قانون رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات بشأن الموازنه للهيئات القضائيه

قانون رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات
بشأن الموازنه للهيئات القضائيه


باسم الشعب
رئيس
الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه :
وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم 68 مكرر 1 إلى القانون رقم 47 لسنة 1977 بشأن مجلس الدولة ، نصها الآتي :
 قانون رقم 182
مادة 68 مكرر 1 :
تكون لمجلس الدولة موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
ويعد المجلس الخاص للشئون الإدارية ، بالاتفاق مع وزير المالية ، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ، ويقدم مشروع للموازنة إلى وزير المالية .
ويتولى المجلس الخاص للشئون الإدارية ، فور اعتماد الموازنة العامة للدولة ، وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة مجلس الدولة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة .
ويباشر المجلس الخاص للشئون الإدارية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة مجلس الدولة في حدود الاعتمادات المدرجة لها ، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
ويعد المجلس الخاص للشئون الإدارية الحساب الختامي لموازنة مجلس الدولة في المواعيد المقررة ، ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة .
وتسري على موازنة مجلس الدولة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة .
المادة الثانية
تضاف
مادة جديدة برقم 5 مكرر إلى القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ، نصها الآتي :
مادة 5 مكرر :
تكون لهيئة قضايا الدولة موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
ويعد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ، بالاتفاق مع وزير المالية ، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ، ويقدم مشروع للموازنة إلى وزير المالية .
ويتولى المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ، فور اعتماد الموازنة العامة للدولة ، وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة الهيئة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة .
ويباشر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة هيئة قضايا الدولة في حدود الاعتمادات المدرجة لها ، كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
ويعد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة الحساب الختامي لموازنة هيئة قضايا الدولة في المواعيد المقررة ، ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة .
وتسري على موازنة هيئة قضايا الدولة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة .
المادة الثالثة
تضاف
مادة جديدة برقم 2 مكرر 2 إلى القانون رقم 117 لسنة 1958 في شأن إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية ، نصها الآتي :
مادة 2 مكرر 2 :
تكون لهيئة النيابة الإدارية موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
ويعد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ، بالاتفاق مع وزير المالية ، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ، ويقدم مشروع للموازنة إلى وزير المالية .
ويتولى المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية ، فور اعتماد الموازنة العامة للدولة ، وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة الهيئة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة .
ويباشر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة هيئة النيابة الإدارية في حدود الاعتمادات المدرجة لها ، كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
ويعد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الحساب الختامي لموازنة الهيئة في المواعيد المقررة ، ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة .
وتسري على موازنة هيئة النيابة الإدارية والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة .
المادة الرابعة
ينشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2009 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
الموافق 22 يونية سنة 2008 م
حسني مبارك

القضائيةنشر في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ في 22 يونية سنة 2008