إجراءات دعوى الرؤية





أما عن اجراءات الدعوى فهى كالآتى :-
1/التقدم بطلب تسوية بمكتب تسوية الاسرة بمحكمة الاسرة المرفوع امامها اول دعوى قضائية اسرة علما بان هذا الطلب موجود و مطبوع و متوفر مجانا 

ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة لك لحضورك وحضور الزوجة لإن مكتب تسوية موضوع الرؤية ودياً

2/يمكن تسوية النزاع امام مكتب التسوية بالوصول الى تسوية ترضى الطرفين فى الميعاد الذى حدده الاخصائى 

3/فى حالة عدم التسوية التقدم برفع دعوى امام محكمة الاسرة المختصة

لابد من تحديد مكان عام ( يفضل نادى رياضى او مكتبة عامة او حديقة عامة او رعاية طفل ) قريب من منزل الزوجة و يكون به سجل معدة لقيد هذا الحكم و اثبات الحضور و الانصراف مع مراعاة ان تكون الرؤية فى يوم جمعة مابين الخامسة و السادسة مساء منعاً للتحايل 


ان هذه الدعوى من الدعاوى التى لابد من صدور حكم بالرؤية بها أى أنها لن ترفض بل ستحكم بها المحكمة برؤيتك فى المكان الذى تحدده انت فى عريضة دعواك بشرط ان يكون مكان صالح للطفل كالنوادى مثلا ... وتكون الرؤية لمدة ثلاث ساعات اسبوعبا .


وبعد رفع الدعوى فإنها فى الغالب اول جلسة لا تحضر هى او محاميها والقضى سوف يؤجلها لاعادة الاعلان
وفى الجلسة المحددة لاعادة الاعلان يمكن ان تحضر هى او محاميها وتطلب اجل للاطلاع والقاضى ربما يؤجل لها وربما يحجزها للحكم وبعدها يحدد جلسة اخرى للنطق بالحكم
وبعد ذلك تحصل على صورة طبق الأصل من الحكم وتعلن بها مكان الرؤية وتبدأ فى تنفيذ حكم الرؤية 
و فى حالى عدم حضور الزوجة فى الميعاد المحدد للرؤية عمل الاتى
1/ اثبات ذلك فى السجل المعدة بالمكان المحدد للرؤية
2/ التوجه الى قسم الشرطة الذى تقيم الزوجة فى دائرته و عمل محضر اثبات حالة بذلك
3/ التقدم ببلاغ الى النيابة العامة التى تقع فى دائرتها محل اقامة الزوجة بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة باعتبارها ممتنعة عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ و يمكن رفع جنحة مباشرة و انشاء الله تكون العقوبة الحبس مع وجوب تقدم ما يفيد الامتناع ( السجل + المحضر )
اما بالنسبة لاجراءات هذه الدعوى فلا تستغرق سوى اكثر من خمسة اشهر على الاكثر