* إنشـــــاء الكمبيالة :
يعتبر التوقيع على الكمبيالة أو تحريرها بواسطة الساحب تصرف قانوني إداري هذا التوقيع و إن كان يعتبر وسيلة لتنفيذ الالتزام الأصلي الناتج عن علاقة قانونية مثبته بين الموقع و بين من صدر التوقيع لصالحه . إلا أن وضع هذا التوقيع على الكمبيالة يؤدي إلى نشأة التزام جديد على عاتق الموقع يسمى الالتزام الصرفي الذي ينصب على مبلغ محدد من النقود مستحق الأداء بعد أجل معين ، و طالما أن هذا الالتزام الصرفي هو التزام إرادي فإنه لابد و أن تتوافر الشروط الموضوعية لصحة الالتزامات الإرادية وهي الأهلية و الرضاء والمحل والسبب ، وطالما أن الكمبيالة هي ورقة شكلية فيجب أن تتوافر فيها الشروط الشكلية التي نص عليها القانون.
* الشروط الموضوعية لصحة الإلزام الصرفي :
أهلية الالتزام بالكمبيالة :
طالما أن الكمبيالة هي ورقة تجارية مطلقة فإن التوقيع على الكمبيالة من قبل أي شخص يعد عملاً تجارياً و لذلك يشترط فيمن يضع توقيعه على الكمبيالة أن يكون أهلاً لمباشرة الأعمال التجارية . و يكتسب الشخص الأهلية التجارية بمجرد بلوغه سن الحدث متمتعاً بقواه العقلية أي لم يطرأ عليه أي عارض من عوارض الأهلية (جنون ، عته ، شفه و غفلة) كذلك تكون للقاصر أهلية الاتجار إذا كان مأذوناً له بذلك و من ثم يعتبر توقيعه على الكمبيالة صحيحاً ما دام سببه متعلق بالتجارة المأذون له بمباشرتها . أما القاصر غير المأذون له بالاتجار و كذلك المحجور عليه لسفه أو لغفلة فيعتبر توقيع أياً منهم على الكمبيالة باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحته حيث يجوز له أن يحتج ببطلان التزامه لنقص أهليته في مواجهة الحامل حتى و لو كان هذا الأخير حسن النية .
أما عديم الأهلية كالصبي غير المميز والمجنون والمعتوه فيعتبر توقيعه على الكمبيالة باطلاً بطلاناً مطلقاً ، ولكن خرج المشرع على القواعد العامة في البطلان المطلق والتي تقضي يجوز التمسك به من جانب كل ذي مصلحة ، وقصر الحق في التمسك ببطلان التوقيع لعديم الأهلية فقط دون غيره من بقية الموقعين.
الرضا:
يشترط لصحة الالتزام الصرفي الواقع على عاتق الساحب أن يكون مستنداً إلى رضا موجود و صحيح فإذا غاب هذا الرضا كما للمزور توقيعه كان التزامه في هذه الحالة باطلاً لانعدام إرادته فيستطيع أن يدفع بانعدام التزامه في مواجهة الحامل حتى و لو كان حسن النية . و يجب أن يكون هذا الرضا صحيح غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ( غلط ، إكراه ، أو تدليس ) فإذا كان هذا الرضا معيب يصبح التزامه الناشئ عن هذا التوقيع قابلاً للإبطال غير أن الدفع بالبطلان لا يجوز التمسك به إلا في مواجهة المستفيد الأول بالنسبة للساحب أو الدائن المباشر لأي موقع.
المحل والسبب:
إن محل الإلتزام الصرفي هو دائماً مبلغ من النقود و يشترط في هذا المحل أن يكون ممكناً و مشروعاً و يجب أن يكون مبلغ الكمبيالة محدداً على وجه الدقة غير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدود .
ويجب أن يكون سبب الالتزام الصرفي مشروعاً و سبب الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع عن الكمبيالة إنما يكمن في العلاقة القانونية الأصلية بين الساحب و المستفيد أو بين المظهر و المظهر إليه و التي من أجلها حرر الساحب الكمبيالة لمصلحة المستفيد أو وقعها المظهر إليه فإذا انعدم سبب الالتزام الصرفي أو كان مخالفاً للنظام العام والآداب عد الالتزام ذاته باطلاً ، إن بطلان التزام الموقع الصرفي لانعدام أو لعدم مشروعية سببه لا يحتج به إلا في مواجهة دائنة المباشر.
هذه الشروط الموضوعية المطلوبة لصحة الالتزام الصرفي في الكمبيالة التقليدية تنطبق حرفياً في الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف .
* اركان الكمبيالة تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :
(1) لفظ كمبيالة مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
(2) الامر الصريح بالدفع.
(3) تاريخ انشاء الكمبيالة ومكان انشائها.
(4) اسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه.
(5) اسم من يجب الوفاء له ولأمره.
(6) مبلغ معين من النقود.
(7) ميعاد الاستحقاق.
( مكان الوفاء.
(9) توقيع من انشأ الكمبيالة الساحب.
تلك كانت أركان الكمبياله التي بتوافرها نطلق على الورقه التجاريه لفظ كمبياله ،
* والسئوال الذي يطرح نفسه ماذا لو خلت الورقه التجاريه من أحد تلك الأركان المذكوره أعلاه ؟ هل سينطبق على هذه الورقة التجارية لفظ كمبيالة ؟
وهنا نجيب بأن الصك الخالي من احد البيانات السالف الذكر لا يعتبر كمبيالة الا في الأحوال الاتيه:
اذا خلت الكمبيالة من بيان مكان انشائها ، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب ، واذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها ، واذا خلت من بيان مكان الوفاء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته حيث تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه اذا لم يشترط وفائها في مكان آخر.
* سلطة التوقيع على الكمبياله :
يعتبر الساحب هو منشئ الكمبياله وباعث الحياة فيها لذلك يجب ان تتظمن الكمبياله توقيعه وإلا كانت باطله فالكمبياله هي ورقه شكليه لا تكتسب قوتها إلا من توقيع الساحب عليها والتوقيع قد يكون بالإمضاء أو بالختم أو بصمة الإصبع ويجب ان يكون التوقيع في اسفل الكمبياله ولا يجوز ان يكون في اعلاها او وسطحها وذلك حتى يمكن اعتبارها صادره في كل مضمونها عن الساحب ومتى ما كان الساحب شركه وجب ان يوقع الكمبياله الممثل القانوني الذي له سلطة توقيع الأوراق التجاريه نيابة عن الشركه على ان تذكر عبارة " عن شركة كذا..." قبل التوقيع وإلا إلتزم الموقع شخصيا بقيمة الكمبياله.
واذا حصل التوقيع على الكمبياله لحساب شخص اخر فأنه يشترط في الموقع ان تكون له سلطة التوقيع ، وساحب الكمبياله مسئول عن قبولها والوفاء بها في ميعاد الاستحقاق حتى ولو لم يوقع عليى الكمبياله كما في حالة سحب الكمبياله بواسطة وكيل وكما في سحب الكمبياله لذمة الغير ، ذا يجوز ان يلتزم شخص بمقتضى الكمبياله بصفته ساحبا لها دون ان يوقع عليها وذلك في حالتين :
(أ) سحب الكمبياله بواسطة الوكيل :-
تسحب الكمبياله احيانا بواسطة وكيل عن الساحب كمدير الشركه حينما يسحب كمبيالات باسم ولحساب الشركه التي يمثلها وما دامت صفة الوكاله ظاهره في الكمبياله انصرفت اثار الكمبياله إلى الموكل واصبح هو المسئول عن وفائها والتزم بتنفيذ ما التزم به وكيله الا اذا كانت صفة الوكاله غير ظاهره كان الوكيل هو المسئول امام الحامل حسن النيه وذلك درءا للخلط ويتعين على الوكيل ان يذكر صفته كوكيل.
اذا هنا قد يوقع الكمبياله عن الساحب وكيله وتنصرف اثار الكمبياله في هذه الحاله الى الاصيل وليس الى الوكيل طبقا للقواعد العامه ويجب ان تظهر صفة الموقع في هذه الحاله كوكيل والا التزم شخصيا بقيمة الكمبياله قبل الحامل حسن النيه وتنظم علاقة الساحب ووكيله القواعد العامه في عقد الوكاله.
فهنا قد يكون موقع الكمبياله وكيلا اونائبا عن الساحب كالولي او الوصي او مدير الشركه كما ذكرت سابقا ، لذا فقد جرت العاده على أن يسبق توقيع الوكيل على الكمبياله عبارة " بالتوكيل عن فلان أو بالنيابة عن فلان " إذ تتحقق بذلك مصلحة الوكيل حيث إن رضا التوقيع باسمه على الكمبياله دون أي بيان يبرز صفته كوكير يعرضه لخطر اعتبارهو الساحب.
* ولكن ماذا يحدث اذا وقع اي شخص كمبياله بدل غيره لأي ظرف من الظروف ؟
وقد يوقع شخص على الكمبياله نيابة عن آخر بغير تفويض منه ودون أن تكون له سلطة التوقيع او يتجاوز حدود السلطه الممنوحه له كأن يسحب كمبياله بقيمة أعلى مما حدده الوكيل وفي هذه الحاله لا يلتزم الموكل لأنه لم يزود الموقع بسلطة التوقيع عنه او لأن وكالته كانت في حدود معينه تجاوزها الموقع فلا يلتزم إلا في حدود الوكاله.
ومن وقع كمبياله نيابة عن آخر دون تفويض منه التزم شخصيا بموجب الكمبياله فاذا وفاها آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من ادعى النيابة عنه ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابه.
وبناءاً على ذلك بمن يوقع كمبياله نيابة عن آخر ودون تفويض منه فان الموقع يلتزم بتعويض الحامل وخير تعويض هو دفع قيمة الكمبياله بالكامل اما اذا تجاوز النائب حدود نيابته ووقع كمبيالة نيابة عن الاصيل بمبلغ اكبر مما تسمح به وكالته فمن حق الحامل ان يرجع بالزياده على الوكيل ولايتعبر التزام الوكيل في حالة انعدام النيابة او تجاوزها التزاما صرفيا في مواجهة الحامل وانما يعتبر التزاما بالتعويض مؤسسا على قواعد المسئوليه التقصيريه.
(ب) السحب لحساب الغير:
قد تكون هناك اسباب تدفع الساحب الحقيقي للكمبياله الى اخفاء اسمه ويأمر شخص آخر بسحب الكمبياله لحسابه والتوقيع عليها كما لو كان موظفا حكوميا ولا يريد تحرير كمبياله بأسمه حتى لا يفصح عن مباشرة الاعمال التجاريه او ان يكون تاجرا يخشى إضعاف ائتمانه بإصدار عدد كبير من الكمبيالات تحمل توقيعه او قد يكون التاجر مدينا لآخر ودائنا لثالث فيطلب من دائنه ان يسحب كمبياله لحسابه على مدينه فيحصل الدائن على حقه كما ينقضي دين المدين في نفس الوقت وبذلك يغني تحرير كمبياله واحده عن تحرير كمبيالتين مما يستتبع اقتصادا في الوقت والنفقات او ان يكون تاجرا يريد شراء بضاعة من تاجر آخر من خلال الوكيل بالعموله للتاجر المشتري ولا يرغب الأخير في ان يعلم التاجر البائع بأن الصفقه التي يعقدها الوكيل بالعموله لحسابه فيسحب الوكيل بالعموله كمبياله بالثمن لحساب موكله على احد مديني هذا الموكل بتعليمات الاخير
مثل هذا الساحب لا يوقع على الكمبياله ولا يأذن لغيره بالتوقيع عنه بل يلجأ إلى شخص آخر ليوقع على الكمبياله بإسمه الشخصي فيلتزم امام الغير بوصفه ساحب الكمبياله بينما يبقى الشخص الآخر مجهولا من هذا الغير.
اذا هنا يوقع شخص على الكمبياله باسمه الخاص ولكن لحساب الغير ودون ان ينبئ عن صفته كوكيل تلقى الامر من الغير بالتوقيع مثله في ذلك الوكيل بالعموله الذي يتعاقد مع الغير باسمه الخاص لحساب الموكل.
ويسمى الموقع على الكمبياله بالساحب الظاهر ومن سحبت الكمبياله لحسابه بالساحب الحقيقي او الآمر بالسحب ويجب على الساحب الظاهر ان يخطر المسحوب عليه بحقيقة الامر وبأسم الآمر بالسحب الذي يكون عادة مرتبطا بالمسحوب عليه بعلاقات ماليه.
وتنشأ عن سحب الكمبياله لحساب الغير بين ذوي الشأن علاقات مماثله لما ينشأ عن الوكاله بالعموله بين الموكل والوكيل بالعموله وهذه العلاقات هي :
* علاقة الآمر بالسحب بالساحب الظاهر:
وهي علاقة وكاله عاديه او وكاله بالعموله حسب الاحوال وعلى ذلك فواجب الساحب هو تنفيذ التعليمات التي يتلقاها من الموكل اذا هي علاقة وكيل بموكل تخضع لأحكام الوكاله وعلى الساحب الظاهر ان يتصرف وفقا للتعليمات الصادره له من الساحب الحقيقي ويسأل عن خطئه في تنفيذ الوكاله واذا لحق الساحب ضرر بسبب تنفيذ الوكاله جاز له الرجوع على الآمر بالسحب.
* علاقة الآمر بالسحب بالمسحوب عليه:
يعتبر الآمر بالسحب هو الساحب الحقيقي في علاقته بالمسحوب عليه وتخضع هذه العلاقه لقواعد الكمبياله التي تنظم علاقة الساحب بالمسحوب عليه في الكمبياله العاديه فيلتزم الآمر بالسحب بتقديم مقابل الوفاء للمسحوب عليه حتى يلتزم قبله وقبل الحامل الشرعي بوفاء قيمة الكمبياله فإذا لم يكن المسحوب عليه قد تلقى مقابل الوفاء ودفع قيمة الكمبياله جاز له الرجوع على الآمر بالسحب وامتنع عليه الرجوع على الساحب الظاهر اي انه ليست هناك علاقه قانونيه بين الساحب الظاهر والمسحوب عليه ولكن اذا اجبر الساحب الظاهر على الوفاء للحامل فإنه يحل محل هذا الاخير في حقوقه وجاز له الرجوع عندئذ على المسحوب عليه القابل بما دفعه.
* علاقة الساحب الظاهر بالمستفيد والمظهرين:
يكون الساحب الظاهر بمثابة ساحب عادي ويخضع في العلاقه مابينه والمستفيد والمظهرين للقواعد التي تنظم الكمبياله العادي فيضمن لهم قبول الكمبياله ودفع قيمتها ويكون عرضة للرجوع علي في حالة امتناع المسحوب عليه عن القبول او الدفع
اما عن علاقة الساحب الحقيقي بالمستفيد والمظهرين فلا تنشأ اي علاقه بينهم اذ لا يستطيعون مطالبة شخص مجهول لهم لم يركنو إلى ذمته حتى ولو ذكرت الحروف الاولى من اسمه في الكمبياله إذ ان المقصود من هذه الإشاره إخبار المسحوب عليه بحقيقة الأمر ولكنها لا تهم المستفيد او المظهرين إذ انه لا يلتزم صرفيا قبلهم.
* ماذا لو تم التوقيع على الكمبيالة ولم يذكر فيها مبلغ المديونية ، أي تم التوقيع على بياض ؟
وعند التوقيع على الكمبيالة على بياض أي بدون ذكر الملبغ بالتحديد
يستطيع حامل الكمبياله " المحرره لصالحه "" ملأ بيان المبلغ كما يريد متى توافرت البيانات المهمه للموقع عليها المحرر .
فقد يسول الشيطان لحامل الكمبياله فيضع مبلغ اكبر من المتفق عليه ومن ثم يطالب به الموقع ، ولن يستطيع الموقع أن يتخلص من دين الكمبياله لأن القانون لا يحميه في هذه الحاله ، وأن الكمبياله تصرف لحاملها لأن اسم من يجب الوفاء له ولأمره " يعتبر بيان غير جوهري " ولا تعد الكمبياله باطله بدونه ، وبذلك يسهل على ضعاف النفوس استغلالها.
ولكم قصة واقعية حصلت بالفعل بأن سيده كانت مستأجره لهاتف نقال من محل وقد وقعت على كمبياله دون ذكر المبلغ فقط احتوت الكمبياله على اسمها وتوقيعها وتاريخ تحريرها وبعد فتره أعطت الجهاز لزوجها ليعيده للمحل ويستلم الكمبياله وفعلا أعاد الزوج الجهاز للمحل واستلم الكمبياله لكنه لم يعطيها لزوجته واحتفظ فيها والزوجه نست أمر الكمبياله لانها وثقت في زوجها ، بعد أن دب الخلاف بين الزوجين وحصل الطلاق فكر الزوج بالانتقام من طليقته التي كانت زوجته وتذكر وجود الكمبياله فكتب عليها بجانب بيان المبلغ ستة آلاف دينار وذهب للمحكمه لاستصدار امر اداء على طليقته ولأن الكمبياله كانت أمام القاضي مستوفية الشروط تم قبولها وعليه اتخذ ضدها الاجراءات من ضبط واحضار ومنع سفر وغيرها من اجراءات التنفيذ المدني الى ان دفعت السيده الأموال التي لم تكن في ذمتها من الاساس.
* ولكن ما هو الجزاء المترتب على ترك البيانات الالزامية ؟
*جزاء عدم احترام الشكلية الصرفيه:
حرص المشرع على بيان الجزاء المترتب على تخلف أحد البيانات الالزامية حيث ذكر أن أي كمبياله ناقصة لم يذكر فيها أحد البيانات التي تطلبها القانون تعد باطله ، فلا يمكن أن تنتج الاثار التي تتولد عادة عن الكمبيالة كورقة تجارية ، أي لا يستطيع الحامل ولو كان حسن النيه أن يباشر أي إجراء للرجوع الصرفي بل يجوز الدفع في مواجهته ببطلان الكمبياله لأن نتقص أحد بيانات الكمبياله هو عيب ظاهر يمكن كشفه بسهوله بمجرد الاطلاع عليها.
الا أن المشرع استثى في ذلك ثلاث بيانات لا يؤثر تخلفها على صحة الكمبيالة ومنها :
• أولاً : إذا لم يذكر في الكمبياله تاريخ الاستحقاق اعتبرت الكمبياله مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع.
• ثانياً : إذا لم يذكر فيها بيان محل الدفع أعتبر المكان المبين بجانب أسم المسحوب عليه محلاً للدفع ومحلاً لإقامة المسحوب عليه في الوقت نفسه.
• ثالثاً : إذا خلت الكمبياله من بيان مكان الانشاء فأنها تعد صادره من المحل المذكور بجانب أسم الساحب.
* تصحيح الكمبياله الناقصه :
يقصد به إصلاح العيب الذي شابها أو تكملة النقص فيها تفادياً لبطلانها ، لان العبره في صحة الكمبياله هي باستيفائها للبيانات الالزاميه وقت تقديمها للوفاء ، أي يجب لكي ينتج أثره أن يتم قبل تقديمها للوفاء ، وتتم التصحيح بإضافة البيان أو البيانات الناقصه إلى الكمبياله سواء عند تظهيرها أو تقديمها بالقبول.
* تداول الكمبياله:
أن أبرز خصائص الكمبياله هو قابليتها للتداول بالطرق التجاريه ، على الرغم من جواز انتقال الكمبياله بطريق حوالة الحق المدنية الا أن هذا الطريق يتطلب إجراءات بطيئه ومعقده لا تتفق مع السرعه والسهوله التي يجب أن يتم تداول الائتمان التجاري ، وعين المشرع طرق التداول التجاريه هي أما التظهير إذا كانت الكمبياله إذنيه (للامر) أ التسليم (المناوله) إذا كانت لحاملها.
حيث يترتب على تظهير الكمبياله تظهيراً ناقلاً للملكية نشأة التزام جديد في ذمة المدين المظهر هذا هو المسمى بالالتزام الصرفي ، بالاضافه إلى جانب الالتزام الاصلي الذي يقع على عاتقه في مواجهة الدائن المظهلا اليه ، وقد تطلب القانون لصحة التظهير كبيان يدون على ظهر الكمبياله توافر شروط معينه ونوجزها كالتالي:
أولا: الكتابه :
يلزم في التظهير أن يكون مكتوب ، وأن ترد هذه الكتابه على الكمبياله ذاتها بحيث يتحدد من مجرد الاطلاع عليها مضمون الالتزام الصرفي الثابت فيها ، فإذا وقع التظهير على ورقه مستقله عن الكمبياله فلا يعتبر تظهيراً بل حواله حق مدنيه تخضع للقواعد العامة ، ولكن اذا استغرقت على الكمبياله كل الفراغ المختلف بعد انشائها أمكن كتابة التظهير على ورقة آخرى ترفق بالكمبياله وتكون متصله بها وتسمى الوصله.
ثانياً : البيانات الالزاميه في التظهير:
لم يشترط المشرع لصحة التظهير الناقل للملكية الا بياناً الزامياً واحداً وهو توقيع المظهر.
ثالثاً : التظهير بعد ميعاد الاستحقاق :
أن التظهير اللاحق للاستحقاق ينتج نفس المفاعيل التي ينتجها التظهير السابق له بيد أن التظهير اللاحق للاحتجاج بسبب عدم الايفاء أو التظهير الذي تم بعد انقضاء المهله المعينه لاقامة الاحتجاج لا يكون لهما الا مفاعيل التفرغ العادي ، أن سمح التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يضع حداً معيناً حتى ينتج هذا التظهير آثاره الصرفيه .
رابعاً : البيانات الاختياريه في التظهير :
أن المشرع قد نزل بالبيانات الالزاميه في التظهير الناقل للملكية الى أدنى حد ، فلم يتطلب سوى توقيع المظهر ، وهذا يعني أن أي بيان أخر تتضمنه صيغة التظهير مع هذا التوقبع إنها يندرج في عداد البيانات الاختياريه .
منقوووووووووووووووول