قانون الولاية على المال
اصدار 1
يعمل فى مسائل الولاية على المال بالنصوص المرافقة لهذا القانون فيما عدا احكام المادة 16 بالنسبة للاموال التى الت للقاصر قبل العمل بهذا القانون .
اصدار 2
يلغى الكتاب الاول من قانون المحاكم الحسبية الصادر بالقانون رقم 99 لسنة 1947 و كذلك يلغى كل ما كان مخالفا للاحكام المقررة فى النصوص المرافقة لهذا القانون .
اصدار 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون , و يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
الباب الاول
في القصر
الفصل الاول
في الولاية
المادة 1
للاب ثم للجد الصحيح اذا لم يكن الاب قد اختار وصيا الولاية على مال القاصر و عليه القيام بها و لايجوز له ان يتنحى عنها الا باذن المحكمة .
.
المادة 2
لا يجوز للولى مباشرة حق من حقوق الولاية الا اذا توافرت له الاهليه اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو .
.
المادة 3
لا يدخل فى الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع اذا اشترط المتبرع ذلك .
.
المادة 4
يقوم الولى على رعاية اموال القاصر و له ادارتها و ولاية التصرف فيها مع مراعاة الاحكام المقررة فى هذا القانون .
.
المادة 5
لايجوز للولى التبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انسانى او عائلى و باذن المحكمة .
.
المادة 6
لايجوز للولى ان يتصرف فى عقار القاصر نفسه او لزوجه او لاقاربه او لاقاربها الى الدرجة الرابعة الا باذن المحكمة و لا يجوز له ان يرهن عقار القاصر لدين على نفسه .
المادة 7
لا يجوز للاب ان يتصرف فى العقار او المحل التجارى او الاوراق المالية اذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه الا باذن المحكمة .
و لايجوز للمحكمة ان ترفض الاذن الا اذا كان التصرف من شانه جعل اموال القاصر فى خطر او كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة .
.
المادة 8
اذا كان مورث القاصر قد اوصى بان لا يتصرف وليه فى المال المورث فلا يجوز للولى ان يتصرف فيه الا باذن المحكمة و تحت اشرافها .
المادة 9
لا يجوز للولى اقراض مال الصغير و لا اقتراضه الا باذن المحكمة .
المادة 10
لا يجوز للولى بغير اذن المحكمه تاجير عقار القاصر لمدة تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة .
المادة 11
لا يجوز للولى ان يستمر فى تجارة الت للقاصر الا باذن من المحكمة و فى حدود هذا الاذن .
المادة 12
لا يجوز للولى ان يقبل هبة او وصية للصغير محملة بالتزامات معينة الا باذن المحكمة .
المادة 13
لا تسرى القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما ال الى القاصر من مال بطريق التبرع من ابيه صريحا كان التبرع او مستتر و لايلزم الاب بتقديم حساب عن هذا المال .
.
المادة 14
للاب ان يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء اكان ذلك لحسابه هو ام لحساب شخص اخر الا اذا نص القانون على غير ذلك .
المادة 15
لا يجوز للجد بغير اذن المحكمة التصرف فى مال القاصر و لا الصلح عليه ولا التنازل عن التامينات او اضعافها .
.
المادة 16
على الولى ان يحرر قائمة مما يكون للقاصر من مال او ما يؤول اليه و ان يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بدء الولاية او من ايلولة هذا المال الى الصغير .
و يجوز للمحكمه اعتبار عدم تقديم هذه القائمه او التاخير فى تقديمها تعويضا لمال القاصر للخطر .
.
المادة 17
للولى ان ينفق على نفسه من مال الصغير اذا كانت نفقته واجبة عليه , و له كذلك ان ينفق منه على من تجب على الصغير نفقته .
المادة 18
تنتهى الولاية ببلوغ القاصر احدى و عشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه .
.
المادة 19
اذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود الا اذا قام به سبب من اسباب الحجر .
.
المادة 20
اذا اصبحت اموال القاصر فى خطر بسبب سوء تصرف الولى او لاى سبب اخر فللمحكمه ان تسلب ولايته او تحد منها .
.
المادة 21
تحكم المحكمة بوقف الولاية اذا اعتبر الولى غائبا او اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية او بالحبس مدة تزيد على سنة.
.
المادة 22
يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس الصغير او وقفها سقوطها او وقفها بالنسبه الى المال .
المادة 23
اذا سلبت الولاية او حد منها او وقفت فلا تعود الا بقرار من المحكمة بعد التثبت من زوال الاسباب التى دعت الى سلبها او الحد منها او وقفها .
و مع ذلك لا يقبل طلب استرداد الولاية الذى سبق رفضه الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائى بالرفض .
المادة 24
لا يسال الاب الا عن خطئه الجسيم اما الجد فيسال مسئولية الوصى .
.
المادة 25
على الولى او ورثته رد اموال القاصر اليه عند بلوغه .
و يسال هو او ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف .
و لايحاسب الاب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر و مع ذلك يحاسب عن ريع المال الذى وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم او القيام بحرفه او مهنة .
المادة 26
تسرى على الجد الاحكام المقررة فى هذا القانون فى شان الحساب .
الفصل الثاني
في الوصاية
أولا : في تعيين الاوصياء
المادة 27
يجب ان يكون الوصى عدلا كفؤا ذا اهلية كاملة . و لا يجوز بوجه خاص ان يعين وصيا :
(1) المحكوم عليه فى جريمة من الجرائم المخلة بالاداب او الماسة بالشرف او النزاهة و مع ذلك اذا انقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط .
(2) من حكم عليه لجريمة كانت تقتضى قانونا سلب ولايته على نفس القاصر لو انه كان فى ولايته .
(3) من كان مشهورا بسوء السيرة او من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش .
(4) المحكوم بافلاسه الى ان يحكم برد اعتباره .
(5) من سبق ان سلبت ولايته او عزل من الوصاية على قاصر اخر .
(6) من قرر الاب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بنى هذا الحرمان على اسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها انها تبرر ذلك و يثبت الحرمان بورقة رسمية او عرفية مصدقا على امضاء الاب فيها او مكتوبة بخطه وموقعة بامضائه .
( 7) من كان بينه هو او احد اصوله او فروعه او زوجه وبين القاصر نزاع قضائى او من كان بينه وبين القاصر او عائلته عداوة اذا كان يخشي من ذلك كله علي مصلحة القاصر .
ويجب علي كل حال ان بكون الوصي من طائفة القاصر فان لم يكن فمن اهل مذهبه والا فمن اهل دينه .
.
المادة 28
يجوز للاب ان يقيم وصيا مختارا لولده القاصر او للحمل المستكن و يجوز ذلك ايضا للمتبرع فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 3 .
و يشترط ان يثبت الاختيار بورقة رسمية او عرفية مصدق على توقيع الاب او المتبرع فيها او مكتوبة بخطة وموقعة بامضائه .
و يجوز للاب والمتبرع بطريق الوصية فى اى وقت ان يعدلا عن اختيارهما .
و تعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها .
.
المادة 29
ان لم يكن للقاصر او للحمل المستكن وصى مختار تعين المحكمة وصيا و يبقى وصى الحمل المستكن وصيا على المولود ما لم تعين المحكمة غيره .
المادة 30
يجوز عند الضرورة تعيين اكثر من وصى واحد و فى هذه الحالة لايجوز لاحدهم الانفراد الا اذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصا لكل منهم فى قرار تعيينه او فى قرار لاحق و مع ذلك لكل من الاوصياء اتخاذ الاجراءات الضرورية او المستعجلة او المتمخضة لنفع القاصر .
و عند الاختلاف بين الاوصياء يرفع الامر الى المحكمة لتامر بما يتبع .
المادة 31
تقيم المحكمة وصيا خاصا تحدد مهمته ، و ذلك فى الاحوال الاتية :
(ا) اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى او مع مصلحة قاصر اخر مشمول بولايته .
(ب) اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى او زوجه او احد اصوله او فروعه مع من يملكه الوصى .
(ج) ابرام عقد من عقود المعارضة او تعديله او فسخه او ابطاله او الغاؤه بين القاصر و بين الوصى او احد من المذكورين فى البند ب .
(د) اذا ال الى القاصر مال بطريق التبرع و شرط المتبرع الا يتولى الولى ادارة المال .
(هـ) اذا استلزمت الظروف دراية خاصة لاداء بعض الاعمال .
(و) اذا كان الولى غير اهل لمباشرة حق من حقوق الولاية .
المادة 32
تقيم المحكمة وصيا مؤقتا اذا حكم بوقف الولاية ولم يكن للقاصر ولى اخر . وكذلك اذا وقف الوصى او حالت ظروف مؤقتة دون ادائه لواجباته .
المادة 33
يجوز للمحكمة ان تقيم وصى خصومة و لو لم يكن للقاصر مال .
.
المادة 34
تسرى على الوصى الخاص والوصى المؤقت ووصى الخصومة احكام الوصاية الواردة فى هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم .
.
المادة 35
تنتهى مهمة الوصى الخاص والوصى المؤقت بانتهاء العمل الذى اقيم لمباشرته او المدة التى اقتضت بها تعيينه .
ثانيا : في واجبات الاوصياء
المادة 36
يتسلم الوصى اموال القاصر و يقوم على رعايتها و عليه ان يبذل فى ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل الماجور وفقا لاحكام القانون المدنى .
المادة 37
للمحكمة ان تلزم الوصى بتقديم تامينات بالقيمة التى تراها و تكون مصروفات تقديم هذه التامينات على حساب القاصر .
المادة 38
لا يجوز للوصى التبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انسانى او عائلى و باذن من المحكمة .
المادة 39
لايجوز للوصى مباشرة التصرفات الاتية الا باذن من المحكمة .
(اولا) جميع التصرفات التى من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله . و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة .
(ثانيا) التصرف فى المنقولات او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية فيما عدا ما يدخل فى اعمال الادارة .
(ثالثا) الصلح والتحكيم الا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل باعمال الادارة .
(رابعا) حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة .
(خامسا) استثمار الاموال وتصفيتها .
(سادسا) اقتراض المال واقراضه .
(سابعا) ايجار عقار القاصر لمدة اكثر من ثلاث سنوات فى الاراضى الزراعية و لمدة اكثر من سنة فى المبانى .
(ثامنا) ايجار عقار القاصر لمدة تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد لاكثر من سنة .
(تاسعا) قبول التبرعات المقترنة بشرط او رفضها .
(عاشرا) الانفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم الا اذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ .
(حادى عشر) الوفاء الاختيارى بالالتزامات التى تكون على التركة او على القاصر .
(ثانى عشر) رفع الدعاوى الا ما يكون فى تاخير رفعه ضرر بالقاصر او ضياع حق له .
(ثالث عشر) التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الاحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الاحكام .
(رابع عشر) التنازل عن التامينات واضعافها .
(خامس عشر) ايجاز الوصى اموال القاصر لنفسه او لزوجه او لاحد اقاربهما الى الدرجة الرابعة او لمن يكون الوصى نائبا عنه .
(سادس عشر) مايصرف فى تزويج القاصر .
(سابع عشر) تعليم القاصر اذا احتاج للنفقة و الانفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينه .
.
المادة 40
على الوصى ان يستاذن المحكمة فى قسمة مال القاصر بالتراضى اذا كانت له مصلحة فى ذلك فاذا اذنت المحكمة عينت الاسس التى تجرى عليها القسمة والاجراءات الواجبة الاتباع ، وعلى الوصى ان يعرض على المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها . و للمحكمة فى جميع الاحوال ان تقرر اتخاذ اجراءات القسمة القضائية .
وفى حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة الابتدائية التى تتبعها محكمة القسمة على قسمة الاموال الى حصص .
ولهذه المحكمة عند الاقتضاء ان تدعو الخصوم لسماع اقوالهم فى جلسة تحدد لذلك .
واذا رفضت التصديق تعين عليها ان تقسم الاموال الى حصص على الاسس التى تراها صالحة بعد دعوة الخصوم .
و يقوم مقام التصديق الحكم الذى تصدره المحكمة بوصفها محكمة استئنافية بتكوين الحصص .
.
المادة 41
اذا رفعت دعوى على القاصر او المحجور عليه او الغائب من وارث اخر جاز للمحكمة بناء على طلب من ينوب عنه او بناء على طلب النيابة العامة ان توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات اذا ثبت لها ان فى التعجيل بها ضررا جسيما .
المادة 42
يجب على الوصى ان يعرض على المحكمة بغير تاخر ما يرفع على القاصر من دعاوى وما يتخذ قبله من اجراءات التنفيذ وان يتبع فى شانها ما تامر به المحكمة .
المادة 43
على الوصى ان يودع اسم القاصر احدى خزائن المحكمة او احد المصارف حسبما تشير به المحكمة كل ما يحصله من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذى تقدره المحكمة اجماليا لحساب مصروفات الادارة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه .
ولا يجوز ان يسحب شيئا من المال المودع الا باذن من المحكمة .
المادة 44
على الوصى ان يودع باسم القاصر المصرف الذى تشير به المحكمة ما ترى لزوما لايداعه من اوراق مالية
ومجوهرات ومصوغات وغيرها ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها .
وليس له ان يسحب شيئا منها بغير اذن المحكمة .
المادة 45
على الوصى ان يقدم حساب مؤيدا بالمستندات عن ادارته قبل اول يناير من كل سنة .
ويعفى الوصى عن تقديم الحساب السنوى اذا كانت اموال القاصر لا تزيد على خمسمائة جنيه ما لم تر المحكمة غير ذلك .
وفى جميع الاحوال يجب على الوصى الذى يستبدل به غيره ان يقدم حسابا خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء وصايته .
.
المادة 46
تكون الوصاية بغير اجر الا اذا رات المحكمة بناء على طلب الوصى ان تعين له اجرا او ان تمنحه مكافاة عن عمل معين .
ثالثا : في انتهاء الوصاية
المادة 47
تنتهى مهمة الوصى :
(1) بلوغ القاصر احدى وعشرين سنة الا اذا تقرر استمرار الوصاية عليه .
(2) بعودة الولاية للولى .
(3) بعزله او قبول استقالته .
(4) بفقد اهليته او ثبوت غيبته او موته او موت القاصر .
.
المادة 48
اذا توافرت اسباب جدية تدعو للنظر فى عزل الوصى او فى قيام عارض من العوارض التى تزيل اهليته امرت المحكمة بوقفه .
المادة 49
يحكم بعزل الوصى فى الحالات الاتيه :
(1) اذا قام به سبب من اسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا للمادة 27 ولو كان هذا السبب قائما وقت تعيينه .
(2) اذا اساء الادارة او اهمل فيها او اصبح فى بقائه خطر على مصلحة القاصر .
.
المادة 50
على الوصى خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الوصاية ان يسلم الاموال التى فى عهدته بمحضر الى القاضى متى بلغ سن الرشد او الى ورثته او الى الولى او الوصى او الوصى المؤقت على حسب الاحوال وعليه ان يودع قلم الكتاب فى الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الاموال .
.
المادة 51
اذا مات الوصى او حجر عليه او اعتبر غائبا التزم ورثته او من ينوب عنه على حسب الاحوال تسلم اموال القاصر وتقديم الحساب .
المادة 52
يكون قابلا للابطال كل تعهد او مخالصة تصدر لمصلحة الوصى ممن كان فى وصايته وبلغ سن الرشد اذا صدرت المخالصة او التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار اليه فى الماده 45 .
المادة 53
(1) كل دعوى للقاصر على وصية او للمحجور عليه على قيمة تكون متعلقة بامور الوصاية او القوامة تسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد او رفع الحجر او موت القاصر او المحجور عليه .
(2) ومع ذلك فان انتهت الوصاية او القوامة بالعزل او بالاستقالة او الموت فلا تبدا مدة التقادم المذكورة الا من تاريخ تقديم الحساب الخاص بالوصاية او القوامة .
المادة 54
للولى ان ياذن للقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة فى تسلم امواله كلها او بعضها لادارتها ويكون ذلك باشهاد لدى الموثق وله ان يسحب هذا الاذن او يحد منه باشهاد اخر مع مراعاة حكم المادة 1027 من قانون المرافعات .
المادة 55
يجوز للمحكمة بعد سماع اقوال الوصى ان تاذن للقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة فى تسلم امواله كلها او بعضها لادارتها واذا رفضت المحكمة الاذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضى سنة من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض .
الباب الثاني
في الحجر والمساعدة القضائية والغيبة
الفصل الاول
في الحجر
المادة 56
للقاصر الماذون ان يباشر اعمال الادارة وله ان يفى و يستوفى الديون المترتبة على هذه الاعمال و لكن لا يجوز له ان يؤجر الاراضى الزراعية والمبانى لمدة تزيد على سنة ولا ان يفى الديون الاخرى ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ او سند تنفيذى اخر الا باذن خاص من المحكمة او من الوصى فيما يملكه من ذلك .
ولا يجوز للقاصر ان يتصرف فى صافى دخله الا بالقدر اللازم لسد نفقاته و من تلزمه نفقتهم قانونا .
.
المادة 57
لا يجوز للقاصر سواء كان مشمولا بالولاية او بالوصاية ان يتجر الا اذا بلغ الثامنة عشرة من عمره واذنته المحكمة فى ذلك اذنا مطلقا او مقيدا .
المادة 58
على الماذون له فى الادارة ان يقدم حسابا سنويا يؤخذ عند النظر فيه راى الوصى وللمحكمة ان تامر بايداع المتوفر من دخله احدى خزائن الحكومة او احد المصارف ولا يجوز له سحب شىء منه الا باذن منها .
المادة 59
اذا قصر الماذون له فى الادارة فى تنفيذ ما قضت به المادة السابقة او اساء التصرف فى ادارته او قامت اسباب يخشى معها من بقاء الاموال فى يده جاز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او احد ذوى الشان ان تحد من الاذن او تسلب القاصر اياه بعد سماع اقواله .
المادة 60
اذا اذنت المحكمة فى زواج القاصر الذى له مال كان ذلك اذنا له فى التصرف فى المهر والنفقة ما لم تامر المحكمة بغير ذلك عند الاذن او فى قرار لاحق .
المادة 61
للقاصر اهلية التصرف فيما يسلم له او يوضع تحت تصرفه عادة من مال لاغراض نفقته ويصبح التزامه المتعلق بهذه الاغراض فى حدود هذا المال فقط .
المادة 62
للقاصر ان يبرم عقد العمل الفردى وفقا لاحكام القانون و للمحكمة بناء على طلب الوصى او ذى شان انهاء العقد رعاية لمصلحة القاصر او مستقبله او لمصلحة اخرى ظاهرة .
المادة 63
يكون القاصر الذى بلغ السادسة عشر اهلا للتصرف فيما يكسبه من عمله من اجر او غيره ولا يجوز ان يتعدى اثر التزام القاصر حدود المال الذى يكسبه من مهنته او صناعته
ومع ذلك فللمحكمة اذا اقتضت المصلحة ان تقيد حق القاصر فى التصرف فى ماله المذكور وعندئذ تجرى احكام الولاية والوصاية .
المادة 64
يعتبر القاصر الماذون من قبل وليه او المحكمة او نص القانون كامل الاهليه فيما اذن له فيه وفى التقاضى فيه .
الباب الثاني
في الحجر والمساعدة القضائية والغيبة
الفصل الاول
في الحجر
المادة 65
يحكم بالحجر على البالغ للجنون او للعته او للسفه او للغفله ولايرفع الحجر الا بحكم و تقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لادارة امواله وفقا للاحكام المقررة فى هذا القانون .
.
المادة 66
النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه مقدمة على ماعداها .
المادة 67
يجوز للمحجور عليه للسفه او الغفلة باذن من المحكمة ان يتسلم امواله كلها او بعضها لادارتها وفى هذه الحالة تسرى عليه الاحكام التى تسرى فى شان القاصر الماذون .
.
المادة 68
تكون القوامة للابن البالغ ثم الاب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة .
المادة 69
يشترط فى القيم ما يشترط فى الوصى وفقا للمادة 27 ومع ذلك لا يحول قيام احد السببين المنصوص عليهما فى البندين 1 و 4 من المادة المذكورة دون تعيين الابن او الاب او الجد اذا رات المحكمة مصلحة فى ذلك .
.
الفصل الثاني
في المساعدة القضائية
المادة 70
اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمى اصم او اعمى ابكم و تعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات المنصوص عليها فى المادة 39 .
ويجوز لها ذلك ايضا اذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرف فى ماله بسبب عجز جسمانى شديد .
المادة 71
يشترك المساعد القضائى فى التصرفات المشار اليها فى المادة السابقة .
واذا امتنع عن الاشتراك فى تصرف جاز رفع الامر للمحكمة فان رات ان الامتناع فى غير محله اذنت المحكوم بمساعدته بالانفراد فى ابرامه او عينت شخصا اخر للمساعدة فى ابرامه وفقا للتوجيهات التى تبينها فى قرارها .
واذا كان عدم قيام الشخصالذى تقررت مساعدته قضائيا بتصرف معين يعرض امواله للخطر جاز للمساعدة رفع الامر للمحكمة ولها ان تامر بعد التحقيق بانفراد المساعد باجراء هذا التصرف .
المادة 72
يسرى على المساعد القضائى حكم المادة 50 من هذا القانون .
المادة 73
يعتبر المساعد القضائى فى حكم النائب فى تطبيق احكام المواد 108 و 382 و 479 من القانون المدنى .
الفصل الثالث
في الغيبة
المادة 74
تقيم المحكمة وكيلا عن الغائب كامل الاهليه فى الاحوال الاتيه متى كانت قد انقضت مدة سنة او اكثر على غيابه
وترتب على ذلك تعطيل مصالحه .
(اولا) اذا كان مفقودا لا تعرف حياته او مماته .
(ثانيا) اذا لم يكن له محل اقامة ولا موطن معلوم او كان له محل اقامة او موطن معلوم خارج المملكة المصرية .
واستحال عليه ان يتولى شئونه بنفسه او ان يشرف على من ينيبه فى ادارتها .
المادة 75
اذا ترك الغائب وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها فى الوصى والا عينت غيره .
المادة 76
تنتهى الغيبة بزوال سببها او بموت الغائب او بالحكم من جهة الاحوال الشخصية المختصة باعتباره ميتا .
الباب الثالث
أحكام عامة
الفصل الاول
أحكام مشتركة في الوصاية والقوامة والغيبة
المادة 77
تحسب المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى .
المادة 78
يسرى على القوامة والوكالة عن الغائبين الاحكام المقررة فى شان الوصاية على القصر ويسرى على القوامة والوكلاء عن الغائبين الاحكام المقررة فى شان الاوصياء .
.
المادة 79
يسرى فى شان قسمة مال الغائب و المحجور عليه ما يسرى فى شان قسمة مال
القاصر من احكام .
الفصل الثاني
في الشرف
المادة 80
يجوز تعيين مشرف مع الوصى و لو كان مختارا و كذلك مع القيم و الوكيل عن الغائب .
المادة 81
يراقب المشرف النائب عن عديم الاهليه او الوكيل عن الغائب فى ادارته وعليه ابلاغ المحكمة او النيابة كل امر تقتضى المصلحة رفعه اليهما .
وعلى النائب او الوكيل اجابة المشرفين الى كل ما يطلبه من ايضاح عن ادارة الاموال و تمكينه من فحص الاوراق والمستندات الخاصة بهذه الاموال .
ويجب على المشرف اذا خلا مكان النائب او الوكيل ان يطلب الى المحكمة اقامة النائب او وكيل جديد والى ان يباشر هذا عمله يقوم المشرف من تلقاء نفسه بالاعمال التى يكون فى تاجيلها ضرر.
المادة 82
يسرى على المشرف فيما يتعلق بتعيينه و عزله و قبول استقالته و اجره عن اعماله و مسئوليته عن تقصيره ما يسرى من احكام على النائب او الوكيل على حسب الاحوال .
المادة 83
تقرر المحكمة انتهاء الاشراف اذا رات زوال داعيه .
الفصل الثالث
في الجزاءات
المادة 84
اذا قصر الوصى فى الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون او وقف تنفيذ القرارات التى تصدرها المحكمة جاز لها ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائة جنيه وحرمانه من اجره كله او بعضه وعزله او باحد هذه الجزاءات. ويجوز للمحكمة ان تمنح القاصر هذه الغرامة او جزء منها .
ويجوز اعفاء الوصى من الجزاء المالى كله او بعضه اذا نفذ الامر الذى ترتب عليه الحكم او قدم اعذارا تقبلها المحكمة .
المادة 85
اذا نفذ على ممتلكات النائب المحكوم عليه بالغرامه ثم صدر حكم باقالته منها فعلا حق له الا فى استرداد ما حصل من التنفيذ .
اما اذا رسا المزاد على قلم الكتاب فلا يكون للمحكوم عليه الا استرداد العين بعد دفع مصروفات التنفيذ ما لم يكن هناك مانع فاذا وجد فلا يكون له الا استرداد الثمن الذى رسا به المزاد على قلم الكتاب بعد خصم كامل المصروفات .
المادة 86
اذا اخل النائب بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسئولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب ذلك وعلى كل حال يسال مسئولية الوكيل باجر .
المادة 87
تسرى احكام المواد السابقة على القيم والمساعد القضائى والوكيل عن الغائب والوصى الخاص والوصى المؤقت.
المادة 88
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل وصى او قيم او وكيل انتهت نيابته اذا كان بقصد الاساءة قد امتنع عن تسليم اموال القاصر او المحجور عليه او الغائب او اوراقه لمن حل محله فى الوصية او القوامة او الوكالة ، وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة اشد .