1- السلطة الولائية للقاضي
تختلف الأعمال الولائية عن الأعمال القضائية في أنه لايكون هناك نزاع بين الطرفيين في الأعمال الولائية ،فالعمل الولائي يتميز بعدم وجود نزاع يبرر التدخل الطبيعي للقاضي أو المعارض حقيقي لطالب العمل أو المستدعي ، فالقاضي رئيس المحكمة لا يفصل في أي نزاع بل يتدخل لإزالة عقبة من نوع آخر ، عقبة وضعها القانون ذاته ، بحيث لايجوز إتخاد إجراء ما أو عمل ما إلا عن طريق إذن أو أمر من رئيس المحكمة .
فالأعمال الولائية تفترض أنه لايوجد نزاع بين خصميين ، بل فقط مجرد طلب يتوجه به صاحب العلاقة إلى القضاء بدون أن يكون هناك خصم معين يطلب الحكم من جهة بما يطلب . وإذا وجد القاضي ضرورة جلسة أو جلسات لنظر القضية فتعقد الجلسة في غرفة المداولة أو بصورة غير علنية مالم ينص القانون على النطق به علنياً. و الأعمال الولائية تكون في حالات حصرية فلا يجوز طلب قرار ولائي إلا حيث يكون هناك نص يجيز ذلك سواء في قانون الإجراءات المدنية أو في قوانين آخرى وقد سيقت الإشارة إلى هذه الحالات . وفي الأمال الولائية يباشر القاضي التحقيق بنفسه تلقائياً وبصورة غير علنية ويقوم بجميع التحريات التي يراها مفيدة . ويجوز له أن يستمع إلى أي شخص يمكن أن يمس القرار المطلوب بمصالحة ،
فالقاضي رئيس المحكمة يتمتع في العمل الولائي بسلطة تقديرية واسعة في التحري ، فهو غير مقيد في ذلك بقواعد الإثبات المقررة قانوناً ، ولا بمبداء حياذ القاضي ، وقراره إنما يصدر على أساس إعتبارات الملائمة ، فالقاضي يقوم هنا بدور إستقصائي واسع يخوله حق طلب المعلومات من الدوائر الرسمية أو من ىية مؤسسة أو أي شخص طبيعي أو معنوي .
فالقاضي يتمتع إذن هنا بساطات واسعة من تلك التي يتمتع بها في العمل القضائي أو في الأصول النزاعية ،حيث أن القاضي في العمل القضائي - قضاء المنزعات - إنما يقرر الحقوق السابقة ، في حين أنه قي الأعمال الولائية إنما يقرر المستقبل ، فدور القاضي هنا مثل الموظف الإداري يتمتع بسلطة كبيرة ،فهو عندما يصدر قراراً ولائياً لايلتزم بالإعتماد على الوقائع التي تقدم إليه بواسطة الحظور ، وترجع سلطة القاضي الكبير هنا إلى عدم وجود مواجهة بين خصمين ، ذلك أن وجود خصمين يسمح بتوضيح الحقيقة بالنسبة لوقائع المحاكمة - وهو ما يحرم منه القاضي عند نظره لطلب ولائي - إذاً القرار الولائي يصدر بدون خصومة .
إلا إذا وجدت المحكمة عقد جلسة لنظر القضية فتعقد الجلسة مع ذلك في غرفة المداولة ويصدر القرار في غرفة المداولة .
و القرار الولائي لا تكون له حجية القضية المحكوم بها ولو صدر بعد التحقيق إجراه رئيس المحكمة ،فيجوز تقديم طلب من جديد كما يستطيع القاضي مصدر القرارات يرجع قراره السابق أو أن يعدله ، كما أنه يستطيع إصدار قرار سبق له رفض إصداره ،ولكن لكون القاضي هو موظف عام أهل لثقة فإنه يجب عليه أن لايعدل عنه تعسفياً في غير سبب كي لا يجوز العدول عنه إذاً تعلق بحق الغير حسن النية فيجب العدول عنه توافر شرطان :
- أن تتغير الظروف التي صدر في الضوئها القرار السابق أو أن تصل إلى علمه ظروف لم يكن يعلمها عند
إصدار ذالك القرار.
- أن لا يكون في الإجراء الجديد مساس بحق مكتسب بالغير حسن النية من جراء إصدار القرار السابق.
2- الامر على عريضة
تعتبر الاوامر على عريضة أحدى صور السلطة الولائية للقاضي والاوامر على عريضة عبارة عن قرار يضصدر من القاضي بناء على عريضة يقدمها الطالب دون مواجهة الطرف الاخر ويتسم نظام الاوامر على عرائض بسهولة الاجراءات وسرعتها .
ولكن يثور الخلاف الفقهي حول تحديد الحالات التي يجوز فيها استصدار الاوامر على عرائض هل هي وردت على سبيل الحصر أم على سبيل المثال ولقد حسم المشرع الامر بتعديل المادة 194 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لتصبح " في الاحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة إلى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى "
وبذلك أصبح لا يجوز للقاضي أن يصدر أمر على عريضة غير الحالات التي ورد بشأنها نص في ((القوانين المختلفة)).