أجراً نظير عمله على أنه إذا بذل جهداً غير عادياً يجوز منحه مكافأة إجمالية عن عمله إذا كانت حالة التفليسة المالية تسمح بذلك.
(13)رد الاعتبار للمفلس
والبين من نص المادة 712 أن المشرع لم يجرد الإفلاس، ولو كان بسيطاً لا تقصير ولا تدليس فيه، من كل معنى للإجرام فرتب على شهره سقوط بعض الحقوق السياسية والمهنية عن المفلس قاصداً بذلك إذلاله وإشعاره بنقص اعتباره وتهديده حتى يبذل قصارى جهده لتفادي الإفلاس.
غير أن المشرع أراد من ناحية أخرى تمهيد الطريق أمام المفلس لاستعادة الحقوق التي سقطت عنه ورد اعتباره التجارة فوضع لذلك شروطاً وإجراءات خاصة في المواد من 712 إلى 724 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 وتجيز التشريعات رد الاعتبار وان اختلفت في المدد ولقد نص المشرع في المادة سالفة الإشارة إليها (712) أنه فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس تعود إلى المفلس جميع الحقوق التي سقطت منه بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء التفليسة وهو ما يسمي برد الاعتبار القانوني.
كما يبين من نص المادة 713 سالفة البيان:
أنه يجب الحكم برد الاعتبار للمفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 712 (ثلاث سنوات) إذا أوفى بجميع ديونه من أصل ومصاريف وفوائد مدة لا تزيد على سنتين.
غير أنه أفرد نصاً خاصاً إذا كان المفلس شريكاً متضامناً في شركة حكم بإفلاسها فلا يرد إليه اعتباره إلا إذا أوفي بجميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد.
تنظم المادة 714 أحكام رد الاعتبار في حالة حصول المفلس على صلح وبناء على هذا النص:
يجوز الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 712 من هذا القانون في الحالتين الآتيتين:
أ‌-   إذا حصل المفلس على صلح من دائنيه ونفذ شروطه. ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك على صلح خاص به ونفد شروطه.
ب‌-    إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرءوا ذمته من جميع الديون أو أنهم أجمعوا على الموافقة على رد اعتباره.
وعلي هذا فإنه إذا حصل المفلس على صلح من دائنين ونفذ شروطه رد إليه اعتباره حتى ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 718 وإذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرءوا ذمته من جميع الديون أو أنهم وافقوا جميعاً على رد اعتباره.
رد اعتبار المفلس بعد وفاته:
حيث نصت المادة 717 من قانون التجارة بأنه:
يرد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناء على طلب أحد الورثة.
إجراءات رد الاعتبار:
1-     يقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس.
2-     ويرسل قلم كتاب المحكمة فوراً صورة من الطلب إلى النيابة العامة.
3-  وينشر ملخص الطلب في إحدى الصحف اليومية التي تصدر أو توزع في دائرة المحكمة على نفقة المدين. ويجب أن يشمل هذا الملخص على اسم المدين وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم اعتراضاتهم أن كان لها مقتض.
وتودع النيابة العامة قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريراً يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن.
وعلي هذا فإن طلب رد الاعتبار يقدم مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس وأوجب القانون على قلم كتاب المحكمة أن ترسل صورة من الطلب إلى النيابة العامة فوراً.
والغاية من تبليغ النيابة العامة بطلب رد الاعتبار الاستعلام عن جرائم الإفلاس وأخذ رأيها في قبول الطلب أو رفضه، إذ يلزمها المشرع أن تقدم إلى المحكمة التي أرسلت لها صورة من طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها صورة الطلب تقريراً يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأيها في قبول الطلب أو رفضه ضرورة نشر ملخص لطلب رد الاعتبار في إحدى الصحف اليومية أوجب القانون في المادة 718 ضرورة نشر ملخص لطلب رد الاعتبار في إحدى الصحف اليومية التي توزع في دائرة المحكمة على نفقة المدين.
الاعتراض على رد الاعتبار:
نظمت المادتين 720، 721 سالفي البيان الاعتراض على طل رد الاعتبار:
ويبين من نصيبهما أن لكل دائن لم يستوفي حقه أن يعترض على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الطلب في الصحف وذلك بتقرير حسابي يقدم إلى قلم الكتاب مرفق به المستندات المؤيدة لذلك وبعد انتهاء المدة المحددة في المادة 712 يقوم قلم الكتاب بإخطار الدائنين بالجلسة المحددة لنظر الطلب.
الحكم في رد الاعتبار:
ووفقاً للمادة 722 من قانون التجارة 17 التي نظمت طلب رد الاعتبار ويجري نصها على النحو التالي:
1-     تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم انتهائي.
2-     وإذا قضت المحكمة برفض الطلب، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.
ويبين من هذا النص أن المشرع جعل فصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي أي أنه لا يجوز الطعن عليه فإذا قضت المحكمة برفض الطلب، فلا يجوز تقديمه ثانية للسبب نفسه إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور الحكم برفضه فالمشرع قدر ضرورة السماح للمفلس بطلب رد اعتباره ثانية إذا رفضته المحكمة، ولكنه أراد أن تمضي فترة معقولة يستطيع المفلس خلالها إصلاح أسباب رفض الطلب الأول، لذا لم يجز له تقديم الطلب ثانية إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم برفض الطلب الأول.
حكم المدين الذي يصدر حكم بإدانته في إحدى جرائم الإفلاس:
إذا صدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد صدور الحكم برد الاعتبار اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن، ولا يجوز للمدين الحصول بعد ذلك على رد الاعتبار إلا بالشروط المنصوص عليها في المادة 716 من هذا القانون.

4) الأركان المشتركة بين جريمتي التفالس بالتدليس والتفالس بالتقصير
(أ) النصوص القانونية:
تضمن قانون التجارة النص في المادة 768 على أنه تسري في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ولقد تضمن قانون العقوبات في الباب التاسع تحت عنوان التفالس المواد من 328 إلى 335 ويجري نصوصهم على النحو التالي:
مادة 328:                                           
كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية:
أولاً: إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها.
ثانياً: إذا اختلس أو خبأ جزءاً من ماله إضراراً بدائنيه.
ثالثاً: إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته سواء كان ذلك ناشئاً عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
مادة 329:
يعاقب المتفالس بالتدليس ومن مشاركة في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.
مادة 330:
يعد متفالساً بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:
أولاً: إذا رئي أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
ثانياً: إذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو أعمال وهمية على بضائع.
ثالثاً: إذا اشتري بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو اصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
رابعاً: إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.
مادة 331:
يجوز أن يعتبر متفالساً بالتقصير كل تاجر يكون في إحدى الأحوال الآتية:
أولاً: عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها في المادة 11 من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه في المادة 13.
أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة في المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس.
ثانياً: عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقاً للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضي المادة 200.
ثالثاً: عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.
رابعاً: تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضراراً بباقي الغرماء أو إذا سمح له بميزة خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.
خامساً: إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.
مادة 332:
إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها في المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به في عقد الشركة.
مادة 333:
ويحكم في تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير.
أولاً: إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 330 وفى الأحوال الأولي والثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذا القانون.
ثانياً: إذا أهملوا بطريق الغش في نشر عقد الشركة بالكيفية التي نص عليها القانون.
ثالثاً: إذا اشتركوا في أعمال مغايرة لما في قانون نظام الشركة وصادقوا عليها.
مادة 334:
يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
مادة 335:
يعاقب الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانوناً بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
أولاً: كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسابه الذين في درجة الفروع والأصول.
ثانياً: من لا يكونون من الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون أو يثبتون بطريق الغش في تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.
ثالثاً: الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضراراً بباقي الغرماء.
رابعاً: وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئاً أثناء تأدية وظيفتهم ويحكم القاضي أيضاً ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفى التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة.

(14) الأركان المشتركة بين جريمتي التفالس بالتدليس والتفالس بالتقصير(أ) النصوص القانونية:
تضمن قانون التجارة النص في المادة 768 على أنه تسري في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ولقد تضمن قانون العقوبات في الباب التاسع تحت عنوان التفالس المواد من 328 إلى 335 ويجري نصوصهم على النحو التالي:
مادة 328:                                           
كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية:
أولاً: إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها.
ثانياً: إذا اختلس أو خبأ جزءاً من ماله إضراراً بدائنيه.
ثالثاً: إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته سواء كان ذلك ناشئاً عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
مادة 329:
يعاقب المتفالس بالتدليس ومن مشاركة في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.
مادة 330:
يعد متفالساً بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:
أولاً: إذا رئي أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
ثانياً: إذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو أعمال وهمية على بضائع.
ثالثاً: إذا اشتري بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو اصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
رابعاً: إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.
مادة 331:
يجوز أن يعتبر متفالساً بالتقصير كل تاجر يكون في إحدى الأحوال الآتية:
أولاً: عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها في المادة 11 من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه في المادة 13.
أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة في المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس.
ثانياً: عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقاً للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضي المادة 200.
ثالثاً: عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.
رابعاً: تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضراراً بباقي الغرماء أو إذا سمح له بميزة خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.
خامساً: إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.
مادة 332:
إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها في المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به في عقد الشركة.
مادة 333:
ويحكم في تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير.
أولاً: إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 330 وفى الأحوال الأولي والثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذا القانون.
ثانياً: إذا أهملوا بطريق الغش في نشر عقد الشركة بالكيفية التي نص عليها القانون.
ثالثاً: إذا اشتركوا في أعمال مغايرة لما في قانون نظام الشركة وصادقوا عليها.
مادة 334:
يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
مادة 335:
يعاقب الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانوناً بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
أولاً: كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسابه الذين في درجة الفروع والأصول.
ثانياً: من لا يكونون من الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون أو يثبتون بطريق الغش في تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.
ثالثاً: الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضراراً بباقي الغرماء.
رابعاً: وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئاً أثناء تأدية وظيفتهم ويحكم القاضي أيضاً ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفى التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة
الأركان المشتركة بين جريمتي التفالس بالتدليس والتقصير.
(ب) شروط التجريم في جريمتي التفالس بالتدليس والتقصيرلم يعامل المشرع ما يصدر عن المفلس من أخطاء على وتيرة واحدة وإنما فرق بينها حسب طبيعة الجرم وخطورة الفعل المنسوب إليه فاعتبر الخطأ الناتج عن التقصير أو الإهمال جنحة بينما اعتبر الإفلاس بالتدليس جناية ويشترط في هذه الجرائم ما يلي:
الشرط الأول:يجب أن يكون مرتكب الفعل تاجراً.
إن المادة 328 عقوبات قاطعة الدلالة في أن من يرتكب جناية التفالس بالتدليس هو التاجر الذي يقف عن دفع ديونه أو بعبارة أخرى هو المفلس، وهذه الصفة الخاصة يجب أن تتوافر أيضاً في شخص مرتكب جنحة التفالس بالتقصير، وإذن فالشرط الأساسي لمسئولية أي شخص عن التفالس هو أن يكون تاجراً في حالة إفلاس.
ولقد أوضحت المادة (10) من قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999. بأن يكون تاجراً:
1-    كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً.
2-    كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله.
ولابد لكي يزاول التجارة أن يكون أهلاً لمزاولتها والأهلية اللازمة لمزاولة التجارة أوضحتها المادة 11 من القانون 17 لسنة 1999 والتي يجري نصها على النحو التالي:
مادة 11:
1ـيكون أهلاً لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً:
أ‌-      من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصرا في هذه السن.
ب‌-  من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
2 ـ لا يجوز لمن تقل سنة عن ثماني عشرة سنة أن يزاول التجارة في مصر ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشداً في هذه السن أو يجيز له الاتجار.
3ـ تكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته.
كما أوضح الفصل الأول من قانون التجارة 17 لسنة 1999 الأعمال التجارية في المواد من 4 إلى 9 ويجري نصهم على النحو التالي:
مادة (4):
يعد عملاً تجارياً:
أ‌-           شراء المنقولات أياً كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات.
ب‌-       استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات.
ت‌-       تأسيس الشركات التجارية.
مادة (5):
تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:
أ‌-      توريد البضائع والخدمات.
ب‌-  الصناعة
ت‌-  النقل البري والنقل في المياه الداخلية
ث‌-  الوكالة التجارية والسمسرة أياً كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار.
ج‌-   التأمين على اختلاف أنواعه.
ح‌-   عمليات البنوك والصرافة.
خ‌-   استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها.
د‌-  أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في مجالات النشر، والطباعة والتصوير، والكتابة على الآلات الكاتبة، وغيرها والترجمة، والإذاعة، و التليفزيون، والصحافة، ونقل الأخبار، و البريد، والاتصالات، والإعلان.
ذ‌-     الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية.
ر‌-    العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها.
ز‌-    مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها.
س‌-مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة.
ش‌-تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة.
ص‌-          أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني.
ض‌-          أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة.
ط‌-   توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة.
مادة (6):
يعد أيضاً عملاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
أ‌-      بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها.
ب‌-  شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات.
ت‌-  شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات.
ث‌-  النقل البحري والنقل الجوي.
ج‌-   عمليات الشحن أو التفريغ.
ح‌-   استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو الطائرات.
مادة (7):
يكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابه في الصفات والغايات.
مادة (8):
ـ الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجارية.
2ـ كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك.
مادة (9):
لا يعد عملاً تجارياً بيع الزراع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالكا لها أو مجرد منتفع بها.
وتوافر شرط احتراف التجارة جوهري في الإدانة بجريمة التفالس ففي أغلب القضايا لا ينازع المتهم فيما قام به من أعمال وإنما يدور الدفاع غالباً في إنكار احترافه التجارة.
ضرورة مباشرة التجارة على وجه الاستقلال:
وهذا أمر بديهي لأن الذي يتعرض لأخطار التجارة ويتحملها يجب أن يكون له الحرية والاستقلال في إدارة تجارته.

الأركان المشتركة بين جريمتي التفالس بالتدليس والتقصير.
(ب) شروط التجريم في جريمتي التفالس بالتدليس والتقصيرلم يعامل المشرع ما يصدر عن المفلس من أخطاء على وتيرة واحدة وإنما فرق بينها حسب طبيعة الجرم وخطورة الفعل المنسوب إليه فاعتبر الخطأ الناتج عن التقصير أو الإهمال جنحة بينما اعتبر الإفلاس بالتدليس جناية ويشترط في هذه الجرائم ما يلي:
الشرط الأول:يجب أن يكون مرتكب الفعل تاجراً.
إن المادة 328 عقوبات قاطعة الدلالة في أن من يرتكب جناية التفالس بالتدليس هو التاجر الذي يقف عن دفع ديونه أو بعبارة أخرى هو المفلس، وهذه الصفة الخاصة يجب أن تتوافر أيضاً في شخص مرتكب جنحة التفالس بالتقصير، وإذن فالشرط الأساسي لمسئولية أي شخص عن التفالس هو أن يكون تاجراً في حالة إفلاس.
ولقد أوضحت المادة (10) من قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999. بأن يكون تاجراً:
1-    كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً.
2-    كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله.
ولابد لكي يزاول التجارة أن يكون أهلاً لمزاولتها والأهلية اللازمة لمزاولة التجارة أوضحتها المادة 11 من القانون 17 لسنة 1999 والتي يجري نصها على النحو التالي:
مادة 11:
1ـيكون أهلاً لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً:
أ‌-      من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصرا في هذه السن.
ب‌-  من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
2 ـ لا يجوز لمن تقل سنة عن ثماني عشرة سنة أن يزاول التجارة في مصر ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشداً في هذه السن أو يجيز له الاتجار.
3ـ تكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته.
كما أوضح الفصل الأول من قانون التجارة 17 لسنة 1999 الأعمال التجارية في المواد من 4 إلى 9 ويجري نصهم على النحو التالي:
مادة (4):
يعد عملاً تجارياً:
أ‌-           شراء المنقولات أياً كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات.
ب‌-       استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات.
ت‌-       تأسيس الشركات التجارية.
مادة (5):
تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:
أ‌-      توريد البضائع والخدمات.
ب‌-  الصناعة
ت‌-  النقل البري والنقل في المياه الداخلية
ث‌-  الوكالة التجارية والسمسرة أياً كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار.
ج‌-   التأمين على اختلاف أنواعه.
ح‌-   عمليات البنوك والصرافة.
خ‌-   استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها.
د‌-  أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في مجالات النشر، والطباعة والتصوير، والكتابة على الآلات الكاتبة، وغيرها والترجمة، والإذاعة، و التليفزيون، والصحافة، ونقل الأخبار، و البريد، والاتصالات، والإعلان.
ذ‌-     الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية.
ر‌-    العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها.
ز‌-    مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها.
س‌-مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة.
ش‌-تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة.
ص‌-          أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني.
ض‌-          أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة.
ط‌-   توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة.
مادة (6):
يعد أيضاً عملاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
أ‌-      بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها.
ب‌-  شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات.
ت‌-  شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات.
ث‌-  النقل البحري والنقل الجوي.
ج‌-   عمليات الشحن أو التفريغ.
ح‌-   استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو الطائرات.
مادة (7):
يكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابه في الصفات والغايات.
مادة (8):
ـ الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجارية.
2ـ كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك.
مادة (9):
لا يعد عملاً تجارياً بيع الزراع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالكا لها أو مجرد منتفع بها.
وتوافر شرط احتراف التجارة جوهري في الإدانة بجريمة التفالس ففي أغلب القضايا لا ينازع المتهم فيما قام به من أعمال وإنما يدور الدفاع غالباً في إنكار احترافه التجارة.
ضرورة مباشرة التجارة على وجه الاستقلال:
وهذا أمر بديهي لأن الذي يتعرض لأخطار التجارة ويتحملها يجب أن يكون له الحرية والاستقلال في إدارة تجارته.

الأركان المشتركة بين جريمتي التفالس بالتدليس والتقصير.
   الشرط الثاني: يجب أن يكون التاجر متوقفاً عن الدفع
إن المشرع لم يحدد معنى التوقف عن الدفع، وإنما ترك للقضاء سلطة تقدير هذا الأمر.
كما أنه لا يشترط حتى يكون هناك تفالس معاقب عليه أن يصدر حكم بشهر الإفلاس وإنما يكفي أن يكون التاجر متوقفا بالفعل ومن ثم على المحكمة الجنائية أن تبحث في حالة التوقف عن الدفع وأن تتأكد من قيامها، وان تبين في حكمها الوقائع التي تستند إليها لاعتبارها قائمة. ولا تتقيد المحكمة الجنائية في هذا الصدد بما قضت به المحكمة المدنية أن سبق لها الفصل في مسالة الإفلاس. فإذا قضت هذه المحكمة الأخيرة برفض شهر الإفلاس على أساس أن المدين غير تاجر أو أنه غير متوقف عن الدفع، فلا يلزم حكمها المحكمة الجنائية التي يكون لها أن تبحث بنفسها في توافر هذين الركنين وتقضي بالعقوبة أن قدرت أن صفة التاجر ثابتة للمتهم وان حالة الوقوف عن الدفع قائمة.
وعلي العكس، إذا قضت المحكمة المدنية بشهر الإفلاس فلا يحول ذلك دون المحكمة الجنائية والحكم بالبراءة على أساس انتفاء صفة التاجر أو عدم قيام حالة الوقوف عن الدفع.

الأركان المشتركة بين جريمتي التفالس بالتدليس والتقصير.
الشرط الثالث: أن يترتب على فعل الجاني ضرر
وقد اختلف فيما إذا كان من اللازم توافر الشرط من عدمه على أن الرأي جمع على وجوب توافر الضرر في أحوال التفالس بالتقصير والتدليل على هذا ما تضمنه نص المادة 330 (يعتبر متفالساً بالتقصير على وجه العموم كل تاجر اوجب خسارة دائنيه بسبب) وعلى هذا فإن النص واضح وصريح.
بيد أنفي التفالس بالتدليس وهو الجناية لم يرد بهذا النص صراحة ولعل هذا ما حدي ببعض أحكام محكمة الاستئناف المختلط أن تذهب إلى الضرر غير لازم.
بيد أن الأستاذ الدكتور / فريد مشرقي، يذهب إلى أن المادة 328 ع لا تخلو من الإشارة إلى هذا الركن، إذ تنص في الفقرة الثانية منها على حالة اختلاس المفلس أو تخبئه جزء من أمواله إضراراً بدائنيه وغير صحيح أن يقال أن هذه العبارة تشير إلى القصد الجنائي في الجريمة – قصد الإضرار بالدائنين – ذلك لأنها وردت في الفقرة الرابعة من المادة 331 التي تتكلم عن حالات التفالس بالتقصير الجوازي، عند النص على حالة تأدية المفلس عمداً بعد توقفه عن الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضراراً بباقي الغرماء.
إنه لو تم التسليم جدلاً أن المقصود هو الإشارة إلى القصد الجنائي فإن هذا يتعارض مع التفالس بالتقصير الذي يكفي فيه مجرد الخطأ وينتهي الأستاذ الدكتور/ فريد مشرقي إلى أنه من الخطأ البين أن يقال كما ذهبت إلى ذلك بعض أحكام المحاكم المختلطة –أن الضرر غير لازم في بعض حالات التفالس بالتدليس. إذ لا يعقل أن يكون الشارع في هذه الجناية أقل تشدداً في استلزام هذا الركن منه في جنحة التفالس بالتقصير. والحقيقة أن الضرر لازم في كل حالات م 328 ع.
وتتفق جريمتا التفالس في أن الضرر اللازم توافره لقيام أيهما يجب أن يكون مادياً. لأن هذا النوع من الضرر هو وحده الذي يريد القانون أن يحول دون وقوعه. أما الضرر فلا قيمة له هنا. يقطع في هذا نص م 33 ع ذاته إذ عبر عن الضرر بقوله أوجب خسارة دائنيه أي الخسارة المادية أو الضرر والضرر المشروط في هذا الصدد هو الضرر المادي، سواء أوقع بالفعل أو كان محتمل الوقوع. ويجب أن يتوفر عند الوقوف عن الدفع. فإذا وقع الفعل المكون للجريمة قبل الوقوف عن الدفع وتمكن التاجر من إصلاح الضرر المترتب عليه قبل قيام حالة الوقوف عن الدفع، فلا عقوبة. أما إذا وقع الفعل بعد قيام هذه الحالة أو قبل قيامها واستمر حتى قامت وتحقق معه الضرر أو احتمال وقوعه، فلا يفلت التاجر من العقوبة أن أصلح هذا الضرر فيما بعد، لأن الجريمة اكتملت عناصرها وثبت وجودها، فلا سبيل إلى اجتناب آثارها.
ويجب أن يقع الضرر أو يحتلم وقوعه على جماعة الدائنين ذاتها، لأن الغرض من سن العقوبات على جرائم الإفلاس حمايتها. وتقدير توافر الضرر أو احتماله يكون عند مقارفة الفعل المكون للجريمة إلا إذا كان هذا الفعل سابقا في تاريخه للتوقف عن الدفع، فحينئذ تكون العبرة بتاريخ هذا التوقف، لأن فيه تكتمل أركان الجريمة عدا الضرر. ولذا يتعين لإمكان العقاب عليها البحث في توافر هذا الركن.فإذا رئي أن هناك ضررا وقع أو محتمل الوقوع تحققت أركان الجريمة وتعين عليها العقاب.
ولمحكمة الموضوع كامل السلطة لتقدير وقوع الضرر أو احتمال وقوعه ولا رقابة عليها في هذا الصدد من قبل محكمة النقض.
شرط التلازم:
إن هذا الشرط لا تنفر به جرائم التفالس لإمكان تحققها بل له نظير في باب الإفلاس ذاته، فلا يجوز الحكم بشهر إفلاس أي تاجر إلا بعد التحقق من قيام التلازم بين احترافه التجارة وتوقفه عن الدفع.
ما يترتب على شرط التلازم:
ينبني على استلزام هذا الشرط لقيام التفالس أنه:
أولاً: إذا كان المفلس قد ارتكب أحد الأفعال المكونة للجريمة، ولكنه تمكن من إصلاح الضرر المترتب عليه قبل التوقف عن الدفع امتنع عقابه، لأن ركن الضرر غير متوافر وقت التوقف.
الأشخاص الذين يلحقهم الضرر:
إن المقصود بالضرر ليس دائن معين بذاته وإنما مجموعة دائنين.

الأركان المشتركة بين جريمتي التفالس بالتدليس والتقصير.
(ج) حالات التفليس بالتقصير الاختياري
نصت على هذه الحالات المادة 331 من قانون العقوبات وهي عددت الركن المادي على سبيل الحصر وهذه الحالات هي:
أولاً: عدم تحرير الدفاتر المنصوص عليها في المادة (11) من القانون التجاري أو عدم إجراء الجرد المنصوص عليه بالمادة 13...الخ.
ما جاء بالفقرة الأولي من المادة 331 عقوبات ألغيت المادتان 11، 13 من قانون التجارة بموجب القانون رقم 383 لسنة 1953 في شأن الدفاتر التجارية.
وقد أوجب قانون التجارة الجديد في الفصل الثالث في المواد من 21 إلى 28 الدفاتر التجارية التي يلزم التاجر بإمساكها ويجري نصوصهم على النحو التالي:
مادة (21):
علي كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة.
مادة (22):
1 ـ تقيد دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التي يجريها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوماً فيوماً تفصيلا باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز أن تقيد إجمالاً شهراً فشهراً.
2 ـ للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجارية. وفى هذه الحالة يكتفي بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا أصليا.
مادة (23):
يقيد في دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة وفى هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا متمما لدفتر الجرد الأصلي.
مادة (24):
علي التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التي يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته. ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة.
مادة (25):
1ـيجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور.
2ـ يجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم صفحاتها وان يوقع على كل صفحة مكتب السجل التجاري وان يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر.
1-    يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجاري للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة. وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته.
2-    علي التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفتري اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما.
3-        يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التي تستعملها البنوك أو الشركات التي يعينها القرار).
مادة (26):
1ـ يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله.
2ـ وعليهم أيضاً حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (ميكروفيلم) بدلا من الأصل، ويكون لتلك الصورة حجية الأصل في الإثبات إذا روعي في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل).
مادة (27):
القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك، تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر نفسه ويفترض فيها أنها دونت بعلمه إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك.
مادة (28):
1-   يجب للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها. وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو بوساطة خبير تعينه لذلك.
2-      لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر باطلاع خصمه على دفاتره إلا في المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات.
3-      تسلم الدفاتر في حالة الإفلاس أو الصلح الواقي منه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح.
4-   إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر).
مادة (29):
يعاقب على مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل أو في القرارات التي تصدر تنفيذا لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
ثانياً: عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديم الميزانية طبقاً للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضي المادة 200.
تعدلت هذه المادة بموجب قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر في 17/5/1999.
حيث أصبح تحكمها المادتين 552، 553 وتوجب المادة الأخيرة أن على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع.
وحكمه إيجاب هذا الالتزام أن الشارع رأي أنه من الخطر أن يبقي المفلس على رأس تجارته بعد توقفه عن الدفع، لأنه يعلم عندئذ أن أمواله ستؤول حتما إلى الدائنين. وإن لم يعمل على الكيد لهم بتبديد أمواله فعلي الأقل تهن عزيمته ولا يعني كثيرا بحسن إدارة أعماله، وهذا يلحق بدائنيه أشد الضرر فإعلان التوقف عن الدفع عند حصوله يضمن صيانة حقوق الدائنين لأنه يمكن في الوقت المناسب من اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال المدين المفلس.
كما أوجب النص 553 أيضاً أن يقدم المدين المفلس صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر وبيان إجمالي بالمصروفات الشخصية من السنتين السابقتين. إلخ مع ما جاء بالمادة والميزانية تختلف عن الجرد، وفى أنها تشمل حساب الأرباح والخسائر، حتى تتمكن المحكمة من تعرف أسباب النكبة التي حاقت بالتاجر.
ومحكمة الموضوع هي التي تقدر ما إذا كانت البيانات المتقدمة صحيحة أو غير صحيحة، وتقديرها في هذا الصدد نهائي لا معقب لأحد عليه.
ثالثاً: عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.
قد يحتاج مأمور التفليسة إلى معلومات أو إيضاحات من المفلس فيدعوه للحضور أمامه ليدلي بها، فإذا امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، أو حضر وأدلي بمعلومات أو بيانات غير صحيحة، أمكن اعتباره متفالساً بالتقصير.
رابعاً: تأديته عمداً بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضراراً بباقي الغرماء.
من المعلوم أن المساواة بين الدائنين من الأسس التي يقوم عليها نظام الإفلاس. ولم يشأ المشرع أن يمكن المدين من العبث بها بطريق الوفاء لأحد الدائنين بدينه وتجنيبه الاشتراك في التفليسة والخضوع لقسمة الغرماء، أو بتقرير رهون لمصلحته يمتاز بها على غيره من الدائنين. ولهذا اعتبر المشرع هذه الأفعال من قبيل التفالس بالتقصير.
خامساً: إذا سمح له (أي لأحد الدائنين) بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.
سادساً: إذا حكم بإفلاس التاجر قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.

 (هـ) القصد الجنائي في التفالس بالتقصير:
جريمة التفالس بالتقصير سواء كانت من المنصوص عليها في المادة 330 وهي الحالات الوجوبية أو في المادة 331 من قانون العقوبات الركن المعنوي فيها هو ركن الخطأ.
المحاكمة في دعاوى التفالس:
إن تحريك الدعوى العمومية في هذه الدعاوى تكون بناء على طلب أمين التفليسة أو بناء على طلب من النيابة العامة
آثار محاكمة المفلس إذا أقيمت الدعوى العمومية لجناية التفالس بالتدليس أو جنحة التفالس بالتقصير وأعقب ذلك الحكم ببراءته فلا أثر للمحاكمة على شخصه طالما قضي ببراءته أما إذا صدر حكم بالإدانة فعلي المفلس أن ينفذ العقوبة المقضي بها وما يترتب عليها من عقوبات تكميلية.
هذا ومن الجدير بالذكر أنه لا يترتب على إقامة الدعوى العمومية على المفلس بجريمة التفالس بالتدليس أو التفالس بالتقصير أو الحكم فيها بالإدانة أثر في إجراءات سير التفليسة.

المواعيد الإجرائية في قانون التجارة
المواعيد المتعلقة بالإفلاس
ميعاد إشهار إفلاس التاجر المتوفى أو معتزل التجارة
المادة 551/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفي أو اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع. ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة. ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري.
ميعاد إعلان صحيفة شهر الإفلاس في حالة الوفاة
المادة 551/3 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
صحيفة دعوى شهر الإفلاس تعلن في حالة وفاة التاجر إلي الورثة جملة في أخر موطن للمتوفى. الميعاد الذي يتعين على التاجر أن يطلب إشهار إفلاسه
المادة 553/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق التالية:
"أ- الدفاتر التجارية الرئيسية.
"ب- صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
"ج- بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت اقل من ذلك.
"د- بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى البنوك سواء في مصر أو خارجها.
"ه- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أ ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
"و- بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس.
ميعاد الاعتراض على حكم شهر الإفلاس
المادة 565 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
1) يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الصحف ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلي المحكمة التي تنظر الاستئناف.
2) ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 563 من هذا القانون يكون ميعاد الاعتراض في جميع الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها ما لم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها.
3) ويسري على ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ميعاد الفصل في الاعتراض على أعمال أمين التفليسة قبل إتمامها
المادة 575 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال أمينها قبل إتمامها. ويترتب على الاعتراض وقف اجراء العمل. ويجب أن يفصل قاضي التفليسة في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه. ويكون قرار قاضي التفليسة واجب النفاذ فورا.
ميعاد الطعن في قرارات قاضي التفليسة
المادة 580/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أو التبليغ على حسب الأحوال. وتنظره المحكمة في أول جلسة، على ألا يشترك قاضي التفليسة المطعون في قراره في نظر هذا الطعن، ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة في أمره ما لم تأمر باستمرار تنفيذه.
ميعاد تقادم دعاوى الاسترداد التي توجه إلي أمين التفليسة
المادة 632 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
تتقادم دعاوى الاسترداد التي توجه إلي أمين التفليسة في الحالات المذكورة في المواد من 626 إلي 630 من هذا القانون بمضي سنة من تاريخ نشر حكم شهر الإفلاس في الصحيفة اليومية التي تعينها المحكمة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 564 من هذا القانون.
ميعاد رفع الأختام وجرد أموال المفلس
المادة 636 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
1) يأمر قاضي التفليسة بناء على طلب أمينها، برفع الأختام للبدء في جرد أموال المفلس.
2) ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس.
ميعاد إقفال دفاتر التاجر المشهر إفلاسه في حالة عدم حضوره
المادة 640/1،2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
1) لا يجوز تسليم الدفاتر التجارية إلي أمين التفليسة إلا بعد أن يقوم قاضي التفليسة بإقفالها.
2) ويدعى المفلس إلي حضور جلسة إقفال الدفاتر التجارية، فإذا لم يحضر وجب دعوته مرة أخري إلي الحضور خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار وإلا أقفلت الدفاتر بغير حضوره.
الميعاد الذي يقدم فيه أمين التفليسة تقريرا بأسباب الإفلاس وحالة التفليسة إلي قاضيها
المادة 649 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
1) على أمين التفليسة أن يقدم إلي قاضي التفليسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالتعيين تقريرا عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها ويجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير.و على القاضي إحالة التقرير مع ملاحظاته إلي النيابة العامة.
2) كما يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلي قاضي التفليسة تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها القاضي.
ميعاد إيداع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بيان المستندات وأسماء الدائنين
المادة 653 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
1) يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها، وأسباب المنازعة فيها إن وجدت، وما يراه بشأن قبولها أو رفضها، كما يودع كشفاً بأسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أمال المفلس مبينا مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والأموال المقررة عليها.
2) ويجب أن يتم هذا الإيداع خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ نشر الحكم بشهر الإفلاس، ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة.
3) وعلي أمين التفليسة خلال ستة أيام من تاريخ الإيداع أن ينشر في صحيفة يومية بيانا بحصوله، وعليه أن يرسل إلي المفلس وإلي كل دائن خلال هذا الميعاد نسخة من القائمة والكشف المذكورين، مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين.
ميعاد المنازعة في قائمة الديون
المادة 654 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع في الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن حصول الإيداع، وتسلم المنازعة إلي قلم كتاب المحكمة أو ترسل إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس أو فاكس وعلي قلم الكتاب عرضها فورا على قاضي التفليسة ولا يضاف إلي هذا الميعاد ميعاد المسافة.
الميعاد الذي يفصل فيه قاضي التفليسة في الديون المتنازع عليها
المادة 655/1،3 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
1) يضع قاضي التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها. ويؤشر أمين التفليسة على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها.
2) ويفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة، ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.
مواعيد الإجراءات المختصرة
المادة 697 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسين ألف جنيه جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أمين التفليسة أو أحد الدائنين أن يأمر بالسير في إجراءات التفليسة وفقاً لأحكام الإفلاس المنصوص عليها في هذا الباب معدلة كما يلي:
"أ- تخفض إلي النصف المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 649 والمادة 651 والفقرة الثانية من المادة 652 والفقرة الثانية من المادة 653 والمادة 654 والفقرة الثالثة من المادة655 من هذا القانون.
"ب- تكون جميع قرارات قاضي التفليسة غير قابلة للطعن فيها.
"ج- لا يعين مراقب للتفليسة.
"د- في حالة المنازعة في الديون عند تحقيقها يدعي الدائنون للمداولة في الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الانتهاء من الفصل في المنازعة.
"ه- يكون الصلح نافذا بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين ويجب أن يصدق عليه قاضي التفليسة في هذا الاجتماع ولا يقبل أي اعتراض عليه.
"و- لا يغير أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد.
"ز- لا يجري إلا توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة.

ميعاد رد الاعتبار التجاري
المادة 716 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
1) لا يرد الاعتبار إلي المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضي المدة.
2) ولا يرد الاعتبار إلي المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها.
3) وفي جميع الأحوال المذكورة في الفقرتين السابقتين لا يجوز رد الاعتبار إلي المفلس إلا إذا كان قد وفي جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين أو أجري تسوية بشأنه مع الدائنين.
ميعاد التقرير الذي تودعه النيابة في حالة رد الاعتبار التجاري
المادة 719 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
تودع النيابة العامة قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريرا يشمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن.
ميعاد اعتراض الدائن الذي لم يستوف حقه على رد الاعتبار التجاري
المادة 720 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الطلب في الصحف. ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم إلي قلم كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له.

المواعيد المتعلقة بالصلح الواقي
ميعاد تقديم طلب الصلح الواقي
المادة 726 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
 1) لا يقبل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية.
2) ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقي إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة على حسب الأحوال.
ميعاد إيداع أمين الصلح قائمة الديون قلم كتاب المحكمة
المادة 746/1، 2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
 1) على أمين الصلح إيداع قائمة الديون قلم كتاب المحكمة خلال أربعين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور حكم افتتاح إجراءات الصلح. ويجوز عند الاقتضاء إطالة هذا الميعاد بقرار من القاضي المشرف.
2) ويقوم أمين الصلح في اليوم التالي للإيداع بنشر بيان بحصول الإيداع في صحيفة يومية يعينها القاضي المشرف. ويرسل أمين الصلح إلي المدين وإلي كل دائن نسخة في قائمة الديون وبيان المبالغ التي يري قبولها في كل دين.
ميعاد إبطال الصلح للتدليس
المادة 764/1، 2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
1) يبطل الصلح الواقي من الإفلاس إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين. ويعتبر تدليسا على وجه الخصوص إخفاء الأموال واصطناع الديون وتعمد المبالغة في مقدارها.
 2) يجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول.و في جميع الأحوال لا يكون الطلب مقبولا إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح.
منقوووووووووووووووووووووووووول