هــــــــام لكل شخص بيده شيك و كمبيالة :
********************************
التقادم الصرفي
×××××××××××
أي تقادم الورقة التجارية: سواء أكانت كمبيالة أو سند أذني أو شيك) فالتقادم فيها مبني أيضاً على قرينة الوفاء، وإن كان المشرع قد جعل مدد التقادم الصرفي (أي تقادم الأوراق التجارية) مدداً أقصر بكثير من التقادم المدني (العادي)، والمقصود منه التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تظل ذممهم مشغولة بالالتزام طوال مدة التقادم الطويل، كما أن المشرع يهدف إلى حث الدائنين على المبادرة إلى المُطالبة بحقوقهم في أقرب وقت، لأن هذه السرعة تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية، فضلاً عن أنه من غير المألوف أن يسكت الدائن في الورقة التجارية عن المطالبة بحقه لمدة طويلة.
النصوص القانونية:
×××××××××××
وقد نص المشرع - في قانون التجارة - على مدد مختلفة (وكلها قصيرة) لتقادم الأوراق التجارية، وتفصيلها كالتالي:
بالنسبة للكمبيالة و السند الأذني :
××××××××××××××××××××
نص المشرع في المادة 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة:
- تجاه قابلها بمضي "ثلاث سنوات" من تاريخ الاستحقاق.
- وتتقادم دعاوى الحامل قِبل المظهرين وقِبل الساحب بمضي "سنة" من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف.
- وتتقادم دعاوى المظهرين قِبل بعضهم البعض وقِبل الساحب بمضي "ستة أشهر" من اليوم الذي أوفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
- وتنص المادة 470 من قانون التجارة على أن: "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه ما ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: ... التقادم ...".
وبالنسبة للشيك:
××××××××××
نص المشرع في المادة 531 من قانون التجارة على أن:
- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي "ستة أشهر" من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
- وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي "ثلاث سنوات" من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
- وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي "ستة أشهر" من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة الجديد (رقم 17 لسنة 1999) ما نصه: "عالج المشرع في المادة 531 مسألة تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على نحو مساير لطبيعة الشيك باعتباره أداة وفاء، فإذا لم يتمكن الحامل من ذلك، كان عليه أن يستعمل حقه في الرجوع في مواعيد قصيرة، لذلك خفض المشرع مدة تقادم دعاوى رجوع الحامل على الساحب والمُظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك، إذ حددها بستة أشهر، تحسب من تاريخ تقديمه للوفاء إذا تقدم به الحامل، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه إذا لم يتقدم به".
وينتج عن تقادم الدين أو السند انقضاء الالتزام القانوني، وإن كان ينشأ عنه التزام طبيعي، وفقاً للقواعد العامة (ولكنه لا يجوز المطالبة به قانوناً).
وبالنسبة للشيك، فإنه يجوز لحامل الشيك – رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته وفقاً للتقادم الصرفي القصير – أن يرجع على الساحب بدعوى مدنية بأصل الدين للمطالبة برد ما أثرى به الساحب على بغير وجه حق على حساب حامل الشيك. حيث تنص المادة 532 من قانون التجارة على أنه: "يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق، وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق".
نقلا عن مدونة أ/ أشرف رشوان