اولا : التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة .
حيث ان الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها والتى
يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة عملا
بالمادة3 لذا فانة لابد لإقامة دعوى خلع لابد من ان تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية امام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص
عليها فى قانون محاكم الأسرةبالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة
ومتى تم تقديم الطلب الى مكتب التسوية يتم اخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمة الزوجة وتحضر هى
ايضا بة بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين
الطرفان فان انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم اقرار
ذلك وشمولة بالصيغة التنفيذية وانعقد
الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهى اجراءات التقاضى .
وان لم يقبل الزوج وايضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم احالة الأمر الى المحكمة لتنظر الدعوى .
ثانيا : تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة :
ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات وان تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها فى
قانون المرافعات وتثبت بها انها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وانها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت ايضا انها تتنازل عن كافة حقوقها المالية
والشرعية وانها ترد علية مقدم صداقها الذى اعطاه لها .كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى اقامتها الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعاً طلقة بائنة .
ثالثا :- رد ما قبضته الزوجة لزوجها
بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها فعلى الزوجة ان تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها ومالة عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل اقامة الدعوى او قبل اللجوء الى مكتب التسوية او اثناء نظر الدعوى الا ان الزوجة مقيدة بان يكون هذا العرض قبل اقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى
وتعرض الصلح على الطرفان وهذا امر وجوبى على المحكمة
ان تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لايكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وان يكون عرضا جديا ويراعى انة ان كان للزوجين أولاد فان عرض الصلح لايكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة
عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهران والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفان فرصة للتروى والتدبر فلربما عدل احدهم عن تعنتة وبعد ان
تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفان فهى ملزمة بالا
تحكم بالخلع بل عليها ان تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين الا مولاه الدور الذى اخفقت بة المحكمة وهى
محاولة الصلح بين الزوجين وقد حددت المادة
مدة موالاه الحكمين لهذا الدور وهو لايتجاوز 3
شهور وهذا موعد تنظيمى لايترتب على مخالفتة اى بطلان او جزاء فاذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع
وهو حكم وجوبى عليها النطق بة واذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى .
طبيعة الحكم الذى يصدر بالخلع
الحكم الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن ببنونة صغرى فلا تجوز فية الرجعة بين الزوجين الا بمهر جديد وعقد جديد الا اذا كان الحكم
بالخلع مكمل لثلاث طلقات فهنا صار طلاق بائن ببيونة كبرى لايجوز لهما الرجعة الا اذا تزوجت بزوج اخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق او بوفاة الزوج وانتهت عدتها من هذا الزواج هما يحق للزوج الذى اختلعت منه ان تتزوجة من
جديد بعقد ومهر جديدين . وقد نصت المادة 20 فى فقرتها الأخيرة على ( ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن ) اى ان حكم الخلع الذى تصدرة المحكمة
هو حكم نهائى يات يحوز لحجية الأمر المقضى بة ولا يجوز
الطعن علية بأى من طرق الطعن المنصوص عليها قانونا سواء بالمعارضة او الإستئناف او التماس اعادة النظر او النقض .
وهذا يتفق بطبيعة الحال مع الهدف من نص المادة (
20) من القانون رقم 1 لسنة 2001 من منح الزوجة حق
مخالعة زوجها مقابل التنازل عن جميع حقوقها وهذا لكي يكون
الخلع فعلا طريقة لخلاص الزوجات المعلقات في
علاقات زوجية فاشلة ولأن إذا تقرر الطعن على حكم
الخلع فإن الهدف من تقريره يكون ضاع وهو إقراره
كوسيلة لخلاص الزوجات التي تعانى
من طول أمد إجراءات التقاضي والمدد الطويلة التي تأخذها دعوى التطليق العادية من درجات المحاكم المختلفة ( ابتدائي - استئناف
- نقض ) وممكن بعد ضياع كل هذه السنوات من
عمر المرأة ترفض دعوى تطليقها لأي سبب
كيفية احتساب عدة المختلعة
ان كانت الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسة الذى تمت المخالعة فية .
وان كان الخلع قضاءا فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع ولها ان تتزوج بعد انتهاء عدتها مسائل يمليها الواقع العملى فى دعوى الخلع
اولا صورية مسمى الصداق فى عقد الزواج
يكثر احيانا ان يكون مقدم الصداق المسمى فى عقد الزواج اقل مما دفعة الزوج او اكثر مما دفعة والموثق يدون مايملى علية من الطرفان
وبالتالى اصبح ماتم اثباتة بمعرفة الموثق هو
الرسمى الثابت بالكتابة وهنا تثور مشكلة فأن
الزوجة قد تعرض مبلغ ماهو مسمى بعقد الزواج وقد يدعى الزوج بصورية هذا المبلغ وانة قد دفع باكثر منة وان ان تعرض الزوجة مبلغ
اقل ماهو ثابت بوثيقة زواجها ويرفض الزوج
وتدعى هى ان ماتعرضة هو ماتم دفعة بالفعل كصداق
لها وما هو مثبت كان صوريا.
هنا يكون من حق كلا من الطرفان ان يثبت
مايخالف ماهو ثابت بالكتابة فى وثيقة الزواج بكافة طرق الإثبات ولا مجال للدفع بعدم جواز الإثبات بعكس الثابت بالكتابة الا
بالكتابة المنصوص عليها بالمادة 61 /أ من قانون الإثبات لكونها لاتسرى على مواد الأحوال الشخصية وبالتالى نرى ان المحكمة غالبا ماتحيل الدعوى للتحقيق للوصل الى حقيقة مقدم الصداق المتنازع علية .
ثانيا حالة عدم تسمية عاجل صداق فى عقد الزواج
غالبا مايثبت الزوجين عبارة على الصداق المسمى بيننا وهنا نرى اننا بصدد عرض من الزوجةالتى تطلب الخلع لمبلغ معين ويدعى
الزوج مبلغ اكثر منة هنا نكون بصدد تطبيق حكم المادة 19
من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والتى تنص على " اذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينة الا اذا ادعى مالايصح ان يكون مهرا
لمثلها وهنا اذا مانتهت المحكمة لتحديد المهر
وجبعليها ان تحددة للزوجة حتى يتثنى لها ان تردة ليقضى لها بطلب الخلع ان شاءت
الحقوق المالية التى يشملها الخلع
تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة واما عن متجمد
النفقة والتى اعطاها القانون رقم 25 لسنة 1920
قوة وجعل منها دين قوى لايسقط الا بالأداء او
الإبراء لذا فان دين النفقة لايسقط بالخلع الا اذا نص علية فى بلفظ واضح الدلالة لايحتوية شك او ظن حتى تبرأ منة ذمة الزوج
الحقوق التى لايشملها الخلع
اعيان الجهاز لكونها مملوكة للزوجة كما لايشمل الهدايا والشبكة الا اذا كان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على
الزوجة ردها . حقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن واجر مسكن لكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هى حقوق للصغار
لاتملك الزوجة التنازل عنها .
جواز الخلع فى الزواج العرفى
لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فانة
يسرى علية حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 فإذا ماطلبت الزوجة الخلع ولكن حضر الزوج
بالمحكمة ودفع دعواها بانكارة الزوجية ولعدم وجود وثيقة
رسمية بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على ( ولاتقبل عند الانكار الدعاوى
الناشئه عن عقد الزواج – فى الوقائع
اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج
ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب
الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيه
كتابه . ) وبذلك يكون للزوجة اثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع
منقووووووووووووووووووووووووووووووووووووول