شروط استحقاق المطلقة-الإبن-الإبنة للمعــــــــــــــاش




شروط الاستحقاق في المعاش 
( يتم بحثها في تاريخ وفاة صاحب المعاش )

أولا : المطلقة : 
1 ـ الزواج موثق 2 ـ طلقت رغم إرادتها 3 ـ لم تتزوج من غيره 4 ـ مدة الزواج لا تقل عن عشرين سنة 5 ـ ليس لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليهرابعا : الابن : يشترط لاستحقاق الابن ـ ألا يكون قد بلغ سن 21 سنة (قاصر ) فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
ويستثنى من هذا الشرط (الوحيد) الحالات الآتية :
1 ـ الطالب : 
بمراعاة الشروط الآتية مجتمعة : 
أ ـ المتفرغ للدراسة سواء كان ذلك بطريق الالتحاق بدور التعليم أو بالانتساب إليها ويعتبر الطالب المنتظم بأحد مراحل التعليم متفرغا للدراسة ، ويثبت تفرغ الطالب المنتسب بموجب إقرار منه يتم التصديق علية إداريا ـ وذلك كله ما لم يثبت العكس . 
ب ـ بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلـهما .
هذا وقد انتهى رأى وزارة التأمينات بالاتفاق مع وزارة التعليم إلى أن نظام الدراسة المفتوح يمثل مرحلة منمراحل التعليم الجامعي يسرى عليها ما يسرى على نظام التعليم الجامعي منأحكام .
جـ ـ لم يبلغ سن 26 سنة :
بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يعامل بهذه الصفة 

2 ـ الحاصل على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادله : 
بمراعاة الشروط الآتية مجتمعة : 
أ ـ لم يلتحق بعمل .
ب ـ لم يزاول مهنة .
جـ ـ لم يبلغ سن 26 سنة .
بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يعامل بهذه الصفة .

3 ـ الحاصل على مؤهل أقل من الليسانس أو البكالوريوس : 
أيا كان هذا المؤهل متوسط أو فوق المتوسط بمراعاة توافر الشروط الآتية مجتمعة: 
أ ـ لم يلتحق بعمل .
ب ـ لم يزاول مهنة .
جـ ـ لم يبلغ سن 24 سنة .
بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يعامل بهذه الصفة . 
ويراعى أن الشرطين أ ، ب من البندين 2 ، 3 السابقين مطلقين أى أنهما غير معلقان على شرط قيمه معينة للدخل من العمل أو المهنة ـ بمعنى أن مجرد الالتحـــاق بالعمل أو مزاولة مهنة فإنه يكون قد تخلف أحد الشروط المطلوبة للاستحقاق فى البندين 2 ، 3 المشار إليهما
كما يراعى أن هذان الشرطان قد تم صياغتهما فى زمن الماضى ـ أى أنه طالما كان قد التحق بعمل أو مهنة بعد الحصول على المؤهل فإنه لا يستحق فى المعاش حتى ولو كان قد ترك العمل بعد ذلك وقبل وفاة الوالد . 

4 ـ العاجز عن الكسب : 
وذلك دون التقيد بسن معينة للابن فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
ويقصد بالعاجز عن الكسب كل شخص مصاب بعجز يؤدي الى أى من الحالتين الآتيتين: 
أ ـ يحول كلية بينه وبين العمل .
ب ـ ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % علي الأقل .
وبشرط أن يكون هذا العجز فى أى من الصورتين الآتيتين :
أ ـ ناشئا بالميلاد .
ب ـ نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين .

خامسا : الابنة : 

الشرط الوحيد لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ـ بمعنى أن تكون حالتها الاجتماعية في هذا التاريخ أى من الحالات الآتية : 

1 ـ لم تتزوج.

2 ـ مطلقة .

3 ـ مترملة .


منقول