القتل والإصابة الخطأ في حوادث الطرق
القتل الخـطأ :-
هو أن يـفعل الإنسان مـا له فعله فيؤول إلى إتلاف إنسان معصوم
* ما هي أركان جريمة القتل والإصابة الخطأ ؟
أولا :- نشاط صادر من الجاني يسفر عن وفاة أو جرح أو إيذاء شخص( الركن المادي).
ثانيا :- الخطأالذي يسند إلى الجاني 0
ثالثا:- العلاقة السببية بين النشاط والنتيجة 0
•الركن المادي:-
يتمثل في جرائم الخطأ في نشاط يصدر من الجاني يؤدى إلى الوفاة أو الإيذاء أو الجرح فإذا ما وقعت الوفاة أو الجرح أو الإيذاء دون نشاط صادر عن الشخص فأنه لا يسأل عنه 0 ويكون الحادث مرجعه إلى القضاء والقدر أو تصرف من جانب المجني عليه
وإذا كان أساس المسئولية في الجرائم الخطئية هو وقوع الفعل أو الجرح أو الأذى فأنه يجب إن يعنى الحكم بيان النتيجة لا سيما بالنسبة إلى الجروح فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بجريمة القتل الخطأ وبين الخطأ الذي وقع منه واتخذ من توافره دليلا على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية في حقه دون إن يبين الإصابات التي حدثت بكل من المجني عليهم وسبب الوفاة أو يشير إلى التقارير الطبية الموضحة لها ولما أدت إليه , فأن إدانة المتهم على اعتبار أن وفاة أو إصابة المجني عليهم قد حدثت نتيجة الخطأ الواقع منه لا تكون قائمة على أساس 0
• الخطأ:ـ
عبر المشرع عن ركن الخطأ في جريمتي القتل الخطأ والجرح والإيذاء في المادتين 238 , 244 عقوبات ولما كان الخطأ هو أحد أركان جريمة القتل الخطأ أو الجرح أو الإيذاء فأنه يجب أن يبين الحكم ما وقع من المتهم من خطأ منطويا تحت أحد الصور التي نص عليه القانون 0
والحكم الصادر بالعقوبة يجب أن تذكر فيه وقائع الحادثة وكيفية حصولها وكيفية الإهمال وعدم الاحتراز المنسوبين للمتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث , فأن خلا الحكم من هذا البيان كان الحكم معيبا 0
فيجب إن يذكر الخطأ الذي وقع من المتهم وكان سببا في الوفاة أو الإصابة أو الإيذاء ثم يورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها وقوعه وألا كان مشوبا بالقصور 0
( نقض 27/1/64 أحكام النقض س 15ق 19 )0
• العلاقة السببـــية:ـ
لا يكفى لمسألة الشخص عن جريمة القتل أو الإيذاء الخطأ , تحقق هذه النتيجة وثبوت الخطأ في جانب الجاني 0
وإنما ينبغي أن تتوافر علاقة السببية بين النشاط الخاطىء والنتيجة , اى إن يكون هذا النشاط هو العامل الاساسى المحرك لغيره من العوامل التي انتهت بالوفاة أو الجرح 0
فمتى كانت العوامل المتعددة المتتالية الموصلة إلى النتيجة هي أمور طبيعية بالنسبة إلى مختلف الظروف الواقعة سئل الفاعل عن تلك النتيجة 0 إما إذا طرأ من العوامل ما يمكن إن يخرج بالتسلسل السلبي عن المألوف فأن علاقة السببية تنقطع وتقف مساءلة الجاني عند السبب الذي أدى إلى انقطاعها 0
وفى هذا تقول محكمة النقض إن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ لاتقوه قانونا إلا إذا كان وقوع القتل أو الجرح متصلا بحصول الخطأ من المتهم أنصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حدوث القتل أو الجرح لو لم يقع الخطأ فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر احد العناصر القانونية المسببة لها 0
ويتعين على القاضي إن يبين إظهار رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة 0
فأنه في حالة الإدانة لابد من توافر ركن الخطأ ورابطة علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة فإذا كان المتهم لم يرتكب الجريمة ولم يكن متواجد على مسرح الإحداث ولم تشر إليه التحريات ولم يقرر المصابين بأنه هو مرتكب الحادث أو سيارته أو فر هاربا بعد ارتكاب الحادث فما هو السلوك الايجابي أو السلبي الذي يشكل جريمة يمكن إسنادها إلى المتهم وما هو الدليل المادي أو الفعلي أو القولى على ارتكاب المتهم لهذه الجريمة فإذا لم يتوافر الركن المادي أو القصد الجنائي فبذلك تنعدم المسائلة 0
فإذا لم يكن الضرر نتيجة لفعل الفاعل وإنما نتيجة لظروف لا يعلمها إلا الله عز وجل أو إذا كان نتيجة لخطأ المجنى عليه نفسه أو نتيجة لفعل الغير فلا يتوافر رابطة السببية بين فعل لم يرتكبه المتهم والنتيجة الضارة 0
وتنتفي رابطة السببية بين إسناد الفعل للمتهم والنتيجة الضارة إذا كان فعل المجنى عليه أو فعل الغير هو السبب الحقيقي للنتيجة
ما هي القوة القاهرة التي تعفي المتهم من العقاب وتعطيه الحق في الحصول على البراءة في جنحة القتل والإصابة الخطأ ؟
و تفقد الإرادة حرية الاختيار في حالتين :
أولاً : القـوة القاهـرة :
يعتبر من قبيل القوة القاهرة الإكراه المادي ، كأن يسقط شخص نتيجة إصابته بالشلل فيسبب ضرراً للغير .
و كأن يقع حادث سير , فتصدم السيارة ( أ ) السيارة ( ب ) ، فتندفع السيارة ( ب ) لإتلاف مال الغير ، فهنا لا توجد مسؤولية على محدث الضرر (سائق السيارة ب ) ، لانتفاء الإدراك ( الركن المعنوي في الخطأ ) ، و بالتالي فلا تعويض .
هل ترك لمتهم لمكان الحادث متوجهاً لقسم الشرطة التابع له محل الحادث للإبلاغ عن الواقعة دون استدعاء سيارة الإسعاف في حينه يعد نكولاً منه عن مساعدة المجني عليه ؟
نعم،،، فنص المادة 238 من قانون العقوبات المصري:ــــ
... وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسائة جنيه أو بإحدي العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما...................... أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك
هل يحق للمجني عليه أو ورثته (في القتل الخطأ) المطالبة بالتعويض في حالة توافر الخطأ المشترك بين الجاني والمجني عليه وأستغراق خطأ المجني عليه لخطأ الجاني المتسبب في الحادث ؟
نعم ، يحق لهم التعويض لان التعويض مفترض طالما هناك امر جنائي يستلزم ويتبعه مسئولية مدنية فالقاضي له سلطة تقديرية في ذلك ويمكن للقاضي توزيع مقدار التعويض عن الخطأ المشترك علي المسئوليين بالتساوي إلا اذا امكن تحديد جسامة كل خطأ.
وأستغراق خطأ المجني عليه لخطأ الجاني المتسبب في الحادث اعتبر مسئولا بالتعويض مسئولية كاملة.
فالتعويض مقرر لمصلحة الاخرين من يعولهم أو الورثة)).
هل مجرد عبور المجني عليه لأحد الطرق السريعة ( أو الطريق الدائري) يعتبر من الأسباب التي يترتب عليها توافر الحادث القهري ويمكن المتهم من الحصول على حكم بالبراءة ؟
لا ، يعد من قبيل القوة القاهرة لان شروطها كالآتى:
1- اذا كان غير متوقع وقت حدوث الضرر
والثابت ان عدم التوقيع مسألة نسبية تختلف من حالة لاخري فالحرب قد تكون متوقعة وعندها لا تعتبر قوة قاهرة وقد تنشب فجاة فتعد عندئذ بمثابة حادث غير متوقع كذا فان الامطار الغزيرة امر متوقع في البلاد الاستوائية وغير متوقعة في البلاد الجافة ، والزلزال حادث متوقع في دول حزام الزلزال وغير ذلك في الدول الاخري .
2ـ ان يكون الحادث مستحيلا دفعة او تفادية
وعلية اذا كان الحادث غير متوقع وممكن مع ذلك دفعة فأنه لا يعتبر قوة قاهرة ذلك ان عدم تفادي الضرر ينطوي بذاتة علي خطأ من جانب المدعي علية .
3ـ يجب ان يكون الحادث اجنبيا
ولا يكون كذلك الا اذا كان المدعي علية لايدفان وقع الحادث لخطا من المدعي علية او من احد تابعة لم يكن الحادث اجنبيا .
*** اثر القوة القاهرة :
اذا توافرت للقوة القاهرة شرائطها انقطعت بها علاقة السببية وبالتالي لا تجعل المخطئ ملزما بالتعويض . والاعفاء من التعويض كامل فان كان الضرر حصيلة القوة القاهرة وخطأ المسئول لا يلتزم المسئول مساهمة خطئة في احداث الضرر علي نحويبقي فية جزء من الضرر دون تعويضة .
ما هو تصرفك القانوني في حالة قيام النيابة العامة بتحديد موعد جلسة لنظر جنحة القتل والإصابة الخطأ بدون انتظار ضم تقرير الفحص الفني للسيارة المتسببه في الحادث وبدون وروود تحريات المباحث حول الواقعة أو وروود إفادة وحدة المرور عن بيانات السيارة المتسببة في الحادث ؟
في أول الجلسة المحددة لنظر الجنحة اطلب ما لم تقم به النيابة العامة ( تقرير الفحص الفني للسيارة المتسببه في الحادث + تحريات المباحث حول الواقعة + إفادة وحدة المرور عن بيانات السيارة المتسببة في الحادث) لان المحكمة السلطة الأعلي .
وأوضح للمحكمة مدي تقصير وإغفال النيابة العامة عن تقرير.........وهكذا
منقول