قانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة أمتياز حقوق العمال




قانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة أمتياز حقوق العمال  

 بأسم الشعب رئيس الجمهوريه قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد أصدرناه 

( الماده الاولي ) مع مراعاة حكم الماده (1) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة  2003 يكون للمبالغ المستحقه للعامل او المستحقين عنه ، والناشئه عن علاقة عمل ، امتياز علي جميع أموال المدين ، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائيه والمبالغ المستحقه للخزانه العامه ومصروفات الحفظ والترميم . ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

 ( الماده الثانيه ) في حالة صدور قرار او حكم بحل المنشأءه او الشركه او تصفيتها او اغلاقها نهائيا او بشهر افلاسها ، يجب ان يحدد هذا القرار او الحكم أجلا للوفاء بحقوق العاملين ، وتتولي الجهه الاداريه المختصه متابعة الوفاء بتلك الحقوق ، ويكون لها ان تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الاجراءات اللازمه للتحقق من تمام الوفاء بها في الاجل المحدد .

 ( الماده الثالثه ) تصدر اللائحه التنفيذيه لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء وتحدد الجهه المختصه بتنفيذ أحكامه ،وضوابط واجراءات تحديد اجل الوفاء بحقوق العامل .  

  ( الماده الرابعه ) ينشر هذا القانون في الجريده الرسميه ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدوله ، وينفذ كقانون من قوانينها .   
  صدر برئاسة الجمهوريه في 7 رجب سنة 1431 هــ                ( الموافق 19 يونيه سنة 2010 م )                                  حسني مبارك