قانون رقم 108 لسنة
1976
فى
شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال
ومن
فى حكمهم
قانون رقم 108 لسنة 1976
فى
شأن
***
باسم الشعب
رئيس
الجمهورية
قرر
مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التأمين الاجتماعي على
أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .
المادة
الثانية
يصدر وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية اللائحة التنفيذية(2) لهذا القانون ويستمر العمل بالقرارات
الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات
الاجتماعية على أصحاب الأعمال إلى حين صدور اللائحة المذكورة .
المادة الثالثة
يحل هذا
القانون محل القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال
.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية(1)، ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر
التالى لتاريخ نشره .
يبصم
هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر
برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1396(4 سبتمبر سنة 1976) .
قانون
التأمتن الاجتماعي
على
أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
ــــــــــــ
الباب
الأول
فى
التعاريف ونظام التأمتن ومجال تطبيقه
ــ
مادة
1
فى
تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(ب) بالمؤمن عليه : كل
من تسرى عليه أحكام هذا القانون .
(ج)
بالسن : سن الخامسة والستين .
(د) بدخل الاشتراك : الدخل
الشهرى الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه ويحسب على أساسه الاشتراك الذى
يؤديه للهيئة شهريا
(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك : حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها
ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك ، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل
اشتراك واحد .
(و) بالعجز : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين
المؤمن عليه وبين مزاولته أية مهنة أو نشاط يكتسب منه .
مادة
2
يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد
الشيخوخة والعجز والوفاة .
ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط
والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية
بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها
فى هذا القانون .
مادة
3
تسرى
أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم
نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم
.
2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ
بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون
والتأمينات الاجتماعية(1) .
4- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية
الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .
5- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .
6- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر ، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو
بالمزارعة أو هما معا .
7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب
كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها
الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
8-
أصحاب
وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
9- المأذونون الشرعيون ، والموثقون
المنتدبون من غير الرهبان .
10- الأدباء والفنانون .
11- العمد والمشايخ .
12- المرشدون والأدلاء السياحيون .
13- الوكلاء التجاريون .
14- القساوسة والشمامسه والمكرسون .(1)
15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة
والتوصية بالأسهم .(1)
16- أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى
الشركات المساهمة بالقطاع الخاص (2)
17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة. (2)
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون
والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون .
مادة
4
يستثنى من الخضوع
لأحكام هذا القانون الفئات الآتية :
أ-
أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية .
ب-
أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهري
والبحري الذين لا يستخدمون عمالا .
ج صغار
المشتغلين لحساب أنفسهم .
ويصدر بقواعد
تحديد هذه الفئات قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.
مادة
5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل
سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى
الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز
سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات
التى تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 6
إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة
اشتراكه فى التأمين 180 شهرا استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه
المدة أو توقف نشاطه(1) .
مادة
7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم
المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا
لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب
المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون
له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا
القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين
المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .
الباب
الثاني
فى
إنشاء الحساب الخاص بالتأمتن وتمويله
مادة
8
يخصص فى صندوق
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشأ بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص
للتأمين المنصوص عليه فى هذا القانون تتكون أمواله من الموارد الآتية :
1-
الاشتراكات الشهرية التى يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا
التأمين بواقع 15% من دخل الاشتراك الذى يختاره من الدخول الواردة بالجدول رقم (1)
المرافق .
2-
الرصيد الناتج عن تنفيذ القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض
أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال.
3-
المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل الاشتراك عن المدد
السابقة .
4-
احتياطيات المعاشات التى تحول لحساب الخاضعين لأحكام هذا
القانون عن مدد اشتراكهم فى نظم معاشات أخرى .
5-
المبالغ الإضافية وريع الاستثمار المستحق وفقا لأحكام هذا
القانون .
6-
ريع استثمار أموال هذا التأمين .
7-
أية مبالغ تساهم بها الدولة .
8-
الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة
الهيئة قبولها
مادة
9
يفحص المركز
المالى لحساب هذا التأمين طبقا للقواعد
الواردة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.
الباب
الثالث
فى
الاشتراكات
مادة
10 (1)
يؤدى المؤمن عليه
الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم
(1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر
أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون
التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر
اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى
المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل
اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن
السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات
والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء
الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون
مادة 11 (2)
يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل
الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55
سنة فى أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له
تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .
ــــــــــــــــــــــــ
(1) مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 2001 .
(2) مستبدلة
بالقانون رقم 48 لسنة 1984 .
ويسرى تعديل دخل
الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه
فى أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أي دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه
الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي
بنسبة 6% سنويا من إجمالي هذه الفروق ، وذلك إعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى
تاريخ الأداء .
الباب
الرابع
فى
الحقوق التأمينية
فى
المعاشات
مادة
12
يستحق المعاش فى
الحالات الآتية :
1-
بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120
شهرا على الأقل .
2-
ثبوت عجز المؤمن عليه
أو وفاته أثناء استمرار النشاط .
3-
ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء
نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
4-
بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد
أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور
متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة
النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
5-
انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند
(2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
ويشترط فى
الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى
التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو
ستة أشهر متقطعة.
وإذا بلغ المؤمن
عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما
استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى
التاريخين أقرب .
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق
المعاش .
مادة 13
يجوز للمؤمن عليه
فى حالة بلوغ السن أو تجاوزها دون توافر
المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش أن يطلب حساب مدة وفقا للمادة (28) لاستكمال المدة
المشار إليها ، وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعة واحدة ويستحق المعاش فى هذه الحالة
اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ
أداء هذه المبالغ .
مادة
14
يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل
الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب
الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى
مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه .
ويربط المعاش فى
حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا
بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
مادة
15
يخفض المعاش
المستحق عند توافر الحالة رقم (5) من المادة (12) بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه
فى تاريخ انتهاء نشاطه ووفقا للجدول رقم (2) المرفق .
وللمؤمن عليه طلب
الانتفاع بنسبة تخفيض أقل على أن يصرف المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر
الذى بلغ فيه المؤمن عليه السن الذى تحسب على أساسه نسبة التخفيض .
مادة
16
يقدر معاش الوفاة
أوالعجز بمقدار 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق
من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك فى التأمين مضافا إليها مدة خمس
سنوات أى المعاشين أكبر ، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ
المؤمن عليه السن .
وفى حالة إستحقاق
المعاش للعجز أو للوفاة نتيجة إصابة عمل يربط المعاش بواقع 80% من دخل الاشتراك أو
متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال .
وتحدد اللائحة
التنفيذية(1) الشروط والأوضاع التى
يتعين توافرها لاعتبار العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل .
مادة
17 (2)
يربط المعاش بحد
أدنى مقداره عشرون جنيها شهريا فى حالة إستحقاقه لتوافر إحدى الحالات المنصوص
عليها فى البنود(1،2،3،4) من المادة (12)
فى
التعويضات
ـــــــــ
مادة
18
إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة استحق
المؤمن عليه أوالمستحقون بحسب الأحوال تعويضا من دفعة واحدة بواقع 108%
من دخل الاشتراك
أو متوسط دخول الاشتراك عن كل سنة من
السنوات الزائدة وذلك فيما عدا المدد الآتية :
1-
المدد المضافة وفقا لنص المادة (16).
2-
المدد التى تحسب ضمن مدة الاشتراك وفقا للمادة (28) .
ويصرف هذا المبلغ
فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقا للقواعد المنصوص عليها فى
البند (8) من المادة (19) .
مادة
19
إذا انتهى نشاط
المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش استحق تعويضا من دفعة
واحدة يصرف متى توافرت إحدى الحالات الآتية :
1-
هجرة المؤمن عليه .
2-
مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو اشتغاله فى الخارج بصفة
دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته .
3-
إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو كانت تبلغ
سن السادسة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف ، ولا يستحق صرف
4-
التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدة اشتراك المؤمن عليها فى التأمين .
5-
انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة .
6-
التحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق
أحكام قوانين التأمين وذلك إذا كان النظام المشار إليه يجيز استخدام التعويض فى
أداء تكاليف ضم المدد السابقة لمدة الاشتراك فيه .
7-
الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشرة سنوات فأكثر
أو بقدر المدة الباقية لبلوغه السن أيهما
أقل .
8-
عجز المؤمن عليه .
9-
وفاة المؤمن عليه ،وفى هذه الحالة تصرف المبالغ بأكملها إلى
مستحقى المعاش عنه حكما موزعة بنسبة الأنصبة فى المعاش ،فإذا لم يوجد سوى مستحق
واحد للمعاش صرفت له هذه المبالغ بالكامل وإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت هذه
المبالغ للورثة الشرعيين .
10- بلوغ المؤمن عليه
السن .
ويسوى التعويض بواقع 144% من دخل الاشتراك أو
من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال وذلك عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى
التأمين وفى الحالات المنصوص عليها بالبنود (7،8،9) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه
مبلغ إضافي مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء
النشاط حتى تاريخ استحقاق الصرف .
مادة
20
يجوز للمؤمن عليه فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (1،2) من المادة (19) أن يختار بين الحصول على
تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق
فى صرف المعاش
كما يجوز لصاحب
المعاش فى هذه الحالات التنازل عن حقه فى المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن
يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة .
الفصل
الثالث
فى
الحقوق الإضافية
ـــــــــــ
مادة
21
يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضا إضافيا فى الحالات
الآتية:
(1)
عجز المؤمن عليه عجزا كاملا .
(2)
وفاة المؤمن عليه .
(3)
وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش فى تاريخ وفاته .
ويؤدى مبلغ
التعويض الإضافى فى حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش
قبل وفاته وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى
الورثة الشرعيين (1) .
ويشترط لاستحقاق
مبلغ التعويض الإضافى أن يكون للمؤمن عليه مدة إشتراك لأتقل عن ثلاثة أشهر متصلة
أو ستة أشهر متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط للعجز الكامل أو الوفاة (1)
.
مادة
22
يقدر مبلغ التعويض الإضافى على أساس نسبة من متوسط دخل
الاشتراك الذى يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضروبا فى 12 تبعا لسن المؤمن عليه
وطبقا للجدول رقم (3) المرافق .
وتزاد النسبة
المبينة بالفقرة السابقة بواقع 50% من قيمتها إذا كان العجز أو الوفاة ناتجا عن
إصابة عمل .
ويضاعف مبلغ
التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه وفقا للبند (2) مـن المادة (21) إذا لم يوجد
مستحقون للمعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه .
مادة
23
عند وفاة صاحب
المعاش تستحق منحة تعادل قيمة معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين .
وتؤدى المنحة لمن
يحدده صاحب المعاش ، فإذا لم يحدد أحدا
فتستحق للأرمل وفى حالة عدم وجوده تستحق للأولاد القصر ، وللعاجزين عن الكسب ، والبنات غير المتزوجات .
ويراعى فى حالة ما
إذا كان لصاحب المعاش أرمل وأولاد من غير الأرمل تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها
بالفقرة السابقة تقسم المنحة بحسب عدد الأزواج .
وإذا لم يوجد أحد
ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لمن
كان يعوله من إخوته القصر ، والعاجزين عن الكسب ، والأخوات غير المتزوجات ، وتثبت
الإعالة بإقرار من المستحق أو متولى شئونه مؤيدة بشهادة إدارية .
وفى حالة استحقاق
المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات
غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية .
مادة
24
فإذا لم يوجد أرمل
صرفت لأرشد أولاده أو إلى أى شخص يثبت
قيامه بصرف نفقات الجنازة .
الباب
الخامس
فى
حساب مدد
الاشتراك
السابقة فى المدة المحسوبة فى التأمتن
ــ
تدخل ضمن مدة
الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى عنها المؤمن عليه اشتراكا وفقا للقانون رقم
79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى أو وفقا للقانون رقم 90 لسنة
1975بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقا للقانون رقم
50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
وتحدد قواعد ضم
المدد المشار اليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض
وزير التأمينات . (2)
مادة
26
ملغاة (3)
مادة
27
ملغاة (3)
مادة
28
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من
السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة إشتراكه فى التأمين التى قضـاها فى
عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة
اشتراكه فى هذا التأمين .
وتحدد المبالغ
المطلوبة لحساب هذه المدة وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس السن ودخل
الاشتراك فى تاريخ تقديم الطلب .
مادة
29
إذا عاد المهاجر
للإقامة بالبلاد نهائيا وزاول نشاطا يخضع لأحكام هذا القانون التزم برد ما صرف
إليه من تعويض الدفعة الواحدة طبقا لأحكام المادتين (15 ، 17)(1) إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ
مزاولته للنشاط أو بالتقسيط وفقا لأحكام هذا القانون .
وتحسب المدة التى
صرف عنها التعويض ضمن مدة أشتراكه فى التأمين بذات دخل اشتراكه السابق .
مادة
30
مادة
31
يكون للمؤمن عليه
أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة
1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى .
ولايعتبر المؤمن
عليه مشتركا عن المدد السابقة التي يطلب حسابها فى المعاش إلا من أول الشهر التالي
لتاريخ تقديم الطلب بشرط أن يرسل
للهيئة بموجب خطاب
مسجل بعلم وصول ويستحق القسط الأول اعتبارا من التاريخ المذكور .
ولا يجوز العدول
عن طلب حساب المدة السابقة ، بعد التاريخ المشار إليه بالفقرة السابقة .
الباب
السادس
فى
الأحكام العامة
ـ
مادة 32
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، كان
للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشات وفقا للأنصبة والأحكام المنصوص عليها فى قانون
التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 .
ويقصد بالمستحقين
الأرملة أوالأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين
تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو
صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 1975
بإصدار قانون التأمين الاجتماعى .
مادة 33
تعفى قيمة
الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها .
كما تعفى
الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع
المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة .
مادة 34
تعفى المعاشات
والتعويضات والتعويض الإضافي والمنح ونفقات الجنازة وغيرها من المبالغ التى تؤدى
وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها .
كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة .
مادة 35
تعفى من الرسوم
القضائية فى جميع درجات التقاضي الدعاوى التى ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم
أوالمستحقون طبقا لأحكام هذا القانون،ويكون نظرها على وجه الاستعجال،وللمحكمة فى
جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
مادة 36
تعتبر أموال
الحساب المنصوص عليه بالمادة(8) من أموال الهيئة وتسرى عليها جميع أحكامها ،بمالا
يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة 37
يحدد وزير الشئون
والتأمينات الاجتماعية بقرار منه(1) بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الشروط والأوضاع
والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد
بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال .
مادة 38
على الهيئة أن
تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربع أسابيع من
تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة
.
ويحدد وزير الشئون
والتأمينات الاجتماعية بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه
والمستحقين فى كل حالة .
فإذا تأخر صرف
المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة له التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الِشأن
، بدفعها مضافا إليها ( 1% ) من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد
المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه
أو المستحقين المستندات المطلوبة منهم .
وترجع الهيئة على
المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافيه المشار إليها التى التزمت بها .
ولا تستحق المبالغ
الإضافيه المشار إليها فى حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية .
مادة 39 – لا يجوز رفع
الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار
بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق ، وذلك فيما
عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون
أو حكم قضائي ،وكذلك الأخطاء المادية التي
تقع فى الحساب بالزيادة أو النقصان عند
تسوية أو توزيع أو تعديل المستحقات .
مادة 40
لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال
بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو
نظم النقابات والجمعيات والروابط وما فى حكمها ويجوز الجمع بين المزايا
التى تقررها والمزايا المقررة فى هذا القانون .
مادة 41
يكون للمبالغ
المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون
امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات
القضائية .
وللهيئة حق تحصيل
هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري .
ويجوز لها تقسيط
المبالغ التى يتأخر المؤمن عليه فى سدادها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها
قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية
.
مادة 42
على الهيئة إعطاء
المؤمن عليه الشهادة الدالة على سداد اشتراكه فى الهيئة وذلك مقابل مائة مليم عن
كل شهادة أو مستخرج رسمى منها . وعليه أن
يقدم هذه الشهادة إلى مفتش الهيئة عند طلبها .
وتحدد اللائحة
التنفيذية البيانات التى تتضمنها هذه الشهادة .
وعلى الجهات
الحكومية وغيرها من الجهات التى تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة للمؤمن عليهم أن تعلق صرف هذه
التراخيص أو تلك الشهادات وتجديدها على
قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو
مستخرج رسمى منها .
مادة 43
تضمن المنشأة أو الأراضي
أوالعقارات أوالمنقولات التى تكون محلا لنشاط المؤمن عليه فى أى يد كانت كافة
مستحقات الهيئة .
ويكون الخلف مسئولا
بالتضامن مع المالكين أو المستأجرين السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة
عليهم .
على انه فى حالة
انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو بالإدماج أو بالوصية وبالإرث أو
بالنزول أو بغير ذلك من تصرفات ، فتكون مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما آل إليه .
مادة 44
على الجهات الحكومية والإدارية موافاة
الهيئة بجميع البيانات التى تطلبها فى
مجال تطبيق أحكام هذا القانون .
مادة 45
على المؤمن عليهم
أو أصحاب المعاشات أوالمستحقين أوغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن
أى نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون تقديم طلب إلى الهيئة بعرض النزاع على
اللجان المنصوص عليها بالمادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
.
ومع عدم الإخلال
بأحكام المادة (128) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لا يجوز رفع الدعوى
قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة .
مادة 46
تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بموجب شهادة
من الهيئة العامة للتأمين الصحى يصدر بتحديد نموذجها والرسم المقرر لها قرار من
وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية(1)بالاتفاق
مع وزير الصحة ، على ألا يجاوز قيمة الرسم جنيها واحدا
.
مادة 47
للمؤمن عليه أو المستحق طلب التحكيم الطبى
بالنسبة للعجز ، وذلك وفقا لأحكام المادتين (61 و63) من قانون التأمين الاجتماعى
رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى،مقابل رسم يحدد قيمته وطريقة
توزيعه قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية(2) ، على الا تجاوز قيمة الرسم ثلاثة
جنيهات .
مادة 48
تلتزم الهيئة
بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للمؤمن عليهم
والمستحقين حتى ولو لم يقم المؤمن عليه بالاشتراك فى الهيئة.
وتؤدى المستحقات
فى هذه الحالة على أساس أدنى دخول
الاشتراك الواردة بالجدول رقم (1) المرافق .
ويكون للهيئة حق الرجوع على المؤمن عليه أو
على ورثته بجميع الاشتراكات المقررة وريع الاستثمار والمبالغ الإضافية دون إخلال
بحقها فى إستيفاء هذه الحقوق فى الحدود الجائز الحجز عليها وفقا لأحكام قانون
التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى .
مادة
49
تسرى على التأمين
المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .
الباب السابع
أحكام انتقالية
مادة 50
تنتقل حقوق والتزامات الهيئة المقررة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن
سريان بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال إلى الحساب المنصوص
عليه بالمادة (8) .
ويحدد مجلس إدارة
الهيئة قواعد تحديد الأموال التى تنقل إلى
الحساب المشار إليه وطرق نقلها .
مادة 51
يجوز
لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم
بحسب الأحوال الانتفاع بالأحكام الآتية :
1ـ الحد الأقصى
المنصوص عليه فى المادة (13) .
2ـ الحد الأدنى
المنصوص عليه فى المادة (14) والفقرة الثانية من المادة (18) .
3ـ الأحكام الخاصة
بتوزيع المعاش على المستحقين وفقا لأحكام
القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى .
4ـ الجدول رقم (2)
المرافق .
ويشترط تقديم طلب
بذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وتصرف الفروق المستحقة اعتبارا من
هذا التاريخ ، فإذا قدم الطلب بعد هذا
الميعاد تصرف الفروق المستحقة إعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب .
مادة
52
استثناء من أحكام المادة (3) تسرى أحكام هذا القانون على
أصحاب الأعمال الذين سبق خضوعهم لأحكام القانون رقم61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض
أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال.
مادة 53
يرفع دخل الاشتراك
بالنسبة لمن سبق له الاشتراك فى التأمين طبقا لأحكام القانون رقم61 لسنة1973 بشأن
سريان بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال إلى أقرب دخل بالجدول
المذكور يعلو دخل اشتراكه السابق ، إذا كان قد اختار أحد دخول الاشتراك التى لم
ترد بالجدول رقم (1) المرافق .
ويجوز له طلب
تعديل دخل اشتراكه السابق من بدء الاشتراك إلى دخل أعلى ،على أن يؤدى فى هذه الحالة الفروق
المستحقة إما دفعة واحدة أو على أقساط وفقا لأحكام هذا القانون ،إذا قدم طلبا بذلك
خلال سنة من تاريخ العمل به .
الباب
الثامن
فى
العقوبات
ـــ
مادة
54
مع عدم الإخلال
بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر،يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد
التالية عن الجرائم المشار إليها فيها .
مادة 55
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على
خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو
إمتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على
ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق .
ويعاقب بذات
العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق
إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات .
مادة
56
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا
تجاوز عشرين جنيها لكل من لم يشترك فى التأمين من الملزمين بالاشتراك فيه طبقا
لأحكام هذا القانون .
مادة 57
يعاقب بغرامة
قدرها مائة قرش كل مؤمن عليه لا يقدم الشهادة المنصوص عليها فى المادة (42) إلى
مفتش الهيئة عند طلبها .
مادة 58
تؤول إلي الحساب
المشار إليه بالمادة (8) جميع المبالغ
المحكوم بها على من يخالف أحكام هذا القانون ، ويكون الصرف منها فى الأوجه التي
يحددها قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية .
جدول رقم ( 1)
المرفق بقانون التأمتن
الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى
حكمهم الصادر بالقانون
رقم 108 لسنة 1976
بتحديد الدخول الشهرية
التي تؤدى على أساسها الاشتراكات
وقيمة الإشتراكات الشهرية
قيمة الاشتراك الشهرى بنسبة 15%
|
دخل الاشتراك الشهرى بالجنيه
|
رقم
|
|
جنيه
|
قرش
|
||
15
|
00
|
100
|
1
|
18
|
75
|
125
|
2
|
22
|
50
|
150
|
3
|
30
|
00
|
200
|
4
|
37
|
50
|
250
|
5
|
45
|
00
|
300
|
6
|
52
|
50
|
350
|
7
|
60
|
00
|
400
|
8
|
67
|
50
|
450
|
9
|
75
|
00
|
500
|
10
|
82
|
50
|
550
|
11
|
90
|
00
|
600
|
12
|
97
|
50
|
650
|
13
|
105
|
00
|
700
|
14
|
112
|
50
|
750
|
15
|
120
|
00
|
800
|
16
|
127
|
50
|
850
|
17
|
135
|
00
|
900
|
18
|
142
|
50
|
950
|
19
|
150
|
00
|
1000
|
20
|
ملحوظة
:
1
ـ لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة
شرائح دخل الاشتراك الشهرى وذلك بما لايجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير
وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .
2
ـ يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة
وفقا لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكامه .
3
ـ تلغى تباعا فئات دخل الاشتراك التى تقل
عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
ــــــــــــــــــــ
(1)
مستبدل بالقانون رقم 19 لسنة 2001 .
جدول رقم (2)
نسب
خفض المعاشات
نسبة الخفض فى المعاش
|
السن عند تقديم الطلب
|
20%
|
اقل من 45 سنة
|
15%
|
45 سنة وأقل من 50 سنة
|
10%
|
50 سنة وأقل من 55 سنة
|
5 %
|
55 سنة وأقل من 60 سنة
|
جدول
رقم (3)
بيان
نسبة مبالغ التعويض الاضافى
نسبة مبلغ التعويض الإضافي
|
السن
|
نسبة مبلغ
التعويض الإضافي
|
السن
|
140%
|
44
|
267%
|
حتى سنة 25
|
133%
|
45
|
260%
|
26
|
127%
|
46
|
253%
|
27
|
120%
|
47
|
247%
|
28
|
113%
|
48
|
240%
|
29
|
107%
|
49
|
233%
|
30
|
100%
|
50
|
227%
|
31
|
93%
|
51
|
220%
|
32
|
87%
|
52
|
213%
|
33
|
80%
|
53
|
207%
|
34
|
73%
|
54
|
200%
|
35
|
67%
|
55
|
193%
|
36
|
60%
|
56
|
187%
|
37
|
53%
|
57
|
180%
|
38
|
47%
|
58
|
173%
|
39
|
40%
|
59
|
167%
|
40
|
23%
|
60
|
160%
|
41
|
25%
|
61 ، 62
|
153%
|
42
|
20%
|
63،64،65 فأكثر
|
147%
|
43
|
ملاحظة
: فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
جدول
رفم (4)
يتحديد
المبالغ المستحقة
عن
مدد الخدمة السابقة والمطلوب ضمها
المبلغ المقابل لكل سنة من مدد الخدمة
المطلوب ضمها فى المعاش لكل جنيه واحد من دخل الاشتراك الشهرى
|
السن
|
|
جنيه
|
مليم
|
|
1
|
100
|
40 سنة فأقل
|
1
|
200
|
41
|
1
|
250
|
42
|
1
|
300
|
43
|
1
|
350
|
44
|
1
|
400
|
45
|
1
|
450
|
46
|
1
|
500
|
47
|
1
|
550
|
48
|
1
|
600
|
49
|
1
|
650
|
50
|
1
|
700
|
51
|
1
|
750
|
52
|
1
|
800
|
53
|
1
|
870
|
54
|
1
|
940
|
55
|
2
|
010
|
56
|
2
|
080
|
57
|
2
|
160
|
58
|
2
|
250
|
59
|
2
|
350
|
60
|
3
|
ـ
|
أكثر من 60 سنة (1)
|
ملاحظة : فى حساب السن
تعتبر كسور السنة سنة كاملة
ـــــــــــــــــــ
(1) مضاف بالقانون
رقم 48 لسنة 1984 .
القوانتن المعدلة للقانون
قانون رقم 48 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام قانون التأمتن الاجتماعى على
أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
ــ
باسم
الشعب
رئيس
الجمهورية
قرر
مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (11) من قانون التأمين
الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 النص
الآتي:
...............................................................
المادة
الثانية
يستبدل بنصوص الفصل الأول والثانى من الباب
الرابع من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المشار إليه
النصوص الآتية:
.....................................................................
المادة
الثالثة
يستبدل بنصوص المواد 21( فقرة ثانية وفقرة
ثالثة ) ،24 ( فقرة أولى) ، 25 النصوص الآتية :
..................................................................
المادة
الرابعة
يستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بقانون
التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الجدول المرافق بهذا القانون .
المادة
الخامسة
يرفع اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون
دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بقيمة دخل تقل عن أربعين جنيها إلي هذه
القيمة .
المادة
السادسة
يضاف المعامل الأتي إلى الجدول رقم (4)
المرفق بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .
المبلغ
المقابل لكل سنة من الخدمة المطلوب ضمها فى المعاش لكل جنيه واحد من دخل
الاشتراك الشهرى
|
السن
|
|
جنيه
3
|
مليم
ـ
|
اكثر من 60 سنة
|
المادة
السابعة
يجمع صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاش
المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى فى شأن أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 والزيادات والإعانات التى تضاف إلي المعاش بما لا
يجاوز مائتى وتسعة جنيهات شهريا .
المادة
الثامنة
تلغى
المواد أرقام (26 ،27 ،30) من قانون
التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة
1976 المشار إليه والجدول رقم (5) المرفق به .
المادة
التاسعة
ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية(1)ويعمل
به اعتبارا من 1/4/1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر
برئاسة الجمهورية فى 26 جمادى الآخرة سنة 1404هـ ( 29 مارس 1984 )
(
حسنى مبارك )
قانون رقم 30
لسنة 1992
بزيادة
المعاشات وتعديل
بعض أحكام
قوانين التأمين الاجتماعي
ــ
باسم
الشعب
رئيس
الجمهورية
قرر
مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة التاسعة
يضاف للجدول رقم(1) بتحديد الدخول الشهرية
التى تؤدى عنها الاشتراكات وقيمة الاشتراكات الشهرية المرفق بكل من القانون رقم
108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والقانون
رقم50 لسنة 1978بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على المصريين العاملين فى الخارج
الملاحظات الآتية :
1 ـ
لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى وذلك بما لا
يجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .
2 ـ يشترط لأداء المستحقات عن فئة الدخل
التى تزيد على الحد الأدنى أداء المؤمن عليه لجميع التزاماته المستحقة للهيئة .
المادة العاشرة
استثناء من أحكام الحد الأقصى للجمع بين
المعاش والزيادات والإعانات المنصوص عليها بالقانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض
أحكام قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليه والقانون
رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن
فى حكمهم المشار إليه تضاف اعتبـارا من 1/7/1992 إلى المعاشات المستحقة وفقا لقانونى التأمين الاجتماعي المشار إليهما التى أدى
تطبيق الحد الأقصى المشار إليه إلى عدم استحقاقها الزيادات فى المعاش المقررة
بالقوانين أرقام 150 لسنة 1988و124 لسنة 1989و14لسنة 1990و14لسنة1991 المشار
إليها،وكذا الزيادة المقررة بهذا القانون الزيادات المقررة بهذه القوانين وذلك
بمراعاة الأحكام الآتية :
1 ـ
يراعى في أول زيادة ألا يجاوز وعاء تحديد قيمتها الحد الأقصى المشار إليه .
2 ـ
يحدد وعاء حساب كل زيادة تالية على أساس المعاش بما لايجاوز الحد الأقصى
المشار إليه وما أضيف عليه من زيادات سابقة .
3 ـ
تعتبر هذه الزيادات جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وتتحمل
الخزانة العامة بقيمة الزيادات المشار إليها .
المادة الحادية عشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية(1)،
ويعمل به من أول يوليو سنة 1992
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون
من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة
1412هـ الموافق أول يونيو سنة 1992 م .
قانون رقم 204 لسنة 1994
بزيادة
المعاشات
ــ
باسم
الشعب
رئيس
الجمهورية
قرر
مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة السادسة
يكون
الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه الذى يستحق اعتبارا من1/7/1994 فى حالة بلوغ سن
الشيخوخة والعجز الكامل والوفاة وفقا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976والقانون
رقم50 لسنة 1978المشار إليهما خمسة وثلاثين جنيها شهريا شاملا جميع الزيادات .
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد
وبين المعاش المستحق وفقا للقوانين المشار إليها
.
المادة السابعة
تلغى فئة دخل الاشتراك رقم(1) من الجدول
رقم(1) المرافق للقانون 108 لسنة 1976 المشار إليه .
ويرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا
بهذا الدخل إلى الدخل الأعلى الذى يليه .
المادة
الثامنة
ينشر هــذا القانون فى الجريدة الرسمية(1)
، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1994 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون
من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415هـ
الموافق 17 يونيه سنة 1994 م
قانون رقم 19 لسنة 2001
بزيادة المعاشات
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمتن الاجتماعى
باسم
الشعب
رئيس
الجمهورية
قرر
مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 10% ) اعتبارا من 1/7/2001
المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا
لأحكام القوانين التالية :
القانون
رقم 71 لسنة 1964 فى شان منح معاشات ومكافآت استثنائية .
قانون
التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
قانون
التأمين الاجتماعى على أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة
1976 .
قانون
التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة
1987 .
القانون
رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم
79 لسنة 1975 .
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ، وتسرى
فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :
تحسب
الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادة
والاعانات فى 30/6/2001 .
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى مايأتى :
(ا
) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الاساسى.
(ب)
لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة .
تكون
الزيادة بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى ستون جنيها شهريا .
تستحق
الزيادة بالإضافة الى الحدود الدنيا للمعاش .
تستحق
الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش .
تسحق
الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى
حكمهم ، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج المشار إليهما ،
بالاضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات .
توزع
الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو
صاحب المعاش فى 30/6/2001 .
ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز
الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة .
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .
المادة الثانية
يضاف لمعاش ألأجر المتغير المحسوب وفقًا
لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق إعتبارا من
1/7/2001 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه
العلاوة الخاصة المقررة إعتبارًا من 1/7/2001 زيادة بواقع (80%) من قيمة هذه
العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
أن
يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها
فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه .
أن
يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.
ويراعى
فى شأن هذه الزيادة ما يأتى :
أ
ـ تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه
الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشاراليه .
وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر
الاشتراك المشار إليه فى 30/6/1992
ب ـ تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى
للمعاش .
ج
ـ بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق
قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين
المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون أخر ، يستحق أفضل
الزيادتين ([1])
.
وتتحمل
الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .
المادة الثالثة
يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة
إعتبارًا من 1/7/2001 ما يلى :
تضاف
إلى أجر الاشتراك الاساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة
1975 ، وذلك اعتبارا من 1/7/2006 .
تدخل
قيمة العلاوة الخاصة التى تتم اضافتها فى أجر تسوية معاش الاجر الأساسى .
لا
تستحق الزيادة المقررة اعتبارا من 1/7/2001 عن العلاوة الخاصة فى ذات التاريخ وذلك
بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضم العلاوة الخاصة
المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الاساسى .
ويصدر
وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قرارا بقواعد تنفيذ الأحكام المشار اليها([2]).
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة
والحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه العلاوة إلى أجر الاشتراك الأساسى .
المادة الرابعة
يستبدل بنص المادة 5 ـ بند ط/1 من قانون
التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، النص الآتى :
........................................................................
المادة الخامسة
يستبدل بنص المادة (10) من قانون التأمين
الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ،
النص الآتى :
........................................................................
المادة السادسة
يسبتدل بالجدول رقم (1) المرفق بقانون
التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الجدول المرفق بهذا القانون .
المادة السابعة
يسبتدل بالجدول رقم (1) المرفق بقانون
التامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة
1978 الجدول المرفق بهذا القانون .
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمة(1) ،
ويعمل به إعتبارًا من 1/7/2001 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون
من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غربة ربيع الأول
سنة 1422هـ
( الموافق 24 مايو سنة 2001 )
حسنى مبارك
قرار رقم 282
لسنة 1977
باللائحة
التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى
على أصحاب
الأعمال ومن فى حكمهم ([3])
الصادر
بالقانون رقم 108 لسنة 1976
ـــ
وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية ،
بعد الاطلاع على القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك
العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات
الاجتماعية ،
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي ،
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون
التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ،
وعلى القانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار
قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 287 لسنة 1976 فى شأن الشروط والأوضاع الخاصة
بتقسيط المبالغ المستحقة للهيئة على صاحب العمل ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة 1977
بشأن قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977
بشأن الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا
التأمينية ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977
بشأن تشكيل لجنة التحكيم الطبى وتنظيم عملها ،
وعلى موافقة وزير الصحة على نموذج شهادة
إثبات حالات العجز والرسوم المقررة لها ،
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة
للتامينأت الاجتماعية .
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ،
قــرر
الباب الأول
فى التعاريف
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا
القرار يقصد :
بالقانون : قانون
التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .
بالمكتب المختص
:مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي يقع فى دائرته محل نشاط المؤمن
عليه .
النشاط : ما يزاوله
المؤمن عليه من عمل أو نشاط يخضع بمقتضاه لأحكام القانون .
الباب
الثاني
فى
شروط انتفاع بعض الفئات بأحكام القانون
(أ) أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية
والأسرية وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .
(ب) أصحاب المراكب
الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري وذلك إذا كان المنتفع يستخدم
عاملا أو أكثر .
(ج) صغار المشتغلين
لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر أو كان يباشر العمل فى محل عمل
ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجاري أو أن يكون محل
النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية
(د) ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية إذا
توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى توافر شروط الانتفاع الأخرى ([6])
1- إذا كانت المنشأة فى
تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل.
2- إذا كان نصيب الوارث
من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة لا يقل عن فئة الحد الأدنى
لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1976
المشار إليه فى تاريخ وفاة المورث.
3- متولى الإدارة فى جميع الأحوال .
الباب
الثالث
إجراءات
الاشتراك وتحديد دخل الاشتراك
ــ
مادة
(3)
يلتزم المؤمن عليه
بالاشتراك فى التأمين اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1976 أو أول الشهر الذى يبدأ فيه
ممارسة نشاطه أى التاريخين ألحق .
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يعتبر اشتراك
المؤمن عليه الذى سبق اشتراكه وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض
أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال قائما دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات اشتراك جديدة .
أما من كان خاضعا لأحكام القانون المذكور ولم
يشترك فى التأمين فيكون اشتراكه اعتبارا من التاريخ الذى كان يحدده القانون سالف
الذكر .
وتحدد الهيئة المستندات المطلوبة لإثبات
النشاط وتاريخ بدء ممارسته .
مادة
(4)
يتقدم
المؤمن عليه بإخطار للاشتراك لدى الهيئة على النموذج رقم (55) المرافق من أصل
وصورتين مرفقا به المستند المثبت لبدء النشاط ومستند الميلاد .
ويقصد بمستند الميلاد شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من سجل المواليد أو من حكم قضائى
أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر، أو صورة فوتوغرافية من هذا المستند
يوقع عليها من موظف الهيئة المختص بما يفيد المطابقة على الأصل .
وعلى المؤمن عليه
أن يتقدم بالمستندات المشار إليها إلى مكتب الهيئة المختص خلال شهر على الأكثر من
تاريخ بدء سريان القانون عليه .
مادة
(5)
إذا رغب المؤمن عليه
تعديل دخل اشتراكه يقدم طلب التعديل إلى المكتب المختص على النموذج رقم (57)
المرافق .
الباب
الرابع
إجراءات
سداد الاشتراكات
مادة (6)
تسدد الاشتراكات
إلى المكتب المختص وفقا للقواعد والإجراءات وفى المواعيد المنصوص عليها فى قرار
وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 208 لسنة 1997 المشار إليه .
ويراعى فى حالة التخلف عن الاشتراك أو
التأخير عن سداد الاشتراكات المستحقة للهيئة فى مواعيدها تحصيل ريع الاستثمار
والمبالغ الإضافية المنصوص عليها فى المادتين (129و130) ([7])من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الباب
الخامس
إجراءات
الاشتراك عن المدة السابقة
إذا رغب المؤمن عليه فى تحويل احتياطي
المعاش المستحق عن مدة اشتراكه وفقا لأحكام القوانين أرقام 74 لسنة 1973 و79 لسنة
1975 و90 لسنة 1975 المشار إليها يقدم طلب تحويل الاحتياطي إلى المكتب المختص على
النموذج رقم(25)المرافق .
مادة (8)
إذا رغب المؤمن
عليه حساب أى عدد من السنوات الكاملة التى قضاها فى أى عمل أو نشاط ضمن مدة
اشتراكه وفقا لأحكام القانون ، يقدم طلبا بذلك إلى المكتب المختص على النموذج رقم (
58) المرافق،موضحا فيه رغبته فى أداء الأعباء دفعة واحدة أو بالتقسيط .
ويتبع
فى تحصيل أقساط المبالغ المنصوص عليها بالفقرة السابقة القواعد المتبعة بالنسبة
للمؤمن عليهم المشتركين عن هذه المدد وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
الباب
السادس
فى
صرف الحقوق التأمينية
ــ
مادة (9)
يستحق المؤمن عليه صرف تعويض الدفعة الواحدة
وفقا لنص البند 4 من المادة (15) من القانون طالما توافرت فى شأنه الشروط والأوضاع
المنصوص عليها بقرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 المشار إليه.
مادة (10)
يعتبر العجز الكامل أو الوفاة التى تقع للمؤمن عليه ناتجة عن
إصابة عمل فى الحالات الآتية :
1
ـ إذا
نشأ العجز الكامل أو الوفاة نتيجة حادث أو
مؤثر خارجي مفاجئ وقع له أثناء وبسبب تأدية نشاطه ، أو خلال فترة ذهابه
لمباشرة نشاطه أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون تخلف أو توقف أو
انحراف عن الطريق الطبيعى .
ويشترط ضرورة إبلاغ الشرطة بالحادث خلال 24
ساعة على الأكثر من وقت وقوعه بموجب صورة الإخطار المشار إليه بالمادة (11) لتتولى
إجراء التحقيق اللازم ، الذى يتعين أن يوضح فيه ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال
الشهود وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك
.
2 ـ إذا
كان العجز أو الوفاة نتيجة الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويشترط فى هذه الحالة أن يكون هذا
المرض مرتبطا بالنشاط الذى يقوم به صاحب العمل وأن يكون هذا النشاط من الأسباب
المنصوص عليها بالجدول المذكور وذلك وفقا لما هو موضح فى الاستمارات المقدمة منه
للمكتب المختص .
مادة
(11)
على المؤمن عليه أو المستحق عنه حسب الأحوال
إخطار المكتب المختص فور وقوع الإصابة ويكون الإخطار على النموذج المعمول به فى
حالات إصابات العمل وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة
1975 ويسلم الأصل إلى المكتب المختص وترسل الصورة الثانية إلى قسم الشرطة المختص
ويحتفظ لدى المؤمن عليه بباقى الصور.
مادة (12)
تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى القانون
وفقا للنموذج رقم (102) وذلك مقابل رسم قدره جنيه واحد يؤديه المؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي .
مادة (13)
يتبع فى صرف الحقوق
المقررة وفقا لأحكام القانون المنصوص
عليها فى قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 المشار إليه .
الباب
السابع
التحكيم
الطبى
ــ
مادة
(14)
تتولى لجنة التحكيم الطبى المشكلة وفقا لقرار وزير
التأمينات رقم 215 لسنة 1977 المشار إليه ، حالات التحكيم الطبى بالنسبة للمؤمن
عليهم بالشروط والقواعد المنصوص عليها بالقرار المذكور ، مقابل رسم قدره ثلاثة
جنيهات يؤديها المؤمن عليه للمكتب المختص نقدا أو بحوالة بريدية عند تقديمه لطب
التحكيم .
ويقسم الرسم المذكور بالتساوي على رئيس
وأعضاء لجنة التحكيم بعد صدور قرار اللجنة وأخطار المكتب المختص به .
الباب
الثامن
أحكام عامة
ــ
مادة
(15)
تحدد بيانات الشهادة
الدالة على سداد اشتراك المؤمن عليه للهيئة والمنصوص عليها فى المادة (42) من
القانون وفقا للنموذج رقم (56) المرافق .
مادة
(16)
يجوز للمؤمن عليه
أن يطلب تقسيط المبالغ التى يتأخر فى سدادها ويتبع فى هذا الشأن الشروط والأوضاع
المنصوص عليها بقرار وزير التأمينات رقم 287 لسنة 1976 المشار إليه .
مادة
(17)
ينشر هذا القرار فى
الوقائع المصرية .
صدر فى 6 ذى
الحجة سنة 1397 ( 16 نوفمبر سنة 1977 ) .
وزيرة
الشئون
و التأمينات الاجتماعية
" دكتورة / آمال عثمان "
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
منطقة
:
مكتب :
اخطار اشتراك مؤمن عليه رقم
التأمين :
بيانات مؤمن عليه
|
|
اسم
المؤمن عليه النوع
ذكر/انثى الجنسية تاريخ الميلاد / /
|
|
المهنة أو الحرفة محل الاقامة شارع قسم / مركز محافظة
|
|
رقم بطاقة الحالة المدنية نوعها شخصية / عائلية جهة صدورها تاريخ صدورها
|
|
الحالة الاجتماعية تاريخ الالتحاق بالعمل اوبدء مزاولة النشاط / /
|
|
تاريخ الاشتراك بالهيئة /
/ الاجر
الشهرى طريقة تأدية
الاشتراك الشهرى مليم جنيه
|
|
أو فئة الدخل
|
|
طبيعة علاقة المؤمن عليه بالمنشأة ( صاحب المنشأة /شريك
متضامن/عامل)
|
|
قانون التأمين الاجتماعى المعامل به
|
|
انواع التأمين الخاضع لها
|
|
بيانات صاحب العمل
الحإلى
|
بيانات عن مدة
اشتراك سابقة
|
اسم
صاحب العمل أو المنشأة رقم الاشتراك
|
اسم
صاحب العمل أو المنشأة رقم الاشتراك
|
عنوان
المركز الرئيسى
|
عنوان
صاحب العمل
|
عنوان
محل العمل أو المنشأة الفرعية
|
تاريخ
الالتحاق بالخدمة أو مزاولة النشاط /
/2000
|
نوع
النشاط
|
تاريخ
انتهاء الخدمة أو النشاط /
/ 2000
|
نوع
النشاط سبب ترك الخدمة
|
|
توقيع
المؤمن عليه
|
توقيع
صاحب العمل
ختم شعار الدولة
|
اخصائى
بدء الاشتراك بمكتب التأمينات
|
روجع يعتمد ،
|
/
/ مدير المكتب
|
ملاحظات
1 ـ على صاحب العمل
بالقطاع الخاص ان يرسل هذه الاستمارة من اصل وثلاث صور بالنسبة لكل من العاملين
لديه مع طلب اشتراكه فى الهيئة لاول مرة وخلال اسبوع على الاكثر من تاريخ التحاق
اى عامل جديد بالعمل لديه سواء كان الالتحاق نهائيا أو تحت الاختبار .
كما ترسل هذه الاستمارة بالنسبة لصاحب
العمل المشترك عن نفسه
2 ـ
يرفق بالاستمارة لدى اشتراك المؤمن عليه لاول مرة بالهيئة شهادة الميلاد
أو مستخرج رسمى من سجلات المواليد أو حكم قضائى يثبت السن أو صورة فوتوغرافية لبطاقة الحالة المدنية يتم
مطابقتها على الاصل بمعرفة الموظف المختص أو
البطاقة الشخصية أو العائلية
3 ـ التوقيع على هذه الاستمارة يفيد الاطلاع
والموافقة على جميع البيانات الواردة بها ولا يجوز لمن وقع عليها ان يعارض فى شأن
تلك البيانات امام الهيئة وله ان يلجأ فى ذلك إلى مكتب علاقات العمل المختص أو القضاء .
الهيئة القومية
للتأمين اللتأمينات الاجتماعية
شهادة تأمين
تطبيقا
لاحكام المادة 145 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تشهد الهيئة
العامة للتأمينات الاجتماعية أن صاحب العمل:
السيد /
وعنوانه :
ونوع
نشاطه : مشترك بالهيئة برقم :
وذلك عن :
1ـ العاملين لديه
البالغ عددهم
العملية
2ـ العاملين
بـ ــــــ المسندة من
المقاولة
ومقرها : وطبيعتها
:
3ـ العاملين على
السيارة رقم ونوعها رقم الشاسية
وهم السيد / ومهنته رقم التأمين :
4ـ العاملين على
مركب الصيد رقم درجة والصادر لها الترخيص رقم
مليم جنيه
وقد سدد الاشتراك
المستحق للهيئة وقدره
فقط
بالإيصال رقم بتاريخ /
/ وذلك عن المدة من /
/
إلـى /
/ وتعتبر هذه الشهادة سارية
المفعول لمدة
تنتهى فى /
/
خاتم شعار
الجمهورية
|
||
اعد بمعرفة روجع يعتمد،
/
/
/ / 2000
|
الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية
طلب
تعديل فئة اشتراك صاحب عمل
ـ
اسم
صاحب العمل : رقم
اشتراكه:
عنوانه :
مليم جنيه
الفئة المشترك على أساسها
:
(فقط )
مليم
جنيه
الفئة الجديدة التى
يرغب الاشتراك عنها :
(فقط )
تحريرا فى /
/
توقيع المؤمن عليه
|
||
ملاحظات
:
1 ـ
يجوز تعديل دخل الاشتراك الى الدخل الاعلى التالى بشرط الا تكون سن
المؤمن عليه قد جاوزت 55 سنة فى اول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
2 ـ
يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه الى الدخل الاقل مباشرة لدخل
اشتراكه اذا طرأت ظروف على حالته المالية تبرر ذلك .
3 ـ يسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من يناير
التالى لتاريخ تقديم الطلب .
|
( تابع نموذج رقم 58
)
(
تابع نموذج رقم 58 )
الهيئة
العامة
(نموذج رقم 102 )
شهادة تقدير عجز مؤمن عليه
اسم المؤمن عليه
|
تاريخ الإصابة /
/
|
رقم التأمين
|
تاريخ ورقم الأخطار
|
تاريخ الميلاد
|
وصف الإصابة وقت
حدوثها
|
المهنة
|
|
العنوان
|
تاريخ انتهاء
الخدمة فى
|
اسم صاحب العمل
|
حالات العجز
الطبيعى
|
سبب ترك الخدمة فى
|
|
رقم اشتراك صاحب
العمل
|
حالات العجز
الطبيعى
|
مستشفى
اسم الطبيب / لجنة
طبية مشكلة من
عيادة
الشهادات الطبية
المقدمة فى حالات العجز الطبيعى
وصف الاصابة وقت
حدوثها وتشخيص الحالة المسببة للعجـز الطبيعى
مدة العلاج من الى
العاهات والاصابات
السابقة ان وجدت
الرأى : طبيعى
الحالة
عجز كامل / جزئى / اصابى ( ونسبته )
تاريخ ثبوت
العجز / /
هل يرى الطبيب /
اللجنة اعادة الفحص الطبى وتاريخه
نتيجة اعادة الفحص
توقيع المؤمن
عليه توقيع الطبيب / اللجنة
/
/ ( ) ( )
|
اخطار المؤمن عليه
بتقدير درجة العجز
اسم
المؤمن عليه رقم
التأمين :
تاريخ
الاصابة :
الرأى
الطبى
درجة
العجز
تاريخ ثبوته
تاريخ
مناطرة الحالة
تحريرا
فى / /
توقيع الطبيب / اللجنة
|
قرار
رقم 268 لسنة 1976 (1)
فى
شأن تحديد موعد بدء انتفاع أعضاء نقابة التجاريين
بأحكام
قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
وزيرة
الشئون والتأمينات الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 108 لسنة
1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .
وعلى مذكرة وكيل الوزارة لشئون الهيئات
.
قـــرر
(المادة
الأولى )
يحدد أول أكتوبر سنة 1976 موعدا لبدء
انتفاع السادة أعضاء نقابة التجاريين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب
الأعمال ومن فى حكمهم المشار إليه .
(
المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع الرسمية .
(دكتورة / عائشة راتب
)
ـــــــــــــــــــــــــ
(1)
صدر فى 25/10/1976
قرار
رقم 270 لسنة 1976 (1)
فى
شأن تحديد موعد بدء انتفاع أعضاء نقابات المهن الطبية
بأحكام
قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
وزيرة
الشئون والتأمينات الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 108 لسنة
1976 فى شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ،
وعلى مذكرة السيد وكيل الوزارة لشئون
الهيئات ،
قـــرر
(
المادة الأولى )
يحدد أول أكتوبر سنة 1976 موعدا لبدء
انتفاع السادة أعضاء نقابات المهن الطبية ( الأطباء البشريين ـ الصيادلة ـ أطباء الأسنان ـ الأطباء البيطريين ) ومن فى حكمهم بأحكام قانون
التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال المشار إليه
(
المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
( دكتورة / عائشة
راتب )
ـــــــــــــــــــــــــ
(1)
صدر فى 25/10/1976
قرار
رقم 271 لسنة 1976 (1)
فى
شأن تحديد موعد بدء انتفاع أعضاء نقابة المهن الزراعية
بأحكام
قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
وزيرة
الشئون والتأمينات الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 108 لسنة
1976 فى شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ،
وعلى مذكرة السيد وكيل الوزارة لشئون
الهيئات ،
قـــرر
(
المادة الأولى )
يحدد أول أكتوبر سنة 1976 موعدا لبدء
انتفاع السادة أعضاء نقابة المهن الزراعية بأحكام قانون التأمين الاجتماعي على
أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المشار إليه .
(
المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع الرسمية .
( دكتورة / عائشة
راتب )
ـــــــــــــــــــــــــ
(1)
صدر فى 26/10/1976
قرار
رقم 272 لسنة 1976 (1)
فى
شأن تحديد موعد بدء انتفاع أعضاء نقابة المهندسين
بأحكام
قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
وزيرة
الشئون والتأمينات الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 108 لسنة
1976 فى شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ،
وعلى مذكرة السيد وكيل الوزارة لشئون
الهيئات ،
قـــرر
(
المادة الأولى )
يحدد أول أكتوبر سنة 1976 موعدا لبدء
انتفاع السادة أعضاء نقابة المهندسين
بأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم .
(
المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع الرسمية .
( دكتورة / عائشة
راتب )
ـــــــــــــــــــــــــ
(1)
صدر فى 26/10/1976
قرار وزير التأمينات
رقم 182 لسنة 1978
صادر بتاريخ 17/9/1978
بتعديل بعض أحكام القرار
الوزارى رقم 282 لسنة 1977
باللائحة التنفيذية
للقانون رقم 108 لسنة 1976
بإصدار قانون التأمتن
الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
ــ
وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 108 لسنة 1976
بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ،
وعلى قرار وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية رقم
282 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة .
قـــرر
المادة الأولى
يستبدل بالمادة (2) من القرار رقم 282
لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي :ـ
مادة (2) مع عدم
الإخلال بحكم المادة 52 من القانون يشترط لانتفاع الفئات المنصوص عليها فى المادة
(4) منه توافر الشروط الآتية :
1) استخدام عامل أو اكثر وذلك بالنسبة للفئتين الآتيتين :
أ
ـ أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية
والريفية والأسرية .
ب
ـ أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد
والنقل النهرى
والبحرى .
2) استخدام عامل أو أكثر أو مباشرة النشاط فى محل
عمل ثابت وذلك بالنسبة للأفراد الذين يزاولون بالمدن نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيين وغيرهم من صغار المشتغلين
لحساب أنفسهم .
3 ـ استخدام عامل أو اكثر أومباشرة النشاط فى محل عمل ثابت وذلك
بالنسبة للفئات المنصوص عليها فى البند السابق المشتغلين فى القرى.
ولا يعتبر استخدام المؤمن عليه لزوجته
أو أولاده الذين تقل سنهم عن 18 سنة أو
بناته غير المتزوجات من قبيل استخدام العمال .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
وزيرة
الشئون والتأمينات الاجتماعية
" دكتورة / آمال عثمان "
قرار وزارى رقم 160 لسنة
1983 (1)
صادر بتاريخ 30/8/1983
بشأن
تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 282/1977
بشأن اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 108 لسنة 1976 المعدل
بالقرار الوزارى رقم 182
لسنة 1978
ــ
وزير التأمينات
الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 108 لسنة
1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 282 لسنة
1977 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 ،
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ
30/8/1983 ،
قـــرر
المادة الأولى
ــ
يستبدل بنص المادة (2) من القرار الوزاري
رقم 282 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي : ـ
مادة 2 : تسرى أحكام
القانون رقم 108 لسنة1976 على الفئات الآتية : ـ
أ
ـ أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية
والريفية والأسرية وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .
ب
ـ أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد
والنقل النهري والبحري وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .
(جـ)
صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر أو كان يباشر
العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو
تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجارى أو أن يكون محل النشاط خاضعا لنظام
الترخيص من جانب أى من الأجهزة المعنية .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
وزيرة
التأمينات الاجتماعية
والدولة للشئون
الاجتماعية
" دكتورة / آمال عثمان "
ـــــــــــــــــــــ
(1)
عمل بأحكامه اعتبارا من 1/9/1983 تطبيقا لقرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
رقم 66 لسنة 1987 الصادر بتاريخ 1/12/1987
قرار
وزارى رقم 66 لسنة 1987
صادر
بتاريخ 1/12/1987
بسريان
أحكام القرار الوزارى رقم 160 لسنة 1983
اعتبارا
من 1/9/1983
ــ
وزير التأمينات
بعد الاطلاع على القانون رقم 108 لسنة 1976
بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 282 لسنة 1977
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 160 بشأن تعديل
بعض أحكام قرار وزير التأمينات رقم 282 لسنة 1977 ،
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 1/12/1987 ،
قـرر
مادة
أولى
تسرى أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983
المشار إليه اعتبارا من 1/9/1983 .
مادة
ثانية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
وزيرة
التأمينات الاجتماعية
والشئون الاجتماعية
"
دكتورة / أمال عثمان "
قرار وزير
التأمينات رقم 85 لسنة 1993
صادر فى
7/10/1993
بشأن
الإجراءات
المنظمة لاشتراك أعضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية
لقبانى
جمهورية مصر العربية الحاصلتن على ترخيص لمزاولة المهنة
من مصلحة دمغ
المصوغات والموازين فى نظام التأمتن الاجتماعى وفقا
لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976
ــ
وزير
التأمينات ،
بعد الاطلاع على القانون رقم 108 لسنة
1976 فى شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ،
وعلى قانون الموازين رقم 69 لسنة 1976 ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 282 لسنة
1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 182 لسنة
1978 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم
282 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ،
وعلى قرار وزير التجارة رقم 468 لسنة 1986
،
وعلى كتاب مصلحة دمغ المصوغات والموازين
رقم 5808 المؤرخ 30/11/1992 ،
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة القومية
للتأمينات الاجتماعية ،
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 7/10/1993
،
قـرر
مادة 1 ): تسرى أحكام هذا القرار
على أعضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية لقبانى جمهورية مصر العربية الحاصلين على
ترخيص لمزاولة المهنة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين وفقا لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1976 المشار إليه .
مادة 2) : على كل من الأعضاء الذين
تسرى فى شأنهم أحكام هذا القرار أن يتقدم إلى مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص الذى يقع فى
دائرته محل أقامته بطلب اشتراك على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به ما
يفيد تقدمه بالمستندات اللازمة إلى مصلحة
دمغ المصوغات والموازين لاستخراج رخصة مزاولة المهنة موضحا به الرقم التأمينى .
مادة 3 ): على الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية أن تعطى لكل مؤمن عليه وفقا للمادة (2) بطاقة تأمين مقابل
جنيهين عن كل بطاقة أومستخرج رسمى منها وتتولى الهيئة إعداد نموذج البطاقة المشار
إليها وعلى المؤمن عليه أن يقدم هذه البطاقة إلى مفتش الهيئة عند طلبها .
مادة 4 ): يؤدى المؤمن عليه إلى
مكتب الهيئة االمختص حصته فى نظام التأمين الاجتماعي بنفسه نقدا ومقدما عن كل سنة
من سنوات مدة الترخيص.
وعلى
مكتب الهيئة المختص إثبات بيانات السداد ببطاقة التأمين الخاصة بالمؤمن عليه .
مادة 5 : على مكتب الهيئة المختص
إعطاء المؤمن عليه شهادة تفيد سداده لحصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعي عند
التقدم لأول مرة للحصول على الرخصة أو عند طلب تجديدها أو عند ختم ومعايرة آلة
الوزن سنويا .
مادة 6 ): على مصلحة دمغ المصوغات
والموازين تعليق إصدار أو تجديد الرخصة و
إعادة معايرة ودمغ آلة الوزن عن كل سنة من سنوات سريان الترخيص على تقديم طالبيها
الشهادة سالفة الإشارة إليها .
مادة 7 ) : على الجمعية التعاونية الإنتاجية لقبانى
جمهورية مصر العربية موافاة مكاتب الهيئة القومية كل فى نطاق اختصاصه ببيان بأسماء
أعضائها ومحال أقامتهم وبكل تغيير يطرأ على بياناتهم وتعليق صرف بطاقة العضوية أو
تجديدها على تقديم الشهادة الدالة على سداد الاشتراكات المستحقة عليه .
مادة 8 ) : على الجمعية التعاونية الإنتاجية لقبانى
جمهورية مصر العربية حصر المبالغ المسددة عن أعضائها اعتبارا من 1/10/1976 تاريخ
العمل بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه وموافاة مكاتب الهيئة المختصة
بقيمة هذه المبالغ حتى تاريخ بدء العمل بهذا القرار .
مادة 9) :
تصدر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التعليمات وتعد الاستمارات
والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
مادة 10 ) : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا
من تاريخ صدوره .
وزيرة
التأمينات والشئون
الاجتماعية
" دكتورة / آمال عثمان "
قرار
وزير
التأمينات رقم 76 لسنة 1994
صادر
فى 18/8/1994
بتعديل
بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976
الصادرة
بالقرار الوزارى رقم 282 لسنة 1977
ــ
وزير التأمينات ،
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر
بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التأمين
الاجتماعى الصادر بالقانون رقـم 108 لسنة 1976 الصادرة بقرار وزير التأمينات رقم 282 لسنة 1977 ،
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ
18/8/1994 ،
قــــــــــرر
مادة (1) : يضاف إلى نص المادة (2) من القرار الوزاري رقم 282 لسنة 1977 المشار إليه بند برقم (د)
نصه الآتي :
د) ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية إذا
توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى توافر شروط الانتفاع الأخرى:ـ
1-
إذا
كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل.
2- إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى
للمنشأة المتخذ أساسا لربط الضريبة لايقل
عن فئة الحد الأدنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون
رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه فى
تاريخ وفاة المورث .
3-
متولى
الادارة فى جميع الأحوال .
مادة
(2) : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية
.
وزيرة
التأمينات والشئون
الاجتماعية
" دكتورة / آمال عثمان "
قرار وزير التأمينات رقم 64 لسنة 1995
صادر فى
19/9/1995
بزيادة شرائح
دخل الاشتراك الشهري وفقا
لقانون التأمتن
الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر
بالقانون رقم 108 لسنة 1976
ــ
وزير التأمينات
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب
الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة
المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين
الاجتماعى ،
وعلى
قرار وزير التأمينات رقم 53 لسنة 1992 بشأن أجر الاشتراك المتغير ،
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ
19/9/1995 ،
قـــرر
مادة (1) : تضاف إلى الجدول رقم "1" بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى على أساسها
الاشتراكات وفئة الاشتراكات الشهرية المرفق بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب
الأعمال ومن فى حكمهم المشار إليه شرائح دخل الاشتراك الآتية :
مسلسل
|
دخل
الاشتراك الشهرى
|
قيمة
الاشتراك الشهرى بنسبة 15%
|
|
قرش
|
جنيه
|
||
19
|
650
|
50
|
97
|
20
|
700
|
ـ
|
105
|
21
|
750
|
50
|
112
|
22
|
800
|
ـ
|
120
|
23
|
850
|
50
|
127
|
24
|
900
|
ـ
|
135
|
مادة (2) : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من
1/10/1995 .
وزيرة
التأمينات والشئون
الاجتماعية
" دكتورة / آمال عثمان "
ـ 61 لسنة 1981، نشر
بالجريدة الرسمية العدد رقم 26 تابع (أ) الصادر فى 25/6/1981.
ـ 48 لسنة 1984، نشر
بالجريدة الرسمية العدد رقم 13 مكرر(ز) الصادر فى 31/3/1984.
ـ 30 لسنة 1992 نشر
بالجريدة الرسمية العدد رقم 22 مكرر(ب) الصادر فى 1/6/1992.
ـ 204لسنة 1994، نشر
بالجريدة الرسمية العدد رقم 24 مكرر
الصادر فى 18/6/1994.
ـ 19 لسنة 2001، نشر
بالجريدة الرسمية العدد رقم 21 تابع
الصادر فى 24/5/2001.
(2)
صدرت بالقرار رقم 282 لسنة 1977 ونشرت
بالوقائع المصرية العدد رقم ( ) الصادر
بتاريخ / /
وعدلت بالقرارات 160 لسنة 1983 و 76 لسنة 1994 .
(1)
نشر
بالعدد رقم 39 تابع الصادر بتاريخ 9/9/1976 .
ـ
قرار رقم 268 لسنة 1976 لأعضاء نقابة التجاريين .
ـ
قرار رقم 270 لسنة 1976لأعضاء نقابة المهن الطبية .
ـ
قرار رقم 271 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهن الزراعية .
ـ
قرار رقم 272 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهندسين .
ـ
قرار رقم 289 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهن التعليمية .
ـ قرار رقم 201 لسنة
1981 لأعضاء نقابة المهن التطبيقين .
(1) مطلوب تعديل المدة إلى 120 شهرًا بعد تعديل
المدة الموجبة لإستحقاق المعاش فى المادة (12) إلى 120 شهرًا بموجب القانون رقم 48
لسنة 1984 .
(2)
تم إلغاء تحويل الاحتياطي إعتبارا من 1/4/1984 حيث عدلت المادة 25 بالقانون رقم 48
لسنة 1984 وقضت بإضافة مدة الاشتراك التى تخضع لهذا القانون إلى مدد الاشتراك فى
قوانين التأمين الإجتماعى 79 لسنة 1975 و 50 لسنة 1978 وكذلك إضافتها إلى مدة
القانون رقم 90 لسنة 1975 وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986 بقواعد ضم
المدة وكيفية حسابها فى المعاش
(1) فقرة مستبدلة بالقانون رقم 48 لسنة
1984 (المادة الثالثة ).
(1)
مستبدله بالقانون رقم 48 لسنة 1984 (المادة
الثالثة ) .
(2)
قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986
[1] ) يرجع
إلى لنص المادة الثالثة من القانون رقم 18 لسنة 2001 فيما تضمنه من أحكام حظر
الجمع بين الزيادة فى المعاش والعلاوة الخاصة .
[8] ) إعتبارًا من 1/4/1984 تم إلغاء نظام تحويل الإحتياطى وذلك
تنفيذا لأحكام املادة 25 من القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 48 لسنة 1984 .