لائحة الجزاءات التأديبية





لائحة الجزاءات والعقوبات
تمهيد:-
1-     ُتعد اللائحة المرفقة ملزمة لجميع العاملين بالشركة وجزء لا يتجزء من ساسية الشركة .
2-     تمثل الجزاءات الواردة باللائحة المرفقه الحد الأقصى لما يجوز توقيعه . كما هو منصوص عليه في قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 .
3-     كل عامل يرتكب المخالفات الواردة بهذه اللائحة  أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامتها يعاقب تأديبياً .
ضوابط توقيع الجزاء:-
1-      يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل، وأن يتناسب الجزاء الموقع مع نوع المخالفة.
2-     يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه بمعرفة سلطة التحقيق بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل المحقق معه  ، وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام من تاريخ إكتشاف المخالفة.
3-     يجوز في المخالفات التي يكون الجزاء عنها الإنذا أو الخصم الذي لا يزيد عن أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في المحضر الذي يحوي الجزاء.
4-     يخطر العامل كتابة بالجزاء الذي وقع عليه ومقداره وكذلك الجزاء الذي يتعرض له في حالة تكرار المخالفة ، وإذا امتنع العامل عن استلام الإخطار يرسل اليه على عنوانه الثابت بملف خدمته بكتاب موصى عليه ، وبالنسبة لجزاء الانذار أو الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام فإنه يكتفي بالإعلان عن الجزاء في مكان ظاهر في حالة رفض الاستلام.
5-     يحظر توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة كما يحظر الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقا لحكم المادة رقم (61) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبين أي جزء مالي اذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
6-     لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً.
7-     إذا نسب الى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة داخل دائرة العمل  يتم ايقافه مؤقتاً عن العمل والعرض على اللجنة الخماسية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.
8-     فى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً .

الجزاءات التى يجوز توقيعها على العامل
حدد القانون الجزاءات التى يجوز توقيعها على العامل بالجزاءات التالية:-
1-               الإنذار.
2-       الخصم من الأجر.
3-      تأجيل استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر .
4-     الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5-     تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة.
6-     خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر .
7-      الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه
8-      الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
9-     إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو اتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات تملكها الشركة أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف.

الحالات التى يجوز فيها توقيع جزاء الفصل على العامل
لا يجوز توقيع جزاء الفصل على العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيماً. ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات التالية:-
1-     إذا ثبت انتحال العامل أو العاملة شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة
2-      إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3-     إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك
4-      إذا تغيب العامل بدون اذن أو عذر مقبول أكثر من عشرين يوماً متقطعة أو أكثر من عشرة أيام متصلة خلال السنة الواحدة ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل إلى العامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ، وخمسة أيام فى الحالة الثانية
5-      إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة إلى إحداث أضرار جسيمة بها
6-      إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه
7-      إذا وجد العامل– أثناء ساعات العمل – فى حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من مواد مخدرة.
8-     إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام ، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساؤه أثناء العمل أو بسببه.

لائحة الجزاءات:
نوع المخالفة
درجة الجزاء
ملاحظات
أول مرة
ثاني مرة
ثالث مرة
رابع مرة
أولاً: مخالفات تتعلق بمواعيد العمل:-
1-التأخير عن مواعيد العمل لغاية 15 دقيقة دون اذن او عذر مقبول
أ- اذا لم يترتب على التأخير تعطيل عمال أخرين
إنذار
ربع يوم
نصف يوم
يوم
ب- اذا ترتب على التأخير تعطيل عمال أخرين
نصف يوم
يوم
يومان
ثلاثة أيام
2-التأخير عن مواعيد العمل أكثر من 15 دقيقة لغاية 60 دقيقة دون اذن او عذر مقبول
أ- اذا لم يترتب على التأخير تعطيل عمال أخرين
نصف يوم
يوم
يومان
ثلاثة أيام
ب- اذا ترتب على التأخير تعطيل عمال أخرين
يوم
يومان
ثلاثة أيام
أربعة أيام
3- التأخير عن مواعيد العمل أكثر من 60 دقيقة  دون اذن او عذر مقبول سواء ترتب او لم يترتب على التأخير تعطيل عمال اخرين
يمنع العامل من الدخول ويعتبر غائباً وتطبق عليه عقوبة الغياب بدون اذن
4- الانقطاع عن العمل بدون اذن او عذر مقبول
ربع يوم
نصف يوم
يوم
يومان
مع حرمان العامل من أجر ايام الغياب
5- عدم التوقيع في سجلات الحضور والانصراف او ما يقوم مقامها ما يفيد الوقت الفعلي للحضور او الانصراف بدون اذن او عذر مقبول
نصف يوم
يوم
يومان
ثلاثة ايام
6- البقاء في مكان العمل بعد انتهائه او العودة اليه بعد انتهاء مواعيد العمل دون اذن او عذر مقول
نصف يوم
يوم
يومان
ثلاثة ايام
7- التلاعب في طريقة اثبات الحضور او الانصراف او كلاهما
يوم
يومان
ثلاثة ايام
اربعة ايام
8- ترك مكان العمل او الانصراف قبل المواعيد المحددة دون اذن او عذر مقبول:
أ- بالنسبة للعاملين الذين لا يتصل عملهم بالانتاج أو الصيانة أو الحراسة أو الاسعاف أو الحريق
نصف يوم
يوم
يومان
ثلاثة أيام
مع حرمان العامل من أجر ساعات الغياب
ب- بالنسبة للعاملين الذين يتصل عملهم بالانتاج أو الصيانة أو الحراسة أو الاسعاف أو الحريق أو غير ذلك من الأعمال في ذات مستوى الأهمية
أربعة أيام
خفض الأجر بمقدار علاوة سنوية
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
ثانياً : مخالفات تتعلق بنظام العمل أو بأداء أعمال الوظيفة:-
9-عدم حمل او ابراز الشارة الخاصة بالدخول إلى أمكنة العمل
نصف يوم
يوم
يومان
ثلاثة أيام
10-عدم ارتداء الزي الخاص بالعمل أثناء ساعات العمل
يوم
يومان
ثلاثة ايام
خمسة أيام
11-رفض التفتيش عند الدخول الى المنشأة او الخروج منها
يومان
ثلاثة أيام
خمسة أيام
حرمان من نصف العلاوة أو جزء منها
12-مخالفة القواعد والتعليمات الصحية المعلقة في أماكن العمل
يوم
يومان
ثلاثة ايام
خمسة أيام
13-الامتناع عن توقيع الكشف الطبي عند طلب طبيب المنشأة
إنذار
يوم
ثلاثة ايام
خمسة أيام
14-عدم الإخطار عن تغيير الحالة الاجتماعية ومحل الاقامة خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ التغيير
إنذار
نصف يوم
يوم
يومان
15-عدم تخصيص وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة مثل قراءة الصحف أو المجلات أو الوجود في غير محل العمل بدون اذن
يوم
يومان
أربعة أيام
حرمان من نصف العلاوة السنوية
16-استقبال زائرين من غير العاملين بالمنشأة في أماكن العمل دون اذن
إنذار
نصف يوم
يوم
يومان
17- استعمال تليفونات المنشأة لأغراض شخصية دون اذن
نصف يوم
يوم
يومان
ثلاثة أيام
18-كتابة بيانات او لصق اعلانات على الجدران أو غيرها بدون اذن من الإدارة او جهة الاختصاص
يوم
يومان
ثلاثة ايام
خمسة أيام
أ- إذا لم تسبب ضرر للمنشأة أو الصالح العام
ب- إذا تسبب ضرر للمنشأة أو الصالح العام
أربعة أيام
خفض الوظيفة الى الدرجة الأدني مباشرة دون الاخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
19- نزع أو تمزيق المنشورات أو المطبوعات المتعلقة بدواعي العمل.
يومان
ثلاثة أيام
أربعة أيام
خمسة أيام
20- إدخال منشورات أو مطبوعات وتوزيعاها بدون اذن من الادارة ايا كان نوعها :
أ- اذا لم يكن في هذه البيانات ضرر على المنشأة أو الصالح العام
يوم
يومان
ثلاثة أيام
خمسة أيام
ب- اذا كان في هذه البيانات ضرر على المنشأة أو الصالح العام
أربعة أيام
خفض الأجر بمقدار علاوة سنوية
خفض الوظيفة الى الدرجة الأدني مباشرة دون الاخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
21- اجراء أية تعاملات تجارية أو جمع نقود أو اعانات لأي فرد أو هيئة أو جمع توقيعات بدون اذن من الادارة
يومان
ثلاثة أيام
خمسة أيام
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
22- تنظيم الاجتماعت أو المشاركة قيها داخل أماكن العمل بدون اذن من الادارة
يوم
ثلاثة أيام
أربعة أيام
خمسة أيام
23- إدخال مشروبات روحية أو أية أشياء غير مصرح بها
ثلاثة أيام
خمسة أيام
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
24- النوم أثناء العمل :
أ- في الأحوال العادية
يوم
يومان
ثلاثة أيام
خمسة أيام
ب- في الأحوال التي تستدعي اليقظة التامة
ثلاثة أيام
الحرمان من نصف العلاوة السنوية
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
25- التدخين أو اشعال النار في أماكن العمل
انذار كتابي بالفصل
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
26- عدم الحرص في استعمال الخامات أو ادوات العمل أو الاسراف في استهلاكها
يومان
ثلاثة أيام
أربعة أيام
خمسة أيام
27- الاهمال في مسك الدفاتر أو الملفات أو السجلات أو المستندات المستخدمة في العمل أو عدم حفظها في الاماكن المخصصة لها بعد انتهاء العمل
يوم
يومان
ثلاثة أيام
أربعة أيام
28- استعمال الخامات أو المواد المهمات أو الادوات أو غيرها من الاجهزة امملوكة للمنشأة في أغراض خاصة وشخصية
أربعة أيام
خمسة أيام
خفض الأجر بمقدار علاوة سنوية
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
29- الاهمال في المحافظة على أموال أو ممتلكات المنشأة أو ما يكون مودعا لديها لحساب عملائها بما قد يعرضها للتلف أو الفقد مما يترتب عليه ضرر للمنشأة
خمسة أيام
خفض الأجر بمقدار علاوة سنوية
خفض الوظيفة الى الدرجة الأدني مباشرة دون الاخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
30- مخالفة أو عدم تنفيذ الأوامر أو التعليمات الصادرة من الادارة أو الرءساء والمتعلقة بعمل وتنظيمه
يوم
يومان
ثلاثة أيام
أربعة أيام
31- التحريض على مخالفة الأوامر والتعليمات الخاصة بالعمل أو على تنفيذها
يومان
أربعة أيام
خمسة أيام
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
32- مخالفة أو عدم تنفيذ التعليمات أو الاوامر المتعلقة بالأمن أو العمل على تعطيل تنفيذها اذا لم يترتب على المخالفة أي ضرر يمس الأرواح والأموال
ثلاثة أيام
خمسة أيام
تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة 3 شهور
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
33- العبث بالماكينات أو الألآت والماكينات أو المهمات بحسن نية
انذار
نصف يوم
يوم
يومان
34- الإهمال في صيانة  الألآت والماكينات أو الأدوات أو المعدات أو استخدامها سيئاً أو الاستمرار في تشغيلها رغم وجود خلل بها وعدم التبليغ عن هذا الخلل
خمسة أيام
تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة 3 شهور
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
35- العبث او ارتكاب أي فعل عن طريق العمد يترتب عليه اتلاف منشأت أو ماكينات أو الألآت أو غير ذلك من الأموال أو التحريض على ذلك
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
36- الاهمال الجسيم في أداء واجبات الوظيفة مما قد ينشأ عن ضرر بليغ أو تلف للأرواح أو تلف في ممتلكات المنشأة أو ما يكون مودعاً لديها لحساب عملائها و أية خسائر مادية جسيمة أو الاضرار بالإنتاج
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
37- أداء أعمال للغير بأجر أو بغير اجر في أوقات العمل بدون اذن
يومان
أربعة أيام
خمسة أيام
حرمان من نصف العلاوة السنوية
38- إفشاء العمل للأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته اذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
39- مزاولة الأعمال التجارية أو أن يكون للعامل أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتعلق بأعمال وظيفته
خمسة أيام
تخفيض الأجر بمقدار علاوة
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
40- احتفاظ العامل لنفسه بأصل أي مستند من مستنادات العمل أو قيامه بنزع هذا الأصل من الملفات المخصصة ولو كان ذلك بعمل كلفه به شخصياً اذا لم يكن القصد من وراء ذلك التستر عن مخالفة أو جريمة
يومان
ثلاثة أيام
خمسة أيام
تخفيض الأجر بمقدار علاوة
41- احتفاظ العامل لنفسه بأصل أي مستند من مستنادات العمل أو قيامه بنزع هذا الأصل من الملفات المخصصة ولو كان ذلك بعمل كلفه به شخصياً :
ثلاثة أيام
خمسة أيام
تخفيض الأجر بمقدار علاوة
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
أ- اذا قصد من رواء ذلك التستر على مخالفة
ب- اذا كان القصد من رواء ذلك التستر على جريمة جنائية
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
42-نقل العامل مستندات تتعلق بالعمل خارج مقر العمل بدون إذن
خمسة أيام
تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة 3 شهور
خفض الأجر بمقدار علاوة
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
43-مخالفة قواعد استخدام وحدات النقل التابعة للمنشأة
يومان
ثلاثة أيام
أربعة أيام
خمسة أيام
44-سوء استعمال الرؤسال للسلطات المخولة لهم
إنذار
تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة
خفض الأجر بمقدار علاوة
خفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة دون الإخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه
45-عدم قيام الرؤساء المباشرين بالإبلاغ عن المخالفات التي تقع في أماكن العمل والتي تصل إلى عملهم
ثلاثة أيام
أربعة أيام
خمسة أيام
خفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة دون الإخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه
46-مخالفة العامل لأحكام وتعليمات السلامة الصحة المهنية وكافة القرارات والتعليمات التي تصدرها المنشأة في هذا الشأن
إنذار بالفصل
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
47-عدم توريد النقود المحصلة لحساب المنشأة في المواعيد المقررة بدون مبرر
إنذار كتابي بالفصل
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
48-إثبات العامل وقائع غير صحيحة أو مخالفة للحقيقة بدفاتر المنشأة وأوراقها أو استبعاد أو حذف بيانات بقصد الحصول على فائة لنفسه أو للغير
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
49-قيام العامل بعمل ليس من اختصاصه دون تكليف
ثلاثة أيام
أربعة أيام
خمسة أيام
تأجيل استحقاق العلاوة
ثالثا : مخالفات تتعلق بالسلوك :

50-تفوه العامل بما لا يتفق والاحترام الواجب لدين أو عقيدة الآخرين أثناء العمل
ثلاثة أيام
الحرمان من نصف العلاوة
الفصل بعد العرض اللجنة الخماسية
51-الإخلال بالنظام أو الآداب أثناء التواجد بالعيادة أو مستشفى لعلاج عمال المنشأة
يوم
يومان
ثلاثة أيام
خمسة أيام
52-نقود أو هدايا بمناسبة قيامه بواجباته الوظيفية أو الامتناع عن القيام بها
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
53-الامتناع عن الحضور أو رفض الأداء بالأقوال في التحقيقات أو رفض التوقيع على الأقوال أو الامتناع عن تقديم الأوراق والمستندات التي تكون في حوزة العمل
خمسة أيام
تأجيل استحقاق العلاوة 3 شهور
خفض الأجر بمقدار علاوة
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
54-الاعتداء بالقول أو الإشارة على الزملاء أو المرؤوسين أو أحداث شغب بدائرة العمل
ثلاثة أيام
أربعة أيام
خمسة أيام
الحرمان من نصف العلاوة السنوية
55-الاعتداء على الرؤساء
خمسة أيام
الحرمان من العلاوة السنوية
خفض الأجر بمقدار علاوة
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
56-خروج العامل على مقتضى اللياقة أو كرامة الوظيفة في مكان العمل
ثلاثة أيام
خمسة أيام
خفض الأجر بمقدار علاوة
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
57-وجود العامل أثناء العمل في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو ارتكابه أفعال مخلة بالآداب
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية
58-التمارض أو افتعال إصابة أو جرح بقصد الحصول على أجازة
يومان
ثلاثة أيام
خمسة أيام
خفض الأجر مقدار علاوة
59-التحريض على الإضراب غير المشروع عن العمل أو الاعتصام داخل مقر العمل
الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية